مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

فروع : الأوّل : لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدّما على العادة أو متأخّراً فهو حيض لتقدّم العادة تارة وتأَخّرها اخرى

______________________________________________________

من «المبسوط» حيث حكم فيه أوّلا بتقديم التمييز ، ثمّ قوّى العكس (١). ونحوه ما في «الإصباح» على ما نقل عنه (٢). ولم يرجّح في «الإيضاح» (٣) شيئاً من القولين.

وبتقديم التمييز قال جميع أصحاب الشافعي إلّا ابن خيران فإنّه قدّم العادة (٤).

وليس المراد من العادة المستفادة من التمييز كما نبّه على ذلك جماعة (٥) ، وفي «جامع المقاصد» ويحتمل الترجيح ، لصدق الاقراء عليها ، وفيه بعد (٦) ، انتهى.

الثالث : إنّها مخيّرة في ذلك وهو مذهب الطوسي في «الوسيلة (٧)» ونقله في «الشرائع (٨)» عن بعض. ولعلّه أراد الطوسي ، وصاحب «المدارك (٩)» لا يعرف هذا القول ولا نقله في سوى الشرائع.

فروع :

[في رؤية الدم قبل العادة وبعدها]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو رأت ذات العادة المستقرّة

__________________

الرائع : ج ١ ص ١٦١.

(١) المبسوط : الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٤٨ ٤٩.

(٢) نقله الفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٨٧ واصباح الشيعة : الطهارة ص ٣٨.

(٣) إيضاح الفوائد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥٢ الموجود فيه تقوية القول بالرّجوع إلى العادة في المقام تبعاً لوالده في المتن راجع.

(٤) المجموع : كتاب الحيض و.. ج ٢ ص ٤٣١.

(٥) منهم : العلّامة فى التذكرة : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٣ ، والمحقق في المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٢ والمحقق الثاني في جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٠١.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠١.

(٧) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص ٦٠.

(٨) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٢ ، فيه : قيل فيه ..

(٩) مدارك الاحكام : في حكم ذات العادة ج ٢ ص ٢٢.

٢٠١

العدد متقدّماً على العادة أو متأخّراً فهو حيض ، لتقدّم العادة تارة وتأخّرها أخرى). هنا مسائل :

الاولى : ما أشار إليه المصنّف من تقدّم العدد المعتاد لها كلّه على العادة المستقرّة عدداً ووقتا كلّها وقد حكم المصنّف رحمه‌الله بأنّ العدد المتقدّم حيض كما في «المعتبر (١) والشرائع (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) والتذكرة (٥) والإرشاد (٦) والبيان (٧) والمسالك (٨) والمدارك (٩)» وغيرها (١٠).

وفي «كشف اللثام» أنّه اتفاقي كما هو الظاهر (١١). وفي «فوائد الشرائع» بعد قول المحقّق تحيّضت بالعدد ، سواء رأته بصفة دم الحيض أم لا ، ما نصه : لا ريب في هذا الحكم ولا ريب في التربّص ثلاثة أيّام إذا تقدّم الدم العادة وينبغي في المتأخّر ذلك ويحتمل الترك بأوّل حصوله ، لأنّ التأخّر يؤكّد حصوله (١٢).

وفي «جامع المقاصد» أنّ التربّص يبنى على إيجاب الاحتياط على المبتدئة والمضطربة وعدمه ، مع احتمال عدم الوجوب هنا ، ثمّ جزم بتعلّق تروك

__________________

(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٧ ٢١٨.

(٢) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٣.

(٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٢٩.

(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤ س ١١.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٤.

(٦) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٧.

(٧) البيان : كتاب الطهارة ص ١٨.

(٨) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥٩.

(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٢٣.

(١٠) كما هو الظاهر من كلام فخر المحققين في الإيضاح : ج ١ ص ٥٢ ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد : ج ١ ص ٣٠١ ٣٠٢.

(١١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٨٧.

(١٢) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٨ السطر الأخير (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

٢٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الحائض بها ما خلا ترك الواجب إذا تقدّم ، قال : لو تأخّر أمكن ذلك والقطع بكونه حيضاً ، انتهى (١).

وفي «المدارك (٢)» أنّه إنّما يكون حيضاً إذا كان بصفة الحيض وضعّف فيه وجوب الاحتياط.

وقد صرّح المحقق (٣) وغيره (٤) بأنّه لا فرق بين وجود صفة الحيض وعدمه كما أنّ ظاهره كما في «المدارك (٥)» وهو ظاهر غيره (٦) عدم وجوب الاحتياط.

الثانية : ان ترى قبل عادتها الخمسة يوماً أو يومين وخمستها فالجميع حيض اتفاقاً كما في «المنتهى (٧)» وفي «جامع المقاصد» يمكن الفرق بين ذات العادة وغيرها إذا تقدّم دمها العادة يوماً أو يومين عملاً بقول الصادق عليه‌السلام في خبر إسحاق (٨) : «إن كان قبل الحيض بيومين فهو الحيض» بخلاف ما إذا زادت على يوم أو يومين فإنّها حينئذٍ تحتاط لعدم الدليل إلّا أنّه لا يحضرني الآن قائل بذلك (٩).

وفي «المبسوط» متى استقرّلها عادة ، ثمّ تقدّمها الدم الحيض بيوم أو يومين أو تأخّر بيوم أو يومين حكمت بأنّه من الحيض ، وإن تقدّم بأكثر من ذلك أو تأخّر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيّام حكم أيضاً بأنّه دم حيض ، فإن زاد على

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٠٢.

(٢) المذكور في المدارك : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢٤ هو الحكم بالتمييز من دون حكم بالاحتياط أو بتضعيفه نعم ، صرح بضعف الاحتياط للمتميز إلى الثلاثة في موضع آخر منه من تلك المسائل ، راجع ج ٢ ص ٢٣.

(٣) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٣.

(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥٧.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٢٣.

(٦) الحدائق الناضرة : الطهارة فى رؤية ذات العادة الدم قبلها ج ٣ ص ٢١٣.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٣١.

(٨) وسائل الشيعة : الطهارة ب ٤ من أبواب الحيض ح ٢ ج ٢ ص ٥٤٠.

(٩) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠٢.

٢٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

العشرة لم يحكم بذلك (١) ، انتهى.

ولعلّه أراد أنّها إذا رأت العادة مع ما قبلها أو ما بعدها كان الجميع حيضاً إن لم يتجاوز الجميع العشرة وإلّا فالعادة.

الثالثة : ان ترى يوماً أو يومين قبل العادة وثلاثة أيّام من خمستها فالجميع حيض اتفاقاً كما في «المنتهى (٢)».

الرابعة : ما ذكره المصنّف ثانياً وهو أنّها لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما. فإن تجاوز الجميع فالحيض العادة وإلّا فالجميع حيض. وقد نصّ على ذلك الشيخ (٣) والمحقّق (٤) والمصنّف (٥) في غير هذا الكتاب والشهيد (٦) وغيرهم (٧).

وقد يلوح من ظاهر «الخلاف» أن لا مخالف من أصحابنا حيث نسب الخلاف إلى الشافعي حيث ذهب إلى أنّ الجميع حيض بناء منه على أنّ أكثر أيّام الحيض خمسة عشر يوماً. قال وقال : أبو حنيفة تكون العشرة الأخيرة حيضاً (٨). قلت : معناه أنّ العادة وما بعدها حيض إن لم يتجاوز مجموعهما العشرة.

وظاهر «كشف اللثام» دعوى الإجماع على أنّ الجميع إن لم يتجاوز العشرة يكون حيضاً حيث قال عندنا وقصره أبو حنيفة على العادة وما بعدها (٩).

وفي «جامع المقاصد» المراد بالطرفين ما قبل العادة وما بعدها وفي المتقدم ما سبق من احتمال وجوب الاحتياط وعدمه (١٠) انتهى.

__________________

(١) المبسوط : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٤٣.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٣١.

(٣) المبسوط : الطهارة ج ١ ص ٤٨.

(٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٨.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٣٠ والتذكرة : أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٢.

(٦) البيان : الطهارة في أحكام المضطربة ص ١٨.

(٧) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ١ ص ٩١ س ٢٨ ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد : ج ١ ص ٣٠٢.

(٨) لخلاف : الحيض المسألة ٢٠٨ ج ١ ص ٢٤٠.

(٩) كشف اللثام : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٨٧.

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠٢.

٢٠٤

الثاني : لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما ، فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة وإلّا فالجميع. الثالث : لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيّرت في تخصيصه وإن منع الزوج التعيين ،

______________________________________________________

[حكم ذاكرة العدد دون الوقت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيّرت في تخصيصه). هذا مذهب الأكثر كما في «المدارك (١)» وخيرة «نهاية الإحكام (٢) والمختلف (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) والموجز (٦) وشرحه (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) والجعفرية (١٠) وشرحها (١١) والمسالك (١٢) والروضة (١٣) ومجمع البرهان (١٤) والمدارك (١٥)» وربما ظهر ذلك من «التذكرة (١٦) والتحرير (١٧)» وخيرة

__________________

(١) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٢٥.

(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ١٦٢.

(٣) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٦٩.

(٤) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٠٠.

(٥) البيان : الطهارة في أحكام المضطربة ص ١٧.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٥.

(٧) كشف الالتباس : الطهارة ص ٣٦ س ٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٠٣.

(٩) فوائد الشرائع : الطهارة ص ١٩ س ٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(١٠) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٩١.

(١١) المطالب المظفريّة : في الحيض في المضطربة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٢) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٧١.

(١٣) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨٠.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٩.

(١٥) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٢٥.

(١٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في المستحاضة ج ١ ص ٣١٣.

(١٧) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤ س ٢١.

٢٠٥

وقيل : تعمل في الجميع عمل المستحاضة وتغتسل لانقطاع الحيض في كلّ وقت يحتمله وتقضي صوم العدد ،

______________________________________________________

«الوسيلة (١)» إن لم يتميّز دمها وإن تميّز دمها خصّصت العدد بما بصفة الحيض. وقال في «الذكرى» تتخيّر مع عدم الأمارة (٢).

