مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

ومنعها من المساجد وقراءة العزائم وأمرها بالصلوات

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومنعها من المساجد) كما في «التذكرة (١) والموجز (٢)» فيشمل الدخول واللبث. ولا تلبث في المساجد كما في «نهاية الإحكام (٣) وكشف الالتباس (٤)» ومنعها في «المنتهى» من الطواف (٥) وأباحه لها في «نهاية الإحكام (٦)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومنعها من قراءة العزائم) كما في «المنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨) والتذكرة (٩) والموجز (١٠) وكشف الالتباس (١١) وكشف اللثام (١٢)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأمرها بالصلوات) كما في «المنتهى (١٣)» وقيّدها بالفرائض في «نهاية الإحكام (١٤) والموجز (١٥) وكشف

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣١٣.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في الحيض ص ٤٦.

(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٧.

(٤) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٩ س ١٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٤٠٣.

(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٧.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٤٠٣.

(٨) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٧.

(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣١٣.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في الحيض ص ٤٦.

(١١) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٩ س ١٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٩٤.

(١٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٤٠٣.

(١٤) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٧.

(١٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في الحيض ص ٤٦.

٢٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

الالتباس (١) واللثام (٢)» وهو ظاهر من «التذكرة (٣) وجامع المقاصد (٤)».

وفي «المبسوط» وتغتسل فيما بعد لكلّ صلاة ، وصلّت وصامت (٥).

وفي «نهاية الإحكام» أنّ الأقرب أنّ لها التنفّل كالمتيمّم يتنفّل مع بقاء حدثه ولأنّ النوافل من مهمّات الدين فلا يمنع ، سواء الرواتب وغيرها ، وكذا الصوم المندوب والطواف (٦).

وفي «جامع المقاصد (٧) والحواشي المنسوبة إلى الشهيد» (٨) أنّه يفهم من قوله : وأمرها بالصلاة ، ومن قوله : وقضاء إحدى عشر على رأي وصوم يومين ، عدم وجوب قضاء الصلاة. وهو خيرة «كشف الالتباس (٩)» للحرج. وقال في «حواشي الشهيد» إنّ الأصحّ وجوب القضاء (١٠). واحتمل الوجهين في «التذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) وكشف اللثام (١٣)» من احتمال انقطاع الحيض في الصلاة أو بعدها إذا أوقعتها قبل آخر الوقت ومن الحرج وتردّدها بين الطهارة والحيض فتصحّ على الأوّل وتبطل على الثاني.

__________________

(١) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٩ س ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٩٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٩.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٠.

(٥) المبسوط : الطهارة في أقسام المستحاضة ج ١ ص ٥٨.

(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٧.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٠.

(٨) لا يوجد لدينا.

(٩) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٩ س ٢٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) لا يوجد لدينا.

(١١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٩.

(١٢) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٨.

(١٣) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٩٤.

٢٢٢

والغسل عند كلّ صلاة وصوم جميع رمضان

______________________________________________________

وقال في «كشف اللثام» ولا قضاء إن أوقعتها بعد الغسل بلا فصل ولم يبق من وقتها إلّا قدر ركعة وإن أخّرت القضاء حتّى مضت عشرة أيّام لم يكن عليها إلّا قضاء صلوات يوم ، إذ لا يمكن انقطاع الحيض في العشرة إلّا مرّة ، ثمّ على المختار من اكتفاء من فاتته إحدى الخمس ولا يعلمها بقضاء ثلاث ومن فاتته اثنتان بأربع تكتفي هذه بثلاث إن كانت اغتسلت لكلّ صلاة وبأربع إن كانت جمعت بين الظهرين بغسل وبين العشاءين بغسل (١) انتهى. وقد ذكرت تفاصيل المسألة في «التذكرة ونهاية الإحكام وجامع المقاصد».

وفي «جامع المقاصد (٢) وحواشي الشهيد (٣)» نسب إلى «النهاية» اختيار وجوب قضاء الصلاة ، والموجود فيها ما ذكرناه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والغسل عند كلّ صلاة) لاحتمال الانقطاع كما في «المبسوط (٤) والمنتهى (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والموجز (٨) وكشف الالتباس (٩) وكشف اللثام (١٠)» وفي «نهاية الإحكام (١١)» أنّه يجب أن توقع

__________________

(١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٩٤.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ، ج ١ ص ٣١٠.

(٣) لا يوجد لدينا.

(٤) المبسوط : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٥٩.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٤٠٣.

(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٦.

(٧) نهاية الإحكام : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ١٤٧.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الحيض ص ٤٦.

(٩) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) ص ٣٩ س ١٣.

