مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

من جوّز معاقبة الحيض النفاس من دون تخلّل أقلّ الطهر (١) وفي «الذكرى» أنّ فصل الولادة لم يثبت أنّه كاف عن الطهر (٢).

وفي «الحواشي (٣)» المدوّنة المنسوبة إلى الشهيد «والمدارك (٤)» أنّه لا يشترط ذلك. ونسبه في الحواشي (٥) إلى «نهاية المصنف» ، وفي «المدارك (٦)» إلى تذكرته ومنتهاه ونسبه في «جامع المقاصد» إلى التذكرة وظاهر «المنتهى» ، ثمّ قال : وفي الاشتراط قوّة (٧). فيظهر منه التوقّف.

واعلم أنّ ما نسبوه إلى كتب المصنف لم أجده فيها.

أمّا «التذكرة» فقال : لو رأت خمسة أيّام ثمّ ولدت بعد ذلك قبل أن يمضي زمان الطهر فالدم ليس بنفاس ، قاله الشيخ ، وليس بحيض ، لأنّ الحامل المستبين حملها لا تحيض فيكون دم فساد. وهو أحد قولي الشافعية والقول الثاني أنّه حيض ، لأنّ الحامل قد ترى الدم ولا يعتبر بينه وبين النفاس طهر صحيح والولادة تفصل بينهما بخلاف الحيض ، لأنّه لم يوجد بين الحيضتين أقلّ من خمسة عشر يوماً (٨). هذا كلامه ولم يظهر منه اختياره ، بل ذكر في أحد قولي الشافعية كما ترى.

وقال في «المنتهى» الدم الخارج قبل الولادة قال الشيخ في الخلاف ليس بحيض معوّلاً على الإجماع على أنّ الحامل المستبين حملها لا تحيض. ونحن لما نازعناه في ذلك سقط هذا الكلام عندنا ، وللشافعي قولان : أحدهما أنّه

__________________

(١) كشف اللثام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ١٧٣.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ٣٣.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤.

(٥) لا يوجد لدينا كتابه.

(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤ ٤٥.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٧.

(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٣٢.

٣٨١

ولا حدّ لأقلّه فجاز أن يكون لحظة

______________________________________________________

حيض والثاني أنّه استحاضة ، لاستحالة تعاقب الحيض والنفاس من غير طهر بينهما صحيح. ونحن ننازع في هذا (١) ، انتهى. والمنازعة ليست اختياراً ، نعم قد يظهر منه ذلك.

وقال في «النهاية» ولو ولدت قبل عشرة أيام فالأقرب أنّه استحاضة ، لعدم تخلّل طهر كامل بينه وبين النفاس ، مع احتمال كونه حيضاً ، لتقدّم طهر كامل عليه ، ونقصان الطهر إنّما يؤثّر فيما بعده لا فيما قبله. وهنا لم يؤثّر فيما بعده ، لأنّ ما بعد الولد نفاس إجماعاً فأولى أن لا يؤثّر فيما قبله ونمنع حينئذٍ اشتراط طهر كامل بين الدمين مطلقا ، بل بين الحيضتين. ولو رأت الحامل الدم على عادتها وولدت على الاتصال من غير تخلّل نقاء أصلاً فالوجهان (٢) ، انتهى. وما فيه إلّا احتمال ذلك.

[في أقلّ النفاس وأكثره]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا حدّ لأقلّه) إجماعاً كما في «الخلاف (٣) والغنية (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨) وكشف الالتباس (٩)» ولا خلاف فيه بين أحد من الأصحاب كما في «جامع المقاصد (١٠)

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٢٨.

(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٣١.

(٣) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٥ مسألة ٢١٤.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ٢٣.

(٥) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٢.

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٣٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٢٦.

(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ٦.

(٩) كشف الالتباس : الطهارة في النفاس ص ٤٣ س ٨ ٩. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٧.

٣٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وشرحي الجعفريّة (١)» ومذهب علمائنا وأكثر العامّة كما في «المدارك (٢) وشرح المفاتيح (٣)» وفي «المراسم» أنّ أقلّه انقطاع الدم (٤) ومثله عن السيّد في «الجمل (٥) والناصريات (٦)» وهو معنى قول الأصحاب جاز أن يكون لحظة ، فلا خلاف.

وقال أبو ثور ومحمَّد بن الحسن : إنّ أقلّه ساعة (٧) وأبو عبيدة : أقلّه خمسة عشر (٨) وأبو يوسف : أقلّه أحد عشر (٩) وأحمد : أقلّه يوم (١٠) والثوري : أقلّه ثلاثة أيام (١١) والمزني : أربعة أيام (١٢).

__________________

(١) المطالب المظفريّة : في النفاس (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا.

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤.

(٣) مصابيح الظلام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٥٦ س ١٧.

(٤) المراسم : الطهارة في حكم النفاس وغسله ص ٤٤.

(٥) جمل العلم والعمل المطبوع بأيدينا خال عن بحث النفاس وقد ذكر المصحح في هامشه أنّه سقط بحث الدماء الثلاثة إلى أوّل فصل في الأذان والاقامة عن المطبوع ونحن نقلناه عن نسخة (ش) ولكنّها مع ذلك خالية عن بحث النفاس أيضاً فراجع رسائل شريف المرتضى : ج ٣ طبع دار القرآن الكريم : ص ٢٦ ٢٧.