وقد صرّح في جملة من هذه «كالبيان (٣) والذكرى (٤) والموجز (٥) وجامع المقاصد (٦)» أنّ لها ذلك وإن كره الزوج كما ذكر المصنّف هنا مع احتمال كونه كالواجب الموسّع كما في «جامع المقاصد» وقد مرَّ أنّ أوّل الشهر أولى فليلحظ.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقيل : تعمل في الجميع عمل المستحاضة وتغتسل لانقطاع الحيض في كلّ وقت يحتمله). كما في «المبسوط (٧) والمعتبر (٨) والإرشاد (٩)» وفي «المنتهى (١٠)» نسبه إلى الشيخ وسكت. وفي «الشرائع» إلى القيل (١١) ، ولم يرجّح شيئاً في «الإيضاح (١٢)» وفي «الخلاف» الناسية لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في كلّ شهر سبعة أيّام وتغتسل

__________________

(١) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص ٦١.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة ص ٣٢ س ٧.

(٣) البيان : الطهارة في أحكام المضطربة ص ١٧.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة ص ٣٢ س ٧.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٥.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠٣.

(٧) المبسوط : الطهارة في أقسام المضطربة ج ١ ص ٥١.

(٨) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٨.

(٩) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٧.

(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٣٢.

(١١) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤.

(١٢) إيضاح الفوائد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥٣.

٢٠٦

ولو انعكس الفرض تحيّضت بثلاثة واغتسلت في كلّ وقت يحتمل الانقطاع وقضت صوم عشرة احتياطاً إن لم يقصر الوقت عنه وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة

______________________________________________________

وتصلّي الباقي وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليها في صوم ولا صلاة إجماعاً (١).

[حكم ذاكرة الوقت دون العدد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو انعكس الفرض تحيّضت بثلاثة واغتسلت في كلّ وقت يحتمل الانقطاع وقضت صوم عشرة احتياطاً إن لم يقصر الوقت عنه وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة) الاحتياط هو المشهور كما في «الذكرى (٢)».

وقد اشتمل كلام المصنّف صريحاً وضمنا على أحكام نشير إليها بعد نقل كلام الأصحاب في المقام.

فنقول : ذكر هذا الحكم في «المبسوط (٣)» في موضعين : فقال في موضع : وإن كانت ذاكرة للوقت ناسية للعدد تركت الصلاة والصوم في تلك الأيّام ثلاثة أيّام وهي أقلّ الحيض ، لأنّه مقطوع به والباقي ليس عليه دليل. وقال في موضع آخر : وأمّا القسم الثالث وهو أن تذكر وقت الحيض ولا تذكر عدده ، فهذه لا يخلو حالها من ثلاثة أحوال : إمّا أن تذكر أوّل الحيض أو آخره أو لا تذكر واحداً منهما وإنّما تذكر أنّها كانت حائضاً في وقت بعينه ولا تعلم هل كان ذلك أوّل الحيض أو آخره أو وسطه ، فإنّ الحكم فيها إن كانت ذاكرة لأوّل الحيض أن تجعل حيضها أقلّ ما يمكن الحيض وهو ثلاثة أيّام ، ثمّ تغتسل بعد ذلك وتصلّي فيما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضة عند كلّ صلاة احتياطاً ، وإن ذكرت آخر الحيض جعلت ما قبله حيضاً ثلاثة أيّام ووجب عليها الغسل في آخرها وعملت فيما عدا ذلك ما تعمله

__________________

(١) الخلاف : في الحيض ، المسألة ٢١١ ج ١ ص ٢٤٢.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص ٣٢ س ٢٥.

(٣) المبسوط : الطهارة في أقسام المضطربة ج ١ ص ٥١ و ٥٩.

٢٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

المستحاضة وتصلّي ، وإن كانت غير ذاكرة لأوّل الحيض ولآخره فينبغي لها أن تجعل ذلك اليوم مقطوعاً على أنّه حيض ولا تجعل ما قبله حيضاً ، لجواز أن يكون ذلك أوّل الحيض ولا تجعل ما بعده حيضاً ، لجواز أن يكون ذلك آخر الحيض ، وينبغي أن تترك الصلاة والصوم ذلك اليوم ، وفيما بعد ذلك تعمل عمل المستحاضة عند كلّ صلاة ، ثمّ تقضي الصوم عشرة أيّام ، لأنّها تعلم أنّ أكثر الحيض لا يكون أقلّ من عشرة أيّام احتياطاً ، انتهى. وهو موافق لما في الكتاب لكن ليس فيه إلّا قضاء صوم العشرة دون الأقلّ منها كما في الكتاب. ويفهم منه ومن الكتاب من قضاء صوم العشرة أنّها تجمع بين العملين فيما احتملهما ، بل يفهم ذلك من الكتاب أيضاً من اغتسالها للانقطاع في كلّ وقت يحتمله.

وقال في «الخلاف» الناسية لأيّام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في كلّ شهر سبعة أيّام وتغتسل وتصلّي الباقي وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليها في صوم ولا صلاة إجماعاً (١) انتهى وهذا ظاهر فيما نحن فيه بقرينة العطف بأو ، فتأمّل. ولعلّه أراد الرجوع إلى الروايات كما يأتي عن جماعة. وفي «كشف اللثام» أنّ ظاهر الخلاف تحيّضها بسبعة للإجماع ولخبر يونس ويضعّفه أنّه في المبتدئة ومن اختلفت أيّامها (٢) ، انتهى.