(١٠) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٩٤.

(١١) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٧.

٢٢٣

وقضاء أحد عشر على رأي

______________________________________________________

الغسل في الوقت ، لأنّها طهارة ضروريّة فأشبهت التيمّم. ولو أوقعته قبل الوقت فإن انطبق أوّل الصلاة على أوّل الوقت وآخر الغسل جاز. وفيها (١) وفي «كشف اللثام (٢)» أنّها تغتسل للاستحاضة أيضاً. وفي الأخير : إن كانت كثيرة الدم. وفيهما (٣) : أنّها تؤخّره عن غسل الحيض ، لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعده تحرّزاً عن مبادرة الحدث بخلاف غسل الحيض فإنّ انقطاعه لا يتكرّر واحتمال تأخّره لا يندفع.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقضاء صوم أحد عشر على رأي) كما في «المنتهى (٤) والتذكرة (٥) وحاشية الإيضاح (٦) وكشف اللثام (٧)» إذا علمت أنّها لا تحيض في الشهر إلّا مرّة. وهو المنقول عن الشيخ أبي علي ابن الشيخ (٨). وفي «نهاية الإحكام (٩) والموجز (١٠) وجامع المقاصد (١١) وكشف الالتباس (١٢)»

__________________

(١) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٧.

(٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٩٥.

(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٧. وكشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٩٥.

(٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٤٠٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣١٢.

(٦) لا يوجد لدينا كتابه.

(٧) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٩٥.

(٨) نقل منه في إيضاح الفوائد : ج ١ ص ٥٤.

(٩) لم نظفر على الحكم المحكي عنه في الشرح نعم ، ذكر فيه ص ١٥٧ فيما إذا قالت حيضى عشرة والثاني عشر حيض بيقين ما يدلّ على لزوم قضاء الاحدى والعشرين فراجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ١٥٢ و ١٥٧.

(١٠) لم نظفر على الحكم المحكي في الشرح في الموجز.

(١١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١٢.

(١٢) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٩ س ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

٢٢٤

وصوم يومين أوّل وحادي عشر قضاء عن يوم وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني والثاني عشر ويجزيها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر

______________________________________________________

أنّها تقضي صوم أحد وعشرين. وكذا في «كشف اللثام» إن لم تعلم أنّها لا تحيض إلّا مرّة (١). وقال الشيخ : تقضي صوم عشرة (٢). وفي «التذكرة» لو علمت اتحاد الحيض قال علماؤنا : تقضي صوم عشرة احتياطاً والوجه قضاء إحدى عشر (٣). وفي «كشف اللثام» نسبه إلى المشهور (٤).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصوم يومين أوّل وحادي عشر قضاء عن يوم إلى آخره) أشار هنا إلى أقوال ثلاثة :

الأوّل : الاكتفاء بصوم يومين أي يوم من الشهر أيّ يوم أرادت وحادي عشرة وهو اختيار الأصحاب كما في «نهاية الإحكام (٥)» ونسبه إلى المشهور في «كشف اللثام» لأنّهما لا يجتمعان في الحيض (٦).

الثاني : إنّها تضيف إليهما الثاني وثاني عشر بناء على التشطير ، لأنّه يجوز اجتماع الأوّل والحادي عشر في الحيض فلا بدّ من الأيام الأربعة * لأنّها لا تجتمع

__________________

(*) وذلك لأنّها إمّا طاهر في الأوّل فيصحّ صومه أو حائض في جميعه وهو أوّل حيضها ففي الحادي عشر طاهر أو حاضت في أثنائه ففي الثاني عشر طاهر أو انتهى إليه أو فيه حيضها ففي الثاني طاهر (منه)

__________________

(١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٩٥.

(٢) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٦.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في المستحاضة ج ١ ص ٣١٢.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٩٥.

(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٥١.

(٦) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٩٥.

٢٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

في الحيض وهو خيرة «المنتهى (١)» ويجري هذا في قضاء تسعة فما دونها كما في «جامع المقاصد (٢)» وفي «كشف اللثام» هذا إن لم يكن الأوّل الّذي تصوم فيه أوّل أيّام دمها وإلّا اكتفت بالأوّل والثاني عشر وسقط الثاني ، لانتفاء احتمال انتهاء الحيض بالأوّل أو فيه والحادي عشر لتعيين أحد اليومين من الأوّل والثاني عشر طهراً (٣).