(٦) الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٢٢٧ مسألة ٦٣ س ١٥.

(٧) المجموع : ج ٢ ص ٥٢٣ ، شرح العناية بهامش شرح فتح القدير : ج ١ ص ١٦٥.

(٨) المغني لابن قدامة : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٥٩ ، الشرح الكبير بهامش المغني : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٧٠. وفيها «خمسة وعشرون يوماً».

(٩) المحلى : كتاب الحيض والاستحاضة في النفاس ج ٢ ص ٢٠٧ ، شرح العناية بهامش شرح فتح القدير : كتاب الطهارات في النفاس ج ١ ص ١٦٥.

(١٠) المغني لابن قدامة : باب الحيض في أحكام النفاس وانقطاع دم الاستحاضة ج ١ ص ٣٦٠.

(١١) الحاوي الكبير : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٤٣٦ ، المجموع : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٥٢٥.

(١٢) المجموع : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٥٢٥.

٣٨٣

وأكثره للمبتدئة ومضطربة الحيض عشرة أيّام ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض إلّا أن ينقطع على العشرة فالجميع نفاس

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأكثره للمبتدئة ومضطربة الحيض عشرة أيّام ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض) اختلف الناس في أكثر النفاس على أقوال :

الأوّل : إنّ أكثره عشرة كما هو المشهور كما في «التذكرة (١) والذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) وجامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥) وشرح الجعفرية (٦) والروضة (٧)» والأشهر كما في «الجعفريّة (٨)» ومذهب الأكثر كما في «المبسوط (٩) وكشف اللثام (١٠)» ومذهب الأصحاب كما في موضع من «الذكرى (١١)» كما يأتي نقله والأظهر بين الأصحاب كما في «كشف الرموز (١٢)» وفي «المقنعة (١٣)» أنّه

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٢٧.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ٧.

(٣) كشف الالتباس : الطهارة في النفاس ص ٤٣ س ١١. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٧.

(٥) فوائد الشرائع : الطهارة في النفاس ص ١٦ س ١ ٢. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٦) المطالب المظفريّة : في النفاس (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٧) الروضة البهيّة : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٩٥.

(٨) الجعفريّة (رسائل المحقّ الكركي) : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٩٢.

(٩) المبسوط : الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج ١ ص ٦٩.

(١٠) كشف اللثام : الطهارة في أكثر النفاس ج ٢ ص ١٧٤.

(١١) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ١٥.

(١٢) كشف الرموز : الطهارة في غسل الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٨٥.

(١٣) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥٧.

٣٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

جاءت في ذلك أخبار معتمدة واضحة عنده. ونقل عليه الإجماع في «الخلاف (١) والغنية (٢)» وفي «الخلاف (٣)» في موضع آخر : لا خلاف بين المسلمين أنّ عشرة أيّام إذا رأت المرأة الدم من النفاس والذمّة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلا يخرج إلّا بدلالة والزائد على العشرة مختلف فيه ، انتهى. ويأتي نقل ذلك.

وهو خيرة «المقنعة (٤) والنهاية (٥) والمبسوط (٦) والخلاف (٧)» وعلي بن بابويه (٨) والقاضي (٩) وأبي الصلاح (١٠) على ما نقل عنهم و «الغنية (١١) والوسيلة (١٢) والسرائر (١٣) والشرائع (١٤) والنافع (١٥) والمعتبر (١٦) وكشف الرموز (١٧) والمنتهى (١٨) ونهاية الإحكام (١٩)

__________________

(١) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٣ ٢٤٤ مسألة ٢١٣.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في دم النفاس ص ٤٨٨ س ٢٢ ٢٣.

(٣) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٣٧ ٢٣٨ مسألة ٢٠٣.

(٤) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥٧.

(٥) النهاية : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٢٤٢.

(٦) المبسوط : الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج ١ ص ٦٩.

(٧) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٣ مسألة ٢١٣.

(٨) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٧٨.

(٩) المهذّب : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٩.

(١٠) الكافي في الفقه : في بيان حقيقة الصلاة وضروبها ص ١٢٩.

(١١) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ٢٢.

(١٢) الوسيلة : الطهارة في حكم النفاس ص ٦١.

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٤.

(١٤) شرائع الإسلام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٥.

(١٥) المختصر النافع : الطهارة في غسل النفاس ص ١١.

(١٦) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٢.

(١٧) كشف الرموز : الطهارة في غسل الحيض والاستحاضة ج ١ ص ٨٤.

(١٨) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٣٤.

(١٩) نهاية الإحكام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٣٢.

٣٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) والتحرير (٢) والتلخيص (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) والذكرى (٦) واللمعة (٧) والموجز (٨) وشرحه (٩) وجامع المقاصد (١٠) وفوائد الشرائع (١١) والجعفريّة (١٢) وحاشية الإرشاد (١٣) وغاية المرام (١٤) وحاشية الميسي (١٥) والمسالك (١٦) والروضة (١٧) والمدارك (١٨) والمفاتيح (١٩) وشرحه (٢٠)» وغيرها (٢١).

الثانى : إنّ أكثره ثمانية عشر يوماً كما في «الفقيه (٢٢) والانتصار (٢٣)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٢٧.

(٢) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ١٦ س ٢١.

