مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

ويجوز لزوجها الوطء قبل الغسل على كراهيّة وينبغي له الصبر حتّى تغتسل ، فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها

______________________________________________________

فتعيّن الحمل على التفصيل الّذي ذكروه بأنّه حيض إن انقطع واستحاضة إذا تجاوز ، إلى آخر ما برهن عليه أوّلاً وآخراً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز لزوجها الوطء قبل الغسل على كراهيّة وينبغي له الصبر حتّى تغتسل) تقدّم الكلام في ذلك ونقلنا الشهرة على عدم وجوب الغسل للوطء في القبل في ستّة مواضع ونقلنا الإجماع على ذلك في ثلاث مواضع وعن ظاهر خمسة مواضع ونقلنا الخلاف عن ظاهر «نهاية الإحكام (١)» وعن أوّل عبارة «المقنع (٢) والفقيه (٣) والهداية (٤)» وتقدّم عند قول المصنف. ويجب عليها الغسل عند الانقطاع.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها) ظاهر العبارة الوجوب كما هو صريح «الغنية (٥)» وظاهر «الفقيه (٦) والهداية (٧) والمقنع (٨)» على ما نقل عنه و «المقنعة (٩)» بل هو ظاهر أكثر كتب الأصحاب (١٠)

__________________

(١) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٠ ١٢١.

(٢) المقنع : باب بدو النكاح ص ١٠٧.

(٣) من لا يحضره الفقيه : غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٩ ج ١ ص ٩٥.

(٤) الهداية : باب النكاح ص ٦٩.

(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ١٦.

(٦) من لا يحضره الفقيه : غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٩ ج ١ ص ٩٥.

(٧) الهداية : غسل الحيص ص ٦٩.

(٨) المقنع : باب بدو النكاح ص ١٠٧.

(٩) المقنعة : الطهارة في الحيض ص ٥٦.

(١٠) منهم المراسم : الطهارة في حكم الحيض وغسله ص ٤٣ ، والجامع للشرائع : الطهارة في الحيض ص ٤٣ ، وصريح كشف اللثام صراحتا : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٣٠.

٣٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

ما عدا «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتحرير (٣) والذكرى (٤) والبيان (٥) وجامع المقاصد (٦)» وغيرها (٧) من كتب متأخّري المتأخّرين فإنّه صرّح فيها باستحباب غسله ، وصرّح العجلي بأنّ غسل الفرج يزيل الكراهة (٨) ، فيكون غير واجب غسله عنده أو مستحبّاً.

وفي «شرح المفاتيح» أنّ المشهور عند الفقهاء عدم وجوب غسله حيث قال : لكن المشهور لا يشترطون سوى الخروج عن الحيض فلا يشترطون التطهير اللغوي أيضاً فتأمّل (٩).

وعن ظاهر «التبيان (١٠) والمجمع (١١) وأحكام الراوندي (١٢)» توقّفه على أحد الأمرين من غسل الفرج والوضوء. وفي «كشف اللثام (١٣)» الظاهر الوجوب من قول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيح ابن مسلم (١٤).

وفي «الذكرى (١٥) والدروس (١٦)» وظاهر «المنتهى (١٧)» أنّه يقوم التيمّم مقام

__________________

(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٣٦.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٤٠٠.

(٣) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٦ س ٢.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الحائض والنفساء ص ٣٤ س ٣٥.

(٥) البيان : الطهارة في أحكام الحائض ص ٢٠.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٣.

(٧) رياض المسائل : كتاب الطهارة في كراهة وطء الحائض قبل الغسل ج ١ ص ٣٩٥.

(٨) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥١.

(٩) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٠ س ١٣.

(١٠) التبيان : ذيل آية ٢٢٢ من سورة البقرة ج ٢ ص ٢٢١.

(١١) مجمع البيان : ذيل آية ٢٢٢ من سورة البقرة ج ٢ ص ٣١٩.

(١٢) فقه القرآن : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥٥.

(١٣) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٣١.

(١٤) وسائل الشيعة : ب ٢٧ من أبواب الحيض ، ح ١ ج ٢ ص ٥٧٢.

(١٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الحائض والنفساء ص ٣٤ س ٣٥.

(١٦) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٠١ درس ٨.

(١٧) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٩٩.

٣٠٢

وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها

______________________________________________________

الغسل عند فقد الماء لإباحة الوطء واستحسنه في «جامع المقاصد (١)» وفي «نهاية الإحكام» لو لم تجد الماء فالأقرب عدم وجوب التيمّم لو شرطنا الطهارة ، فإن قلنا بالتيمّم وفقد التراب فالأقرب تحريم الوطء (٢).

[في ما لو حاضت بعد دخول وقت الصلاة]

قوله قدس‌سره : (وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها) وجوباً إجماعاً على الظاهر كما في «كشف اللثام (٣)» وقد نسبه إلى الأصحاب في «المدارك (٤)» غير مرّة.

ومضيّ مقدار الطهارة مما نصّ عليه في «الشرائع (٥) والتذكرة (٦) والمنتهى (٧) والتحرير (٨) والدروس (٩) وجامع المقاصد (١٠) وفوائد الشرائع (١١) وتخليص التلخيص (١٢) والمسالك (١٣) والمدارك (١٤) والكفاية (١٥)»

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٥.

