مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إلّا ركعتي الطواف

______________________________________________________

[وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة) بإجماع المسلمين كما في «السرائر (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣)» وفي الأخير : إلّا الخوارج. وفي «الغنية (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨)» الإجماع عليه أيضاً. وفي «مجمع الفائدة (٩)» كأنّ دليله الإجماع.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا ركعتي الطواف) كما في «الدروس (١٠) وكشف الالتباس (١١) وجامع المقاصد (١٢)» وفيهما : كذا إذا نذرت صلاة في وقت معيّن فاتفق حيضها فيه. وفي «البيان (١٣)» أنّ ركعتي الطواف تابعة للطواف. وفي «نهاية الإحكام» ولا فرق بين واجب الصلاة ومندوبها (١٤).

__________________

(١) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٥.

(٢) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٢٧.

(٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٧٠.

(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة في الحيض ص ٤٨٨ س ١٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧١.

(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٩.

(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص ٣٥ س ١٧.

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٨.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥٤.

(١٠) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٠١.

(١١) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٤٠ س ١٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٨.

(١٣) البيان : الطهارة في أحكام الحائض ص ١٩.

(١٤) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٠.

٢٨١

ويستحبّ لها الوضوء عند وقت كلّ صلاة والجلوس في مصلّاها ذاكرة لله تعالى بقدرها

______________________________________________________

[في ما يستحب للحائض عند وقت كلّ صلاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ لها الوضوء عند وقت كلّ صلاة والجلوس في مصلّاها ذاكرة بقدرها)هذا الحكم على سبيل الجملة من متفرّدات أصحابنا كما في «الذكرى (١)» وفي «الخلاف (٢)» نقل الإجماع على عين عبارة المصنّف. وفي «المختلف (٣) وجامع المقاصد (٤) وتخليص التلخيص (٥) وكشف اللثام (٦)» أنّ هذا الحكم أعني الاستحباب مشهور بين الأصحاب.

وذهب علي بن بابويه إلى الوجوب (٧). وهو الظاهر من «الهداية» حيث قال قال الصادق عليه‌السلام : «يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضّأ» إلى آخره (٨). وقوّاه الأردبيلي (٩). وتحتمله عبارة «النهاية (١٠)».

ولو كان كذلك لشاع وذاع كما في «شرح المفاتيح (١١)».

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص ٣٥ س ١٦.

(٢) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٣٢ المسألة ١٩٨.

(٣) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٢.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٩.

(٥) لم نعثر على كتابه.

(٦) الموجود فيه : هو نسبته إلى الأكثر لا المشهور فراجع كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١١٩.

(٧) نقله عنه العلّامة في المختلف : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٢.

(٨) الهداية : باب غسل الحيض ص ٢٢.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥٤.

(١٠) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٦.

(١١) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٧ س ٢٥.

٢٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ونسب في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) وتخليص التلخيص (٣)» إلى الأصحاب إطلاق القول بذلك من دون ذكر الجلوس في المصلّى ، واختير في الأوّلين و «الشرائع (٤) والذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦)». وهو ظاهر «المسالك (٧)».

وعيّن لها الجلوس في المصلّى في «المبسوط (٨) والخلاف (٩) والنهاية (١٠) والوسيلة (١١) والنافع (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والتحرير (١٥) والدروس (١٦) والبيان (١٧) واللمعة (١٨)» وبمعناه ما في «المراسم (١٩) والسرائر (٢٠)» من الجلوس في محرابها.

وفي «المقنعة» تجلس ناحية من مصلاها (٢١) ، قال في «البيان» يمكن حمله

__________________

(١) المعتبر : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٣٣.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٨٣.

(٣) لم نعثر على كتابه.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١.

(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص ٣٥ س ١٥.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٩.

(٧) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٦.

(٨) المبسوط : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٥.

(٩) الخلاف : كتاب الحيض ج ١ ص ٢٣٢ المسألة ١٩٨.

(١٠) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٦.

(١١) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ص ٥٨.

(١٢) المختصر النافع : الطهارة في الغسل ص ١٠.

(١٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦١.

(١٤) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٤.

(١٥) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٢٣.

(١٦) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٠٢ درس ٨.

(١٧) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ص ٢٠.

(١٨) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في الغسل ص ٥.

(١٩) المراسم : الطهارة في حكم الحيض وغسله ص ٤٣.

(٢٠) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٥.

(٢١) المقنعة : الطهارة في حكم الحيض والاستحاضه .. ص ٥٥.

٢٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

على موضع من مصلاها وعلى مكان آخر (١).