(٣) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة ج ٢٦ ص ٢٦٧.

(٤) الدروس الشرعيّة : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٠٠ درس ٨.

(٥) البيان : الطهارة في أحكام النفاس ص ٢٢.

(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ١٦.

(٧) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في أحكام النفاس ص ٦.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في النفاس ص ٤٨.

(٩) كشف الالتباس : الطهارة في النفاس ص ٤٤ س ٦. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٧.

(١١) فوائد الشرائع : الطهارة في النفاس ص ١٦ س ٥. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٢) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ٩٢.

(١٣) حاشية الإرشاد : في النفاس ص ١٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(١٤) غاية المرام : الطهارة في النفاس ص ٦ س ١٠ رقم ٥٨.

(١٥) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٦) مسالك الأفهام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٧٦.

(١٧) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ٣٩٥.

(١٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٥.

(١٩) مفاتيح الشرائع : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ١٦.

(٢٠) مصابيح الظلام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٥٧ س ١٦.

(٢١) رياض المسائل : الطهارة في غسل النفاس ج ٢ ص ١٢٩.

(٢٢) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ح ٢١٠ ج ١ ص ١٠١.

(٢٣) الانتصار : الطهارة في النفاس ص ٣٥.

٣٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والمراسم (١) والمختلف (٢)» وهو أوّل ما ذكره في «المقنعة (٣)» ثمّ عدل عنه. وهو الظاهر من «الهداية (٤)» لذكره خبر أسماء لا غير. وهو المنقول عن أبي علي (٥) و «الأمالي (٦) وجمل السيّد (٧)» وقرّبه إلى الصواب في «المنتهى» فيما إذا تجاوز الدم العشرة كما يأتي. واستحسنه في «التنقيح (٨)» ونفى عنه البعد في «مجمع الفائدة والبرهان (٩)» وفي «الانتصار» أنّ ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوماً (١٠). وفي «المبسوط» بعد أن نسب هذا القول إلى قوم قال : ولا خلاف بينهم أنّ ما زاد على ثمانية عشر حكمه حكم دم الاستحاضة (١١).

الثالث : ما ذهب إليه الحسن بن عيسى العمّاني على ما نقل عنه جماعة (١٢) أنّ أكثره أحد وعشرون يوماً ، قال : أيّامها عند آل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أيّام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوماً. فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلّت وصامت وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوماً واستظهرت بيوم أو يومين وإن كانت كثيرة الدم صبرت

__________________

(١) المراسم : الطهارة في حكم النفاس وغسله ص ٤٤.

(٢) مختلف الشيعة : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٧٩

(٣) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥٧.

(٤) الهداية : باب النفساء ص ٢٢.

(٥) نقله عنه المحقّق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٥٣.

(٦) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٦.

(٧) نقله عنه صاحب كشف اللثام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ١٧٥.

(٨) التنقيح الرائع : الطهارة في غسل النفاس ج ١ ص ١١٤.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٦٩ ١٧٠.

(١٠) الانتصار : الطهارة في النفاس ص ٣٥.

(١١) المبسوط : الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج ١ ص ٦٩.

(١٢) منهم المحقّق في المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٣ ، والعلّامة في منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٣٢ ٤٣٣ ، والفاضل في كشف اللثام : الطهارة في النفاس وما يتعلّق به ج ٢ ص ١٧٦.

٣٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ثلاثة أيّام ، ثمّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت. قلت : يقرب من قول الحسن ما نقل عن «الأمالي» أنّه قال : وأكثر أيّام النفساء الّتي تقعد فيها عن الصلاة ثمانية عشر وتستظهر بيوم أو يومين إلّا أن تطهر قبل ذلك (١). وعن «كتاب الاعلام» موافقة الحسن ، نقله في «السرائر» كما يأتي.

وقد تشعر عبارة «المقنع» بالتردّد ، لأنّه قال على ما قيل : إنّها تقعد عشرة أيّام وتغتسل في الحادي عشر وتعمل عمل الاستحاضة وروي : «أنّها تقعد ثمانية عشر يوماً» وروي عن أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام وذكر رواية الأربعين إلى الخمسين (٢) ، انتهى.

وعن كتاب «أحكام النساء (٣)» للمفيد أنّ أكثره أحد عشر يوماً ، قال في «السرائر» إنّ المفيد سئل كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة وكم يبلغ أيّام ذلك؟ فقد رأيت في كتاب أحكام النساء إحدى عشر يوماً. وفي «الرسالة المقنعة» ثمانية عشر يوماً. وفي «كتاب الاعلام» إحدى وعشرين يوماً ، فعلى أيّها العمل دون صاحبه؟ فأجابه بأن قال : الواجب على النفساء أن تقعد عشرة أيّام وإنّما ذكرت في كتبي ما روي من قعودها ثمانية عشر يوماً وما روي في النوادر استظهاراً بإحدى وعشرين يوماً ، وعملي في ذلك على عشرة أيّام لقول الصادق عليه‌السلام : «لا يكون دم نفاس لزمان أكثر من زمان الحيض» (٤).

وليعلم أنّ ما ذكره المصنّف من أنّ أكثره عشرة للمبتدئة ومضطربة الحيض وأنّ مستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض لا النفاس هو خيرته في جميع كتبه (٥)

__________________

(١) أمالي الصدوق : مجلس ٩٣ ص ٥١٦ س ١١.

