جواهر الكلام - ج ٣٨

الشيخ محمّد حسن النّجفي

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

الملتقطين على الآخر

٢٢١

ضمان البعير علي الاخذ لو وجده في كلا وماء

٢١١

هل يسلم اللقيط إلى من يصف فيه علامة عند التشاح؟

٢٢٢

عدم براءة الضامن للبعير بارساله

٢١٢

حكم لو ادعى بنوة اللقيط اثنان

٢٢٣

براءة الضامن للبعير بتسليمه إلى صاحبه أو الحاكم

٢١٣

حكم ما لو اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوة اللقيط

٢٢٣

بيان ما يصنع الحاكم بالبعير الذي سلمه إليه الملتقط

٢١٤

حكم ما لو ادعى بنوة اللقيط رجل وامرأة

٢٢٤

المناقشة في القول بجواز بيع البعير لو لم يجد الحاكم

الملتقط من الحيوان

٢١٥ ـ ٢٧١

٢٢٤

حكم الفرس حكم البعير في عدم جواز أخذه

٢١٥

ما يسمى به الضالة

٢٢٤

إلحاق البغل بالفرس في الحكم المتقدم

٢١٥

كراهة أخذ الضالة

٢٢٥

هل البقر والحمار كالبعير في الحكم المتقدم؟

٢١٧

عدم كراهة أخذ الضالة في صورة تلفها لو لم يلتقطها

٢٢٦

تحريم أخذ ما ينحفظ بنفسه كالاحجار الكبار و ...

