جواهر الكلام - ج ٣٨

الشيخ محمّد حسن النّجفي

قال في الأخير في شرح العبارة المزبورة : « إذا التقط العبد باذن المولى أو بغير إذنه إن جوزناه تخير المولى بين أن يتركها في يده ليعرفها إذا لم يكن خائنا ثم يتملكها إن شاء ، وبين أن ينتزعها منه ويعرفها ، فان اختار الأول تملكها المولى بعد الحول ، وقبل قول العبد في التعريف إن كان ثقة وإلا اعتبر اطلاع المولى على تعريفه أو اطلاع من يعتمد على خبره ، لأنه كالنائب ، مع احتمال قبول قوله فيه مطلقا ، لأنه ملتقط حقيقة ، إذ هو الفرض ، وإن انتزعها منه وجب عليه تعريفها وصارت بيده بمنزلة ما لو التقطها وتخير بعد التعريف بما شاء من الأمور الثلاثة ».

وفي القواعد « ولو أذن له المولى في التملك بعد التعريف أو انتزعها بعده للتملك ضمن السيد ، ولو انتزعها السيد قبل مدة التعريف لزمه إكماله ، فإن تملك أو تصدق ضمن ، وإن حفظها لمالكها فلا ضمان ».

إذ ذلك كله لا يخفى عليك ما فيه ، ضرورة عدم دليل يقتضي أن ذلك للسيد بعد فرض جواز الالتقاط بدون إذنه ، فان جوازه يقتضي تعلق الأحكام به ، وعدم قابليته للتملك لا يرفع أصل حكم الالتقاط عنه ، وكذا منع السيد له من التعريف أو الحفظ ، فإن أقصى ذلك الانتظار إلى وقت التمكن بناء على تقديم حق السيد أو يدفعها إلى الحاكم أو غير ذلك.

ودعوى أن كل ما كان للعبد لو كان حرا يكون للسيد تحتاج إلى دليل ، كاحتياج انتقال حكم اللقطة إلى السيد بانتزاعها منه على الوجه المزبور إليه أيضا بعد فرض جواز التقاطه بدون إذنه.

نعم لو قلنا بعدمه صار ما في يده كالموضوع في الأرض ، فإذا أخذه السيد أو غيره كان حكم اللقطة عليه ، ولا يجدي تعريف العبد سابقا ، ضرورة كونه حينئذ كاللغو فتأمل جيدا.

٣٨١

ولعل دليل ذلك كله أنه ( كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ ) ، فكل شي‌ء تعلق به يكون لمولاه ، ومنه التقاطه وإن كان بغير إذنه ، ونحوه حيازة المباحات إذ لا تقصر حيازته عن حيازة الأجير الخاص الذي لم يقصد الحيازة للمستأجر ولو لجنونه أو صغره ولكنه قد استأجره من وليه ، فإنه يكفي في تملكه ملك المنفعة الخاصة بعقد الإجارة ، والعبد مملوك عينا ومنفعة ، فما يحوزه أو يلتقطه يكون لسيده ، مؤيدا ذلك كله بفتوى من عرفت وغيره على وجه المفروغية منه وقربه إلى الاعتبار.

ولعل من ذلك ما حكاه في القواعد عن الشيخ ، قال : « ولو أعتقه قال الشيخ في المحكي من مبسوطة : للسيد أخذها ، لأنه من كسبه ».

ولفظه « عبد وجد لقطة ولم يعلم سيده فأعتقه فما الذي يفعل باللقطة؟ يبنى على القولين ، فمن قال للعبد أخذها ، فإن السيد يأخذها منه ، لأنها من كسبه كالصيد ، وقد سوغنا له أخذها قبل ذلك » ووافقه عليه الفاضل في المحكي من تذكرته والكركي.

نعم في القواعد ومحكي المختلف التفصيل في ذلك بين ما بعد الحول وقبله ، فيأخذها المولى في الأول دون الثاني التي هي فيه أمانة.

لكن حكى في الدروس الاتفاق على أنها من كسبه من حين الأخذ ، قال فيها : « ولو أعتق وبيده لقطة فللمولى انتزاعها منه عند الشيخ والفاضل في التذكرة وقال في غيرها : للسيد أخذها إن عتق بعد الحول لا قبله ، لأنها لا تسمى كسبا ، وهذا مخالف لاتفاقهم على أنها كسب من حين الأخذ ، نعم لو قلنا بعدم جواز التقاطه لم يكن للسيد أخذها مطلقا ، لأنها قبل عتقه كالملقاة ، وبعده تصير في يده صالحة للالتقاط ، فيكون المعتق أولى بها من السيد ، وفيه قوة ».

