مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

ولو أخلّت بالأغسال لم يصحّ صومها

______________________________________________________

فتجمع بينها وبين الصبح بغسل ، وقد نصّ على ذلك السيّد (١) على ما نقل عنه والصدوقان (٢) على ما نقل عنهما والشيخان (٣) والشهيدان (٤) وأكثر المتأخّرين (٥) ونسبه في «الكفاية» إلى الأصحاب تارة ونفى العلم بالخلاف فيه اخرى (٦). وفيه (٧) وفي «كشف اللثام (٨)» عدم الاطلاع على نصّ دالّ عليه.

قلت : يدلّ عليه الخبر المرسل عن الرضا عليه‌السلام (٩) ، فإنّه نصّ في ذلك والشهرة المعلومة والمنقولة في «كشف اللثام (١٠)» بل كاد يكون إجماعاً تجبره ، مضافاً إلى إطلاق الأخبار (١١) «أنّها تجمع بين كلّ صلاتين بغسل».

[في ما لو أخلّت المستحاضة بالأغسال]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أخلّت بالأغسال لم يصحّ صومها) إجماعاً كما في «الروض» على ما نقله عنه في

__________________

(١) الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٢٢٤ المسألة ٤٥ س ١٦.

(٢) من لا يحضر الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٥ ج ١ ص ٩٠ ، المقنع : الطهارة ص ١٥.

(٣) المقنعة : الطهارة في حكم الحيض والاستحاضة ص ٥٧ ، والنهاية : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٢٤١.

(٤) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٩٩ درس ٧ ، مسالك الأفهام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ٧٤.

(٥) منهم المحقّق في المختصر النافع : الطهارة في غسل الاستحاضة ص ١١ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤٢.

(٦ و ٧) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ٣٧.

(٨) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ١٦٠.

(٩) فقه الإمام الرضا عليه‌السلام : باب الحيض والاستحاضة .. ص ١٩٣.

(١٠) كشف اللثام : أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ١٦٠.

(١١) وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٢ و ٣ و ٨ و ١٤ ج ٢ ص ٦٠٤ ٦٠٨.

٣٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

«مجمع البرهان ١» وهو الّذي رواه أصحابنا كما في «المبسوط ٢» وهو مذهب الأصحاب كما في «المدارك ٣ والذخيرة ٤ وشرح المفاتيح ٥» وبهذا الحكم صرّح في «الشرائع ٦ وصوم النافع ٧ والمعتبر ٨» واختاره المولى الأردبيلي ٩ وصاحب «المدارك ١٠ والكفاية ١١» قالوا ١٢ : لا دليل على غير هذا أعني الإخلال بجميع الأغسال.

وقال الشيخ في صوم «المبسوط» والمستحاضة إذا فعلت مع الأغسال ما يلزمها من تجديد القطنة والخرقة وتجديد الوضوء صامت وصحّ صومها ١٣ ، انتهى. وهذه العبارة تفيد الفساد إذا أخلّت بشي‌ء من ذلك. ومثلها عبارة طهارته حيث

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ١٦٦. ولا يخفى أنّا راجعنا الروض ولم نجد فيه إجماعاً إلّا قوله : ويظهر من المبسوط التوقّف فيه حيث أسنده إلى رواية الأصحاب راجع الروض : ص ٨٦ ٨٧.

(٢) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٨.

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ٢ ص ٣٨.

(٤) ذخيرة المعاد : الطهارة في الاستحاضة ص ٧٦ س ٢٣.

(٥) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥٣ س ٢٠.

(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٥.

(٧) المختصر النافع : كتاب الصوم في من يصحّ الصوم منه ص ٦٧.

(٨) المعتبر : كتاب الصوم في من يصح منه الصوم ج ٢ ص ٦٨٣.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ١٦٦.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الصوم في المفطرات ج ٦ ص ٥٨.

(١١) قال في الكفاية : وأمّا الغسل فالظاهر من الرواية إن ترك جميع الأغسال موجب لقضاء الصوم إلى أن قال بعد نقل تفاصيل في المسألة عن الأصحاب : وهذه التفاصيل غير مستفادة من النصّ انتهى وأنت خبير بأنّ كلامه هذا يفترق عن التعبير الذي حكاه عنه الشارح فراجع الكفاية ص ٦.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستحاضة ج ١ ص ١٦٦ ، مدارك الأحكام : كتاب الصوم ج ٦ ص ٥٨ والكفاية : ص ٦.

(١٣) المبسوط : كتاب الصوم في حكم قضاء ما فات من الصوم ج ١ ص ٢٨٨.

٣٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

قال : وإن لم تفعل ما يجب عليها وصامت فقد روى أصحابنا أنّ عليها القضاء (١). ومثلها صوم «النهاية (٢) والسرائر (٣)».