وقال في «الوسيلة» الذاكرة للوقت الناسية للعدد تترك الصوم والصلاة ثلاثة أيّام في أوّل الشهر وتعمل عمل المستحاضة في الباقي (٣) ، انتهى. وهو مخالف لما في الكتاب والمبسوط ، لأنّ ظاهرها أعني «الوسيلة» الاقتصار فيما عدا الثلاثة على عمل الاستحاضة والحكم بطهرها.

وقال في «المعتبر» إن ذكرت أوّل حيضها أتمّته ثلاثة ، لأنّه اليقين ، ثمّ تغتسل بعد ذلك للحيض وتصلّي فيما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضة احتياطاً ، وإن

__________________

(١) الخلاف : الحيض المسألة ٢١١ ج ١ ص ٢٤٢.

(٢) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٩٠.

(٣) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص ٦١.

٢٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ذكرت آخره جعلته وما قبله حيضاً ثلاثة واغتسلت للحيض في آخره وعملت ما تعمله المستحاضة فيما عداه. وإن لم تكن ذاكرة أوّل حيضها ولا آخره فذلك الوقت الّذي عرفت حيضها فيه إن لم يزد عن أقلّ الحيض فحيضها معلوم * ، وإن زاد من غير تداخل ** فالزمان مشكوك فيه تعمل ما تعمله المستحاضة ، وإن تداخل فالمتداخل حيض بيقين *** ما عداه مشكوك فيه (١) ، انتهى. وهو موافق لما في الوسيلة من الحكم بطهرها فيما عدا الثلاثة.

وقال في «الشرائع» إن ذكرت أوّل حيضها أكملته ثلاثة وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة وعملت في بقيّة الزمان ما تعمله المستحاضة وتغتسل للحيض في كلّ زمان يفرض فيه الانقطاع وتقضي صوم عشرة أيّام احتياطاً ما لم يقصر الّذي عرفته عن العشرة (٢) ، انتهى. وهذا موافق لما في الكتاب «كالتحرير (٣) والإرشاد (٤)» إلّا أنّه قال في الإرشاد : وتقضي صوم إحدى عشر ، موضع قوله هنا : وقضت صوم عشرة إن لم يقصر الوقت عنه.

وقال في «المنتهى (٥)» إن ذكرت أوّل الوقت أكملته ثلاثة ، لأنّه متيقّن وإن

__________________

(*) كما إذا قالت أعلم أنّي كنت ثاني الشهر حائضا ورابعه طاهرة (منه).

(**) كما لو قالت كنت حائضاً يوم الخامس وطاهرة يوم العاشر كذا في «التذكرة (٦)» وفيه نظر كما يأتي (منه)

(***) كما لو قالت كنت حائضاً يوم الثالث وطاهراً يوم السادس فالمتداخل حيض بيقين وهو الثالث (منه)

__________________

(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٢٠.

(٢) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤.

(٣) تحرير الاحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٤ س ١٧ ١٨.

(٤) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٧.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٣٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٢٠.

٢٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة ، ولو قيل إنّها تتحيّض كالمتحيّرة كان وجهاً.

وقال في «التذكرة (١) إن ذكرت أوّل الحيض أكملته ثلاثة بيقين وتغتسل في آخر الثالث لاحتمال الانقطاع ، فتعمل إلى العاشر ما تعمله المستحاضة وتغتسل في كلّ وقت يحتمل الانقطاع ، وإذا ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة واغتسلت عنده لاحتمال الانقطاع وتعمل فيما بعده عمل المستحاضة ، وتقضي صوم عشرة أيّام احتياطاً ، وإن لم تذكر الأوّل والآخر فذلك الوقت الّذي عرفت حيضها فيه إن لم يزد عن أقلّ الحيض ، إلى آخر ما نقلناه عن المعتبر ، فقد وافق المبسوط في قضاء صوم العشرة وخالف في ذلك المعتبر.

وقال في «نهاية الإحكام» إنّها يحكم فيها بجميع أحكام الحيض في كلّ زمان تيقّن فيه الحيض وبأحكام الطهر في كلّ زمان تيقّنته فيه لكن بها حدث دائم وكلّ زمان يحتمل فيه الأمران يحكم فيه بالأشقّ احتياطاً ، ففي الاستمتاع وقضاء الصوم كالحائض وفي لزوم العبادات كالطاهر ، ثمّ إن احتمل ذلك الزمان الانقطاع أيضاً كان عليها الاغتسال لكلّ فريضة (٢). وهو نحو ما في التذكرة.

وقال في «الدروس» إن ذكرت أوّله أكملته ثلاثة ولها العود إلى السبعة والستّة ولو ذكرت آخره فكذلك (٣).

وقال في «الذكرى» إن ذكرت أوّله أكملته ثلاثة لتيقّنها واحتمل في الباقي أن يجعل طهراً بيقين ، بناء على أنّ تلك الثلاثة هي وظيفة الشهر ، واحتمل أن يكون على التخيير بين الروايات السابقة ، فلها جعل عشرة أو سبعة أو ستّة لصدق الاختلاط وعدم علم العادة ، وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة أو تلك الأعداد ، وإن ذكرت أنّه وسط حيض فهو ويوم قبله ويوم بعده حيض بيقين واحتمل مراعاة

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣١٩ ٣٢٠.