وفي محكي الإيضاح « أنه بني الأمر على أن الالتقاط هل هو للسيد‌

٣٨٢

ابتداء أو لا ، بل هو ولاية وأمانة في يده؟ فعلى الأول للسيد أخذها مطلقا ، أي قبل الحول وبعده ، وعلى الثاني ليس له أخذها إذا كان العتق قبل الحول » وفيه إشعار بما ذكرناه سابقا ، لكن قد سمعت ما في الدروس من الاتفاق ، والله العالم.

المسألة ( الخامسة : )

لا ( يجب أن تدفع اللقطة ) إلى من يدعيها الذي لا يعلم به الملتقط ( إلا بالبينة ) التي تقوم مقام العلم بأداء الأمانة إلى أهلها شرعا أو الشاهد واليمين ، فلا يكفي شهادة العدل ، لعدم كونه بينة بلا خلاف أجده فيه.

نعم عن التذكرة احتمال جواز الدفع إذا حصل الظن من قوله ، بل اختاره الشهيدان والكركي ، لفحوى الاكتفاء بالوصف الذي ستعرف الكلام فيه.

( و ) على كل حال ف ( لا يكفي الوصف ) في وجوب الدفع ( ولو وصف صفات لا يطلع عليها إلا المالك غالبا ، مثل أن يصف وكاءها وعقاصها ووزنها ونقدها ) وغير ذلك ما لم يحصل القطع بكونه المالك ، كما صرح به الشيخ والحلي والفاضلان والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم.

لكن في النافع « لا تدفع اللقطة إلا بالبينة ، ولا يكفي الوصف ، وقيل : يكفي في الأموال الباطنة كالذهب والفضة ، وهو حسن » وظاهره الاكتفاء به في الوجوب. بل قيل : كأنه استحسنه أيضا المقداد وأبو العباس بل حكاه الأول عن الشيخ في المبسوط والخلاف ، وإن كان هو كما ترى‌

٣٨٣

لا نعرف القائل بالتفصيل المزبور في الجواز فضلا عن الوجوب.

ولقد أجاد في كشف الرموز بقوله : « لا أعرف منشأ هذا التفصيل ولا القائل به ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه إلا من أهل الظاهر من العامة ، فأوجبوا الدفع بالوصف ».

نعم الأشهر كما في المسالك بل المشهور كما في جامع المقاصد جواز الدفع به مع فرض حصول الظن به ، بل هو المحكي عن العامة عدا أهل الظاهر منهم.

بل لا أجد فيه خلافا إلا من الحلي ، للقاعدة التي يجب الخروج عنها بقول الرضا عليه‌السلام في صحيح البزنطي (١) المتقدم في الطير : « وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه » بعد حمل الأمر فيه على الإباحة ، لما عرفت ولكونه في مقام توهم الحظر ، وتقرير الصادق عليه‌السلام دفع سعيد بن عمر الخثعمي الكيس الذي فيه الدنانير بالوصف (٢) والنبوي (٣) الذي أمر فيه بحفظ عقاصها ووكاءها الظاهر في ذلك.

مؤيدا بإفضاء عدم قبول الوصف المزبور ولو على جهة الجواز إلى تهمة الملتقط وعدم وصول المال إلى مالكه ، لصعوبة إقامة البينة على بعض الأموال وخصوص النقد منه ، بل قد يدعى أن ذلك هو المتعارف في تعرف مالك المال الضائع.

بل قيل : ربما ظهر من اللمعة والتحرير جواز الدفع به وإن لم‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١ عن سعيد بن عمرو الجعفي وقد تقدم هذا الحديث بعنوان الجعفي في ص ٢٨٦ و ٣٦١ ، نعم في التهذيب ج ٦ ص ٣٩١ الخثعمي.

(٣) سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٨٥.

٣٨٤

يفد الظن ، وإن كان الظاهر خلافه.

( ف ) من ذلك كله ظهر لك أنه ( إن تبرع الملتقط بالتسليم ) بالوصف المزبور ( لم يمنع ، وإن امتنع لم يجبر ) والله العالم.