٢١٧

استحباب الاشهاد حين أخذ الضالة

٢٢٧

جواز أخذ البعير ومطلق الدابة وتملكه إذا ترك من جهد

٢١٨

عدم جواز أخذ البعير إذا وجد في كلأ وماء

٢٣٠

عدم تملك المجهود في غير كلا وماء بأخذه

٢١٨

عدم جواز أخذ البعير إذا كان صحيحا

٢٣٠

هل الجهد وعدم الكلأ والماء معتبر

٤٠١

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

في أخذ الحيوان؟

٢٤١

عدم جواز أخذ الغزلان واليحامير الضالة

٢٣١

عدم ضمان الآخذ للحيوان لو تلف عند جواز أخذه

٢٤٣

هل يجوز أخذ الضالة مطلقا للحفظ؟

٢٣٢

عدم جواز المطالبة بما حصل من الحيوان من النماء

٢٤٥

بيان المراد من الفلاة

٢٣٣

جواز أخذ الشاة التي توجد في الفلاة

٢٤٦

عدم جواز أخذ الضالة في العمران

٢٣٣

آخذ الشاة مخير بين التملك وعليه ضمانها وبين حبسها أمانة أو دفعها إلى الحاكم

٢٤٧

ثبوت الضمان على آخذ الضالة في العمران

٢٣٤

بيان الوجه في عدم ضمان الآخذ للشاة لو حبسها أمانة أو دفعها إلى الحاكم

٢٤٧

هل يجب تعريف الضالة المأخوذة في العمران؟

٢٣٤

ثبوت الضمان على آخذ الشاة لو تملكها

٢٤٨

تخير آخذ الضالة في العمران بين إمساكها أمانة وبين دفعها إلى الحاكم

٢٣٨

وجوب تعريف الشاة المأخوذة من الفلاة

٢٤٩

وجوب الانفاق على الضالة في العمران والرجوع به

٢٣٩

هل يتملك الشاة قبل التعريف؟

٢٥١

بيع الشاة الضالة في العمران بعد ثلاثة أيام والتصدق بثمنها

٢٤٠

حكم كل ما لا يمتنع عن صغير السباع حكم الشاة

٢٥٢

الشاة الضالة في العمران مضمونة

٢٤١

حكم النفقة على الحيوان غير الممتنع الضال في الفلاة

٢٥٢

عدم وجوب تعريف الشاة الضالة في العمران

٢٥٤

ترتب أحكام اللقطة على كلب الصيد

٤٠٢

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٢٥٥

جواز أخذ الضالة للصبي والمجنون

لو لم يجد سلطانا

٢٥٥

تولي الولي تعريف الضالة التي أخذها الصبي والمجنون

٢٦٣

رجوع المنفق على الضالة بالنفقة

٢٥٥

بيان ما يفعله الولي بعد التعريف

٢٦٤

القول بعدم الرجوع في النفقة والمناقشة فيه

٢٥٩

هل يجوز للعبد الالتقاط بدون إذن مولاه؟

٢٦٥

جواز الانتفاع للمنفق على الضالة بمنافعها تقاصا

٢٦٠

هل الملتقط هو العبد المأذون في الالتقاط أو مولاه؟

٢٦٦

ثبوت الضمان في الضالة بعد الحول في بعض الصور

٢٦٠

تعقب إذن المولى كابتدائها

٢٦٧

عدم جواز أخذ المملوك الضائع البالغ أو المراهق

٢٦٠

حكم ما لو صرح المولى بعدم الاذن

٢٦٧

جواز أخذ المملوك الصغير الضائع

٢٦٠

حكم ما لو نهى المولى عن الالتقاط

٢٦٩

حكم ما لو وجد عبده أو دابته في غير مصره

٢٦١

قابلية المكاتب للالتقاط

اللقطة

٢٧١ ـ ٣٥٢

٢٦١

عدم الفرق بين أقسام المملوك في جواز الالتقاط وعدمه

٢٧١

تعريف اللقطة

٢٦١

عدم اعتبار الاسلام في آخذ الضالة

٢٧٣

بيان ما يدخل في اللقطة وما لا يدخل

٢٦١

عدم اعتبار العدالة في آخذ الضالة

٢٧٥

هل يجرى حكم اللقطة على ما يوجد من الثياب والنعال المشتبهة؟

٢٥٥

جواز أخذ الضالة للصبي والمجنون

٢٦١

عدم جواز أخذ الضالة للمرتد عن فطرة

٢٦٢

وجوب إنفاق الملتقط على الضالة

٤٠٣

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٢٧٥

هل يجوز ما لو وجد عوض ثيابه أو مداسه؟

٢٨٩

عدم جواز الالتقاط من الحرم إلا مع نية الانشاد

٢٧٨

جواز التصرف في اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بغير تعريف

