مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

المقصد السادس في الحيض وفيه فصلان : الأوّل في ماهيّته. الحيض دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة ثمّ تعتادها في أوقات معلومة غالبا لحكمة تربية الولد ، فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم إلى تغذيته ، فإذا وضعت الحمل خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن لاغتذاء الطفل ، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقرّ في مكان ثمّ يخرج في الغالب في كلّ شهر ستة أيّام أو سبعة أو أقلّ أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها.

______________________________________________________

[المقصد السادس في الحيض]

[معنى الحيض]

الحيض والمحيض بمعنى كما في «المبسوط (١) والسرائر (٢)» وكذا الطمث كما في «الذكرى (٣)» وهو كثير في الأخبار. والحيض في اللغة السيل كما في «المعتبر (٤)

__________________

(١) المبسوط : الطهارة في الحيض والاستحاضة ج ١ ص ٤١.

(٢) السرائر : الطهارة في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ١٤٣.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ١.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٩٧.

١٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

والمنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) والتذكرة (٣)» وغيرها (٤). وفي «المدارك (٥)» أنّه مشتهر في كلام الأصحاب ، انتهى. والسيل بقوّة كما في «الذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) وشرح الجعفريّة (٨)» وتحتمله عبارة «المعتبر» وقال فيه : ويجوز أن يكون من رؤية الدم كما يقال حاضت الأرنب إذا رأت الدم وحاضت الشجرة إذا خرج منها الصّمغ الأحمر (٩). واحتمل في «كشف اللثام» أن يكون مأخوذاً من الاجتماع (١٠). وقال في «المدارك» ولا أستبعد كونه حقيقة في هذا المعنى للتبادر وأصالة عدم النقل (١١) قلت : بعد نقل النقل نقول أنّه منقول لغويّ وهو حينئذٍ حقيقة لغويّة. قال في «الجمل (١٢)» الحيض حيض المرأة وفي «المغرب (١٣)» حاضت المرأة حيضاً ومحيضاً خرج الدم من رحمها وفي «القاموس (١٤)» حاضت المرأة سال دمها. وقال الجوهري : حاضت المرأة تحيض حيضاً (١٥).

ثمّ إنّ الحيض ليس من مستحدثات الشرع ، بل هو من الامور الواقعيّة مثل

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٢٦٦.

(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٥.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض وأحكامه ج ١ ص ٢٥١.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨١.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١١.

(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ١.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨١.

(٨) المطالب المظفريّة : في الحيض (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٩) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٩٧.

(١٠) كشف اللثام : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٥٣.

(١١) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١١.

(١٢) لم نجد في كتب اللغة ما يسمّى بالجمل وإنّما الذي وجدناه هو مجمل اللغة لابن فارس ويؤيده تطابق المحكي عنه في الشرح لما فيه فراجع : مجمل اللغة لابن فارس : ج ١ ص ٢٥٩.

(١٣) لا يوجد لدينا.

(١٤) القاموس المحيط : ج ٢ مادة «حوض» ص ٣٢٩.

(١٥) الصحاح للجوهري : ج ٣ مادة «حيض» ص ١٠٧٣.

١٢٢

وهو في الأغلب أسود يخرج بحرقة وحرارة

______________________________________________________

البول والغائط والمنيّ وهو معروف عند الأطباء وفساده يداوى ويحصل منه المفاسد ولا شكّ أنّ ما ورد منه على لسان الشارع والفقهاء لا يراد منه إلّا هذا المعنى ولذلك لم يكن الرواة والحاضرون يسألون عنه كما كانوا لا يسألون عن معنى البول والمني والغائط ، نعم ربما يحصل الاشتباه بسبب التعدّي عن الأيّام المعهودة المعتادة أو غير ذلك فكانت النساء يسألن عن علاج ذلك الاشتباه شرعاً فأجبن بما أجبن فكنّ يقلن تارة لو كان امرأة ما زاد على هذا واخرى أرأيت كان امرأة وغير ذلك ، وهذا يدلّ على أنّهن كنّ عارفات بالحيض وصفاته كما لا يخفى. فالصفات معتبرة حال الاشتباه كاعتبار صفات المنيّ حالة الا شتباه. وممّا ينبّه على ذلك أنّ اليهود يعتزلون الحائض بالكليّة والمجوس يتركون الاشغال حال حيض نسائهم كما نبّه على ذلك الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في حاشية المدارك (١).

[في التمييز بين دم الحيض والاستحاضة]

قوله قدس‌سره :) وهو في الأغلب أسود يخرج بحرقة وحرارة(لمّا كان قد يحصل الاشتباه بين الحيض والاستحاضة كما علم ممّا مرَّ اعتبر الشارع للتمييز بينهما الصفات الغالبة. فالحيض في الغالب حارّ أسود عبيط كما هو حال الدماء الطبيعية كما أنّ من صفات الاستحاضة في الغالب الصفرة والبرودة والفتور.

وإنّما اعتبر الشارع ذلك ، لأنّ هذه الغلبة تورث الظهور والمظنّة كما اعتبر كثيراً من الظواهر والظنون.

ولمّا كانت هذه الصفات لا تنفع في التمييز فيما إذا وقع الاشتباه بين الحيض

__________________

(١) حاشية مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ص ٤٨ س ١٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).

١٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والعذرة ، لأنّ كانت العذرة في الغالب كذلك ، احتاج إلى مميّز آخر كما يأتي ، وكذا الشأن فيما إذا وقع الاشتباه بين الحيض والقرحة. وممّا ذكرنا ظهر الوجه فيما فعله الفقهاء حيث قالوا الحيض في الأغلب كذا وكذا والاستحاضة في الأغلب كذا كما أشار إلى ذلك كلّه في «شرح المفاتيح (١)».

وفي «المدارك (٢)» أنّ هذه الأوصاف خاصّة مركّبة فمتى وجدت حكم بكون الدم حيضاً ومتى انتفت انتفى إلّا بدليل من خارج. وردّه الأستاذ في «حاشية المدارك (٣)» بوجوه كثيرة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في المستحاضة الإشارة إلى ذلك.

وقد ذكر المصنّف في بيانه ما عرفت ، وظاهره التعريف ، فإمّا أن يكون عرّفه بجميع ما ذكره أو بقوله : دم يقذفه إذا بلغت المرأة أو بذلك مع قوله : ثمّ يعتادها في أوقات معلومة غالباً أو بجميع ذلك مع قوله : لحكمة تربية الولد ، كذا ذكر في «كشف اللثام (٤)».

وقال في «المبسوط» هو الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه يتعلّق به أحكام مخصوصة (٥). ونحوه ما في «المصباح (٦)» وقد أراد بذلك أنّه في الغالب كذلك كما في «السرائر (٧)» وفي «النهاية (٨)» الحائض الّتي ترى الدم الحارّ الأسود الّذي له دفع.

__________________

(١) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٠ س ٢٥. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١٣.

(٣) حاشية مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ص ٤٨ س ١٥ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).

(٤) كشف اللثام : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٥٤.

(٥) المبسوط : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٤١.

(٦) مصباح المتهجّد : في كيفية الطهارة في مستحبّات غسل الاستحاضة ص ٩.

(٧) السرائر : الطهارة في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ١٤٣.

(٨) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٤.

١٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الوسيلة (١)» هو الدم الأسود الغليظ الخارج بحرقة وحرارة على وجه له دفع ويتعلّق به أحكام إلى آخره. وفي «السرائر (٢)» هو الدم الأسود الخارج بحرارة في أغلب الأوقات والأحوال في زمان مخصوص من شخص مخصوص.

وفي «المنتهى (٣)» هو الدم الأسود العبيط الحارّ يخرج بقوّة ودفع غالباً. وقريب منه ما في «التبصرة (٤)» وفي «الإرشاد (٥)» هو في الأغلب أسود حارّ يخرج بحرقة من الأيسر. وفي «التحرير (٦)» هو الدم الأسود الغليظ الّذي يخرج بحرقة وحرارة غالباً ولقليله حدّ يقذفه الرحم. وفي «التلخيص (٧)» هو الدم الأسود غالباً وأقلّه ثلاثة أيّام متوالية على رأي. وفي «الدروس (٨)» الدم المتعلّق بالعدة أسود حارّ عبيط غالباً. وهذه على اختلافها في الظاهر اتفقت على ذكر السواد.

وقال في «المقنعة (٩)» إنّ الحائض من ترى الدم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة. وفي «المعتبر (١٠) والنافع (١١) والتذكرة (١٢) والبيان (١٣) واللمعة (١٤)» وهو في الأغلب أسود أو أحمر غليظ حارّ له دفع ، وفي «المراسم (١٥)» دم غليظ يقرب إلى

__________________

(١) الوسيلة : الصلاة في أحكام الحيض ص ٥٦.

(٢) السرائر : الطهارة في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ١٤٣.

(٣) مُنتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٢٦٧.

(٤) تبصرة المتعلّمين : الطهارة في الحيض ص ٨.

(٥) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٦.

(٦) تحرير الأحكام : الطهارة في ماهية الحيض ج ١ ص ١٣ س ١٧.

(٧) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : الطهارة في الحيض ج ٢٦ ص ٢٦٦.

(٨) الدروس الشرعيّة : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٩٧ درس ٦.

(٩) المقنعة : الطهارة في حكم الحيض والاستحاضة والنفاس .. ص ٥٤.

(١٠) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٩٧.

(١١) المختصر النافع : الطهارة في الغسل ص ٩.

(١٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض واحكامه ج ١ ص ٢٥١.

(١٣) البيان : الطهارة في الحيض ص ١٦.

(١٤) اللمعة الدمشقية : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٧٢.

(١٥) المراسم : الطهارة في الحيض وغسله ص ٤٣.

١٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

السواد ويخرج بحرقة وحرارة. وفي «الغنية (١)» هو الحادث في الزمان المعهود له أو المشروع في زمان الالتباس على أيّ صفة كان وكذا دم الاستحاضة إلّا أنّ الغالب على دم الحيض الغلظ والحرارة والتدفّق والحمرة المائلة إلى الاسوداد. ونحوه في «الكافي (٢)» على ما نقل.