(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢١.

(٣) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٣٢.

(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٤٠.

(٥) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠.

(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٣ ٢٧٤.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٧٢.

(٨) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ١٨.

(٩) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٠١ درس ٨.

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٦.

(١١) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٣ س ١٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤)

(١٢) لا يوجد لدينا.

(١٣) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٢ ٦٣.

(١٤) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٤٠.

(١٥) كفاية الأحكام : الطهارة في الحيض ص ٥ س ١٨.

٣٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وغيرها (١). وهو أحد قولي الشافعي (٢) والقول الآخر لا لعدم اختصاص الطهارة بوقت (٣).

وهو أعني مضيّ مقدار الطهارة ظاهر الأكثر كما في «كشف اللثام (٤)» لاعتبارهم تمكّنها من الصلاة كما في «المبسوط (٥)» وغيره (٦).

وفي صلاة «نهاية الإحكام» توقّف من توقّفها عليها ومن إمكان تقديمها على الوقت ، قال : إلّا إذا لم يجز تقديم الطهارة كالمتيمّم والمستحاضة (٧). وفي «كشف اللثام» في كتاب الصلاة بعد أن نقل عبارة النهاية هذه فيه قال : في هذا التوقّف نظر ، لأنّ الطهارة لكلّ صلاة موقّتة بوقتها ولا يعارضه إمكان كونه قد تطهّر لغيرها ، نعم إن أوجبنا التيمّم لضيق الوقت عن الطهارة المائيّة أمكن هنا اعتبار مقدار التيمّم والصلاة (٨) ، انتهى.

وقال الشهيد : لا عبرة بالتمكّن منها قبل الوقت ، لعدم المخاطبة بها حيئنذٍ (٩).

واعتبر في «الذكرى (١٠) والموجز الحاوي (١١) وجامع المقاصد (١٢) وفوائد الشرائع (١٣)

__________________

(١) رياض المسائل : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٩٨.

(٢) المجموع : الصلاة ج ٣ ص ٦٧ ، بداية المجتهد : الصلاة في معرفة الأوقات ج ١ ص ١٠١.

(٣) المجموع : الصلاة ج ٣ ص ٦٥ ، بداية المجتهد : الصلاة في معرفة الأوقات ج ١ ص ١٠١.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٣٢.

(٥) المذكور فيه اعتبار مضيّ مقدار اربع ركعات وليس فيه من اعتبار مضيّ مقدار حصول الطهارة عين ولا أثر راجع المبسوط : ج ١ ص ٧٦.

(٦) مختلف الشيعة : الصلاة في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٣.

(٧) نهاية الإحكام : الصلاة في أوقات المعذورين ج ١ ص ٣١٧.

(٨) كشف اللثام : كتاب الصلاة في الوقت ج ٣ ص ١٢٥.

(٩ و ١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في المواقيت ص ١٢٢ س ١١.

(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في المواقيت ص ١٢٢ س ١١.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٧.

(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٦.

(١٣) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٣ س ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

٣٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وكشف الالتباس (١) والمسالك (٢)» وغيرها (٣) مضيّ مقدار باقي الشرائط.

وفي «النهاية (٤) والوسيلة (٥)» إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة قضت. فقد أطلق فيهما القضاء إذا دخل الوقت ولعلّه ينزّل على ما إذا مضى منه قدر الطهارة وأدائها.

وعن «المقنع (٦)» أنّها إن طمثت بعد الزوال ولم تصلّ الظهر لم يكن عليها قضاؤها.

وفي «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠)» أنّه يكفي إدراك أقلّ الواجب ، فإن طوّل الصلاة فطرأ العذر في الأثناء وقد مضى وقت صلاة خفيفة وجب القضاء ، وكذا إن كان ممّا يتخيّر فيه بين القصر والإتمام يكفي مضيّ وقت المقصورة وإن شرع فيها تامّة. هذا ، وفي «كشف اللثام (١١)» أنّ اعتبار مضيّ باقي الشرائط يدفعه العمومات والفرق من وجهين : الأوّل : إنّ الصلاة لا تصحّ بدون الطهارة وتصحّ بدون سائر الشروط ، الثاني : توقيت الطهارة بوقت الصلاة دونها.

__________________

(١) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٤٠ س ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٢ ٦٣.

(٣) رياض المسائل : الطهارة في وجوب الصلاة لو أدركت من آخر الوقت ج ١ ص ٣٩٨ ٣٩٩.

(٤) النهاية : الطهارة في حكم الحائض ج ١ ص ٢٣٨.

(٥) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص ٥٩.

(٦) المقنع : الطهارة في الحائض ص ١٥.

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٢٧٤ و ٣٢٦.

(٨) نهاية الإحكام : الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣١٧.

(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص ١٢٢ س ١٣.

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٦.

(١١) كشف اللثام : الصلاة في الوقت ج ٣ ص ١٢٥.

