واللفظ على الخلاف ، فلا يدخل في ضمانه من أول الأمر ، لأن مجرد أخذ اللقطة لا ينافي الحفظ دائما ، فحينئذ يكون أخذ لقطة الحرم غير مناف للحفظ والأمانة وإن حرم من حيث إن الالتقاط اكتساب ، ويشكل على هذا كون الأخذ محرما ، فكيف يكون أمانة ».
ولكنه كما ترى ، ولا يبعد كون العبارة غلطا ، وإلا فشأنه أجل من ذلك ، إذ قد عرفت ضمان لقطة الحرم بنية التملك من أول الأمر.
وإنما الكلام فيما إذا التقطها بنية الإنشاد وقد عرفها حولا ولم يتصدق بها بل اختار احتفاظها ، فان قلنا بالحرمة اتجه الضمان للعدوان ، وإلا فالمتجه عدمه ، للأمانة والإحسان ، فالكلام المزبور أجنبي عن ذلك.
ثم إنه لم أجد من ذكر هنا أن من التخيير له أن يدفعها إلى الحاكم الذي جعلوه بحكم ولي الذات ، فيتجه حينئذ براءته من الضمان مع فرض العدوان بالتقاطها ، نحو ما سمعته منهم في التقاط البعير الممنوع عن التقاطه ، ولعلهم تركوه اتكالا على ما ذكروه هناك ، وإن كان قدمنا الكلام معهم فيه ، والله العالم.
هذا كله في لقطة الحرم.
( وإن وجدها ) أي لقطة الأزيد مما دون الدرهم ( في غير الحرم عرفها حولا ) مع إرادة التملك بعده أو مطلقا كما ستعرف البحث فيه ( إن كان ) الملتقط ( مما يبقى كالثياب والأمتعة والأثمان ) ونحوها مما لا يفسد ببقائه في الحول المزبور ، بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في كشف الرموز ، بل عن الخلاف والمبسوط والغنية وظاهر التذكرة الإجماع عليه ، للمعتبرة المستفيضة (١) التي فيها الصحيح وغيره وقد مر جملة منها في تضاعيف المباحث السابقة وتأتي أخرى إنشاء الله تعالى ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة.