مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء

______________________________________________________

عبارة خبر أبي بصير (١). وفي «كشف اللثام» أنّ الصدوق في «الفقيه والمقنع» أفتى بخبر أبي بصير (٢).

ويدلّ على المشهور موثقة سماعة (٣) وصحيحة زرارة (٤) وصحيحة الصحّاف (٥) وغيرها (٦). ولا تصغ إلى مناقشة صاحب «المدارك (٧)» في ذلك.

[الاستحاضة الكثيرة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء) أمّا وجوب الوضوء لكلّ صلاة فهو خيرة «السرائر (٨) والشرائع (٩) والنافع (١٠)

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب الحيض ح ٣ ج ٢ ص ٥٤٥.

(٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ١٥٢.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٦ ج ٢ ص ٦٠٦.

(٤ و ٥) لا دلالة في خبر زرارة على المشهور وهو الغسل للغداة مع الوضوء وإنّما الذي فيه هو الغسل وأمّا خبر الصحاف فهو على الخلاف أدل من دلالته على المشهور فانّه قد صرّح فيه في المقام بكفاية الوضوء دون الغسل هذا كلّه إذا قلنا إنّ المشهور هو الجمع بين الوضوء والغسل لصلاة الغداة وأمّا إن جعلناه الغسل فقط وأمّا الوضوء فمختلف فيه فخبر زرارة دالّ ولكن خبر الصحاف بقي غير دال فتأمل وراجع وسائل الشيعه : باب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٥ و ٧ ج ٢ ص ٦٠٥ و ٦٠٦.

(٦) لم نعثر على خبر غير ما ذكر يدلّ على المشهور بالمعنى الأوّل وأمّا بالمعنى الثاني فيدلّ عليه خبر زرارة الّذي رواه ابن بكير بالخصوص وخبر يونس بن يعقوب وغيره بالعموم فراجع الوسائل : باب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٩ و ١١ ج ٢ ص ٦٠٧.

(٧) مدارك الأحكام : في أقسام الاستحاضة ج ٢ ص ٣٣.

(٨) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٢ ١٥٣.

(٩) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤.

(١٠) المختصر النافع : الطهارة في غسل الاستحاضة ص ١١.

٣٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

والمنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) والمختلف (٣) والتحرير (٤) والإرشاد (٥) والتلخيص (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) واللمعة (١١) والموجز الحاوي (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) والجعفريّة (١٥) وشرحيها (١٦) والروضة (١٧) والمسالك (١٨)» وهو أحد احتمالي «المبسوط (١٩)» وفي «الخلاف (٢٠)» الإجماع

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤١٥.

(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٦.

(٣) مختلف الشيعة : الطهارة في حكم الاستحاضة ج ١ ص ٣٧١.

(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ١٦ س ١٤.

(٥) إرشاد الأذهان : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٢٨.

(٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة ج ٢٦ ص ٢٦٧.

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في المستحاضة ج ١ ص ٢٨٤.

(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص ٣٠ س ٢ ٣.

(٩) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٩٩ درس ٧.

(١٠) البيان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٢١.

(١١) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٢١ ٢٢.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٧.

(١٣) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤٠ ٣٤١.

(١٤) لم نعثر على تصريح بذلك في الفوائد اللهم الا أن ينسب اليه لاجل سكوته في المقام واقتصاره على ما في عبارة المحقق حيث إن ظاهر عبارته وجوب الوضوء أيضاً فراجع فوائد الشرائع : ص ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : أبواب الطهارة ج ١ ص ٩١.

(١٦) المطالب المظفريّة في الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر المسمّى بالتحفة الرضوية غير موجود لدينا.

(١٧) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ٣٩١ ٣٩٢.

(١٨) مسالك الأفهام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٧٤ ٧٥.

(١٩) ظاهر عبارة المبسوط هو الحكم بلزوم الوضوء في المقام من غير ترديد. راجع المبسوط : ج ١ ص ٦٧. نعم الترديد والشك انما نسبه إليه في التنقيح : ج ١ ص ١١٢ ولعله لم يعثر على اصل المبسوط أو كانت نسخته كذلك فراجع التنقيح ج ١ ص ١١٣.

(٢٠) عبارة الخلاف أيضاً ذات وجهين يحتمل كلا منهما. فراجع الخلاف : ج ١ ص ٢٤٩ مسألة ٢٢١.

٣٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه كما ذكرناه في باب السلس والمبطون. وفي «التذكرة» أنّ عبارات علمائنا لا تنافيه (١).

وهو المشهور كما في «المختلف (٢) وتخليص التلخيص (٣)» ومذهب أكثر المتأخّرين كما في «كشف الرموز (٤)» وكثير كما في «التنقيح (٥)» وعامّة المتأخّرين كما في «المدارك (٦)» وجمهور المتأخّرين كما في «الكفاية (٧)».

وحجّتهم بعد إجماع الخلاف وعموم قوله تعالى (٨) : «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا» وكلّ غسل معه وضوء أنّ الأصل عدم إغناء الغسل عنه وأنّه إذا وجب لكلّ صلاة في القليلة فبالأولى وجوبه في الكثيرة ولأنّه حدث.

وفي «المقنعة (٩) والجمل (١٠)» للسيّد على ما نقل عنه و «المعتبر (١١) وكشف الرموز (١٢) وشرح المفاتيح (١٣)» على أنّها تجمع بين كلّ صلاتين بوضوء. وفي «الذكرى» أنّه قطع به ابن طاوس (١٤).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٢٨٤.