وفي «الروضة» تجلس في مصلاها إن كان لها محلّ معدّ وإلّا فحيث شاءت (٢).

والمشهور كما في «المختلف (٣) وجامع المقاصد (٤) وكشف اللثام (٥)» أنّها تذكر الله بقدرها.

وفي «المقنعة» أنّها تحمد الله وتهلّله وتكبّره وتسبّحه (٦). وفي «المراسم» أنّها تسبّح بقدرها (٧) وعن «النفلية» جلوسها مسبّحة الأربع مستغفرة مصلّية على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بقدرها (٨). وفي «البيان» وليكن الذكر تسبيحاً وتهليلاً وتحميداً وشبهه لرواية زرارة عن الباقر عليه‌السلام (٩).

وقال في «المسالك» ولتكن مستقبلة القبلة (١٠). وهو المنقول عن «الإصباح (١١) والنفلية (١٢)».

وفي «النهاية» ولتحتشي (١٣).

__________________

(١) البيان : الطهارة في أحكام الحائض ص ٢٠.

(٢) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨٦.

(٣) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٢.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٩.

(٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١١٩.

(٦) المقنعة : الطهارة في الحيض ص ٥٥.

(٧) المراسم : الطهارة في حكم الحيض وغسله ص ٤٣.

(٨) النفليّة : الفصل الأوّل في سنن المقدّمات ص ٩٧.

(٩) البيان : الطهارة في أحكام الحائض ص ٢٠. والرواية في وسائل الشيعة : ب ٤٠ من أبواب الحيض ح ٢ ج ٢ ص ٥٨٧.

(١٠) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٦.

(١١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٤٣١.

(١٢) النفليّة : الفصل الأوّل في سنن المقدّمات ص ٩٧.

(١٣) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٦.

٢٨٤

ويكره لها الخضاب ،

______________________________________________________

وفي «المنتهى (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» أنّ هذا الوضوء لا يرفع حدثاً ولا يبيح ما شرطه الطهارة. قال في «كشف اللثام» وهو كذلك بالنسبة إلى غير هذا الذكر وبالنسبة إليه وجهان (٤).

وفي «التذكرة» هل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ؟ إشكال (٥).

وفي «التحرير (٦) والمنتهى (٧) وجامع المقاصد (٨)» أنّه عند تعذّر الماء لا يتيمّم ، واختاره في «كشف اللثام (٩)» واستشكل في «نهاية الإحكام (١٠)».

[كراهة الخضاب للحائض]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره لها الخضاب) كما في كتب الأصحاب (١١) وفي «المراسم» خصّه بالحنا (١٢) ، ولعلّه أراد التمثيل. وهذا الحكم

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٨٣.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦١.

(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٤.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢١.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦١.

(٦) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٢٦.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٨٤.

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٩.

(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢١.

(١٠) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٤.

(١١) منهم المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥٨ ، ومن لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٦ ج ١ ص ٩١ ، والمبسوط : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٢.

(١٢) المراسم : الطهارة في حكم النفاس وغسله ص ٤٤.

٢٨٥

وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها

______________________________________________________

مذهب علمائنا أجمع كما في «المنتهى (١) والتذكرة (٢)» ومذهب علمائنا وعليه الأصحاب كما في «المعتبر (٣)». وعلّله المفيد بمنع وصول الماء (٤). قال في «الذكرى» ويشكل باقتضائه التحريم ، واجيب بأنّ المحرّم المنع التامّ والأجزاء الحاملة للون خفيفة لا تمنع منعاً تامّاً ، وفيه اعتراف بمنع الماء في الجملة ، وهو غير جائز إلّا أن يقال يعفى عنه لخفّته (٥) ، انتهى. ولعلّه يريد المنع الّذي لا يخلّ بصحّته شرعاً.

وقال «الصدوق» لا يجوز (٦). وحمله في «المنتهى (٧)» على شدّة الكراهة.

هذا ، وخصّه المفيد (٨) بأيديهن وأرجلهن يعني لا شعورهن ، لعدم وجوب غسلها في الغسل.

[وجوب ترك ذات العادة العبادة برؤية الدم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها) اتفاقاً من أهل العلم كما في «المعتبر (٩) والمنتهى (١٠) والتذكرة (١١)»

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٨٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٣.

(٣) المعتبر : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٣٣.

(٤) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥٨.

(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص ٣٥ س ٩.

(٦) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٦ ص ٩١.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٨٤.

(٨) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥٨.

(٩) المعتبر : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢١٣.