وظاهر «المعتبر» التوقّف حيث قال : إن أخلّت بما عليها من الأغسال والوضوآت قال الشيخ في المبسوط : روى أصحابنا أنّ عليها القضاء (٤) ، انتهى ما في المعتبر. وفهم جماعة (٥) من عبارة «المبسوط» التوقّف. وفي «الذكرى» أنّها قد تشعر بالتوقّف (٦) وأنكر ذلك الأستاذ في شرحه ، وقال : من لاحظ طريقته علم أنّ قوله هذا في غاية من الاعتماد والاعتداد (٧).

وقيّد ذلك جماعة من المتأخّرين بالأغسال النهارية وحكموا بعدم توقّف صحّته على غسل الليلة المستقبلة ومنهم المصنّف في «المنتهى (٨) والتذكرة (٩)» والشهيد في «الذكرى (١٠) والبيان (١١)» وأبو العباس في «الموجز (١٢)» والصيمري في «كشفه (١٣)»

__________________

(١) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٨.

(٢) النهاية : كتاب الصيام في قضاء شهر رمضان ج ١ ص ٤٠٩.

(٣) السرائر : كتاب الصيام في أحكام قضاء شهر رمضان ج ١ ص ٤٠٧.

(٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤٨.

(٥) منهم المولى الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ١٦٦ ، والشهيد الثاني في الروض : في الاستحاضة ص ٨٦.

(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ٣١ س ١٤.

(٧) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥٣ س ٢١ ٢٢.

(٨) لم نجد هذا الفرع في المنتهى لا في الطبع الجديد ولا في القديم فراجع : ج ٢ ص ٤١٦ وج ٢ الرحلية كتاب الصوم.

(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٢٩٢.

(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص ٣١ س ١٤.

(١١) البيان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٢١.

(١٢) الموجز الحاوي : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٨.

(١٣) كشف الالتباس : الطهارة في دم الاستحاضة ص ٤٢ س ٢١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

٣٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والمحقّق الثاني في «كتبه الأربعة (١)» و «شارحا جعفريته (٢)» والفاضل الميسي في «حاشيته (٣)» والشهيد الثاني في «مسالكه (٤)».

وتردّد أكثر هؤلاء (٥) في غسل الليلة الماضية ما عدا المحقّق الثاني في «حاشية الإرشاد (٦)» المدوّنة فإنّه حكم بالتوقّف على غسل العشاءين في اليوم الآتي. وقال الأستاذ ادام الله تعالى حراسته في شرحه : لو أخلّت بواحد كيف كان تقضي على تأمّل (٧).

وفي «الروض (٨)» على ما في «المجمع (٩)» أنّه يتوقّف على غسل العشاءين لليوم الآتي إن تركت تقديم غسل الفجر وقال : إنّه لا يتوقّف على الغسل قبل الفجر إن اغتسلت لهما ثمّ اتصل الدم إلى الفجر ، مع أنّه رجّح وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم ، وقال : إنّ عدم الوجوب غير بعيد.

وكلام الشيخ (١٠) والعجلي (١١) والمحقّق (١٢) والشهيد في «الدروس (١٣)» والمصنّف

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤٤ ، الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : في أبواب الطهارة ج ١ ص ٩١. فوائد الشرائع : الطهارة في الاستحاضة ص ١٥ س ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١٥٨٤) وحاشية الإرشاد : في الاستحاضة ص ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٢) المطالب المظفريّة : في الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الاخر فليس منه عين ولا أثر.

(٣) لا توجد لدينا.

(٤) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ٧٥.

(٥) الذكرى : في الاستحاضة ص ٣١ س ١٥ وجامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤٤ والمسالك : في الاستحاضة ج ١ ص ٧٥.

(٦) حاشية الإرشاد : في الاستحاضة ص ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٧) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥٤ س ١٩.

(٨ و ٩) ما استفاده (ره) من عبارة الروض إنّما هو بناء على تفسير كلامه بما لا ظهور له فيها ظهوراً بيّنا وإلّا فلو عملنا على ظاهرها فاستفادة ما في المجمع منها مشكلة جدّاً فراجع مجمع الفائدة : ج ١ ص ١٦٧ والروض : ص ٨٧ س ٤.

(١٠) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٧ ٦٨.

(١١) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٣.

(١٢) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٥.

(١٣) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٩٩ درس ٧.

٣٦٤

وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء

______________________________________________________

هنا وفي «التحرير (١) والإرشاد (٢) ونهاية الإحكام (٣)» عام وفي «كشف الالتباس» أنّ العلّامة تردّد في النهاية في قصر الحكم على الأغسال النهارية (٤). والموجود فيها ما ذكرنا ، فلتلحظ.

وصرّح جماعة (٥) بعدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم. وفي «الروضة» إن كانت صائمة قدّمته على الفجر (٦). وظاهره الوجوب كما مرَّ عن «الروض».

