مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

عن «الجامع (١)» واستحسنه في «المعتبر (٢)» وهو الّذي يقتضيه المذهب كما في «الخلاف (٣) والمبسوط (٤)» ومذهب الأكثر كما في «شرح المفاتيح (٥)» والظاهر أنّه المشهور كما في «الحدائق (٦)».

وقال الشيخ في صوم «المبسوط (٧)» فيما يفسد الصوم : والجماع في الفرج أنزل أم لا قبلاً أو دبراً فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة على الظاهر من المذهب ، انتهى. وهذا منه اختيار للوجوب. وهو خيرة «المختلف (٨) والذكرى (٩) والمسالك (١٠) والروضة (١١) وشرح الأستاذ (١٢)» وجعله أحوط في «الدروس (١٣) وجامع المقاصد (١٤)» وعليه إجماع السيّد على الظاهر على ما نقل عنه في «المختلف (١٥) قال قال في المسألة الّتي ادعى وجوب الغسل فيها على المجامع في دبر المرأة : وأمّا الأخبار المتضمّنة لتعليق الغسل بالتقاء الختانين فلا دلالة فيها عليها ، لأنّ أكثر ما تقتضية أن يتعلّق وجوب الغسل بالتقاء الختانين وقد يوجب ذلك وليس هو بمانع

__________________

(١) الجامع للشرائع : الطهارة في الجنابة ص ٣٨ ونقل عنه كشف اللثام : الطهارة في الجنابة ج ٢ ص ٨.

(٢) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٨١.

(٣) الخلاف : الطهارة مسألة ٥٩ ج ١ ص ١١٧.

(٤) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٨.

(٥) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : الطهارة في الأغسال الواجبة مفتاح ٥٨ ج ١ ص ٣٥٢ س ١.

(٦) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ١٢.

(٧) المبسوط : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج ١ ص ٢٧٠.

(٨) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٠.

(٩) ذكرى الشيعة : الصّلاة البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ١٢ ١٣.

(١٠) مسالك الأفهام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٥٠.

(١١) الروضة البهية : الطهارة في موجبات الغسل ج ١ ص ٣٤٩.

(١٢) مصابيح الظلام : مفتاح ٥٨ في الأغسال الواجبة ج ١ ص ٣٥٢ س ٣ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٣) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٥.

(١٤) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٨.

(١٥) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٠.

٢١

وواجد المني على جسده أو ثوبه المختصّ به جنب

______________________________________________________

من إيجابه الغسل في موضع آخر لا التقاء فيه بختانين ، على أنّهم يوجبون بالإيلاج في فرج البهيمة وفي قبل المرأة وإن لم يكن هناك ختان فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر. فإذا قالوا البهيمة وإن لم يكن في فرجها ختان فذلك موضع الختان من غيرها وكذلك من ليس بمختون من النساء ، وهذا يدلّ على أنّهم أوجبوا بالإيلاج في فرج البهيمة ، انتهى ما في المختلف.

وذكر القولين في «التذكرة (١) والبيان (٢)» من دون ترجيح.

وإلى الوجوب ذهب الشافعي (٣) وأحمد (٤) وإلى عدمه أبو حنيفة (٥).

[حكم واجد المنيّ على جسده أو ثوبه المختصّ به]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وواجد المني على جسده أو ثوبه المختصّ به جنب) إجماعاً في «التذكرة (٦)» وظاهر مسائل خلاف السيّد على ما نقل عنه في «السرائر (٧)» وفي «الحدائق (٨)» الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب. وقطع بذلك في «المبسوط (٩) والسرائر (١٠) والمعتبر (١١) والمنتهى (١٢)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢٦.

(٢) البيان : الطهارة فيما يوجب الغسل ص ١٤.

(٣) الام : الطهارة في ما يوجب الغسل .. ج ١ ص ٣٧.

(٤ و ٥) المغني لابن قدامة : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٠٤.

(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢٣.

(٧) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٥.

(٨) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٢٢.

(٩) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٨.

(١٠) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٥.

(١١) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٧٩.

(١٢) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل ج ٢ ص ١٧٨.

٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) والذكرى (٢) والدروس (٣) والموجز (٤) وشرحه (٥) وجامع المقاصد (٦) والمسالك (٧) والروض (٨)» وغيرها (٩).

وفي «نهاية الإحكام (١٠)» عملاً بالظاهر وهو الاستناد إليه. وفي «المدارك» المعتبر العلم بكون المني من واجده (١١). وهو المستفاد من عبارة «السرائر (١٢)» وغيرها (١٣) لعموم عدم نقض اليقين بالشك. ومثله صنع في «الوافي (١٤)» وإليه أشار في «كشف اللثام» حيث قال : إذا أمكن كونه منه ولم يحتمل أن يكون من غيره (١٥). واحتمل في «الحدائق (١٦)» تخصيص قاعدة عدم نقض اليقين بالشك بالموثقتين (١٧) ، فتأمّل فيه.

هذا ، وقد اختلفت عباراتهم في تأدية هذا الحكم ، فبعض أتى بعبارة

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢٣ ٢٢٤.

(٢) ذكرى الشيعة : الصّلاة البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ١٤.

(٣) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٥.

(٤) الموجز الحاوي : (الرسائل العشر) الطهارة في الغسل ص ٤٣.

(٥) كشف الالتباس : الطهارة في غسل الجنابة ص ٣٢ س ٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٨.