(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٤٦.

(١١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٥ ، وفيه : «باجماع العلماء» وقد نقله عنه أيضاً صاحب رياض المسائل : الطهارة في تحيض ذات العادة ج ١ ص ٣٦٧ ، نعم حكى عنه ما في الشرح في كشف اللثام : أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢٢.

٢٨٦

والمبتدئة بعد مضيّ ثلاثة أيّام على الأحوط

______________________________________________________

وإجماعاً كما في «الشرائع (١) وفوائدها (٢) والتحرير (٣) وكشف الالتباس (٤) والمسالك (٥)» ونفى عنه الخلاف في «جامع المقاصد (٦)».

والمراد بذات العادة من استقرّ عادتها وقتاً كما في «المسالك (٧) وكشف اللثام (٨)» وغيرهما (٩).

والمراد برؤيته رؤيته في أيّام حيضها كما في «فوائد الشرائع (١٠)» فلو رأته قبلها فكالمضطربة كما في «المسالك (١١)» قطعاً و «الروض (١٢)» احتمالاً ، وإن رأته بعدها فوجهان : من مخالفة العادة ومن الأولويّة. وقد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى في الفرع الأوّل من الفروع الثمانية.

[في ترك المبتدئة العبادة بعد ثلاثة أيّام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمبتدئة بعد مضيّ ثلاثة

__________________

(١) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩.

(٢) الإجماع إنّما ورد في الشرائع ونسبته إلى فوائد الشرائع من جهة أنّ المحقق لم يردّه بل أقرّه وأمضى عليه. راجع فوائد الشرائع : (مخطوط مكتبة المرعشي ، الرقم ١١٥٥) ص ١٦ س ٨.

(٣) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٦.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الحيض ص ٣٥ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك ، الرقم ٢٧٣٣).

(٥) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٠.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٠.

(٧) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥٩ ٦٠.

(٨) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢٢.

(٩) كالحدائق : ج ٣ ص ١١٢ والذخيرة : ص ٦٤ س ٢٤.

(١٠) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٣ س ١.

(١١) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٠.

(١٢) روض الجنان : الطهارة في الحيض ص ٧٤ س ٢١.

٢٨٧

أيّام *)كما هو خيرة السيّد (١) والتقي (٢) والعجلي (٣) و «المعتبر (٤) والتذكرة (٥) والدروس (٦) وجامع المقاصد (٧) والمسالك (٨)» ونقله في «شرح المفاتيح (٩)» عن سلّار ولم أجده في المراسم. وهو المحكي عن أبي علي (١٠). وقيّده في «المسالك» بما إذا لم تظنّ الحيض (١١).

وفي «الدروس (١٢) والبيان (١٣)» الفرق بين المبتدئة والمضطربة باختيار تربّص المبتدئة دون المضطربة إذا ظنّت الحيض. وفي «الذكرى (١٤) وجامع المقاصد (١٥)» أنّه لا فرق بين المضطربة والمبتدئة. قلت : قد ذكرت المضطربة في أكثر هذه

__________________

(*) نقله في «المختلف (١٦) عن التحرير (١٧)» ولم أجده رجّح فيه شيئاً (منه قدس‌سره)

__________________

(١) نقله عنه العلّامة في المختلف : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٩.

(٢) الكافي في الفقه : الصلاة في الاحداث المانعة من الصلاة ص ١٢٨.

(٣) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٩.

(٤) المعتبر : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢١٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٥ ٢٧٦.

(٦) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٩٧ درس ٦.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٠ ٣٣١.

(٨) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٠.

(٩) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣١ س ٢٢.

(١٠) الحاكي الشهيد في الذكرى : الصلاة ص ٢٩ س ١٨.

(١١) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٠.

(١٢) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ١٩٧ درس ٦.

(١٣) البيان : الطهارة في الحيض ص ١٧.

(١٤) ذكرى الشيعة : الصلاة ص ٢٩ س ٢١.

(١٥) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٠.

(١٦) قال في المختلف : واخترنا في التحرير الثاني وهذا يدلّ على أنّه رجّحه فيه ويدلّ عليه أنّ سيرة الأصحاب المتقدّمين بيان الفتوى أوّلاً في ضمن حكايتها فراجع المختلف : ج ١ ص ٣٥٩.

(١٧) التحرير : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٥ س ٦.

٢٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الكتب المذكورة.

وفي «الشرائع (١) والنافع (٢)» أنّ الأحوط بعد مضيّ ثلاثة كما في الكتاب. ولم يذكر المضطربة في الشرائع.