(٢) مختلف الشيعة : الطهارة في حكم الاستحاضة ج ١ ص ٣٧٥.

(٣) لا يوجد لدينا.

(٤) كشف الرموز : الطهارة في غسل الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٨٣.

(٥) التنقيح الرائع : الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ١١٢

(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في أقسام الاستحاضة ج ٢ ص ٣٤.

(٧) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ٣٢.

(٨) سورة المائدة : الآية ٦.

(٩) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة .. ص ٥٧.

(١٠) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) المجموعة الثالثة : الطهارة ص ٢٧.

(١١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤٦

(١٢) كشف الرموز : الطهارة في غسل الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٨٣.

(١٣) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥١٠ السطر الأخير (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص ٣٠ س ٢٠.

٣٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المعتبر (١) وكشف الرموز (٢)» كما مرَّ أنّه لم يذهب إلى وجوب الوضوء لكلّ صلاة أحد من طائفتنا. واقتصر الصدوق في «الفقيه (٣) والهداية (٤)» وأبوه في رسالته (٥) كما نقله عنه والسيّد في «الناصرية (٦)» على ما نقل والشيخ في «النهاية (٧)» والتقي (٨) والقاضي (٩) على ما نقل عنهما والديلمي في «المراسم (١٠)» والسيّد حمزة في «الغنية (١١)» والطوسي في «الوسيلة (١٢)» على ذكر الأغسال من دون تعرّض للوضوء. وهو مختار الخراساني في «الكفاية (١٣)» والمقدّس الأردبيلي في «مجمع البرهان (١٤)» وصاحب «المدارك (١٥)».

وفي «كشف اللثام» أنّ الشيخ لم يتعرّض له في شي‌ء من كتبه (١٦). وقد تقدّم أنّ عبارتي «المبسوط والخلاف» ممّا تحتملان الوجهين.

وأمّا وجوب الأغسال فعليه الإجماع في «الخلاف (١٧) والمعتبر (١٨)

__________________

(١) المعتبر : الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٢٤٧.

(٢) كشف الرموز : الطهارة في غسل الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٨٣.

(٣) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٥ ج ١ ص ٩٠.

(٤) الهداية : في غسل الحيض ص ٢١.

(٥) نقله عنه في من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٥ ص ٩٠.

(٦) الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة الاستحاضة ص ٢٢٤ المسألة ٤٥ س ١٦.

(٧) النهاية : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٢٤١.

(٨) الكافي في الفقه : في الاستحاضة ص ١٢٩.

(٩) المهذّب : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٧.

(١٠) المراسم : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ص ٤٤.

(١١) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ٢٠.

(١٢) الوسيلة : في بيان الطهارة في أحكام المستحاضة ص ٦١.

(١٣) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ٢٩ ٣٠.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ١٥٥.

(١٥) مدارك الأحكام : الطهارة في أقسام الاستحاضة ج ٢ ص ٣٥.

(١٦) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ١٥٣.

(١٧) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٣٣ مسألة ١٩٩.

(١٨) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤٥.

٣٤٤

مع الاستمرار وإلّا فاثنان أو واحد

______________________________________________________

والمنتهى (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣) والمدارك (٤)» ونفى عنه الخلاف في «جامع المقاصد (٥) وشرحي الجعفرية (٦) وشرح المفاتيح (٧)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (مع الاستمرار وإلّا فاثنان أو واحد) يريد أنّ الأغسال الثلاثة إنّما تجب مع الاستمرار للكثرة من الفجر إلى الليل وإن استمرت إلى الظهر ثمّ انقطعت فاثنان وإن لم تستمر إلى الظهر فواحد ، هذا إذا كان الانقطاع للبرء كما نصّ عليه في «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والذكرى (١٠) والبيان (١١)».

وفي «التذكرة» لو كانت تعلم عوده ليلاً أو قبل الفجر وجبت الاغسال الثلاثة (١٢) واكتفى في «الذكرى» بتجويز عوده ، قال : ولو جوّزت عود الكثرة فالأجود الغسل ، لأنّه كالحاصل ، لكن قال بعد ذلك : والطريق إلى علم الشفاء اعتباره أو إخبار العارف ويكفي غلبة الظنّ (١٣). وقال في موضع آخر : الظاهر من

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤١٢ ٤١٣.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٢٨٢.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص ٣٠ س ٤.

(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في أقسام المستحاضة ج ١ ص ٣٤.

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤١.

(٦) المطالب المظفريّة : في الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر غير موجود لدينا.

(٧) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥٠ س ٢٢.

(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٢٩٢.

(٩) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٩.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستحاضة ص ٣١ س ٣٦.

(١١) البيان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٢١.

(١٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٢٩٢.

(١٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص ٣٢ س ١ ٢.

٣٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

خبر الصحّاف اعتبار التحقّق دون التقدير (١).

وفي «البيان» لو شكّت في البرء فكالمستمرة (٢) وتأمّل في «كشف اللثام (٣)» في جريان الاستمرار قوّة مجرى الاستمرار فعلاً.

ويظهر من عبارة الكتاب كما في «جامع المقاصد» القول بأنّ الاعتبار بأوقات الصلوات ، لأنّ الظاهر أنّ المراد بالاستمرار بقاء الكثرة إلى وقت الصلاة الّتي سبق وجوب الغسل لها (٤). وهذا القول استظهره في «الدروس» من خبر الصحّاف (٥) واستشعره منه في «الذكرى (٦)» وهو خيرة «الموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨)» وفي «الروض (٩) والروضة (١٠)» أنّه كغيره من الأحداث متى حصل كفى في وجوب موجبه. واستند في ذلك إلى خبر الصحّاف. وهو خيرة «الكفاية (١١) وشرح المفاتيح (١٢)».