الثالث : إنّه يجزيها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي فتكتفي بصوم ثلاثة أيّام. وهو خيرة «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والإيضاح (٦) والموجز (٧) وكشف الالتباس (٨) وحواشي الشهيد (٩)» وفي «جامع المقاصد» أنّها أقلّ تكليفاً من الاولى بيوم إلّا أنّها أقلّ نفعاً منها ، لأنّها إنّما تجري في قضاء أربعة فما دون ، لأنّ الطهر المقطوع به تسعة أيّام فإذا وزّع عليها القضاء على الوجه المذكور هنا امتنع أن يصحّ أزيد من ذلك (١٠) ، انتهى. ومعناه أنّها إن قضت ما عليها من يومين فصاعداً متفرّقة كما كانت تصوم الثلاثة قضاء عن واحد متفرّقة فلا تقضي في عشرين أزيد من أربعة لما عرفت من أنّ يقين الطهر منها تسعة ولا يتفرّق فيها أزيد من أربعة.

وفي «الموجز (١١) وشرحه (١٢)» أنّها تقضي عن يومين ستّة أوّل وثانيه وثالثه

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٤٠٣.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٣.

(٣) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٩٥ ٩٦.

(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣١١.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٥٢.

(٦) إيضاح الفوائد : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٥٤ و ٥٥.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٦.

(٨) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٩ س ٣ (في مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) لا يوجد لدينا.

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٣ ٣١٤.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٦.

(١٢) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٩ س ١٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

٢٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر وعن ثلاثة أربعة ولاء ثمّ مثلها من أوّل الحادي عشر وعن أربعة خمسة وعن خمسة ستّة من كلّ طرف من الأوّل إلى السادس ومن الحادي عشر إلى السادس وهكذا ولو كانت عشرة ضاعفتها وزادت يومين. ويأتي ما في «التذكرة ونهاية الإحكام وكشف اللثام».

وإنّما اشترط في اليوم الّذي في البين أن يكون بعد الثاني وقبل الحادي عشر للتشطير لاحتمال انتهاء الحيض في أثناء الثاني وابتداء حيض آخر في أثناء الثاني عشر وأمّا احتمال اجتماع الأوّل والحادي عشر والثاني عشر في الحيض فظاهر كما في «كشف اللثام» وفيه : أنّ هذا كلّه إذا لم تعلم أنّها لا تحيض في الشهر مرّتين وإلّا اكتفت بيوم وثاني عشرة. وقال فيه : وإن أرادت قضاء يومين فصاعداً فإمّا أن تصوم الأيّام ولاءً مرّة ثمّ مرّة اخرى من ثاني عشر الأوّل وبينهما يومين متواليين أو غيرهما منفصلين عن المرّتين أو متصلين بإحداهما ، فإن قضت تسعة أيّام صامت عشرين يوماً ولاء فإنّ تسعة أيّام هي الطهر بيقين ولا تدركها إلّا بصوم الجميع لاحتمال الحيض في أحد عشر يوماً ثمّ يقين الطهر من تسعة عشر يوماً ثمانية أيّام ومن ثمانية عشر سبعة وهكذا إلى اثني عشر يوماً فيقين الطهر منها يوم فإذا صامت الأوّل والثاني عشر لم تقض إلّا يوماً وإذا صامت الأوّل والثاني ثمّ الثاني عشر والثالث عشر لم تقض إلّا يومين إلى أن تصوم الأوّل إلى الثامن ، ثمّ الثاني عشر إلى التاسع عشر فلم تكن قضت إلّا الثمانية أيّام وإنّما عليها صوم يومين في البين لما عرفت في قضاء يوم وأنّ عليها صيام الأوّل والثاني عشر ويوم في البين فإنّها إن ارادت قضاء يومين فصامت الأوّل والثاني ثمّ الثاني عشر والثالث عشر احتمل وقوع الأربعة أيّام كلّها في الحيض بأن طهرت في أثناء الثاني ثمّ حاضت في أثناء الثاني عشر. وكذا إن أرادت قضاء ثلاثة فصامت الأوّل والثاني والثالث ثمّ الثاني عشر إلى الرابع عشر لم يعلم إلّا صحّة يوم لاحتمال انتهاء حيضها في الثالث وابتدائه ثانياً في الثالث عشر وهكذا وأمّا أن يضعّف ما عليها من الأيّام فيزيد يومين فتصوم نصف المجموع أوّلاً ثمّ النصف الباقي من حادي عشر أوّل ما صامت أوّلاً فإن أرادت قضاء يومين صامت ثلاثة أيّام قبل

٢٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الحادي عشر كيف شاءت وثلاثة من الحادي عشر كذا في التذكرة ونهاية الإحكام وفيه احتمال انتهاء حيضها في أثناء الثالث وابتدائه ثانياً في أثناء الثالث عشر ، انتهى ما في «كشف اللثام (١)».

