مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

وما عليه اسم الله تعالى.

______________________________________________________

في «إرشاد الجعفرية (١)» الميل إلى ترجيح تحريم مسّ الإعراب وفي «الشافية» لم يتعرّض للإعراب وفي «الروضة (٢)» خطّ المصحف كلماته وحروفه وما قام مقامها كالشدّة والهمزة.

واستظهروا عدم تحقّق المسّ بالشعر والسن وتردّدوا في الظفر إلّا في «الشافية والروضة» فإنّه خصّ الحكم بما تحلّه الحياة «كالروض (٣)» وهو الظاهر من عبارة «الذكرى (٤)».

وقد تقدّم في صدر الكتاب وفي بحث الوضوء ويأتي في بحث مسّ الميّت ما له نفع في المقام.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وما عليه اسمه تعالى.) قد وقع في «المبسوط (٥)» وغيره «كالشرائع (٦) والإرشاد (٧) ونهاية الإحكام (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠)» وغيرها (١١) التعبير بمثل ما ذكره المصنّف هنا موافقة للخبر (١٢) إلّا أنّ الظاهر

__________________

(١) المطالب المظفريّة : في حرمة مسّ خط المصحف على الجنب (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦)

(٢) الروضة البهية : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٣٥٠.

(٣) روض الجنان : الطهارة في ما يحرم على الجنب ص ٤٩ ٥٠.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة ص ٣٤ س ٢٤ و ٢٥.

(٥) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٩.

(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٧.

(٧) إرشاد الاذهان : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٢٥.

(٨) نهاية الإحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٠١ ١٠٢.

(٩) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة درس ٥ ج ١ ص ٩٦.

(١٠) البيان : الطهارة في بيان كيفية الغسل ص ١٥.

(١١) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٧٩ والمهذّب : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٣٤.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب الجنابة ج ١ ص ٤٩٢.

٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّ المراد من ذلك مسّ نفس الاسم كما نبّه على ذلك المحقّق الثاني (١). وبذلك صرّح في «الوسيلة (٢) والغنية (٣) والسرائر (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) والتحرير (٨) واللمعة (٩) والجعفرية (١٠)» وغيرها (١١) وإلّا لحرم مسّ نحو لوح عظيم كتب في جانب منه اسم الله تعالى وحرم مسّ ما عليه القرآن بطريق أولى وأصحابنا لا يقولون به كما في «جامع المقاصد (١٢) وكشف اللثام (١٣)» وفي «المراسم (١٤)» ولا يمسّ كتابة فيها اسمه تعالى ، وهي منزّلة على ما ذكرنا أيضاً.

وأمّا الحكم فعليه الإجماع في «الغنية (١٥)» وظاهر «المنتهى (١٦)» لأنّه نسبه إلى عمل الأصحاب. وفي «نهاية الإحكام (١٧)» نفى عنه الخلاف ولم يذكر هذا الحكم الصدوق في الهداية ولا نقل عن غيره ممن تقدّم على الشيخين. ولعلّهم يحكمون

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٧.

(٢) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٥.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ١.

(٤) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٧.

(٥) المعتبر : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ١٨٧ ١٨٨.

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٢٠

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٣٨.

(٨) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢ س ٢١.

(٩) اللمعة الدمشقية : ص ٤.

(١٠) الجعفريّة (رسائل المحقق الكركي) : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٨٩.

(١١) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٧٩ والمهذّب : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٣٤.

(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٧.

(١٣) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٣٥.

(١٤) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص ٤٢.

(١٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٢.

(١٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٢٠.

(١٧) نهاية الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج ١ ص ١٠١.

٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

بعدم المنع كما لعلّه يلوح من عبارة «المعتبر (١)» لأنّه بعد أن حكم بالحرمة طعن في الرواية. وفي «المجمع (٢)» للأردبيلي أنّ الحكم غير واضح الدليل.

وظاهر «المقنعة (٣) والمصباح (٤) والوسيلة (٥) والغنية (٦) والسرائر (٧)» وغيرها (٨) عموم الحكم لسائر أسمائه تعالى وإن لم تكن أعلاماً أو كانت أعلاماً في كلّ لغة قال في «المصباح» ولا شيئاً فيه اسم من أسماء الله عزوجل. قال في «الغنية» أو اسم من أسمائه تعالى. وفي «السرائر» ومس كتابة أسماء الله تعالى وفي «الوسيلة» ومسّ كلّ كتابة معظمة من أسمائه تعالى. وفي «الموجز الحاوي (٩)» أنّ ذلك يختصّ بالجلالة.

وفي «كشف اللثام (١٠)» أنّ الأولى تعميم المنع لما جعل جزء اسم كعبد الله تعالى للاحتياط وقصد الواضع اسمه تعالى عند الوضع.

والمشهور كما في «الروضة (١١)» سريان الحكم لما على الدرهم والدينار. وفي «الحدائق (١٢)» نسبه إلى الأصحاب من دون خلاف ، انتهى.

__________________

(١) المعتبر : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ١٨٨.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٤.

(٣) المقنعة : الطهارة ب ٦ حكم الجنابة .. ص ٥١ ٥٢.

(٤) مصباح المتهجد : الطهارة في غسل الجنابة ص ٨.

(٥) الوسيلة : الطهارة في بيان الطهارة الكبرى ص ٥٥.

(٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ١ ٢.

(٧) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٧.

(٨) المهذّب : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٣٤ ومدارك الاحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٧٩.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الغسل ص ٤٣.

(١٠) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٣٥.

(١١) الروضة البهية : الطهارة في موجبات الغسل ج ١ ص ٣٥٠.

