وإن لم يكن بعد برزت الأغصان أو سرت العروق ، فان الاستعداد كاف بلا خلاف أجده بين من تعرض له.
ولعل قوله صلىاللهعليهوآله (١) : « حريم النخل طول سعفها » ظاهر في ذلك ، بل هو صريح خبر عقبة بن خالد (٢) « إن النبي صلىاللهعليهوآله قضى في هوار النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها ».
وكذلك لو باع البستان واستثنى شجرة ، فإنه يتبع مدى أغصانها في الهواء والمدخل والمخرج وغيرهما من الحقوق التي تتبع الإطلاق المزبور.
نعم ظاهر المصنف وغيره ثبوت الحريم المزبور للغرس ، أما لو أعد الأرض لها وهيأها لذلك أو غرس جملة منها فهل يكفي ذلك في ثبوت الحريم للغرس الذي بعد لم يغرس أو يبقى على أصل الموات؟ وجهان ، أولهما لا يخلو من قوة ، والله العالم.
( الشرط الثالث : أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة ، كعرفة ومنى والمشعر ) وغيرها من الأماكن المشرفة والمواضع المحترمة التي جعلها الله تعالى شأنه مناسك للعبادة وشرفها كما شرف بعض الأزمنة الخاصة ، فهي في الحقيقة ليست من الموات الذي هو بمعنى المعطل عن الانتفاع فضلا عن وضع يد سائر المسلمين عليها وتعلق حقوقهم بها ، بل هي أعظم من الوقف الذي يتعلق به حق الموقوف عليهم بجريان الصيغة من الواقف ( فان الشرع ) الذي هو المالك الحقيقي قد ( دل على اختصاصها موطنا للعبادة ) من دون إجراء صيغة ، ومنها ما جعله الله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١.