مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

وإلّا أعاد الغسل

______________________________________________________

الثاني (١) وصاحب «المدارك (٢)» وغيرهم (٣). ويلوح كما في «المدارك (٤)» من «النافع (٥) والشرائع (٦)» عدم وجوب الإعادة في هذه الصورة ، فرماه بعض بالبعد وآخر بالضعف.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا أعاد الغسل) أي إن لم يكن بال ولا استبرأ بالاجتهاد أعاد. وهو إجماع نقله العجلي (٧) والمصنّف (٨) والشهيد (٩) والمحقّق الثاني (١٠) وفي «المدارك (١١)» أنّه المعروف بين الأصحاب. وينطبق عليه إجماع «الخلاف (١٢)» حيث قال : وإن لم يكن بال وجب عليه إعادة الغسل ، ثمّ نقل عليه الإجماع. وفي «المعتبر (١٣)» ويدلّ على ذلك ما رواه الأصحاب فتأمّل. ويظهر

__________________

في الجنابة والاستبراء ص ٥٥ في الهامش.

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة و.. ج ١ ص ٢٧٢ ٢٧٣.

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ٣٠٥.

(٣) كشف اللثام : الطهارة في بيان الاستبراء ج ٢ ص ٤٤ وذخيرة المعاد : الطهارة في ما لو وجد الغاسل بللا بعد الغسل ص ٥٩ س ٢٣.

(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ٣٠٥.

(٥) المختصر النافع : الطهارة في الاستبراء ص ٩.

(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ٢٨.

(٧) ما ذكره العجلي في السرائر هو دعوى عدم الخلاف فيما إذا لم يبل ثمّ وجد بللاً والمدّعى هو دعوى الإجماع على الإعادة فيما إذا لم يبل ولم يجتهد ، فما ذكر العجلي يفترق عمّا هو المدعى بكثير فتأمّل وراجع السرائر : ج ١ ص ١٢٢.

(٨) لم نعثر في شي‌ء من كتب المصنّف رحمه‌الله على دعوى إجماع في المقام فراجع التذكرة : ج ١ ص ٢٣٢ والمنتهى : ج ٢ ص ٢٤٨ ونهاية الإحكام : ج ١ ص ١١٤.

(٩) ذكرى الشيعة : الطهارة في الاستبراء ص ١٠٣ س ٢٢ والبيان : الطهارة في الاستبراء ص ١٥.

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ٢٧٣.

(١١) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ٣٠٤.

(١٢) الخلاف : الطهارة في الجنابة مسألة م ٦٧ ص ١٢٥ ١٢٦.

(١٣) المعتبر : الطهارة في بلل غسل الجنابة ج ١ ص ١٩٣.

١٠١

دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان

______________________________________________________

من «الفقيه (١)» كما عن «المقنع (٢)» الاكتفاء في هذه بالوضوء كما سلفت الإشارة إليه فيما نقلناه من كلامه. وقد مرَّ ما في «التهذيب (٣) والنهاية (٤)» من أنّه لا إعادة على من اجتهد في البول فلم يتأتّ ومرّ ما احتمله في «التهذيبين (٥)» من عدم الإعادة مع النسيان.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان) لأنّ انتقال المني عن محلّه الأصلي غير موجب للغسل عندنا كما في «جامع المقاصد (٦)» وهو المعروف من مذهب أكثر الأصحاب كما في «الحدائق (٧)» وبه صرّح في «السرائر (٨) والمعتبر (٩) والمنتهى (١٠) والتذكرة (١١) والمختلف (١٢)» وغيرها (١٣) ونقل في «السرائر (١٤)» الإعادة عن بعض الكتب والأخبار. ولعلّه أراد ما يوهمه صحيح

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في صفة غسل الجنابة ح ١٨٨ ج ١ ص ٨٥.

(٢) المقنع : الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيرها ص ١٣.

(٣) تهذيب الأحكام : ب ٦ حكم الجنابة وصفة .. ذيل ح ٤١٢ ج ١ ص ١٤٥.

(٤) النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٣٣.

(٥) التهذيب : ب ٦ حكم الجنابة وصفة .. ذيل ح ٤١٠ ج ١ ص ١٤٥. والاستبصار : ب ٧٢ وجوب الاستبراء .. ح ٤٠٥ ج ١ ص ١١٩ ١٢٠.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٧٣ ٢٧٤.

(٧) الحدائق الناضرة : الطهارة في حكم الصلاة الواقعة بين الغسل والبلل المشتبه ج ٣ ص ٣٨.

(٨) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٣.

(٩) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٩٣.

(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٥٣.

(١١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٣٣.

(١٢) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٤٤.

(١٣) كما في كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ، ج ٢ ص ٤٤.

(١٤) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٣.

١٠٢

الرابع : لا موالاة هنا ،

______________________________________________________

محمد (١). ونقل في «المنتهى (٢)» أيضاً عن بعض أصحابنا قولا بوجوب إعادتها.

[في عدم وجوب الموالاة في الغسل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الرابع : لا موالاة هنا) وجوبا إجماعاً كما في «التحرير (٣) ونهاية الإحكام (٤) وجامع المقاصد (٥) وكشف اللثام (٦) وشرح الجعفريّة (٧)» وهو مذهب علمائنا كما في «المنتهى (٨) والتذكرة (٩)» ونفى عنه الخلاف في «الحدائق (١٠)» ونسبه في «الروضة (١١)» إلى المشهور.

وفي «نهاية الإحكام (١٢) والدروس (١٣) والذكرى (١٤) واللمعة (١٥)» في نسختين من اللمعة قديمتين و «جامع المقاصد (١٦) والروضة (١٧)» أنّها مستحبّة ونسبه في

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣٦ من أبواب الجنابة ح ٦ ج ١ ص ٥١٨.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٥٣.