ونسبه في «جامع المقاصد» إلى ظاهر «البيان» ومال إليه وجعله أحوط (١٣). ونسبه في «المدارك» إلى «البيان» من دون ذكر الظاهر وجعل الأوّل أحوط (١٤).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص ٣٠ س ٩.

(٢) البيان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٢١.

(٣) كشف اللثام : الطهارة في الاستحاضة الكثيرة ج ٢ ص ١٥٥.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤٣.

(٥) الدروس الشرعيّه : الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٩٩ ١٠٠ درس ٧.

(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص ٣٠ س ٩.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الصلاة في الاستحاضة ص ٤٧.

(٨) كشف الالتباس : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٢ س ١٢.

(٩) روض الجنان : الطهارة في الاستحاضة ص ٨٤ ٨٥.

(١٠) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ٣٩٣.

(١١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ٣٤.

(١٢) مصابيح الظلام : الطهارة في المستحاضة ج ١ ص ٥١ السطر الأخير.

(١٣) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤٣.

(١٤) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ٣٦.

٣٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والموجود في «البيان» لو اختلفت دفعات الدم عمل على أكثرها (١).

وأعلم أنّ عبارة الكتاب كما فهمه صاحب «جامع المقاصد (٢)» تعطي اشتراط استمرار بقاء الكثرة إلى وقت الصلاة. وهو الظاهر من الشهيد في «الذكرى» حيث قال فيها : أمّا الظهران فلا يجب لهما غسل إن كثر بعدهما ، بل إن استمرّ إلى العشائين اغتسلت لهما قطعاً (٣). ذكر ذلك في التفريع على القولين السالفين.

ويظهر من «التذكرة» أنّ الكثرة إذا وجدت بعد غسل الصبح ولو لحظة وجب الثاني. وكذا لو وجدت بعد غسل الظهرين ولو لحظة وجب الثالث ، ما لم تبرء. وذلك لأنّه قال فيها : لو كان الدم كثيراً فاغتسلت أوّل النهار ثمّ صامت ثمّ انقطع قبل الزوال لم يجب غسل آخر عند الزوال لا للصوم ولا للصلاة إن كان للبرء ، ولو كان لا له وجب (٤). وهذه العبارة ظاهرة فيما ذكرنا. وهو خيرة الشهيد الثاني في «حواشيه على الكتاب (٥)» والوجه فيه تحقّق السيلان الموجب للغسل بإطلاق النصوص والفتاوى ، كما أنّها إذا انتفت عند أحد الاغسال من غير عود لم يجب غسل آخر ، لانتفاء موجبه. وهذا منه في التذكرة اختيار للقول بعدم اعتبار وقت الصلاة ، فليلحظ ذلك.

فتحصّل أنّ القائلين باعتبار أوقات الصلوات يلتزمون إمّا باستمرار الكثرة إليها كما هو ظاهر المصنّف وغيره أو عروضها عندها كما عليه جماعة ، ومن خالفهم على ذلك لا يعتبر شيئاً من ذلك. وفي حواشي الشهيد الثاني أنّ عبارة المصنّف لا تناسب واحداً من القولين (٦) ، انتهى.

__________________

(١) البيان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٢١ و ٢٢.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤٣.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص ٣١ السطر الأخير.

(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٢٩٢.

(٥ و ٦) فوائد القواعد : الطهارة في الاستحاضة ص ٢٠ س ١٣ ١٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

٣٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وتنقيح أحكام المستحاضة أن يقال : إذا رأت الدم قبل الفجر عملت بمقتضاه لصلاة الفجر من الوضوء إن كانت قليلة والغسل إن كان كثيرة أو متوسطة ، ثمّ القطنة الثانية إن خرجت نقيّة فهي طاهرة لا غسل عليها ولا وضوء من هذا الحدث للصلاة الآتية لزواله ، كما سيأتي ، وإن خرجت ملوّثة ، فإن علمت بانقطاعه بعد التلويث ولم تعلم وقت التلويث أنّه قبل الاشتغال بواجبات الصلاة أو الوضوء فتكون طاهرة مثل ما إذا خرجت نقيّة أو كان بعد الفراغ عن الصلاة فيكون هذا تجدّد بعد الطهارة جزماً كاحتمال أنّه حدث في أثناء الطهارة أو الصلاة أو ما بينهما ، فهل هو عفو أو حدث كغيره من الأحداث؟ يكفي في وجوب موجبه المختار الثاني ، فمع احتمال حدوثه قبل الغسل فقط أو بعد الشروع فيه يرجع إلى مسألة من تيقّن الطهارة والحدث جميعاً وشكّ في المتأخّر. والحاصل أنّه لا بدّ من رفع هذا الحدث أيضاً للصلاة الآتية.

وأمّا إذا بقي الحدث الأوّل إلى وقت الصلاة الاخرى ، فإن كان على نهج حدث صلاة الفجر فالأمر واضح ، وإن تغيّر عنه بأن كان في الاولى من القليلة ، ثمّ صار من الكثيرة في وقت الظهرين ، فهو أيضاً واضح ، وإن صار قبل وقت الظهر كثيرة وفي وقتها قليلة أو متوسطة ، فعلى المختار من عدم اعتبار أوقات الصلاة يجب الغسل لرفع الكثيرة بأن تتوضّأ قبل الغسل وبعده لصلاة الظهر وتتوضّأ وضوء آخر لصلاة العصر ، لأنّ الحدث الواقع بعد هذا الغسل وقبل الصلاة يحتاج إلى رافع ، بل الواقع في أثناء الغسل ، لأنّه حدث أيضاً كغيره من الأحداث كفى في وجوب موجبه. وفائدة الغسل رفع الحدث الأكبر السابق والأحوط أنّها تتوضّأ قبل الغسل أيضاً الوضوء الّذي ذكرناه قبل مقدّماً على الغسل للغسل.