وقال في «المبسوط (٣)» وإن شئت قلت هو الدم الّذي له تعلّق بانقضاء العدّة على وجه إمّا بظهوره أو انقطاعه. ونحوه في «نهايه الإحكام (٤) والتذكرة (٥)» وقد اعترضوا على هذا التعريف بالنفاس إذا كان من الحمل من زنا ، فإنّه يتعلّق بالعدة واعترضه في «السرائر (٦)» بأنّه إنّما يكفى الظهور إذا كانت عادة وإلّا فبمضيّ ثلاثة أيّام ، انتهى. وفيه : أنّ المعنى كاشف. وفي «الذكرى (٧)» لو حذف الانقضاء أمكن ، لأنّ العدة بالأقراء وهي إمّا الحيض أو الطهر المنتهى به ، فله في الجملة تعلّق بالعدة.

وفي «الشرائع (٨)» أنّه الدم الّذي له تعلّق بانقضاء العدة ولقليله حدّ.

وعن «الجامع (٩)» أنّه دم يجب له ترك الصوم والصلاة ولقليله حدّ قال في «كشف اللثام (١٠)» وهو مع اختصاره أسد من الجميع ولو قيل دم لقليله حدّ كان أخصر لكنّه شديد الإجمال ، انتهى.

ولنقتصر على هذا القدر في نقل عباراتهم ، لأنه كان قليل الجدوى.

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقيهة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٣.

(٢) الكافي في الفقه : الصلاة في تعيين شروط الصلاة ص ١٢٧ ١٢٨.

(٣) المبسوط : الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة ج ١ ص ٤١.

(٤) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٥.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض وأحكامه ج ١ ص ٢٥١.

(٦) السرائر : الطهارة في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ١٤٣.

(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ٤.

(٨) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨.

(٩) الجامع للشرائع : الطهارة في الحيض والاستحاضة والنفاس ص ٤١.

(١٠) كشف اللثام : الطهارة في دم الحيض وأحكامه ج ٢ ص ٥٧.

١٢٦

فإن اشتبه بالعُذْرة حكم لها بالتطوّق

______________________________________________________

[التمييز بين دم الحيض والعُذرة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بالتطوّق). اقتصر المصنّف في التمييز بينهما على التطوّق كما اقتصر عليه في «الشرائع (١) والنافع (٢) والبيان (٣)».

قال في «المعتبر (٤)» لا ريب أنّها إذا خرجت متطوّقة كان من العُذرة ، أمّا إذا خرجت مستنقعة فهو محتمل فإذن يقضى بأنّه من العُذرة مع التطوّق قطعاً ، فلذا اقتصر في الكتاب على الطرف المتيقّن ، انتهى. وحمل في «الذكرى (٥)» كلام المعتبر على أنّه قد لا يستجمع الدم مع الانغماس الشرائط ثمّ اعترضه بأنّا لا نحكم بأنّه حيض بالشرائط المعلومة ومفهوم الخبرين أنّه ملتبس بالعُذرة لا غير ، انتهى. وفي «المدارك (٦)» أنّ المسألة مفروضة في كلام المعتبر فيما إذا جاء الدم بصفة الحيض ومعه لا وجه للتوقّف في كونه مع الاستنقاع حيضاً. وفي «شرح المفاتيح (٧)» وأمّا إذا احتمل غير الحيض ففي كلام المعتبر أيضاً أنّ غير الحيض حينئذٍ منحصر في القرحة والاستحاضة بحسب الظاهر ومعلوم حال الاستحاضة وحال القرحة والحكم فيهما ، على أنّ هذين الدمين الأصل عدمهما.

وفي «مجمع الفائدة والبرهان (٨)» وامتيازه من العُذْرة بالتطوّق فغير واضح وإن ورد النصّ به كما حكي لكن ليس بحيث يعمل عليه ولا ينظر إلى غيره ، فالمرجع

__________________

(١) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩.

(٢) المختصر النافع : الطهارة ص ٩.

(٣) البيان : الطهارة في الحيض ص ١٦.

(٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٩٨.

(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ١٤.

(٦) مدارك الاحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١٤.

(٧) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢١ س ١٦ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤١ ١٤٢.

١٢٧

وللقرح إن خرج من الأيمن

______________________________________________________

حينئذٍ إلى الظنّ بالصفات المذكورة لا مجرّد التطوّق ، انتهى.

وفي «الفقيه (١)» إن خرجت مطوّقة بالدم فهو من العذرة وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض. ومثله في «النهاية (٢) والمبسوط (٣) والوسيلة (٤) والسرائر (٥) والمنتهى (٦) والتحرير (٧) والتذكرة (٨) والإرشاد (٩) والدروس (١٠) والذكرى (١١) والجعفرية (١٢)» وغيرها.

وسيأتي ما تقرّر عندهم من أنّ كلّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ودعوى الإجماع على ذلك.

وفي «المعتبر (١٣)» الإجماع على أنّ ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة يحكم بكونه حيضا وأنّه لا عبرة بلونه ما لم يعلم أنّه لقرح أو عذرة. قال في «المدارك (١٤)» وهو مناف لما ذكره هنا من التوقّف.

[التمييز بين دم الحيض والقرح]

قوله قدس‌سره : (ويحكم للقرح إن خرج من الأيمن وللحيض

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح ٢٠٣ ج ١ ص ٩٧ ٩٨.

(٢) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٤.

(٣) المبسوط : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٤٣.

(٤) الوسيلة : الصلاة في بيان أحكام الحيض ص ٥٧.

(٥) السرائر : الطهارة في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ١٤٦.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٩٥ س ٢٤.

(٧) تحرير الأحكام : الطهارة في ماهيّة الحيض ج ١ ص ١٣ س ٢٢.

