مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

وروي : أنّهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها.

______________________________________________________

الأظهر فتوى والأشهر رواية كما في «الذكرى (١)» وهو خيرة الكتب (٢) السالفة في المسألة الاولى الّتي اختير فيها ذلك.

وعن التقي (٣) وجوب تغسيلها من وراء الثياب مع إغماض العينين. وفي «الغنية (٤) وكشف اللثام (٥)» أنّه أحوط. وفي «البيان (٦)» لا بأس به كما ذكرناه في «الذكرى (٧)» ولم أجده ذكره في «الذكرى» لكن يفهم منه الإشارة إليه.

وهل تيمّم أم لا؟ في «الخلاف (٨)» الإجماع على أنّها لا تيمّم ونسبه في «التذكرة (٩)» إلى علمائنا. وفي «المبسوط (١٠)» أنّ المذهب ان لا تغسّل ولا تؤمّم. وهو خيرة «المعتبر (١١) ونهاية الإحكام (١٢)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وروي إلى آخره) أجاز الشيخ في «المبسوط (١٣) والنهاية (١٤) والتهذيب (١٥)» العمل عليها واستحبّه في

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ٣٢.

(٢) راجع الكتب السالفة في أوّل المسألة من المبسوط إلى المدارك.

(٣) الكافي في الفقه : باب حقيقة الصّلاة في أحكام الجنائز ص ٢٣٧.

(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في كيفيّة الصّلاة .. ص ٥٠١ س ٢٣.

(٥) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٣٢.

(٦) البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.

(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ٢٤.

(٨) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٨٥ ج ١ ص ٦٩٨.

(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٤.

(١٠) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٥.

(١١) المعتبر : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٣٢٥.

(١٢) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٢.

(١٣) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٥.

(١٤) النهاية : الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٦.

(١٥) تهذيب الأحكام : ب ٢٣ في تلقين المحتضرين .. ح ٧٤ ج ١ ص ٤٤٢ ٤٤٣.

٤٨١

ويكره أن يغسّل مخالفاً فإن اضطرّ غسله غسل أهل الخلاف

______________________________________________________

واستحبّه في «الاستبصار (١)».

قوله قدس الله تعالى روحه : (ويكره أن يغسّل مخالفاً) تقدّم الكلام في ذلك وأنّ الشهرة منقولة على الكراهة في «الذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) وجامع المقاصد (٤)» وفي «الدروس (٥)» أنّه أشهر وقد تقدّم الكلام مستوفى وإنّما يكره مع وجود من يغسّله غيره وإلّا انتفت الكراهة لتعيّنه عليه حينئذٍ ، لأنّه قد تقدّم أنّه واجب على الكفاية عند المشهور. ولا منافاة بين الكراهة والوجوب كما قرّر في فنّه.

وفي «كشف اللثام (٦)» لعلّ جمع المصنّف بين وجوب تغسيله وكراهيّته بمعنى أنّه يجب إيقاع غسله ، لكن يكره أن يتولّاه المؤمن بنفسه إلّا مع الضرورة.

قوله قدس الله تعالى روحه : (فإن اضطرّ إليه غسّله غسل أهل الخلاف) ولا يغسّله غسل أهل الولاية. قال في «جامع المقاصد (٧)» هذا ظاهر الأصحاب لا نعرف لأحد تصريحاً بخلافه. وقال الشهيد الثاني في «حاشيته (٨)» على الكتاب. هذا ظاهر المصنّف وغيره ، انتهى. وبه صرّح في «المبسوط (٩)

__________________

(١) الاستبصار : ب ١١٧ في جواز غسل الرجل .. ح ٨ ج ١ ص ٢٠٢.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٢ س ١٣.

(٣) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٤٦ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٨.

(٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الميّت درس ١٠ ج ١ ص ١٠٥.

(٦) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٣٥.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٨.

(٨) فوائد القواعد : الطهارة في غسل الأموات ص ٢١ س ٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٩) المبسوط : كتاب الصّلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.