(٣) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٣ س ٢.

(٤) نهاية الإحكام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١١١.

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة .. ج ١ ص ٢٧٤.

(٦) كشف اللثام : الطهارة في عدم وجوب الموالات في الغسل ج ٢ ص ٤٤.

(٧) المطالب المظفريّة : في غسل الجنابة في عدم وجوب الموالاة في الغسل (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٨) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٠٦.

(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٤٩.

(١٠) الحدائق الناضرة : الطهارة في عدم وجوب الموالات في الغسل ج ٣ ص ٨٣.

(١١) الروضة البهية : الطهارة في واجبات الغسل ج ١ ص ٣٥٥.

(١٢) نهاية الإحكام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١١١.

(١٣) الدروس الشرعيّة : الطهارة في واجبات الوضوء درس ٥ ج ١ ص ٩٦.

(١٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٥ س ١٦.

(١٥) اللمعة الدمشقية : ص ٢٠.

(١٦) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة و.. ج ١ ص ٢٧٤.

(١٧) الروضة البهية : الطهارة في واجبات الغسل ج ١ ص ٣٥٥.

١٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

«الذكرى (١)» إلى جماعة من الأصحاب وفي «الحدائق (٢)» تارة إلى جمع واخرى إلى الأصحاب وذكره في «اللمعة (٣)» في نسختين صحيحتين كما مرَّ فيكون مشهورا كما ذكره في آخرها. ولعلّ ذلك مما زاغ عنه نظر الفاضل الهندي (٤) حتّى قال : إنّه لم يذكرها ، أو سقط من نسخته ، لكنّه تعرّض لشرحها في الروضة. وقد نسب ذلك الفاضل الهندي إلى «الغنية» ولقد تتبّعتها في مظانّها حرفا فحرفا فما وجدته ذكر ذلك. ولعلّه سقط من نسختي. ونقله عن «المهذب (٥) والإشارة (٦)».

قال في «الذكرى (٧)» مستدلاً على الاستحباب : لأنّ المعلوم من صاحب الشرع وذرّيته المعصومين عليهم الصلاة والسلام فعل ذلك.

ونسب في «المنتهى (٨)» عدم الوجوب إلى أكثر أهل العلم ، ونقل عن ربيعة أنّه قال من تعمّد تفريق غسله أعاد. وبه قال الليث. واختلف فيه عن مالك. وفيه لأصحاب الشافعي قول ، انتهى ما ذكره في «المنتهى».

وفي «الروضة» قد تجب لعارض كضيق وقت العبادة المشروطة وخوف فجأة الحدث للمستحاضة ونحوها ثمّ قال : وقد تجب بالنذر ، لأنّه راجح (٩). وتبع في ذلك المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (١٠)» وزاد في جامع المقاصد وجوبها إذا توقّع فقد الماء إذا كان الغسل واجبا ، لاشتغال الذمّة بمشروط به عندنا ومطلقاً عند آخرين. ثمّ قال : وهل تجب إذا خاف فجأة الحدث كما في السلس والمبطون؟

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٥ س ١٦ ١٧.

(٢) الحدائق الناضرة : الطهارة في عدم وجوب الموالاة في الغسل ج ٣ ص ٨٣ ٨٤.

(٣) اللمعة الدمشقية : كتاب الديات ص ٣١٢.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في عدم وجوب الموالات في الغسل ج ٢ ص ٤٤.

(٥) المهذّب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ١ ص ٤٦.

(٦) إشارة السبق : الطهارة في الأغسال المفروضة والمسنونة ص ٧٣.

(٧) ذكرى الشيعة : الطهارة في أحكام الغسل ص ١٠٥ س ١٧.

(٨) منتهى المطلب : الصلاة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٠٦.

(٩) الروضة البهية : الطهارة في واجبات الغسل ج ١ ص ٣٥٥.

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٧٤.

١٠٤

نعم يشترط عدم تجدّد حدث أكبر أو أصغر ، فإن تجدّد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى

______________________________________________________

يبني على وجوب الإعادة بتخلّل الحدث الأصغر ، أمّا إذا خاف فجأة الأكبر فيجب محافظة على سلامة العمل من الإبطال مع احتمال العدم ، إذ الإبطال غير مستند إليه ، نعم يجب الاستئناف. ولو كان الحدث الأكبر مستمرّا اشترط لصحة الغسل الاتباع ، لعدم العفو عما سوى القدر الضروري ، انتهى.

[في تخلّل الحدث في أثناء غسل الجنابة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (نعم يشترط عدم تجدّد حدث أكبر أو أصغر ، فإن تجدّد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى) أمّا الإعادة عند تجدّد الأكبر في الأثناء كالجنابة فمما لا كلام فيه ، وأمّا إذا تخلّله حدث أكبر غير الجنابة فتجري فيه الأوجه الثلاثة الآتية إلّا أنّه على القول بوجوب الإتمام والوضوء يجب هنا مع الوضوء غسل آخر لذلك الحدث.

وإنّما الكلام فيما إذا تجدّد الحدث الأصغر كذلك ، وقد اختار المصنّف فيه الإعادة كما في «الفقيه (١)» حيث نقله عن أبيه فيه «والهداية (٢) والمبسوط (٣) والنهاية (٤) ونهاية الإحكام (٥) والمنتهى (٦) والتحرير (٧) والتذكرة (٨) والمختلف (٩) والإرشاد (١٠)

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : باب ١٩ صفة غسل الجنابة ج ١ ص ٨٨.

(٢) الهداية : ب ١٦ غسل الجنابة ص ٢١.

(٣) المبسوط : الطهارة فصل في غسل الجنابة وأحكامها ج ١ ص ٣٠.