(٢) المقنع : الطهارة باب الحائض والمستحاضة ص ١٦.

(٣) أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد ج ٩) : باب الحيض ص ٢٥.

(٤) السرائر : مقدّمة المؤلّف ج ١ ص ٥٢ ٥٣.

(٥) كتذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٢٩ ، ونهاية الإحكام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٣٢ ، منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤٣ ٤٤٤ ، تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ١٦ س ٢١ ٢٢ ، إرشاد الأذهان : الطهارة

٣٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ما عدا «المختلف» وخيرة من تأخّر عنه (١) إلى صاحب «الكفاية (٢)» فإنّه وافق في ذات العادة واستشكل في غيرها. والمولى الأردبيلي (٣) لم يقف على احتمال ، لكن بعضهم اقتصر على ذكر المبتدئة وقال : إنّ أكثره لها عشرة (٤) وبعضهم قال : وغير ذات العادة أكثره لها عشرة (٥). فيشمل المبتدئة والمضطربة والناسية. ونقل على ما ذكره المصنّف الشهرة في عدة مواضع ولو ادعى مدّع إجماع المتأخّرين على ذلك لكان في محلّه.

ومعنى عبارة المصنّف هذه : أنّ ما زاد على العشرة إذا تجاوزها في المبتدئة والمضطربة ليس بحيض وإذا انقطع عليها فهي حيض لهما. ولم ينصّ على أنّ حيضها إذا تجاوز العشرة هل هو العشرة وما زاد استحاضة كما هو ظاهرها أو أنّها تتحيّض حينئذٍ بستّة أو سبعة كما احتمله في «المنتهى (٦)» أو ترجع المبتدئة إلى التمييز ثمّ النساء ثمّ العشرة ، والمضطربة إلى التمييز ثمّ العشرة كما في «البيان (٧)» أو بستّة أو سبعة أو بعشرة كما احتملهما في «التحرير (٨)» لأنّ هذه العبارة وقعت في هذه الكتب أيضاً أوّلاً ثمّ إنّهم احتملوا ما ذكرنا كما سنبيّن ذلك.

والحاصل أنّ ظاهرها ما ذكرناه من أنّه إذا تجاوز العشرة رجعت المبتدئة

__________________

في الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٢٩ ، تبصرة المتعلمين : الطهارة في النفاس ص ١٠.

(١) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٨. والشهيد في ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ٢٢. والسيد العاملي في مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٦.

(٢) كفاية الأحكام : الطهارة في النفاس ص ٦ س ١٠ ١١.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٦٩.

(٤) كصاحب مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٨.

(٥) كالشهيد الثاني في الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ٣٩٥.

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤٣.

(٧) البيان : الطهارة في أحكام النفاس ص ٢٢.

(٨) تحرير الأحكام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٦ س ٣٢.

٣٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والمضطربة إليها كما صرّح به في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والدروس (٣) والذكرى (٤) والموجز (٥) والجعفريّة (٦) وشرحيها (٧) والحاشية الميسية (٨) وكشف الالتباس (٩) والروضة البهيّة (١٠) والمسالك (١١) والمدارك (١٢)» وهو ظاهر «الإرشاد (١٣)» وغيره (١٤) ممّا وجدت فيه هذه العبارة من دون تصريح بما ذكرنا. وهو المشهور كما في «الذكرى (١٥) وشرحي الجعفرية (١٦) والروضة البهيّة (١٧)».

واحتمل في «المنتهى (١٨)» تحيّضها بالعشرة والثمانية عشر كما في المختلف وجلوسها ستّة أو سبعة ، لأنّ الحائض تفعل ذلك ولأنّ قوله (١٩) عليه‌السلام :

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٢٩.

(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٣٢.

(٣) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٠٠ درس ٨.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ٢٢.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في النفاس ص ٤٨.

(٦) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : في الطهارة النفاس ج ١ ص ٩٢.

(٧) المطالب المظفريّة : في النفاس (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا.

(٨) لا توجد لدينا.

(٩) كشف الالتباس : الطهارة في النفاس ص ٤٣ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ٣٩٥.

(١١) مسالك الأفهام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٧٦.

(١٢) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٨.

(١٣) إرشاد الأذهان : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٢٩.

(١٤) رياض المسائل : الطهارة في غسل النفاس ج ٢ ص ١٣٠.

(١٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ٢١.

(١٦) المطالب المظفريّة : في النفاس (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا.

(١٧) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ٣٩٥.

(١٨) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٣٣ و ٤٤٤.

(١٩) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب النفاس ح ٨ ج ٢ ص ٦١٣.

٣٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

«تجلس أيّام حيضها» كما يتناول الماضي يتناول المستقبل قال : وفيه ضعف وقرّب الثمانية عشر إلى الصواب.

واحتمل في «التحرير» العشرة والجلوس ستّة أو سبعة (١).

وقال في «البيان» ولو كانت مبتدئة وتجاوز العشرة فالأقرب الرجوع إلى التمييز ثمّ النساء ثمّ العشرة والمضطربة إلى العشرة مع فقد التمييز (٢). وأيّده في «كشف اللثام» بخبر أبي بصير ، قال : ويجوز تعميم أيّام الأقراء المحكوم بالرجوع إليها لجميع ذلك (٣).

