مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

وهي دينار في أوّله

______________________________________________________

يتناول غير الزوجة. وفي «المنتهى (١) والتحرير (٢) والذكرى (٣)» أنّ حال الأجنبية حال الزوجة واحتمل العدم في «نهاية الإحكام (٤)» لأنّ الكفّارة لا تكفر العظيم. وتردّد الكركي (٥) من عدم النصّ وكونه أفحش *. واستدلّ عليه في «المنتهى (٦)» بقوله عليه‌السلام : «من أتى حائضاً» (٧) إلى آخره.

وأمّا أقوال العامّة فذهب أبو حنيفة ومالك وأكثر أهل العلم كما في «المنتهى (٨)» إلى القول بالاستحباب والقول بالوجوب أحد قولي الشافعي واحدى الروايتين عن أحمد.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهي دينار في أوّله) إجماعاً كما في «الانتصار (٩) والخلاف (١٠) والغنية (١١) والمعتبر (١٢) والمنتهى (١٣)» ذكر فيهما ذلك

__________________

(*) لا نسلم أنّ وطء الأجنبية لشبهة أفحش (منه) كلام الكركي منصرف إلى الزنا لا الشبهة فلا إيراد (محسن)

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٩٢.

(٢) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٣٠.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص ٣٥ س ٣١.

(٤) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٢.

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢١.

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٩٢.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢٨ من أبواب الحيض ح ٤ ج ٢ ص ٥٧٥.

(٨) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٨٥ ٣٨٦.

(٩) الانتصار : الطهارة ص ٣٣ ٣٤.

(١٠) الخلاف : كتاب الحيض ج ١ ص ٢٢٥ المسألة ١٩٤.

(١١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ١٥.

(١٢) المعتبر : الطهارة ص ٢٣٢.

(١٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٩١.

٢٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

عند الكلام على خبر ابن فرقد و «المهذّب البارع (١)» وهو الأظهر بين الأصحاب كما في «المختلف (٢)» والمعروف من مذهبهم كما في «جامع المقاصد (٣)» والمشهور كما في «التذكرة (٤) والمختلف (٥)» أيضاً و «الدروس (٦) وتخليص التلخيص (٧) وكشف اللثام (٨)» وغيرها (٩).

وإنّما نقل الخلاف عن الصدوق في «المقنع» حيث قال يتصدّق على مسكين بقدر شبعه (١٠). وفي «مجمع الفائدة والبرهان» أنّ الظاهر من التكفير مطلق التكفير مثل شبع شخص وعشرة كما هو في بعض الروايات ويكون المذكور مستحبّاً في مستحب (١١) ، انتهى.

والمراد بالدينار المثقال من الذهب الخالص المضروب كما في «الذكرى (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) والمسالك (١٥) والروضة (١٦)

__________________

(١) المهذّب البارع : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ١٦٩.

(٢) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٠.

(٣) المذكور فيه نسبة أصل كون الدينار عشرة دراهم إلى المعروف من مذهب الأصحاب كما حكاه عنه في الشرح وكما سيأتي حكايته او إلى المعروف بين الأصحاب كما في جامع المقاصد نفسه لا نسبة كون الكفارة ديناراً إليهم فراجع جامع المقاصد ج ١ ص ٣٢٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في احكام الحائض ج ١ ص ٢٦٧.

(٥) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٠.

(٦) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام الحائض درس ٨ ج ١ ص ١٠١.

(٧) لا يوجد لدينا.

(٨) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠٨.

(٩) الحدائق الناضرة : الطهارة في أحكام الحائض ج ٣ ص ٢٦٨.

(١٠) المقنع : الطهارة في الحائض ص ١٦.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥٢.

(١٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الحائض والنفساء ص ٣٥ س ٣٢.

(١٣) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٢.

(١٤) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٤ س ٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٥) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٤.

(١٦) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨٥.

٢٦٢

قيمته عشرة دراهم

______________________________________________________

والمدارك (١) وكشف اللثام (٢) وشرح المفاتيح (٣)» وغيرها (٤). وفي «المنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتحرير (٧)» أنّه لا فرق بينه وبين التِبْر.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (قيمته عشرة دراهم) هذا التقدير هو المعروف من مذهب الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٨)» وبه صرّح الشيخان في «المقنعة (٩) والنهاية (١٠)» والقاضي (١١) على ما نقل عنه والديلمي (١٢) والحلبي (١٣) والمصنّف في كتبه (١٤) والمحقّق الثاني في

__________________

(١) مدارك الاحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٥٥.

(٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠٨.

(٣) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٤٣ س ١١. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٤) رياض المسائل : الطهارة مقدار الكفّارة ج ١ ص ٣٨٧.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٩٤.

(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٢.

(٧) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٣٥.

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٢.

(٩) المقنعة : الطهارة في الحيض والاستحاضة ص ٥٥.

(١٠) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٧.

(١١) المهذّب : كتاب الكفّارات في كفّارة من وطأ زوجته .. ج ٢ ص ٤٢٣.

(١٢) المراسم : الطهارة في الحيض وغسله ص ٤٣ ٤٤.

