عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَاتَبْدَؤُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ ، وَلَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالَ : النِّسَاءُ عَيٌّ (١) وَعَوْرَةٌ (٢) ، فَاسْتُرُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ ، وَاسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ ». (٣)
١٠٢٧٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ (٤) قَالَ : « لَا تُسَلِّمْ (٥) عَلَى الْمَرْأَةِ (٦) ». (٧)
١٠٢٧٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ ، وَيَرْدُدْنَ (٨)
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٣ : « العيّ : العجز عن البيان ، أي لا يمكنهنّ التكلّم بما ينبغي في أكثر المواطن ، فاسعوا في سكوتهنّ ؛ لئلاّ يظهر منهنّ ما تكرهونه ؛ فالمراد بالسكوت سكوتهنّ. ويحتمل أن يكون المراد سكوت الرجال المخاطبين وعدم التكلّم معهنّ ؛ لئلاّ يتكلّمن بما يؤذيهم ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٢٥ ( عيي ).
(٢) في المرآة : « العورة ما يستحى منه وينبغي ستره ، ويدلّ على لزوم منعهنّ من الخروج عن البيوت من غير ضرورة ، إمّا وجوباً مع خوف الفتنة ، أو نظرهنّ إلى الرجال على تقدير الحرمة ، أو استحباباً في غير تلك الصورة ». وراجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ( عور ).
(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٥ ، ح ٢٢٣٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٢٥٥١٦.
(٤) في « جد » : ـ « أنّه ».
(٥) في « جت » : « لايسلّم ».
(٦) في الوافي ، ج ٥ : « ينبغي أن يحمل على ما إذا كانت شابّة يتخوّف أن يعجبه صوتها ، دون المحارم والعجائز ، توفيقاً بينه وبين سابقه ». وفي الوافي ، ج ٢٢ : « ينبغي تقييده بما يأتي ». والمراد بالسابق وبما يأتي هو الحديث ١٠٢٧٨ هنا.
وفي المرآة : « لعلّه محمول على الكراهة ، مع تخصيصها بالشابّة منهنّ ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ، واختاره بعض الأصحاب كالمحقّق الأردبيلي قدس روحه. وظاهر بعض الأصحاب أنّ استماع صوتها حرام ، وأنّه عورة ، وأنّ سلامها على الأجنبيّ حرام ، وكذا سلامه عليها ، وأنّ الجواب في الصورتين غير مشروع ؛ لأنّ الشارع لا يأمر بردّ الجواب عن الحرام ، وليس ذلك بتحيّة شرعاً. وقال المحقّق المذكور : لايظهر عندي وجه لهذا القول ». وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٣ ، ص ١٢٠.
(٧) الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٠٠ ، ح ٢٦٦٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٤٥ ، ح ٢٢٣٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٢٥٥١٧.
(٨) في « بح ، بف ، جد » : « ويردّون ». وفي الوافي : + « السلام ».