وأمّا قول المصنّف رحمه‌الله : ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض الخ ، فقد اشتمل على أحكام :

الأوّل : إنّها لا ترجع إلى عادتها في النفاس وقد نقل عليه اتفاق الأصحاب في «جامع المقاصد (٤)» وهو الظاهر من «المنتهى» حيث قال : إنّ رواية الخثعمي (٥) لم يقل بها أحد من الأصحاب (٦).

الثانى : إنّها إذا رأت أكثر من عشرة رجعت إلى عادتها وجعلتها نفاساً ولا تجعل العشرة نفاساً وقد مرَّ أنّ المصنّف رحمه‌الله في كتبه ومن تأخّر عنه ذكر ذلك ، لكن منهم (٧) من ذكر الاستظهار بيومين ومنهم (٨) من ترك ذكره. وصرّح في «التحرير (٩)» وغيره (١٠) أنّ الاستظهار غير واجب.

__________________

(١) تحرير الأحكام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٦ س ٣٢.

(٢) البيان : الطهارة في أحكام النفاس ص ٢٢.

(٣) كشف اللثام : الطهارة في النفاس وما يتعلّق به ج ٢ ص ١٨٣.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٨.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب النفاس ح ١٨ ج ٢ ص ٦١٥.

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤٣.

(٧) منهم المحقّق في المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٣.

(٨) الدروس الشرعيّة : الطهارة في النفاس الدرس ٨ ج ١ ص ١٠٠.

(٩) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ١٦ س ٣٢.

(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤٤.

٣٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

ولم يتردّد في هذا الحكم أحد فيما أجد غير ما يظهر من «الذكرى» كما يأتي نقل عبارتها. وفي «السرائر (١)» عن مسائل خلاف السيّد أنّها ترجع إلى أيّام حيضها الّتي تعهدها عندنا. وفي «حاشية المدارك (٢)» الظاهر أنّه مذهب المفيد والشيخ وأخذ يستنهض ذلك من كلاميهما وفي «كشف اللثام (٣)» لم يخالف في ذلك أحد صريحاً فيما أعلم غير المحقّق. ونقل هذا الحكم في «الذكرى (٤)» عن الجعفي في «الفاخر» وابن طاووس.

ونصّ المحقّق في «المعتبر (٥)» على أنّ ذات العادة إذا رأت أكثر من عشرة جعلت العشرة نفاساً. وقد يؤيّد قوله هذا بإطلاق إجماع «الخلاف (٦)» حيث قال : وإذا زاد على أكثر النفاس وهو عشرة أيّام عندنا وعند الشافعي ستّون يوماً كان ما زاد على العشرة أيّام استحاضة إجماعاً.

وغلط المحقّق المصنّف في «المنتهى (٧) والتحرير (٨)» قال : ولم نعرف له دليلاً سوى قول الصادق عليه‌السلام ليونس (٩) : «تنتظر عدّتها الّتي كانت تجلس فيها ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام» قال : وذلك غير دالّ على محلّ النزاع ، إذ من المحتمل أن تكون عادتها ثمانية أيّام أو تسعة أيّام.

واحتمل في «كشف اللثام (١٠)» إهمال ظاء «تستظهر» وكون العشرة أيّام

__________________

(١) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٤.

(٢) حاشيه المدارك : الطهارة في النفاس ص ٦٦ س ٥ (مخطوط مكتبة الرضوي رقم ١٤٧٩٩).

(٣) كشف اللثام : الطهارة في النفاس وما يتعلّق به ج ٢ ص ١٧٩.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ١٧.

(٥) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٧.

(٦) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٥ ٢٤٦ مسألة ٢١٦.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤٢.

(٨) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ١٦ س ٢٧.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب النفاس ح ٣ ج ٢ ص ٦١٢.

(١٠) كشف اللثام : الطهارة في النفاس وما يتعلّق به ج ٢ ص ١٧٩ ١٨٠ ، وفيه «ما ذكره

٣٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

طهرها. قال : ثمّ الأمر على ما ذكره المصنّف في «المنتهى» من استدلاله بالخبر لقوله : ويعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت وإلّا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة يدلّ على ذلك أنّ هذه المدّة أكثر الحيض فتكون أكثر النفاس ، لأنّ النفاس حيضة. ويؤيّد ذلك ما رواه يونس بن يعقوب وذكر الخبر وقال : وضابطه البقاء على حكم النفاس ما دام الدم مستمرّاً حتّى يمضي لها عشرة ثمّ تصير مستحاضة. واعترض بوجود الخبر باستظهارها يوماً أو يومين وأجاب بتخصيص ذلك بمن اعتادت في الحيض تسعة أو ثمانية. قلت : ولا ينافيه أنّه ذكر الخبر في استظهار الحائض دليلاً لمن قال باستظهارها إلى عشرة. وردّه برجحان أخبار الاستظهار بيوم أو يومين قوة وكثرة وشبها بالأصل وتمسّكاً بالعبادة ، لافتراق الحائض والنفساء بالإجماع على رجوع الحائض إلى عادتها وعدم الدليل عند المحقّق على رجوع النفساء إليها ثمّ لا ينافي لفظ يستظهر في الخبر كون الجميع نفاساً كما ظنّه الشهيد انتهى.