وقال الشيخ في «المبسوط (٢)» إنّ هذه الامرأة لا يمكن أن تطلق على مذهبنا إلّا على ما روي : أنّها تترك الصوم والصلاة في كلّ شهر سبعة أيّام وتصوم وتصلي فيما بعد. وقال في «التذكرة» لو قيل إنّ الطلاق يحصل بإيقاعه في أوّل يوم وأوّل الحادي عشر أمكن (٣). وقطع بذلك في «المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) وجامع المقاصد (٦)» إلّا أنّه زاد في «المنتهى» بناء على التشطير إيقاعه في الثاني والثاني عشر حيث قال : إذا طلقت واحدة افتقر إلى إيقاعها في هذه الأيّام الأربعة (٧) وزاد في «نهاية الإحكام» إيقاعه في يوم بعد الثاني إلى العاشر وفي الحادي عشر بعد مضي زمان إيقاعه في الأوّل (٨).

وفي «المنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتذكرة (١١) وجامع المقاصد (١٢)» أنّه لا تنقضي عدتها إلّا بانقضاء ثلاثة أشهر وفي «نهاية الإحكام» لأنّ الغالب أنّ المرأة ترى في كلّ شهر حيضة ولا تكلّف الصبر إلى سنّ اليأس لما فيه من المشقّة

__________________

(١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٩٦ ٩٧.

(٢) المبسوط : الطهارة في أقسام المستحاضة ج ١ ص ٥١.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٩.

(٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٤٠٣.

(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٥٤.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٥.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٤٠٣.

(٨) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٥٤.

(٩) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٤٠٣.

(١٠) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٥٤.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الحيض في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٩.

(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٥.

٢٢٨

الثامن : إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة ثمّ استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر

______________________________________________________

العظيمة وللرواية (١) الدالّة على اعتبار السابق من الأمرين ويحتمل إلحاقاً بالمسترابة (٢). وكذا قال في «جامع المقاصد (٣)».

وفي «كشف اللثام» ولا يراجعها زوجها إلّا قبل تسعة وثلاثين يوماً (٤) وفيه (٥) وفي «نهاية الإحكام (٦)» أنّه إن وقع طلاقها في هذه الأيّام فعدّتها بالنسبة إلى الرجعة من الطلقة الاولى وبالنسبة إلى الزوج من الأخيرة وفي النفقة إشكال. وبيّنه في «كشف اللثام» من الاستصحاب ومن ارتفاع علقة الزوجيّة شرعاً وأصل البراءة لتجدّد وجوبها كلّ يوم ولعلّه أقوى.

هذا ، وإذا أرادت قضاء صلاة قضتها على القول الثالث ثلاث مرّات فتغتسل لانقطاع الحيض وتصليها أوّل طلوع الشمس مثلاً من يوم وتفعل مثل ذلك قبل إكمال عشرة أيّام أيّ يوم شاءت في أيّ ساعة شاءت وتفعل مثل ذلك ثالثة في مثل ذلك الوقت من الحادي عشر.

[في ثبوت العادة في المقادير المختلفة المتسقة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة * ثمّ استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر) كما في

__________________

(*) كأن ترى ثلاثة في شهر وأربعة في آخر وخمسة في آخر ثمّ ثلاثة في آخر وأربعة في آخر وخمسة في آخر مثلاً (منه)

__________________

(١) وسائل الشيعة : باب ٤ من أبواب العدد ح ٣ ج ١٥ ص ٤١١.

(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٥٤.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٥.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٩٣ و ٩٤.

(٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٩٣ و ٩٤.

(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٥٤.

٢٢٩

فإن نسيتها رجعت إلى الأقلّ فالأقلّ إلى أن ينتهي إلى الطرف

______________________________________________________

«المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتحرير (٥) وحواشي الشهيد (٦) والبيان (٧) والذكرى (٨)» لكنّه في الأخير : احتمل نسخ كلّ عدد لما قبله وانتفاء العادة بذلك. وقال في «كشف اللثام» إلّا إذا تكرّر الأخير فتكون هي العادة (٩) ، انتهى. ولم يرجّح شيئاً في «جامع المقاصد (١٠)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن نسيتها رجعت إلى الأقلّ فالأقل إلى أن ينتهي إلى الطرف) طرف الأعداد أقلّها ومعناه أنّها إن تردّدت بين الجميع رجعت إلى الطرف فجعلته حيضاً يقيناً وإن تردّدت بين عددين رجعت إلى أقلّهما وهكذا. ومثله ما في «التذكرة (١١) والتحرير (١٢) والبيان (١٣) والذكرى (١٤) والحواشي المنسوبة إلى الشهيد (١٥)

__________________

(١) المعتبر : الطهارة الغسل ج ١ ص ٢١٣.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣١٥.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٤.

