وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛
وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ (١) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلى شَهْرٍ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ (٢) فِي قَلْبِهِ (٣) ، فَيُحِبُّ أَنْ يَكُونَ شَرْطُهُ (٤) أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَهَا فِي أَجْرِهَا ، وَيَزْدَادَ (٥) فِي الْأَيَّامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَيَّامُهُ الَّتِي شَرَطَ عَلَيْهَا؟
فَقَالَ : « لَا (٦) ، لَايَجُوزُ شَرْطَانِ (٧) فِي شَرْطٍ ».
قُلْتُ : فَكَيْفَ (٨) يَصْنَعُ؟
__________________
(١) في السند تحويل. وللمصنّف إلى أبان بن تغلب ثلاثة طرق وهي :
الأوّل : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل.
الثاني : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي.
الثالث : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي.
(٢) في « ن ، بخ » : « يقع ».
(٣) في الوافي : « إنّها تقع في قلبه ، أي موقع القبول والحبّ والهوى ».
(٤) في « بح » : « شرط ».
(٥) في الوافي : « وتزداد ».
(٦) في الوافي والوسائل والتهذيب : ـ « لا ».
(٧) في الوافي : « الشرطان هما المدّتان المتخالفتان والأجران المتباينان. في شرط ، أي في عقد واحد. شرطاً جديداً ، أي عقداً جديداً ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٤ : « قوله عليهالسلام : لا يجوز شرطان ، قال الفاضل الأستر آبادي : أي أجلان في عقد واحد ، فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد الأوّل. انتهى. أقول : لعلّ المراد بالشرط ثانياً الزمان على طريق المجاز المشاكلة ، وبالشرطين العقدان ، أي لا يتعلّق عقدان بزمان واحد ، ويحتمل أن يكون المفروض زيادة الأجل والمهر في أثناء المدّة تعويلاً على العقد السابق من غير تجديد ، فيكون بمنزلة اشتراط أجلين ومهرين في عقد واحد ، والأوسط أظهر ».
(٨) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « كيف ».