(١٣) لم نعثر في كافي أبى الصلاح الحلبي على تصريح ولا إشارة إلى ما حكاه عنه في الشرح وفي نسخة اخرى مخطوطة من المفتاح هكذا : والديلمي أبي المكارم والحلبي. ويحتمل كون الواو قبل أبي المكارم فتكون العبارة هكذا : وأبي المكارم الحلبي الذي يراد منه على الظاهر ابن زهرة صاحب الغنية فانّه من فقهاء حلب أيضاً ، ويؤيّده ما في كشف اللثام : ج ٢ ص ١٠٨ حيث نقله عن المراسم (المراد منه الديلمي) والمهذّب والغنية حيث نقل المحكي في الشرح عن ابن زهرة لا عن أبي الصلاح.

(١٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٢٧ ، نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢١ ، منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٩٠.

٢٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

كتابيه (١) وأبي العباس (٢) والصيمري (٣) والشهيد الثاني في كتابيه (٤) وشارح «الجعفرية (٥)» والاستاذ (٦) أيّده الله تعالى. ونسبه في «الذكرى» إلى تقدير الشيخين (٧) وظاهره التوقّف في وجوب اعتباره. ويلوح ذلك من صاحب «المدارك (٨)».

وصرّح بعض هؤلاء بأنّه لا اعتبار بقيمته الآن ، بل يجب ذلك بالغاً ما بلغ (٩).

وفي «المنتهى (١٠) والتحرير (١١) والدروس (١٢) والبيان (١٣) والذكرى (١٤) وحواشي الشهيد (١٥) وجامع المقاصد (١٦) وفوائد الشرائع (١٧) والتنقيح (١٨) والمدارك (١٩)

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٢ ، فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٤ س ٥. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٧.

(٣) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٤٠ س ٧. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٤) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٤ ، روض الجنان : الطهارة في أحكام الحيض ص ٧٧ س ١٨.

(٥) المطالب المظفريّة : في النفاس في ما يحرم على الحائض والنفساء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٦) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٣ س ١٢ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الحائض والنفساء ص ٣٥ س ٣١.

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٥٥.

(٩) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٦٤.

(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٩٤.

(١١) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٣٥.

(١٢) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ درس ٨ ص ١٠١.

(١٣) البيان : الطهارة في أحكام الحائض ص ٢٠.

(١٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص ٣٥ س ٣١.

(١٥) لا يوجد لدينا.

(١٦) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٢.

(١٧) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٤ س ٦. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٨) التنقيح الرائع : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ١١٠.

(١٩) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٥٥.

٢٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وكشف اللثام (١) وشرح المفاتيح (٢)» أنّه لا تجزي القيمة. وفي «الموجز الحاوي (٣) وكشف الالتباس (٤)» أنّها تجزي وعن «الجامع (٥)» أنّه يجزي عشرة دراهم ، كما لعلّه يظهر من عبارة الكتاب. وتردّد المصنّف في «النهاية (٦)» وقد يظهر ذلك من «المسالك (٧)».

وفي «شرح المفاتيح» بعد أن استظهر عدم إجزائها كما في سائر الكفّارات قال : لكن بملاحظة نصف دينار وربعه ربما يظهر التأمّل ، لعدم معلوميّة كونهما مضروبين في زمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا أنّ الأحوط أيضاً ذلك بلا تأمّل (٨). وفي «جامع المقاصد» ومع التعذّر يمكن الإجزاء ومثله النصف والربع. قال : ومع تعارض القيمة والتِبْر يحتمل التخيير وترجيح التِبْر لقربه من المنصوص (٩).

وأمّا أقوال العامّة فالشافعي في أحد قوليه (١٠) والنخعي (١١) وأبو يوسف (١٢) ومحمد (١٣) إن كان في إقبال الدم فعليه دينار وإن كان في إدباره فعليه نصف دينار ، وللشافعي قول آخر عتق رقبة (١٤). وقال إسحاق وأحمد في إحدى الروايتين ، إن

__________________

(١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠٩.

(٢) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٣ س ١٣. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٧.

(٤) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٤٠ س ٧. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) الجامع للشرائع : الطهارة في الحيض ص ٤١.

(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٢.

(٧) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٤.

(٨) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٣ س ١٣. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٩) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢٢.

(١٠) المجموع : كتاب الحيض في تحريم الوطء ج ٢ ص ٣٥٩.

(١١) المغني لابن قدامة : الحيض الخلاف في كفارة وطء الحائض ج ١ ص ٣٥١.

(١٢) لم نعثر على نقل هذا القول عن أبى يوسف في كتب العامة وإنّما نقله عنه في المنتهى : ج ٢ ص ٣٩٠.

(١٣) المحلّى لابن حزم : في أحكام الحيض ج ٢ ص ١٨٧.

(١٤) المجموع : كتاب الحيض في تحريم الوطء ج ٢ ص ٣٦٠.