(٧) مسالك الأفهام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٤٨ ٤٩.

(٨) روض الجنان : الطهارة في الجنابة ص ٤٩ س ١١ ١٢.

(٩) ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الجنابة ص ٥١ س ٣٧.

(١٠) نهاية الإحكام : الطهارة في الإنزال ج ١ ص ١٠١.

(١١) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٧٠.

(١٢) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٥.

(١٣) ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الجنابة ص ٥٢ س ١.

(١٤) الوافي : في غسل الجنابة باب ٣٩ حدّ الجنابة ج ٦ ص ٤٠٢.

(١٥) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٩.

(١٦) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٢٢ ٢٣.

(١٧) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب الجنابة ح ١ و ٢ ج ١ ص ٤٨٠.

٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الكتاب وآخرون قالوا : ومتى انتبه الرجل فرأى على ثوبه أو فراشه منيّاً ولم يذكر الاحتلام ولم يكن ذلك الثوب أو الفراش يشارك فيه غيره وينام فيه سواه وجب الغسل كما عبّر في «النهاية (١) والسرائر (٢)» وغيرها (٣). وهذا أقرب إلى ظاهر الموثقتين حيث يقول : «يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح» والظاهر من عبارة الرواية هو رؤية المني على وجه يوجب اليقين باستناده إليه لا بمجرّد وجوده ، فإنّه لا يوجب ذلك ، إذ من الممكن أن يكون احتلم في الثوب واغتسل ولم يعلم بالمني ، ثمّ رآه بعد يومين أو ثلاثة فحينئذٍ مجرّد وجوده لا يوجب الحكم عليه بالجنابة ، لأنّ يقين الطهارة لا يخرج عنه إلّا بيقين مثله.

وفي «المسالك (٤) وكشف اللثام (٥)» أنّه يعلم كونه منيّاً في الفرض المذكور بالرائحة وفي «الكشف» أيضاً لا يتصوّر هنا غيرها من خواصّه ويمكن إن لم يعتبروها وحدها أن يعتبروها إذا انضم إليها الكثرة والعادة (٦).

هذا ، وقد ذكر الشارح الطحاوى (٧) خلافاً في المسألة بين أبي حنيفة ومحمَّد وبين أبى يوسف.

__________________

(١) النهاية : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٢٨.

(٢) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٥.

(٣) كنزهة الناظر : الطهارة ص ١٤.

(٤) مسالك الأفهام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٤٩.

(٥ و ٦) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٩.

(٧) والظاهر أنّه ذكر الاختلاف المذكور في كتابه «اختلاف العلماء» كما في كشف الظنون أو «اختلاف الفقهاء» كما في الأعلام للزركلى وقيل إنّه كان مائة وثلاثين ونيف جزءا وقد اختصره الإمام أبو بكر أحمد بن علي الجصّاص الحنفي المتوفى سنة سبعين وثلاثماة وكيف كان فالكتاب المذكور غير موجود أو قل لم نظفر عليه وقد ذكر الزركلي في الأعلام أنّ الجزء الثاني منه موجود في دار الكتب وهو كبير لم يتمه. راجع كشف الظنون : ج ١ ص ٣٢ والأعلام للزركلي : ج ١ ص ٢٠٦.

٢٤

بخلاف المشترك ويسقط الغسل عنهما

______________________________________________________

[حكم واجد المني في الثوب المشترك]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بخلاف المشترك) فلا يحكم بجنابة أحد الشريكين بوجدان المني عليه كما قطع به كلّ من تعرّض له كالسيّد (١) والشيخ (٢) وابن إدريس (٣) والفاضلين (٤) والفخر (٥) والشهيدين (٦) وأبي العباس (٧) والصيمري (٨) والكركي (٩) وصاحب «المدارك (١٠)» وغيرهم (١١). ويظهر من مسائل خلاف السيّد دعوى الإجماع عليه على ما نقل عنه في «السرائر» قال : عندنا أنّه من وجد ذلك في ثوب أو فراش يستعمله هو وغيره ولم يذكر الاحتلام فلا غسل عليه (١٢) إلى آخره ، مضافاً إلى الإجماع على أنّ الشكّ في الحدث لا يوجب شيئاً.

__________________

(١) لم نظفر على قول السيّد في كتبه الموجودة المطبوعة ولا على كتابه الخلاف وإنّما حكاه عنه الحلّي في السرائر : ج ١ ص ١١٥.

(٢) راجع المبسوط : ج ١ ص ٢٨ والنهاية : ج ١ ص ٢٢٨.

(٣) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٥.

(٤) المعتبر : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٧٩ وتحرير الأحكام : ج ١ ص ١٢ س ٧ وتذكرة الفقهاء : ج ١ ص ٢٢٤.

(٥) إيضاح الفوائد : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٤٦.

(٦) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٥ وذكرى الشيعة : الصّلاة البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ١٦ ومسالك الأفهام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٤٨ ٤٩ وروض الجنان : الطهارة في الجنابة ص ٤٩ س ٢١.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في الغسل ص ٤٣.

(٨) كشف الالتباس : في غسل الجنابة ص ٣٢ س ١١ (مخطوط مكتبة ملك ، الرقم ٢٧٣٣).

(٩) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٨.

(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٧٠.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٣٣ وذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الجنابة ص ٥٢ س ١.

(١٢) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٥.

٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ولم يفرق الأكثر بين الاشتراك معاً أو متعاقباً كما يستفاد من إطلاقهم. وفي «الدروس» لو قيل بأنّ الاشتراك إن كان معاً سقط عنهما وإن تعاقب وجب على صاحب النوبة كان وجها. قال : ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعيّة (١). وما استوجهه في الدروس اعتمده المحقّق الثاني في «جامعه (٢) وحاشيته (٣)» والشهيد الثاني وسبطه في «الروض (٤) والمسالك (٥) والمدارك (٦)».

وصريح «السرائر (٧) والمختلف (٨) والذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) أنّه لا فرق بين القيام من موضعه وعدمه كما هو ظاهر إطلاق الباقين. وفي «النهاية (١١)» كما عن «النزهة (١٢)» إذا انتبه فرأى في ثوبه أو فراشه منيّاً ولم يذكر الاحتلام وجب عليه الغسل ، فإن قام من موضعه ثمّ رأى بعد ذلك ، فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره لم يجب عليه غسل وإن كان مما لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل. ونقله في «السرائر (١٣)» عن بعض أصحابنا في كتاب له. ونقله فيه أيضاً عن ابن حي قال وقال الشافعي : له أن يغتسل ، هكذا حكى عنه الطحاوي في

__________________

(١) الدروس الشرعيّه : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٥.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٨.

(٣) فوائد الشرائع : الطهارة في الجنابة ص ١٤ س ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(٤) روض الجنان : الطهارة في الجنابة ص ٤٩ س ٢١.

(٥) مسالك الأفهام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٤٨ ٤٩.

(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٦٩.

(٧) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٥.

(٨) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٢.

(٩) ذكرى الشيعة : الصّلاة البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ١٧.

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٨.

(١١) النهاية : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٢٨.

(١٢) نزهة الناظر : الطهارة في موجبات الغسل ص ١٤.

(١٣) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٥.

٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الاختلاف والّذي قاله الشافعي في الام مثل ما حكيناه من مذهبنا. وحمل كلام الشيخ في «المختلف (١)» على تصوير ما يورث الاحتمال غالباً وما يدفعه لا الاشتراط.

وذكر جماعة من الأصحاب استحباب الغسل هنا احتياطاً كما في «المدارك (٢) والحدائق (٣)» وبه صرّح في «المبسوط (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الاحكام (٨) والدروس (٩) والنفلية (١٠) وجامع المقاصد (١١)» ونفى عنه البأس في «المدارك (١٢)» * قال : وينبغي الاقتصار فيه على نيّة القربة ، ولو نوى الوجوب جاز إن أمكن ذلك ، انتهى. وفي «جامع المقاصد (١٣)» وينويان الوجوب كما في كلّ احتياط ، ولو علم المجنب منهما بعد ذلك فالوجه وجوب الإعادة لعدم الجزم بالنيّة. وفي «المدارك (١٤)» لو تبين الاحتياج إليه كان مجزيا على الأظهر.

__________________

(*) واختار في المدارك في مبحث الوضوء عدمه وحالها متقارب بالنسبة إلى الأدّلة (منه قدس‌سره).

__________________

(١) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٢.

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٧١.

(٣) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٢٨.

(٤) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٨.

(٥) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٧٩.

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل ج ٢ ص ١٧٨.

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢٤.

(٨) نهاية الإحكام : الطهارة في الإنزال ج ١ ص ١٠١.

(٩) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٥.

(١٠) النفليّة : الفصل الأوّل في سنن المقدمات الثالثة تستحب الغسل .. ص ٩٦.

(١١) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٩.

(١٢) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٧١.

(١٣) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٩.

(١٤) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٧١.

٢٧

ولكلّ منهما الائتمام بالآخر على إشكال

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولكلّ منهما الائتمام بالآخر) كما في «نهايته (١) ومنتهاه (٢) وتذكرته (٣) وتحريره (٤) والمدارك (٥) والحدائق (٦)» والعدم خيرة «المعتبر (٧) والإيضاح (٨) والبيان (٩) وجامع المقاصد (١٠) وحاشية الشرائع (١١) والمسالك (١٢) وكشف اللثام (١٣)» وتردّد في «الذكرى (١٤)».

وقال في «الإيضاح (١٥) وجامع المقاصد (١٦)» إنّ الضابط في ذلك أنّ كلّ فعل لا يتوقّف صحّته من أحدهما على صحّته من الآخر ولو توقّف معيّة صحّ منهما ، وما كان متوقّفاً لابتنائه عليه كصلاة المأموم أو لكونه لا يصلح إلّا معه كما في الجمعة إذا تمّ العدد بهما لا تصحّ المتوقّفة ، ففي الاولى صلاة المأموم الّذي وقع له الاشتباه باطلة خاصّة وأمّا في الثانية فلا تصحّ الجمعة أصلا إذا علم الحال عند

__________________

(١) نهاية الإحكام : الطهارة في الإنزال ج ١ ص ١٠١.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل .. ج ٢ ص ١٧٩.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢٤.

(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أنواع الغسل ج ١ ص ١٢ س ٩.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٧٠.

(٦) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٢٦.

(٧) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٧٩.

(٨) إيضاح الفوائد : الطهارة في أحكام غسل الجنابة ج ١ ص ٤٦.

(٩) البيان : الطهارة فيما يوجب الغسل ص ١٤.

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٩.