٣٠٥

ولا يجب لو كان قبله

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١) والتحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤) وفوائد الشرائع (٥) وجامع المقاصد (٦) والمسالك (٧)» أنّها إذا كانت متطهّرة قبله لا يعتبر مضيّ وقت الطهارة. وهو الظاهر من «جامع المقاصد (٨)» أيضاً في المقام وفي «كشف اللثام (٩)» لعلّه لا إشكال في ذلك.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجب لو كان قبله) سواء مضى مقدار أكثر الصلاة أو لا. وهو قول معظم الأصحاب كما في «المدارك (١٠)» والمشهور كما في «كشف اللثام (١١)» في الطهارة والصلاة. وفي «الخلاف (١٢)» الإجماع عليه وفي «الكفاية (١٣)» أنّه الأشهر.

وفي «الفقيه (١٤)» كما عن «المقنع (١٥)» الاكتفاء في وجوب القضاء بخلوّ أوّل

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٢٧.

(٢) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ١٨.

(٣) نهاية الإحكام : الصلاة في الأوقات ج ١ ص ١٢٣.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في المواقيت ص ١٢٢ س ١١.

(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في الحيض ص ١٣ س ١٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٦) جامع المقاصد : الصلاة في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٥.

(٧) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٢.

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٦.

(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٣٢.

(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤١.

(١١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٣٣ وج ٣ ص ١٢٥.

(١٢) الخلاف : الصلاة ج ١ ص ٢٧١ ٢٧٢ مسألة ١٣.

(١٣) كفاية الأحكام : الطهارة في الحيض ص ٥ س ١٨.

(١٤) من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٩٣ ذيل الحديث ١٩٨.

(١٥) المقنع : الطهارة ص ١٧.

٣٠٦

ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء ركعة وجب أداؤها

______________________________________________________

الوقت عن الحيض بمقدار أكثر الصلاة وهو المنقول عن المرتضى في «الجمل (١)» والكاتب أبي علي (٢). قال في «المدارك» ولم نقف على مأخذه (٣). ومأخذه خبر أبي الورد الصريح في ذلك حيث قال فيه الباقر عليه‌السلام : «فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة الّتي فاتتها» (٤) وهو محمول على ضعفه على الاحتياط والاستحباب ، لأنّ الغالب اتساع الوقت لأقلّ الواجب من ثلاث ركعات ، مع إمكان الحمل على التقيّة ، لأنّ بعض الشافعيّة (٥) قال : إذا مضى من الوقت أقلّ من أداء الفريضة ثمّ حاضت وجب القضاء ، كما لو أدركت من آخر الوقت.

ويستحب لها القضاء لو قصر ما خلا من أوّل الوقت عمّا ذكر من مقدار الطهارة والفريضة كملاً كما صرّح به المصنّف فيما يأتي من كتاب الصلاة والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٦)» وفي «كشف اللثام (٧)» أنّه لم ير الاستحباب في غير هذا الكتاب.

[في ما لو طهرت قبل انقضاء الوقت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو طهرت قبل الانقضاء بمقدار

__________________

(١) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : الطهارة ج ٣ ص ٣٨.

(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : الصلاة ج ٣ ص ٢٣.

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤٢.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٤٨ من أبواب الحيض ح ٣ ج ٢ ص ٥٩٧.

(٥) نسب هذا القول في المنتهى : ج ٤ ص ١٠٩ ١١٠ والتذكرة : ج ٢ ص ٣٢١ إلى أحد قولي الشافعي ولكن في المجموع ج ٣ ص ٦٧ نسبه إلى ابي يحيى البلخي وكذا في المهذّب للشيرازي ج ١ ص ٧٦. نعم نسبه في المنتهى : ج ٢ ص ٣٧٢ أيضاً إلى بعض الشافعيّة فراجع.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٦ ٣٣٧.

(٧) كشف اللثام : الصلاة في الوقت ج ٣ ص ١٢٥.

٣٠٧

الطهارة وأداء ركعة وجب *) إجماعاً كما في موضع من «التذكرة (١) والمدارك (٢)» وبلا خلاف بين أهل العلم في العصر والعشاء والصبح كما في «الخلاف (٣)» وبلا خلاف بين أهل العلم من دون تقييد بالعصر والعشاء والصبح كما في «المنتهى (٤)» وبلا خلاف كما في موضع آخر من «التذكرة (٥)» ونقلت (٦) حكاية الإجماع من دون تقييد في عدّة مواضع. وفي «كشف اللثام (٧)» حكاه عن الخلاف مع التقييد المذكور. وهو المشهور كما في «الذكرى (٨) والكفاية (٩)».

ونفى الخلاف في «الخلاف (١٠)» عن لزوم الظهرين والعشاءين على من أدرك خمساً قبل الغروب أو الفجر. وفي «التذكرة (١١)» أنّه الأشهر. وعليه المحقّق (١٢) والمصنّف والشهيدان (١٣) والكركي (١٤) والصيمري

__________________

(*) ما نقلناه عن كتب الأصحاب في هذه المسألة بعض ذكر في كتاب الصلاة وبعض في الطهارة (منه)

__________________

(١) التذكرة : ج ٢ ص ٣٢٢.

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤٢.

(٣) الخلاف : الصلاة في وقت الصلاة أوّله وآخره ج ١ ص ٢٧١ مسألة ١٣.