٢٦٥

ونصفه في أوسطه وربعه في آخره ، ويختلف ذلك بحسب العادة فالثاني أوّل لذات الستّة ووسط لذات الثلاثة

______________________________________________________

كان الدم أحمر فدينار وإن كان أصفر فنصف دينار (١). وقال الشافعي أيضاً : إن كان عبيطاً فدينار وفي آخره نصف دينار (٢). والحسن وعطاء يجب فيه كفّارة الفطر في رمضان (٣). وأبو حينفة (٤) يتصدّق بدينار ، إلى غير ذلك من آرائهم المتشعّبة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ونصفه في أوسطه وربعه في آخره) بالإجماعات السالفة في الدينار في الأوّل والشهرة المنقولة هناك منقولة هنا.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويختلف ذلك بحسب العادة) وفي «المعتبر (٥)» يختلف بحسب حيضها الموطوءة فيه ومثله (ونحوه خ ل) ما في «فوائد الشرائع (٦) والتنقيح (٧)».

وما ذكره المصنّف هو المشهور كما يفهم من «جامع المقاصد» حيث نسب قول الراوندي وسلار إلى الندرة (٨).

__________________

(١) المغني لابن قدامة : الحيض الخلاف في كفارة وطأ الحائض ج ١ ص ٣١٧ وص ٣٥١.

(٢) فتح العزيز بذيل المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ٤٢٤ ، والحاوي الكبير : ج ١ ص ٣٨٥.

(٣) المحلّى لابن حزم : كتاب الحيض والاستحاضة في أحكام الحيض ج ٢ ص ١٨٧ ، ونسب فيه إلى عطاء : الصدقة بدينار.

(٤) اختلف النقل عن أبي حنيفة فالمذكور في المنتهى هو نقل ما في الشرح عن بعض الحنفية لا عن أبي حنيفة نفسه ، ويؤيّده حكايته في المحلّى عن الأوزاعي ومحمد بن الحسن الحنفيّين. وفي المجموع والمغني لابن قدامة أنهما حكيا عن أبي حنيفة ومالك عدم الكفارة مطلقاً. فراجع المحلّى لابن حزم : ج ٢ ص ١٨٧ والمغني : ج ١ ص ٣١٧ ، والمنتهى ج ٢ ص ٣٩١ ، والمجموع : ج ٢ ص ٣٦٠.

(٥) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٣٢.

(٦) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٤ س ٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٧) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١١٠.

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٢ ٣٢٣.

٢٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو ظاهر المفيد (١) وصريح المحقّق (٢) والمصنّف أيضاً في غير هذا الكتاب (٣) والشهيد (٤) والمحقّق الثاني (٥) والشهيد الثاني (٦) والمقداد (٧) والصيمري (٨) وغيرهم (٩) ممن تعرّض لهذا الفرع.

وعن الراوندي كما ذكر غير واحد أنّ أوّل الحيض وآخره مبنيّ على أكثر الحيض وهي عشرة دون عادة المرأة (١٠). وهو صريح في اعتباره الأكثر حتّى أنّ جميع الثلاثة لذات الثلاثة أوّل وذات الستّة ليس لها إلّا أوّل ووسط.

وفي «كشف اللثام» أنّ عبارة المفيد تحتمله وعبارته هذه : إنّ أوّل الحيض أوّل يوم منه إلى الثلث الأوّل من اليوم الرابع منه ، ووسطه ما بين الثلث الأوّل من الرابع إلى الثلثين من اليوم السابع ، وآخره ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى آخر اليوم العاشر منه ، قال : وهذا على حكم أكثر أيّام الحيض وابتدائه من أوّلها فما سوى ذلك ودون أكثرها فبحساب ما ذكرناه وعبرته (١١).

وقال سلار : والوسط ما بين الخمسة إلى السبعة ، كما نقله غير واحد (١٢) ،

__________________

(١) المقنعة : الطهارة في الحيض ص ٥٥.

(٢) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٤٩ ، نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢١ ، تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٢٧ ، منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٩٠.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص ٣٥ س ٢٨.

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٢.

(٦) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٤.

(٧) التنقيح الرائع : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ١١٠.

(٨) غاية المرام : الطهارة ص ٥ س ٢. (نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم ٥٨).

(٩) رياض المسائل : كتاب الطهارة في مقدار الكفّارة ج ١ ص ٣٨٨.

(١٠) فقه القرآن : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥٤.

(١١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠٩ والمقنعة : ص ٥٥.

(١٢) منهم المحقّق الكركي في جامعه : ج ١ ص ٣٢٢ والفاضل الهندي في كشفه : ج ٢ ص ١٠٩

٢٦٧

فإن كرّره تكرّرت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير وإلّا فلا ،

______________________________________________________

والّذي وجدته في «المراسم (١)» إثبات التسعة موضع السبعة ولعلّ ما نقلوه أصحّ.

وفي «كشف اللثام (٢)» أنّ ظاهر سلّار موافقة ما أرسل في «الفقيه (٣)» وروى في العلل عن حنّان بن سدير : «إنّ الحيض أوّله ثلاثة أيّام وأوسطه خمسة أيّام وأكثره عشرة أيّام (٤)» وما مرَّ من خبر التحيّض بسبعة أيّام (٥).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن كرّره تكرّرت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير وإلّا فلا) كما في «الشرائع (٦) والمعتبر (٧) وكتب المصنّف (٨) والذكرى (٩) والموجز (١٠) وكشف الالتباس (١١) والتنقيح (١٢) والمدارك (١٣)».