٢٩٠

وجوب تعريف لقطة الحرم سنة

٢٧٩

هل تملك اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بمجرد الالتقاط؟

٢٩٠

وجوب التصديق بلقطة الحرم أو استبقائها أمانة إن لم يجئ صاحبها

٢٨١

هل يجب ضمان ما دون الدرهم لو ظهر المالك؟

٢٩٠

عدم جواز تملك لقطة الحرم

٢٨٢

لقطة الدرهم كالزائد عليه

٢٩٢

هل يضمن لقطة الحرم لو تصدق بها بعد الحول فكره المالك؟

٢٨٢

القول بحرمة لقطة الحرم

٢٩٤

وجوب تعريف لقطة غير الحرم إذا كانت أزيد مما دون الدرهم

٢٨٣

عدم الفرق في حرمة لقطة الحرم بين نية التملك وعدمه

٢٩٥

تخير الملتقط بين تملك اللقطة والصدقة وإبقائها أمانة

٢٨٣

القول بكراهة لقطة الحرم

٢٩٦

ما دل على جواز تملك اللقطة مع الضمان

٢٨٤

بيان الأقوال في لقطة الحرم

٢٩٧

ما دل على جواز التصدق باللقطة

٢٨٤

اختيار جواز التقاط ما دون الدرهم من الحرم

٢٩٧

ما دل على جواز إبقاء اللقطة أمانة

٢٨٤

حرمة لقطة الحرم إذا كانت أزيد من الدرهم مع نية التملك

٢٩٩

تقويم اللقطة على نفسه وأكلها إذا كانت طعاما

٢٨٤

شدة الكراهة في التقاط الازيد من الدرهم من الحرم مع عدم التملك

٣٠٠

ثمن اللقطة تبقى أمانة عند الملتقط

٤٠٤

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٣٠١

المدار في القيمة على يوم الاكل

٣١٠

حكم إذا كان للخربة مالك معين

٣٠١

هل يؤخر التقويم إلى آخر زمان الخوف من الفساد؟

٣١١

ما ثبت للخربة إنما هو للخربة غير المملوكة

٣٠١

جواز دفع اللقطة التي لا بقاء لها إلى الحاكم

٣١١

لزوم التعريف فيما يوجد في المفازة والخربة

٣٠٢

رفع أمر اللقطة إلى الحاكم لو احتاج بقاؤها إلى العلاج

٣١٣

نقل كلمات الفقهاء في المقام

٣٠٢

كراهة التقاط النعلين والإداوة والسوط

٣١٦

التفصيل فيما يوجد في المفاوز بين وجود أثر الاسلام عليه وعدمه

٣٠٤

كراهة التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال

٣٢٠

المدار في حل المال الموجود في المفاوز والخربة اندراس أهله وعدمه

٣٠٥

كراهة أخذ اللقطة للفاسق

٣٢٢

لزوم تعريف لقطة الأرض التي لها مالك أو بائع

٣٠٥

حرمة أخذ اللقطة لمن يعلم الخيانة

٣٢٤

عدم الفرق في ابتداء التعريف بين القليل والكثير

٣٠٦

تأكد الكراهة مع العسر

٣٢٤

التفصيل فيما يوجد في الأرض المملوكة بين ما عليه أثر الاسلام وغيره

٣٠٧

استحباب الاشهاد على اللقطة

٣٢٦

ما يوجد في جوف الدابة يكون

٣٠٧

تعريف الشهود بعض صفات اللقطة

٣٠٧

حكم ما يوجد في المفاوز والخربة والمدفون

٣٠٩

بيان المستند للحكم في الموارد المذكورة

٣١٠

إلحاق المفازة بالخربة باشتراك العلة

٤٠٥

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

للواجد بعد تعريفه للمالك أو البائع

٣٤٠

عدم تملك اللقطة بعد تعريف الحول مالم يقصد التملك

٣٢٧

ما يوجد في جوف السمكة للواجد

٣٤٠

القول بتملك اللقطة بدون القصد

٣٢٨

التفصيل فيما يوجد في جوف السمكة من أموال الناس بين كونه من القديم أو الجديد

٣٤٣

عدم دخول اللقطة في الملك إلا باختياره

٣٢٨

حكم ما يوجد في جوف السمكة التي هي في الماء المحصور

٣٤٥

هل يعتبر التصرف في تملك اللقطة؟

٣٣١

النصوص الواردة في ما يوجد في جوف السمكة

٣٤٧

اللقطة تضمن بمطالبة المالك

٣٣٤

عدم جواز رد ما أودعه اللص عند غيره لو علم أنه ليس له

٣٤٧

المناقشة في التضمين بمطالبة المالك

٣٣٤