(١٢) الحدائق الناضرة : الطهارة في حرمة مس اسم الله .. ج ٣ ص ٤٧.

٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وألحق باسمه تعالى أسماء أنبيائه والأئمة عليهم‌السلام في «المبسوط (١) والمصباح (٢) والغنية (٣) والسرائر (٤) والوسيلة (٥) والتذكرة (٦) والإرشاد (٧) والتبصرة (٨)» وكتب الشهيدين (٩) والمحقّق الثاني (١٠). وفي «الروضة (١١)» أنّه المشهور بل في «اللمعة (١٢)» أيضاً على ما ذكره في آخرها من أنّه لا يذكر إلّا المشهور. وفي «جامع المقاصد (١٣)» نسبه إلى أكثر الأصحاب تارة وإلى كبرائهم اخرى. وفي «شرح الجعفريّة (١٤)» نسبه إلى الأصحاب. ونقله في «كشف اللثام عن المقنع والجمل للشيخ والمهذب والإصباح والجامع وأحكام الراوندي» (١٥).

وكذا اسم الزهراء عليها‌السلام ، لأنّها كالأنبياء والأئمة عليهم‌السلام وقد صرّح بذلك بعض

__________________

(١) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٩.

(٢) مصباح المتهجد : الطهارة في غسل الجنابة ص ٨.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ١ ٢.

(٤) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٧.

(٥) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٣٨.

(٧) إرشاد الاذهان : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٢٥.

(٨) تبصرة المتعلمين : الطهارة في الجنابة ص ٨.

(٩) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة درس ٥ ج ١ ص ٩٦. البيان : الطهارة ص ١٥. اللمعة الدمشقية : ص ٤. والروضة البهيّة : الطهارة ج ١ ص ٣٥٠ وذكرى الشيعة : الصلاة ص ٣٤ س ٢٥. ومسالك الأفهام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٥١.

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٧.

(١١) الروضة البهية : الطهارة ج ١ ص ٣٥٠.

(١٢) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الديّات في آخر ص ١٨٩.

(١٣) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٧ ٢٦٨.

(١٤) المطالب المظفريّة : في غسل الجنابة في حرمة مسّ أسماء الأنبياء والأئمة على الجنب (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٣٦.

٨٤

ويكره الأكل والشرب إلّا بعد المضمضة والاستنشاق

______________________________________________________

الأصحاب كصاحب «الروض (١)» وقد تقدّم أنّ صاحب «المجمع (٢)» لم يحكم بذلك لعدم وضوح الدليل. ورجّح الكراهة المصنّف والمحقّق في «المعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتحرير (٥)» ووافقهما صاحب «المدارك (٦)».

[فيما يكره على الجنب]

[الأكل والشرب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره الأكل والشرب إلّا بعد المضمضة والاستنشاق) إجماعاً كما في «الغنية (٧)» وظاهر «التذكرة (٨) وفوائد الشرائع (٩)» حيث نسبه فيهما إلى علمائنا ، وكذا في «حاشية المدارك (١٠)» ونسبه إلى المشهور في «المسالك (١١) وكشف اللثام (١٢)» وهو مذهب الأكثر كما في «جامع المقاصد (١٣) والمدارك (١٤)» ومذهب الخمسة وأتباعهم كما في

__________________

(١) روض الجنان : الطهارة في محرّمات الحائض ص ٧٥ س ١٧.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٤.

(٣) المعتبر : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ١٨٨.

(٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٢٠.

(٥) تحرير الاحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ١٢ س ٢٢.

(٦ و ١٤) مدارك الاحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٨٠ وص ٢٨٣.

(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٢ ٣.

(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٤٢.

(٩) فوائد الشرائع : الطهارة في أحكام الجنب ص ١٥ س ١٣ ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(١٠) حاشية المدارك : الطهارة في الجنابة ص ٦٢ س ٢٥ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٣٧٥).

(١١) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج ١ ص ٥٢.

(١٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٣٦.

(١٣) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٦٨.

(١٤) مدارك الاحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٨٠ وص ٢٨٣.

٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«المعتبر (١)» وقال الصدوق في «الفقيه (٢) والهداية (٣)» والجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب لم يجز له إلّا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق وظاهره التحريم ، وفيهما : زيادة غسل اليدين. وزاد في «النفلية (٤)» على المضمضة وغسل اليدين غسل الوجه كما في حسن زرارة (٥). وزاد في «المسالك (٦)» على المضمضة والاستنشاق غسل اليدين معهما قال : وأكمل من ذلك الوضوء معهما للنصّ. وفي «المعتبر (٧)» اقتصر على غسل اليدين والمضمضة وتبعه شارح «الجعفريّة (٨)» وعن «المقنع (٩)» الاقتصار على غسل الفرج والوضوء. وفي «المدارك (١٠) والذخيرة (١١)» أنّ الأجود الاكتفاء بغسل اليد وأفضليّة المضمضة وغسل الوجه أو الوضوء. وقريب منه ما في «مجمع الفائدة (١٢)» وفي «المنتهى (١٣) والتحرير (١٤) ونهاية الإحكام (١٥)

__________________

(١) المعتبر : الطهارة في ما يكره للجنب ج ١ ص ١٩١.

(٢) من لا يحضره الفقيه : الطهارة ب ١٩ في صفة غسل الجنابة ج ١ ص ٨٣.

(٣) الهداية : الطهارة ب ١٦ غسل الجنابة ص ٢٠

(٤) النفليّة : الطهارة الفصل الأوّل في سنن المقدّمات ص ٩٨.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب الجنابة ح ١ ج ١ ص ٤٩٥.