(٤) منتهى المطلب : الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٠٨.

(٥) تذكرة الفقهاء : الصلاة في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٢١.

(٦) كما في التذكرة : الطهارة في أقسام المستحاضة ج ١ ص ٣٢٢. وذخيرة المعاد : الطهارة فيما يستحب للحائض ص ٧٣ س ٢٤.

(٧) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائص ج ٢ ص ١٣٤.

(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في الوقت ص ١٢٢ س ٨.

(٩) كفاية الأحكام : الطهارة في الحيض ص ٥ س ١٨.

(١٠) الخلاف : الصلاة ج ١ ص ٢٧٣ مسألة ١٤.

(١١) تذكرة الفقهاء : الصلاة في أوقات الصلوات ج ٢ ص ٣٢٤.

(١٢) المختصر النافع : الطهارة في أحكام الحيض ص ١٠.

(١٣) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٠١ درس ٨ ، الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨٨.

(١٤) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٦.

٣٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

في «كشفه (١)» والمتأخّرون (٢) إلّا بعضاً نادراً.

وفي «الفقيه» وإن بقي من النهار بمقدار ما يصلّى ستّ ركعات بدأ بالظهر (٣). وفي صلاة «المبسوط (٤)» إن بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات وجب عليها الظهران ولم يتعرّض للعشاءين. وقال في طهارته : باستحباب الظهرين والعشاءين إذا أدرك خمساً قبل الغروب أو الفجر (٥). وهو المنقول عن القاضي في «المهذّب (٦)».

وفي «السرائر (٧)» إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس في وقت متسع لفعل فرض الظهر والعصر معاً والطهارة لهما وجب عليها أداء الصلاتين أو قضاؤها. وظاهره كما في «الذكرى (٨)» اعتبار إدراك جميع الصلاة ، ونقله فيها عن ظاهر الكاتب في موضع من كلامه وإن كان وافق الصدوق في موضع آخر كما نقله عنه في «المختلف (٩)» حيث قال : وظاهر الصدوق كابن الجنيد اعتبار الأكثر.

وظاهر «الوسيلة (١٠)» كظاهر «السرائر» حيث قال : وإن طهرت وتوانت في الاغتسال والصلاة وجب عليها تلك الصلاة وإن لم يمكنها ذلك لم يجب عليها

__________________

(١) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٤٠ س ٢١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢) منهم صاحب رياض المسائل : الطهارة إذا طهرت في آخر الوقت ج ١ ص ٤٠٠ ، وصاحب الحدائق الناضرة : الطهارة في حكم فريضة الوقت عند عروض الحيض ج ٣ ص ٢٤٨.

(٣) من لا يحضره الفقيه : في أحكام السهو والشك ذيل الحديث ١٠٢٩ ص ٣٥٥.

(٤) المبسوط : الصلاة في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٣.

(٥) المبسوط : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٥.

(٦) المهذّب : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٦.

(٧) السرائر : الصلاة في أحكام قضاء الصلوات ج ١ ص ٢٧٦.

(٨) ذكرى الشيعة : الطهارة في الوقت ص ١٢٢ س ٥.

(٩) لم نعثر على نقل هذا الكلام في المختلف مطلقاً.

(١٠) الوسيلة : الصلاة في أحكام الحيض ص ٥٩.

٣٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

القضاء ، بل يستحبّ.

وفي «التهذيب (١) والاستبصار (٢)» إن طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فانّه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معاً ، وإذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء العصر لا غير ويستحبّ لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس ، وكذا لا يجب العشاء إن طهرت بعد انتصاف الليل ، بل يستحبّان. وهو المراد من عبارة «النهاية (٣)» واستحسنه صاحب «الكفاية (٤)».

وقد اقتصر المصنّف والشيخ (٥) وابن حمزة (٦) وابن إدريس (٧) والمحقّق (٨) وجماعة (٩) على إدراكها من الوقت الطهارة. ولعلّه مثال جروا فيه على طريق التنبيه على أنّ إدراك الشرط معتبر أيضاً أو محمول على الغالب وإلّا فقد اعتبر الشهيد في «الدروس (١٠)» وأبو العباس في «موجزه (١١)» والمحقّق الثاني في «جامعه (١٢) وفوائده (١٣)»

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ب ١٩ من أبواب الحيض ذيل ح ٣٠ ج ١ ص ٣٩١.

(٢) الاستبصار : ب ٨٤ الحائض تطهر عند وقت الصلاة ذيل ح ٩ ج ١ ص ١٤٤.

(٣) النهاية : الطهارة في حكم الحائض ج ١ ص ٢٣٩.

(٤) كفاية الأحكام : الطهارة في الحيض ص ٥ س ٢٠.

(٥) النهاية : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٣٨.

(٦) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص ٥٩.

(٧) السرائر : الصلاة في أحكام قضاء الصلوات ج ١ ص ٢٧٦.

(٨) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠.

(٩) منهم ابن البراج في المهذّب : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٦ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة في الحيض ص ٤٣ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : الصلاة ص ٣٥ س ٥.

(١٠) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٠١ درس ٨.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٧.

(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٦.