(٤) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٦٠.

(٥) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٤ س ١٦ و ١٧.

(٦) لا يوجد لدينا كتابه.

(٧) البيان : الطهارة في الحيض ص ١٦ (في الهامش).

(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة مبحث الحيض ص ٢٨ س ٣٦.

(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٩٨.

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٥.

(١١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٤.

(١٢) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ص ١٤ س ١٦.

(١٣) البيان : الطهارة في الحيض ص ١٦.

(١٤) ذكرى الشيعة : الصلاة مبحث الحيض ص ٢٩ س ١.

(١٥) لا يوجد كتابه لدينا.

٢٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١)».

وقال في «المنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣)» فيمن ترى الدم في الشهر الأوّل ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث خمسة ثمّ عادت إلى ثلاثة ثمّ أربعة ثمّ خمسة أنّها إن نسيت النوبة جلست أقلّ الحيض ولو شكّت أنّه أحد الآخرين جلست أربعة ، لأنّها اليقين ثمّ تجلس في الأخيرين ثلاثة ثلاثة ، لاحتمال أن يكون ما حيّضناها فيه بالأربعة شهر الخمسة فالتالي له ثلاثة ويحتمل أن يكون شهر الأربعة فالتالي لتاليه شهر الثلاثة أمّا في الرابع فتتحيّض بأربعة ثمّ تعود إلى الثلاثة يعني في كلّ من الشهرين بعده وهكذا إلى وقت الذكر ، انتهى ما ذكره في الكتابين.

وقال في «المعتبر» ولو نسيت نوبته حيّضناها أقلّ الحيض ، لأنّه اليقين أو عملت فيه على الروايات على القول بها (٤).

وفي «الذكرى» ويمكن العود إلى التمييز ، فإن فقد فإلى الروايات ، ويتعيّنان لو منعنا تعدّد العادة (٥).

وفي «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) وكشف اللثام (٨)» أنّها إذا تحيّضت بالأقلّ تجمع في الزائد عليه إلى الأقصى بين عملي الحيض والاستحاضة والغسل للاستحاضة ولانقطاع الحيض. وفي الأوّلين أعني «التذكرة (٩) والنهاية (١٠)» أنّها

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٦.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في ذات العادة المختلفة ج ٢ ص ٣١٥.

(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٥.

(٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٣.

(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الحيض ص ٢٩ س ١.

(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٤.

(٧) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٥.

(٨) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٩٨.

(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٤.

(١٠) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٥.

٢٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

تعمل في باقي الشهر ما تعمله المستحاضة.

وقال في «المنتهى» وهل يجزيها غسل واحد عند انقضاء المدّة التي جلستها؟ قيل نعم ، لأنّها كالناسية إذا جلست أقلّ الحيض ، لأنّ ما زاد على اليقين مشكوك فيه ولا وجوب مع الشكّ ، إذ الأصل براءة الذمّة. والوجه عندي وجوب الغسل يوم الرابع والخامس معاً ، لأنّ يقين الحدث وهو الحيض قد حصل وارتفاعه بالغسل الأوّل مشكوك فيه فتعمل باليقين مع التعارض ولأنّها في اليوم الخامس تعلم وجوب الغسل عليها في أحد الأشهر الثلاثة وقد حصل الاشتباه وصحّة الصلاة متوقّفة فيجب كالناسي ، لتعيين الصلاة الفائتة وبهذا ظهر الفرق بينها وبين الناسية ، إذ تلك لا تعلم لها حيضاً زائداً على ما جلسته وهذه عالمة فيتوقّف صحّة صلاة هذه على الطهارة الثانية بخلاف الاولى (١).

وإن رأت أعداداً مختلفة غير متسقة ففي «التحرير (٢) والذكرى (٣)» أنّها تتحيّض بثلاثة ، وفي «المنتهى (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)» أنّها تتحيّض بالأقلّ من كلّ شهر والظاهر أنّ المراد بالأقلّ الثلاثة. قال في «جامع المقاصد (٧)» وقد ينظر في ذلك إذا كانت الثلاثة أوّل المقادير لعدم اعتبار المتكرّر حينئذٍ ، إذ لو اعتبر نسخ ما قبله لتكرّره ثمّ اختار أن لا عادة لعدم تكرّر عدد منها على الوجه المعتبر. وقد سلف ما له نفع في المقام. وفي «الذكرى» ويمكن العود إلى التمييز ، فإن فقد فإلى

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في ذات العادة المختلفة ج ٢ ص ٣١٥ ٣١٦.