(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٥٥.

(٣) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٠٠.

٢١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

تلك الأعداد ، وكذا لو علمت أنّه وسط غير أنّها لا تأخذ عدداً زوجاً ، بل تأخذ إمّا السبعة أو الثلاثة ، وإن ذكرته خاصّة ولم تعلم حاله فهو حيض بيقين وتضمّ إليه إمّا تمام الثلاثة أو غيرها من أعداد الروايات. وأمّا الاحتياط فمشهور في جميع هذه المواضع وهو الجمع بين تكليف الحائض والمستحاضة والغسل للحيض في أوقات إمكان الانقطاع (١).

وقال في «البيان» إن ذكرت الوقت خاصّة ، فإن تعيّن الأوّل أضافت إليه اليومين بعده ، ثمّ احتاطت بتمام العشرة ، ولو اقتصرت على الثلاثة فالأقرب الجواز إذا لم تعلم تجاوزها ، وكذا إذا ذكرت آخره ، وإن علمت اليوم فقط فهو الحيض وتحتاط بتسعة قبله ليس فيها غسل الحيض وبتسعة بعده فيها ذلك في أوقات الاحتمال ، ويجوز الرجوع إلى الستّة أو السبعة أو الثلاثة والعشرة (٢).

وقال في «الموجز» وناسية العدد ذاكرة أوّله تكمله ثلاثاً وآخره تجعلها نهايتها ووسطه تحفّه بيومين ويوم ما هو لا غير وتغتسل للانقطاع حيث يمكن (٣). ونحوه ما في شرحه (٤).

وفي «جامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦)» أنّها فيما إذا علمت أوّله أو آخره أو وسطه أو يوما في الجملة أو دونه إمّا أن تقتصر على الثلاثة إن لم تعلم الزيادة عليها ، أو ترجع في جميع الصور إلى الستّة أو السبعة أو الثلاثة مع العشرة فتجعل الثلاثة ابتداء العدد المأخوذ في الاولى وانتهاءه في الثانية وتتمّه في الثالثه والرابعة إن لم تعلم القصور عنها أو عن أحدها ، فإن علمت شيئاً عملت به فلو علمت

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الصلاة ص ٣٢ س ٢١.

(٢) البيان : الطهارة في أحكام المضطربة ص ١٧ ١٨.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٦.

(٤) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٨ س ١٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠٥ ٣٠٦.

(٦) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

٢١١

.................................................................................................

______________________________________________________

النقصان عن الستّة والزيادة عن الثلاثة فالخمسة مع احتمال الأربعة وتغتسل للانقطاع ، ثمّ هي مستحاضة. وفي الصورة الثالثة إن علمت أنّ اليوم الذي ذكرته أوسط الحيض تخيّرت على نحو ما تقدّم لكن لا تأخذ من الأعداد المتقدّمة إلّا وتراً كالثلاثة والسبعة ، وإن لم تعلم ذلك أمكن أن تأخذ الأقلّ وهو الثلاثة ، لأصالة عدم الزيادة والاقتصار على المتيقّن أو تأخذ واحداً من أعداد الروايات ، ومتى أخذت عدداً شرط أن لا تعلم الزيادة عليه أو النقصان عنه ، وهي في باقي الزمان مستحاضة مع استمرار الدم.

واقتصر في «الجعفرية (١) والمسالك (٢)» على الأخير أعني الرجوع في الجميع إلى الروايات. واستحسن في «المدارك (٣)» ما في المعتبر.

وفي «شرح المفاتيح» إن علمت أوّله أتمته بثلاثة أيّام البتّة ويحتمل احتمالاً ظاهراً ضمّ أربعة أيّام اخر مما قبله بالثلاثة ، وكذا إن عرفت وسط حيضها جعلته مع يوم قبله ويوم بعده حيضاً البتّة مع ضمّ يومين قبل القبل ويومين بعد البعد ، ولو علمت أنّ يوماً معيّناً كان من أيّام حيضها جعلته من أيّامه واختارت ستّة أيّام إمّا قبله أو بعده أو في طرفيه (٤).

هذا ، وليعلم أنّها إذا لم تذكر الأوّل والآخر والوسط وإنّما ذكرت يوماً ففي «المبسوط والتحرير والموجز» وغيرها كما مرَّ أنّه الحيض بيقين وكلّ من طرفيه مشكوك فيه. وفي «التذكرة» احتمل أوّلاً أنّ الزمان مشكوك فيه فهي متحيّرة ، قال : لو قالت كنت حائضاً يوم الخامس وطاهرة يوم العاشر فالزمان مشكوك فيه تعمل ما تعمله المستحاضة (٥). وفيه نظر كما في «كشف الالتباس (٦)». واحتمل

__________________

(١) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٩١.

(٢) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٧٢.

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٢٧.

(٤) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٧ س ١٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٢٠.