وفي «المبسوط» أنّهما تتركان بالرؤية (٣). وهو خيرة «المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) والمختلف (٦) والروضة (٧) والمدارك (٨)» وقوّاه في «الذكرى (٩)» وظاهر «المقنعة (١٠) والنهاية (١١) والوسيلة (١٢)» وهو خيرة الأستاذ في شرحه (١٣). وهو المنقول عن «الإصباح (١٤) والجامع (١٥)» وهو أشهر كما في «كشف الالتباس (١٦)».

وفي «البيان» وفي المبتدئة قولان أقربهما مذهب المرتضى بمضيّ الثلاثة بالنسبة إلى الأفعال وأمّا التروك فالأحوط تعلّقها برؤية الدم المحتمل. والمضطربة كالمبتدئة عند بعضهم وعندي أنّها إذا ظنّت الدم حيضاً تركت ، وعليها تحمل رواية إسحاق بن عمّار (١٧). وفي «الذكرى» ولا ريب في قوّة قول الشيخ وإن كان

__________________

(١) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩.

(٢) المختصر النافع : الطهارة في الحيض ص ١٠.

(٣) المبسوط : الطهارة في موارد خلط الحيض بالاستحاضة ج ١ ص ٦٦.

(٤) منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج ٢ ص ٣٤٧.

(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٠.

(٦) مختلف الشيعه : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٩.

(٧) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨٧.

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٢٨ ٣٢٩.

(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٩ س ٢١.

(١٠) المقنعة : الطهارة في الحيض ص ٥٤.

(١١) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٧.

(١٢) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص ٥٧.

(١٣) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣١ س ١١.

(١٤) نقله عنهما الفاضل في كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢٣.

(١٥) نقله عنهما الفاضل في كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢٣.

(١٦) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٥ س ٢٢.

(١٧) البيان : الطهارة في أحكام الحائض ص ٢٠. والرواية في وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب الحيض ح ٢ ج ٢ ص ٥٤٠.

٢٨٩

ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة

______________________________________________________

الاستظهار أحوط ، وحكم المضطربة كالمبتدئة (١).

وفي «المدارك» أنّ موضع الخلاف ما إذا كان الدم المرئي بصفة الحيض كما صرّح به العلّامة في المختلف وغيره (٢) ، انتهى. وأنكر ذلك الأستاذ في «شرح المفاتيح» وقال إنّ نزاعهم فيما هو أعمّ كما صرّح به ابن إدريس والمحقّق والشهيد ، قال : وهو الظاهر من المختلف لأنّه نقل النزاع في مطلق الدم (٣) ، انتهى. والأمر كما قال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته كما صرّح بذلك غير واحد (٤).

[الاستبراء والاستظهار]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة) الوجوب ظاهر الأكثر كما في «كشف اللثام (٥)» وبه صرّح في «المعتبر (٦) والتذكرة (٧) والمنتهى (٨) ونهاية الإحكام (٩) والتحرير (١٠) والدروس (١١) وجامع

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٩ س ٢١.

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٢٨ ٣٢٩.

(٣) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣١ س ١٤.

(٤) منهم المحقق في المختصر النافع : الطهارة في الحيض ص ١٠ ، والعلّامة في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٩ ، والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة في تحيّض المبتدئة والمضطربة ج ١ ص ٣٦٨ ٣٦٩.

(٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢٤.

(٦) لم نعثر فيه بالتصريح على هذا الحكم بل إنّما يظهر ما حكاه عنه من المسألة المبحوث عنها في المعتبر : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٠٢ ٢٠٣.

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٦ ٢٧٧.

(٨) منتهى المطلب : الطهارة في الكلام في ذات العادة المختلفة ج ٢ ص ٣١٦ ٣١٧.

(٩) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٣.

(١٠) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ١٥.

(١١) الدروس الشرعيّة : الطهارة ج ١ ص ٩٧ ٩٨ درس ٦.

٢٩٠

فإن خرجت نقيّة طهرت

______________________________________________________

المقاصد (١) والمسالك (٢) والمدارك (٣)» وغيرها (٤). وهو المنقول عن «جمل الشيخ (٥)» وعن «الهادي» أنّه ينبغي (٦).

والمراد بقوله : عند الانقطاع ، ظهوره.

وفي «كشف اللثام (٧)» أنّ الأبلغ أن تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخلها بيدها اليمني كما في خبر الكندي (٨). وفي «المسالك (٩)» جعل ذلك كيفيّة الاستبراء.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن خرجت نقيّة طهرت) أي ظهر أنّها طهرت ولا استظهار هنا.