( فرعان : )

الأول :

( لو ردها بالوصف ثم أقام آخر ) ( الآخر خ ل ) ( البينة بها انتزعها ) منه بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة عدم كون الوصف حجة شرعية على ملكية الواصف ، فضلا عن أن يعارض البينة الشرعية.

( فإن كانت تالفة ) بيد القابض ( كان له مطالبة الآخذ بالعوض ل ) عموم « على اليد » (١) بعد معلومية ( فساد القبض ) شرعا ( وله مطالبة الملتقط ، لمكان الحيلولة ) بالدفع إلى غير المستحق وإن كان مرخصا في ذلك ، لكنه لا ينافي الضمان.

وما عن بعض ـ من عدم الرجوع عليه إذا حكم الحاكم عليه بالدفع به لكونه كالمأخوذ قهرا ـ لا يتم على مذهبنا من عدم إلزام الحاكم به ، فلا إشكال في الرجوع على كل منهما عندنا.

( لكن لو طالب الملتقط رجع على الآخذ ) الغار الذي استقر التلف في يده ( ما لم يكن ) قد ( اعترف ) الملتقط ( له بالملك ) فإنه لا رجوع له حينئذ ، لاعترافه بكذب البينة أو خطائها وكون الأخذ منه بغير حق.

__________________

(١) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٤ وسنن البيهقي ج ٦ ص ٩٥.

٣٨٥

( ولو طالب الآخذ لم يرجع على الملتقط ) كما هو واضح ، والله العالم.

( الثاني : )

( لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه ) بعينها ( ثم أقام آخر بينة بها أيضا ) فكلاهما خارجان بعد عدم تصديق الملتقط للسابق منهما ( فان لم يكن ترجيح ) بالعدالة أو العدد ( أقرع بينهما ) وحلف الخارج بها ، فان امتنع من اليمين أحلف الآخر ، فان امتنعا قسمت نصفين ، ولكن ظاهر المصنف هنا الاكتفاء بالقرعة في الحكم لمن خرجت له ، وقد ذكرنا البحث في ذلك مفصلا في كتاب القضاء.

وحينئذ ( فإن ) كان الترجيح للأول أو ( خرجت ) القرعة له وحلف فلا بحث ، وإن كان ذلك ( للثاني انتزعت من الأول وسلمت إليه ).

( ولو تلفت ) وتعذر إغرام الثاني ( لم يضمن الملتقط إن كان ) قد ( دفعها بحكم الحاكم ) الذي به يكون كالمكره ( و ) نحوه مما كان السبب فيه أقوى من المباشر.

نعم ( لو كان ) قد ( دفعها باجتهاده ضمن ) لأنه وإن قلنا بجواز الدفع له أقصاه الجواز دون الوجوب ، فهو كالدفع بالوصف ، فيتخير المالك حينئذ بين رجوعه عليه وعلى الآخذ. هذا كله مع دفع العين نفسها.

( أما لو قامت البينة بعد الحول ) مثلا ( و ) كان قد ( تملك الملتقط ) وأتلفها ( ودفع العوض إلى الأول ضمن الملتقط ) ‌

٣٨٦

( للثاني ) حيث يتبين أنها له ( على كل حال ) سواء كان العوض المدفوع إلى الأول باقيا أو لا ( لأن الحق ثابت في ذمته ) و ( لم يتعين بالدفع إلى الأول ) بعد ظهور عدم استحقاقه ، وليس له الرجوع على القابض ، لأنه لم يقبض عين ماله.

( و ) لكن ( يرجع الملتقط على الأول ) وإن كان قد دفعه إليه بحكم الحاكم فضلا عما لو كان بالوصف ( لتحقق بطلان الحكم ) الأول إذا لم يكن قد اعترف له بالملك ، لا من حيث الحكم له به وإلا فلا رجوع له لكونه مأخوذا منه ظلما بزعمه ، كما هو واضح ، والله العالم.

المسألة ( السادسة : )

( لو مات الملتقط ) ففي القواعد والدروس ومحكي التذكرة عرف الوارث حولا وملكها إن شاء أو قهرا على البحث السابق فيه وفي وقت الضمان ، بل في الأخيرين لو كان في الأثناء بنى ، بخلاف الملتقط من الملتقط الذي يطلب المالك أو الملتقط ، فاحتاج إلى استئناف ، أما الوارث فلا يطلب إلا المالك ، بل هو مقتضى ما في التحرير وغيره.