(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥١ ٢٥٢.

(٩) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٦.

(١٠) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٩٧ درس ٦.

(١١) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ١٢.

(١٢) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة ج ١ ص ٩٠.

(١٣) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٣.

(١٤) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١٤.

١٢٨

إن خرج من الأيسر.)

هذا هو المشهور بين الأصحاب كما في «جامع المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢) والمسالك (٣) وشرح المفاتيح (٤)» بل نسبه في «جامع المقاصد (٥)» في آخر المسألة إلى فتوى الأصحاب. وهو الأشهر كما في «التذكرة (٦)» ومذهب الأكثر كما في «شرح الجعفرية (٧)» وفي «حاشية المدارك (٨)» نقل اتفاق المتقدّمين والمتأخّرين من المحدّثين على موافقة المشهور.

وهو مذهب الصدوق (٩) والمفيد (١٠) والشيخ (١١) والطوسي (١٢) والعجلي (١٣) والمصنّف في «التذكرة (١٤) والإرشاد (١٥) والنهاية (١٦) والتلخيص (١٧)» حيث قوّاه فيهما

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٢.

(٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في الحيض ص ١٣ س ١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٦٥٨٤).

(٣) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥٧.

(٤) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢١ س ٢٢ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥٢.

(٧) المطالب المظفريّة : في الحيض (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٨) حاشية مدارك الاحكام : الطهارة في الحيض ص ٥٠ س ١ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).

(٩) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح ٢٠٣ ج ١ ص ٩٧.

(١٠) لم نجد في المقنعة ولا في سائر كتبه كاحكام النساء والاعلام وغيرها ما يدل على فتواه بذلك ويؤيد العدم العلّامة لم يحكه عنه في المختلف وأنما حكاه عنه في المعتبر : ج ١ ص ١٩٩ راجع المختلف : ج ١ ص ٣٥٥ والمقنعة : ص ٥٤ ٥٨.

(١١) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٤ ٢٣٥.

(١٢) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص ٥٧.

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في حكم الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٦.

(١٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥٢.

(١٥) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٦.

(١٦) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٦.

(١٧) ليس في التلخيص الحكم بالاقوائية الحيضيّة على الفرض المذكور وإنما الذي فيه قوله :

١٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والشهيد في «البيان (١)» والكركي في «جامع المقاصد (٢) والجعفرية (٣)» وغيرهم. وهو المنقول عن القاضي (٤) وصاحب «الجامع (٥)».

وعكس الشهيد في «الدروس (٦)» ومال إليه في «الذكرى (٧)» ونقل ذلك عن الكاتب (٨) ونقل اختياره في «كشف الرموز (٩)» عن ابن طاووس. وفي «شرح المفاتيح (١٠)» أنّ ابن طاووس لم ينقل عنه مخالفة المشهور.

ولم يعتبر المحقّق (١١) والشهيد الثاني على ما هو الظاهر من «المسالك (١٢)» والمولى الأردبيلي (١٣) وتلميذه السيد المقدّس (١٤) الجانب أصلا ، لإرسال الخبر واضطرابه واستلزام اعتباره اعتباره في الاستحاضة فلا يحكم فيها إلّا للخارج من جانب الحيض ، لاحتمال القرح ، مع أصل البراءة ممّا يلزم المستحاضة ولم يقولوا

__________________

وما كان في الايمن على رأى غير حيض وهذا بظاهره غير مفت بشي‌ء إلّا أن يقال إنّ قوله : على رأى كان على رأي فصحّف عند الطبع أو الكتابة فراجع تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) الطهارة في الحيض ج ٢٦ ص ٢٦٦.

(١) البيان : الطهارة في الحيض ص ١٦.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٤.

(٣) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٩٠.

(٤) المهذّب : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٥.

(٥) الجامع للشرائع : الطهارة في الحيض والاستحاضة والنفاس ص ٤١.

(٦) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الحيض درس ٦ ج ١ ص ٩٧.

(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ١٤.

(٨) نقله عنه في ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ١٥.

(٩) لم أجده في كشف الرموز ، ولكن نقل الاختيار عنه في ذكرى الشيعة : الصلاة ص ٢٨ س ١٥.

(١٠) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢١ س ٢٤ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٩٩.

(١٢) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥٧.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤١ ١٤٢.

(١٤) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١٨.

١٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

به ولعلّه يخالف الاعتبار لجواز القرحة من الجانبين.

وفي «المعتبر (١)» لعلّ ما في الكافي من وهم الناسخ. وفي «المنتهى (٢)» نسب ما في الكافي إلى الرواية ولم يقطع بشي‌ء. وفي «المختلف (٣)» مال إلى المشهور ، لكن نسب ما في الكافي إلى التهذيب وفي «الذكرى (٤)» أنّ ما في التهذيب مخالفاً للكافي إنّما هو في النسخ الجديدة وقطع بأنّه تدليس. وفي «الذكرى» أنّه وجد كثيرا من نسخ التهذيب موافقا لما في الكافي. وفي «شرح المفاتيح (٥)» لو كان كذلك لما أفتى الشيخ في كتب فتاويه بخلافه ثمّ إنّه كيف اتفقت جميع نسخ التهذيب على خلاف ما ذكرا أعني ابن طاووس والشهيد على القدر الّذي وجدناه وقد سألنا غيرنا فوجد كما وجدنا وكذا المحشّون للتهذيب ما نقلوا نسخة اخرى مع أنّ ديدنهم نقلها ولو على سبيل الندرة. واعترف جميع المحقّقين باتفاق نسخ التهذيب على ما وجدناه. وممّا يؤيّد ما ذكرنا أنّ الشهيد في البيان أفتى موافقا للمشهور والبيان متأخّر ، فظهر منه أن قد ظهر عليه خطأ ما قال سابقا ولذا رجع ، انتهى. وأيّدوا ما في التهذيب بما في «الفقه الرضوي (٦)» وفي «المدارك (٧)» أنّ الجانب إن كان له مدخلا في الحيض وجب اطراده وإلّا فلا. قال الأستاذ (٨) فيه : أنّه ربما كان ذلك غالباً كما هو الشأن في الصفات إلّا أن يقال لم يظهر هنا خلاف الظاهر ومدار المسلمين على عدم الاقتصار على الجانب.