وفي نكاح «المبسوط» حكم بتكرّرها إذا تخلّل التكفير وأطلق العدم بدونه ،

__________________

والسيّد الطباطبائي في رياضه : ج ١ ص ٣٨٨.

(١) الموجود في المراسم المطبوع الذي بأيدينا هو الموافق لما نقل عنه الشارح رحمه‌الله فراجع المراسم : ص ٤٤.

(٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١١٠.

(٣) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٩ ج ١ ص ٩٦.

(٤) علل الشرائع : باب ٢١٧ ح ١ ص ٢٩١.

(٥) وسائل الشيعة : الطهارة ب ٨ من أبواب الحيض ح ٣ ج ٢ ص ٥٤٧.

(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١.

(٧) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٣٢.

(٨) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٣ ، نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٢ ، تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٣٢ ، منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٣٩٣.

(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص ٣٥ س ٢٨.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٧.

(١١) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٤٠ س ٢٢.

(١٢) التنقيح الرائع : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ١١٠.

(١٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٥٦.

٢٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وتردّد في طهارته ، قال : لا نصّ لأصحابنا في التكرّر ، وعموم الخبر يقتضي أنّ عليه بكلّ دفعة كفّارة ، وإن قلنا إنّه لا دليل عليه والأصل براءة الذمّة كان قوّياً (١). وقوّى في «السرائر» الأصل بعد أن استظهر تكرارها للعموم فقال : والأقوى عندي والأصحّ أن لا تكرار في الكفّارة ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، إلى آخره (٢). وحاصله إطلاق العدم ، ولعلّه إنّما يريده إذا لم يتخلّل التكفير كما في «كشف اللثام (٣)».

وفي «الدروس (٤) والبيان (٥) وجامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧) والمسالك (٨)» أنّها تكرّر مطلقا. وهو الأحوط في «شرح المفاتيح (٩)» ولم يرجّح شيئاً في «غاية المرام (١٠)».

وصرّح جماعة (١١) بأنّه على القول بالتكرّر مطلقاً قد يجب بوطء واحد كفّارات ثلاث على القول بالوجوب كما في النفاس إذا كان لحظة.

وصرّح جمّ غفير (١٢) بأنّه لا كفّارة على الامرأة ، بل في «المنتهى» ولو

__________________

(١) المبسوط : كتاب النكاح فيما يستباح من الوطء وكيفيّته ج ٤ ص ٢٤٢ ، والطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة ج ١ ص ٤١.

(٢) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٤.

(٣) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١١٢.

(٤) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٠١ درس ٨.

(٥) البيان : الطهارة في أحكام الحائض ص ٢٠.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٤.

(٧) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٤ س ٩. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٨) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٥.

(٩) الموجود في المصابيح هو أنّه الأظهر وليس فيه من أحوطيّته ذكر. فراجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٤٢ س ١٠. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٠) غاية المرام : الطهارة في الحيض ص ٥ س ٣١. (نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم ٥٨).

(١١) منهم الشهيد في البيان : ص ٢٠ ، والمحقّق الكركي في فوائده : الطهارة في الحيض ص ١٤ س ١٠. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤) والوحيد البهبهاني في المصابيح : ج ١ ص ٤٣ س ٢٠. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني)

(١٢) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة : الصلاة ص ٣٥ س ٣٠ ، والعلّامة في نهاية الإحكام :

٢٦٩

ولو كانت أمةً تصدّق بثلاثة أمداد من الطعام ،

______________________________________________________

غرّت زوجها (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو كانت أمة تصدّق بثلاثة أمداد من طعام) كذا ذكر الصدوق في «الفقيه (٢)» والشيخ في «النهاية (٣)» والمصنّف في «التحرير (٤)» والشهيد في «البيان (٥)» على ثلاثة مساكين كما في «المقنعة (٦) والانتصار (٧) والسرائر (٨)» وفي «الانتصار» الإجماع (٩) عليه وفي «السرائر» نفى الخلاف عنه (١٠).

وصريح «الانتصار (١١) وكشف الالتباس (١٢)» الوجوب ، وهو ظاهر الأكثر كما في «كشف اللثام (١٣)» وقد نسبه في «جامع المقاصد (١٤) والتنقيح (١٥)» إلى الصدوق

__________________

الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٢٢ ، والبهبهاني في مصابيح الظلام : ج ١ ص ٤٣ س ٢١. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) ، والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة في مقدار الكفّارة ج ١ ص ٣٨٩.

(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٩٤.

(٢) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في غسل الحيض ذيل الحديث ٢٠٠ ج ١ ص ٩٦.

(٣) النهاية : كتاب الكفّارات في أحكامها ج ٣ ص ٦٨.

(٤) تحرير الاحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٥ س ٢٨.

(٥) البيان : الطهارة في أحكام الحائض ص ٢٠.

(٦) المقنعة : كتاب الكفّارات ص ٥٦٩.

(٧) الانتصار : في مسائل الكفّارات ص ١٦٥.

(٨) السرائر : كتاب الايمان في أقسام الكفّارات وأحكامها ج ٣ ص ٧٦.

(٩) الانتصار : في مسائل الكفّارات ص ١٦٥.