(٦) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج ١ ص ٥٢.

(٧) المعتبر : الطهارة في ما يكره للجنب ج ١ ص ١٩١.

(٨) المطالب المظفريّة : في غسل الجنابة في كراهة الأكل على الجنب قبل غسل اليدين (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٩) المقنع : الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيرها ص ١٣.

(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٨٤.

(١١) لم نجد في الذخيرة عين ما نسب إليه في الشرح وإنّما المذكور فيه قوله : والّذي أقول : أنّه يكفيه غسل يده والمضمضة ، انتهى. ثمّ أخذ في الاستدلال عليه بالأخبار المتعددة. فراجع الذخيرة : ص ٥٣.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٥.

(١٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٣٢.

(١٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢ س ٢٦ ٢٧.

(١٥) نهاية الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج ١ ص ١٠٤.

٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والدروس (١)» المضمضة والاستنشاق أو الوضوء.

والمشهور كما في «المسالك (٢)» زوال الكراهة بما ذكر المصنّف وهو مذهب الأكثر كما في «جامع المقاصد (٣) والمدارك (٤) وكشف اللثام (٥)» وفي «الشرائع (٦)» أنّها تخفّ. وقد يلوح ذلك من «السرائر (٧)» حيث يقول ويكره أن يأكل الجنب الطعام أو يشرب الشراب ، فإن أرادهما فليتمضمض أوّلاً وليستنشق ومثلهما (ومثلها خ ل) عبارة «النهاية (٨)» وقال في «كشف اللثام (٩)» إنّ عبارة الاقتصاد تعطي ذلك. وفي «المصباح (١٠)» ويكره أن يأكل ويشرب إلّا عند الضرورة وعند ذلك يتمضمض ويستنشق. وفي «المسالك (١١)» لعلّ إطلاق الخفّة بسبب ذلك بناء على كراهة ترك المستحبّ.

وفي «جامع المقاصد (١٢) والمدارك (١٣)» ينبغي أن يراعى في الاعتداد بذلك عدم تراخي الأكل والشرب عنه كثيراً ويتعدّد بتعدّدهما مع التراخي لا مع الاتصال. وفي «المجمع (١٤)» ويحتمل التعدّد إذا طال الزمان أو تخلّل الحدث.

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة درس ٥ ج ١ ص ٩٦.

(٢) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج ١ ص ٥٢.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٨.

(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٨٣.

(٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٣٦.

(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٧.

(٧) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٧ ١١٨.

(٨) النهاية : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٢٩.

(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٣٧.

(١٠) مصباح المتهجد : الطهارة في غسل الجنابة ص ٩.

(١١) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج ١ ص ٥٢.

(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٨.

(١٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٨٤.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٦.

٨٧

والنوم إلّا بعد الوضوء

______________________________________________________

وقال ابن المسيب (١) : إذا أراد أن يأكل يغسل كفّه ويتمضمض. وهو قول إسحاق (٢) وأصحاب الرأي (٣) وإحدى الروايتين عن أحمد (٤). قال مجاهد (٥) : يغسل كفّيه وقال مالك (٦) : يغسل يديه إن كان أصابهما أذى.

[النوم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والنوم إلّا بعد الوضوء) إجماعاً في «الغنية (٧) والمنتهى (٨)» وهو مذهب علمائنا كما في «المعتبر (٩) والتذكرة (١٠)».

وأكثر العبارات كعبارة المصنّف ظاهرها زوال الكراهة. وفي «السرائر (١١)» ويكره أن ينام قبل الاغتسال ، فإن أراد ذلك توضّأ ونام إلى وقت الاغتسال. ونحوها عبارة «النهاية (١٢)» وربما اعطيتا الخفّة كما استظهره في «كشف اللثام (١٣)» من الأخبار.

وعن «المهذّب (١٤)» لا ينام حتّى يغتسل أو يتمضمض ويستنشق وعن «الإرشاد (١٥)» أنّه أطلق كراهة نومه.

__________________

(١ _ ٦) المغني لابن قدامة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٢٢٨ ٢٢٩ والشرح الكبير : (في ضمن المغني لابن قدامه) : الطهارة ج ١ ص ٢٢٦. عمدة القارى : ج ٣ ص ٢٤٣ ونيل الأوطار : باب جواز ترك الوضوء

(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٢ ٣.

(٨) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٣٠.

(٩) المعتبر : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ١٩١.

(١٠) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٤٢.

(١١) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٨.

(١٢) النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٢٩ ٢٣٠.

(١٣) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٣٨.

(١٤) المهذّب : الطهارة في باب الجنابة ج ١ ص ٣٤.

(١٥) المذكور في الإرشاد المطبوع الّذي في أيدينا : هو التصريح بكراهة النوم إلّا بعد الوضوء

٨٨

والخضاب

______________________________________________________

وقال ابن المسيب (١) : ينام ولا يمسّ ماء وهو قول أصحاب الرأي (٢).

[الخضاب]

قوله قدّس الله روحه : (والخضاب) إجماعاً في «الغنية (٣)» وهو مذهب أكثر علمائنا في «التذكرة (٤)» والمشهور في «الحدائق (٥)» وهو مذهب المفيد والسيّد والشيخ كما في «المنتهى (٦)».