(١١) فوائد الشرائع : ص ٩ س ٢١ (مخطوط مكتبة ملك في طهران ، الرقم ٢٠٧٥).

(١٢) مسالك الأفهام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٤٩.

(١٣) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ١١.

(١٤) ذكرى الشيعة : الصّلاة في البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ١٨.

(١٥) إيضاح الفوائد : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٤٦.

(١٦) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٩.

٢٨

ويعيد كلّ صلاة لا يحتمل سبقها.

______________________________________________________

المصلّين وإلّا فصلاة من علم خاصّة.

وفي «جامع المقاصد (١) والمسالك (٢)» أنّه يصحّ دخولهما المسجد دفعة وقراءتهما العزائم دفعة ونسب عدم الجواز في «جامع المقاصد (٣)» إلى بعض القاصرين. وما وجدت من صرّح به إلّا الصيمرى في «كشف الالتباس (٤)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويعيد كلّ صلاة لا يحتمل سبقها) على الجنابة كما في «السرائر (٥) والمعتبر (٦) والتذكرة (٧) والتحرير (٨) والمختلف (٩) والتلخيص (١٠) وتخليصه (١١) والذكرى (١٢) والدروس (١٣) والبيان (١٤) وجامع المقاصد (١٥) والمسالك (١٦) والمدارك (١٧)» وفي «الحدائق (١٨)» هو الأشهر.

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٩.

(٢) مسالك الأفهام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٤٩.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٩.

(٤) كشف الالتباس : الطهارة في الجنابة ص ٣٢ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) ما في السرائر يتضمن الحكم بمضمونه لا بصريحه راجع السرائر : ج ١ ص ١٢٦.

(٦) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٧٩.

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢٤.

(٨) تحرير الأحكام : الطهارة في أنواع الجنابة ج ١ ص ١٢ س ٨.

(٩) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣١.

(١٠) التلخيص (سلسلة الينابيع الفقهية) : الطهارة في الغسل ج ٢٦ ص ٢٦٥.

(١١) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٢) ذكرى الشيعة : الصّلاة في البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ١٥.

(١٣) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٥.

(١٤) البيان : الطهارة فيما يوجب الغسل ص ١٤.

(١٥) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٩ ٢٦٠.

(١٦) مسالك الأفهام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٤٩.

(١٧) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٧٠.

(١٨) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٢٤.

٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التلخيص (١)» يعيد الصّلاة من آخر غسل ونوم قال في «تخليصه (٢)» يريد آخر نوم وقع بعد آخر غسل. وذلك أنّ وجدان المني في الثوب المنفرد به موجب للغسل ، فإذا وجد من تكرّرت منه الأغسال والصلوات المتخلّلة والنوم المتخلّل منيّاً في ثوبه المنفرد به وجب عليه إعادة كلّ صلاة لا يمكن وقوعها مع الخلوّ من الجنابة ، وذلك إنّما يحصل تحقّقه باعتبار الغسل والنوم معاً ، فإنّه لو قال عقيب آخر غسل كما قاله الشيخ للزم من ظاهره وجوب إعادة ما يمكن وقوعه مع الخلو عن الجنابة من الصلوات انتهى. وفي «كشف اللثام (٣)» أنّ معناه : من المتأخّر منهما إذا جوّز حدوث الجنابة بعد الغسل الأخير من غير شعور بها أو من آخر نوم إن لم ينزع ثوبه وآخر غسل إن نزعه انتهى.

وقال الشيخ في «المبسوط (٤)» يجب أن يقضي كلّ صلاة صلاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابة أو من غسل يرفع حدث الغسل ، انتهى. وحاصله وجوب الإعادة عليه من آخر غسل. وقد حمله جماعة (٥) من الأصحاب على الأخذ بالاحتياط وقال في «المنتهى (٦) وجامع المقاصد (٧)» إنّ ما ذكره الشيخ ليس بجيّد ، لأصالة البراءة ، واحتمل في «جامع المقاصد» بناءه على تعقيب النومة الأخيرة للغسل من غير فصل واحتمل (٨) فيها وفي «الذكرى (٩)» بناءه على ما إذا لبس ثوباً ونام فيه ثمّ نزعه وصلّى في غيره أيّاماً ثمّ وجد المني فيه على وجه لا يحكم

__________________

(١) التلخيص (سلسلة الينابيع الفقهية) : الطهارة في الغسل ج ٢٦ ص ٢٦٥.

(٢) لا يوجد لدينا كتابه.

(٣) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ١٢.

(٤) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٨.

(٥) منهم الشهيد في البيان : الطهارة فيما يوجب الغسل ص ١٤ ، والاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٣٣ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ١ ص ٢٥.

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل .. ج ٢ ص ١٧٩.

(٧ و ٨) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٠.

(٩) ذكرى الشيعة : الصّلاة في البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ١٦.

٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

بكونه من غيره. وفي «الدروس (١)» أنّ قول الشيخ احتياط حسن وقال في «المسالك (٢)» وقيل يعيد كلّما لم يعلم سبقها وهو أحوط ، انتهى. وفي «كشف اللثام (٣)» وغيره (٤) أنّ قول الشيخ احتياط.