(٤) النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٣٣.

(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١١٤.

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنابة ج ٢ ص ٢٥٤.

(٧) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٣ س ١٣.

(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٤٦.

(٩) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٨.

(١٠) إرشاد الأذهان : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٢٦.

١٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والدروس (١) والبيان (٢) والذكرى (٣) واللمعة (٤) والمقتصر (٥) وغاية المرام (٦) والتنقيح (٧) وحاشية المدارك (٨) والحدائق (٩)» وهو المنقول عن «الإصباح (١٠) والجامع (١١)» ولقد أطال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (١٢)» في إيضاحه وتقويته ونسبه إلى المشهور في الحاشية المذكوره.

وذهب المرتضى (١٣) والمحقّق (١٤) في كتبه الثلاثة وتلميذه اليوسفي (١٥) والشهيد الثاني (١٦) وولده (١٧) وسبطه (١٨) وتلميذه الشيخ حسين (١٩) بن عبد الصمد والسيد علي

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة درس ٥ ج ١ ص ٩٧.

(٢) البيان : الطهارة في بيان كيفيّة الغسل ص ١٥.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٦ س ٧.

(٤) اللمعة الدمشقية : الطهارة الفصل الثاني في الغسل ص ٢٠.

(٥) المقتصر : الطهارة في الجنابة ص ٥٠.

(٦) غاية المرام : الطهارة في الجنابة ص ٤ س ٢٦ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ٥٨).

(٧) التنقيح الرائع : الطهارة لو أحدث في أثناء غسله ج ١ ص ٩٨.

(٨) حاشية المدارك : الطهارة في حدث الأصغر والأكبر ص ٤٧ ٤٨ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).

(٩) الحدائق الناضرة : الطهارة الحدث في أثناء الغسل ج ٣ ص ١٣٤.

(١٠) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة ج ٢ ص ٤٣٠.

(١١) الجامع للشرائع : الطهارة في باب الجنابة ص ٤٠.

(١٢) حاشية المدارك : الطهارة في حدث الأصغر والأكبر ص ٤٧ س ٢٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(١٣) نقله عنه في المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٩٦.

(١٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٩٦ ١٩٧ ، وشرائع الإسلام : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٨ ، والمختصر النافع : الطهارة في الغسل ص ٩.

(١٥) كشف الرموز : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٧٣.

(١٦) الموجود في الرّوض هو التصريح بوجوب اعادة الغسل خاصّة وبنفي الوضوء راجع روض الجنان : ص ٥٧ س ١٠ نعم ، ما حكاه الشارح عنه هو صريح فتواه في الرّوضة : ج ١ ص ٣٥٨ وذكر هناك : انّا حقّقنا القول في ذلك برسالة مفردة وهو يدلّ على أنّه قوّى هذا القول في تلك الرسالة.

(١٧) الاثناعشريّة : في غسل الجنابة ص ٥٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(١٨) مدارك الأحكام : الطهارة في مسائل ثلاث ج ١ ص ٣٠٧. (١٩) ف

(١٩)

١٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الصائغ في «شرح الإرشاد (١)» والمولى الأردبيلي (٢) والفاضل البهائي (٣) والشيخ نجيب الدين (٤) والفاضل الهندي (٥) إلى الإتمام وإعادة الوضوء.

فيه * : أنّهم إن استندوا إلى العموم والإطلاق في الأخبار ففيه : أنّ الظاهر منه عدم الحاجة إلى الوضوء ، والبناء على عدم العموم من هذه الجهة والعموم من تلك الجهة ففيه : ما لا يخفى. ويمكن أن يستدلّ لهم بقوله عليه‌السلام (٦) : «ما جرى عليه الماء فقد طهر» وفيه ضعف.

وذهب : القاضيّ (٧) على ما نقل والعجلي (٨) والكركي (٩) في كتبه الثلاثة والباقر الداماد (١٠) والفاضل الخراساني (١١) والصالح الشيخ سليمان البحراني (١٢)

__________________

(*) لا يبعد أن يكون قوله «فيه» إلى قوله «وفيه ضعف» حاشية من المصنف ولكن الذي وجدناه في النسخ انها من الأصل.

__________________

(١٩) لم نعثر على كتاب لحسين بن عبد الصمد في الفقه وإنّما حكى عنه ما ذكره في الشرح في الحدائق الناضرة : ج ٣ ص ١٢٩.

(١) اسم كتابه «مجمع البيان» ولكن لا يوجد لدينا.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٤٠ ١٤١.

(٣) الحبل المتين : الطهارة في كيفيّة غسل الجنابة ص ٤١.

(٤) لا يوجد لدينا كتابه.

(٥) كشف اللثام : الطهارة ج ٢ ص ٤٦.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ١ ج ١ ص ٥٠٢.

(٧) جواهر الفقه : الطهارة م ٢٢ ص ١٢.

(٨) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٩.

(٩) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٧٦. والرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في الغسل ج ١ ص ٩٠ وشرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في الغسل ج ٣ ص ٢٠٣.

(١٠) لم نعثر على كلامه في كتبه الفقهية وإنّما حكى عنه ما ذكر في الشرح في الحدائق الناضرة : ج ٣ ص ١٢٩.

(١١) كفاية الاحكام : الطهارة في الاستبراء ص ٣ س ٣١ ٣٢. وذخيرة المعاد : الطهارة فيما لو أحدث في أثناء الغسل ص ٦٠ س ٢٢ و ٦١ س ١٤.

(١٢) لم نعثر على كتاب فقهى له لكن نقل المحكي عنه في الشرح في الحدائق الناضرة : ج ١ ص ١٢٩.

١٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

إلى أنّه يتمّ ولا يجب عليه الوضوء. ويظهر من «الحبل المتين (١)» الميل إليه ، استناداً إلى ما ورد عن أمير المؤمنين عليه‌السلام من عدم الموالاة (٢) وإلى خبر (٣) قضية الجارية وام إسماعيل. ولم يذهب إلى مذهب صاحبا «الإيضاح (٤) والمهذّب».

ونقل في «المعتبر (٥)» أنّه تردّد في «المبسوط» وعبارة «المبسوط (٦)» هذه : ومتى غسل رأسه من الجنابة ثمّ أحدث ما ينقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس ولم يبن عليه ، وفي أصحابنا من قال يبني عليه ويتوضّأ لاستباحة الصلاة. وهي كما ترى ظاهرة في اختيار الأوّل ، وربما لاح منها التردّد فتأمّل. وقد يفهم منها أنّ قول القاضي والعجلي وأتباعهما لم يكن موجودا في عصر الشيخ ولا قبله فتأمّل.

هذا ، والترجيح للمذهب الأوّل لما رواه الصدوق (٧) عن مولانا الصادق عليه‌السلام من الحديث الصريح بذلك قال : «لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك وتؤخّر جسدك إلى وقت الصلاة ، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو منيّ بعد ما غسلت رأسك فأعد الغسل من أوّله» وضعفه منجبر بالشهرة المنقولة في «شرح الألفية (٨)» للكركي وموافقة القاعدة الشرعيّة والموافقة للموجود في «الفقه الرضوي (٩)» وبما قالوه من أنّ

__________________

(١) الحبل المتين : الطهارة في كيفيّة غسل الجنابة ص ٣٩.

(٢) وسائل الشيعة : باب ٢٩ من أبواب الجنابة ح ٣ ج ١ ص ٥٠٩.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب الجنابة ح ١ ج ١ ص ٥٠٨.

(٤) لم يحكى عن صاحب الإيضاح فيما سبق شيئاً ولعله تصحيف عن شرح الارشاد.

(٥) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٩٦.

(٦) المبسوط : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب الجنابة ح ٤ ج ١ ص ٥٠٩ نقلاً عن المدارك : ج ١ ص ٣٠٨.

(٨) المذكور في شرح الالفيّة أن وجوب اعادة الغسل ممّا (عليه المتأخرون) لعلّه أراد دعوى الشهرة بينهم فقط ، لا الشهرة المطلقة الظاهرة كونها بين المتقدمين والمتأخرين ، راجع شرح الألفيه (رسائل المحقّق الكركي) ج ٣ ص ٢٠٣.

(٩) الفقه الرضوي : ب ٣ في باب الغسل من الجنابة وغيرها ص ٨٥.

١٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ناقض المجموع ناقض للأبعاض (١).

ويرد على القول الثاني أنّه إنّما يتمّ لو ثبت من الأدلّة وجود غسلين للجنابة أحدهما يحرم معه الوضوء والآخر يجب. فلو قلت : إنّ الإطلاق والعموم ينصرفان إلى المتبادر وهو إذا لم يقع الحدث في الأثناء وأمّا إذا وقع فغير ظاهر حكمه قلنا : من أين ثبت لكم حينئذٍ غسل يرفع الأكبر خاصّة.

وأمّا مذاهب العامّة فالحسن البصري قال بقول الشيخ وقال عطا وعمرو بن دينار والثوري بمقالة السيّد (٢).

فروع :

الأوّل : قال الشهيد في «الذكرى (٣)» لو كان الحدث من المرتمس ، فإن قلنا بسقوط الترتيب حكما ، فإن وقع بعد ملاقاة جميع البدن أوجب الوضوء لا غير وإلّا فليس له أثر ، وإن قلنا بوجوب الترتيب الحكمي القصدي فهو كالمرتّب ، وإن قلنا بحصوله في نفسه وفسّرناه بتفسير الاستبصار أمكن انسحاب البحث فيه ، انتهى. وظاهره أنّه مع عدم القول بالترتيب الحكمي في الغسل الارتماسي فإنّه لا يتفق تخلّل الحدث في أثناء الغسل ، فيختصّ البحث بالغسل الترتيبي.

وقال في «جامع المقاصد» ولو اغتسل مرتمساً وأحدث فإن كان بعد النيّة وشمول البدن بالماء أو قبلهما فلا شي‌ء أو بعد النيّة وقبل إتمام الاصابة اطرد الخلاف السابق ، وكلام «الذكرى» هنا لا يخلو من شي‌ء (٤). وتبعه على ذلك صاحب «المدارك (٥)» قال : الظاهر أنّه لا فرق في غسل الجنابة بين كونه غسل ترتيب أو ارتماس ، ويتصوّر ذلك في الارتماس بوقوع الحدث بعد النيّة وقبل إتمام الغسل ،

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ، ج ١ ص ٢٧٥.

(٢) المجموع : ج ٢ ص ٢٠٠.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة فى أحكام الغسل ص ١٠٦ س ٨.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٧٦.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في مسائل ثلاث ج ١ ص ٣٠٩.

١٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ثمّ نقل كلام «الذكرى» وأخذ يناقشه فيه. وجرى على منواله صاحب «الذخيرة (١)».

ونحن نقول : لعلّ مبنى كلامه في «جامع المقاصد والمدارك» على أنّ الدفعة في الارتماس إنّما هي العرفيّة وعليه فيمكن أن يحصل الحدث بعد النيّة وقبل استيلاء الماء على جميع البدن إلّا أنّ فيه : أنّ الظاهر أنّه في «الذكرى» بناه على أنّ الارتماس لا يحصل إلّا بعد الدخول تحت الماء واسيتلاء الماء على جميع أجزاء البدن ، وأمّا الدخول شيئاً فشيئاً فإنّما هو من مقدّماته ، وعلى هذا فلا يمكن تخلّل الحدث للغسل ، لأنّ وصول الماء إلى الجميع بعد الولوج دفعي *.