(١٠) السرائر : كتاب الأيمان في أقسام الكفّارات وأحكامها ج ٣ ص ٧٦.

(١١) الانتصار : في مسائل الكفّارات ص ١٦٥.

(١٢) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٤٠ س ٨. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٣) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١١٣.

(١٤) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٤.

(١٥) نسبه في التنقيح إلى الشيخ ولعله يريد قوله في النهاية كما صرّح به في جامع المقاصد.

٢٧٠

ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل

______________________________________________________

والنهاية. وصرّح في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) وجامع المقاصد (٣)» بالاستحباب.

وفي «نهاية الإحكام» لو كانت الحائض أمته تصدّق بثلاثة أمداد من طعام والأقرب التشريك في الأوّل بين الزوجة الحرّة والأمة والأجنبية للشبهة أو للزنا (٤). ويريد بالأوّل الدينار ونصفه وربعه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل) مباشرة الحائض فيما فوق السرّة وتحت الركبة إلى القدمين مباح بلا خلاف بين المسلمين كما في «الخلاف (٥)» وإجماعاً كما في «المنتهى (٦)» ومن علماء المسلمين كما في «التذكرة (٧) وكشف الالتباس (٨) والمسالك (٩) والمدارك (١٠)».

وأمّا بين السرّة إلى الركبة غير الفرج فجائز حتّى الدبر إجماعاً كما في ظاهر «المجمع (١١)» وهو المنقول عن ظاهر «التبيان (١٢)» وبه صرّح في «السرائر (١٣) ونهاية

__________________

راجع التنقيح الرائع : ج ١ ص ١١٠ ، والنهاية : ج ٣ ص ٦٨.

(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٣٢.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٩٢.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٥.

(٤) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٢.

(٥) الخلاف : كتاب الحيض ج ١ ص ٢٢١ المسألة ١٩٥.

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٣٥٨.

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦٤.

(٨) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٤٠ س ١٣. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) لم نعثر على الفرع المذكور في المسالك وانّما مرَّ عن هذا الفرع المذكور في متن الشرائع ولم يتذيل بذيل ، راجع المسالك : ج ١ ص ٦٤.

(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٥١.

(١١) مجمع البيان : آية ٢٢٢ من سورة البقرة ج ٢ ص ٣١٩.

(١٢) التبيان : آية ٢٢٢ من سورة البقرة ج ٢ ص ٢٢٠.

(١٣) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٠.

٢٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

الإحكام (١) والمختلف (٢) والتنقيح (٣) وظاهر التذكرة (٤) والتحرير (٥) وجامع المقاصد (٦) والمدارك (٧)» وفي «الخلاف» الإجماع على جواز الاستمتاع ما بين السرّة إلى الركبة غير الفرج (٨). ولعلّه يريد «بغير الفرج» غير القبل ، وعلى ذلك تحمل عبارة «المبسوط (٩) والنهاية (١٠)».

وهذا هو المشهور كما في «التذكرة (١١) والمختلف (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وتخليص التلخيص (١٤)» ومذهب الأكثر كما في «المنتهى (١٥)». ويعطي كلامه فيه (١٦) وعبارة «الخلاف (١٧) والمعتبر (١٨)» جوازه في الدبر.

وعن السيّد (١٩) في شرح الرسالة تحريم الاستمتاع بما بين السرّة والركبة.

__________________

(١) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٢.

(٢) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٤٦ ٣٤٧.

(٣) التنقيح الرائع : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ١٠٧ ١٠٨.

(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦٤.

(٥) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ١١.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٥.

(٧) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٥١.

(٨) الخلاف : كتاب الحيض ج ١ ص ٢٢٦ ٢٢٧ المسألة ١٩٥.

(٩) المبسوط : كتاب النكاح فيما يستباح من الوطء وكيفيّته ج ٤ ص ٢٤٢.

(١٠) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٧.

(١١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٦٤.

(١٢) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٤٦.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٥.

(١٤) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٥٨.

(١٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٥٩.

(١٧) الخلاف : كتاب الحيض ج ١ ص ٢٢٧ المسألة ١٩٥.

(١٨) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٣٤.

(١٩) نقله عنه العلّامة في المختلف : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٤٦.

٢٧٢

ولا يصحّ طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه وانتفاء الحمل

______________________________________________________

ومال إلى ذلك المولى الأردبيلي (١). وهو اختيار أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي يوسف (٢). وقال أحمد : هو مباح وهو قول عكرمة وعطا والشعبي وأبي اسحاق المروزي وابن المنذر (٣).

وفي «اللمعة» يكره له الاستمتاع بغير القبل (٤). ويظهر منه كراهة الاستمتاع بغير القبل مطلقاً.

[طلاق الحائض]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يصحّ طلاقها) مذهب علماء أهل الإسلام كما في «المعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧)» أنّه يحرم طلاقها وفي «التحرير (٨)» الإجماع عليه وفيها أربعتها أنّه عندنا لا يقع. وفي «الذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) وكشف اللثام (١١)» الاتفاق عليه أي عدم الوقوع. وفي «مجمع الفائدة والبرهان (١٢)» ولا يصحّ طلاقها حال الدم وكأنّ دليله الإجماع.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥٣ ١٥٤.

(٢) المغني لابن قدامة : كتاب الحيض ج ١ ص ٣٥٠ ، المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ٣٦٥ ، عمدة القارئ : كتاب الحيض ج ٣ ص ٢٦٦.

(٣) الشرح الكبير بهامش المغني لابن قدامة : كتاب الحيض ج ١ ص ٣١٦ ، عمدة القارئ : كتاب الحيض ج ٣ ص ٢٦٧.

(٤) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الحيض ص ٢١.

(٥) المعتبر : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٢٦.

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٦٤.

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٠.

(٨) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ١٢.

(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحائض والنفساء ص ٣٤ س ٣٧.

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٦.

(١١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١١٥.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥٠.

٢٧٣

ويجب عليها الغسل عند الانقطاع

______________________________________________________

هذا ، والجمهور (١) يخالفوننا على ذلك.

[في وجوب الغسل على الحائض بعد انقطاع الدم]

 قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب عليها الغسل عند الانقطاع) ولا يجب عليها الغسل للوطء كما هو المشهور كما في «التذكرة (٢) والمختلف (٣) والمنتهى (٤) وجامع المقاصد (٥) وتخليص التلخيص وشرح المفاتيح (٦)» وهو الأشهر كما في «الذكرى (٧)» وفي «الانتصار (٨) والخلاف (٩) والغنية (١٠)» الإجماع عليه. وفي «شرح المفاتيح» أنّه لا قائل به من الشيعة (١١) ، وظاهره الإجماع. وهو الظاهر

__________________

(١) المغني لابن قدامة : كتاب الطلاق ج ٨ ص ٢٣٧ ، المبسوط للسرخسي : كتاب الطلاق ج ٦ ص ٥٧.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦٥.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٠.

(٤) الموجود في المنتهى هو نسبة القول المزبور إلى أكثر علمائنا وهو غير الشهرة المصطلحة ، نعم بعد نسبته إلى أكثرهم قال : خلافاً لابن بابويه من أصحابنا فانّه حرّمه قبل الغسل انتهى. وهذا يمكن أن يكون قرينة على إرادة الشهرة من الأكثر ، فإنّ الشهرة المصطلحة هي التي لم يكن في مقابلها قول ، أو وإن كان كان قولاً نادراً فتأمّل جيداً. راجع المنتهى : ج ٢ ص ٣٩٤.

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٣.

(٦) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٠ س ١٢ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني)

(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة فى حكم الحائض والنفساء ص ٣٤ س ٣٤.

(٨) الانتصار : مسائل الطهارة فى أحكام الحيض ص ٣٤.

(٩) الخلاف : كتاب الحيض ج ١ ص ٢٢٩ المسألة ١٩٦.

(١٠) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ١٦.

(١١) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٠ س ١٤. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني)

٢٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

من «السرائر (١) وروض الجنان (٢)» ونقلت حكايته عن ظاهر «التبيان (٣) والمجمع (٤) وأحكام الراوندي (٥)» ، لكنّه مكروه ، والظاهر الاتفاق على ذلك ، لأنّي لم أجد مخالفاً. وسيتعرّض المصنّف لذلك.

وأوجبه الشافعي (٦) مطلقاً وأبو حنيفة (٧) إن انقطع قبل أقصى المدّة.

وفي «الفقيه (٨) والهداية (٩)» لا يجوز وطؤها قبل اغتسالها. وعن «المقنع (١٠)» النهي عن ذلك ، وظاهر ذلك الحرمة كما نسبت إليهما (١١) لكنه قال بعد ذلك في الكتب الثلاثة (١٢) : إنّه إن كان زوجها شَبِقاً أو مستعجلاً وأراد وطءها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثمّ يجامعها وهو يعطي إرادته شدّة الكراهيّة. وظاهر «نهاية الإحكام (١٣)» أو صريحها اشتراط الغسل لإباحة الوطء فتحمل على شدّة الكراهة بدونه أيضاً ، فتأمّل.

__________________

(١) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥١.

(٢) روض الجنان : الطهارة في أحكام الحيض ص ٧٨ س ٢٧.

(٣) التبيان : آية ٢٢٢ من سورة البقرة ج ٢ ص ٢٢١.

(٤) مجمع البيان : آية ٢٢٢ من سورة البقرة ج ٢ ص ٣١٩.

(٥) فقه القرآن : الطهارة ج ١ ص ٥٥.

(٦) الام : كتاب الحيض ج ١ ص ٥٩ ، والمهذّب للشيرازي : ج ١ ص ٥٤.

(٧) فتح العزيز بهامش المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ٤٢٢ ، الشرح الكبير بهامش المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٣١٦.

(٨) من لا يحضره الفقيه : غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٩ ج ١ ص ٩٥.

(٩) الهداية : غسل الحيض ص ٢٢.

(١٠) المقنع : باب بدو النكاح ص ١٠٧.

(١١) ظاهر العبارة أنّ نسبة الحرمة وقعت إلى الفقيه والهداية ، ويحتمل أن تكون العبارة كما نسبت إليه يعني إلى ابن بابويه ، وهذه العبارة وردت في كشف اللثام أيضاً ، فإن كانت العبارة كذلك فقد نسبت الحرمة إليه في المختلف وغيره راجع المختلف : ج ١ ص ٣٥٠ وكشف اللثام : ج ٢ ص ١٣١.