ويظهر من «السرائر (١٠)» قول بالاستظهار مع ذلك ضعيف. قال في «كشف اللثام (١١)» وتوهّمه الشهيدان من المختلف. ولعلّه يشير إلى ما ذكره الشهيد في «الذكرى» حيث قال : أمّا مع النقاء فلا ، ويظهر من المختلف عمومه (١٢). ومثله

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣١.

(٢) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦١.

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٣١ ٣٣٦.

(٤) رياض المسائل : الطهارة في استظهار ذات العادة ج ١ ص ٣٧٠.

(٥) الجمل والعقود (الرسائل العشر) : الطهارة في ذكر الحيض ص ١٦٣.

(٦) الإقتصاد : الطهارة في ذكر الحيض ص ٢٤٦.

(٧) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢٤.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب الحيض ح ٣ ج ٢ ص ٥٦٢.

(٩) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦١.

(١٠) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٩.

(١١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢٤.

(١٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الحيض ص ٢٩ س ٣٢.

٢٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

صنع الشهيد الثاني في «الروض (١)». وفي «الدروس (٢)» الاستظهار مع النقاء إذا ظنّت العود ، انتهى.

وعن «المقنع» أنّه قصر الاستبراء على ما إذا كانت ترى الصفرة ونحوها. قال : وإذا رأت الصفرة والشي‌ء فلا تدري طهرت أم لا فلتلصق بطنها بالحائط ولترفع رجلها كما ترى الكلب يفعل إذا بال وتدخل الكرسف (٣).

ويظهر من «الفقيه» تنزيل أخبار الاستبراء على الوجه الأبلغ على ما إذا كانت ترى الشي‌ء كما في خبر سماعة (٤). ونحوه خبر ابن مسلم (٥) المطلق على غيره حيث قال : وإذا أرادت المرأة الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ ، والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، فإن خرج لم تغتسل وإن لم يخرج اغتسلت ، وإذا رأت الصفرة والنتن فعليها أن تلصق بطنها بالحائط إلى آخره (٦) مثل ما في «المقنع».

وقصر في «السرائر» الاستظهار على رؤيتها الصفرة والكدرة بعد العادة (٧). قال في «المختلف» قال ابن إدريس : لا استظهار مع الانقطاع ، بل إنّما يكون مع وجود الصفرة والكدرة (٨).

قلت : يحتمل أن يكون مراده أنّها لا تطهر وإن لم يظهر على الخرقة إلّا صفرة أو كدرة كما صرّح به أبو يعلى في «المراسم (٩)» وكأنّه مراد لمن

__________________

(١) روض الجنان : الطهارة في الحيض ص ٧٣ س ١٨.

(٢) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٩٨ درس ٦.

(٣) المقنع : الطهارة في الحائض والمستحاضة .. ص ١٥.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب الحيض ح ٤ ج ٢ ص ٥٦٢.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب الحيض ح ١ ج ٢ ص ٥٦٢.

(٦) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ٢٠٣ ج ١ ص ٩٦ ٩٧.

(٧) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٩.

(٨) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٦١.

(٩) المراسم : الطهارة في حكم الحيض وغسله ج ١ ص ٤٣.

٢٩٢

وإلّا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضيّ العشرة وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين

______________________________________________________

اقتصر على ظهور الدم عليها كالشيخين (١) والمصنّف في «التذكرة (٢)» فليلحظ هذا فإنّه نافع.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن خرجت القطنة ملوّثة صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضيّ العشرة) أيّام كما في «الشرائع (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتحرير (٧)» وغيرها (٨).

وفي «كشف اللثام» ولعلّ منها المضطربة عدداً ودليله واضح (٩). وفي «جامع المقاصد» وإن لم ينقطع على العشرة فحكم المبتدئة من الرجوع إلى التمييز ، ثمّ عادة النساء. وكذا القول في المضطربة المتحيّرة وذاكرة الوقت خاصّة والّتي استقرت عادتها وقتاً خاصّة فإنّ الجميع يعتبرن التمييز وما بعده (١٠).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وذات العادة بيوم أو يومين) المراد بذات العادة ما كانت عادتها عدديّة ووقتيّة معاً أو عدديّة خاصّة كما صرّح

__________________

(١) المقنعة : باب حكم الحيض والاستحاضة .. ص ٥٥ ، النهاية : الطهارة في حكم الحائض ج ١ ص ٢٣٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٧.

(٣) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠.