ولكن لا يخفى عليك أنه مبني على انتقال حق الالتقاط إلى الوارث وهو إن لم يكن إجماعا ـ كما عساه يظهر من إرسال من تعرض له إرسال المسلمات ـ لا يخلو من نظر.

نعم لو مات بعد الحول ونية التملك فهي موروثة بلا خلاف ولا إشكال وإن كان إذا جاء المالك أخذها بناء على المختار ، بل قد سمعت النص فيه (١).

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

٣٨٧

بل لو كانت تالفة عند الملتقط رجع بالعوض على التركة إن اتسعت ، وإن ضاقت زاحم الغرماء ، نعم لو تملكها الوارث وأتلفها كان هو الغريم دون الميت.

ولو فقدت من التركة في أثناء الحول أو بعده ففي القواعد احتمل الرجوع في مال الميت وعدمه ، بل في التحرير اختيار الرجوع.

لكن قد عرفت في كتاب الوديعة ما يقتضي عدم الرجوع بها ما لم يعلم التعدي والتفريط فيها ، للأصل وغيره ، كما حررنا الكلام في صورة مفصلا ، فلا حظ وتأمل كي تعلم أن الأصح هنا كما في جامع المقاصد ومحكي الإيضاح عدم الرجوع ، والله العالم.

والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ، ونسأله الإ عانة على

إتمام ما بقي ، فإنه الرؤوف المنان ، ذو الفضل والإحسان ،

الذي قد عودنا الجميل وتفضل علينا بالجزيل ،

فالرجاء منه أن يشفع أوائل مننه

بأواخرها بمحمد وأهل بيته

الطيبين الطاهرين الغر

الميامين.

٣٨٨

إلى هنا والحمد لله تم الجزء الثامن والثلاثون ، وقد بذلنا غاية الجهد في تنميقه وتحقيقه والتعليق عليه وتصحيحه ، فنشكره تعالى على ما وفقنا لذلك ، ونسأله أن يديم توفيقنا لإخراج بقية الأجزاء.

ويتلوه الجزء التاسع والثلاثون في كتاب الفرائض إنشاء الله تعالى.

النجف الأشرف

محمود القوچاني‌

٣٨٩

فهرس الجزء الثامن والثلاثين

من كتاب جواهر الكلام

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

احياء الموات

٧ ـ ١٤٤

١٢

حصول الملك للكافر مع إذن الامام (ع) له في الا حياء

٧

بيان المستند في إحياء الموات

١٣

هل يعتبر الاسلام مع الاذن في الاحياء؟

الأرضين

٨ ـ ٦٥

١٥

هل يعتبر الاذن في الاحياء في زمن الغيبة؟

٨

الأرض العامرة ملك لمالكها

١٧

عدم الفرق في الموات في بلاد الاسلام وغيره

٩

عدم جواز التصرف فيما به صلاح العامر من الأرضين

١٧

الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين

٩

تعريف الموات

١٧

عدم صحة بيع الأرض المفتوحة عنوة ولا هبتها

١٠

عدم منع بقاء الآثار عن الاحياء

١٨

عدم صحة إحياء الأرض المفتوحة عنوة لو ماتت

١٠

الموات للامام (عليه السلام)

١٨

أراضي الموات حين الفتح للامام (ع)

١١

إذن الامام (ع) شرط في تملك المحيا

١٩

كل أرض لم يملكها المسلمون للامام (ع)

١١

هل يعتبر الاسلام في المحيي؟

٣٩٠

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٢٠

الأرض التي جرى عليها ملك المسلم باق له ولورثته بعده

٣٦

بيان الحد في الطريق وحريمه

٢١

بقاء الأرض على ملك مالكها حتى لو ماتت بعد العمران

٣٩

عدم الفرق بين الطريق العام والخاص

٢٤

هل الطسق للامام (ع) أو للمحيي الأول لو أحياه آخر؟

٣٩

زوال حرمة الطريق باستئجامها وانقطاع المرور عليها

٢٥

المناقشة في بعض الكليات المتقدمة

٤٠

حد حريم الشرب

٢٧

الأرض التي ليس لها مالك معروف للامام (ع)

٤٠

حكم ما لو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم

٢٧

الفرق في الأرض المجهول ما لكها بين الحية والميتة

٤١

بيان الحد في حريم البئر

٢٨

حكم إحياء الأرض ثانيا في زمان الغيبة

٤٤

بيان الحد في حريم العين

٣١

الأراضي التي في أيادي الكفار ملك للامام (ع)

