الشيخ محمّد حسن النّجفي
المحقق: الشيخ محمود القوچاني
الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٠٨
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
|
الملتقطين على الآخر |
|
٢٢١ |
ضمان البعير علي الاخذ لو وجده في كلا وماء |
٢١١ |
هل يسلم اللقيط إلى من يصف فيه علامة عند التشاح؟ |
|
٢٢٢ |
عدم براءة الضامن للبعير بارساله |
٢١٢ |
حكم لو ادعى بنوة اللقيط اثنان |
|
٢٢٣ |
براءة الضامن للبعير بتسليمه إلى صاحبه أو الحاكم |
٢١٣ |
حكم ما لو اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوة اللقيط |
|
٢٢٣ |
بيان ما يصنع الحاكم بالبعير الذي سلمه إليه الملتقط |
٢١٤ |
حكم ما لو ادعى بنوة اللقيط رجل وامرأة |
|
٢٢٤ |
المناقشة في القول بجواز بيع البعير لو لم يجد الحاكم |
|
الملتقط من الحيوان ٢١٥ ـ ٢٧١ |
|
٢٢٤ |
حكم الفرس حكم البعير في عدم جواز أخذه |
٢١٥ |
ما يسمى به الضالة |
|
٢٢٤ |
إلحاق البغل بالفرس في الحكم المتقدم |
٢١٥ |
كراهة أخذ الضالة |
|
٢٢٥ |
هل البقر والحمار كالبعير في الحكم المتقدم؟ |
٢١٧ |
عدم كراهة أخذ الضالة في صورة تلفها لو لم يلتقطها |
|
٢٢٦ |
تحريم أخذ ما ينحفظ بنفسه كالاحجار الكبار و ... |
٢١٧ |
استحباب الاشهاد حين أخذ الضالة |
|
٢٢٧ |
جواز أخذ البعير ومطلق الدابة وتملكه إذا ترك من جهد |
٢١٨ |
عدم جواز أخذ البعير إذا وجد في كلأ وماء |
|
٢٣٠ |
عدم تملك المجهود في غير كلا وماء بأخذه |
٢١٨ |
عدم جواز أخذ البعير إذا كان صحيحا |
|
٢٣٠ |
هل الجهد وعدم الكلأ والماء معتبر |
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
|
في أخذ الحيوان؟ |
|
٢٤١ |
عدم جواز أخذ الغزلان واليحامير الضالة |
٢٣١ |
عدم ضمان الآخذ للحيوان لو تلف عند جواز أخذه |
|
٢٤٣ |
هل يجوز أخذ الضالة مطلقا للحفظ؟ |
٢٣٢ |
عدم جواز المطالبة بما حصل من الحيوان من النماء |
|
٢٤٥ |
بيان المراد من الفلاة |
٢٣٣ |
جواز أخذ الشاة التي توجد في الفلاة |
|
٢٤٦ |
عدم جواز أخذ الضالة في العمران |
٢٣٣ |
آخذ الشاة مخير بين التملك وعليه ضمانها وبين حبسها أمانة أو دفعها إلى الحاكم |
|
٢٤٧ |
ثبوت الضمان على آخذ الضالة في العمران |
٢٣٤ |
بيان الوجه في عدم ضمان الآخذ للشاة لو حبسها أمانة أو دفعها إلى الحاكم |
|
٢٤٧ |
هل يجب تعريف الضالة المأخوذة في العمران؟ |
٢٣٤ |
ثبوت الضمان على آخذ الشاة لو تملكها |
|
٢٤٨ |
تخير آخذ الضالة في العمران بين إمساكها أمانة وبين دفعها إلى الحاكم |
٢٣٨ |
وجوب تعريف الشاة المأخوذة من الفلاة |
|
٢٤٩ |
وجوب الانفاق على الضالة في العمران والرجوع به |
٢٣٩ |
هل يتملك الشاة قبل التعريف؟ |
|
٢٥١ |
بيع الشاة الضالة في العمران بعد ثلاثة أيام والتصدق بثمنها |
٢٤٠ |
حكم كل ما لا يمتنع عن صغير السباع حكم الشاة |
|
٢٥٢ |
الشاة الضالة في العمران مضمونة |
٢٤١ |
حكم النفقة على الحيوان غير الممتنع الضال في الفلاة |
|
٢٥٢ |
عدم وجوب تعريف الشاة الضالة في العمران |
|
|
|
٢٥٤ |
ترتب أحكام اللقطة على كلب الصيد |