وفي «الفقيه (٧)» ولا بأس أن يختضب الجنب ويجنب وهو مختضب ويحتجم ويذكر الله تعالى ويتنوّر ويذبح ويلبس الخاتم وينام في المسجد انتهى. ولعلّه يريد نفي التحريم المتوهّم من قوله (٨) عليه‌السلام : «لم يؤمن أن يصيبه الشيطان بسوء» فيكون إجماعاً لكن عبارته هذه قد اشتملت على جواز النوم في المسجد وقد تأوّلها له المحشّون (٩) بتأويلات بعيدة كما مرّت الإشارة إليه في صدر الكتاب (١٠).

__________________

عين ما في متن القواعد لا إطلاق كراهة النوم ، ولعلّه نقله عن الآخرين كما هو ظاهر عبارته. وقد يقال إنّ المنقول عنه هو الشيخ في الإقتصاد فإنه أطلق كراهة النوم فيه ولم يقيّده ولكنّه بعيد جداً ولو احتملنا ذلك لتطرق مثل هذا الإحتمال في سائر الموارد. فراجع الإرشاد : ج ١ ص ٢٢٥.

(١ و ٢) المغني لابن قدامة : الطهارة في غسل الحيض كغسل الجنابة ج ١ ص ٢٢٩. والشرح الكبير : (في ضمن المغني لابن قدامة) الطهارة .. ج ١ ص ٢٢٦.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٣.

(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٤٣.

(٥) الحدائق الناضرة : الطهارة في كراهة الخضاب للجنب ج ٣ ص ١٤٧.

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٣٤.

(٧) من لا يحضره الفقيه : ب ١٩ في صفة غسل الجنابة ج ١ ص ٨٧.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب الجنابة ح ١١ ج ٢ ص ٤٩٨.

(٩) منهم : المجلسي الأوّل (قدس‌سره) في روضة المتقين : الطهارة ج ١ ص ٢٤٢.

(١٠) قد مرَّ في ما يجب له الغسل ج ١ ص ٣٩.

٨٩

وقراءة ما زاد على سبع آيات

______________________________________________________

قال المفيد (١) في وجه الكراهة : إنّه يمنع وصول الماء إلى ظاهر الجوارح الّتي عليها الخضاب انتهى ومقتضاه التحريم لا الكراهة. ولعلّه لذلك اعتذر عنه في «المعتبر (٢)» حيث قال : ولعلّه نظر إلى أنّ اللون عرض وهو لا ينفّك ، فيلزم حصول أجزاء من الخضاب في محلّ اللون لكنّها خفيفة لا تمنع الماء منعاً تامّاً فكرهت لذلك ، انتهى.

وصرّح جماعة (٣) بأنّه يكره للمختضب أن يجنب. وقيّده بعض (٤) بما إذا لم يأخذ الحنا مأخذه. وربما لاح من المفيد عدم الكراهة. قال في «المقنعة (٥)» فإذا أجنب بعد الخضاب لم يحرج قال في «المعتبر (٦)» وهو محمول على اتّفاق الجنابة لا على فعلها اختياراً انتهى ، ولعلّ مراده كما في «كشف اللثام (٧)» أنّه إذا أخذ الحنا مأخذه وبلغ لم يحرج كما في خبر أبي سعيد (٨).

[القراءة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقراءة ما زاد على سبع آيات) أي من غير سور العزائم. أمّا الجواز فعليه الإجماع في «الخلاف (٩) والانتصار (١٠)

__________________

(١) المقنعة : الطهارة ب ٧ حكم الحيض .. ص ٥٨.

(٢) المعتبر : الطهارة في مسألة الخضاب ج ١ ص ١٩٢.

(٣) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : في الجنابة ص ٥٠ س ٢٦ ٢٧ والعلامة في نهاية الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج ١ ص ١٠٥ والمحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٦٩.

(٤) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٦٩ والعلامة في نهاية الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج ١ ص ١٠٥.

(٥) المقنعة : الطهارة ب ٧ حكم الحيض .. ص ٥٨.

(٦) المعتبر : الطهارة في مسألة الخضاب فرع ج ١ ص ١٩٢.

(٧) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٣٩.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب الجنابة ح ٤ ج ١ ص ٤٩٧.

(٩) الخلاف : الطهارة مسألة ٤٧ ج ١ ص ١٠٠.

(١٠) الانتصار : في نواقض الوضوء ص ٣١.

٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والغنية (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤)» ونقلت حكايته عن أحكام الراوندي (٥). وفي «المدارك (٦)» أنّه مذهب الأكثر وفي «تخليص التلخيص (٧)» أنّ الإجماع منعقد على تجويز ما نقص عن السبع من غير كراهة انتهى ويأتي ما نقله عن الخصال والمراسم وأمّا الكراهة فقد نقلت الشهرة عليها في «المختلف (٨) وتخليص التلخيص (٩) والحدائق (١٠)» بل في «اللمعة (١١)» أيضاً إن تمّ ما ذكره في آخرها.

وفي «المسالك (١٢)» أنّه يصدق العدد بواحدة مكرّرة وفي «الروضة (١٣)» فيه وجهان. وفي «كشف اللثام (١٤)» جعله احتمالاً.

ونقل في «الذكرى (١٥) وجامع المقاصد (١٦)» وغيرهما أنّ القاضي حرّم ذلك أعني ما زاد على السبع وفيهما أيضاً عن سلار في الأبواب أنّه حرّم القراءة مطلقا.

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة ص ٤٨٨ س ١.

(٢) المعتبر : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ١٨٦ ١٨٧.

(٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢١٦.

(٤) نهاية الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج ١ ص ١٠٢.

(٥) فقه القرآن للراوندي : الطهارة فصل والجنب لا يجوز أن يمسّ القرآن ج ١ ص ٥٠.

(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٨٤.

(٧) لا يوجد لدينا كتابه.