ولو صلّت الظهر بالوضوء ، فحدثت الكثيرة صلّت العصر بغسل. ولو حدثت في أثناء الصلاة ، فالظاهر بطلانها.

ولو كان قبل الظهر متصلاً بها كثيرة واغتسلت وصلّت الظهر ، فعليها أن تخرج

٣٤٨

ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر

______________________________________________________

القطنة بلا فصل ، فإن كانت نقيّة فهي طاهرة يصحّ لها الدخول في أيّ صلاة تكون حتّى يأتيها الحدث ، وإن كانت ملّوثة بالقليلة أو المتوسطة جاءها حكمها فيهما ، فعليها الوضوء لصلاة العصر في الاولى أو غيرها متصلاً بها ، وإن كانت ملوّثة بالكثيرة فعليها أن تصلّي العصر معها بلا فصل إن أرادت أن تصلّيها بذلك الغسل ، وليس لك أن تقول إنّها إذا كانت كثيرة مثلاً وفعلت أفعالها فلتصلّ الظهر والعصر بوضوءين ، وليس عليها أن تعرف هل بقيت الكثرة أو صارت متوسطة أو قليلة ، لأنّا نقول : إنّكم توجبون تغيير القطنة فهناك يظهر الحال ، فتأمّل.

[في أنّ المستحاضة مع الأفعال بحكم الطاهر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر) إجماعاً كما في «الغنية (١) والمعتبر (٢) والتذكرة (٣) ومجمع البرهان (٤) وشرح الجعفريّة (٥) وكشف الالتباس (٦)» وفي «المنتهى» أنّه مذهب علمائنا (٧) ، وفي «المدارك» لا خلاف فيه بين العلماء (٨).

وقد أجمعوا على إباحة جماع المستحاضة في الجملة كما في «المنتهى (٩)

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ٢١ ٢٢.

(٢) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٢٩١.

(٤) المذكور في المجمع هو دعوى عدم الخفاء في جواز ما يتوقّف على الطهارة لها مع فعل ذلك وهو غير الإجماع كما نبّهنا عليه مراراً ، نعم هو ادعى الإجماع على جواز دخول المساجد للفاعلة لذلك ولكن هذا غير دعواه على الكليّة فراجع مجمع الفائدة والبرهان ج ١ ص ١٦٤.

(٥) المطالب المظفريّة : في الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦)

(٦) كشف الالتباس : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٢ س ١٨.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤١٧.

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ٣٧.

(٩) ليس في عبارة المنتهى قيد في الجملة بل قال : ذهب إليه علماؤنا اجمع. راجع المنتهى

٣٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١)» في بحث الحيض ، وظاهر «المعتبر (٢)» وفي «كشف اللثام» كأنّه لا خلاف فيه (٣). وبه قال أكثر الفقهاء (٤) إلّا أحمد وابن سيرين والشعبي والنخعي والحكم. وربما لاح ذلك من عبارة «السرائر» حيث قال : فإن لم تفعل ما وصفناه وصامت وصلّت وجب عليها إعادة صلاتها وصومها ولا يحلّ لزوجها وطؤها (٥) إن لم نعطف هذه الجملة على قوله : وجب ، لكن كلامه في النكاح ظاهر أو صريح في الإباحة حيث ردّ على العامّة احتجاجهم لحرمة إتيان أدبار النساء بالأذى بالنجس ، قال : لو عمم الأذى بالنجاسة لعمّ البول والاستحاضة.

واختلفوا في توقّفه على ما عليها من الأفعال على أقوال :

الأوّل : الإباحة مطلقاً من دون توقّف على شي‌ء كما في «البيان (٦)» وكذا «المدارك (٧) والكفاية (٨)» إلّا أنّه لم يصرّح فيهما بالإطلاق وفي «التحرير (٩) والموجز (١٠) ومجمع البرهان (١١)» الإباحة ولو أخلّت بالأغسال.

__________________

ج ١ ص ٤١٧ ويحتمل أنه في كلام الشارح.

(١) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ١ ص ١٥ السطر الأخير.

(٢) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤٨.

(٣) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ١٥٦.

(٤) المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ٣٧٢.

(٥) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٣ وكتاب النكاح ج ٢ ص ٦٠٧.

(٦) البيان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٢١.

(٧) المذكور في المدارك هو التصريح بالإطلاق راجع مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ٣٧.

(٨) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ السطر الأخير وص ٦ س ١.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ١٦ س ١٦. ولا يخفى أنه ليست في التحرير عين هذه العبارة كما يومي إليه ما في الشرح بل المحكي عنه ملفّق من العبارتين فراجع.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٧ ٤٨.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ١٦٤ ١٦٦.

٣٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

الثانى : الكراهة إذا أخلّت بما عليها كما في «المعتبر (١) والتذكرة (٢) والدروس (٣) والروض (٤) وكشف الالتباس (٥) والذخيرة (٦)» وقوّاه في «جامع المقاصد (٧) وشرحي الجعفريّة (٨)».