(١٣) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٣ س ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

٣١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والصيمري في «كشفه (١)» والشهيد الثاني في «روضه (٢) وروضته (٣) ومسالكه (٤)» وسبطه في «مداركه (٥)» تمكّنها من سائر الشروط المفقودة.

واحتمل في «نهاية الإحكام (٦)» عدم اعتبار وقت للطهارة بناء على عدم اختصاصها بوقت.

وفي «التذكرة (٧)» يشترط إدراك ركعة تامّة الأفعال الواجبة خاصّة وقد تحصل بإدراك النيّة وتكبيرة الإحرام والفاتحة وأخفّ السور إن قلنا بوجوبها والركوع ذاكراً فيه أقلّ الواجب والسجدتين. وهذا يعطي على أنّ الركعة إنّما تتمّ بالسجدة الثانية كما هو ظاهر «جامع المقاصد (٨)» في كتاب الصلاة وصريح جماعة كثيرين (٩) في مباحث الشك. وهو الظاهر عند الشهيد في «الذكرى» واحتمل فيها الاجتزاء بالركوع للتسمية لغة وعرفاً ولكونه المعظم (١٠). قال في «المدارك» إنّه بعيد (١١).

وقد عبّر المصنّف (١٢) بأنّها أداء حيث قال : وجب أداؤها ، كما صرّح بذلك

__________________

(١) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٤٠ س ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢) روض الجنان : الطهارة في أحكام الحائض ص ٨٢ س ٢٦.

(٣) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٨٨.

(٤) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٢.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام المواقيت ج ٣ ص ٩١.

(٦) نهاية الإحكام : الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣١٥.

(٧) تذكرة الفقهاء : الصلاة في أوقات الصلوات ج ٢ ص ٣٢٤.

(٨) جامع المقاصد : الصلاة في السجود ج ٢ ص ٢٩٧.

(٩) منهم الحليّ في السرائر : الصلاة في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٢٤٥ ، والشيخ في النهاية : الصلاة في فرائضها وسننها ج ١ ص ٣١٧ ، والحلبي في الكافي في الفقه : الصلاة ص ١١٩.

(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في الوقت ص ١٢٢ س ٣٥.

(١١) مدارك الأحكام : الصلاة في أحكام مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٩٢.

(١٢) قواعد الأحكام : الصلاة في أوقاتها ج ١ ص ٢٥٠.

٣١١

.................................................................................................

______________________________________________________

في كتاب الصلاة ، وفي «الخلاف (١)» تارة أنّه إجماع كما في «المفاتيح (٢)» واخرى أنّه لا خلاف فيه. وهو المشهور بين الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٣)» ونقل فيه حكاية الإجماع عليه من الشيخ. وهو خيرة «المبسوط (٤) والخلاف (٥) والشرائع (٦) والمعتبر (٧) والكتاب في الصلاة (٨) والمنتهى (٩) والمختلف (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والتحرير (١٢)» واختاره الفخر في حاشيته (١٣) على إيضاحه والشهيد في «الذكرى (١٤) والبيان (١٥)» والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (١٦) وفوائد الشرائع (١٧)» والصيمري في «كشفه (١٨)» والفاضل الميسي (١٩) والشهيد الثاني في «المسالك (٢٠)»

__________________

(١) الخلاف : ج ١ ص ٢٧١ ٢٧٢.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في من أدرك ركعة من الوقت ج ١ ص ٩٥.

(٣) جامع المقاصد : الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٣٠.

(٤) المبسوط : الصلاة في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٣.

(٥) الخلاف : الصلاة في وقت الصلاة أوّله وآخره ج ١ ص ٢٧١ مسألة ١٣.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٦٣.

(٧) المعتبر : الصلاة ج ٢ ص ٤٧.

(٨) قواعد الأحكام : الصلاة في أوقاتها ج ١ ص ٢٥٠.

(٩) منتهى المطلب : الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٠٨.

(١٠) مختلف الشيعة : الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٥٣ ٥٤.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في أوقات المعذورين ج ١ ص ٣١٤.

(١٢) تحرير الأحكام : الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٢٧ س ٢٠.

(١٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في الوقت ص ١٢٢ س ٣٠.

(١٥) البيان : الصلاة في الأوقات ص ٥١.

(١٦) جامع المقاصد : الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٣٠.

(١٧) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٣ س ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٨) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٤٠ س ٢١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٩) لا يوجد لدينا كتابه.

(٢٠) مسالك الأفهام : الصلاة في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٦.

٣١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وغيرهم (١) وتردّد المصنّف في «التذكرة (٢)».

والقول الثاني : أنّه يكون قاضيا للجميع. وهذا نقله الشيخ (٣) والمصنّف (٤) وولده (٥) وجماعة (٦) عن السيّد ، ونقله في «المبسوط (٧)» عن بعض الأصحاب.

الثالث : أنّه يكون مركّباً من الأداء والقضاء ، وهذا نقله أيضاً في «المبسوط (٨)» عن بعض الأصحاب ، ونصّ جماعة (٩) على أنّه أضعفها.

وفي «كشف اللثام (١٠)» في الصلاة : الاولى أن لا ينوي أداء ولا قضاء ، بل ينوي صلاة ذلك اليوم أو الليل.