ويظهر من «الذكرى» نوع تردّد في هذا الحكم ، قال : الأخبار الصحيحة المشهورة تشهد برجوعها إلى عادتها في الحيض والأصحاب يفتون بالعشرة وبينهما تناف ظاهر ولعلّهم ظفروا بأخبار غيرها وفي «التهذيب» قال : جاءت أخبار معتمدة في أنّ أقصى مدة النفاس عشرة وعليها أعمل لوضوحها عندي ، ثمّ ذكر الأخبار الاولى ونحوها حتّى أنّ في بعضها عن الصادق (١) عليه‌السلام : «أنّها تقعد أيّام أقرائها الّتي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام» ، قال الشيخ : يعني إلى عشرة ، إقامة لبعض الحروف مقام بعض. وهذا تصريح بأنّ أيّامها أيّام عادتها لا العشرة ، فحينئذٍ فالرجوع إلى عادتها كقول الجعفي في «الفاخر» وابن طاووس والفاضل رحمهم‌الله تعالى أولى. وكذا الاستظهار كما هو هناك. نعم قال الشيخ : لا خلاف

__________________

المصنّف .. الخ» خطأ ، والصواب «ما ذكره المعتبر» راجع المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٥ ٢٥٦. وأيضاً راجع جواهر الكلام : ج ٣ ص ٣٧٤ و ٣٧٥.

(١) تهذيب الأحكام : باب ٧ في حكم الحيض والاستحاضة ح ٧٤ ج ١ ص ١٧٤ ١٧٦.

٣٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

بين المسلمين أنّ عشرة أيّام إذا رأت المرأة الدم من النفاس والذمّة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلا يخرج عنها إلّا بدلالة والزائد على العشرة مختلف فيه ، فإن صحّ الإجماع فهو الحجّة ، ولكن فيه طرح للأخبار الصحيحة أو تأويلها بالبعيدة ، انتهى (١). وعنى بقوله في «التهذيب» قول المفيد المحكي فيه.

قال في «كشف اللثام (٢)» ولا تنافي عندي بين الرجوع إلى العادة والفتوى بالعشرة ، فإنّهم إنّما يفتون بأنّها أكثره لا بكونها كلّها نفاساً إذا تعدّاها الدم وإن كانت ذات عادة ، فلم ينصّ عليه فيما أعلم غير المحقّق. ويحتمل قريباً أنّهم فهموا من تلك الأخبار مجموع الأمرين أعني الرجوع إلى العادة وكون الأكثر عشرة ولم يصرّحوا بالأوّل هنا ، بل اكتفوا بتشبيه النفساء بالحائض في الأحكام غير ما استثنوه وبحكمهم برجوع المستحاضة إلى عادتها وما ادعاه من تصريح ما ذكره من الخبر بأنّ أيّامها أيّام عادتها ممنوع ، إذ لا معنى لاستظهارها إلى عشرة إلّا أنّها تستكشف حالها بعد أيّام العادة إلى عشرة. وهو كما يحتمل خروج ما بعدها عن النفاس مع التعدّي يحتمل الدخول عندي احتمالا مساوياً ولا جهة لاستدراكه بنفي الشيخ الخلاف في كون العشرة نفاساً ، فإنّه في مقام الاحتجاج على أقوال العامّة من كون أكثره أربعين أو خمسين أو ستّين أو سبعين. ثمّ المصنف في «المنتهى» ذكر استظهارها بعد العادة بيوم أو يومين وغلّط المحقّق في صبرها عشرة وفرّع على ذلك فروعاً : أوّلها أنّها لا ترجع مع تعدّي دمها العشرة إلى عادتها في النفاس وذكر خبر الخثعمي ودفعه بأنّه لم يعمل به أحد من الأصحاب لتضمّنه استمرار النفاس إلى أربعين أو خمسين. ثمّ قال : الثاني هل ترجع إلى عادتها أو عادة امّها أو عادة اختها في النفاس؟ لا نعرف فتوى لأحد ممن تقدّمنا في ذلك. وقال : إنّ رواية أبي بصير شاذّة وفي إسنادها ضعف. ثمّ قال : والأقوى الرجوع إلى أيّام الحيض.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ١٤ ١٩.

(٢) كشف اللثام : الطهارة في النفاس وما يتعلق به ج ٢ ص ١٨٢ ١٨٣.

٣٩٤

ولو ولدت توأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأوّل والعدد من الثاني

______________________________________________________

[في نفاس التوأمين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ولدت توأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأوّل والعدد من الثاني) عبارة المصنّف وغيره (١) خرجت مخرج الغالب ، إذ الغالب عدم تخلّل ما زاد على عشرة بين التوأمين وإن تخلّل اعتبر للأوّل عدد برأسه كالثاني ، ولذا قيّده أكثر الأصحاب بما إذا لم يتخلّل نقاء أقلّ الطهر كالشيخ (٢) والسيّد على ما نقل عن «الناصرية (٣)» والطوسي (٤) والعجلي (٥) والمحقّق (٦) وغيرهم (٧).

وهذا الحكم بطرفيه مذهب علمائنا كما في «التذكرة (٨) والمنتهى» قال في «المنتهى (٩)» لو ولدت توأمين فما بعد الثاني نفاس قطعاً ولكنّهم اختلفوا فذهب علماؤنا إلى أنّ أوّله من الأوّل وآخره من الثاني. فما نقله عنه وعن «التذكرة» في «كشف اللثام (١٠)» لعلّه لم يصادف محلّه. وهو المعمول عليه عند أصحابنا كما في «كشف الالتباس (١١)».