وقال السيّد في «المدارك (٥)» حاكياً خلاف الشيخ في المبسوط ما لفظه : وذهب الشيخ في المبسوط أوّلاً إلى إعادة كلّ صلاة لا يعلم سبقها على الحدث ثمّ قوّى ما اخترنا وقوّته ظاهرة ، انتهى. وقد علمت مختاره وقد نقلنا عبارة المبسوط فيما يرجع إلى كونه جنبا برمتها ولعلّه لحظ أوّل العبارة ولم يلحظها إلى آخرها. قال في «المبسوط» وإن كان لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل وينبغي أن نقول إنّه يستحبّ له أن يغتسل ويعيد كلّ صلاة صلاها من أوّل نومة نامها في ذلك الثوب والواجب أن يغتسل ويعيد الصلوات الّتي صلاها من آخر نومة نامها فيه ، لأنّه لا يقوم إلى صلاة إلّا مع غلبة ظنّه أنّ ثوبه طاهر ، ولو قلنا إنّه لا يجب عليه إعادة شي‌ء من الصلوات كان قوّيا. وهو الّذي أعمل به ، لأنّ إيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل شرعي ، إلى أن قال : هذا فيما يرجع إلى حكم الخبث فأمّا ما يرجع إلى كونه جنباً فينبغي أن نقول يجب أن يقضي كلّ صلاة صلّاها (٦) إلى آخر ما نقلناه عنه كما عرفت.

وأمّا حكم المسألة باعتبار النجاسة الخبثيّة فقد تقدّم. وفي «جامع المقاصد (٧)» أنّ تصوير انفكاك الخبث عن الحدث في هذا الموضع دقيق ، انتهى.

قلت : على القول بوجوب إعادة المصلّي بالنجاسة جاهلا يمكن استناد

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٥.

(٢) مسالك الأفهام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٤٩.

(٣) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ١١.

(٤) السرائر : الطهارة أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٧.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٧٠.

(٦) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٨.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٠.

٣١

ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل إلّا أن تعلم خروج منيّها معه ويجب الغسل بما يجب به الوضوء وواجباته النيّة عند أوّل الاغتسال

______________________________________________________

وجوب الإعادة على تقديره إلى كلّ من الحدث والخبث وإلى الحدث خاصّة كما لو حصل إزالة النجاسة ولو اتفاقاً وإلى الخبث خاصّة كما لو اتفق الغسل الرافع في البين.

[حكم خروج منيّ الرجل من المرأة بعد الغسل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو خرج منيّ الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل) كما في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) وجامع المقاصد (٧) والمفاتيح (٨) وغيرها (٩). وعليه الإجماع كما في «كشف اللثام (١٠)» وظاهر «التذكرة (١١)» وفيها أيضاً : ولا يجب الوضوء أيضاً عند علمائنا. وقال الحسن : تغتسل ، لأنّه منيّ خارج فأشبه ماءها. ووافقنا قتادة والأوزاعي وإسحاق والشافعي (١٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا أن يعلم خروج منيّها معه)

__________________

(١) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٧٩.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل ج ٢ ص ١٧٩.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢٢ ٢٢٣.

(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أنواع الغسل ج ١ ص ١٢ س ١٠.

(٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٥.

(٦) البيان : الطهارة فيما يوجب الغسل ص ١٤.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٠.

(٨) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة مفتاح ٦٢ ما يستحب في الغسل ج ١ ص ٥٧.

(٩) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ١٧.

(١٠) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ١٢.

(١١ و ١٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢٢ ٢٢٣.

٣٢

ويجوز تقديمها عند غسل الكفّين

______________________________________________________

أطلق ابن إدريس (١) إعادتها الغسل إذا رأت بللا علمت أنّه منيّ وفي «نهاية الإحكام (٢)» ألحق الظنّ بخروج منيّها معه بالعلم كما إذا كانت ذات شهوة جومعت جماعاً حصلت به شهوتها لغلبة الظن بالاختلاط. وفي «الدروس (٣) والبيان (٤)» ألحق به الشكّ قال في الدروس : لو شكّت فالأقرب الغسل وفي البيان : فالأولى الغسل. ونفى عنه البأس في «جامع المقاصد (٥)» قال الكلام فيما إذا شكّت ، فظاهر العبارة عدم الوجوب وقيل يجب إذ الأصل في الخارج من المكلّف أن يتعلّق به حكمه إلى أن يعلم المسقط ولا بأس به لما فيه من الاحتياط وتحقّق البراءة معه ، انتهى. وقال في «كشف اللثام (٦)» بعد نقله هذا القول ونسبته إلى القيل : لا يعجبني ذلك ، لكنّه جعله قولا غير ما ذكره الشهيد في كتابيه والكركي فليلحظ ذلك.

[واجبات الغسل]

[وقت نيّة الغسل واستدامة حكمها]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز تقديمها عند غسل الكفّين) أطلق كغيره ولم يقيّده بالمستحبّ كما في الوضوء. وقد استوفينا الكلام هناك وإنّما يجوز ذلك عند غسلهما ، لأنّه بدء أفعال الطهارة كما صرّح به في «المعتبر (٧) والمنتهى (٨)» بل كلّ من صرّح بالجواز أو الاستحباب بناه

__________________

(١) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٢.

(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في الإنزال ج ١ ص ١٠٠.

(٣) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٥.

(٤) البيان : الطهارة فيما يوجب الغسل ص ١٤.

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٠.

(٦) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ١٢.

(٧) المعتبر : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ١ ص ١٨٢.

(٨) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ١٩٣.

٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

على ذلك. وناقش في ذلك في «كشف اللثام (١)» وقد تقدّم ما له نفع في المقام في مبحث الوضوء.

وقد صرّح بالاستحباب في «المبسوط (٢) والمراسم (٣) والوسيلة (٤) والسرائر (٥) والشرائع (٦) والتذكرة (٧) والمنتهى (٨) ونهاية الإحكام (٩) والذكرى (١٠) والدروس (١١) والبيان (١٢) واللمعة (١٣) وجامع المقاصد (١٤) والروضة (١٥)» وغيرها (١٦). وبالجواز فقط في «المعتبر (١٧) والنافع (١٨) والتحرير (١٩)» وفي «المدارك (٢٠)» أنّ الأجود تأخيرها

__________________

(١) كشف اللثام : الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٥٠٤ وفي غسل الجنابة ج ٢ ص ١٣.

(٢) لم تذكر المسألة في المبسوط والوسيلة في باب الجنابة بعينها وإنّما ذكرت في باب الوضوء كما في بعض الكتب المزبورة الاخر راجع المبسوط : ج ١ ص ١٩ والوسيلة : ص ٥١.

(٣) لم نجد المسألة فيه أصلاً فراجع المراسم : ص ٤٢.

(٤) الوسيلة : الطهارة في الوضوء ص ٥١.

(٥) السرائر : الطهارة في نواقض الطهارة ج ١ ص ٩٨.

(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٧ ٢٨.

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢٩ ٢٣٠.

(٨) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ١٩٣.

(٩) نهاية الإحكام : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ١ ص ١٠٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٤ س ٢٢.

(١١) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٦.

(١٢) البيان : الطهارة في كيفيّة الغسل ص ١٤ وص ٧.

(١٣ و ١٥) لم تذكر المسألة في اللمعة فضلاً عن الفتوى باستحبابه وكذلك الروضة راجع اللمعة : ص ٢٠ والروضة : ج ١ ص ٣٥٢.

(١٤) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦١.

(١٦) رياض المسائل : الطهارة في نيّه الوضوء ج ١ ص ٢٢٠.

(١٧) المعتبر : الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٤٣.

(١٨) المختصر النافع : الطهارة في الوضوء ص ٥ وفي الغسل ص ٨.

(١٩) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢ س ٣٠.

(٢٠) مدارك الأحكام : الطهارة في مسنونات غسل الجنابة ج ١ ص ٢٩٨.

٣٤

مستدامة الحكم إلى آخره وغسل جميع البشرة بأقلّ اسمه

______________________________________________________

إلى عند غسل الرأس.

وعبّر المصنّف بالكفّين كما هو خيرة «الذكرى (١) والروضة (٢)» حيث قيّد فيهما اليدين بكونهما من الزندين. واختار في «النفلية» (٣) غسلهما من المرفقين. ومثله صنع المحقّق الثاني في «حاشية الشرائع (٤)» وفي «الذكرى (٥)» عن الجعفي أنّه قال : يغسلهما إلى المرفقين أو إلى نصفهما لما فيه من المبالغة في التنظيف ، انتهى. وأطلق الباقون فعبّروا باليدين من دون تقييد.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (مستدامة الحكم إلى آخره) وحكم في «نهاية الإحكام (٦)» بوجوب تجديد النيّة متى أخّر بما يعتدّ به وجزم في «الذكرى (٧)» بعدم الوجوب إلّا مع طول الزمان ، واستوجهه صاحب «المدارك (٨)» وفي «كشف اللثام (٩)» وافق نهاية الإحكام.

[وجوب غسل جميع البشرة]

قوله رحمه‌الله : (غسل جميع البشرة) إجماعاً في «الخلاف (١٠)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٤ س ٢٢.

(٢) الروضة البهيّة : الطهارة في واجبات الغسل ج ١ ص ٣٥٤.

(٣) النفليّة : الفصل الأوّل في سنن المقدمات ص ٩٦.

(٤) فوائد الشرائع : الطهارة في النيّة عنه غسل اليدين ص ١٥ س ٦ ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٤ س ٢٢ ٢٣.

(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ١ ص ١٠٧.

(٧) ذكرى الشيعة : الطهارة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٩ ١٠.

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١ ص ٢٩١.

(٩) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ١٣.

(١٠) الخلاف : الطهارة م ٧٣ ج ١ ص ١٢٩.

٣٥

(ولو كالدهن خ) بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر وإن كثف (ولا يجزي غسل الشعر خ)

______________________________________________________

والتذكرة (١) والذكرى (٢) والمدارك (٣)» ونفى عنه الخلاف في «المنتهى» حيث قال : ويجب إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه بلا خلاف (٤).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو كالدهن) أى مع الجريان كما تقدّم الكلام فيه مستوفى في الوضوء. وقد مضى أنّ الشيخين (٥) قصرا الدهن على الضرورة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر) إجماعاً في «الغنية (٦) ومجمع الفائدة (٧) وكشف اللثام (٨)» وغيرها (٩).

[في وجوب غسل الشعر وعدمه وفي عدم إجزائه]

قوله قدس‌سره : (ولا يجزي غسل الشعر) إجماعاً في «مجمع الفائدة والبرهان (١٠) وكشف اللثام (١١)» إلّا أنّه قال في «مجمع الفائدة (١٢)» ولي في

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٣٠.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٠ س ٢٤ ٢٥.

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١ ص ٢٩١ ٢٩٢.