وتظهر الفائدة في النيّة ، وفي الترتيب على الفائتة السابقة * وفي سقوط فرع تنزيل الأربع للظهر أو العصر فإنّه إنّما يأتي على القول الأوّل خاصّة كما في «الذكرى (١١)

__________________

(*) قال في «المدارك» (١٢) هذا ضعيف جدّاً ، إذ الإجماع منعقد على وجوب تقديم الصلاة الّتي قد أدرك من وقتها مقدار ركعة مع الشرائط على غيرها من الفوائت (منه قدس‌سره)

__________________

(١) الجامع للشرائع : الصلاة في أوقات الصلاة ص ٦١.

(٢ و ٤) تذكرة الفقهاء : الصلاة في أوقات الصلوات ج ٢ ص ٣٢٥.

(٣) الخلاف : الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٢٦٨ مسألة ١١.

(٥) إيضاح الفوائد : الصلاة في أحكام الأوقات ج ١ ص ٧٥.

(٦) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : الصلاة في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٠ ، وصاحب مدارك الأحكام : الصلاة في أحكام المواقيت ج ٣ ص ٩٤ ، كشف اللثام : الطهارة في الاحكام المتعلقة بالحائض ج ٢ ص ١٣٦.

(٧ و ٨) المبسوط : الطهارة في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٢.

(٩) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : الصلاة في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٠ ، وصاحب مدارك الأحكام : الصلاة في أحكام مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٩٤.

(١٠) كشف اللثام : الصلاة في الوقت ج ٣ ص ٨٢.

(١١) ذكرى الشيعة : الصلاة في الوقت ص ١٢٢ س ٣٠.

(١٢) مدارك الأحكام : الصلاة في أحكام مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٩٤.

٣١٣

فإن أهملت وجب القضاء

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١)» وفي «التذكرة» بعد أن تردّد قال : فإن قلنا إنّ الواقع خارجاً قضاء فهل ينوي القضاء أم لا؟ الأقرب العدول بالنيّة إليه. وللشافعي ثلاثة أوجه المذكورات وله قول رابع إن أدرك ركعة في الوقت وإلّا فالجميع قضاء ، وبه قال أحمد. وعند أبي حنيفة لو طلعت الشمس في أثناء صلاة الصبح بطلت ولم تكن أداء ولا قضاء (٢).

وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة في المطلب الثاني في الأحكام.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن أهملت وجب القضاء) إجماعاً كما في «كشف اللثام (٣)» وبلا خلاف كما في «التذكرة (٤)» في الصلاة. وهو المشهور كما في «الكفاية (٥)» ونقل فيها حكاية الإجماع عن بعضهم (٦) وقد ذكره من تعرّض له قاطعاً به من غير نقل خلاف. ووجوب القضاء للأخبار (٧) ولما سمعت من الإجماع حتّى على القول بأنّها قضاء أو مركّبة.

هذا كلّه إذا لم يطرء المانع في ذلك الوقت كالجنون والحيض ونحوهما كما نصّ على ذلك جماعة (٨).

__________________

(١) جامع المقاصد : الصلاة في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٠ ٣١.

(٢) تذكرة الفقهاء : الصلاة في أوقات الصلوات ج ٢ ص ٣٢٥ ٣٢٦.

(٣) كشف اللثام : الطهارة في الأحكام المتعلقة بالحائض ج ٢ ص ١٣٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : الصلاة في أوقات الصلوات ج ٢ ص ٣٢١.

(٥ و ٦) كفاية الأحكام : الطهارة في الحيض ص ٥ س ١٨ وس ١٩.

(٦) كفاية الأحكام : الطهارة في الحيض ص ٥ س ١٨ وس ١٩.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب الحيض ج ٢ ص ٥٩٨.

(٨) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٦ والعلامة في نهاية الإحكام : الصلاة في أوقات المعذورين ج ١ ص ٣١٤ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : الصلاة في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٦.

٣١٤

ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب.

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب) عندنا كما في «المنتهى (١)» هنا و «التذكرة (٢)» في الصلاة و «جامع المقاصد (٣)» في موضعين و «كشف اللثام (٤)» وفي «الخلاف (٥) والمختلف (٦)» عدم الخلاف عندنا فيما دون الركعة. ومال المحقّق إلى الوجوب إذا أدركت الأقلّ ، قال : لو قيل بذلك لكان مطابقاً لمدلول الأخبار (٧). وفي «النهاية (٨)» يلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كلّ حال.

وبسقوط الوجوب قال مالك والمزني والشافعي (٩) في قول. وله قول آخر وهو إدراك الصلاة بإدراك تكبيرة الافتتاح. وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

وفي «التهذيب (١٠) والاستبصار (١١) والنهاية (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والتذكرة (١٤)

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٨٠.

(٢) تذكرة الفقهاء : الصلاة في أوقات الصلوات ج ٢ ص ٣٢١.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٧ والصلاة في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٥.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في الأحكام المتعلّقة بالحائض ج ٢ ص ١٣٧.

(٥) الخلاف : كتاب الصلاة في إدراك الصلاة بإدراك ركعة منها ج ١ ص ٢٧٣ مسألة ١٣.