(٦) كشف الالتباس : الطهارة ص ٣٨ س ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

٢١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

فيها * جعله الآخر تغليباً للسبق (١). وعبارة المعتبر وإن كانت كعبارة التذكرة إلّا أنّه لم يذكر في المعتبر تيقّنها الحيض في يوم من الوقت ، بل قال : وإن زاد من غير تداخل فالزمان مشكوك (٢) ولم يقل كما في التذكرة أنّها تيقّنت الحيض في الخامس ولا في غيره ، فتقدير كلامه وإن زاد الوقت الّذي تيقّنت حيضها فيه على أقلّ العدد كالستّة فصاعدا من أوّل الشهر فالزمان مشكوك فيه مع جهل العدد ، لاحتمال كونه جميع الستّة أو ثلاثة منها أو أربعة أو خمسة فالزمان كلّه مشكوك فيه فتعمل فيه عمل المستحاضة وتغتسل بعد الثالث للانقطاع عند كل صلاة إلى آخر السّتة مثلاً ، ثم تعمل عمل المستحاضة إلى آخر الشهر. فكانت عبارة المعتبر غير مخالفة للمبسوط.

وليعلم أنّها إنّما تقضي صوم عشرة أو أقلّ فيما إذا علمت عدم الكسر وإلّا قضت إحدى عشر ، لاحتمال التلفيق فيفسد اليومان ، وعلى ذلك تحمل عبارة الإرشاد (٣).

وأمّا عبارة المصنّف : فقوله : تحيّضت بثلاثة ، يريد أنّها إذا ذكرت الأوّل أو الآخر أو الوسط تتحيّض بثلاثة قطعاً وأمّا إذا ذكرت يوما فليس مقطوعاً به عنده بأنّه حيض وقد سمعت ما نقلناه عن التذكرة وبذلك يندفع اعتراض صاحب «جامع المقاصد (٤)».

وقوله : واغتسلت في كلّ وقت ، يحتمل ** الانقطاع إلى آخره ، إيضاحه : أنّها

__________________

(*) أي في التذكرة (منه)

(**) في حواشي الشهيد (٥) : لا فائدة في قوله : يحتمل ، إذ ما من صلاة إلّا ويحتمل انقطاع الدم عندها (منه)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ٣٢٠.

(٢) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٢٠

(٣) مرَّ سابقاً في ص ٢٠٩ الرقم ٤.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠٦.

(٥) لا يوجد كتابه لدينا.

٢١٣

الرابع : ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين وذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه فيكون الزائد على النصف وضعفه حيضاً بيقين بأن يكون الحيض ستّة في العشر الأوّل فالخامس والسادس حيض بيقين ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين ولو كان خمسة من التسعة الاولى فالخامس حيض ولو ساوى النصف أو قصر فلا حيض بيقين

______________________________________________________

إذا ذكرت أوّل الحيض أكملته ثلاثة حيضاً وعملت في باقي العشرة وهو سبعة بعد الثلاثة أعمال المستحاضة ومنقطعة الحيض فتغتسل لاحتمال الانقطاع وتترك ما تتركه الحائض ، ثم تقضي صوم العشرة. وذلك كلّه مشروط بأن لا تعلم قصور زمان عادتها عن العشرة ، فلو عرفته إجمالاً قضت المشكوك فيه خاصّة كما تقتصر في الأعمال والتروك عليه ، وإذا ذكرت آخره تجمع في السبعة السابقة على الثلاثة بين عمل المستحاضة وتروك الحائض دون منقطعة الحيض والقضاء بحاله إلّا أن يقصر الزمان كما تقدّم ، وإذا ذكرت الوسط تعمل * في السبعة السابقة بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض لعدم احتمال الانقطاع فيها وفي السبعة اللاحقة تجمع بين أعمال المستحاضة ومنقطعة الحيض وتروك الحائض إن لم تعلم قصور الزمان ، والقضاء كما تقدّم ، وأمّا إذا علمت وقتاً يوماً أو دونه فتعمل فيما قبله إلى تمام العشرة أعمال المستحاضة وتروك الحائض وفيما بعده كذلك مع أعمال منقطعة الحيض مع عدم قصور الزمان ، وكذا القضاء.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين ، إلى آخره) ذكر في «المبسوط» في المقام فروعاً كثيرة لا غبار عليها على الظاهر إلّا الفرع الّذي قال فيه : إذا قالت كان حيضي عشرة أيّام في كلّ شهر ولي طهر صحيح في كلّ شهر وأعلم أنّي كنت يوم الثاني عشر حائضاً فهذه لها ثمانية أيّام من آخر الشهر طهر بيقين واليوم الأوّل والثاني

__________________

(*) كذا في نسختين والظاهر تجمع (مصححه)

٢١٤

الخامس : لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتها ، ولو تبيّنت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء ما صامت من الفرض في عادتها ، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ثمّ ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة

______________________________________________________

أيضاً طهر بيقين (١) ، انتهى. وفي «المنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣) والتذكرة (٤)» أنّ لها تسعة أيّام من آخر الشهر طهر بيقين لا ثمانية ، انتهى. وهو الحق وردّه إلى القاعدة أنّ الثاني عشر يحتمل أن يكون أوّل الحيض وآخره فيحصل الاشتباه بتسعة (في تسعة خ ل) عشر يوماً وهو يقصر عن العدد بنصف يوم فيكون الحيض يوماً كاملاً والباقي مشكوك فيه ، فما وقع في المبسوط لعلّه سهو من قلمه الشريف كما قال في «التذكرة».