(٨) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٣.

(٩) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٠) الحدائق الناضرة : الطهارة في كراهة قراءة ما زاد .. ج ٣ ص ١٤١.

(١١) اللمعة الدمشقيّة : ص ٢٠.

(١٢) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج ١ ص ٥٢.

(١٣) الروضة البهية : الطهارة في المكروهات على الجنب ج ١ ص ٣٥١.

(١٤) كشف اللثام : الطهارة في جواز قراءة سبع آيات للجنب ج ٢ ص ٣٩.

(١٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الجنب ص ٣٤ س ٢١.

(١٦) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٦٩.

٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الخلاف (١)» أنّ بعض أصحابنا قيّد الجواز بسبع آيات. وفي «المبسوط (٢)» الاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين. وفي «النهاية (٣)» ويقرأ من القرآن من أيّ موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات إلّا الأربع وظاهرها كظاهر «المقنعة (٤)» يحرم ما زاد على السبع واحتمل في «الاستبصار (٥)» ويحتمله «التهذيب (٦)» لكن في «المختلف (٧)» قال : والظاهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبار التحريم ، انتهى.

وفي «المصباح (٨) والسرائر (٩)» يجوز له قراءة القرآن إلّا العزائم من دون ذكر كراهة كما عن ظاهر «الجمل (١٠)» ونحوه عبارة «الهداية (١١)» حيث نفى البأس ثمّ قال في «السرائر (١٢)» وبعض أصحابنا لا يجوّز إلّا ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين آية والزائد على ذلك يحرم مثل الأربع سور ، ثمّ قال : إنّ الأوّل أظهر.

وفي «الخصال (١٣)» كراهيّة القراءة لما عدا العزائم ومثله نقل عن ابن سعيد (١٤).

__________________

(١) الخلاف : الطهارة مسألة ٤٧ ج ١ ص ١٠٠.

(٢) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٩.

(٣) النهاية : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٢٩.

(٤) المذكور في المقنعة جواز قراءة الجنب القرآن أيّ مقدار من آيات القرآن شاء إلّا من سور العزائم فراجع المقنعة : ص ٥٢. نعم حكى عنه في التهذيب الّذي هو كشرح لها ما يدل على صحّة النسبة عيناً راجع التهذيب : ج ١ ص ١٢٧.

(٥) الاستبصار : ب ٦٩ الجنب والحائض .. في ذيل ح ٥ ج ١ ص ١١٥.

(٦) ظاهر التهذيب : هو الفتوى بحرمة قراءة الجنب أكثر من سبع آيات لا مجرّد احتمالها راجع تهذيب الأحكام باب حكم الجنابة ج ١ ص ١٢٨.

(٧) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٤.

(٨) مصباح المتهجد : الطهارة في غسل الجنابة ص ٨.

(٩) السرائر : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١١٧.

(١٠) الجمل والعقود : الطهارة فصل ٦ في ذكر الجنابة ص ٤٢.

(١١) الهداية : الطهارة ب ١٦ غسل الجنابة ص ٢٠.

(١٢) السرائر : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١١٧.

(١٣) خصال الصدوق : باب السبعة ج ٢ ذيل ح ٤٢ ص ٣٥٨.

(١٤) الجامع للشرائع : الطهارة في باب الجنابة ص ٣٩.

٩٢

وتشتدّ الكراهيّة فيما زاد على السبعين

______________________________________________________

وفي «المراسم (١)» والندب أن لا يمسّ المصحف ولا يقرأ القرآن. فإن قلنا إنّ خلاف المندوب مكروه كان كالصدوق وابن سعيد في إطلاق كراهة القراءة لما عدا العزائم. وكأنّ صاحب التخليص لم يظفر بهم أو لم يقدح عنده خلافهم في دعوى الإجماع كما هو الحق.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتشتدّ فيما زاد على السبعين) كما في «الشرائع (٢) والتحرير (٣) والإرشاد (٤) والبيان (٥) ومجمع البرهان (٦)».

وفي «المدارك (٧)» بعد أن تأمّل في الدليل قال : إنّه عزاه في المعتبر إلى المبسوط. والموجود فيه (٨) : والاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين. والموجود في «المعتبر (٩)» يكره قراءة ما زاد على سبع آيات قاله الشيخ في النهاية وقال في المبسوط الأحوط أن لا يزيد على سبع أو سبعين ، انتهى.

وفي «الوسيلة (١٠) والمختلف (١١)» يكره ما زاد على سبعين مقتصرين عليه. وحكى في «نهاية الإحكام» تحريمه عن القاضي (١٢) وفي

__________________

(١) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص ٤٢.

(٢) شرائع الإسلام : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٧.

(٣) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢ س ٢٠.

(٤) إرشاد الاذهان : الطهارة المقصد الأوّل في الجنابة ج ١ ص ٢٢٥.

(٥) البيان : الطهارة في بيان كيفيّة الغسل وتحريمه ص ١٥.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٦.

(٧) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٨٦.

(٨) المبسوط : الطهارة أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٩.

(٩) المعتبر : الطهارة في ما يكره للجنب ج ١ ص ١٩٠.

(١٠) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٥.

(١١) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٤.

(١٢) المذكور في نهاية الإحكام هو التصريح بأنّه لا يحرم قراءة الزائد على السبعين على الأصحّ عكس ما نسبه إليه في الشرح ، ومع ذلك كلّه لم ينقل عن القاضي فيه شيئاً ، نعم صرّح

٩٣

وتحرم عليه التولية اختيارا ويكره الاستعانة

______________________________________________________

«التحرير (١) والمنتهى (٢)» حكاه عن بعض الأصحاب.

