السُّنَنِ (١) ». (٢)
١٠٠٨٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنَّ بَرِيرَةَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ ». (٣)
١٠٠٨٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوكَيْكَ : رَجُلاً وَامْرَأَتَهُ (٤) ، فَلَيْسَ
__________________
(١) في الوافي : « السنّة الاولى : تخيير المعتقة في فسخ نكاحها ، والثانية : أنّ الولاء لمن أعتق وإن اشترط البائع لنفسه ، والثالثة : حلّ الصدقة لبني هاشم إذا أهداها لهم المتصدّق عليه ؛ لأنّها ليست لهم بصدقة »
وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٧ : « يدلّ على أحكام : الأوّل : أنّ الأمة إذا كانت تحت عبد فاعتقت تخيّرت في فسخ عقد نفسها ، بل يدلّ قصّة بريرة على الأعمّ ، لكن سيأتي أنّ زوجها كان عبداً ، قال السيّد رحمهالله في شرح النافع : أجمع العلماء كافّة على أنّ الأمة المزوّجة بعبد إذا اعتقت ثبت لها الخيار في فسخ النكاح. واختلف الأخبار في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرّاً ، فذهب الأكثر إلى ثبوته ....
الثاني : أنّ شرط الولاء لغير المولى فاسد ، كما ذكره الأصحاب.
الثالث : أنّ الصدقة التي أخذها غير بني هاشم إذا أهدى إلى بني هاشم تحلّ لهم ، وعليه الفتوى ». وراجع : نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٢٨٤ ـ ٢٨٦.
(٢) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الولاء لمن أعتق ، ح ١١٢٣١ ؛ وكتاب المواريث ، باب أنّ الولاء لمن أعتق ، ح ١٣٦٣٣. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٠٥ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي كلّها تمام الرواية هكذا : « الولاء لمن أعتق ». التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤١ ، ح ١٣٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص ١٩٠ ، باب الثلاثة ، ح ٢٦٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، ح ٣٤٩٧ ، معلّقاً عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيهما من قوله : « وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤١ ، ح ١٣٩٤ ؛ وص ٣٤٣ ، ح ١٤٠٢ ، بسند آخر إلى قوله : « وإن شاءت نزعت نفسها منه » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٩٤٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦١ ، ح ٢٦٧٩٠.
(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٩ ، ح ٢١٨٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٦٧٩١.
(٤) في « بخ » وحاشية « جت » : « وامرأة ».