٤٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والنهاية (١) والشرائع (٢)» وغيرها (٣) ممّا تقدّمت الإشارة إليه. وصرّح جماعة بأنّه إنّما يتمّ مع علمه بكيفيّته عندهم وإلّا أجزأ تغسيله بما يغسّل أهل الحق ، منهم الشهيد الثاني (٤) وغيره (٥). وقال المحقّق الثاني (٦) : ولو جهل غسلهم ولم يمكن استعلامه فهل يغسّل بغسل أهل الحق؟ فيه نظر ، انتهى.

فرع :

لو غسّل المخالف مؤمناً قال في «البيان (٧)» الأقرب الإجزاء وقال في «جامع المقاصد (٨)» هو حسن إن غسّله غسل أهل الإيمان وإلّا فلا.

__________________

(١) النهاية : الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٧.

(٢) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٩.

(٣) المقنعة : الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين .. ص ٨٥. ومدارك الأحكام : في مكروهات غسل الميّت ج ٢ ص ٩٢.

(٤) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٨.

(٥) ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الأموات ص ٨٠ س ١٤.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٨.

(٧) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤.

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٨.

٤٨٣

المطلب الثاني في الكيفية : ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه

______________________________________________________

المطلب الثاني في الكيفيّة

[في إزالة النجاسة عن بدن الميّت]

قوله قدس الله تعالى روحه : (ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه) إجماعاً كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) وكشف الالتباس (٣) والمفاتيح (٤)» ولا خلاف فيه كما في «المنتهى (٥) ومجمع البرهان (٦)» وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب كما في «المدارك (٧)» وهو المعروف من المذهب كما في «الكفاية (٨)».

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٠.

(٢) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٢٣.

(٣) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٤٤ س ٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب الحسبة مفتاح ٦٢٥ في أحكام غسل الميّت ج ٢ ص ١٦٣.

(٥) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٢٨ س ٢٨.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨٢.

(٧) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٧٨.

(٨) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢١.

٤٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو خيرة «الشرائع (١) والمعتبر (٢) والتحرير (٣) والإرشاد (٤) والبيان (٥) واللمعة (٦) وجامع المقاصد (٧) والجعفريّة (٨) وشرحها (٩) والمسالك (١٠) والروضة (١١) والمدارك (١٢)» وغيرها (١٣).

وقال المفيد في «المقنعة (١٤)» يأخذ خرقة نظيفة يلفّ بها يده من زنده إلى أطراف أصابعه اليسرى ويضع عليها الاشنان الّذي كان أعدّه ويغسل بها مخرج النجو منه ويكون معه آخر يصبّ عليه الماء فيغسله حتّى ينقيه. ومثله ما في «المبسوط (١٥) والنهاية (١٦) ومختصر المصباح (١٧) والمراسم (١٨) والسرائر (١٩)» حيث ذكر في بعضها ما ذكر في «المقنعة» وفي بعضها تقديم التنجية وفي بعضها غسل

__________________

(١) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٨.

(٢) المعتبر : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٦٤.

(٣) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات و.. ج ١ ص ١٧ س ٨.

(٤) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣٠.

(٥) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤.

(٦) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٨.

(٨) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٣.

(٩) المطالب المظفّريّة : في غسل الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٠) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٤.

(١١) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤١٢.

(١٢) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٧٨.

(١٣) كرياض المسائل : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ١٤٥ وذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الأموات ص ٨٣ س ٢٧ ٢٨.

(١٤) المقنعة : الطهارة ب ١٣ في تغسيل الأموات ص ٧٦.

(١٥) لم نعثر فيه على عبارة مثل عبارة المقنعة في محل البحث.

(١٦) لم نظفر فيه على مثل عبارة المقنعة في مظّانها.

(١٧) مختصر المصباح : في غسل الأموات ص ١٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١٨) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.

(١٩) السرائر : ج ١ ص ١٦٢.

٤٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

فرجه بالسدر والاشنان.

والحاصل أنّ الجامع بين هذه العبارات أنّ ما ذكر فيها ليس من إزالة النجاسة بمعنى التطهير الشرعي ، بل هو مستحبّ.