(٢) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٤ س ١٧.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الحيض ص ٢٩ س ١.

(٤) منتهى المطلب : الطهارة في ذات العادة المختلفة ج ٢ ص ٣١٦.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠٤.

(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٥.

(٧) ظاهر العبارة أنّ اختياره (ره) إنّما كان بعد قوله هذا والحال أنّ اختياره لعدم العادة والرجوع إلى التمييز كان قبل ذلك فراجع جامع المقاصد : ج ١ ص ٣١٦ ٣١٧.

٢٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الروايات ويتعيّنان لو منعنا تعدّد العادة (١) وقال في «المنتهى» وقيل تجلس الأكثر كالناسية وهو خطأ ، إذ هذه تعلم وجوب الصلاة في اليوم الرابع والخامس أو الخامس في أحد الأشهر أو الأربع في أحد الأشهر بخلاف تلك الّتي علم حيضها يقيناً (٢) ، انتهى.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الطهارة في مبحث الحيض ص ٢٩ س ١.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في ذات العادة المختلفة ج ٢ ص ٣١٦.

٢٣٣

الفصل الثاني في الأحكام : يحرم على الحائض كلّ عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف

______________________________________________________

الفصل الثاني في الأحكام

[في حرمة كلّ ما يشترط فيه الطهارة على الحائض]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (يحرم على الحائض كلّ عبادة مشروطة بالطهارة) إجماعاً كما في «مجمع البرهان (١) وكشف اللثام (٢)» وفي «المعتبر» ولا ينعقد للحائض صوم ولا صلاة إجماعاً (٣) ومثله ما في «التحرير (٤)» وفي «المنتهى» يحرم على الحائض الصلاة والصوم وهو مذهب عامّة أهل الإسلام (٥) وفي «شرح المفاتيح» أنّه ضروري (٦) وفي «الغنية (٧)» يحرم عليها كلّ ما يحرم على الجنب بدليل الإجماع المشار إليه وفي «المنتهى (٨) والتحرير (٩)

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥٠.

(٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ١٠٠.

(٣) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٢١.

(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٥.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٤٣.

(٦) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٨ س ١٣ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ١٣.

(٨) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٥٣.

(٩) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٩.

٢٣٤

ومسّ كتابة القرآن

______________________________________________________

والمدارك (١) ومجمع البرهان (٢)» الإجماع على أنّه يحرم عليها الطواف. وكذا في «التذكرة (٣)» لأنّه نقله على عدم جواز اللبث في المساجد لها.

[في حرمة مسّ كتابة القرآن على الحائض]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومسّ كتابة القرآن) إجماعاً كما في «الخلاف (٤) والغنية (٥)» لأنّه نقله على أنّه يحرم عليها كلّما يحرم على الجنب ونقل فيها الإجماع على أنّه يحرم على الجنب مسّ كتابة القرآن و «المنتهى (٦) والتحرير (٧)» ، ونفى عنه الخلاف في «جامع المقاصد (٨) ومجمع البرهان (٩)» وفي «المختلف» أنّه المشهور (١٠) وفي «المدارك» أنّه مذهب الأكثر ونقل حكاية الإجماع (١١) فيه وفي «مجمع البرهان (١٢)» ولا نعرف خلافاً إلّا من ظاهر الكاتب. وقد تقدّم ذلك.

وحرّم على الحائض والنفساء في «النهاية (١٣) والوسيلة (١٤) ونهاية

__________________

(١) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤٣.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦٣.

(٤) الخلاف : الطهارة عدم جواز مسّ الجنب لكتابة القرآن ج ١ ص ٩٩ المسألة ٤٦.

(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ١٣.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٣٥٤.

(٧) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ١١.

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٧.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥٠.

(١٠) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٣.

(١١) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤٣.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة ج ١ ص ١٥٠.

(١٣) النهاية : الطهارة في حكم الحائض ص ٢٣٧ و ٢٤٢.

(١٤) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص ٥٨ و ٦١.

٢٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الإحكام (١) والدروس (٢)» مسّ اسمه تعالى. وفي «المعتبر» النفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره ، كذا ذكره في المبسوط وبمعناه قال في النهاية والجمل ، وهو مذهب أهل العلم لا أعلم فيه خلافاً (٣) ، انتهى.

قلت : لعلّ هذا الاجماع يشمل ما في «النهاية (٤)» لأنّه قال فيها : على النفساء ما على الحائض من ترك الصلاة والصوم ، إلى أن قال : وما فيه اسم من أسمائه تعالى شأنه.