٤٦

بيان الحد في حريم الحائط

٣١

جواز إحياء الموات الذي هو بقرب العام

٤٦

بيان الحد في حريم الدار

٣٢

الشرائط المعتبرة في تملك الاحياء

٤٩

عدم ثبوت الحريم لما يحدث في الاملاك المعمورة

٣٣

اشتراط عدم ثبوت يد لمسلم على الأرض قبل الاحياء

٤٩

هل يجوز إيجاد ما يضر بالجار في ملكه؟

٣٤

اشتراط أن لا يكون الموات حريما لعامر

٥٢

حكم ما لو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرس تبرز أغصانه الي المباح او تسري عروقه إليه

٥٣

اعتبار أن لا يكون المحيا مشعرا للعبادة

٥٤

اعتبار أن لا يكون المحيا مما أقطعه

٣٩١

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

الامام (ع)

كيفية الاحياء

٦٥ ـ ٧٦

٥٦

اشتراط أن لا يكون المحيا مسبوقا بالتحجير

٦٥

بيان ما يحصل به الاحياء

٥٨

تعريف التحجير

٦٨

تحقيق الاحياء في الحظيرة ببناء الحائط دون السقف

٥٨

عدم جواز بيع ما يحجر من المباح

٦٨

ما يكتفى به في إحياء المزرعة

٦١

عدم جواز مبادرة من أهمل ما لم يرفع السلطان يده

٧٠

عدم اعتبار الحراثة والزراعة في إحياء المزرعة

٦١

ثبوت الحمى للنبي صلى الله عليه وآله

٧٢

تحقق الاحياء بالغرس وإزالة أشجار المستأجمة وقطع المياه الغالبة عليها

٦٢

ثبوت الحمى للامام (ع)