__________________

(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٩٩.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٢٦٩.

(٣) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٥ ٣٥٦.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ١٦.

(٥) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢١ س ٢٦ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٦) فقه الإمام الرضا عليه‌السلام : ب ٢٧ في الحيض والاستحاضة .. ص ١٩٣.

(٧) مدارك الاحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١٨.

(٨) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٢ س ١٠ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

١٣١

وكلّما تراه المرأة قبل بلوغ تسع سنين

______________________________________________________

[في ما تراه الصغيرة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكلّما تراه قبل بلوغ تسع سنين) أي فليس حيضا وإن كان مع المميّزات كما يأتي خبره.

وهو إجماعي منّا ومن أهل العلم كما في «المعتبر (١)» ومذهب العلماء كافّة كما في «المنتهى (٢) وشرح المفاتيح (٣)» وفي «الذكرى (٤)» وظاهر «المدارك (٥)» الإجماع عليه وفي «مجمع البرهان (٦)» الّذي يقتضيه النظر في التعريف والعلامات هو الحكم بكون الدم حيضاً إن لم يكن إجماع لكن الظاهر أنّهم قد أجمعوا عليه ، انتهى.

ولو طعنت في التسع فليس بحيض اجماعاً كما في «كشف اللثام (٧)» ذكره في أوّل المبحث. وفي «المدارك (٨)» نسبه إلى الأصحاب.

واستدلّ عليه في «التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠)» بقول الصادق عليه‌السلام «الّتي لم

__________________

(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٩٩.

(٢) الذي حكاه الشارح عن المنتهى يفترق عما فيه كثيراً فإنّ دعواه مذهب العلماء كافة انما كانت بالحيضية فيما إذا رأت بنت تسع سنين دماً بالصفات الحيضية وأما في مسألتنا هذه وهي ما إذا رأت الجارية قبل بلوغها تسع سنين دماً بالصفات الحيضية فقد حكم بفساده وعدم حيضيته من غير نسبة إلى علمائنا أو اصحابنا أو غير ذلك من التعابير المتداولة نعم نسبه إلى الجمهور عن عائشة فراجع : المنتهى : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٢٧١ نعم الذي ذكره في الشرح حكاه بعينه في المدارك : ج ١ ص ٣١٦ ، ولعله أيضاً حكاه عن المدارك فتأمّل.

(٣) مصابيح الظلام : الطهارة في احكام الحيض ج ١ ص ٢٤ س ٨ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ١٠

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١٥ ٣١٦.

(٦) مجمع الفائده والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٢.

(٧) كشف اللثام : الطهارة في بيان دم الحيض ج ٢ ص ٥٣.

(٨) مدارك الاحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١٥ ٣١٦.

(٩ و ١٠) لم نجد في التذكرة ولا في نهاية الإحكام ذكراً عن الاستدلال بقول الصادق عليه‌السلام وانما هو قول استفاده من كشف اللثام ، نعم قال في نهاية الاحكام : ج ١ ص ١١٦ حد الصغر

١٣٢

أو بعد سنّ اليأس وهو ستّون للقرشية

______________________________________________________

تحيض ومثلها لا تحيض. قال : وما حدّها؟ قال : إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين (١). قال في التذكرة وهذا تحديد تحقيق لا تقريب (٢) وفي «نهاية الإحكام» الأقرب أنّه تحقيق لا تقريب مع احتماله. قال : فإن قلنا به فلو كان بين رؤية الدم واستكمال التسع ما لا يسع لحيض وطهر يكون ذلك الدم حيضا وإلّا فلا (٣).

وأقوال العامّة مختلفة فبعض الحنفيّة على إمكان حيض بنت سبع لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً» (٤) وروي عن بعضهم أنّه قال : بنت ست سنين ترى دم الحيض ، رواه «شارح الطحاوي» قال : وحكي أنّ بنتاً لابي مطيع قد صارت جدة وهي بنت تسع عشرة سنة (٥) وذهب بعض إلى إمكانه أوّل التاسعة وآخر إذا مضت منها ستة أشهر (٦).

[في ما تراه اليائسة وحدّ اليأس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو بعد سنّ اليأس وهو ستّون للقرشية). قال في «جامع المقاصد (٧) والمدارك (٨)» المراد بالقرشية من انتسب إلى

__________________

ما نقص عن تسع سنين فاذا اكملت تسعاً أمكن الحيض ولا يكفي الطعن في التاسعة انتهى ، وقريب منه ما في التذكرة : ج ١ ص ٢٥٢ ، وراجع كشف اللثام ج ٢ ص ٥٣.