وفي «نهاية الإحكام (٣)» لو قرأ السبع أو السبعين ثمّ قال «سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ» على قصد إقامة سنّة الركوب لم يكن مكروها ، لأنّه إذا لم يقصد القرآن لم يكن فيه إخلال بالتعظيم. قال : وكذا لو جرى على لسانه آيات من العزائم لا بقصد القرآن لم يكن محرّما. قال في «كشف اللثام (٤)» وفي ذلك نظر.

وقال الشافعي (٥) : يحرم أن يقرأ الجنب والحائض شيئاً من القرآن. وقال مالك (٦) : للحائض القراءة دون الجنب وحرّم أبو حنيفة (٧) قراءة الآية دون ما دونها. وعن أحمد (٨) في بعض الآية تفصيل فإن كان لا يتميّز القرآن عن غيره فلا بأس وإلّا فالمنع.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم التولية اختياراً) قد مرَّ في الوضوء ما له دخل في المقام. والأصحاب لا يختلفون في ذلك إلّا ما ينقل عن ظاهر الكاتب ، قال على ما في «الذكرى (٩)» وإن كان غيره يصبّ الماء من إناء متّصل الصب أو كان تحت انبوب قطع ذلك ثلاث مرّات يفصل بينهن بتخليل الشعر بكلتا يديه. وهو ظاهر في التولية كما عليه جميع الفقهاء.

__________________

القاضي في المهذّب بحرمته راجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ١٠٢ ، والمهذّب : ج ١ ص ٣٤.

(١) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢ س ٢٠.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢١٩.

(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج ١ ص ١٠٢.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في جواز قراءة سبع آيات للجنب ج ٢ ص ٤٠.

(٥) المجموع : الطهارة ج ٢ ص ١٥٦ وص ١٥٨.

(٦) المبسوط للسرخسي : ج ٣ ص ١٥٢ والمغني لابن قدامة : ج ١ ص ١٣٤.

(٧) المجموع : ج ٢ ص ١٥٨ والمحلّى : ج ١ ص ٧٨.

(٨) المغنى لابن قدامة : الطهارة في امتناع القرآن على الجنب والحائض ج ١ ص ١٣٤.

(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٥ س ٢٣.

٩٤

ويجوز أخذ ما له في المسجد والجواز فيه.

فروع : الأوّل : الكافر المجنب يجب عليه الغسل وشرط صحّته الإسلام ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتدّ.

______________________________________________________

[في الأخذ من المسجد والجواز فيه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز أخذ ماله في المسجد) هذا مذهب علمائنا كما في ظاهر «المنتهى (١)» لأنّه ذكره مع المنع من الوضع وهو إجماع كما هو الظاهر كما في «كشف اللثام (٢)» وفي «السرائر (٣)» أنّه الصحيح من المذهب والأقوال وفي «الحدائق (٤)» أنّه موضع وفاق.

وفي «كشف اللثام (٥)» لا فرق في ذلك بين ما إذا لبث فيه أو لا أيّ مسجد كان حرميّاً أو غيره ، وتحريم اللبث ودخول الحرمين خارجان عن الأخذ ، انتهى.

هذا وفي «المنتهى (٦) والمدارك (٧)» الإجماع على جواز الجواز في المسجد الغير الحرمي. وهو الظاهر من «المعتبر (٨)» حيث نسبه إلى الأصحاب مرّتين وهو الصحيح من المذهب والأقوال كما في «السرائر (٩)».

[حكم الكافر المجنب]

قوله : (فروع الأوّل : الكافر المجنب يجب عليه الغسل) ذكره

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٢٦ ٢٢٧.

(٢) كشف اللثام : الطهارة في جواز قراءة سبع آيات للجنب ج ٢ ص ٤١.

(٣) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٧.

(٤) الحدائق الناضرة : الطهارة في حرمة وضع شي‌ء في المساجد على الجنب ج ٣ ص ٥٤.

(٥) كشف اللثام : الطهارة في جواز قراءة سبع آيات للجنب ج ٢ ص ٤١.

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٢٤.

(٧) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٨١ ٢٨٢.

(٨) المعتبر : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ١٨٨ ١٨٩.

(٩) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٧.

٩٥

ولو ارتدّ المسلم بعد غسله لم يبطل. الثاني : يحرم مسّ المنسوخ حكمه خاصّة دون المنسوخ تلاوته خاصّة الثالث : لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأَ

______________________________________________________

الأصحاب قاطعين به وهو مذهبنا ومذهب أكثر العامّة كما في «السرائر (١) والمدارك (٢)» وفي «كشف اللثام (٣)» أنّه ثابت عندنا وفي «الحدائق (٤)» أنّه المشهور بل كاد يكون إجماعاً ، لأنّهم لم ينقلوا في المسألة خلافاً عن أحد من الخاصّة بل من العامّة إلّا عن أبي حنيفة ، انتهى. ثمّ قال : فيه نظر من وجوه.

وفي «المدارك (٥)» وأمّا عدم الصحّة فثابت بإجماعنا بل ادعى جدّي قدس‌سره الإجماع على اشتراط الإيمان.

وفي «المنتهى (٦)» حكم المرتد حكم الكافر في وجوب الغسل عليه فهو مذهب علمائنا أجمع ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ارتدّ المسلم بعد غسله لم يبطل) وكذا بعد الوضوء والتيمّم. وللشافعي (٧) ثلاثة أوجه في الوضوء والتيمّم : أحدها : لا يفسدان. الثاني : يفسدان ، وبه قال أحمد (٨) الثالث : يفسد التيمّم دون الوضوء.