٧٤

القول بكون التحجير إحياء والمناقشة فيه

٦٣

عدم ثبوت الحمى لسائر المسلمين

المنافع المشتركة

٧٦ ـ ١٠٠

٦٤

ما حماه النبي أو الامام لا يملكه المحيي

٧٦

بيان المنافع المشتركة

٦٤

القول بعدم جواز نقض ما يحميه النبي ص لى الله عليه وآله

٧٧

عدم جواز الانتفاع بالطرق بغير الاستطراق

٦٤

القول بعدم جواز نقض ما يحميه النبي صلى الله عليه وآله

٧٧

جواز الجلوس في الطريق لو لم

٦٥

هل ينتقض الحمى بمجرد زوال المصلحة؟

٣٩٢

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

يكن مضرا بالمارة

٨٦

ليس للسلطان أن يقطع الجلوس في المواضع المتسعة

٧٨

سقوط حق الجالس في الطريق إذا قام

٨٧

عدم الفرق في استحقاق الاستطراق بين المسلمين وغيرهم

٧٨

عدم جواز دفع من سبق إلى مقعد الغير بعد قيامه

٨٧

حكم ما لو استبق اثنان إلى مكان

٧٨

عدم سقوط حق الجالس في مكان لو قام قبل استيفاء غرضه

٨٧

حكم ما لو اشترى دارا فيها زيادة من الطريق

٨١

جواز التظليل حين الجلوس في الطريق بما لا يضر بالمارة

٨٨

من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به

٨١

هل يجوز بناء دكة أو مستند في الطريق؟

٨٩

سقوط حق الجالس من المسجد لو قام مفارقا

٨٢

هل يجوز بناء السقف في الطريق؟

٨٩

بقاء حق الجالس لو قام عن المسجد ناويا للعود مع بقاء رحله

٨٢

عدم جواز الجلوس للبيع والشراء في الطريق إلا في المواضع المتسعة

٨٩

سقوط حق الجالس برفع رحله

٨٤

بقاء حق الجالس لو قام ورحله باق

٩١

عدم بطلان الحق من المسجد لو قام لتجديد طهارة ونحوها

٨٤

القول ببقاء حق الجالس لو رفع رحله ناويا للعود

٩١

سقوط الحق بالقيام لغير ضرورة

٨٥

القول بسقوط حق الجالس لو رفع رحله ناويا للعود

٩٣

عدم الفرق في بطلان الحق بين المفارقة قبل الصلاة أو في أثنائها

٨٥

اختصاص الجالس بما حو له

٩٣

هل السبق بالرحل يوجب الأحقية؟

٩٤

عدم ثبوت الأحقية ببقاء المتاع

٣٩٣

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٩٤

حكم ما لو استبق اثنان إلى موضع من المسجد

١٠٨

القول يكون المعادن من الأنفال وما يتفرع عليه والجواب عنه

٩٤

ثبوت الأحقية في المدارس والربط بسكنى بيت منها

١١٠

تملك ما يستخرج منه الملح بالعلاج بالاحياء

٩٥

حكم ما لو اشترط الواقف مع السكنى شيئا آخر

١١٠

تملك المعادن الباطنة بالاحياء

٩٧

جواز منع الساكن في المدرسة وغيره

١١١

جواز إقطاع الامام (عليه السلام) المعادن الباطنة

٩٧

عدم سقوط الأولوية في سكنى المدارس بالمفارقة لعذر

١١٢

ما يحصل به إحياء المعادن الباطنة

المعادن

١٠٠ ـ ١١٥

١١٢

ثبوت الأحقية بحجر المعادن الباطنة

١٠٠

تعريف المعدن

١١٢

حكم ما لو أهمل المحجر للمعادن الباطنة في إحيائها

١٠١

عدم تملك المعادن الظاهرة بالاحياء

١١٢

تملك الحريم باحياء المعدن

١٠١

عدم اختصاص المحجر بالمعادن

١١٣

تملك المعدن لو ظهر في الأرض المحياة

١٠١

هل يجوز للسلطان إقطاع المعادن والمياه؟

١١٤

حكم ما لو حفر أرضا فوصل إلى معدن ثم فتحها المسلمون

١٠٣

هل يختص المقطع بالمعادن؟

١١٥

حكم ما لو خارج صاحب المعدن مع العامل

١٠٣

ثبوت الأحقية للسابق إلى المعدن

المياه

١١٦ ـ ١٤٤

١٠٤

حكم ما لو تسابق اثنان على المعدن

١١٦

تملك الماء باحرازه في آنية أو حوض ونحوهما

٣٩٤

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

١١٦

تملك الماء بحفر البئر في ملكه

١٢٤

ثبوت الأحقية لمن سبق إلى البئر بعد مفارقة صاحبها

١١٧

حكم ما لو حفر الغاصب البئر في ملك غيره

١٢٤

مساواة الناس في مياه العيون والآبار والغيوب

١١٧

بيان الفائدة في تملك الماء بحفر البئر

١٢٤

تملك ما يحوزه من مياه العيون والآبار والغيوث

١١٩

حكم بيع الماء

١٢٤

تملك البئر باستخراج ماءها بعد الطم

١٢٠

الماء المستبطن محترم كسائر الأموال

١٢٥

حكم حفر البئر في الأراضي المفتوحة عنوة

١٢٠

جواز بيع الماء كيلا ووزنا

١٢٥

حكم المعدن الباطن في الأراضي المفتوحة عنوة

١٢٠

عدم جواز بيع ماء البئر المملوكة أجمع

١٢٥

حكم حفر البئر في الأرض الموقوفة للمسلمين.