(٦) مختلف الشيعة : الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٥٣.

(٧) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤٠.

(٨) النهاية : الطهارة في حكم الحائض ج ١ ص ٢٣٩.

(٩) المجموع : الصلاة في المواقيت ج ٣ ص ٦٥ ، فتح العزيز بهامش المجموع : الصلاة في المواقيت ج ٣ ص ٦٨ ٧٠ ، مختصر المزني : باب وقت الصلاة ص ١٢ والمغني لابن قدامة : في من أدرك ركعة قبل الغروب ج ١ ص ٣٨٦ ٣٨٧.

(١٠) تهذيب الأحكام : ب ١٩ في الحيض ذيل الحديث ٣٠ ج ١ ص ٣٩١.

(١١) الاستبصار : الطهارة ب ٨٤ في الحائض تطهر عند وقت الصلاة ذيل الحديث ٩ ج ١ ص ١٤٤.

(١٢) النهاية : الطهارة في حكم الحائض ج ١ ص ٢٣٩.

(١٣) نهاية الإحكام : الصلاة في أوقات المعذورين ج ١ ص ٣١٤.

(١٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٤.

٣١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والمنتهى (١)» استحباب القضاء إذا أدركت أقلّ من ركعة لخبر الكناني (٢) وغيره (٣). وهو الظاهر من عبارة الكتاب حيث قال : سقط الوجوب ، كما فهمه المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٤)» ويظهر منه فيه التوقّف فيه. قلت : لعلّ ما فهمه من عبارة الكتاب بناؤه على المشهور من أنّه إذا رفع الوجوب يبقى الجواز ، وإذا كانت العبادة جائزة كانت راجحة فتأمّل.

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٨٠.

(٢ و ٣) وسائل الشيعة : باب ٤٩ من أبواب الحيض ح ٧ و ١١ ج ٢ ص ٥٩٩ ٦٠٠.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٣٦.

٣١٦

المقصد السابع في الاستحاضة وهي في الأغلب أصفر بارد رقيق

______________________________________________________

[المقصد السابع في الاستحاضة]

[صفات دم الاستحاضه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهي في الأغلب أصفر بارد رقيق) كما في «الوسيلة (١) والمراسم (٢) والغنية (٣) والنافع (٤) والمعتبر (٥) والشرائع (٦) والمنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨) والتحرير (٩) والتذكرة (١٠) والذكرى (١١)

__________________

(١) الوسيلة : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٥٩.

(٢) المراسم : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ص ٤٤.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٨٨ س ٤.

(٤) المختصر النافع : الطهارة في الغسل ص ١٠.

(٥) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤١.

(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣١.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤٠٩.

(٨) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٥.

(٩) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ١٦ س ٧.

(١٠) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٢٧٩.

(١١) المذكور في الذكرى هو قوله في الاستحاضة : ودمها غالباً أصفر بارد لقول الصادق عليه‌السلام في حسن حفص : ودم الاستحاضة أصفر بارد. وزاد الشيخان الرقّة كما زاد الغلظ في الحيض انتهى موضع الحاجة ثمّ أخذ في نقل الأخبار الّتي تدلّ على هذين القيدين وهذه العبارة تشعر بتردّده رحمه‌الله في اعتبارهما فراجع الذكرى ص ٢٩ س ٣٥.

٣١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والبيان (١) واللمعة (٢) والموجز الحاوي (٣) وجامع المقاصد (٤) والجعفريّة (٥) وشرحها (٦) وكشف الالتباس (٧) والروض (٨) والروضة (٩) والمدارك (١٠) والكفاية (١١) وشرح المفاتيح (١٢)» وغيرها (١٣). وهو المنقول عن «التبيان (١٤) والكافي (١٥) والمهذّب (١٦) والإصباح (١٧) وجمل العلم والعمل» إلّا أنّ فيه أنّه يضرب إلى الصُفرة (١٨). وقريب من ذلك «النهاية (١٩)» ففيها تمييز الحيض منها بالسواد والحرارة والدفع. واقتصر

__________________

(١) البيان : الطهارة في الاستحاضة ص ٢١.

(٢) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٢١.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٧.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٣٧.

(٥) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٩١.

(٦) المطالب المظفريّة : في النفاس في ما يحرم على الحائض والنفساء. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٧) كشف الالتباس : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٠ س ٢٢. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨) روض الجنان : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٨٣ س ٧.

(٩) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ٣٩٠.

(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٧.

(١١) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ٢١.

(١٢) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٤٦ س ١٢. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني)

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ١٥٤.

(١٤) التبيان : ذيل آية ٢٢٢ البقرة ج ٢ ص ٢٢٠.

(١٥) الكافي في الفقه : الفصل الأوّل في الأحداث المانعة من الصلاة ص ١٢٨.

(١٦) المهذّب : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٧.

(١٧) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٢.

(١٨) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة ص ٢٦.

(١٩) المذكور في النهاية هو الاقتصار على الصفرة والبرودة والفتور صراحة أو إشارة وأمّا الرقّة فلا إشارة فيها إليها أصلاً فراجع النهاية : الطهارة في حكم الحائض والمستحاضة .. ج ١ ص ٢٣٤ ٢٣٥.