الثالث : أنّه يتوقّف على جميع ما عليها من الأفعال كما في «المقنعة» قال : وإذا توضّأت واغتسلت على ما وصفناه حلّ لزوجها أن يطأها وليس يجوز له ذلك حتّى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء (٩). كما هو الموجود في غير نسخة من نسخها. وقال المحقّق في «المعتبر» إنّه قال في المقنعة : ولا يجوز لزوجها وطؤها إلّا بعد فعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء. قال : والظاهر أنّه لا يشترط في زوال التحريم غير ذلك (١٠) ، انتهى. وهو خلاف الموجود وخلاف ما فهمه الشهيد منها في «الذكرى (١١)».

ومثل ما في «المقنعة» عبارة «المراسم» حيث يقول : ولا حرج على زوجها في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من الاحتشاء والغسل (١٢). والظاهر ضمّ غير

__________________

(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٢٩١.

(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٩٩ درس ٧.

(٤) وهو ظاهر عبارة روض الجنان وليس بصريح فيها فراجع روض الجنان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٨٥ س ٢٥ ٢٦.

(٥) كشف الالتباس : الطهارة في المستحاضة ص ٤٢ السطر الأخير (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٦) ذخيرة المعاد : الطهارة في الاستحاضة ص ٧٦ س ١٦ ١٧.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤٤.

(٨) المطالب المظفريّة : في الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر غير موجود لدينا.

(٩) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥٧.

(١٠) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤٨.

(١١) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ٣١ س ٢١ ٢٢.

(١٢) المراسم : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ص ٤٥.

٣٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

الغسل وهو ظاهر «السرائر» وقد مرَّ نقل عبارتها. وهو ظاهر «المنتهى» حيث عبّر تارة بالتوقّف على الأفعال (١) واخرى بالتوقّف على الأغسال.

ونقل في الذكرى توقّفه على ما تتوقّف عليه الصلاة عن الكاتب والمرتضى والشيخ (٢). وكأنّه أراد قوله في «النهاية» ويحلّ لزوجها وطؤها على كلّ حال إذا غسلت فرجها وتوضّأت وضوء الصلاة أو اغتسلت حسب ما قدّمناه (٣) ، انتهى. لكنّه لم يذكر في أحكامها للصلاة غسل الفرج وذكره هنا ، فيظهر منه اختيار التوقّف على غسله عند الوطء. ثمّ إن تعلّق قوله : حسب ما قدمناه ، بقوله : اغتسلت خاصّة أفاد التوقّف على الوضوء عنده إن لم تكن اغتسلت ، سواء وجب عليها الغسل أم لا ، فإن كانت اغتسلت كفى الغسل مع غسل الفرج في الإباحة ولم يتوقّف على الوضوء عنده ولا الوضوآت الّتي تتوقّف عليها الصلاة ، وإن تعلّق بالوضوء والاغتسال جميعاً فالظاهر التوقّف مع غسل الفرج عنده على ما عليها من الوضوآت للصلاة وحدها أو للأغسال وحدها أو مع الوضوآت.

ونقل التوقّف على جميع ما عليها من الأفعال في «كشف اللثام (٤)» عن «الهادي (٥) والجمل والعقود (٦) والكافي (٧) والإصباح (٨)».

وقال في «المنتهى» وأمّا مع عدم الأفعال فالّذي تعطيه عبارات أصحابنا

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤١٦ ٤١٧.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ٣١ س ١٥ ١٦.

(٣) النهاية : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٢٤١ ٢٤٢.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ١٥٧.

(٥) المراد منه هو الاقتصاد المسمى بالهادي إلى طريق الرشاد ص ٢٤٦ كما حكى عنه في كشف اللثام : ج ٢ ص ١٥٧.

(٦) الجمل والعقود : ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص ٤٧.

(٧) الكافي في الفقه : في بيان حقيقة الصلاة وضروبها الاستحاضة ص ١٢٩.

(٨) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤٣٤.

٣٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

التحريم (١). ومثلها عبارة «الذكرى» حيث قال : ظاهر الأصحاب توقّف حلّ الوطء على ما توقّف عليه الصلاة والصوم من الوضوء والغسل لقولهم : يجوز وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة (٢) ومثلها عبارة «شرح الجعفرية (٣)» وفي «التذكرة» الظاهر من عبارات علمائنا اشتراط الطهارة في إباحته ، قالوا : يجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة (٤). وفي «كشف الالتباس» ظاهر الأصحاب المنع مع الإخلال بالأفعال (٥). وفي «المعتبر» أومأ الأصحاب إلى ذلك ولم يصرّحوا ومعنى ما قالوه : ويجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة (٦) ، انتهى. ثمّ نقله عن «المقنعة (٧) ومصباح السيّد (٨) والنهاية (٩) والجمل (١٠) والمبسوط (١١)» لكن عبارة «المبسوط» ليست كما نقل والأمر سهل.

وعلى كل حال لا ريب أنّه يدخل فيما تفعله المستحاضة تغيير القطنة والخرقة في أوقات الصلوات وغسل الفرج وإن لم يتعرض له في أحكامها إلّا المفيد ، وكذا تدخل هذه في الأفعال ، فكان ظاهر هذه الكتب الستّة ظهور الإجماع على ذلك. وعن «المهذّب» أنّه لم يزد على قوله : والأفضل لها قبل الوطء أن

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤١٨.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ٣١ س ١٥.

(٣) المطالب المظفريّة : في الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦)

(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٢٩١.

(٥) كشف الالتباس : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٢ س ٢٥. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٦) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤٨

(٧) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥٧.

(٨) نقله عنه المحقّق في المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤٨.