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
٢٥٥ |
جواز أخذ الضالة للصبي والمجنون |
|
|
لو لم يجد سلطانا |
٢٥٥ |
تولي الولي تعريف الضالة التي أخذها الصبي والمجنون |
|
٢٦٣ |
رجوع المنفق على الضالة بالنفقة |
٢٥٥ |
بيان ما يفعله الولي بعد التعريف |
|
٢٦٤ |
القول بعدم الرجوع في النفقة والمناقشة فيه |
٢٥٩ |
هل يجوز للعبد الالتقاط بدون إذن مولاه؟ |
|
٢٦٥ |
جواز الانتفاع للمنفق على الضالة بمنافعها تقاصا |
٢٦٠ |
هل الملتقط هو العبد المأذون في الالتقاط أو مولاه؟ |
|
٢٦٦ |
ثبوت الضمان في الضالة بعد الحول في بعض الصور |
٢٦٠ |
تعقب إذن المولى كابتدائها |
|
٢٦٧ |
عدم جواز أخذ المملوك الضائع البالغ أو المراهق |
٢٦٠ |
حكم ما لو صرح المولى بعدم الاذن |
|
٢٦٧ |
جواز أخذ المملوك الصغير الضائع |
٢٦٠ |
حكم ما لو نهى المولى عن الالتقاط |
|
٢٦٩ |
حكم ما لو وجد عبده أو دابته في غير مصره |
٢٦١ |
قابلية المكاتب للالتقاط |
|
|
اللقطة ٢٧١ ـ ٣٥٢ |
٢٦١ |
عدم الفرق بين أقسام المملوك في جواز الالتقاط وعدمه |
|
٢٧١ |
تعريف اللقطة |
٢٦١ |
عدم اعتبار الاسلام في آخذ الضالة |
|
٢٧٣ |
بيان ما يدخل في اللقطة وما لا يدخل |
٢٦١ |
عدم اعتبار العدالة في آخذ الضالة |
|
٢٧٥ |
هل يجرى حكم اللقطة على ما يوجد من الثياب والنعال المشتبهة؟ |
٢٥٥ |
جواز أخذ الضالة للصبي والمجنون |
|
|
|
٢٦١ |
عدم جواز أخذ الضالة للمرتد عن فطرة |
|
|
|
٢٦٢ |
وجوب إنفاق الملتقط على الضالة |
|
|
|
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
٢٧٥ |
هل يجوز ما لو وجد عوض ثيابه أو مداسه؟ |
|
٢٨٩ |
عدم جواز الالتقاط من الحرم إلا مع نية الانشاد |
٢٧٨ |
جواز التصرف في اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بغير تعريف |
|
٢٩٠ |
وجوب تعريف لقطة الحرم سنة |
٢٧٩ |
هل تملك اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بمجرد الالتقاط؟ |
|
٢٩٠ |
وجوب التصديق بلقطة الحرم أو استبقائها أمانة إن لم يجئ صاحبها |
٢٨١ |
هل يجب ضمان ما دون الدرهم لو ظهر المالك؟ |
|
٢٩٠ |
عدم جواز تملك لقطة الحرم |
٢٨٢ |
لقطة الدرهم كالزائد عليه |
|
٢٩٢ |
هل يضمن لقطة الحرم لو تصدق بها بعد الحول فكره المالك؟ |
٢٨٢ |
القول بحرمة لقطة الحرم |
|
٢٩٤ |
وجوب تعريف لقطة غير الحرم إذا كانت أزيد مما دون الدرهم |
٢٨٣ |
عدم الفرق في حرمة لقطة الحرم بين نية التملك وعدمه |
|
٢٩٥ |
تخير الملتقط بين تملك اللقطة والصدقة وإبقائها أمانة |
٢٨٣ |
القول بكراهة لقطة الحرم |
|
٢٩٦ |
ما دل على جواز تملك اللقطة مع الضمان |
٢٨٤ |
بيان الأقوال في لقطة الحرم |
|
٢٩٧ |
ما دل على جواز التصدق باللقطة |
٢٨٤ |
اختيار جواز التقاط ما دون الدرهم من الحرم |
|
٢٩٧ |
ما دل على جواز إبقاء اللقطة أمانة |
٢٨٤ |
حرمة لقطة الحرم إذا كانت أزيد من الدرهم مع نية التملك |
|
٢٩٩ |
تقويم اللقطة على نفسه وأكلها إذا كانت طعاما |
٢٨٤ |
شدة الكراهة في التقاط الازيد من الدرهم من الحرم مع عدم التملك |