(٤) منتهى المطلب : الطهارة في ذات العادة المختلفة ج ٢ ص ٣١٦ ٣١٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٨.

(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٢٣.

(٧) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ١٥.

(٨) رياض المسائل : الطهارة في تحيّض المبتدئة والمضطربة ج ١ ص ٣٧٠ ٣٧١.

(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢٦.

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣١.

٢٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

به غير واحد (١).

واتفق الأصحاب كما في غير موضع «كالمعتبر (٢) والتذكرة (٣) والمدارك (٤) والمفاتيح (٥) وشرحها (٦)» على ثبوت الاستظهار لذات العادة ونفى الخلاف في «جامع المقاصد (٧)» واختلفوا في حكمه وقدره.

أمّا الأوّل فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال :

الأوّل : إنّه على سبيل الوجوب كما هو ظاهر الأكثر كما في «كشف اللثام (٨)» وهو صريح «الاستبصار (٩) والسرائر (١٠)» وظاهر «النهاية (١١) والجمل (١٢) ومصباح السيّد (١٣)» على ما نقل و «الوسيلة (١٤) والشرائع (١٥) والتحرير (١٦) والمختلف (١٧)

__________________

(١) منهم الكركي في جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢٦.

(٢) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٤ ٢١٥.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٦.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٣٢ وج ٢ ص ٤٥ ٤٦.

(٥) مفاتيح الشرائع : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٥.

(٦) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٦ س ١٢.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٢.

(٨) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢٨.

(٩) الاستبصار : ب ٩٠ في الاستظهار للمستحاضة ذيل الحديث ٥ ج ١ ص ١٤٩.

(١٠) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٩.

(١١) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٥.

(١٢) لم نجد هذا الفرع في جمل الشيخ فضلاً عن الحكم بوجوب الاستظهار فيه راجع الجمل والعقود : ص ١٦٢ ١٦٤.

(١٣) الناقل المحقّق في المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٤.

(١٤) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص ٥٨.

(١٥) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠.

(١٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ١٦.

(١٧) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٦١.

٢٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والإرشاد (١)» وغيرها (٢) وظاهر «المسالك (٣)» موافقة الشرائع.

الثاني : الاستحباب وهو مذهب عامّة المتأخّرين كما في «المدارك (٤)» ونسبه إلى المحقّق ومن تأخّر عنه ، فتأمّل فيه. وبه صرّح في «المنتهى (٥) والبيان (٦) والذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) وشرح المفاتيح (١٠)» وغيرها واحتمله في «التذكرة (١١)» ونسبه في «كشف اللثام» إلى المعتبر إلّا أن يغلب عندها الحيض (١٢). ويأتي نقل عبارته كما هي. ونسبه في «شرح المفاتيح (١٣)» إلى المشهور.

الثالث : أنه على سبيل الإباحة والرخصة كما في «مجمع الفائدة (١٤)» وظاهر «المعتبر» بل في «شرح المفاتيح (١٥)» نسبه إليه وعبارة «المعتبر» هكذا : الأقرب أنّه على الجواز أو ما يتغلب عند المرأة في حيضها (١٦).

__________________

(١) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٧.

(٢) رياض المسائل : الطهارة في استظهار ذات العادة ج ١ ص ٣٧٢.

(٣) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦١.

(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٣٣ ٣٣٤.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٢٠.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ص ١٧.

(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الحيض ص ٢٩ س ٢١.

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٢.

(٩) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٣ س ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٠) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٧ س ٤.

(١١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٨.

(١٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ١٢٦.

(١٣) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٦ س ١٥.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٩.

(١٥) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٦ س ١٥.

(١٦) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٦.

٢٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في شرحه : إنّ القول بالإباحة ليس بشي‌ء (١).

وقال أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في «الوسيلة» وإذا طهرت وكانت عادتها أقلّ من عشرة أيّام استبرأت بقطنة فإن خرجت نقيّة فهي طاهر وإن خرجت ملوّثة صبرت إلى النقاء وإن اشتبه عليها استظهرت بيوم أو يومين ثمّ اغتسلت (٢) ، انتهى. فإمّا أن يريد بالاشتباه أن ترى عليها صفرة أو كدرة أو يريد أنّ في فرجها جرحاً أو قرحاً يحتمل تلطّخها به ، ولا يجوز إرادته اشتباه العادة عليها ، فإنّها إذا صبرت إلى النقاء مع علمها بقصور العادة عن العشرة فمع الاشتباه أولى.

واحتمل في «المدارك (٣)» أنه إن كان الدم بصفة دم الحيض استظهرت وإلّا فلا ، وجعله وجهاً للجمع بين الأخبار.