وفي «المنتهى» حكم الحائض في الفروع الّتي ذكرناها في باب الجنب في مسألة لمس كتابة القرآن حكم الجنب (٥) ، انتهى. وقد حرّم عليه في نفس هذه المسألة مسّ اسمه تعالى ونفى الخلاف بين أهل العلم عن كون حكم النفساء حكم الحائض.

وقال في «المعتبر» وأمّا مسّ المصحف ومسّ الهامش فقد أجرى علم الهدى حكمها في ذلك كالجنب وقال في الجنب : بتحريم مسّ الكتاب وقال الباقون بالكراهة وحرّم الشافعي ذلك كلّه. لنا : أنّ مقتضى الأصل الحلّ فيخرج عنه موضع الإجماع ولأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كتب إلى قيصر آية في كتابه إليه ونجاسة الكافر أغلظ من نجاسة الحائض. ويدلّ على الكراهة ما روي عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : «المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنباً ولا تمسّ خطّه ولا تعلّقه إنّ الله تعالى يقول : (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)» (٦) وإنّما نزّلنا هذا على الكراهة نظراً إلى عمل الأصحاب (٧) ، انتهى. وربما ظهر منه أنّه قائل بكراهة مسّ الخط حيث نزّل الخبر

__________________

(١) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٨ و ١٣٣.

(٢) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٠٠ درس ٨.

(٣) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٧.

(٤) النهاية : الطهارة في حكم الحائض ج ١ ص ٢٤٢.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٣٥٥.

(٦) وسائل الشيعة : الطهارة ب ١٢ من أبواب الوضوء ح ٣ ج ١ ص ٢٦٩.

(٧) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٣٤.

٢٣٦

ويكره حمله ولمس هامشه ، ولا يرتفع حدثها لو تطهّرت

______________________________________________________

المشتمل على ذلك على الكراهة. وقد تقدّم في صدر الكتاب ما له نفع في المقام.

[في كراهة حمل القرآن ولمس هامشه للحائض]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره حمله) وإن كان بعلاقته بإجماع الأصحاب كما في «المعتبر (١)» وهو المشهور كما في «كشف اللثام (٢)» من دون ذكر علاقته.

وفي «المدارك» أنّه يلوح من السيّد المرتضى تحريمه (٣). وكذا في «كشف اللثام (٤)» نقل حكاية ذلك عن السيّد وهو خلاف ما نقل عنه في «المعتبر» كما عرفت.

وأمّا لمس الهامش فقد نسب الكراهة في «المعتبر» إلى باقي الأصحاب ما عدا السيّد كما مرَّ وفي «كشف اللثام» أنّه المشهور (٥).

[في عدم ارتفاع حدث الحائض]

قوله قدّس الله تعالى سرّه : (ولا يرتفع حدثها لو تطهّرت) إجماعاً كما في «المعتبر (٦) والمدارك (٧)» وربما ظهر ذلك من «الذكرى (٨)» وفي «المعتبر» لكن يجوز لها أن تتوضّأ لتذكر الله سبحانه وأن تغتسل لا لرفع الحدث كغسل الإحرام (٩). وفي «كشف اللثام» أنّ الوضوء المذكور والتيمّم إن حاضت في

__________________

(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٣٤.

(٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠١.

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤٣.

(٤ و ٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠١.

(٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠١.

(٦) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٢١.

(٧) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤٣.

(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الحائض والنفساء ص ٣٤ س ٣٨.

(٩) المعتبر : الطهارة في أحكام الحائض : ج ١ ص ٢٢١.

٢٣٧

ولا يصحّ صومها

______________________________________________________

أحد المسجدين تعبّد (١). ولا فرق في ذلك بين الفترة والنقاء بين الدمين المحكوم عليه بالحيض.

[في عدم صحّة صوم الحائض]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يصحّ صومها) إجماعاً كما في «المعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) وكشف اللثام (٥) وشرح المفاتيح (٦)» بل في الأخير أنّه ضروري ونفى عنه الخلاف في «المدارك (٧)» وصوم «الغنية (٨)». وليست مخاطبة به عندنا كما في «كشف اللثام (٩)». ووافقنا على ذلك بعض الشافعيّة وخالف البعض الآخر كما في «المنتهى (١٠)» والقضاء إنّما وجب بأمر جديد كما في الكتابين (١١). والمسألة محلّ مناقشة.

وقد غيّر الاسلوب فحكم في الصلاة والطواف بالتحريم وفي الصوم بعدم

__________________

(١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠١.

(٢) المعتبر : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٢١.

(٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٤٣.

(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٦.

(٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠١.