(١٢) من لا يحضره الفقيه : غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٩ ج ١ ص ٩٥ ، المقنع : باب بدو النكاح ص ١٠٧ ، الهداية : باب النكاح ص ٦٩.

(١٣) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٠ ١٢١.

٢٧٥

كالجنابة

______________________________________________________

وتعليق الوجوب بحال الانقطاع ردّ على من يرى وجوب الغسل عليها بأوّل رؤية الدم أو بالرؤية بشرط الانقطاع من العامّة (١). واحتمل في «الذكرى (٢)» الثاني كما أنّ البول والمني يوجبان الوضوء والغسل بالخروج عند القيام للصلاة.

واحتمل في «المنتهى (٣)» وجوبه لنفسه وقوّاه في «المدارك (٤)» وهو ضعيف وقال داود : إن غسلت فرجها حلّ وطؤها (٥) وقال قتادة والأوزاعي (٦) : عليها نصف دينار كما في «كشف اللثام (٧)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (كالجنابة) وفي «النهاية» وتستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من الماء وإن زادت على ذلك كان أفضل (٨).

وفي «كشف اللثام» ويجوز فيه نيّة كلّ من رفع الحدث والاستباحة كما في غسل الجنابة وإن لم يرتفع حدثها به وحده (٩).

__________________

(١) المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ١٤٨.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص ٣٤ س ٣٨.

(٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٦٧.

(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٧.

(٥) المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ٣٧٠.

(٦) المغني لابن قدامة : باب الحيض ج ١ ص ٣٥١.

(٧) ظاهر العبارة أنّ النقل المذكور عن داود وقتادة والأوزاعي ورد في كشف اللثام ولكنّا لم نجده فيه وإنّما الذي فيه هو تضعيف القول بالوجوب النفسى للغسل ، وأيضاً لم يحك النقل المذكور في المنتهى ، نعم ذكره في التذكرة : ج ١ ص ٢٦٦. ولذا نحتمل أن يكون في العبارة تقديم وتأخير بأن يكون قوله : واحتمل في المنتهى إلى قوله : وهو ضعيف ، بعد نقل الكفارة أو غسل الفرج عن هؤلاء. راجع كشف اللثام : ج ٢ ص ١١٥.

(٨) النهاية : الطهارة في حكم الحائض ج ١ ص ٢٤٠.

(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١١٥.

٢٧٦

لكن يجب عليها الوضوء

______________________________________________________

[وجوب الوضوء على الحائض]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لكن يجب عليها الوضوء) هذا هو المشهور كما في «المختلف (١)» وعليه الأكثر كما في «المعتبر (٢) وكشف اللثام (٣)» وعليه الشيخان (٤) والصدوقان (٥) والديلمي (٦) والطوسي (٧) والعجلي (٨) وسائر المتأخرين (٩).

وخالف في ذلك السيّد (١٠) والكاتب (١١). وقوّاه الأردبيلي (١٢) وتلميذه (١٣) فقالوا : لا يجب الوضوء مع الغسل. وفي «المعتبر (١٤) والتذكرة (١٥)» عن السيّد فرضاً كان

__________________

(١) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٩.

(٢) المعتبر : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٩٦.

(٣) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١١٦.

(٤) المقنعة : الطهارة في الحيض ص ٥٣ ، المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٣٠.

(٥) محمد بن علي بن بابويه في من لا يحضره الفقيه : الطهارة في الاغسال ذيل الحديث ١٧٧ ج ١ ص ٨١ ، وابوه على ما في المختلف في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٤٣.

(٦) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص ٤٢.

(٧) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص ٥٦.

(٨) السرائر : الطهارة في نواقض الطهارة ج ١ ص ١١٢.

(٩) منهم الشهيد في الذكرى : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٥ س ٣٥ ، ومنهم السيّد في مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٨.

(١٠) نقله عنه المحقّق في المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٩٦.

(١١) نقله عنه العلّامة في المختلف : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٤٠.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في أحكام الأغسال ج ١ ص ١٣٢.

(١٣) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٦٠.

(١٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٩٦.

(١٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٤٥.

٢٧٧

سابقاً أو لاحقاً

______________________________________________________

أو نفلا. وكذا في «المختلف (١) والتنقيح (٢)» عنه وعن أبي علي. وفي «كشف اللثام (٣)» عن «جمل السيّد» تخصيص الإغناء بالواجب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (سابقاً أو لا حقاً) بلا خلاف كما في «السرائر (٤)» وهو مذهب الأكثر كما في «المعتبر (٥)» وخيرة «النهاية (٦) والمبسوط (٧)» في موضع منه و «الوسيلة (٨) والسرائر (٩) والشرائع (١٠) والمعتبر (١١)» وجملة من كتب المصنّف (١٢) و «الدروس (١٣) والبيان (١٤) وجامع المقاصد (١٥)» وغيرها (١٦).

__________________

(١) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٤٠.

(٢) التنقيح الرائع : الطهارة في الغسل ج ١ ص ٩٩.