وأمّا الثاني أعني القدر فقد اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة أيضاً :

الأوّل : أنّه يوم أو يومان كما في «النهاية (٤) والوسيلة (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧) والمعتبر (٨) والتذكرة (٩) والمختلف (١٠) والتحرير (١١) والإرشاد (١٢) والتلخيص (١٣)

__________________

(١) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٧ س ٥.

(٢) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص ٥٨ ٥٩.

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٣٤.

(٤) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٥.

(٥) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص ٥٨.

(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠.

(٧) المختصر النافع : الطهارة في غسل الحيض ص ١٠.

(٨) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٥.

(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٨.

(١٠) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٦١.

(١١) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ١٦.

(١٢) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٧.

(١٣) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ج ٢٦ ص ٢٦٦.

٢٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وشرحه (١) والموجز (٢) وشرحه (٣) وجامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥)» وهو المحكي عن الصدوق (٦) والمفيد (٧). وفي «الذكرى (٨) وجامع المقاصد (٩)» أنّه المشهور. وفي «كشف الالتباس» أنّه المشهور بين المتأخّرين (١٠).

الثاني : أنّه ثلاثة كما في «السرائر (١١) والمنتهى (١٢) والمدارك (١٣)» وهو المحكي عن «المقنع (١٤)» في الحبلى ويظهر من «المفاتيح» أنّه الأشهر (١٥).

الثالث : أنّه إلى العشرة كما في «الدروس (١٦) ومجمع البرهان (١٧)» وهو المنقول عن الكاتب (١٨) والسيّد (١٩). وهو ظاهر «المقنعة (٢٠)» لإطلاقها صبرها حتّى تنقى.

__________________

(١) لا يوجد لدينا.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٦.

(٣) كشف الالتباس : الطهارة في أحكام الحيض ص ٣٩ س ١٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٢.

(٥) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٣ س ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٦ و ٧) نقله عنهما المحقّق في المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٤.

(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٩ س ٢٤.

(٩) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٢.

(١٠) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٩ س ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١١) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٩.

(١٢) المذكور فيه : هو الحكم باستظهار يوم أو يومين ، راجع منتهى المطلب : الطهارة في ذات العادة المختلفة ج ٢ ص ٣١٦ ٣١٧.

(١٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٣٥.

(١٤) المقنع : أبواب الطهارة باب الحائض والمستحاضة والنفساء ص ١٦.

(١٥) مفاتيح الشرائع : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٥.

(١٦) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٩٨ درس ٦.

(١٧) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٩.

(١٨) الناقل العلّامة في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٦٣.

(١٩) الناصريات (الجوامع الفقهية) : الطهارة ص ٢٢٦ المسألة ٥٨ س ٢١.

(٢٠) المقنعة : الطهارة في الحيض ص ٥٥.

٢٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ومثله عن ظاهر «الجمل (١)» وأجازه المحقّق في «المعتبر (٢)» واحتاط بيوم أو يومين كما مرّ ، وكذا الشهيد في «الذكرى (٣)» واشترط في «البيان (٤)» ظنّها بقاء الحيض.

وليعلم أنّ جماعة نصّوا على أنّها مخيّرة في الاستظهار بين اليوم أو اليومين أو الثلاثة وقال في «المنتهى» الوجه العدم ، لعدم جواز التخيير في الواجب ، بل التفصيل اعتماداً على اجتهاد المرأة في قوّة المزاج وضعفه الموجبين لزيادة الحيض وقلّته (٥). وقد تقدّم له نظيره في رجوع المضطربة إلى الروايات.

وليعلم أنّ الاستظهار إنّما يكون مع وجود الدم بأيّ لون اتفق وقلّة العادة عن العشرة كما هو ظاهر ونبّه عليه غير واحد (٦). وقد سمعت ما في «السرائر» وما فهموه من «المختلف» من الاستظهار مع النقاء.

وفي «الذكرى (٧) والدروس (٨)» أنّ المبتدئة تستظهر إذا رجعت إلى عادة نسائها بيوم رواه محمَّد بن مسلم (٩) عن الباقر عليه‌السلام ، انتهى. وفي «الذكرى» عن الشيخ أنّها تسبح بقدر صلاتها إلى العشرة مع حكمه بالاستظهار إلى العشرة ، قال : وكذا تصنع من تقدّم الدم عادتها يوماً أو يومين عنده. وفيها عن ابن الجنيد أنّ الاحتياط أن تتطهّر بعد عادتها ، قال : إن أراد بالتطهّر الاغتسال اشتدّت مخالفته للمشهور (١٠).