الثانى : قال في «الذكرى (٢)» لو تخلّل الحدث الغسل المكّمل بالوضوء أمكن المساواة في طرد الخلاف وأولويّة الاجتزاء بالوضوء هنا ، لأنّ له مدخلا في إكمال الرفع والاستباحة وبه قطع الفاضل في «النهاية» مع حكمه بالإعادة في غسل الجنابة انتهى. قلت : لم أظفر بذلك في «النهاية» بعد التتّبع ولا في المنتهى ولا في التذكرة ، نعم قال في «التحرير (٣)» بعد حكمه بالإعادة في غسل الجنابة وغيره كذلك لكن إن كان قدّم الوضوء وجب إعادته ولو أحدث في أثناء المندوب فالوجه الإتمام إن قلنا بعدم رفعه للحدث.

وفي «البيان (٤)» في غسل الجنابة : الحدث في أثناء غسل الجنابة يبطله ، وكذا

__________________

(*) ويرد على الكركي والسيد أنّه إن وقع في الارتماسي امتداد بحيث يقع الحدث بين أجزائه فيقال هذا قبل الحدث وهذا بعده فيتّجه أنّه قد يقال إنّ ذلك تخلّل في الدفعة العرفيّة وإن لم يقع امتداد فلا يتحقّق وقوع الحدث بالأثناء ، ثم إنّه لم يرد الغسل الارتماسي إلّا في حديثين (٥) متضمّنين إجزاءه عن الغسل وهذا الغسل كان يجزي عن الوضوء (منه قدس‌سره).

__________________

(١) ذخيرة المعاد : الطهارة في أنّ غسل الجنابة لا يرفع الحدث الأصغر ص ٦١ س ١٥.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٦ س ٩.

(٣) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٣ س ١٤ ١٥.

(٤) البيان : الطهارة في بيان كيفيّة الغسل ص ١٥ وفي أحكام الحيض ص ٢١.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ١٢ و ١٣ ج ١ ص ٥٠٤.

١١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

في أثناء غيره من الأغسال. وقال في الحيض : ولو أحدثت في أثناء الغسل فكالجنب مع قوّة الاجتزاء بالوضوء هنا مع إتمام الغسل. وفي «المسالك (١) والروضة (٢)» ولو كان الحدث في أثناء الغسل غير الجنابة كفى إتمامه مع الوضوء بغير إشكال ، وفي «الروضة» قال : قطعا. وتبعه على ذلك سبطه في «المدارك (٣)» إن لم نقل بإجزائه عن الوضوء وإلّا اطرد الخلاف.

وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في حاشيته (٤) : كلام القائل بالإعادة جار في غير غسل الجنابة * من دون تفاوت أصلا ، نعم القول بالاكتفاء من دون الإتمام لا يجري هنا ، بل معلوم أنّه غير قائل هنا لصراحة كلامه ودليله في أنّه في خصوص غسل الجنابة.

وفي «التنقيح» يمكن انسحاب الأقوال الثلاثة لو حصل حدث في أثناء غسل الحيض وغيره من الاغسال وقال : لو حصل بعد كمال الغسل وقبل الوضوء أمكن أيضاً انسحاب الأقوال الثلاثة ، لأنّ الوضوء جزء ، واستضعفه الشهيد ، لمنع بقاء الحدث بعد الغسل وحكم الشارع بوجوب الوضوء لا يدلّ ، وقال : لا كلام في أنّه لو حصل بعد الوضوء المتقدّم قبل الغسل أنّه يعاد الوضوء (٥).

الثالث : قال السيّد علي الصائغ في «شرح الإرشاد (٦)» وغير بعيد الاكتفاء

__________________

(*) قلت : الوجه في إعادة الغسل في غير الجنابة أن يقال إنّ كلّ واحد منهما مؤثّر ناقص في رفع الحدث المطلق ، فحصول تأثيرهما موقوف على حصولهما تامّين فإذا حصل الحدث في الأثناء لم يكف الإتمام (منه).

__________________

(١) مسالك الأفهام : الطهارة في مسائل ثلاث ج ١ ص ٥٥.

(٢) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الجنابة ج ١ ص ٣٥٨.

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في مسائل ثلاث ج ١ ص ٣٠٩.

(٤) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الارتماس ص ٤٨ س ٢٢ ٢٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(٥) التنقيح الرائع : الطهارة لو أحدث في أثناء غسله ج ١ ص ٩٨ ٩٩.

(٦) لا يوجد كتابه لدينا.

١١١

الخامس : لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة ويجب على مقطوعها لو غيّب بقدرها.

______________________________________________________

باستئنافه إذا نوى قطعه ، لبطلانه حينئذٍ وكان الحدث متقدّماً على الغسل ، انتهى. وناقشه فيه السيّد في «المدارك (١)» والشيخ نجيب الدين في «شرح الرسالة (٢)» بأنّ نيّة القطع إنّما تقتضي بطلان ما يقع بعدها من الأفعال لا ما سبق كما صرّح به المحقّق وغيره ، انتهى ما في «المدارك».