(٩) النهاية : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٢٤١ ٢٤٢.

(١٠) الجمل والعقود : في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص ٤٧.

(١١) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٧.

٣٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

تغسل فرجها (١) ، ولم يتعرّض لغير ذلك.

الرابع : توقّفه على ما عليها من الأغسال وتجديد الوضوء كما في ظاهر «المبسوط (٢) ونهاية الإحكام (٣)».

الخامس : توقّفه على الغسل خاصّة كما هو ظاهر رسالة الصدوق على ما في «الفقيه» حيث قال بعد ذكر أحكام المستحاضة : إنّها تفعل ذلك إلى أيّام حيضها فإذا دخلت في أيّام حيضها تركت الصلاة ومتى اغتسلت على ما وصف حلّ لزوجها أن يأتيها (٤). وكلامه هذا محتمل إرادة غسل الاستحاضة كما هو الظاهر ويحتمل غسل الحيض ، كذا ذكره المحشّون. وعبارة الرسالة كعبارة «الفقه الرضوي (٥)» ومثلها عبارة الصدوق في «الهداية (٦)» من دون تفاوت. وهو الظاهر من «المنتهى (٧)» حيث عبّر بالتوقّف على الأغسال مرّة وعلى الأفعال اخرى. وفي «جامع المقاصد (٨)» نسب إليه اختيار توقّفه على الغسل خاصّة وأنّه أسنده إلى ظاهر عبارات الأصحاب وكأنّه لحظ العبارة الاخرى ومال إليه أو قال به. ومثله صنع تلميذه الشيخ شرف الدين في «شرح جعفريته (٩)» ويظهر من الأستاذ أدام الله تعالى حراسته اختيار هذا القول في شرحه (١٠).

وأمّا اللبث في المساجد فقد أجازه جماعة بدون الامور المذكورة منهم

__________________

(١) المهذّب : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٨.

(٢) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٧

(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٧.

(٤) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والاستحاضة ذيل الحديث ١٩٥ ج ١ ص ٩٠ ٩١.

(٥) فقه الرضا عليه‌السلام : باب الحيض والاستحاضة والنفاس .. ص ١٩٣.

(٦) الهداية : باب غسل الحيض ص ٢٢.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤١٦ ٤١٧.

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤٣ ٣٤٤.

(٩) هو الشيخ شرف الدين يحيى بن عز الدين حسين بن عشيرة بن ناصر البحراني ، لا يوجد لدينا كتابه.

(١٠) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥٢ ٥٣.

٣٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الشيخ في «النهاية (١)» وهو ظاهر «المقنعة (٢) والمراسم (٣) والوسيلة (٤)» ذكروا ذلك في كتاب الحج ما عدا الشيخ فإنّه ذكره في الطهارة. وهو صريح المقدس الأردبيلي (٥) والفاضل الخراساني (٦) وصاحب «المدارك (٧)» والاستاذ في شرحه (٨).

وظاهر حج «النهاية (٩) والجمل (١٠) والمبسوط (١١) والسرائر (١٢) والإرشاد (١٣) والتحرير (١٤) والتذكرة (١٥)» وطهارة «الوسيلة (١٦)» المنع من طوافها بالبيت إذا لم تفعل ما تفعله المستحاضة. وهو ظاهر طهارة «المعتبر (١٧) والتذكرة (١٨) والمنتهى (١٩) ونهاية الإحكام (٢٠)» بل ظاهر الأخيرين (٢١) المنع من قراءة العزائم أيضاً. وفي

__________________

(١) النهاية : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٢٤١.

(٢) المقنعة : كتاب الحج في الزيادات في فقه الحجّ ص ٤٤١.

(٣) المراسم : كتاب الحجّ في النسيان من أفعال الحجّ ص ١٢٣.

(٤) الوسيلة : كتاب الحجّ في بيان مناسك النساء ص ١٩٣.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ١٦٤.

(٦) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ السطر الأخير.

(٧) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ٣٧.

(٨) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥٣ س ١٩.

(٩) النهاية : كتاب الحجّ في مناسك النساء في الحجّ والعمرة ج ١ ص ٥٤٩.

(١٠) الجمل والعقود : كتاب الحجّ في ذكر مناسك النساء ص ١٥٢.

(١١) المبسوط : كتاب الحجّ في أحكام النساء في الحجّ ج ١ ص ٣٣١.

(١٢) السرائر : كتاب الحجّ في مناسك النساء في الحجّ والعمرة ج ١ ص ٦٢٤.

(١٣) إرشاد الأذهان : كتاب الحجّ في الطواف ج ١ ص ٣٢٧.

(١٤) تحرير الأحكام : كتاب الحجّ في أحكام النساء والعبيد .. ج ١ ص ١٢٥ س ٣ ٤.

(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الحجّ في وجوب الحجّ على النساء ج ٨ ص ٤١٦.

(١٦) الوسيلة : الطهارة في بيان أحكام المستحاضة ص ٦١.

(١٧) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤٨.

(١٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٢٩١.

(١٩) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤١٦.

(٢٠) نهاية الإحكام : الطهارة في دم المستحاضة ج ١ ص ١٢٧.

(٢١) المنتهى : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤١٦ ، ونهاية الإحكام : ج ١ ص ١٢٧.

٣٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«الروض» الظاهر أنّ حكم اللبث في المساجد غير المسجدين مع أمن التلويث حكم الصوم فيعتبر فيه الغسل خاصّة (١) ، انتهى.