٣١٨

ذو فتور.

______________________________________________________

في «المبسوط (١) والمصباح (٢) ومختصره (٣)» على الأصفر البارد. وفي «المقنعة» أنّها دم رقيق بارد صاف (٤). ونسب في «المعتبر (٥)» الرقّة إلى الشيخين مشعرا بتردّده فيها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ذو فتور) كما صرّح به في أكثر الكتب (٦) المتقدّمة ، وفي جملة (٧) منها أنّ المراد به خروجه بضعف بخلاف دم الحيض فإنّ خروجه بقوّة ودفع كما تعطيه عبارة «النهاية» من نفي الدفع عنه (٨) ويتضمّنه ما في «المبسوط (٩) والفقيه (١٠)» عن رسالة أبيه و «الهداية (١١)» من أنّه بارد لا يحسّ بخروجه كما نقل ذلك أيضاً عن «المقنع (١٢)».

__________________

(١) المبسوط : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٤٥.

(٢) مصباح المتهجّد : في الحيض والاستحاضة والنفاس ص ١٠.

(٣) مختصر المصباح : في الاستحاضة ص ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٤) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥٦.

(٥) لا إشعار في عبارة المعتبر بالتردّد فإنّه قال فيه : غسل الاستحاضة ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق إلى أن قال : والرقّه ذكرها الشيخان انتهى موضع الحاجة فهو رحمه‌الله أفتى في أوّل عبارته باعتبار الصفات الثلاثة ثمّ عقّبها بأنّ الرقّة وردت في عبارة الشيخين أيضاً قبلنا ونحن نقيله ، عكس ما كان في عبارة الشهيد كما تقدّم بيانه ، فالمناسب نسبة التردّد إلى عبارة الذكرى لا إلى المعتبر فتأمّل جيداً وراجع المعتبر : ج ١ ص ٢٤١.

(٦) الشرائع : ج ١ ص ٣١ ونهاية الإحكام : ج ١ ص ١٢٥ والتحرير : في الاستحاضة ج ١ ص ١٦ س ٧. والبيان : ص ٢١. واللمعة : ص ٢١. وجامع المقاصد : ج ١ ص ٣٣٧. وروض الجنان : ص ٨٣ س ٧. الروضة البهيّة : ج ١ ص ٣٩٠. ومصابيح الظلام : ج ١ ص ٤٦ س ١٢.

(٧) جامع المقاصد : ج ١ ص ٣٣٧. وروض الجنان : ص ٨٣ س ٧. والروضة البهيّة : ج ١ ص ٣٩٠.

(٨) النهاية : كتاب الطهارة في حكم الحائض والمستحاضة ج ١ ص ٢٣٤.

(٩) المبسوط : الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٤٥.

(١٠) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ٢٠٣ ج ١ ص ٩٨.

(١١) الهداية : في غسل الحيض ص ٢٢.

(١٢) المقنع : باب الحائض والمستحاضة .. ص ١٦.

٣١٩

وقيّدنا بالأغلب ، لأنه قد يكون بهذه الصفات حيضا

______________________________________________________

وفي «المدارك» أنّ الخروج بفتور لم يقف له على مستند (١). وفيه : أنّ الخروج بفتور مقابل للدفع المعتبر في الحيض ، فالمستند حسن حفص بن البختري (٢) كما في «حاشية المدارك (٣)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقيّدنا بالأغلب ، لأنّه قد يكون بهذه الصفات حيضاً) ومثل ذلك قال في «المعتبر (٤)» وردّه في «المدارك» بأنّه غير جيّد ، لأنّ القيد إنّما تعلّق بدم الاستحاضة لا بدم الأصفر. قال : والأولى أن يقال إنّ فائدته التنبيه على أنّ دم الاستحاضة قد يكون أسوداً أو أحمراً كالموجود بعد أكثر الحيض والنفاس (٥) ، انتهى. وهذا جعله في «جامع المقاصد (٦) وكشف اللثام (٧)» وغيرهما (٨) فائدة اخرى ولم يقصراها عليه ، فتأمّل.

وقال في «المدارك» وينبغي أن يعلم أنّه لما ثبت أنّ دم الاستحاضة هو ما كان جامعا للأوصاف المذكورة وجب الاقتصار في إلحاق ما عداه به على مورد النصّ خاصّة ، وكلام الأصحاب في هذه المسألة غير منقّح ، انتهى (٩).

وردّه الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشيته» بأنّ كلام الأصحاب في المسألة منقّح ، قال : وهذا منه بناء على قاعدته الّتي قرّرها من أنّ أوصاف الحيض والاستحاضة خاصّة مركّبة وقد أشرنا إلى فساد ذلك وقد مرَّ أنّه ردّه

__________________

(١) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٨.

(٢) وسائل الشيعة : باب ٣ من أبواب الحيض ح ٢ ج ٢ ص ٥٣٧.

(٣) حاشية مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥٥ س ٢٠. (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).

(٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤٢.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة فى الاستحاضة ج ٢ ص ٨.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٣٨.

(٧) كشف اللثام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٤٢.

(٨) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ٣٩٠.

(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٨.

٣٢٠