قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أنوار الأصول [ ج ٣ ]

أنوار الأصول [ ج ٣ ]

354/624
*

وحيث إنّه لا يعلم أهو من هذا أو ذاك فلا يكون هذا العلم الإجمالي منجّزاً ، لسقوط أحد طرفيه عن الأثر قبل تنجّزه.

وبالجملة فرق بين ما إذا علم بحدوث تكليف جديد عند تحقّق هذا الأثر ، وبين ما إذا لم يعلم بتحقّقه فلا يجري الاستصحاب في الثاني ويجري في الأوّل.

ويمكن الجواب عنه بأنّ المستصحب إنّما هو وجود الجنابة عند وقوع هذا الأثر. ( سواء كان لخروجه أثر في الجنابة أم لا ) وهو متيقّن في السابق ، ومشكوك بقائه في اللاحق في الصورتين فإن كان الاستصحاب جارياً في الصورة الاولى فهو جارٍ هنا أيضاً وإن لم يكن جارياً هناك فكذلك هنا.

التنبيه الخامس : استصحاب الامور التدريجيّة

قد يكون المستصحب من الامور الثابتة القارّة وقد يكون من الامور التدريجيّة غير القارّة كالحركة والزمان ، فهل يختصّ الاستصحاب بالقسم الأوّل ، أو يجري في القسم الثاني أيضاً؟

فلابدّ لتفصيل الكلام فيه من البحث في مقامات ثلاث :

الأوّل : في الاستصحاب في نفس الزمان كاليوم والليل.

الثاني : في الاستصحاب في التدريجيّات المشابهة للزمان ، أي ما تكون طبيعتها سيّالة كالحركة في المكان أو سيلان الدم والتكلّم وقراءة القرآن وسيلان الماء من العيون.

الثالث : في الاستصحاب في الامور الثابتة المقيّد بالزمان كزيد في يوم كذا فيما إذا صار زيد موضوعاً لحكم من الأحكام مقيّداً بالزمان.

أمّا المقام الأوّل : فإستشكل في جريان الاستصحاب فيه بامور ثلاثة :

أوّلها : أنّه يعتبر في الاستصحاب الشكّ في البقاء ، والبقاء معناه وجود الشيء في الزمان ثانياً ، وهو لا يتصوّر لنفس الزمان ، وإلاّ يستلزم أن يكون للزمان زمان آخر ، وهكذا ... فيتسلسل.

ثانيها : الإشكال بتبدّل الموضوع ، لأنّ الساعة المتيقّنة غير الساعة المشكوكة ، مع أنّ