وهل يتضيّق على القول بوجوبه؟ احتمله في «روض الجنان (٧)» وبه صرّح في «شرح الجعفريّة (٨)» وقال الأستاذ حرسه الله تعالى في شرحه : إنّه أحوط (٩).

وصرّح جماعة (١٠) بأنّها مع الإخلال تقضي الصوم خاصّة ولا كفّارة.

[في وجوب الوضوء بانقطاع الدم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء)

__________________

(١) تحرير الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ١٦ س ١٥.

(٢) إرشاد الأذهان : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٢٩.

(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٧.

(٤) كشف الالتباس : الطهارة في دم الاستحاضة ص ٤٢ س ٢٢.

(٥) منهم صاحب مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ٤٠ ، والبهبهاني في مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥٤ س ١٩ ، وصاحب كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٦ س ٤.

(٦) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ٣٩١.

(٧) روض الجنان : الطهارة في الاستحاضة ص ٨٧ س ١٤.

(٨) المطالب المظفريّة : في الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٩) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥٤ س ٢٣.

(١٠) منهم صاحب مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ٤٠ ، وصاحب مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ١٦٦ ، وصاحب مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥٤ س ٢٣.

٣٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

كما في «المنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) والذكرى (٤)» في أوّل كلامه فيها و «الدروس (٥) وحواشي الشهيد وجامع المقاصد (٦) والجعفرية (٧) وشرحها (٨) والموجز الحاوي (٩) وكشف الالتباس (١٠) وحواشي (١١)» الشهيد الثاني على الكتاب و «المدارك (١٢) وشرح المفاتيح (١٣)».

وزاد الشهيد في «الدروس (١٤) والذكرى (١٥) وحواشيه على الكتاب» ، والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (١٦) والجعفرية (١٧)» وشارحاها (١٨) والشهيد الثاني في «حواشيه (١٩) على الكتاب» إيجابه الغسل في الكثير أيضاً. ومال إليه

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ٢٠٥.

(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٨.

(٣) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ٧ س ١٠.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ٣١ س ٢٦

(٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٩٩ درس ٧.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤٥.

(٧) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٩١.

(٨) المطالب المظفريّة : في الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٧.

(١٠) كشف الالتباس : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٢ س ٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١١) فوائد القواعد : الطهارة في الاستحاضة ص ٢٠ السطر الأوّل (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(١٢) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ٤٠.

(١٣) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥٥ س ١.

(١٤) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٩٩ درس ٧.

(١٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ٣١ س ٢٩.

(١٦) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤٥.

(١٧) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٩١.

(١٨) المطالب المظفريّة : في الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فلم نعثر عليه.

(١٩) فوائد القواعد : الطهارة في الاستحاضة ص ٢١ س ٢.

٣٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

في «المدارك (١)» وقالوا : إنّ الموجب في الحقيقة هو الدم السابق على الانقطاع وهو قد يكون موجباً للوضوء وقد يكون موجباً للغسل.

وردّه في «الموجز الحاوي (٢) وشرحه (٣) وكشف اللثام (٤)» بأنّه قد يمنع تعليق الشارع عليها الغسل مطلقا ، بل مع الاستمرار إلى أوقات الصلوات فعلاً أو قوّة.

ونصّ المصنّف في «نهاية الإحكام (٥)» على عدم إيجابه الغسل. ولم أجد أحداً أوجبه سوى من ذكرنا.

وأطلق الشيخ في «الخلاف (٦) والمبسوط (٧)» القول بأنّ الانقطاع يوجب الوضوء من دون تقييد بكونه للبرء ، بل قد يظهر منه عدم كون الانقطاع للبرء حيث قال فيهما : سواء عاد إليها الدم قبل الفراغ من الصلاة أو بعده ، إشارة إلى خلاف من فرّق بينهما من العامّة (٨) ، بل قد يظهر من عبارة «الخلاف (٩)» قصر الحكم عليه. ووافقه على هذا الإطلاق المصنّف في «التلخيص (١٠) والمختلف (١١)» والشهيد في «البيان (١٢)» وكذا في «الذكرى» في آخر كلامه ، لكنّه فصّل تفصيلاً آخر تبع فيه

__________________

(١) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ٤٠ ٤١.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٧.

(٣) كشف الالتباس : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٢ س ١٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٤) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ١٦٦.

(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٨.

(٦) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٥١ مسألة ٢٢٣.

(٧) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٨.

(٨) المجموع : كتاب الحيض في أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ٥٣٨ ٥٣٩.

(٩) الخلاف : الطهارة حكم المستحاضة مسألة ٢٢٣ ج ١ ص ٢٥١.

(١٠) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في الاستحاضة ج ٢٦ ص ٢٦٧.

(١١) مختلف الشيعة : الطهارة في حكم الاستحاضة ج ١ ص ٣٧٦ ٣٧٧.