وصرّح في «الوسيلة (١)» بوجوب التنجية من دون نصّ على القبليّة. وفي «النافع (٢)» يجب إزالة النجاسة من دون نصّ على التقديم. وفي «الغنية (٣)» يجب غسل فرجه ويديه مع النجاسة ، ثمّ ادعى الإجماع على ذلك. وفي «الدروس (٤) والموجز الحاوى (٥)» يزيل النجاسة من دون تصريح بالوجوب.

وفي «كشف اللثام (٦)» المراد إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل تغسيله ، إذ لا دليل على وجوبها عن الرجل مثلاً قبل غسل الرأس وإن تضمّن الخبر (٧) غسل الفرج قبل أوّل الغسلة الاولى ثمّ قبل أوّل الثانية إن خرج منه شي‌ء بعد مسح البطن ، فإنّه مع الخصوص ليس نصّاً في الوجوب وإن كان الأولى اتباعه.

وفي «المدارك (٨)» أنّ الاكتفاء بطهارة كلّ جزء من البدن قبل غسله خلاف ما صرّحوا به.

وفي «كشف اللثام (٩)» كأنّه لا خلاف في وجوب تطهيره من النجاسة وإن لم يتعرّض له الأكثر وكأنّه المعني بالإجماع المحكي في «التذكرة ونهاية الإحكام»

__________________

(١) الوسيلة : الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٤.

(٢) مختصر النافع : الطهارة في غسل الأموات ص ١٢.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الميّت ص ٥٠١ س ١٣ ١٤.

(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في كيفيّة غسل الميّت درس ١١ ج ١ ص ١٠٦.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة فصل في الموت ص ٤٩.

(٦) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٣٦.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٥ ج ٢ ص ٦٨١ وب ٦ ح ١ و ٢ ص ٦٨٩.

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٧٩.

(٩) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٣٧.

٤٨٦

ثمّ يستر عورته

______________________________________________________

لكن وجوب تقديمه على الأغسال مبني على تنجيس ماء الغسالة ، وفيه من الكلام مثل ما مرَّ في غسل الجنابة. ويزيد هنا أنّ بدن الميّت نجس منجّس للماء لا يطهر إلّا بعد الغسل ، فالتقديم ممتنع إلّا أن يجوز الطهارة من نجاسة دون اخرى ولم تعهد. فالظاهر أنّ الفاضلين وكلّ من ذكر تقديم الإزالة أو التنجية أراد إزالة العين لئلا يمتزج بماء الغسل وإن لم يحصل التطهير بالإزالة أوّلا. ومثله قال الأستاذ أيّده الله في «حاشية المدارك (١)».

وقال في «المدارك (٢)» وقد يناقش في هذا الحكم بأنّ اللازم منه طهارة المحلّ الواحد من نجاسة دون نجاسة وهو غير معقول. ويجاب بعدم الالتفات إلى هذا الاستبعاد بعد ثبوت الحكم بالنصّ والإجماع فقد فهم أنّ الإجماع على وجوب تطهيره. ثمّ قال : أو يقال إنّ هذه الأسباب من قبيل المعرّفات ولا بعد في رفع نجاسة الموت بالغسل وتوقّف غيرها على ما يطّهر به سائر النجاسات فتجب إزالتها أوّلاً لتطهير الميّت بالغسل. قال : وهذا أولى مما ذكر المحقّق في «المعتبر» من أنّ تقديم الإزالة لئلا ينجس ماء الغسل بملاقاتها ولأنّه إذا وجب إزالة الحكميّة فالعينية أولى ، انتهى.

[في ستر عورة الميّت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يستر عورته) هذا مذهب الجميع ، لأنّ النظر إلى العورة حرام كما في «المعتبر (٣) وكشف الالتباس (٤)» ثمّ قالا : نعم لو كان الغاسل ممّن لا يبصر أو مبصراً يثق من نفسه كفّ بصره بحيث يتيّقن السلامة

__________________

(١) حاشية المدارك : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٦٧ س ١٥.