(١) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب العدد ح ٤ ج ١٥ ص ٤٠٦.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥٢.

(٣) نهاية الاحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٧.

(٤) المبسوط للسرخسي : كتاب الحيض ج ٣ ص ١٤٩.

(٥) لم يوجد لدينا كتاب شارح الطحاوي ، وذكره في المبسوط للسرخسي : كتاب الحيض ج ٣ ص ١٤٩.

(٦) المجموع : كتاب الحيض واسماؤه ج ٢ ص ٣٧٤.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٥.

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢٢.

١٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

قريش بأبيه كما هو المختار في نظائره ويحتمل الاكتفاء بالام هنا ، لأنّ المعتبر في الحيض تقارب الأمزجة ومن ثمّ اعتبر العمّات والخالات وبناتهن في المبتدئة إذا اختلف عليها الدم ، قال : في «جامع المقاصد (١)» والمعتمد الأوّل وفي «كشف اللثام (٢)» قيل : أو بالام ، انتهى.

وقد اتفق الأصحاب وغيرهم كما في «المعتبر (٣) ومجمع البرهان (٤) والمدارك (٥) وشرح المفاتيح (٦)» على أنّ ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضاً كما لم يختلفوا كما في «مجمع الفائدة (٧)» في عدم اليأس قبل الخمسين وتحقّقه في الستين مطلقا كما اتفقوا كما في «شرح المفاتيح (٨)» وظاهر «المجمع (٩)» على أنّه إذا لم يكن خمسين يكن ستّين * واختلفوا : فقيل : إنّ غير القرشية والنبطية تيأس باستكمال خمسين وهما ببلوغ ستّين سنة كاملة وقيل : إنّ حدّه الخمسون مطلقا وقيل : الستون مطلقا وقيل : بالستين في القرشية والخمسين في غيرها.

أمّا القول الأوّل : فقد نقل عليه الشهرة في «فوائد الشرائع (١٠) وجامع المقاصد (١١)

__________________

(*) ولا واسطة بينهما (منه).

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٥.

(٢) كشف اللثام : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٦٠.

(٣) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٩٩.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٣.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢٣.

(٦) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٤ س ٧ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٤.

(٨) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٤ س ١٨ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٤.

(١٠) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٣ س ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٦٥٤٢).

(١١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٦.

١٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والروضة (١) والمسالك (٢)». وهو مذهب المفيد ومن تبعه كما في «الذكرى (٣)» ونسب المفيد (٤) إلحاق النبطية إلى الرواية. وخيرة «الوسيلة (٥) والتذكرة (٦) والمنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨) والإرشاد (٩) والتحرير (١٠) والتبصرة (١١) والذكرى (١٢) والدروس (١٣) والبيان (١٤) واللمعة (١٥) وجامع المقاصد (١٦) والجعفرية (١٧)» وغيرها ونقل عن ابن سعيد (١٨). وفي «المبسوط» وتيأس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة إلّا إذا كانت امرأة من قريش فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة (١٩) ولم يذكر النبطية ومثله في «المقنعة (٢٠)» إلّا أنّه ذكرها كما مرَّ ويأتي.

__________________

(١) الروضة البهيّة : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٧١.

(٢) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥٨.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ١٢.

(٤) المقنعة : كتاب النكاح والطلاق والظهار وملك اليمين في عدد النساء ص ٥٣٢.

(٥) الوسيلة : الصلاة في بيان الطهارة في أحكام الحيض ص ٥٦.

(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥٢.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٢٧٢.

(٨) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٧.

(٩) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٦.

(١٠) تحرير الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٣ س ٢٥.

(١١) تبصرة المتعلمين : الطهارة في الحيض ص ٨.

(١٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ١٠.

(١٣) الدروس الشرعيّة : الطهارة في الحيض درس ٦ ج ١ ص ٩٧.

(١٤) البيان : كتاب الطهارة في الحيض ص ١٦.

(١٥) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في الحيض ص ٥.

(١٦) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٥.

(١٧) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : باب الطهارة في الحيض ج ١ ص ٩٠.

(١٨) الجامع للشرائع : الطهارة في دم الاستحاضة ص ٤٤.

(١٩) المبسوط : الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة ج ١ ص ٤٢.

(٢٠) المقنعة : كتاب النكاح والطلاق .. ص ٥٣٢.

١٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا القول الثانى : فهو خيرة «النهاية (١)» في كتاب الطلاق «والاستبصار (٢) والسرائر (٣) والشرائع (٤)» في كتاب الطلاق و «كشف الرموز (٥)» في كتاب الطلاق «والمدارك (٦)» وفي طلاق «النافع (٧)» أنّ الخمسين أشهر الروايتين. وهو المنقول عن «المهذّب (٨)» وإليه مال في «مجمع البرهان (٩)» ثمّ احتمل حمل الخمسين في الخبرين على الغالب وعدم وجدان الدم بصفات الحيض.

وأمّا القول الثالث : فهو خيرة طهارة «الشرائع (١٠) والمنتهى (١١)» وإليه جنح في «المختلف (١٢)».