(١٢) المذكور في البيان خلاف ما نسب إليه في الشرح فإنّه قال : وانقطاع الدم لا حكم له إن كان لا للبرء وإلّا وجب ما كان سابقاً إن غسلا وإن وضوءاً انتهى. وهذه العبارة صريحة في أنّ وجوب الوضوء إنّما هو في ما إذا كان الانقطاع للبرء خاصّة لا مطلقاً فراجع البيان : ص ٢١.

٣٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

«نهاية الإحكام» قال في «الذكرى» والأجود إعادة الطهارة إذا انقطع الدم بعدها وإن لم تعلم الشفاء ، لأنّه يمكنها أن تصلّي بطهارة رافعة للحدث ، سواء ظنّت عدم الشفاء أو شكّت فيه. ولو ظنّت قصور الزمان عن الطهارة والصلاة فلا إعادة ولو صحب الانقطاع الصلاة للامتثال. قال : ويحتمل في الأوّل ذلك أيضاً (١) ، انتهى.

وقال في «نهاية الإحكام» ولو كان لا للبرء ، بل كان من عادتها العود أو أخبرها به العارف ، فإن قصر الزمان عن الطهارة لم يجب إعادة الطهارة ، بل تشرع في الصلاة بأمر شرعي فكان مجزياً ، وإن طال الزمان بحيث يتسع للطهارة والصلاة ففي إعادة الوضوء إشكال أقربه ذلك ، لتمكّنها من طهارة ، فلو عاد الدم على خلاف عادتها قبل الإمكان لم يجب إعادته ، لكن لو شرعت في الصلاة بعد هذا الانقطاع من غير إعادة الوضوء ثمّ عاد الدم قبل الفراغ وجب القضاء لحصول الشكّ في بقاء الطهارة الأُولى حالة الشروع. ولو انقطع دمها وهي لا تعتاد الانقطاع والعود ولم يخبرها العارف بالعود أعادت الوضوء في الحال ولا تصلّي بالوضوء السابق ، لاحتمال أن يكون الانقطاع للبرء مع اعتضاده بالأصل وهو عدم العود بعد الانقطاع ، فلو عاد قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة فالوضوء بحاله ، لأنّه لم يوجد الانقطاع المغني عن الصلاة مع الحدث ، فلو انقطع فتوضّأت وشرعت في الصلاة فعاد الدم استمرّت (٢) ، انتهى.

هذا ، وظاهر الفاضل العجلي في «السرائر (٣)» إيجاب الوضوء مطلقا وإبطال

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ٣٢ س ٣ ٤.

(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٨ و ١٢٩.

(٣) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٢ ١٥٣.

٣٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الصلاة وظاهر المحقّق (١) * التردّد واحتمال العفو عن الدم الخارج بعد الطهارة مطلقا وفي «الذكرى» لا أظنّ أحداً قال بالعفو عنه مع تعقيب الانقطاع ، إنّما العفو مع قيد الاستمرار (٢).

وعن «الجامع» أنّ انقطاع دم الاستحاضة ليس بحدث ، فلو انقطع في الصلاة أتمتها وإن فرغت من الوضوء وانقطع في وقت واحد صلّت به (٣) ، انتهى. ويظهر منه القول بالعفو. وقوله : إنّ الانقطاع ليس بحدث مسلّم ، لكنّه مظهر لحكم الحدث ، لأنّ الدم الموجود إنّما لا ينافي الطهارة مع الاستمرار للعذر. ويظهر من «التذكرة (٤)» التوقّف إذا انقطع قبلها أو فيها ، لأنّه نقل كلام الشيخ ولم يتعقّبه بشي‌ء ، لكنّه اشترط في الإعادة استمرار الانقطاع زماناً يتسع للطهارة والصلاة.

هذا إذا انقطع قبل الصلاة وأمّا إذا انقطع في أثنائها فقد قال الشيخ في «المبسوط (٥) والخلاف (٦)» لا يجب الاستئناف وتبعه على ذلك من (٧) تعرّض لهذا الفرع من الأصحاب إلّا المصنّف في «نهايته (٨)» فإنّه أبطل صلاتها بالانقطاع

__________________

(*) قد اعترض المحقق (٩) والعجلي (١٠) على الشيخ بلزوم استئناف الصلاة إن انقطع فيها لعدم صحتها مع الحدث بلا عذر إلّا من المتيمّم للنصّ فيه والإجماع (منه قدس‌سره)

__________________

(١) المعتبر : الطهارة في الطهارة المائية ج ١ ص ١١٢.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ٣١ س ٣٥.

(٣) الجامع للشرائع : الطهارة في الحيض والاستحاضة والنفاس ص ٤٥.

(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٢٨٩.

(٥) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٨.

(٦) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٥٠ مسألة ٢٢٢.

(٧) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٤٥.

(٨) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٨.

(٩) المعتبر : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ١١٢ ١١٣.

(١٠) السرائر : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ١٥٢ ١٥٣.