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٧٨.

(٣) المعتبر : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٧٠.

(٤) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٤٥ س ١٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣)

٤٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

من الورطة والغلطة لم يجب ، لكن الأحوط الستر ليحصل الأمن من زلل الطبع. ومثله قال الشهيد الثاني في «حواشي الكتاب (١)».

وفي «المختلف (٢)» المشهور أن يترك على عورته ما يسترها واجباً. وفي «المبسوط (٣) والنهاية (٤)» ينزع قميصه ويترك على عورته ما يسترها. وقال في «الخلاف (٥)» الإجماع على أنّه يستحبّ غسله عرياناً مستور العورة إمّا بقميصه أو خرقة. وأوجب ابن حمزة في «الوسيلة (٦)» تجريده إلّا ما يستر العورة.

وعن الحسن (٧) بن عيسى أنّ السنّة في غسل الميت أن يغسل في قميص نظيف. وفهم منه في «المختلف (٨)» الاقتصار على ذلك أو أنّه أفضل ، فقال : دليلنا إجماع الفرقة وعملهم أنّه مخيّر بين الأمرين. والصدوق (٩) أنّه يستر بقميصه ، فإن لم يكن له قميص القي على العورة ما يسترها. وفي «المبسوط (١٠) والنهاية (١١) والمعتبر (١٢)» أنّ تجريده وستر عورته أفضل. وعلى ذلك جماعة (١٣) من الأصحاب.

__________________

(١) فوائد القواعد : الطهارة في غسل الأموات ص ٢١ س ٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٢) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩١.

(٣) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨.

(٤) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٦.

(٥) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٦٩ ج ١ ص ٦٩٢.

(٦) الوسيلة : الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٤ ٦٥.

(٧) نقل عنه في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٢.

(٨) جملة «دليلنا إلى بين الأمرين» من تتمّة عبارة الخلاف المنقولة في المختلف لا من المختلف كما توهم في المفتاح. فراجع الخلاف ج ١ ص ٦٩٣ مسألة ٤٦٩ والمختلف : ج ١ ص ٣٩٢.

(٩) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات ذيل ح ٤١٥ ج ١ ص ١٤٨.

(١٠) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨.

(١١) النهاية : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٦.

(١٢) المعتبر : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٧١.

(١٣) منهم الصيمري في كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص ٤٥ س ١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) وابن حمزة في الوسيلة : في أحكام الميّت ص ٦٤. وابن سعيد

٤٨٨

ثمّ يغسله ناوياً

______________________________________________________

والظاهر من الحسن (١) والصدوق (٢) كما مرَّ أنّ تغسيله بالقميص أفضل. ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.

[في النيّة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يغسّله ناوياً) هذا مذهب المتأخّرين ما عدا المحقّق في المعتبر كما في «جامع المقاصد (٣)» ومذهب أكثر الأصحاب كما في «المدارك (٤) والمفاتيح (٥) والذخيرة (٦)» والمشهور كما في «الكفاية (٧)».

ونسب الإجماع عليه إلى «الخلاف» الشهيد في «الذكرى (٨)» والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٩)» وتلميذه (١٠). وقال في «كشف اللثام (١١)» ليس فيما عندنا من نسخه ونسخ المؤتلف. وهو كما قال ، لأنّه في المسألة الّتي صرّح فيها بوجوب النيّة لم يدع الإجماع ، لكن ادعى الإجماع فيه على أنّ غسل الميّت كغسل الجنب. ولعلّهما فهما ذلك منه من هنا ، فتأمّل.

__________________

في الجامع للشرائع : ص ٥١.

(١) راجع الورقة السابقة ، الهامش ٧.

(٢) راجع الورقة السابقة ، الهامش ٩.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٨.

(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨١.

(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٥ في أحكام غسل الميّت ج ٢ ص ١٦٤.

(٦) ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الأموات ص ٨٣ ٨٤.

(٧) كفاية الاحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢٢.

(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٤ س ٣٧.

(٩) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٨.

(١٠) لا يوجد لدينا كتابه.