|
٣٠٠ |
ثمن اللقطة تبقى أمانة عند الملتقط |
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
٣٠١ |
المدار في القيمة على يوم الاكل |
|
٣١٠ |
حكم إذا كان للخربة مالك معين |
٣٠١ |
هل يؤخر التقويم إلى آخر زمان الخوف من الفساد؟ |
|
٣١١ |
ما ثبت للخربة إنما هو للخربة غير المملوكة |
٣٠١ |
جواز دفع اللقطة التي لا بقاء لها إلى الحاكم |
|
٣١١ |
لزوم التعريف فيما يوجد في المفازة والخربة |
٣٠٢ |
رفع أمر اللقطة إلى الحاكم لو احتاج بقاؤها إلى العلاج |
|
٣١٣ |
نقل كلمات الفقهاء في المقام |
٣٠٢ |
كراهة التقاط النعلين والإداوة والسوط |
|
٣١٦ |
التفصيل فيما يوجد في المفاوز بين وجود أثر الاسلام عليه وعدمه |
٣٠٤ |
كراهة التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال |
|
٣٢٠ |
المدار في حل المال الموجود في المفاوز والخربة اندراس أهله وعدمه |
٣٠٥ |
كراهة أخذ اللقطة للفاسق |
|
٣٢٢ |
لزوم تعريف لقطة الأرض التي لها مالك أو بائع |
٣٠٥ |
حرمة أخذ اللقطة لمن يعلم الخيانة |
|
٣٢٤ |
عدم الفرق في ابتداء التعريف بين القليل والكثير |
٣٠٦ |
تأكد الكراهة مع العسر |
|
٣٢٤ |
التفصيل فيما يوجد في الأرض المملوكة بين ما عليه أثر الاسلام وغيره |
٣٠٧ |
استحباب الاشهاد على اللقطة |
|
٣٢٦ |
ما يوجد في جوف الدابة يكون |
٣٠٧ |
تعريف الشهود بعض صفات اللقطة |
|
|
|
٣٠٧ |
حكم ما يوجد في المفاوز والخربة والمدفون |
|
|
|
٣٠٩ |
بيان المستند للحكم في الموارد المذكورة |
|
|
|
٣١٠ |
إلحاق المفازة بالخربة باشتراك العلة |
|
|
|
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
|
للواجد بعد تعريفه للمالك أو البائع |
|
٣٤٠ |
عدم تملك اللقطة بعد تعريف الحول مالم يقصد التملك |
٣٢٧ |
ما يوجد في جوف السمكة للواجد |
|
٣٤٠ |
القول بتملك اللقطة بدون القصد |
٣٢٨ |
التفصيل فيما يوجد في جوف السمكة من أموال الناس بين كونه من القديم أو الجديد |
|
٣٤٣ |
عدم دخول اللقطة في الملك إلا باختياره |
٣٢٨ |
حكم ما يوجد في جوف السمكة التي هي في الماء المحصور |
|
٣٤٥ |
هل يعتبر التصرف في تملك اللقطة؟ |
٣٣١ |
النصوص الواردة في ما يوجد في جوف السمكة |
|
٣٤٧ |
اللقطة تضمن بمطالبة المالك |
٣٣٤ |
عدم جواز رد ما أودعه اللص عند غيره لو علم أنه ليس له |
|
٣٤٧ |
المناقشة في التضمين بمطالبة المالك |
٣٣٤ |
جريان حكم اللقطة على ما يودعه اللص عند غيره |
|
٣٥٠ |
لزوم مراعاة رضا المالك عند مطالبته باللقطة |
٣٣٥ |
عدم الفرق في اللص بين كونه مسلما أو كافرا |
|
٣٥١ |
تملك الملتقطة للقطة على نحو التزلزل |
٣٣٦ |
تسلط المالك غير الراضي بالصدقة على الغرم دون نفس العين |
|
|
الملتقط ٣٥٢ ـ ٣٨٨ |
٣٣٧ |
حكم ما لو وجد في داره أو صندوقه مالا لا يعرفه |
|
٣٥٢ |
صحة الالتقاط من الصبي والمجنون |
٣٣٩ |
عدم تملك القطعة قبل التعريف سنة |
|
٣٥٢ |
صحة الالتقاط من الكافر والفاسق |
|
|
|
٣٥٤ |
هل يجوز أخذ لقطة الحرم للصبي والمجنون والكافر والفاسق؟ |