وأمّا القول الرابع : فقد رواه الصدوق في «فقيهه (١٣)» والكليني (١٤) أيضاً. وهو خيرة «المعتبر (١٥)» وقد نسب يأس القرشيّة بالستّين في «التبيان (١٦)

__________________

(١) النهاية : كتاب الطلاق ج ٢ ص ٤٤١.

(٢) الاستبصار : ب ١٩٦ في التي لم تبلغ المحيض واليائسة .. ح ١ ج ٣ ص ٣٣٧.

(٣) السرائر : كتاب الطلاق ج ٢ ص ٦٨٨.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الطلاق في ذات الشهور ج ٣ ص ٣٥.

(٥) كشف الرموز : كتاب الطلاق في العدد ج ٢ ص ٢٢٦.

(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢٣.

(٧) المختصر النافع : كتاب الطلاق ص ٢٠٠.

(٨) المهذّب : كتاب الطلاق في طلاق اليائسة من المحيض ج ٢ ص ٢٨٦.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٤.

(١٠) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩.

(١١) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٢٧٢.

(١٢) لم نجد في المختلف ما يدل على اختياره على قول الستين في القرشية والنبطية وغيرهما وإنّما الموجود منه هو توافقه مع القول المشهور وهو القول الأوّل حسب ما في الشرح فراجع المختلف الرحلية الجزء الخامس كتاب الطلاق في العدة ص ٥٩.

(١٣) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج ١ ص ٩٢ ح ١٩٨.

(١٤) الكافي : ب ٢٠ في المرأة يرتفع طمثها ثمّ يعود .. ح ٢ ج ٣ ص ١٠٧.

(١٥) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٠.

(١٦) التبيان : في تفسير آية (١) من سورة الطلاق ج ١٠ ص ٣٠.

١٣٦

والنبطية وخمسون لغيرهما أو دون ثلاثة أيّام أو ثلاثة متفرقة

______________________________________________________

والمجمع (١)» إلى الأصحاب وفي «المقنعة والمبسوط» إلى الرواية كما مرَّ وعن الراوندي (٢) : أنّه قطع به في الأحكام في الهاشميّة خاصّة. ولم يرجّح شيئاً في «المهذّب البارع (٣) والمقتصر (٤) وغاية (ونهاية خ ل) المرام (٥)».

وأمّا أقوال العامّة (٦) فأهل المدينة على وفق مشهور أصحابنا وقال بعض الحنفية (٧) : إنّ بنت سبعين ترى دم الحيض وبعضهم قال : بأكثر من سبعين.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والنبطيّة). لم يذكر أحد من أصحابنا تعيين النبطية والذي كثر في كلام أهل اللغة أنّ النبطيّة جيل كانوا ينزلون البطائح بين الكوفة والبصرة ، كذا ذكر في «جامع المقاصد (٨)» وقريب منه ما في «فوائد الشرائع (٩)» وقال في «الصحاح» النبط والنبيط قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين ، الجمع أنباط إلى أن قال : وفي كلام أيّوب بن الفرية أهل عمان عرب استنبطوا

__________________

(١) مجمع البيان : في تفسير آية (١) من سورة الطلاق ج ١٠ ص ٣٠٤.

(٢) فقه القرآن : كتاب الطلاق في طلاق الّتي دخل بها .. ج ٢ ص ١٥٢.

(٣) المهذّب البارع : كتاب الطلاق ج ٣ ص ٤٩١ ٤٩٢.

(٤) المقتصر : كتاب الطلاق ص ٢٨٣ ٢٨٤

(٥) اختلفت النسخ في الشرح على نهاية المرام وغاية المرام والمذكور في نهاية المرام للعاملي الذي بأيدينا هو رجحان الخمسين على نحو الاطلاق عكس ما يشير اليه في الشرح فراجع نهاية المرام : كتاب الطلاق في العدد ج ٢ ص ٩٣ ، واما غاية المرام للصيمري (قدس‌سره) فهو كما قال في الشرح لم يرجح شيئاً من هذه الاقوال راجع غاية المرام : الطهارة في الحيض ص ٥ س ١٤.

(٦) المغني لابن قدامة : باب الحيض في سن اليأس وتحديده ج ١ ص ٣٧٢ ، والشرح الكبير : باب الحيض في أكثر سن الحيض ج ١ ص ٣١٩.

(٧) المبسوط للسرخسي : كتاب الحيض ج ٣ ص ١٤٩ ١٥٠ «من دون ذكر السبعين».

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٥.

(٩) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٣ س ٥ (مخطوط مكتبة المرعشي النجفي الرقم ٦٥٨٤).

١٣٧

أو زائداً عن أقصى مدّة الحيض أو النفاس فليس حيضاً ، ويجامع الحمل على الأقوى

______________________________________________________

وأهل البحرين نبيط استعربوا (١). وفي «النهاية الأثيرية (٢)» قوم ينزلون البطائح بين العراقين. ومثله ما في «القاموس (٣)» وفي «كشف اللثام» عن «العين والمحيط والديوان والمغرب والتهذيب» للأزهري : قوم ينزلون سواد العراق وعن السمعاني : أنّهم قوم من العجم ، وقيل : من كان أحد أبويه عربيّاً والآخر عجميّاً. وقيل : عرب استعجموا وعجم استعربوا ، وعن ابن عباس : نحن معاشر قريش حي من النبط. وقال الشعبي في رجل قال لآخر : يا نبطي لا حدّ عليه كلّنا نبط (٤).