(١١) كشف اللثام ج ٢ ص ٢٣٧. ولا يخفى أنّ ظاهر الموجود في الخلاف الّذي بأيدينا هو دعوى الإجماع على خصوص النيّة راجع الخلاف : ج ١ مسألة ٤٩٢ ص ٧٠٢ وهذا خلاف ما ادعاه في كشف اللثام.

٤٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ووجوب النيّة خيرة «الخلاف (١)» كما مرَّ و «التحرير (٢) والدروس (٣) والبيان (٤) والذكرى (٥) واللمعة (٦) وكشف الالتباس (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) والجعفريّة (١٠) وشرحيها (١١) والمسالك (١٢) والروضة (١٣)» وغيرها (١٤).

وقال في «المنتهى (١٥)» لا يجب في غسل الميّت النيّة ولا التسمية وهو الّذي حكاه جماعة (١٦) عن السيّد في «المصريّات» وقوّاه في

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٢ ج ١ ص ٧٠٢.

(٢) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧ س ٣٣.

(٣) الدروس الشرعية : الطهارة في كيفيّة غسل الميّت درس ١١ ج ١ ص ١٠٥.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤.

(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٤ س ٣٦.

(٦) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.

(٧) كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص ٤٨ س الأخير (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٨ ٣٦٩.

(٩) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في غسل الميّت ص ١٧ س ٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٠) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٣.

(١١) المطالب المظفريّة : في غسل الميّت (مخطوط مكتبه المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الأخر فغير موجود.

(١٢) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٥ ٨٦.

(١٣) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.

(١٤) رياض المسائل : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ١٥٢.

(١٥) الموجود في المنتهى عكس ما نسبه إليه في الشرح فانّه حكم بوجوب النيّة صريحاً فراجع منتهى المطلب : ج ١ ص ٤٣٥ س ٢٩.

(١٦) لم نعثر على ذكر المسألة في مصريّات السيّد فضلاً عن أن يبين نظره الشريف نعم ذكر المسألة (في المجموعة الأولى من رسائل المرتضى : ص ٢١٨ الفصل السابع) في مسائل الموصليات الثالثة ولكنّه لم يذكر فيها مسألة النيّة فضلاً عن بيان حكمها ويحتمل أن تكون ترك الذكر دليلاً على أنّه لا يقول بوجوبها فتدبر وكيف كان فقد حكى عدم وجوبها عنه في كشف اللثام : ج ٢ ص ٢٣٧. والمدارك ج ٢ ص ٨١. ومجمع الفائدة والبرهان : ج ١ ص ١٨٢.

٤٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

«الذخيرة (١)» وتردّد المحقّق في «المعتبر (٢)» والمصنّف في «النهاية (٣)» والسيّد في «المدارك (٤)» وشيخه في «مجمع البرهان (٥)» وهو ظاهر «التذكرة (٦) والكفاية (٧) والمفاتيح (٨)».

ولم تذكر النيّة في «المقنعة والمبسوط والنهاية والغنية والوسيلة والسرائر والنافع والإرشاد والمراسم (٩)» إلّا أنّه قال في الأخير ، وتغسيله كتغسيل الجنب في الترتيب وغيره ، فتأمّل.

وقال الأستاذ أدام الله حراسته في «حاشية المدارك (١٠)» إن كان الدليل على

__________________

(١) ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الأموات ص ٨٤ س ١.

(٢) المعتبر : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٦٥.

(٣) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٢٣.

(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨١.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨٢.

(٦) المذكور في التذكرة هو التصريح بالوجوب لا الترديد ، فراجع تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٠ ٣٥١.

(٧) نسبة الترديد إلى الكفاية مشكلة لأنّه قال : والمشهور بين الاصحاب أنّه تجب النيّة في هذا الغسل كسائر الأغسال وخالف فيه السيّد المرتضى ولم يوجب النيّة فيه. والأوّل أحوط انتهى. وغير خفيّ على العارف باصطلاح القوم أنّهم إذا نسبوا في ابتداء الكلام أمراً إلى المشهور فهو بمعنى أنّ ذلك مختارهم فتأمّل كلامهم حتى تعرف وعليه فالسبزواري رحمه‌الله غير مردد في المسألة بل هو ايضا اختار المشهور نعم ، لو قلنا بأنّ مجرد ذكر النسبة لا يدلّ على الإختيار فعبارته تفيد الترديد.