__________________

(١) الجمل والعقود : الطهارة في ذكر الحيض ص ٤٥.

(٢) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٥.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الحيض ص ٢٩ س ٢٥.

(٤) البيان : الطهارة في أحكام الحائض ص ٢٠.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٢١.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٢ ، كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ١٢٨ ، وذكرى الشيعة : الصلاة ، مبحث الحيض ص ٢٩ س ٣١.

(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الحيض ص ٢٩ س ٣٢.

(٨) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٩٨ درس ٦.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٨ من ابواب الحيض ح ١ ج ٢ ص ٥٤٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الحيض ص ٢٩ س ٢٨.

٢٩٨

فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم وإن تجاوز أجزأها فعلها

______________________________________________________

وليعلم أنّها بعد اختيارها جانب الطهر والغسل تكون العبادة واجبة عليها وبعد اختيارها الجلوس تكون حراماً فيندفع ما أشكل على جماعة من أنّه على القول بعدم وجوب الاستظهار تكون العبادة مرجوحة أو مباحة.

وأمّا أقوال العامّة فقال مالك : صاحبة العادة إذا استمرّ بها الدم فثلاثة أيّام من الزيادة على العادة تلحق بأيّامها استظهاراً ، ثمّ ما بعده طهر (١). وخالف باقي الجمهور في الاستظهار واقتصروا على العادة خاصّة (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم) لأنّه قد تبيّن أنّ الجميع حيض وهذا ذكره الأصحاب (٣) قاطعين به. وفي «شرح المفاتيح» أنّه المشهور ، بل لم ينقل فيه خلاف أصلاً (٤). وصاحب «المدارك (٥) والمفاتيح (٦)» استشكلا في ذلك ، لعدم الدليل. ووافقهما صاحب «الكفاية (٧)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن تجاوز اجزأها فعلها) وفي

__________________

(١) المدوّنة الكبرى : ما جاء في الحائض ج ١ ص ٥١ ، المحلى لابن حزم : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٢١٦.

(٢) المحلّى لابن حزم : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٢١٦ ٢١٧ ، المجموع : في أحكام الحائض ج ٢ ص ٤٣٣.

(٣) منهم الشهيد في الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٩٨ درس ٦ ، والكركي في جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٢٩.

(٤) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٨ س ١٠.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٣٦.

(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٥.

(٧) كفاية الأحكام : الطهارة في الحيض ص ٤ س ٣٦.

٢٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«المنتهى (١) والبيان (٢) والدروس (٣) والموجز (٤) وكشفه (٥) وجامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧)» وغيرها (٨) : أنّ عليها قضاء ما تركته من الصلاة أيّام الاستظهار. واستشكل في «نهاية الإحكام (٩)» من عدم وجوب الأداء ، بل حرمته على وجوب الاستظهار ، وكذا توقّف في «المدارك (١٠) والمفاتيح (١١) والكفاية (١٢)» لعدم الدليل. وفي «شرح المفاتيح (١٣)» أنّ الدليل مرسل يونس وأنّه طريق جمع بين الأخبار ، لأنّ بعضها أنّها بعد أيّام العادة تستظهر بترك العبادة وظهر من أخبار كثيرة أنّ ما بعد العادة استحاضة مطلقاً ومن أخبار اخر أنّ ما بعدها حيض مطلقاً مثل حسنة مسلم ومرسلة يونس والإجماع على أنّ ما يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض. فالأدلّة في كون الزائد عن العادة طهراً أو حيضاً متعارضة جدّاً ، فإمّا أن يبنى على الترجيح ولا مرجّح ظاهر مع عدم قائل به أصلاً مع إباء أخبار الاستظهار عنه ، وإمّا أن يبنى على التخيير وهو أيضاً كالسابق مع إباء الطرفين عنه ،

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٢١.

(٢) البيان : الطهارة في الحيض ص ١٧.

(٣) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٩٨ درس ٦.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٦.

(٥) كشف الالتباس : الطهارة في أحكام الحائض ص ٣٩ س ٢٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٢.

(٧) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٣ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٨) رياض المسائل : الطهارة حكم ما بعد أيام الاستظهار ج ١ ص ٣٧٥.

(٩) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٣.

(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٣٦.

(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام الحيض ص ١٥.

(١٢) كفاية الأحكام : الطهارة في الحيض ص ٤ س ٣١.

(١٣) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٩ س ٢٥.

٣٠٠