[في ما تراه زائداً عن أقصى مدّة الحيض والنفاس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو زائداً عن أقصى مدّة الحيض والنفاس فليس حيضاً). هذا ممّا اتفق عليه كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى ويأتي بلطفه تعالى شأنه نقل الأقوال في أقصى مدة النفاس هل هي عشرة أو ثمانية عشر أو أحد وعشرون؟

[في امكان اجتماع الحيض والحمل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجامع الحمل على الأقوى). هذا أحد الأقوال في المسألة ، وقد أطلق من دون فرق بين ما إذا استبان الحمل أم لا ، سواء تأخّر عن عادتها عشرين يوماً أم لا ، كما أطلق في «المبسوط (٥)»

__________________

(١) الصحاح : ج ٣ ص ١١٦٢ مادّة «نبط».

(٢) النهاية لابن الأثير : باب النون مع الباء ج ٥ ص ٩.

(٣) القاموس المحيط : «نبط» ج ٢ ص ٣٨٧.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٦٠.

(٥) المبسوط : كتاب العدد ج ٥ ص ٢٤٠.

١٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

في العدد و «الفقيه (١) والمقنع (٢) والناصريات (٣)» كما نقله عنهما جماعة (٤) و «المنتهى (٥) ونهاية الاحكام (٦) والتحرير (٧) والتذكرة (٨) والمختلف (٩) والذكرى (١٠) والدروس (١١) والمقتصر (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) والجعفرية (١٥) وشرحها (١٦) والمسالك (١٧) وشرح المفاتيح (١٨)» وغيرها. وهو الظاهر من «الإيضاح (١٩)» وبعض هذه صرّح فيها بعدم الفرق المذكور «كالمختلف (٢٠)» وغيره (٢١).

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج ١ ص ٩١ ذيل الحديث ١٩٧.

(٢) المقنع : الطهارة في الحائض .. ص ١٦.

(٣) الناصريات (الجوامع الفقهية) : الطهارة م ٦١ ص ٢٢٧.

(٤) منهم صاحب مدارك الاحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٠ وصاحب التنقيح الرائع : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٠٢. والآبي في كشف الرموز : كتاب الطهارة في الحيض ج ١ ص ٧٥.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٢٧٤.

(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٧.

(٧) تحرير الأحكام : الطهارة في ماهيّة الحيض ج ١ ص ١٣ س ٢٦.

(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥٤.

(٩) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ٣.

(١١) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الحيض درس ٦ ج ١ ص ٩٧.

(١٢) المقتصر : الطهارة في الطهارة المائية ص ٥٠.

(١٣) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٦ ٢٨٧.

(١٤) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٤ س ١٨. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٥) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٩٠.

(١٦) المطالب المظفريّة : في الحيض (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٧) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٧.

(١٨) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٤٤ س ١٠ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٩) إيضاح الفوائد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥١ ٥٢.

(٢٠) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٦.

(٢١) المقتصر : الطهارة في الطهارة المائية ص ٥٠.

١٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وهذا الحكم مذهب المشهور كما في «جامع المقاصد (١)» ومذهب الأكثر كما في «المدارك (٢)». وهو مذهب مالك والليث وقتادة واسحاق والشافعي في الجديد (٣).

القول الثانى : أنّه لا يجتمع حمل وحيض. وهو المنقول عن الكاتب والمفيد والعجلي عزاه إليهما في «الذكرى (٤) والتنقيح (٥)» وغيرهما (٦) ويأتي ما وجدناه في «السرائر» وعزاه في «جامع المقاصد (٧)» أيضاً إلى العجلي وهو خيرة «الشرائع (٨) والتلخيص (٩)» وقوّاه الأستاذ في «شرح المفاتيح (١٠)» وادعى تواتر الأخبار في ذلك كالأخبار الواردة في أنّ السبايا تستبرئ أرحامهن بحيضة وكذا الجواري ، إلى آخر ما ذكر ، بل قال بعد ذلك بصفحة : ربما كان من الضروريات إلّا أن تحمل الأخبار على الحيض المتعارف وهو الكامل الّذي تراه على الطريقة الصادرة من الحائل لا الحامل ، إذ لا شبهة في أنّه أمارة عدم الحمل وخصوصا إذا وقع مكرراً فلا نزاع حينئذٍ في خروجها عن العدّة ويحمل ما ورد في «الصحاح» الصراح على غير الكامل وهو المتعارف من الحامل إلى آخر ما أوضحه وقرّره.

وفي «النافع (١١)» فيه روايات أشهرها أنّه لا يجتمع وقد نسبه في «المقتصر (١٢)

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٦.

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٩.

(٣) المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ٣٨٤ و ٣٨٦ ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : الطهارة ج ١ ص ٤٢ ، والشرح الكبير : باب الحيض ج ١ ص ٣١٩.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ٩.

(٥) التنقيح الرائع : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٠٢ ، من دون ذكر (العجلي).

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٢٧٣.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٢٨٦.

(٨) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٢.

(٩) التلخيص (سلسلة الينابيع الفقهية) : الطهارة ج ٢٦ ص ٢٦٦.

(١٠) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٤٤ س ١٨. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١١) المختصر النافع : الطهارة في الحيض ص ٩.

(١٢) المقتصر : الطهارة في الطهارة المائية ص ٥٠.

١٤٠