٣٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

في أثنائها وكذا الشهيد في «الدروس (١)» وأبو العبّاس في «الموجز (٢)» والصيمري في «كشف الالتباس (٣)» وفي الأخيرين (٤) تقييد الانقطاع بكونه للبرء. وتردّد في «التذكرة» على الظاهر كما مرَّ وقد سمعت ما هو ظاهر «السرائر والمعتبر».

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٩٩ مسألة ٧.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٧.

(٣) كشف الالتباس : الطهارة في دم الاستحاضة ص ٤٢ س ٥.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : في الاستحاضة ص ٤٧ وكشف الالتباس : في دم الاستحاضة ص ٤٥ س ٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

٣٧٠

المقصد الثامن في النفاس وهو دم الولادة

______________________________________________________

[المقصد الثامن في النفاس]

[معنى النفاس]

بكسر النون صرّح جماعة بأنّه مأخوذ من النفس بمعنى الدم كما في «السرائر (١)» وغيرها (٢) ، قال آخرون (٣) : إمّا مأخوذ من النفس بمعنى الدم أو من النفس الّتي هي الولد ، وزاد آخرون (٤) : احتمال كونه من تنفّس الرحم بالدم. وعن المطرزي (٥) أنّه قال : وأمّا اشتقاقه من تنفّس الرحم أو خروج النفس بمعنى الولد فليس بذاك.

__________________

(١) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٤.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ٢. وذخيرة المعاد : الطهارة في النفاس وأحكامه ص ٧٧ س ٢٣. والخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة و.. ج ١ ص ٢٤٥ مسألة ٢١٥.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ٢ ، وذخيرة المعاد : الطهارة في النفاس وأحكامه ص ٧٧ س ٢٤ ، وجامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٥.

(٤) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٢٥ ، ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ٢ ، وجامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٥.

(٥) لا يوجد لدينا كتابه ، لكن نقل عنه كشف اللثام : الطهارة في أحكام النفاس ج ٢ ص ١٧٠.

٣٧١

فلو ولدت ولم تر دماً فلا نفاس وإن كان تامّاً

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١)» وغيرها (٢) يقال نفست المرأة بفتح النون وضمّها وفي الحيض تستعمل بفتح النون لا غير ، وقال في «الذكرى» جمع نفساء نفاس مثل عشراء وعشار ولا ثالث لهما ويجمع أيضاً على نفساوات (٣).

[حكم الولادة بغير الدم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلو ولدت ولم تر دماً فلا نفاس وإن كان تامّاً) إجماعاً كما في «الخلاف (٤) والتذكرة (٥) والمدارك (٦) وشرح الجعفريّة (٧)» وبلا خلاف كما في «جامع المقاصد (٨) وشرح الجعفريّة (٩)» الآخر ، وعندنا كما في «السرائر (١٠) وكشف اللثام (١١)» وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم كما في «المعتبر (١٢)».

ولا يجب عليها الغسل بإجماع علماء أهل البيت عليهم‌السلام كما في «التذكرة (١٣)» وفي «الخلاف (١٤)» الإجماع عليه. وبه قال أبو حنيفة (١٥) وللشافعي

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاه في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ١.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٥.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ٣.

(٤) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٥ مسألة ٢١٥.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٢٦.

(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤.

(٧) المطالب المظفريّة : في النفاس (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٥.

(٩) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٠) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٦.

(١١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام النفاس ج ٢ ص ١٦٩.

(١٢) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥١.

(١٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٢٦.

(١٤) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٥ مسألة ٢١٥.

(١٥) المجموع : الطهارة ج ٢ ص ١٥٠.

٣٧٢

ولو رأت الدم مع الولادة أو بعدها وإن كان مضغة فهو نفاس

______________________________________________________

قولان (١) وعن أحمد روايتان (٢).

[الدم قبل الولادة ومعها وبعدها]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو رأت الدم مع الولادة أو بعدها وإن كان مضغة فهو نفاس) أجمع الأصحاب على أنّ الدم الّذي يخرج قبل الولادة ليس نفاساً ، نقله في «المختلف (٣) والتذكرة (٤) والمدارك (٥) وحاشية الإرشاد (٦)» المدوّنة ونفى عنه الخلاف في «الخلاف (٧) وكشف الرموز (٨) والتنقيح (٩) وجامع المقاصد (١٠) وشرحي الجعفريّة (١١)» وغيرها (١٢).

وهل هو حيض أو طهر؟ قولان فالمصنّف في «المنتهى (١٣)» والشهيد الثاني في «المسالك (١٤) والروضة (١٥)» وسبطه في «المدارك (١٦)» أنّه حيض

__________________

(١ و ٢) المجموع : الطهارة ج ٢ ص ١٤٩ و ١٥٠.

(٣) مختلف الشيعة : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٧٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٢٦.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤.

(٦) حاشية الإرشاد : في النفاس ص ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٧) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٦ مسألة ٢١٧.

(٨) كشف الرموز : الطهارة في غسل الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٨٤.