[فيما لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها رجعت إلى عادتها) هذا الحكم ذكره المصنّف في «التذكرة والمنتهى والنهاية» لكنّه في «التذكرة (٥)» ذكره كما هنا مسألة على حدة وقال في النهاية : تذنيب : يحتمل تخيير ناسية الوقت في تخصيص عددها بأيّ وقت شاءت ، وكذا المبتدئة والمضطربة إذا ردّتا إلى ستّة أو سبعة ، فلو ذكرت بعد جلوسها في غير عادتها العادة رجعت إليها ولو عرفت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء ما صامت من الفرض

__________________

(١) المبسوط : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٥٦.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٣٤ ٣٣٥.

(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٥٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣١٦ ٣١٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٨.

٢١٥

السادس : العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين

______________________________________________________

في عادتها (١). وقال في المنتهى بعد أن ذكر فروعاً منها ما أخذ فيه على الشيخ كما مرَّ قال قال الشيخ : ولا توطأ هذه المرأة في كلّ يوم ولا تطلق فيما يقع الشكّ فيه وتقضي صوم العدّة الّتي تعملها بعد الزمان الّذي يفرض عادتها في جملته ، ولو قيل في هذه المواضع : تعيّن ما تجعله حيضاً مما وقع الشكّ فيه اختياراً أو اجتهاداً على ما سلف في القولين أمكن ، فعلى هذا القول لو ذكرت عادتها بعد جلوسها في غيره رجعت ، لأنّ ترك العادة حصل لعارض النسيان فلو ظهر أنّها تركت الصلاة في غير عادتها فالوجه قضاؤها وقضاء ما صامته من الفرض في عادتها (٢).

وفي «جامع المقاصد» قد يسأل عن تصوير الفرض على القول بالاحتياط فإنّ تصويرها على القول برجوعها إلى الروايات ظاهر (٣).

وفي «كشف اللثام» لو ذكرت الناسية للوقت أو العدد أو لهما العادة بعد جلوسها في غيرها ، لتمييز أو غيره ، رجعت إلى عادتها فيما قبل وما بعد ، لأنّها إنّما رجعت إلى غيرها لنسيانها ، فإذا ذكرتها اعتبرتها ، لعموم الأدلّة. وظاهر الواو في قوله : ولو تبيّنت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها ، أنّ معنى رجعت إلى عادتها الرجوع إليها بعد فكأنّه قال : رجعت إليها بعد واستدركت ما تقدّم منها (٤) ، انتهى.

[في حصول العادة من الحيض والطهر ومن التمييز]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين) أي واضحين خاليين عن استحاضة كما صرّح به جماعة إذا

__________________

(١) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٦٢.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٣٥.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠٧.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٩١.

٢١٦

وقد تحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الأوّل خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أحمر وفي الثاني كذلك ، فإن استمرت الحمرة في الثالث أو السواد جعلت الخمسة الاول حيضاً والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز

______________________________________________________

تكرّرا ، كما تقدّم (١) بيان ذلك. وليس المراد مذهب الشافعي كما مرَّ (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقد تحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الأوّل خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أحمر وفي الثاني كذلك) هذا لا نعرف فيه خلافاً كما في «المنتهى (٣)» وبه صرّح في «التذكرة» في موضعين (٤) «ونهاية الإحكام (٥) والتحرير (٦) والذكرى (٧) والدروس (٨) والبيان (٩) وكشف الالتباس (١٠) وجامع المقاصد (١١) وشرح الجعفريّة (١٢)» وغيرها (١٣).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن استمرّت الحمرة في الثالث أو السواد جعلت الخمسة الاول حيضاً والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز) يريد أنّه إذا انتفي التمييز في الثالث كأن استمرّت

__________________

(١) راجع : ص ١٦٠.

(٢) راجع : ص ١٦٠.

(٣) منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج ٢ ص ٣١٤.

(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة ج ١ ص ٢٦٠ و ٣٠٤.

(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٤.

(٦) تحرير الاحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٤ س ٩.

(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ٣٥.

(٨) الدروس الشرعيّة : الطهارة الدرس ٦ ج ١ ص ٩٧.

(٩) البيان : الطهارة في الحيض ص ١٦.

(١٠) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٥ س ١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٣٣).

(١١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠٩.

(١٢) المطالب المظفريّة : في الحيض في المعتادة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٣) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٩٢ ، والحدائق الناضرة : الطهارة في الحيض ج ٣ ص ٢٢٨.

٢١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الحمرة أو الصفرة في الثالث أو السواد أو وجد مخالفاً له في الشهرين كأن استمرّ السواد أكثر من خمسة أو رأت السواد خمسة في غير مثل تلك الأيّام جعلت الخمسة ، إلى آخره.

وقال في «نهاية الإحكام» بعد أن ذكر ما نقلناه عنه آنفاً ما نصّه : لو رأت في بعض الأدوار عشرة سواداً وباقي الشهر حمرة ، ثمّ استمرّ السواد في الدور الّذي بعده فالأقرب تحيّضها بالعشرة في ذلك الدور اعتماداً على صفة الدم مع احتمال الردّ يعني ردّها إلى الخمسة ، وعلى الأوّل هل تردّ في الدور المستمر إلى الخمسة أو العشرة؟ إشكال ، أقربه الأوّل اعتباراً بالعادة ويحتمل الثاني ، لأنّها عادة تمييزيّة فينسخها مرّة واحدة ، ولو ترى خمسة سواداً من أوّل الشهر وباقيه حمرة فرأت في شهر الخمسة الاولى حمرة والخمسة الثانية سواداً ، ثمّ عادت الحمرة ، فعلى الأوّل تتحيّض بخمسة الحمرة استناداً إلى العادة المستفادة من التمييز وعلى الثاني بالثانية بناء على التمييز (١) ، انتهى.