(٣) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١١٧.

(٤) السرائر : الطهارة في نواقض الطهارة ج ١ ص ١١٣.

(٥) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٩٦.

(٦) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٤.

(٧) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٣٠.

(٨) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٦.

(٩) السرائر : الطهارة في نواقض الطهارة ج ١ ص ١١٣.

(١٠) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١.

(١١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٩٦.

(١٢) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ١٤ ، مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٤٢ ، تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٤٥ ٢٤٦ ، ونهاية الإحكام : ج ١ ص ١١٢.

(١٣) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٩٧ درس ٦.

(١٤) البيان : الطهارة في الحيض ص ٢٠.

(١٥) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٨.

(١٦) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٨ ، والحدائق الناضرة : الطهارة في غسل الجنابة ج ٣ ص ١٢٧.

٢٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وصرّح في «الغنية (١)» بوجوب تقديم الوضوء. وهو ظاهر الصدوق (٢) وأبيه (٣) كما نقل عنه غير واحد (٤) والمفيد (٥) والتقي (٦) كما نقل عنه أيضاً غير واحد (٧) والديلمي (٨).

وفي موضع آخر من «المبسوط» يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات ، فإن لم تتوضّأ قبله فلا بدّ منه بعده (٩) ، وكذا عن ظاهر «جمله (١٠)». وهو ظاهر «مصباحه (١١) ومختصره (١٢)».

__________________

(١) غنيه النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة في فرائض الوضوء ص ٤٩٢ س ٣٥.

(٢) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في الأغسال ذيل الحديث ١٧٧ ج ١ ص ٨١.

(٣) نقله عنه العلامة في المختلف : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٤٣.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١١٨ ، والحدائق الناضرة : الطهارة في غسل الجنابة ج ٣ ص ١٢٧.

(٥) المقنعة : الطهارة في الغسل من الجنابة ص ٥٣.

(٦) الكافي في الفقه : الصلاة في الأغسال ص ١٣٤.

(٧) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٤٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١١٨ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ٣ ص ١٢٧.

(٨) لم نجد في مراسمه ما يفيد وجوب تقديم الوضوء بل عبارته فيه تدلّ على مجرّد لزوم الوضوء لأجل استباحة الصلاة. فراجع المراسم : ص ٤٢. ويحتمل أنّ الشارح حكاه عن غير مراسمه راجع كتب القوم.

(٩) المبسوط : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٤.

(١٠) الجمل والعقود : الطهارة في الحيض ص ٤٥.

(١١ و ١٢) الموجود فيهما قوله : وتزيد عليها بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليصحّ لها الدخول في الصلاة ، وهو صريح في تقديم الوضوء عليه ، نعم يمكن أن يستظهر من قوله : ليصحّ لها الدخول في الصلاة ، عدم الفرق بين التقديم والتأخير ؛ لأنّ المقصود من الوضوء حسب الفرض صحّة الدخول في الصلاة وهذا لا يفرق بين أن يقدّم أو يؤخّر هذا ولكنّه ضعيف ، لأنّ الاحكام التعبّدّية تابعة للدليل لا الاستنباط. راجع المصباح ص ١٠ ومختصره : ص ١٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

٢٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «النهاية» وكلّما عدا غسل الجنابة من الأغسال فإنّه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها وتقديمها أفضل إذا أراد الدخول به في الصلاة ، ولا يجوز الاقتصار على الغسل وإنّما ذلك في الغسل من الجنابة حسب ، وإن لم يُرد الصلاة في الحال جاز أن يفرد الغسل من الوضوء غير أنّ الأفضل ما قدّمناه (١).

ولعّله يُريد أنّها إذا أرادت الغسل لقراءة العزائم أو الجماع مثلا استحبّ له الوضوء أيضاً ، لأنّ كلّ ما يشرع له الغسل من الحيض مثلاً يشرع له الوضوء والأفضل تقديمه.

وفي «السرائر» إن كان غسلها في وقت صلاة وأرادت تقديم الوضوء نوت بوضوئها استباحة الصلاة واجباً قربة إلى الله تعالى ، ولا تنوي رفع الحدث ، لأنّ حدثها الأكبر باق وهو الغسل ، وإن أرادت تأخير الوضوء عن الغسل نوت بغسلها رفع الحدث ونوت بوضوئها استباحة الصلاة ، لأنّ حدثها قد ارتفع ، واجباً قربة إلى الله تعالى ، وإن كان غسلها في غير وقت صلاة وأرادت تقديم الوضوء نوت بوضوئها استباحة الصلاة مندوباً قربة إلى الله تعالى ونوت أيضاً بغسلها مندوباً ترفع به الحدث (٢). وحاصله إن قدّمت الوضوء نوت الاستباحة لا الرفع ، لبقاء حدثها وهو يعطي توزيع الغسل والوضوء على الأكبر والأصغر. وردّه الشهيد (٣) والمحقّق الثاني (٤) وغيرهما (٥).

__________________

(١) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٤.

(٢) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥١. ولكن في عبارته تقديم وتأخير.

(٣) البيان : الطهارة في أحكام الحائض ص ٢٠ ٢١.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٨.

(٥) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٧٠.

٢٨٠