[حكم غيبوبة بعض الحشفة وإيلاج مقطوعها]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة) لا أجد في هذا خلافاً إذا لم يكن مقطوعاً من حشفته شي‌ء وقد تقدّم ما له نفع ، أمّا لو قطع بعضها وبقي بعض ، ففي «جامع المقاصد (٣) والموجز (٤) وكشف اللثام (٥)» أنّه يكفي غيبوبة الباقي مطلقاً. ونقل ذلك في «كشف اللثام» عن التذكرة ولم أجده فيها وقال في «جامع المقاصد» بعد ما نقلناه عنه : إلّا أن لا يبقى ما لا يتحقّق معه إدخال شي‌ء يعتدّ به عرفاً ، انتهى. وفي «الذكرى (٦)» ولو قطع بعض الحشفة كفى الباقي إلّا أن يذهب المعظم فيغيب بقدرها. ونحوه في «الروض (٧)» ولعلّ ما في «جامع المقاصد» موافقاً لما في الذكرى ، فتأمّل. واحتمل في «كشف اللثام (٨)» أنّه لا بدّ من غيبوبة ما بقدرها ثمّ رجّح الأوّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب على مقطوعها لو غيب

__________________

(١) مدارك الأحكام : الطهارة في مسائل ثلاث ج ١ ص ٣٠٩ ٣١٠.

(٢) لا يوجد لدينا كتابه.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٧٦ ٢٧٧.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في الغسل ص ٤٣.

(٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٤٦.

(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ٣٣.

(٧) روض الجنان : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٤٧ س ٣٠.

(٨) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٤٦.

١١٢

وفي الملفوف نظر.

______________________________________________________

بقدرها) كما في «المنتهى (١) والنهاية (٢) والتحرير (٣) والبيان (٤) وجامع المقاصد (٥)» على تكلّف. وقد مرَّ ما في «الذكرى (٦)» فيمن ذهب معظم حشفته وقال في «التذكرة (٧)» لو أولج مقطوع الحشفة فأقوى الاحتمالين الوجوب لو غيب قدرها أو جميع الباقي. وبهما قال الشافعي والسقوط ، انتهى. واحتمل قوّيا في «كشف اللثام (٨)» الوجوب بمسمّى الإدخال ، والمراد بمقطوع الحشفة في كلام المصنّف مقطوع الكلّ.

[حكم إيلاج الملفوف]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي إيلاج الملفوف نظر) وجوب الغسل عليه خيرة «التذكرة (٩) والمنتهى (١٠) والإيضاح (١١) والذكرى (١٢) والبيان (١٣) والدروس (١٤) وجامع المقاصد (١٥)» وقال في «نهاية الإحكام (١٦)» لو لفّ

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل ج ٢ ص ١٨٧.

(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في بحث الجماع ج ١ ص ٩٦.

(٣) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢ س ١٣ ١٤.

(٤) البيان : الطهارة فيما يوجب الغسل ص ١٤.

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٧٦ ٢٧٧.

(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ٣٣.

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢٩.

(٨) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٤٦.

(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢٩.

(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل ج ٢ ص ١٩٢.

(١١) إيضاح الفوائد : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٤٩.

(١٢) ذكرى الشيعة : الصلاة البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ٣٠.

(١٣) البيان : الطهارة فيما يوجب الغسل ص ١٤.

(١٤) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة درس ٥ ج ١ ص ٩٥.

(١٥) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٧٧.

(١٦) نهاية الإحكام : الطهارة في بحث الجماع ج ١ ص ٩٦.

١١٣

السادس : لو خرج المنيّ من ثقبة في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه. السابع : لا يجب نقض الظفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها وإن لم يمسّ الماء الشعر بجملته.

______________________________________________________

على ذكره خرقة وأولج احتمل حصول الجنابة لحصول التحاذي ، وعدمه لأنّ استكمال اللّذة إنّما يحصل مع ارتفاع الحجاب ، واعتبار الخرقة إن كانت لينة لا تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر وحصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر حصلت الجنابة وإلّا فلا ، انتهى. وصاحب «كشف اللثام (١)» لم يعجبه كلام النهاية. قلت : ما ذكره من اعتبار الخرقة ليانة وخشونة أحد وجهي الشافعى (٢) والوجه الآخر وجوب الغسل وهو الأظهر عنده.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو خرج المنيّ من ثقبة) قد تقدّم الكلام في ذلك وقال في «نهاية الإحكام» فإن اعتبرنا في نواقض الوضوء المعدة فالأقوى هنا اعتبار الصلب فقد قيل إنّه يخرج من الصلب (٣).

[في عدم وجوب نقض الضفائر]

قوله رحمه‌الله : (لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها وإن لم يمسّ الماء الشعر بجملته) قد تقدّم الكلام في ذلك ونقلنا الإجماعات هناك. ونسب ذلك في «المعتبر (٤)» هنا إلى مذهب الأصحاب. وحملوا (٥) قوله (٦) عليه‌السلام في صحيح حجر بن زائدة : «من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً

__________________

(١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٤٧.

(٢) المجموع : الطهارة في الجنابة ج ٢ ص ١٣٤ فتح العزيز في هامش المجموع : الطهارة في الجنابة ج ٢ ص ١١٩.

(٣) نهاية الإحكام : الطهارة البحث الثاني الإنزال ج ١ ص ٩٩.

(٤) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٩٤.

(٥) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٨٢. والحدائق الناضرة : الطهارة في الجنابة ج ٣ ص ٨٩. وكشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٤٨.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الجنابة ح ٥ ج ١ ص ٤٦٣ وب ٣٨ من أبواب الجنابة ح ٧ ج ١ ص ٥٢٢.

١١٤

الثامن : لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة ، بل يجب إزالة النجاسة أوّلا ثمّ الاغتسال ثانيا

______________________________________________________

فهو في النار» على قدرها من الجسد أو تخليلها مع منعها الوصول إلى البشرة.

[في وجوب إزالة النجاسة قبل الغسل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة بل يجب إزالة النجاسة أوّلاً ثمّ الاغتسال ثانياً) * فلا يجزئ غسله من الجنابة عن غسل النجس من البدن كما صرّح به

__________________

(*) حجّة المشترطين طهارة محال الغسل بعد الإجماع أنّه المتبادر من الآية والأخبار وأنّ الأصل عدم التداخل.