(٩) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل النفاس ج ١ ص ١١٣.

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٦.

(١١) المطالب المظفريّة : في النفاس (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فغير موجود.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٦٩.

(١٣) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٢٨.

(١٤) مسالك الأفهام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٧٦.

(١٥) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ٣٩٤.

(١٦) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤.

٣٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

إن أمكن كونه حيضاً والشيخ (١) والمحقّق (٢) وجماعة (٣) على أنّه طهر. وفي «الخلاف» الإجماع عليه (٤). قال في «المنتهى» هذا منه تعويل على الإجماع ، على أنّ الحامل لا تحيض (٥). ويأتي تمام الكلام عن قريب.

وأجمعوا أيضاً كما في «المنتهى (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨)» على أنّ الدم الخارج بعد الولادة نفاس. ونفى عنه الخلاف في «الخلاف (٩) ونهاية الإحكام (١٠) وجامع المقاصد (١١) وشرح الجعفرية (١٢)».

واختلفوا في الخارج المقارن ففي «المقنعة (١٣) والمبسوط (١٤) والخلاف (١٥) والنافع (١٦) والمعتبر (١٧) ونهاية الإحكام (١٨) والتحرير (١٩) والمختلف (٢٠)

__________________

(١) المبسوط : الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج ١ ص ٦٨.

(٢) شرائع الإسلام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٥.

(٣) كشف الرموز : الطهارة في غسل الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٨٤ ، والروضة البهيّة : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ٣٩٤ ، ومسالك الأفهام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٧٦.

(٤) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٦ و ٢٤٧ مسألة ٢١٨.

(٥ و ٦) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٢٨ و ٤٢٦.

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٢٥.

(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الميت وأحكامه ص ٣٣ س ٥.

(٩) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٦ مسألة ٢١٧.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٣٠.

(١١) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٦.

(١٢) المطالب المظفريّة : في النفاس (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦)

(١٣) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥٧.

(١٤) المبسوط : الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج ١ ص ٦٨.

(١٥) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٦ مسألة ٢١٧.

(١٦) المختصر النافع : الطهارة في غسل الحيض ص ١١.

(١٧) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٢.

(١٨) نهاية الإحكام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٣٠.

(١٩) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ١٦ س ٢٠.

(٢٠) مختلف الشيعة : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٧٧.

٣٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والإرشاد (١) والتلخيص (٢) والدروس (٣) والبيان (٤) واللمعة (٥) والموجز (٦) وجامع المقاصد (٧) والجعفرية (٨) وشرحيها (٩) وتخليص التلخيص وكشف الالتباس (١٠) والمسالك (١١) والروضة (١٢) والمدارك (١٣) والكفاية (١٤) وشرح المفاتيح (١٥)» وغيرها (١٦) أنّه دم نفاس. وهو ظاهر «المصباح (١٧) والمراسم (١٨) والسرائر (١٩) والشرائع (٢٠) والتنقيح (٢١)» وهو المشهور كما في

__________________

(١) إرشاد الأذهان : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٢٩.

(٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في النفاس ج ٢٦ ص ٢٦٧.

(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٠٠.

(٤) البيان : الطهارة في أحكام النفاس ص ٢٢.

(٥) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام النفاس ص ٢٢.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في النفاس ص ٤٨.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٥.

(٨) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٩٢.

(٩) المطالب المظفريّة : في النفاس (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا.

(١٠) كشف الالتباس : الطهارة في النفاس ص ٤٢ السطر الأخير. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١١) مسالك الأفهام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٧٥.

(١٢) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ٣٩٣.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٢.

(١٤) كفاية الأحكام : الطهارة في النفاس ص ٦ س ٩.

(١٥) مصابيح الظلام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٥٦ س ١٠.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٦٩.

(١٧) مصباح المتهجّد : الطهارة في الحيض والاستحاضة والنفاس ص ١١.

(١٨) المراسم : الطهارة في حكم النفاس وغسله ص ٤٤.

(١٩) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٤.

(٢٠) شرائع الإسلام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٥.

(٢١) التنقيح الرائع : الطهارة في غسل النفاس ج ١ ص ١١٣.

٣٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«جامع المقاصد (١) وشرحي الجعفرية (٢) وكشف الالتباس (٣)» وظاهر «الخلاف» الإجماع عليه حيث قال : عندنا (٤).

وقال أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في «الوسيلة» وأمّا النفساء فهي المرأة الّتي ترى الدم عقيب الولادة (٥). ومثله قال السيّد حمزة أبو المكارم في «الغنية (٦)» وظاهرهما أنّ الدم المصاحب ليس بنفاس. ونقل مثل ذلك عن «الجمل والعقود (٧) وجمل العلم والعمل (٨) والكافي (٩) والإصباح (١٠) والجامع (١١)» ونسب ذلك إلى النهاية في «تخليص التلخيص (١٢)» ولم أجده ذكر ذلك فيها.