(٤) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٠٥.

(٥) المقنعة : الطهارة ب ٦ حكم الجنابة .. ص ٥٣ النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٣١.

(٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٩٢ س ٣١.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٦.

(٨) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ١٣.

(٩) مدارك الأحكام : الطهارة واجبات غسل الجنابة ج ١ ص ٢٩٢ والحدائق الناضرة : الطهارة في غسل الجنابة ج ٣ ص ٩٠.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٧.

(١١) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ١٣.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٧.

٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ذلك تأمّل نشأ ممّا يدلّ على إجزاء غرفتين على الرأس أو الثلاثة ، قال : فإنّي أظنّ أنّ هذا المقدار ما يصل تحت كلّ شعرة سيّما إذا كان شعر الرأس كثيراً كما في الأعراب والنساء أو كانت اللحية كثيفة ، فيمكن الاكتفاء بالظاهر.

ولا يجب غسل الشعر إجماعاً في ظاهر «المعتبر (١) والذكرى (٢)» حيث نسبه إلى الأصحاب وفي «المنتهى (٣) وكشف اللثام (٤)» نفي الخلاف عنه. وفي «المفاتيح (٥)» أنّه المشهور. وربما ظهر من عبارة «المقنعة (٦)» الخلاف في ذلك حيث قال : إذا كان الشعر مشدودا حلّته إلّا أنّ الشيخ في «التهذيب (٧)» حمل ذلك على إذا ما لم يصل الماء إلى اصوله إلّا بعد حلّه وأمّا مع الوصول فلا يجب. وفي «المفاتيح (٨)» أنّ الأحوط غسله وقوّى صاحب «الحدائق (٩)» وجوب غسله ونقل تقويته عن بعض مشايخه قال : وإليه يميل كلام شيخنا البهائي في حبل المتين وأنكر على الشهيد الثاني حيث قال : الفارق بينه وبين شعر الوضوء النصّ ، قال : لا نصّ في الباب ، انتهى. وفي «كشف اللثام (١٠)» أنّ الفارق النصّ والكتاب ، لانتقال اسم الوجه إلى اللحية وصدق مسح الرأس بمسح الشعر ، بل هو الغالب في غير

__________________

(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٩٤ ١٩٥.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٠ س ٣١.

(٣) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٠٢.

(٤) المذكور في كشف اللثام هو التعبير بعدم الاجزاء وهذا غير ما حكى عنه في الشرح من عدم الوجوب إلّا أن يقال : أنه إذا لم يجز فمعناه لزوم غسل البشرة وإن غسل الشعر وعدم غسله سيّان وهذا معنى عدم الوجوب الخاصّ راجع كشف اللثام : ج ٢ ص ١٣.

(٥) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصّلاة مفتاح ٦١ في أفعال الغسل ج ١ ص ٥٦.

(٦) المقنعة : الطهارة ب ٦ حكم الجنابة ص ٥٤.

(٧) تهذيب الأحكام : ب ٦ حكم الجنابه وصفة الطهارة منها ذيل ح ١٠٦ ج ١ ص ١٤٧.

(٨) مفاتيح الشرائع : الصلاة مفتاح ٦١ في أفعال الغسل ج ١ ص ٥٦.

(٩) الحدائق الناضرة : الطهارة وهل يجب في الغسل غسل شعر الجسد ج ٣ ص ٨٩ ٩٠.

(١٠) كشف اللثام : الطهارة في غسل الجنابة ج ٢ ص ١٣.

٣٧

وتخليل كلّ ما لا يصل إليه الماء إلّا به

______________________________________________________

الأصلع والمحلوق ثمّ قال : والسنّة وساق قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «تحت كلّ شعرة جنابة» (١) وقول الرضا عليه‌السلام «وميّز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة» (٢).

[في تخليل كلّ ما لا يصل الماء إلى البدن إلّا به]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتخليل كلّ ما لا يصل إليه الماء إلّا به *) هذا ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب كما في «الحدائق (٣)» وفي «المدارك (٤)» تخليل الشعور في الغسل خفيفة كانت أو كثيفة مذهب الأصحاب وقد مرَّ ما نقلناه عن المولى الأردبيلي (٥) ونقل عن بعض المتأخّرين في «الحدائق» عدم الاعتداد ببقاء شي‌ء يسير لا يخلّ عرفا بغسل جميع البدن إمّا مطلقاً أو مع النسيان لو لم يكن الإجماع على خلافه ثمّ قال : لكن الأولى أن لا يجترأ عليه (٦). وفي «الفقيه (٧)» إن كان مع الرجل خاتم فليدره في الوضوء ويحوّله عند الغسل وقال الصادق عليه‌السلام : «وإن نسيت حتّى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن تعيد» انتهى. قالوا (٨) : ويجب حمله على الخاتم الّذي لا يمنع من وصول الماء.

__________________

(*) في عبارة الكتاب نوع حزازة نبهوا عليها (منه).

__________________

(١) مستدرك الوسائل : ب ٢٩ من أبواب الجنابة ح ٣ ج ١ ص ٤٧٩.

(٢) فقه الإمام الرضا عليه‌السلام : ب ٣ الغسل من الجنابة وغيرها ص ٨٣ ومستدرك الوسائل : ب ٢٩ من أبواب الجنابة ح ٣ ج ١ ص ٤٧٩.

(٣) الحدائق الناضرة : الطهارة هل يجب في الغسل .. ج ٣ ص ٩٠.