١٢٠

اعتبار قصد التملك حين حفر البئر في المباح

١٢٦

حكم الماء المباح الجاري في النهر المملوك

١٢٢

ثبوت الأحقية فقط بحفر البئر في المباح بقصد الانتفاع

١٢٧

كيفية تقسيم ماء النهر لو تعدد أصحابه

١٢٣

القول بوجوب بذل الفاضل عن حاجته من ماء البئر المحفورة في المباح

١٢٨

عدم تملك الماء الفائض من النهر المملوك

١٢٣

جريان حكم ماء البئر إلى ماء العين والنهر

١٢٩

حكم ما لو استجد جماعة نهرا

١٢٣

تقوية القول بعدم وجوب بذل الفاضل عن حاجته من المياه

١٣١

حكم ما لو اجتمعت أملاك على

٣٩٥

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

ماء لم يف لسقيها دفعة

١٤٢

حكم الدار التي بيد الانسان توارثا ويعلم أنها ليست له

١٣٥

حكم ما لو اختلف الاملاك التي على الماء في الهبوط والعلو

١٤٤

جواز بيع السكنى المستحقة بتعاقب الأيدي

١٣٥

حكم ما لو كانت الأراضي كلها منحدرة

كتاب اللقطة

١٤٥ ـ ٣٨٨

١٣٦

الرجوع للقرعة فيما اذا تساوت الأراضي في المحاضات للماء وتعذرت القسمة

١٤٥

ضبط كلمة اللقطة

١٣٨

حكم ما لو كانت أرض أحدهم أكثر

١٤٦

تعريف اللقطة

١٣٨

عدم جواز إحداث رحى على النهر إذا كان مضرا بسائر الاملاك

١٤٦

بيان المستند في مشروعية اللقطة

١٣٨

حكم ما لو كان على النهر أرحية متعارضه

١٤٧

تقسيم الملقوط

١٣٨

عدم مشاركة المحيي للموات المتأخر مع الملاك السابقين في الماء

اللقيط

١٤٧ ـ ١٥٨

١٣٩

التردد من الماتن في الحكم المتقدم

١٤٧

تعريف اللقيط

١٤٠

حكم ما لو احتاج النهر الذي على الاملاك إلى الاصطلاح

١٤٨

عدم دخول المجنون في اللقيط

١٤٢

حكم ما لو امتنع أحد الملاك من الانفاق في إصلاح النهر

١٤٨

ثبوت الحكم بالتقاط الطفل غير المميز

١٤٨

هل يثبت حكم اللقيط بالتقاط البالغ العاقل والطفل المميز؟

٣٩٦

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

١٤٩

بيان المستند في مشروعية التقاط اللقيط

الملتقط

١٥٨ ـ ١٧٣

١٥٠

اعتبار تحقق الضياع في جواز التقاط اللقيط

١٥٨

اعتبار البلوغ والعقل والحرية في الملتقط

١٥٢

إجبار الأب أو الجد أو الام على حضانة اللقيط

١٥٩

عدم ثبوت الحكم اللقطة في الالتقاط من الصبي والمجنون

١٥٢

إلزام الملتقط الأول على أخذ اللقيط إن نبذه

١٥٩

عدم ثبوت حكم اللقطة في الالتقاط من العبد

١٥٣

هل الوصي ممن له الحضانة أم لا؟

١٥٩

جواز الالتقاط من العبد لو أذن له المولى

١٥٣

جواز التقاط المملوك

١٦٠

عدم الفرق في الحكم بين أقسام المماليك

١٥٥

هل يملك الملتقط العبد بعد التعريف؟

١٦٠

وجوب الانقاذ على المملوك

١٥٦

ما دل على تملك اللقيط من الزنا

١٦٠

عدم اعتبار الرشد في الملتقط

١٥٦

عدم الضمان لو أبق اللقيط المملوك أوضاع

١٦٠

هل يعتبر العدالة في الملتقط؟

١٥٦

ثبوت الضمان لو ضاع اللقيط المملوك مع التفريط

١٦٠

القول باعتبار الاسلام في الملتقط

١٥٦

تقديم قول الملتقط لو اختلفا في التفريط

١٦٢

هل يجوز لغير العارف التقاط ولد العارف؟

١٥٦

بيع المملوك لاستيفاء ما أنفق عليه

١٦٢

هل ينتزع الحاكم اللقطة من الفاسق؟

٣٩٧

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

١٦٣

عدم اعتبار العدالة في ملتقط المال

احكام اللقيط

١٧٣ ـ ٢٠٢

١٦٤

حكم ما لو التقط المملوك بدوي لا استقرار له أو حضري يريد السفر به

١٧٣

القول بوجوب أخذ اللقيط كفاية

١٦٥

لا ولاء للملتقط على اللقيط المملوك

١٧٤

استحباب أخذ اللقيط

١٦٥

الاستعانة من السلطان للانفاق على اللقيط

١٧٤

وجوب الحضانة بالمعروف على الملتقط

١٦٦

الاستعانة بالمسلمين للانفاق على اللقيط

١٧٤