__________________

(١) المهذّب : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٩.

(٢) المبسوط : الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج ١ ص ٦٩.

(٣) الناصريات (الجوامع الفقهية) : الطهارة في النفاس ص ٢٢٧ س ١٩ المسأله ٦٤.

(٤) الوسيلة : الطهارة في حكم النفاس ص ٦٢.

(٥) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٦.

(٦) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٧.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٩.

(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٣٣.

(٩) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤٨.

(١٠) كشف اللثام : الطهارة في النفاس وما يتعلّق به ج ٢ ص ١٨٤.

(١١) كشف الالتباس : الطهارة في النفاس ص ٤٣ س ١٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

٣٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «السرائر (١)» بعد أن استدلّ على ذلك أوصى بملاحظته وتحقيقه وقال : فقد شاهدت جماعة ممن عاصرت من أصحابنا لا يحقّق القول في ذلك ويقف على مسطور لبعض المصنّفين ولا يتبيّنه ولا يحقّقه.

وتردّد المحقّق (٢) في الحكم الأوّل من حيث إنّها حامل ولا نفاس مع الحمل ، ثمّ قوّى أنّه نفاس.

وعن السيّد (٣) أنّه لم يعرف لأصحابنا فيه نصّاً صريحاً.

هذا ، وظاهر المصنّف والعجلي (٤) وجماعة (٥) أنّه نفاس واحد والشهيدان (٦) والمحقّق الثاني (٧) وجماعة (٨) أنّهما نفاسان. ولا ثمرة في هذا النزاع باعتبار الحكم على الظاهر. وقد تظهر الفائدة في الحادي عشر ، فإنّها إذا ولدت أوّلهما في أوّل الشهر والآخر في ثانيه ، فإنّ الأوّل ينتهي بالعاشر والثاني ينتهي بالحادي عشر إن قلنا بأنّهما نفاسان كما هو الظاهر ، فتأمّل.

وفي «الذكرى (٩)» لو سقط عضو من الولد وتخلّف الباقي فالدم نفاس على

__________________

(١) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٧.

(٢) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٧.

(٣) الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٢٢٧ س ١٩ المسألة ٦٤.

(٤) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٦ ١٥٧.

(٥) منهم : القاضي في المهذّب : الطهارة ج ١ ص ٣٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : الطهارة في بيان حكم النفاس ص ٦٢ والصهرشتي في إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة فصل في النفاس ج ٢ ص ٤٣٤.

(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٠٠ درس ٨ ، مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النفاس ج ١ ص ٧٦.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٨.

(٨) منهم : المحقّق في المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٧ ، وصاحب مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٩ ، وصاحب كشف الالتباس : الطهارة في النفاس ص ٤٣ س ١٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ٣١.

٣٩٦

ولو لم تر إلّا في العاشر فهو النفاس

______________________________________________________

الأقرب. ولو وضعت الباقي بعد العشرة أمكن جعله نفاساً آخر كالتوأمين ، وعلى هذا لو تقطّع بفترات تعدّد النفاس. ولم أقف فيه على كلام سابق. وفي «الدروس (١)» أمّا الولد الواحد لو تقطّع ففي تعدّد النفاس نظر.

وقطع بأنّ حال المتقطّع حال التوأمين في «الموجز (٢) وكشف الالتباس (٣) وغاية المرام (٤)».

هذا ، ووافقنا على الحكم بطرفيه المروزي وأبو الطيّب الطبري (٥) وبعض الحنابلة (٦). وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين : إنّ النفاس كلّه من الأوّل ، أوّله وآخره (٧).

[حكم من لم تر دماً إلّا في العاشر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم تر إلّا في العاشر فهو النفاس)

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب كما في «المدارك (٨)» لأنّ النفاس هو الدم الّذي بعد الولادة ولا دم قبله ، وهو دم بعد الولادة ، ولا يشترط

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٠٠ درس ٨.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في النفاس ص ٤٨.

(٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في النفاس ص ٤٣ س ٢١. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٤) غاية المرام : الطهارة في النفاس ص ٦ س ١٦.

(٥) لم نعثر على ما نسب الشارح إلى أبي الطيب والمروزي في كتبهم المدونة لنقل الفتاوي إلّا ما هو الظاهر في الحاوي الكبير (ج ١ ص ٤٣٨) إلّا أنّه نسبه إلى ابي الطيب فقط وأمّا المروزي فقد نسب فيه إليه خلافه. نعم ، نسب ذلك في منتهى المطلب : ج ٢ ص ٤٤٨.

(٦) الشرح الكبير بهامش المغني : باب الحيض ج ١ ص ٣٧٥ ، المغني لابن قدامة : باب الحيض ج ١ ص ٣٦١.

(٧) الشرح الكبير بهامش المغني : باب الحيض ج ١ ص ٣٧٥ ، المغني لابن قدامة : باب الحيض ج ١ ص ٣٦١.

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٥٠.

٣٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

معاقبتها له بلا فصل ، لعدم الدليل. ونص الأصحاب على المسألة الآتية كما في «كشف اللثام (١)».