(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١ ص ٢٩١.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٧.

(٦) الحدائق الناضرة : الطهارة هل يجب في الغسل .. ج ٣ ص ٩١.

(٧) من لا يحضره الفقيه : باب حدّ الوضوء وترتيبه ذيل ح ١٠٦ وح ١٠٧ ج ١ ص ٥١.

(٨) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة في وجوب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى الجسد ج ٣ ص ٩١ والسيد في رياض المسائل : الطهارة كيفيّة الغسل ج ١ ص ٢٩٦.

٣٨

وتقديم الرأس

______________________________________________________

[الغسل الترتيبي]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتقديم الرأس) ولم يذكر الرقبة كما ترك ذكرها في المبسوط والخلاف والهداية والمراسم والوسيلة والسرائر والمعتبر والشرائع وغيرها ، لأنّهما عضو واحد في الغسل الترتيبي توسّعاً أو على سبيل الاشتراك كما في «جامع المقاصد (١) وحاشية الشرائع (٢) والمسالك (٣) والروضة (٤) ورسالة الشيخ نجيب الدين (٥)».

وقد جمع بين الرأس والرقبة في «المقنعة (٦) والتحرير (٧) والدروس (٨) والذكرى (٩) والبيان (١٠) واللمعة (١١) والجعفرية (١٢) ورسالة صاحب المعالم (١٣)».

وفي «الغنية (١٤) والكافي (١٥)» غسل الرأس إلى أصل العنق. ومثله عبارة

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦١.

(٢) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الجنابة ص ١٥ س ١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(٣) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج ١ ص ٥٣.

(٤) الروضة البهيّة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٥٢.

(٥) لا يوجد لدينا كتابه.

(٦) المقنعة : الطهارة في غسل الجنابة ص ٥٢.

(٧) تحرير الأحكام : الطهارة في أنواع الغسل ج ١ ص ١٢ س ٣٣.

(٨) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٦.

(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٠ س ٣٥.

(١٠) البيان : الطهارة في ما يوجب الغسل ص ١٤.

(١١) اللمعة الدمشقية : الطهارة في الجنابة ص ٢٠.

(١٢) الرسالة الجعفرية : (رسائل المحقق الكركي) الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٨٩.

(١٣) الاثنا عشرية : في غسل الجنابة في غسل الرأس ص ٥٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٣).

(١٤) غنية النزوع : (الجوامع الفقهية) الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٩٢ س ٣١.

(١٥) الكافي في الفقه : الصلاة في غسل الجنابة ص ١٣٣.

٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«المهذب (١)» على ما نقل. وهذه العبارة ذات وجهين وعن «الإشارة (٢)» غسل كلّ من الجانبين من رأس العنق ، انتهى. وهذه تحتمل إرادة أصله.

وفي «الحدائق» غسل الرأس ومنه الرقبة من غير خلاف يعرف بين الأصحاب ولا إشكال بوصف في الباب إلى أن انتهت النوبة إلى جملة من متأخّري المتأخّرين منهم الفاضل الخراساني في الذخيرة وشيخنا المحقّق صاحب رياض المسائل في الكتاب فاستشكلوا في الحكم ، لفقد صريح النصّ في الدخول وعدمه. ووقع مثل ذلك لشيخنا المعاصر الشيخ عبد الله البحراني وجعل المسألة من المتشابهات ، فعيّن فيها الاحتياط بالجمع بين غسلها مع الرأس كما قاله الأصحاب وغسلها مع البدن كما استظهره (٣) ، انتهى كلامه.

وقال بعض المحقّقين من علمائنا (٤) : الرأس عند الفقهاء يقال على معان : الأوّل : منبت الشعر وهو رأس المحرم الثانى : أنّه عبارة عن ذلك مع الاذنين وهو رأس الصائم الثالث : ذلك مع الوجه وهو رأس الجناية في الشجاج الرابع : أنّه ذلك كلّه مع الرقبة وهو رأس المغتسل.

وفي «الحدائق» بعد أن نقل عن والده نفي الخلاف في المسألة قال إنّه قال : إنّ ذلك مفهوم من الأخبار لا أنّه مجرّد اجتهاد كما زعمه طائفة من المتأخّرين قد سمّوا أنفسهم بالأخباريين وادعوا أنّهم وفّقوا لتحصيل الحق واليقين واطلعوا على أسرار الدين الّتي قد خفيت على المجتهدين كما تبجح به مقدّمهم في ذلك صاحب

__________________

(١) المهذّب : الطهارة باب كيفيّة الغسل ص ٤٦.

(٢) إشارة السبق : في الأغسال المفروضة والمسنونة ص ٧٢.

(٣) الحدائق الناضرة : الطهارة في الغسل الترتيبي ج ٣ ص ٦٥.

(٤) الظاهر أنّ هذا البعض هو الّذي أشار إليه في الحدائق : ج ٣ ص ٦٦ حيث قال : ويؤيد ذلك ما صرّح به بعض المحققين من علمائنا المتأخّرين حيث قال : إنّ الرأس عند الفقهاء رضوان الله عليهم يقال على معان الأول كرة الرأس الّتي هي منبت الشعر إلى آخر ما حكاه الشارح ونحن لم نظفر على هذا المحقّق باسمه عينا في شي‌ء من كتب القوم حسب ما تفحصنا كتبهم.

٤٠