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
٣٥٥ |
هل الحاكم ينتزع اللقطة ممن تقدم ذكرهم لو التقطوها؟ |
|
٣٦٨ |
رد الحاكم اللقطة على الملتقط إذا لم يجد مالكها |
٣٥٦ |
جواز أخذ العبد اللقطة مطلقا |
|
٣٦٩ |
هل التعريف واجب نفسي أو غيري؟ |
٣٥٦ |
حكم المدبر وأم الولد والمكاتب حكم القن في المقام |
|
٣٧٠ |
عدم جواز تملك اللقطة إلا بعد التعريف |
٣٥٧ |
حكم ما إذا التقط اثنان دفعة |
|
٣٧٢ |
ضمان اللقطة على المالك لو تلفت في أثناء الحول |
٣٥٩ |
وجوب التعريف سنة كاملة |
|
٣٧٢ |
عدم ضمان الملتقط للقطة مع أخذها للحفظ |
٣٥٩ |
عدم اعتبار التوالي في التعريف |
|
٣٧٣ |
هل يبرأ الملتقط من الضمان الثابت عليه بدفع اللقطة إلى الحاكم |
٣٦٠ |
بيان الموالاة اللازمة في التعريف |
|
٣٧٣ |
جواز تملك اللقطة بعد التعريف وإن خان في أثنائه |
٣٦١ |
اعتبار وقوع التعريف عند اجتماع الناس |
|
٣٧٣ |
نماء اللقطة في أثناء الحول للمالك |
٣٦٢ |
كيفية التعريف من الألفاظ |
|
٣٧٤ |
لو نوى الأمانة |
٣٦٣ |
الزمان الذي يعرف فيه اللقطة |
|
٣٧٤ |
للمالك المطالبة بالمثل أو القيمة |
٣٦٣ |
المكان الذي يعرف فيه اللقطة |
|
|
|
٣٦٥ |
كراهة التعريف داخل المساجد |
|
|
|
٣٦٥ |
عدم لزوم المباشرة في التعريف |
|
|
|
٣٦٥ |
مؤونة التعريف على الملتقط |
|
|
|
٣٦٦ |
هل يعتمد على قول النائب في التعريف؟ |
|
|
|
٣٦٨ |
جواز دفع اللقطة إلى الحاكم |
|
|
|
٣٦٨ |
حكم ما لو باع الحاكم اللقطة ثم وجد مالكها |
|
|
|
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
|
لو نوى الملتقط التملك |
|
|
بالبينة |
٣٧٦ |
جواز رد الملتقط العين إلى مالكها والمناقشة فيه |
|
٣٨٣ |
عدم لزوم دفعه اللقطة بالوصف |
٣٧٧ |
النماء المنفصل بعد نية التملك للملتقط |
|
٣٨٥ |
عدم منع الملتقط من تسليم اللقطة بالوصف |
٣٧٧ |
حكم ما لو عابت اللقطة بعد التملك وجاء طالبها |
|
٣٨٥ |
حكم ما لو رد اللقطة بالوصف ثم أقام آخر البينة بها |
٣٧٨ |
تعلق ضمان اللقطة برقبة العبد لو لم يعلم المولى بها وأتلفها |
|
٣٨٦ |
الرجوع إلى القرعة لو أقام شخصان البينة على اللقطة |
٣٧٩ |
حكم ما لو أتلف العبد اللقطة وعلم المولى بها قبل التعريف |
|
٣٨٦ |
حكم ما لو تلفت اللقطة بعد دفعها ثم أقام آخر البينة بها |
٣٧٩ |
حكم ما لو قبض المولى اللقطة ثم ردها إليه فأتلفها |
|
٣٨٦ |
حكم ما لو أقام الثاني البينة بعد تملك الملتقط ودفع العوض إلى الأول |
٣٨٠ |
ضمان السيد للقطة لو أذن للعبد في التملك |
|
٣٨٧ |
لزوم التعريف على الوارث لو مات الملتقط |
٣٨٠ |
حكم ما لو تلفت اللقطة عند العبد بعد مدة التعريف |
|
٣٨٧ |
اللقطة موروثة لو مات الملتقط بعد الحول ونية التملك |
٣٨٠ |
ضمان اللقطة على المولى لو تملكها بعد تعريف العبد |
|
٣٨٨ |
حكم ما لو جاء طالب اللقطة بعد وفاة الملتقط وكانت تالفة |
٣٨٠ |
توجه أحكام اللقطة إلى المولى لو انتزعها من العبد قبل التعريف |
|
٣٨٩ |
الختام |
٣٨٣ |
عدم وجوب دفع اللقطة إلا |
|
|
|