(٨) حسب ما بيّناه في الهامش السابق في سيرة القوم عند الفتوى فالمفاتيح أيضاً غير مردد لأنّه قال : وهل تجب النيّة فيه أي قصد التقرب به ، السيّد على العدم لأنّه تطهير له عن نجاسة الموت فكان كغسل الثوب خلافاً للأكثر انتهى فإنّ نسبة العدم إلى السيّد بمعنى أنّه اختار العدم أيضاً ويؤيّد ذلك أن مجرد نقل الفتوى في المفاتيح المعدّ لبيان نظره الشريف بعيد وغير مفيد ويحتمل ان مختاره هو الذي نسبه إلى الاشهر فلو كان ترديد ففي فهمنا في كلامه فتأمّل في فتاويه في الكتاب حتى تعرف.

(٩) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.

(١٠) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الأموات ص ٦٧ س ٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ١٤٧٩٩)

٤٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

وجوب النيّة في الأغسال والأعمال هو الإجماع أمكن التردّد وإن كان الآية والأخبار فالفرق بين هذا الغسل وغيره تحكّم بالنظر إلى الدليل. ومرّ أنّ الدليل هو الآية والأخبار ، فلاحظ. ومرّ التحقيق في مبحث الوضوء ، انتهى.

وفي «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) والمسالك (٣) وشرحي الجعفرية (٤) والمدارك (٥)» أنّ النيّة نيّة الصابّ وقال في «الذكرى (٦)» لو نوى المقلّب فالأقرب الإجزاء ، لأنّ الصابّ كالآلة. ورماه بالبعد المحقّق الثاني (٧) وتلميذه (٨) وصاحب «المدارك (٩)» وقال المحقّق الثاني (١٠) : الأفضل نيّة المقلّب أيضاً. وفي «حواشي الشهيد (١١)» أنّ الشيخ حتمها على الغاسل وأوجبها على الصابّ ، لا لتوقّف الأغسال عليها ، بل لتحصيل الثواب. فلو فقدت نيّة الغاسل فهو باطل.

وهل يكتفى بنيّة واحدة للثلاث أم لا بدّ من التعدّد أم يتخير؟ الأوّل خيرة «مجمع البرهان (١٢) والمدارك (١٣) والكفاية (١٤)» وهو ظاهر «البيان (١٥)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٤ س ٣٦ ٣٧.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٩.

(٣) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٥ ٨٦.

(٤) المطالب المظفريّة : في غسل الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨١.

(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٤ س ٣٧.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٩.

(٨) لا يوجد لدينا كتابه.

(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨١.

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٩.

(١١) لا يوجد كتابه لدينا.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨٣.

(١٣) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨١.

(١٤) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢٣.

(١٥) البيان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤.

٤٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

واللمعة (١)» والثاني خيرة «المسالك (٢) والروضة (٣)» وفي «مجمع البرهان (٤)» أنّه أحوط والثالث خيرة «جامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦)».

وفي «كشف الالتباس (٧) والجعفرية (٨) وفوائد الشرائع (٩) والمسالك (١٠) والكفاية (١١)» وغيرها (١٢) أنّه يجزي في تغسيله غمسه في الكثير. واشترط في الأخير (١٣) تغاير المياه ليمتاز كلّ من مياه الغسلات عن صاحبه. واستشكل فيه في «نهاية الإحكام (١٤) والمدارك (١٥)» وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى.

[في وجوب غسله ثلاثا]

وفي «الغنية (١٦)» الإجماع على أنّه يجب ثلاثة أغسال. وهو مذهب الأصحاب

__________________

(١) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.

(٢) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٦.

(٣) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨٣.

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٩.