وفي «جامع المقاصد» لعلّ المصنّف إنّما عبّر بالاستمرار لتسلم العبارة عما إذا حصل تمييز بالشروط يعارض العادة المستفادة من التمييز فإنّ الظاهر هنا ترجيح التمييز فإنّه أصل للعادة المذكورة والفرع لا يعارض أصله (٢).

وما ذكره المصنّف إنّما هو مع اتفاق الوصف في الشهرين وأمّا إذا اختلف الوصف فظاهر «التحرير» عدم استقرار العادة حيث قال : تثبت العادة بتساوي التمييز مرّتين عدداً ووصفاً (٣). فاعتبر التساوي في الصفة.

وفي «الذكرى» ولو اختلفت الصفة أمكن ذلك إذا حكمنا بكونه حيضاً كالأسود والأحمر ويمكن عدم العادة هنا (٤) ، انتهى. وقد تقدّم الكلام في التمييز المخالف لنفسه في الشهرين من القول باعتباره دون العادة المستفادة منه.

__________________

(١) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٤.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠٨ ٣٠٩.

(٣) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤ س ٩.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ٣٥.

٢١٨

السابع : الاحوط ردّ الناسية للعدد والوقت إلى أسوأ الاحتمالات في ثمانية : منع الزوج من الوطء

______________________________________________________

[في احتياط الناسية للوقت والعدد في ثمانية مواضع]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الأحوط ردّ الناسية للعدد والوقت إلى أسوأ الاحتمالات) كما مرَّ عن «المبسوط (١)» لكنّه قيّد ذلك في عنوان المسألة بفقد التمييز وهو أحد وجهي «الوسيلة (٢)» ومحتمل «نهاية الإحكام (٣)» وقد بالغ الشهيد في إنكاره مطلقاً حتّى قال إنّه ليس مذهباً لنا (٤) كما تقدّم بيان ذلك كلّه ، نعم وافق على ذلك في «المعتبر (٥) والإرشاد (٦)» في ناسية الوقت دون العدد كما مرَّ أيضاً وفي «كشف اللثام» بعد قول المصنّف الناسية للوقت والعدد قال : وكذا مضطربتهما (٧) ، انتهى.

وفي «جامع المقاصد» الظاهر أنّ المصنّف يريد الوجوب بقوله الأحوط (٨).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (منع الزوج من الوطء) كما في «المبسوط (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والمنتهى (١١) والتذكرة (١٢) والموجز (١٣)

__________________

(١) المبسوط : في أقسام المضطربة ج ١ ص ٥١.

(٢) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص ٦١.

(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٧.

(٤) البيان : الطهارة في أحكام المضطربة ص ١٧.

(٥) المعتبر : في الناسية للوقت والعدد ج ١ ص ٢٢٠.

(٦) الإرشاد : في الحيض ج ١ ص ٢٢٧.

(٧) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٩٢.

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠٩.

(٩) المبسوط : الطهارة في أقسام المضطربة ج ١ ص ٥١.

(١٠) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٧.

(١١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٤٠٣.

(١٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٩.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٦.

٢١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١) وكشف الالتباس (٢) وكشف اللثام (٣)».

وجوّز الشافعي الوطء خوفاً من الوقوع في الفساد (٤).

وفي «نهاية الإحكام (٥) والموجز (٦) وجامع المقاصد (٧) وكشف الالتباس (٨) وكشف اللثام (٩)» أنّه إن فعل لا كفّارة عليه ، وفيها ما عدا جامع المقاصد : أنّه إن استوعب الشهر الوطء فعليه ثلاث كفارات. وفي «نهاية الإحكام» هذا إن اتحد الزمان وإلّا فكفّارتان (١٠). وفي «الموجز (١١) وكشف الالتباس (١٢)» فإن أبقى يومين فعليه كفّارة الدنيا وهي الاولى ولو أبقى يوما فعليه الاولى والوسطى. وفي «كشف اللثام» إن وطئها كلّ يوم وليلة فعليه ثلاث كفّارات وعلى التشطير ثلاث إن اتحد زمان الوطء وإلّا فكفّارتان (١٣). وهو تفصيل ما في نهاية الإحكام. وفيهما : أنّ عليهما غسل الجنابة (١٤).

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٠.

(٢) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٩ س ١٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٩٣.

(٤) المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ٤٣٧.

(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٧.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في الحيض ص ٤٦.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٠.

(٨) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٩ س ١٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٩٣.

(١٠) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٧.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في الحيض ص ٤٦.

(١٢) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٩ س ١٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٣) كشف اللثام : الطهارة فى أحكام الحائض ج ٢ ص ٩٣.

(١٤) نهاية الإحكام : ج ١ ص ١٤٧ وكشف اللثام : ج ٢ ص ٩٣.

٢٢٠