وحرّم عليها الشيخ في حجّ «النهاية (٢) والمبسوط (٣)» والديلمي في حجّ «المراسم (٤)» والطوسي في «الوسيلة (٥)» دخول الكعبة وإن فعلت ما تفعله المستحاضة. وهو ظاهر المفيد في «المقنعة (٦)» وفي «الذكرى» استثنى ابن حمزة ممّا يحلّ للمستحاضة دخول الكعبة حراسة عن مظنّة التلويث (٧) ، انتهى. وكرهه ابنا إدريس (٨) وسعيد (٩) والمصنّف في «المنتهى (١٠) والتذكرة (١١) والتحرير (١٢)» ذكروا ذلك في كتاب الحجّ ما عدا ابن إدريس فإنّه ذكره في المقام.

[وجوب الاستظهار على المستحاضة]

وليعلم أنّه يجب عليها بعد غسل الفرج وتغيير القطنة الاستظهار في منع الدم والتوقّي. وقد نسبه في «الكفاية» إلى الأصحاب (١٣) وهو الظاهر من

__________________

(١) الروض : ص ٨٧ س ٢٦.

(٢) النهاية : كتاب الحجّ في مناسك النساء .. ج ١ ص ٥٤٩.

(٣) المبسوط : كتاب الحجّ في أحكام النساء في الحجّ ج ١ ص ٣٣٢.

(٤) المراسم : كتاب الحجّ في ذكر النسيان من أفعال الحجّ ص ١٢٣.

(٥) الوسيلة : كتاب الحجّ في مناسك النساء ص ١٩٣.

(٦) المقنعة : كتاب الحجّ في الزيادات في فقه الحجّ ص ٤٤١.

(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ٣١ س ١٥.

(٨) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٣.

(٩) المذكور في الجامع في كتاب الحجّ هو المنع عن دخولها بقوله : ولا تدخل الكعبة. وهو ظاهر في الحرمة ، نعم صرّح في الطهارة بالكراهة بقوله : يكره لها دخول الكعبة. فهو في الجامع على عكس ما حكاه عنه الشارح فراجع الجامع : الطهارة ص ٤٤ وكتاب الحجّ ص ٢٢٢.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الحجّ في حجّ النساء ج ٢ ص ٨٥٨ س ٢٣.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الحجّ في وجوب الحجّ على النساء .. ج ٨ ص ٤١٦.

(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الحجّ في أحكام النساء .. ج ١ ص ١٢٥ س ٤.

(١٣) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥ س ٣٨ و ٣٩.

٣٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«الفقيه (١) والمبسوط (٢) والخلاف (٣)» وبه صرّح في «المعتبر (٤) والنافع (٥) والمنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩) والتلخيص (١٠) والبيان (١١) والذكرى (١٢)» وغيرها (١٣) وفي «كشف الالتباس (١٤) وكشف اللثام (١٥)» إن لم يحتبس بالخرقة والقطنة تلجمت بأن تشدّ على وسطها خرقة كالتكة وتأخذ خرقة اخرى مستوية الرأسين فتجعل أحدهما خلفها والآخر قدامها وهذا إنّما يجب مع أمن الضرر بحبس الدم.

وفي «شرح المفاتيح» أنّ المستفاد من الأخبار وكلام الأخيار أنّ هذا الاستظهار قبل الوضوء في القليلة والمتوسطة وبعد الغسل في الكثيرة (١٦).

وفي «كشف اللثام (١٧)» بعد أن استدل للشيخ في «المبسوط» بقول الصادق عليه‌السلام (١٨) لإسماعيل بن عبد الخالق : «فلتغتسل ولتتوضّأ ثمّ يواقعها إن أراد»

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ٢٠٣ ج ١ ص ٩٨.

(٢) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٨.

(٣) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٥٢ المسألة ٢٢٥.

(٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٠.

(٥) المختصر النافع : الطهارة في غسل الاستحاضة ص ١١.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤٢١.

(٧) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٦.

(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٢٨٤.

(٩) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ١ ص ١٦ س ١٦.

(١٠) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : الطهارة ج ٢٦ ص ٢٦٧.

(١١) البيان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٢١.

(١٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص ٣٢ س ٣٠ ٣١.

(١٣) الذخيرة : الطهارة في الاستظهار ص ٧٧ س ١٤.

(١٤) كشف الالتباس : الطهارة في دم الاستحاضة ص ٤٢ س ١٢ ١٣.

(١٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ١٥٦.

(١٦) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥٥ س ٢١.

(١٧) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ١٥٨.

(١٨) وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١٥ ج ٢ ص ٦٠٨.

٣٥٧

ولو أخلّت بشي‌ء من الأفعال لم تصحّ صلاتها

______________________________________________________

قال : يحتمل الاغتسال والوضوء للوطء ، ولو سلم أنّهما للصلاة فلا يدلّ على توقّف وطء الكثيرة الدم مثلاً في الليل على غسلها للفجر أو الظهرين وكأنّهم * لم يريدوه أيضاً ، انتهى.

[في ما لو أخلّت المستحاضة بشي‌ء من الأفعال]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أخلّت بشي‌ء من الأفعال لم تصحّ صلاتها) الإخلال كما يتحقّق بترك جميع الوظائف يتحقّق بترك بعضها ، فما تركت وظيفته بطل وصحّ غيره إذا أتت بوظيفته كما صرّح به من (١) تعرّض له. وعليه تحمل عبارة «البيان» حيث يقول : وصحّة الصلاة موقوفة على الكلّ (٢).