(٦) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الميّت ص ١٧ س ٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٧) كشف الالتباس : الطهارة فصل في الموت ص ٤٥ س ١ (مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٣.

(٩) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الميّت ص ١٧ س ٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٠) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٥.

(١١) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢٣ ٢٤.

(١٢) ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الأموات ص ٨٤ س ٦.

(١٣) لم اعثر عليه في الكفاية بل وجدته في المسالك قال فيه : وعلى ما بيّناه من وجوب نيّات ثلاث يحصل التغاير بين الأغسال الثلاثة وعلى القول بإجزاء نيّة واحدة لا بدّ من تمييز الغسلات بوضع الخليط مرتباً ليتحقق العدد والترتيب راجع المسالك : ج ١ ص ٨٥.

(١٤) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٢٤.

(١٥) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨٠ ٨١.

(١٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الأموات ص ٥٠١ س ١٥ ١٧.

٤٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ما عدا سلّار ، كما في «المعتبر (١) وكشف الرموز (٢) والمدارك (٣) والذخيرة (٤)» والمشهور كما في «التذكرة (٥) والمختلف (٦) وكشف الالتباس (٧) وتخليص التلخيص (٨) ومجمع البرهان (٩)» ومذهب الأكثر كما في «نهاية الإحكام (١٠) والذكرى (١١) والتنقيح (١٢) والكفاية (١٣)».

وقال المحقّق (١٤) والشهيد (١٥) إنّ الشيخ (١٦) حكى عليه الإجماع. وقال في «كشف اللثام (١٧)» الشيخ إنّما حكى الإجماع على التثليث من غير تصريح بوجوبه. قلت : كأنّه لم يلحظ آخر عبارة «الخلاف (١٨)» حيث نسب الخلاف فيه إلى أبي إسحاق حيث قال : وقال أبو إسحاق الاولى يعتدّ بها والاخريان ندب.

__________________

(١) المعتبر : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٦٥.

(٢) كشف الرموز : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٧.

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٧٩.

(٤) ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الأموات ص ٨٣ س ٣٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة فى غسل الميّت ج ١ ص ٣٥١.

(٦) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٥.

(٧) كشف الالتباس : الطهارة فصل في الموت ص ٤٤ س ١٩ ٢٠. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨) لا يوجد لدينا كتابه.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨٣.

(١٠) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٢٣.

(١١) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٤ السطر الأخير.

(١٢) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١١٦ ١١٧.

(١٣) كفاية الاحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢١.

(١٤) لم نجد في كتب المحقّق ذكراً للمسألة فضلاً عن الفتوى به أو حكاية إجماع عليه عن الشيخ راجع المعتبر والشرائع والنافع.

(١٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ١.

(١٦) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٦ ج ١ ص ٦٩٤.

(١٧) كشف اللثام : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٣٨.

(١٨) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٦ ج ١ ص ٦٩٤.

٤٩٤

بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه

______________________________________________________

والمخالف في هذا الحكم إنّما هو سلّار (١) حيث أوجب الاولى واستحبّ الاخريين. ونسب ذلك في «التذكرة (٢)» إلى بعض علمائنا. ولعلّه أراده. وتوقّف في ذلك صاحب «الذخيرة (٣)» وقال : الحجّتان ضعيفتان.

[التغسيل بماء السدر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه) أمّا وجوب الغسل بماء السدر فقد نقل عليه كلّما ذكرنا في وجوب التثليث من الإجماع (٤) والشهرة (٥) ومذهب الأصحاب (٦) والأكثر (٧). وفي «الوسيلة (٨)» أنّه يستحبّ خلطه بالسدر وعبارتها نصّة أو ظاهرة في ذلك.

__________________

(١) المراسم : الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص ٤٧.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة فى غسل الميّت ج ١ ص ٣٥١.

(٣) ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الأموات ص ٨٣ السطر الأخير.

(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الأموات ص ٥٠١ س ١٥ ١٧ الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٦ ج ١ ص ٦٩٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥١ ومختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٥ ومجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨٣ وكشف الالتباس : الطهارة فصل في الموت ص ٤٤ س ١٩ ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٦) المعتبر : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٦٥ وكشف الرموز : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٧ ومدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٧٩ وذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الأموات ص ٨٣ س ٣٧.