(٦) ظاهر العبارة يعطي أنّ المذكور في المصابيح نقل الإجماع على المسألة أوّلاً ثم العروج إلى دعوى الضرورة من الدين ولكن المذكور فيه مجرّد دعوى الضرورة من الدين من غير ذكر إجماع قبله. فراجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٣٨ س ١٤. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٧) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤٤.

(٨) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الصوم ص ٥٠٧ س ٣١ بل ادعى فيها الإجماع.

(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠١.

(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٤٦.

(١١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٣٤٦ وكشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠١.

٢٣٨

ويحرم عليها الجلوس في المسجد

______________________________________________________

الصحّة كما صنع في «الإرشاد (١) والشرائع (٢)» وفي «مجمع البرهان» أنّ تغيير الاسلوب يشير به إلى الخلاف (٣) وفي «المسالك» أنّ ذلك للتنبيه على اختلاف الغايات بالنسبة إلى الحائض ، فإنّ غاية تحريم الصلاة الطهارة وكذا ما أشبهها من الطواف ومسّ كتابة القرآن ودخول المساجد وقراءة العزائم وغاية تحريم الطلاق انقطاع الدم وإن لم تغتسل واختلف في غاية الصوم فقيل غايته الاولى وقيل غايته الثانية (٤). قال في «المدارك» ويمكن المناقشة في ذلك إلّا أنّ الأمر فيه هيّن (٥).

هذا ، وفي توقّف صومها على الغسل قولان : أشهرهما ذلك وجزم المصنّف في «النهاية (٦)» بعدم التوقّف وتردّد في «المعتبر (٧)».

[في لبث الحائض في المسجد وجوازها فيه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم الجلوس في المسجد) إجماعاً كما في «المعتبر (٨) والمدارك (٩)» وإلّا من سلار كما في «التحرير (١٠) والمهذّب البارع (١١)» وهو مذهب عامّة أهل العلم كما في «المنتهى (١٢)» ولا نعرف فيه

__________________

(١) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٨.

(٢) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥٠.

(٤) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٣.

(٥) في المدارك الرحلي ص ٦٤ س ٣٨ زيادة : «ويمكن المناقشة في ذلك إلّا أنّ الأمر فيه هيّن» دون المطبوع والظاهر صحّة هذه الزيادة بل لزومها فراجع مدارك الاحكام : ج ١ ص ٣٤٥.

(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٩.

(٧ و ٨) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٢٦ و ٢٢١.

(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤٥.

(١٠) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٨.

(١١) المهذّب البارع : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ١٦٦.

(١٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٤٩.

٢٣٩

ويكره الجواز فيه

______________________________________________________

خلافاً كما في «التذكرة (١)» وفي «مجمع البرهان» كأنّه إجماعي (٢). وهو المشهور وخالف سلار فكرهه كما في «المختلف (٣)» والموجود في «المراسم» أنّ المندوب لها من التروك اعتزال المساجد (٤).

والمراد بالجلوس (٥) اللبث كما صرّح به غير واحد. وقد تقدّم الكلام في ذلك.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره الجواز فيه) إجماعاً كما في «الخلاف (٦)» وهو خيرة «الشرائع (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والإرشاد (١٠) والذكرى (١١) والبيان (١٢) والمسالك (١٣) ومجمع الفائدة والبرهان (١٤) وشرح المفاتيح (١٥)»

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦٣.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥٠.

(٣) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٤٤ ٣٤٥.

(٤) المراسم : الطهارة في حكم الحيض وغسله ص ٤٣.

(٥) الجلوس واللبث والدخول ألفاظ متغاير معناها ، فانّ الأوّل هو القعود وهو اللبث الخاص والثاني على إطلاقه مطلق المكث إلّا أن يقيّد بنوع خاص عنه والثالث مطلق الورود ولو للمرور منه وينبغي أن يكون لكلّ منها حكم على حدة إلّا إذا دلّ دليل على وحدة الحكم فيها أو في بعضها هذا مضافاً إلى أنّ الاجماعات المدّعاة في المقام أكثرها إمّا في الدخول أو في اللبث ، وأمّا الجلوس فليست في غالب الكتب دعوى إجماع عليه فراجع.

(٦) الخلاف : الصلاة في كراهيّة عبور الحائض في المساجد ج ١ ص ٥١٨ المسألة ٢٥٩.

(٧) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠.

(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦٣.

(٩) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٩.

(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٨.

(١١) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام الحائض ص ٣٥ س ٢٢.

(١٢) البيان : الطهارة في أحكام الحائض ص ١٩.

(١٣) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٣.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥٣.

(١٥) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٤ س ٣ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

٢٤٠