[حكم من وجد البلل المشتبه بعد الغسل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال) أي لم يعد الغسل إن كان قد بال ولم يجتهد

__________________

(١) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٦.

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٧٦.

(٣) كشف اللثام : الطهارة في وجوب الغسل على الكافر المجنب ج ٢ ص ٤٢.

(٤) الحدائق الناضرة : الطهارة تذنيب في وجوب الغسل على الكافر ج ٣ ص ٣٩.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٧٧.

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في حكم المرتد .. ج ٢ ص ١٩١.

(٧) المجموع : ج ٢ ص ٥ وص ٣٠٠ ٣٠١.

(٨) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ١٦٨. والشرح الكبير في هامش المغني : ج ١ ص ١٩٢.

٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

إجماعاً في «الخلاف (١)» وقد ذكره الأصحاب قاطعين به وتنطبق عليه الإجماعات الآتية. والحاصل أنّه لا كلام في ذلك وإنّما الكلام في أنّه هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ الأكثر على أنّه يجب.

قلت : يرجع الحال إلى مسألة الاستبراء من البول ، إذ هي فرد من أفرادها ولا مدخل لخصوصيّة الجنابة في المقام وقد مرَّ أنّه نفى الخلاف عن ذلك في «السرائر (٢)» وغيرها (٣).

ويظهر من كلام الشيخين في «المقنعة والتهذيب والاستبصار» عدم وجوب الوضوء في الصورة المذكورة. قال في «المقنعة (٤)» وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس إحليله أو حسّ بخروج شي‌ء منه بعد اغتساله فإن كان قد استبرأ بما ذكرنا قبل هذا من البول أو الاجتهاد فليس عليه الوضوء ولا إعادة الغسل ، انتهى. وأشار بقوله : بما ذكرنا ، إلى ما سبق له من قوله : وإذا عزم الجنب على التطهير بالغسل فليستبرء بالبول فإن لم يتيّسر له فليجتهد في الاستبراء يمسح تحت الانثيين إلى آخره. وهو ظاهر في نفي الوضوء مع البول الخالي من الاجتهاد. وأمّا الشيخ في «التهذيب (٥)» فإنّه بعد أن أورد صحيحة محمد ورواية ابن ميسرة قال : فما تضمّن هذان الحديثان من ذكر إعادة الوضوء فإنما هو على طريقة الاستحباب ، لان الغسل عن الجنابة مجزٍ عن الوضوء ولم يحدث هنا ما ينقض الوضوء فينبغي أن لا تجب عليه الطهارة. ونحوه قال في «الاستبصار (٦)».

فإن كان قد بال واجتهد فليس غسل أيضاً إجماعاً في «الخلاف (٧)

__________________

(١) الخلاف : الطهارة في وجوب الغسل .. م ٦٧ ج ١ ص ١٢٥.

(٢) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٢.

(٣) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٢٨.

(٤) المقنعة : الطهارة في غسل الجنابة ص ٥٢ ص ٥٣.

(٥) تهذيب الأحكام : ب ٦ في حكم الجنابة وصفة .. ذيل ح ٩٩ ج ١ ص ١٤٤.

(٦) الاستبصار : ب ٧٢ في وجوب الاستبراء من الجنابة ج ١ ص ١٢٠.

(٧) الخلاف : الطهارة م ٦٧ ج ١ ص ١٢٥ ١٢٦.

٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وكشف اللثام (١) وجامع المقاصد (٢) والمدارك (٣)» ونفى عنه الخلاف في «مجمع الفائدة والبرهان (٤) والحدائق (٥)» بل فيهما نفي الخلاف أيضاً عن عدم وجوب الوضوء. وفي «جامع المقاصد (٦)» نقل الاتفاق على ذلك أيضاً.

وإن كان قد استبرأ بالاجتهاد مع تعذّر البول ففي «المبسوط (٧) والاستبصار (٨) والمقنعة (٩) والسرائر (١٠) والمراسم (١١) والشرائع (١٢) والنافع (١٣) والتذكرة (١٤) والتحرير (١٥) ونهاية الإحكام (١٦) والدروس (١٧) والذكرى (١٨) والبيان (١٩) وجامع المقاصد (٢٠)

__________________

(١) كشف اللثام : الطهارة في بيان الاستبراء في الغسل ج ٢ ص ٤٢.

(٢) المذكور فيه هو دعوى الاتّفاق على نفى الغسل والوضوء لمن بال واستبرء وهذا غير الإجماع المصطلح كما نبّهنا عليه مراراً فراجع. جامع المقاصد : ج ١ ص ٢٧٢.

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة مسائل ثلاث ج ١ ص ٣٠٤.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٨ ١٣٩.

(٥) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٢٨.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٧٢.

(٧) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٩.

(٨) الاستبصار : ب ٧٢ وجوب الاستبراء .. ج ١ ص ١١٩

(٩) المقنعة : الطهارة ب ٦ حكم الجنابه .. ص ٥٣.

(١٠) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٢.

(١١) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص ٤١.

(١٢) شرائع الإسلام : الطهارة في الغسل ج ١ ص ٢٨.

(١٣) المختصر النافع : الطهارة في الغسل ص ٩.

(١٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٣٣.

(١٥) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٣ س ١٠.

(١٦) نهاية الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج ١ ص ١١٤.

(١٧) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة درس ٥ ج ١ ص ٩٦.

(١٨) ذكرى الشيعه : الصلاة في أحكام الجنابة ص ١٠٣ س ١٢

(١٩) البيان : الطهارة في بيان كيفيّة الغسل ص ١٥.