وردّ الأخير بوجهين : الأوّل : إنّ عدم التداخل إنّما لا يجري هنا ، لأنّه لا يبقى لبعض الأسباب أثر بعد وجود المسبب ولمّا زالت النجاسة بنيّة رفع الحدث لم يبق لسبب غسلها أثر كما هو الشأن فيما إذا مات جنباً ، لأنّه بالموت يرتفع التكليف ، فلا يبقى لذلك السبب أثر. الثاني : إنّ عدم التداخل إنّما يجري حيث لا يجمع الأسباب قدر مشترك بينها ، وهنا قد جمعها قدر مشترك وهو المنع من العبادة كما هو الشأن في الأحداث الموجبة للطهارة. وقد نبّه على بعض ذلك الشهيد في «قواعده (١)». وقال الأستاذ (٢) أدام الله حراسته أصل عدم التداخل هنا جار وهو العمدة في الاستدلال ، نعم إن قلنا إنّ أصل عدم التداخل لا يجري فيما إذا كان أحد السببين لا يحتاج إلى نيّة لم يتّجه جريانه في المقام لكن أصل العدم جار في العبادات والمعاملات والمختلفات ، فيكون جارياً في المقام ، وقال : إن قلت هنا لا تداخل ، لأنّ النجاسة سبب اقتضى مغسوليته والحدث سبب اقتضى غاسليته ، فيكون كلّ سبب عمل عمله ، فلا تداخل كما هو الشأن فيما إذا غمس يده في

__________________

(١) القواعد والفوائد : قاعدة ١٤ في تداخل الأسباب ج ١ ص ٤٣.

(٢) لم نعثر عليه.

١١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

في «المنتهي (١) والدروس (٢) والذكرى (٣) والبيان (٤) وجامع المقاصد (٥) والجعفرية (٦) وشرحها (٧)» وهو الظاهر من «الوسيلة (٨) والمراسم (٩) والغنية (١٠)» حيث عدّ فيها إزالة النجاسة عن بدنه من فروض الغسل ، ثمّ عطف فيها النيّة وغسل الرأس بثمّ ، بل هو الظاهر من «الهداية (١١)» بل ظاهر «الغنية (١٢)» دعوى الإجماع عليه.

__________________

الجاري فحملت ما يصلح لغسل النجاسة ومسح به رأسه المتنجّس في محلّ المسح فإنّه قد حصل هنا مسح وغسل للنجاسة وكلّ منهما غير الآخر.

وأجاب : بأنّ إزالة النجاسة تتحقّق تارة بالانغسال كما إذا أصابها الماء فانغسلت من دون أن يقصد غسلها واخرى بأن يقصد غسلها وهنا قد اختار هذا ، فجعل التداخل على القول بعدم اشتراط طهارة المحلّ في الغاسلية فقط ، انتهى كلامه أيّده الله تعالى. وفيه بأمّل فليلحظ جيّداً (منه قدّس سرّه).

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٠٥.

(٢) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة درس ٥ ج ١ ص ٩٧.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في الغسل ص ١٠٠ س ١٢.

(٤) البيان : الطهارة في بيان كيفيّة الغسل ص ١٥.

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٧٩.

(٦) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٠.

(٧) المطالب المظفّريّة : في الوضوء في طهارة المحلّ في الوضوء والغسل (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٨) الوسيلة : الطهارة في بيان حكم التطهير ص ٥٥.

(٩) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص ٤٢.

(١٠) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة في الأغسال ص ٤٩٢ س ٣٠.

(١١) الظاهر أنّ المراد من الهداية هو هداية الصدوق والمذكور فيه هو الحكم بالاستنجاء وانقاء الفرج أوّلاً ثمّ الحكم بوضع ثلاث أكفّ من الماء على الرأس إلى اخر ما فيه ولعلّ الشارح استفاد النسبة من هذا الكلام حيث إنّ الاستنجاء والانقاء أوّلا مساوٍ لوجوب إزالة النجاسة ولكن في دلالته على ذلك تأمّل ويحتمل أن يكون مراده هداية استاده الشريف الّذي ليس بموجود فراجع الهداية : ص ٢٠.

(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : غسل الجنابة ص ٤٩٢ س ٣٢.

١١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «جامع المقاصد (١)» أنّ الشائع على ألسنة الفقهاء اشتراط طهارة المحلّ وفي «الحدائق (٢)» أنّه المشهور بين المتأخّرين.

وقال الشيخ في «المبسوط (٣)» وإن كان على بدنه نجاسة أزالها ثمّ اغتسل ، فإن خالف واغتسل أوّلا فقد ارتفع حدث الجنابة وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها.

والظاهر أنّ كلام الشيخ في النجاسة الحكمية المفتقرة إلى تعدّد الغسل وأنّه يرى الطهارة من الجنابة بالغسلة الاولى وإن لم يطهر من الخبث إلّا بغسلة اخرى ، ولا بعد فيه ، فاندفع ما أورد عليه في «المختلف (٤) والذكرى (٥)» وحاصل كلامه ، أنّه يجزئ الغسل من الجنابة عن غسل النجس من البدن كما هو خيرة «المختلف (٦)» حيث قال : إنّ النجاسة إن كانت حكمية زالت بنيّة غسل الجنابة. ووافقه على ذلك في «نهاية الإحكام (٧)» فيما إذا كان الماء كثيراً أو كانت النجاسة في آخر العضو ، قال : والأقرب رفع الحدث والخبث إن كان في ماء كثير ولو أجرى الماء القليل عليه فإن كان في آخر العضو فكذلك وإلّا فالوجه عدمه ، لانفعاله بالنجاسة ، انتهى. وهذا منه بناء على ما يذهب إليه من أنّ ماء الغسالة نجس. واختار التداخل أيضاً الفاضل الهندي في «كشفه (٨)» والفاضل الخوانساري في «شرح الدروس (٩)»

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٨٠.