وهل منه الفصل مع الاستمرار بين الوضوء والصلاة؟ ففي «المختلف (٣)» أنّه ليس منه. وفي «المبسوط (٤) والخلاف (٥) والوسيلة (٦) والسرائر (٧) ونهاية الإحكام (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) وشرح المفاتيح (١١)» أنّه منه واستحسنه في

__________________

(*) يريد الأصحاب (حاشية)

__________________

(١) منهم كشف اللثام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٦٠.

(٢) البيان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٢١.

(٣) مختلف الشيعة : الطهارة في حكم الاستحاضة ج ١ ص ٣٧٥ ٣٧٦.

(٤) المبسوط : الطهارة في أحوال الاستحاضة ج ١ ص ٦٨.

(٥) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٥١ و ٢٥٢ مسألة ٢٢٤.

(٦) الوسيلة : في بيان الطهارة في بيان أحكام المستحاضة ص ٦١.

(٧) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٢ ١٥٣.

(٨) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٧.

(٩) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٩٩ درس ٧.

(١٠) البيان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٢٢.

(١١) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥١ س ١٤.

٣٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

«جامع المقاصد (١)» لكن في «نهاية الإحكام (٢) والدروس (٣) وشرح المفاتيح (٤)» أنّه لا يقدح في ذلك الفصل بمقدّمات الصلاة كانتظار الجماعة والاجتهاد في القبلة والستر ونحوها. وفي «الخلاف (٥)» أنّه لا يجوز الفصل بها ونسبه إلى أحد وجهي ابن سريج وتردّد المصنّف في «المنتهى (٦)» والمحقّق في «المعتبر (٧)».

وقال في «الذكرى» الأصل الصحّة كما قوّاه الفاضلان إلّا أنّ يقال الصلاة بالحدث مخالف للأصل فيجب تقليله ما أمكن ، وهو قريب ، نعم لا يضرّ اشتغالها بمقدّمات الصلاة كالستر والاجتهاد في القبلة وانتظار الجماعة ، قاله الفاضل. وظاهر الخلاف المنع من ذلك ، أمّا الأذان والإقامة فلا يقدحان قطعاً نظراً إلى فعلهما على الوجه الأكمل (٨) وقال في «كشف اللثام» وفي ذلك نظر (٩).

واستحسنه في «الدروس (١٠) والمدارك (١١)» ونفى عنه البعد في «الكفاية (١٢)»

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤٢.

(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٧.

(٣) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٩٩ درس ٧.

(٤) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥١ س ١٥.

(٥) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٥١ مسألة ٢٢٤.

(٦) المنتهى : الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ٢٠٦.

(٧) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١١٣.

(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ٣١ س ٦ ٩.

(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ١٦١.

(١٠) المذكور في الدروس هو استحسان ما نقل عن الشيخ وابن إدريس من وجوب معاقبة الصلاة للطهارة وهو غير ما نحن فيه كما لا يخفى على المتأمل ، راجع الدروس : ج ١ ص ٩٩.

(١١) الاستحسان الموجود في كلام المدارك إنّما هو عقيب نقل اشتراط معاقبة الصلاة للغسل من الأصحاب واما بالنسبة إلى الفصل بينهما بالاذان والاقامة ونحوهما فعبارته صريحة في الجواز ومع ذلك حكمه بجواز الفصل واستحسان التعاقب مرتبط بالغسل ولا يعم الوضوء راجع المدارك : ج ٢ ص ٣٥.

(١٢) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ٣٥ والموجود فيه هو ذكر التعاقب عقيب الغسل.

٣٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وقوّاه في «شرح المفاتيح (١)».

واشترط جماعة من الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٢) والمدارك (٣) والكفاية (٤) وشرح المفاتيح (٥)» في صحّة صلاتها معاقبتها للغسل ، قالوا (٦) : ولا يقدح في ذلك الاشتغال بالمقدّمات. وفي خبر (٧) إسماعيل بن عبد الخالق ما يدلّ على جوازه ، للعطف بثمّ ، لكن في صحيح ابن سنان «تغتسل عند صلاة الظهر» (٨) وفي «كشف اللثام» الأقرب الجواز والأحوط المعاقبة توقّياً عن الحدث بقدر الإمكان (٩).

وممّا ذكر يعلم حال ما إذا قدّمت شيئاً من الأفعال على الوقت مع استمرار الدم ، فإنّ الطهارة والصلاة لا تصحّان كما نصّ عليه في «الذكرى (١٠)».

وفي «نهاية الإحكام» إذا دخل عند الفراغ أجزأ (١١). وفيها (١٢) وفي «المنتهى (١٣) والتحرير (١٤) والتذكرة (١٥) والمعتبر (١٦)» أنّه يجوز لها تقديم الغسل لصلاة الليل

__________________

(١) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥١ س ١٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤٢.

(٣) مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ٣٥.

(٤) كفاية الاحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ٣٥.

(٥) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥١ س ١٤ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٦) جامع المقاصد : في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤٢ ، مدارك الأحكام : في الاستحاضة ج ٢ ص ٣٥ ، كفاية الأحكام : ص ٥ ومصابيح الظلام : في الاستحاضة ج ١ ص ٥١.

(٧ و ٨) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١٥ ج ٢ ص ٦٠٨. وح ٤ ص ٦٠٥.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١٥ ج ٢ ص ٦٠٨. وح ٤ ص ٦٠٥.

(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ١٦١.

(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ٣١ س ٤.

(١١ و ١٢) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٦ ١٢٧.

(١٢) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٦ ١٢٧.

(١٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤١٢.

(١٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ١ ص ١٦ س ١٣.

(١٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٢٨٢.

(١٦) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤٧.

٣٦٠