قال في «كشف اللثام» ويحتمل أنّهم يريدون بعد ابتداء الولادة أي ظهور شي‌ء من الولد مثلاً (١٣) ، فيرتفع الخلاف. قلت : قد أشار إلى هذا الجمع المحقّق (١٤) وجماعة (١٥). وجمع في «المختلف» بالحمل على الأغلب قال :

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٤٦.

(٢) المطالب المظفريّة : في النفاس (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا.

(٣) كشف الالتباس : الطهارة في النفاس ص ٤٢ السطر الأخير. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣)

(٤) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٦ مسألة ٢١٧.

(٥) الوسيلة : في بيان حكم النفاس ص ٦١.

(٦) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ٢٢.

(٧) الجمل والعقود : في ذكر الطهارة في الحيض والاستحاضة والنفاس ص ٤٧.

(٨) لم نعثر عليه.

(٩) الكافي في الفقه : في النفاس ص ١٢٩.

(١٠) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٣٤.

(١١) الجامع للشرائع : الطهارة في دم النفاس ص ٤٤.

(١٢) لا يوجد لدينا.

(١٣) كشف اللثام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ١٧٠.

(١٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٢.

(١٥) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٦ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٦٩ ، والسيد العاملي

٣٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

إنّ الغالب كون الدم عقيب الولادة (١) واستحسنه في «المدارك (٢)». ولم يرجّح شيئاً من القولين في «المنتهى (٣) والتذكرة (٤) وكشف الرموز (٥) والذكرى (٦) والتنقيح (٧)».

[حكم الناقص والنطفة والمضغة والعلقة]

والظاهر أنّه لا كلام لأحد في الولد الغير التامّ في أنّ حاله كحال التامّ كما قطع به الشيخ في «المبسوط (٨)» والمصنّف في «التذكرة (٩)» وغيرهما (١٠) ، كما أنّ الظاهر أنّه لا كلام في خروج النطفة عن حكم الولد كما قطع به في «المعتبر (١١) والمنتهى (١٢) والبيان (١٣)» وغيرها (١٤).

وإنّما الكلام في المضغة والعلقة وقد حكم المصنّف هنا بدخول المضغة

__________________

في مدارك الأحكام : الطهارة ج ٢ ص ٤٣.

(١) مختلف الشيعة : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٧٨.

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٣.

(٣) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٢٦.

(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٢٥.

(٥) كشف الرموز : الطهارة في غسل الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٨٣ ٨٤.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ٥.

(٧) التنقيح الرائع : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١١٣.

(٨) المبسوط : الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج ١ ص ٦٨.

(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٢٦.

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٦. ورياض المسائل : الطهارة في النفاس وغسله ج ٢ ص ١٢٧.

(١١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٢.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٢٨.

(١٣) البيان : الطهارة في أحكام النفاس ص ٢٢.

(١٤) رياض المسائل : الطهارة في غسل النفاس ج ٢ ص ١٢٧. وتحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النفاس ص ١٦ س ٢٥.

٣٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

تحت الولد من دون تقييد كما في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتحرير (٣) والدروس (٤)» وقيّدها باليقين في «الذكرى (٥) والروضة (٦) والمسالك (٧) والمدارك (٨)» وهو ظاهر «جامع المقاصد (٩)» وفي «المدارك (١٠)» أنّه قطع به الأصحاب.

وفي «التذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) وشرح الجعفريّة (١٣) وكشف الالتباس (١٤)» ولو ولدت مضغة أو علقة بعد أن شهدت القوابل أنّه لحمة ولد ويتخلّق منه الولد كان الدم نفاسا. ونقل عليه الإجماع في «التذكرة (١٥) وشرح الجعفريّة (١٦)» والقيد الأخير * فيها إن رجع إلى العلقة كما هو الظاهر كان كما في «الدروس (١٧)

__________________

(*) يلوح من الفاضل (١٨) أنّه فهم تعلّقه بهما (منه قدس‌سره)

__________________

(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٢.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٢٧.

(٣) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ١٦ س ٢٥.

(٤) الدروس الشرعيّة : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٠٠ درس ٨.

(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس ص ٣٣ س ٤.

(٦) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ٣٩٣.

(٧) مسالك الأفهام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٧٦.

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٣.

(٩) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٦.

(١٠) لم نرفي المدارك ما يدلّ على قطع الأصحاب بالحكم وإنّما الّذي فيه قوله : على ما قطع به المصنّف وغيره راجع المدارك : ج ٢ ص ٤٣.

(١١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٢٦.

(١٢) نهاية الإحكام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٣٠.

(١٣) لا يوجد لدينا.

(١٤) كشف الالتباس : الطهارة في النفاس ص ٤٣ س ٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٢٦.

(١٦) المطالب المظفرية ..

(١٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٠٠ درس ٨.