(٢) الحدائق الناضرة : الطهارة في غسل الجنابة ج ٣ ص ٩٧.

(٣) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٩.

(٤) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٦.

(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٠ س ١٥.

(٦) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٦.

(٧) نهاية الاحكام : الطهارة في البحث الثاني في سننه ج ١ ص ١٠٩.

(٨) كشف اللثام : الطهارة في أحكام غسل الجنابة ج ٢ ص ٤٨.

(٩) مشارق الشموس : الطهارة في غسل الجنابة ص ١٨٣ س ٦.

١١٧

التاسع : لو وجد المرتمس لُمعة لم يصبها الماء فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها لسقوط الترتيب ، ثمّ غسلها وغسل ما بعدها ، لمساواته الترتيب ثمّ الإعادة لعدم صدق الوحدة.

______________________________________________________

والفاضل البحراني صاحب «الحدائق (١)» *.

[لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها.) الاحتمالات أربعة بل هي أقوال :

الأوّل : ما قوّاه المصنّف من الاجتزاء بغسلها مطلقا ومثله ولده في «الإيضاح (٢)» وفي «التذكرة (٣) والنهاية (٤)» ذكره احتمالاً من دون نصّ على أنّه أقواها والظاهر أن لا فرق في ذلك بين الأعضاء كلّها.

وفي «كشف اللثام» أنّ الظاهر أنّه أراد غسلها بعد الخروج من الماء بلا فصل لتحقّق الوحدة المعتبرة (٥) ، انتهى.

قلت : إن كان مراده ذلك كان مختاره مختار المحقّق الثاني في «جامعه (٦)

__________________

(*) احتجّ القائلون بالتداخل بأصل البراءة وحصول الامتثال وتقديم غسل الفرج من باب الأولى قطعاً والماء لا ينجس ما لم ينفصل وإلّا لم يطهر من الخبث ، فإذا انغمس في الكثير أو الجاري أو انصبّ أحدهما على عضوه النجس ونوى به الطهارة منهما أو من الجنابة فالإجزاء قوّي (منه قدس‌سره)

__________________

(١) الحدائق الناضرة : الطهارة في غسل الجنابة ج ٣ ص ٩٧.

(٢) إيضاح الفوائد : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٥٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٤٤.

(٤) نهاية الإحكام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٠٨.

(٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٤٩.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٨٠.

١١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وجعفريّته (١)» حيث قال : إن طال الزمان فالأصحّ الإعادة وإن لم يطل فالأصحّ الاجتزاء بغسلها ، انتهى. فكانت الاحتمالات والأقوال ثلاثة.

الثانى : ما أشار إليه المصنّف ثانياً من الاجتزاء بغسلها وغسل ما بعدها إن لم تكن في الأيسر كالمرتّب : وهذا جعله المصنّف هنا وولده في «الإيضاح (٢)» دون الأوّل في القوّة وفي «التذكرة (٣) والنهاية (٤)» جعله احتمالاً من دون نصّ على ذلك. وفي «جامع المقاصد (٥)» أنّه لا وجه له أصلاً إلّا على القول بأنّ الارتماس يترتّب حكما أو نيّة إلّا أنّ الحديث ينافيه ، لأنّه ظاهر في عدم الترتيب.

الثالث : الإعادة من رأس كما أشار إليه المصنّف بقوله ، ثمّ الإعادة. وهو خيرة والد المصنّف ، كما نقله عنه في «المنتهى (٦)» وخيرة «الدروس (٧) والذكرى (٨) والبيان (٩)». وفي «المنتهى» بعد أن قال فيه نظر ، ونقله عن والده ، كما عرفت قال : وفيه قوّة (١٠). بل هو خيرة جملة من متأخّري المتأخّرين (١١) حيث جعلوا ثمرة الفرق بين الترتيبي والارتماسي اغفال اللمعة وفرّقوا بذلك أيضاً بين المعنيين المحتملين في قول القائل بأنّ الارتماس يترتّب ، كما مرّت الإشارة إلى ذلك كلّه.

__________________

(١) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٠.

(٢) إيضاح الفوائد : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٥٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٤٤.

(٤) نهاية الإحكام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٠٨.

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٨٠.

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٠١.

(٧) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٧ درس ٥.

(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٢ س ٥.

(٩) البيان : الطهارة في بيان كيفيّة الغسل ص ١٥.

(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٠٢.

(١١) منهم صاحب مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١ ص ٢٩٦ ، وصاحب الحدائق الناضرة : الطهارة في غسل الجنابة ج ٣ ص ٨٧ ، والسيّد في رياض المسائل : الطهارة في سنن غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠٢.

١١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وقيّد الفاضل في «كشفه» قول المصنّف : ثمّ الإعادة ، بما إذا لم يكن قارن بالنيّة إدخال الرأس الماء ، قال : وإلّا فالإعادة على الجانبين بالترتيب بعد غسل اللمعة إن كانت في الرأس. قال : ولعلّ المصنّف لم يتعرّض له هنا وفي غير هذا الكتاب لظهوره. قال : ولو قارن النيّة بالرأس ورمسه قبل الجانبين وكانت اللمعة في الأيمن كفاه غسلها ، ثمّ الأيسر وإن كانت في الأيسر كفاه غسل الأيسر بتمامه (١) الخ.

الرابع : تفصيل المحقّق الثاني ، كما عرفته.

__________________

(١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٥٠.

١٢٠