جريان حكم اللقطة على ما يودعه اللص عند غيره

٣٥٠

لزوم مراعاة رضا المالك عند مطالبته باللقطة

٣٣٥

عدم الفرق في اللص بين كونه مسلما أو كافرا

٣٥١

تملك الملتقطة للقطة على نحو التزلزل

٣٣٦

تسلط المالك غير الراضي بالصدقة على الغرم دون نفس العين

الملتقط

٣٥٢ ـ ٣٨٨

٣٣٧

حكم ما لو وجد في داره أو صندوقه مالا لا يعرفه

٣٥٢

صحة الالتقاط من الصبي والمجنون

٣٣٩

عدم تملك القطعة قبل التعريف سنة

٣٥٢

صحة الالتقاط من الكافر والفاسق

٣٥٤

هل يجوز أخذ لقطة الحرم للصبي والمجنون والكافر والفاسق؟

٤٠٦

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٣٥٥

هل الحاكم ينتزع اللقطة ممن تقدم ذكرهم لو التقطوها؟

٣٦٨

رد الحاكم اللقطة على الملتقط إذا لم يجد مالكها

٣٥٦

جواز أخذ العبد اللقطة مطلقا

٣٦٩

هل التعريف واجب نفسي أو غيري؟

٣٥٦

حكم المدبر وأم الولد والمكاتب حكم القن في المقام

٣٧٠

عدم جواز تملك اللقطة إلا بعد التعريف

٣٥٧

حكم ما إذا التقط اثنان دفعة

٣٧٢

ضمان اللقطة على المالك لو تلفت في أثناء الحول

٣٥٩

وجوب التعريف سنة كاملة

٣٧٢

عدم ضمان الملتقط للقطة مع أخذها للحفظ

٣٥٩

عدم اعتبار التوالي في التعريف

٣٧٣

هل يبرأ الملتقط من الضمان الثابت عليه بدفع اللقطة إلى الحاكم

٣٦٠

بيان الموالاة اللازمة في التعريف

٣٧٣

جواز تملك اللقطة بعد التعريف وإن خان في أثنائه

٣٦١

اعتبار وقوع التعريف عند اجتماع الناس

٣٧٣

نماء اللقطة في أثناء الحول للمالك

٣٦٢

كيفية التعريف من الألفاظ

٣٧٤

لو نوى الأمانة

٣٦٣

الزمان الذي يعرف فيه اللقطة

٣٧٤

للمالك المطالبة بالمثل أو القيمة

٣٦٣

المكان الذي يعرف فيه اللقطة

٣٦٥

كراهة التعريف داخل المساجد

٣٦٥

عدم لزوم المباشرة في التعريف

٣٦٥

مؤونة التعريف على الملتقط

٣٦٦

هل يعتمد على قول النائب في التعريف؟

٣٦٨

جواز دفع اللقطة إلى الحاكم

٣٦٨

حكم ما لو باع الحاكم اللقطة ثم وجد مالكها

٤٠٧

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

لو نوى الملتقط التملك

بالبينة

٣٧٦

جواز رد الملتقط العين إلى مالكها والمناقشة فيه

٣٨٣

عدم لزوم دفعه اللقطة بالوصف

٣٧٧

النماء المنفصل بعد نية التملك للملتقط

٣٨٥

عدم منع الملتقط من تسليم اللقطة بالوصف

٣٧٧

حكم ما لو عابت اللقطة بعد التملك وجاء طالبها

٣٨٥

حكم ما لو رد اللقطة بالوصف ثم أقام آخر البينة بها

٣٧٨

تعلق ضمان اللقطة برقبة العبد لو لم يعلم المولى بها وأتلفها

٣٨٦

الرجوع إلى القرعة لو أقام شخصان البينة على اللقطة

٣٧٩

حكم ما لو أتلف العبد اللقطة وعلم المولى بها قبل التعريف

٣٨٦

حكم ما لو تلفت اللقطة بعد دفعها ثم أقام آخر البينة بها

٣٧٩

حكم ما لو قبض المولى اللقطة ثم ردها إليه فأتلفها

٣٨٦

حكم ما لو أقام الثاني البينة بعد تملك الملتقط ودفع العوض إلى الأول

٣٨٠

ضمان السيد للقطة لو أذن للعبد في التملك

٣٨٧

لزوم التعريف على الوارث لو مات الملتقط

٣٨٠

حكم ما لو تلفت اللقطة عند العبد بعد مدة التعريف

٣٨٧

اللقطة موروثة لو مات الملتقط بعد الحول ونية التملك

٣٨٠

ضمان اللقطة على المولى لو تملكها بعد تعريف العبد

٣٨٨

حكم ما لو جاء طالب اللقطة بعد وفاة الملتقط وكانت تالفة

٣٨٠

توجه أحكام اللقطة إلى المولى لو انتزعها من العبد قبل التعريف

٣٨٩

الختام

٣٨٣

عدم وجوب دفع اللقطة إلا

٤٠٨