(١٨) كشف اللثام : الطهارة في أحكام النفاس ج ٢ ص ١٧١ و ١٧٢.

٣٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والذكرى (١)» من دخول العلقة بشهادة أربع نساء عدول. وبمعناه ما في «البيان (٢)» من كون الولد علقة.

وتوقّف فيه بعض المحقّقين وهو الكركي ، لانتفاء التسمية (٣). واعترضه الشهيد الثاني (٤) بأنّه لا وجه للتوقّف بعد فرض العلم كما في «الذكرى» وردّه في «المدارك» بأنّ منشأ التوقّف صدق الولادة عرفاً وأنّه علم أنّه علقة فالتوقّف في محلّه (٥). ولعلّ التحقيق أنّه ليس في محلّه ، لأنّ نظر الأصحاب في ذلك إلى أنّ النفاس هو دم الحيض احتبس لنشوء الآدمي.

وفي «المنتهى» ولو وضعت شيئاً تبين فيه خلق الإنسان فرأت الدم فهو نفاس إجماعاً (٦).

وفي «مجمع الفائدة والبرهان (٧)» أنّ الخارج مع المضغة وبعدها ليس بنفاس وإن علم كونها مبدأ آدمى ، لعدم العلم بصدق الولادة والنفاس بذلك. وفي «المعتبر (٨) والمنتهى (٩) والتحرير (١٠)» القطع بخروج العلقة.

وأمّا أقوال العامّة فأبو حنيفة (١١) وبعض الشافعية (١٢) أنّ الدم الخارج مع الولادة

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ٤.

(٢) البيان : الطهارة في أحكام النفاس ص ٢٢.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٦.

(٤) روض الجنان : الطهارة في النفاس ص ٨٨ السطر الأخير.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٣.

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٢٧.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٦٩.

(٨) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٢.

(٩) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٢٨.

(١٠) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ١٦ س ٢٥.

(١١) الهداية للمرغياني : كتاب الطهارات في النفاس ج ١ ص ٣٣ ، شرح فتح القدير : كتاب الطهارات في النفاس ج ١ ص ١٦٤.

(١٢) المجموع : ج ٢ ص ٥١٨ و ٥١٩ ، المهذّب للشيرازي : الطهارة في دم النفاس ج ١ ص ٦٣.

٣٧٩

ولو رأت قبل الولادة بعدد أيّام الحيض وتخلّل النقاء عشرة فالأوّل حيض وما مع الولد نفاس وإن تخلّل أقلّ من عشرة فالأوّل استحاضة

______________________________________________________

ليس نفاساً كما هو ظاهر المرتضى (١) ومن وافقه (٢). وقال بعض الحنفية : لو خرج بعض الولد لم تكن نفساء (٣). والحنفيّة (٤) وأحمد (٥) في الوجهين أنّ المضغة ليست من النفاس ، لأنّه لم يبين فيها خلق آدمي فأشبهت النطفة.

[في اعتبار تخلّل أقلّ الطهر بين الحيض والنفاس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو رأت الدم قبل الولادة بعدد أيام الحيض وتخلّل النقاء عشرة فالأوّل حيض وما مع الولد نفاس) هذا بناء على مختاره من حيض الحامل ، والمانعون يقولون إنّه استحاضة.

قوله قدس‌سره : (فإن تخلّل أقلّ من عشرة فالأوّل استحاضة) ومثله ما إذا اتصل به. وهذا الحكم نفى عنه الخلاف في «الخلاف» قال : وأمّا اعتبار الطهر بين الحيض والنفاس فلا خلاف فيه (٦). وفي «كشف اللثام» لم أر

__________________

(١) الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٢٢٧ المسألة ٦٤ س ٢٠

(٢) منهم الشيخ : في الجمل والعقود ص ٤٧. والحلبي في الكافي : ص ١٢٩ ، وفي كشف الرموز : ج ١ ص ٨٤ : وهو مذهب الشيخين ، الظاهر من المفيد وأبي جعفر الطوسي رحمه‌الله إلّا أن الموجود في كتب المفيد مثل المقنعة : ص ٥٧ وأحكام النساء : (مصنّفات المفيد ج ٩) ص ٢٥ وغيرها الحكم بالنفاس في ما خرج مع الولادة كما خرج بعدها فراجع.

(٣) بدائع الصنائع : فصل في تفسير الحيض والنفاس والاستحاضة ص ٤٣ ، النهاية بهامش شرح فتح العزيز : كتاب الطهارات في النفاس ج ١ ص ١٦٥.

(٤) الهداية للمرغياني : كتاب الطهارات في النفاس ج ١ ص ٣٤ ، شرح فتح القدير : كتاب الطهارات في النفاس ج ١ ص ١٦٥.

(٥) المغني لابن قدامة : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ٣٦١ ، الشرح الكبير بهامش المغني : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٧٤.

(٦) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٩ مسألة ٢٢٠.

٣٨٠