تسليم اللقيط إلى الحاكم عند عجز الملتقط عن الحضانة

١٦٦

هل يجب على المسلمين الانفاق على اللقيط؟

١٧٤

هل للملتقط تسليم اللقيط إلى الحاكم مع عدم العجز؟

١٦٩

هل الواجب على المسلمين التبرع بالانفاق على اللقيط أو الاقراض؟

١٧٥

الحكم بملكية اللقيط لما كان تحت يده

١٧٠

رجوع الملتقط بما أنفق على اللقيط مع قصد الرجوع

١٧٦

هل ما يوجد بين يدي اللقيط ملك له؟

١٧١

عدم رجوع الملتقط مع التبرع أو إمكان الاستعانة

١٧٨

حكم ما لو كان اللقيط على دكة وعليها متاع

١٧٢

جواز احتساب الانفاق على اللقيط زكاة

١٧٨

حكم الكنز تحت الأرض الملقى عليه اللقيط

١٧٨

حكم ما لو كان اللقيط صبيا مميزا

٣٩٨

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

وادعى أن ما حوله ملكه

١٨٦

المناقشة في الحكم باسلام لقيط دار الاسلام

١٧٨

يؤخذ نفقة اللقيط مما وقف على اللقطاء

١٨٨

حكم ما لو ادعى ذمي بنوة اللقيط

١٧٩

عدم وجوب الاشهاد عند أخذ اللقيط

١٨٨

عاقلة اللقيط الامام (ع) إذا لم يظهر له نسب

١٨٠

استحباب الاشهاد عند أخذ اللقيط

١٨٩

وارث اللقيط في الفرض هو الامام (عليه السلام)

١٨٠

اعتبار الاذن من الحاكم في الانفاق على اللقيط من ماله

١٨٩

ضمان جريرة اللقيط على الامام (عليه السلام) في الجناية العمدية والخطائية

١٨٠

ثبوت الضمان لو أنفق من مال اللقيط بدون اذن الحاكم مع الامكان وعدم الضمان مع التعذر

١٩٠

ثبوت القصاص على اللقيط بعد بلوغه في العمد

١٨١

حكم اللقيط في دار الاسلام ودار الحرب

١٩٠

الامام (ع) يتولى القصاص أو أخذ الدية لو جني على نفس اللقيط وهو صغير

١٨٣

تبعية أولاد المسلمين ومجانينهم لآبائهم في الاسلام

١٩٠

انتظار بلوغ اللقيط لو جني عليه بما دون النفس

١٨٤

تبعية الطفل بالسبي منفردا للسابي

١٩٠

القول باستيفاء الولي الدية أو القصاص في الجناية على اللقيط

١٨٤

عدم الحكم باسلام الطفل المسبي مع أحد أبويه الكافرين

١٩٢

عدم تولي الملتقط للدية والقصاص في الجناية على اللقيط

١٨٤

تضعيف الحكم باسلام مسبي الذمي

١٨٥

بيان المراد من دار الاسلام

٣٩٩

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

١٩٢

الحكم بحرية اللقيط

مع اللقيط في قدر الانفاق

١٩٥

حكم ما لو قذف اللقيط قاذف

٢٠٣

تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في الزائد على المعروف من الانفاق

١٩٧

نفوذ إقرار اللقيط على نفسه بالرقية

٢٠٣

عدم ضمان الملتقط لو أنفق على اللقيط من ماله زائدا على حاجته

١٩٨

حكم التصرفات الصادرة من اللقيط قبل الاقرار بالرقية

٢٠٤

تقديم قول اللقيط لو اختلف مع الملتقط في الزيادة

١٩٩

قبول دعوى الملتقط بنوة اللقيط إذا كان أبا

٢٠٤

تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في أصل الانفاق

٢٠٠

قبول دعوى الملتقط بنوة اللقيط إذا كانت أما

٢٠٤

تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في الانفاق عليه من ماله

٢٠٠

القول بعدم ثبوت نسب اللقيط إلا مع تصديقه بعد البلوغ

٢٠٥

الرجوع إلى القرعة عند تشاح الملتقطين

٢٠١

هل يلحق اللقيط بالكافر والعبد لو أقر بالنبوة؟

٢٠٦

القول بالاشتراك في الحصانة عند تشاح الملتقطين

٢٠١

الحكم باسلام اللقيط وحريته لو ادعى بنوته مسلم بعد الحكم بكفره ورقيته

٢٠٧

صحة ترك أحد الملتقطين حقه للآخر بدون إذن الحاكم

٢٠٢

القول بالحاق اللقيط بالكافر لو أقام بينة على بنوته

٢٠٨

عدم الفرق في الملتقطين بين كونهما مستاويين أم لا

احكام النزاع

٢٠٢ ـ ٢١٥

٢٠٩

كلمات الفقهاء في ترجيح أحد

٢٠٢

تقديم قول الملتقط لو اختلف

٤٠٠