وفي «المدارك (٢)» أنّ هذا الحكم محلّ إشكال ، لعدم العلم باستناد هذا الدم إلى الولادة وعدم ثبوت الإضافة إليه عرفاً ، انتهى. وبملاحظة ما نقلناه عن «كشف اللثام» ينحلّ الإشكال.

والموجود بعد العشرة ليس من النفاس ، لأنّ ابتداء الحساب من الولادة كما في «نهاية الإحكام (٣)» وظاهر «السرائر (٤)».

ونصّ جماعة (٥) على أنّها لو لم تر إلّا بعد العاشر لم يكن نفاساً. وفي «المدارك (٦)» أنّ هذا التفريع جيّد على ما ذهب إليه المحقّق من اعتبار العشرة مطلقا والمتجّه تفريعا على المختار تقييدها بما إذا كانت عادتها عشرة أو دونها وانقطع على العاشر في وجه.

قلت : قد سبقه إلى ذلك المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٧)» اعترض بذلك على عبارة الكتاب وزاد فيه زيادات اخر ثمّ أجاب : بأنّ قوله : ولم تر إلّا في العاشر ، يقتضي الانقطاع عليه وإن كان المتبادر أنّ الحصر بالإضافة إلى ما قبله ، انتهى ، فتأمّل.

__________________

(١) كشف اللثام : الطهارة في النفاس وما يتعلّق به ج ٢ ص ١٨٥.

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٥٠.

(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٣١.

(٤) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٦.

(٥) منهم ابن البراج في المهذّب : الطهارة ج ١ ص ٣٩ ، والمحقّق في شرائع الإسلام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٥ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة في دم النفاس ص ٤٤.

(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٥٠.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٩.

٣٩٨

ولو رأَته مع يوم الولادة خاصّة فالعشرة نفاس

______________________________________________________

[حكم من رأت الدم يوم الولادة مع يوم العاشر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو رأته مع يوم الولادة خاصّة فالعشرة نفاس) نصّ عليه الشيخ (١) والعجلي (٢) والمحقّق (٣) والمصنّف (٤) في غير هذا الكتاب والشهيدان (٥) والمحقّق الثاني (٦) وأبو العبّاس (٧) والصيمري (٨). قال في «كشف الالتباس (٩)» وسائر عبارات الأصحاب على هذا المعنى.

واستدلّ عليه في «السرائر (١٠) والمعتبر (١١) والمنتهى (١٢) والتذكرة (١٣)

__________________

(١) المبسوط : الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج ١ ص ٦٩.

(٢) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء ج ١ ص ١٥٦.

(٣) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٦.

(٤) نهاية الإحكام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٣٢ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٣٠ ٣٣١ ، إرشاد الأذهان : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٢٩ ، تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النفاس ج ١ ص ١٦ س ٢٤.

(٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة ج ١ ص ١٠٠ درس ٨ ، ومسالك الأفهام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٧٧.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٩.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في النفاس ص ٤٨.

(٨) غاية المرام : الطهارة في النفاس ص ٦ س ١٠.

(٩) كشف الالتباس : الطهارة في النفاس ص ٤٣ س ١. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٦.

(١١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٦.

(١٢) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤٦.

(١٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٣١.

٣٩٩

ولو رأَته يوم الولادة وانقطع عشرة ثمّ عاد فالأوّل نفاس والثاني حيض إن حصلت شرائطه

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١) وكشف الالتباس (٢)» وغيرها (٣) بأنّ الطهر لا يقصر عن عشرة. وردّه في «كشف اللثام (٤)» أنّه يقصر عنها بين نفاسي التوأمين.

وفي «جامع المقاصد» هذا إن انقطع على العاشر وإن تجاوز اعتبر في ذات العادة كون عادتها عشرة وإلّا فإن صادف جزءاً من العادة فالعادة النفاس خاصّة وإلّا فالأوّل لا غير (٥). وفي «كشف اللثام» وكذا لو كانت مبتدئة أو مضطربة على مختاره ومطلقاً على قول المحقّق (٦).

وفي «الموجز الحاوي (٧)» لو رأته إلى الخامس ثمّ الثامن وغيره وعبر العشرة وكانت معتادة بستّة فالخمسة خاصّة نفاس. وردّه في «كشف الالتباس» بأنّك لم لا تردها إلى عادتها وهي الستّة ، وأي فارق بين العبور المتصل والعبور مع تخلّل النقاء في ظرف العشرة مع حكمهم بأنّ ذلك النقاء نفاس ، لأنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة. قال : ولم أجد في عبارات الأصحاب ما يدلّ على كلام المصنّف وهو أعلم بما قال (٨). قلت : ما في كشف الالتباس لا وجه له أصلاً والحقّ ما ذكره في الموجز.

[حكم من رأت الدم يوم الولادة وانقطع عشرة ثمّ عاد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو رأته يوم الولادة وانقطع)

__________________

(١) نهاية الإحكام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٣٢.

(٢) كشف الالتباس : الطهارة في النفاس ص ٤٣ س ٥. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) المهذّب : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٩.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ١٨٦.

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٤٩.

(٦) كشف اللثام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ١٨٦.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في النفاس ص ٤٨.

(٨) كشف الالتباس : الطهارة في النفاس ص ٤٣ س ٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

٤٠٠