(٢٠) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة .. ج ١ ص ٢٧٣.

٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفوائد الشرائع (١) والروض (٢) والروضة (٣) وشرح الجعفرية (٤) ومجمع البرهان (٥)» وغيرها (٦) عدم وجوب الغسل فبعض صرّح فيها بذلك وبعض يفهم منه ذلك حيث ذهب إلى الاجتهاد عند تعذّر البول ، بل هو الظاهر من كلّ من خيّر في الاستبراء بين البول والاجتهاد ، ويظهر من «جامع المقاصد (٧) كالذكرى (٨)» دعوى الإجماع حيث نسباه إلى الأصحاب ، قال في «جامع المقاصد» وفي بعضها أي الأخبار إطلاق عدم الإعادة وحملها الأصحاب على من تعذّر منه البول فاجتهد. ومثله قال في «الذكرى». ونسبه إلى أكثر الأصحاب في «الحدائق (٩)». وفي «الفقية (١٠) والخلاف (١١)» أنّ عليه الإعادة إن لم يبل ، ونقل عن «المقنع (١٢) والمهذب (١٣)» وفي

__________________

(١) فوائد الشرائع : الطهارة في الجنابة ص ١٢ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٢) روض الجنان : الطهارة في الجنابة ص ٥٥ في الهامش.

(٣) الروضة البهية : الطهارة ج ١ ص ٣٥٧.

(٤) المطالب المظفرية : في غسل الجنابة في الاستبراء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٨.

(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠٤.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٧٢.

(٨) اختلف التعبير في الذكرى في محل البحث فمن بعض كلامه وهو قوله : «ولا بأس بالوجوب محافظة على الغسل في طريان مزيله ومصيراً إلى قول معظم الأصحاب وأخذاً بالاحتياط» يظهر أنّ القول بعدم الإعادة قوله واختياره للاعادة انّما هو احتياطاً وتوافقاً لمعظم الاصحاب إلّا أنّ المذكور فيه كما ترى هو نسبته إلى المعظم لا إلى الكلّ. ومن بعضه الآخر وهو قوله بعد ذكر بعض الأخبار الدّالة على عدم الإعادة لمن لم يبل : وحملها الأصحاب على من لم يتأت له البول فاجتهد انتهى يظهر أن ذلك قول الاصحاب فراجع ذكرى الشيعة : ص ١٠٣.

(٩) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٣٧.

(١٠) من لا يحضرة الفقيه : الطهارة في صفة غسل الجنابة ح ١٨٧ ج ١ ص ٨٥.

(١١) الخلاف : الطهارة في وجوب الغسل .. م ٦٧ ج ١ ص ١٢٥.

(١٢) المقنع : الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيره ص ١٣.

(١٣) المهذب : الطهارة باب كيفية الغسل ج ١ ص ٤٥.

٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«الخلاف (١)» الإجماع عليه. وفي «المدارك (٢) والحدائق (٣)» في خصوص هذا الفرد (الفرض خ ل) أنّ عليه الإعادة ونسبه في «الحدائق (٤)» إلى جماعة من فضلاء متأخّري المتأخّرين. وتوقّف في «المنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦)» قال في «المنتهى» لو لم يتأت البول ففي إلحاقه بحدث البول إشكال ، فإن ألحقناه به كفى الاختراط والاجتهاد في إسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الإنزال مع الاجتهاد وإلّا فلا. ونحوه في «نهاية الإحكام».

وفي «النهاية (٧) والتهذيب (٨)» لا إعادة على من اجتهد في البول فلم يتأتّ له واحتمل في «الاستبصار (٩)». واحتمل فيه وفي «التهذيب (١٠)» عدم الإعادة مع النسيان كما في خبر جميل.

ثمّ في «الفقيه (١١) والمقنع (١٢)» أنّ في خبر آخر «إن رأى بللاً ولم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل» قال في «الفقيه (١٣)» إعادة الغسل أصل والخبر الثاني رخصة.

وإن كان قد استبرأ بالاجتهاد مع إمكان البول فعليه الإعادة كما هو مذهب الأكثر كما في «الحدائق (١٤)» وهو خيرة الشهيدين (١٥) والمحقّق

__________________

(١) الخلاف : الطهارة في وجوب الغسل .. م ٦٧ ج ١ ص ١٢٦.

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٣٠٤.

(٣ و ٤) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٣٨.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٥٤.

(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في لواحق غسل الجنابة ج ١ ص ١١٤.

(٧) النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٣٣.

(٨) تهذيب الأحكام : ب ٦ في حكم صفة الجنابة و.. ذيل ح ٤١٢ ص ١٤٥ ١٤٦.

(٩) الاستبصار : ب ٧٢ وجوب الاستبراء من الجنابة .. ذيل ح ٧ ص ١١٩ وح ٨ ج ١ ص ١٢٠.

(١٠) تهذيب الأحكام : ب ٦ في حكم صفة الجنابة ذيل ح ٤٠٩ و ٤١٠ ج ١ ص ١٤٥.

(١١) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في صفة غسل الجنابة ح ١٨٨ ج ١ ص ٨٥.

(١٢) المقنع : الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيرها ص ١٣.

(١٣) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في صفة غسل الجنابة ذيل ح ١٨٨ ج ١ ص ٨٥.

(١٤) الحدائق الناضرة : الطهارة في حكم الصلاة الواقعة بين الغسل والبلل المشتبه ج ٣ ص ٣٧.

(١٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في الجنابة والاستبراء ص ١٠٣ س ٣٥ وروض الجنان : الطهارة

١٠٠