(٧) نهاية الإحكام : الصلاة فى كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٢٣ وذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٤ السطر الأخير تنقيح الرائع : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١١٦ ١١٧.

(٨) الوسيلة : الصلاة في بيان أحكام الموتى ص ٦٤.

٤٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ونسب في «المختلف (١) والذكرى (٢) والبيان (٣) والمدارك (٤)» إلى ابن حمزة استحباب الترتيب ، لكن الشهيد قال : يلوح منه ذلك والموجود في «الوسيلة» ما ذكرناه وقد تنبّه إلى ذلك الفاضل الهندي (٥) وما نقله في «المختلف» عنه هو كلامه في «الوسيلة» فلا يقال لعلّه قال : ذلك في غير «الوسيلة» كالواسطة أو غيرها والأمر سهل.

والشيخ في «المبسوط (٦) والنهاية (٧)» لم يذكر الغسل بالسدر في الغسل الأوّل أصلاً وإنّما ذكره في غسل الفرج قبل الابتداء بالغسل وقال فيهما أيضاً في مقدّمات الغسل قبل هذه العبارة : يؤخذ السدر فيطرح في إجّانة ويصبّ عليه الماء حتّى يرغو فيؤخذ رغوته فتطرح في موضع نظيف ليغسل بها رأسه. ولم يذكر غير الرأس ومن المعلوم أنّ الغسل بالرغوة غير الغسل بماء السدر كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

والصدوق وأبوه على ما نقل هو عنه في «الفقيه (٨) والهداية (٩)» لم يذكرا السدر إلّا في غسل يدي الميّت أوّلاً بماء السدر وتغسيل رأسه ولحيته برغوة السدر. ثمّ قال : ثمّ تغسل رأسه بثلاث حميديات. والّذي فهمه بعض المحشّين (١٠) على الفقيه أنّ الغسل بالرغوة خارج عن الغسل. والحميدية إناء كبير. فقد كثر الموافقون لابن حمزة على الظاهر. ونقل استحباب الخلط بالسدر عن ابن سعيد (١١).

__________________

(١) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٧.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ٣.

(٣) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤.

(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨٠.

(٥) كشف اللثام : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٣٩.

(٦) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨.

(٧) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٦.

(٨) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات ذيل ح ٤١٥ ج ١ ص ١٤٨.

(٩) الهداية : الطهارة ب ٢٠ في غسل الميّت ص ٢٤.

(١٠) الظاهر أنّ المراد من بعض المحشين هو التقي المجلسي في روضة المتقين ج ١ ص ٣٨٦.

(١١) الجامع للشرائع : الطهارة في أحكام الأموات ص ٥١.

٤٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا الاجتزاء بأقلّ ما يصدق عليه اسم السدر كما هو ظاهر عبارة الكتاب فقد صرّح به في «البيان (١) وجامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣) وشرحي الجعفريّة (٤) وتخليص التلخيص والتنقيح (٥) والمسالك (٦) والروضة (٧) ومجمع الفائدة (٨) والمفاتيح (٩)» ونقل ذلك عن «الاقتصاد (١٠)» وعليه الأستاذ الشريف (١١). ويؤيّده ما سيأتي في غمسه في الكثير. وفي «المجمع (١٢) والمدارك (١٣) والكفاية (١٤)» أنّ المشهور مسمّى السدر. ويظهر ذلك من عبارتي «المبسوط (١٥) والنهاية (١٦)» حيث قال فيها بشي‌ء من السدر. ومثل ذلك عبارة «السرائر (١٧) والمنتهى (١٨) ونهاية الإحكام (١٩)».

__________________

(١) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٠.

(٣) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الأموات ص ١٧ س ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٤) المطالب المظفريّة : في غسل الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فلا يوجود لدينا كتابه.

(٥) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ١١٧.

(٦) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٤.

(٧) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٤.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨٣.

(٩) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٥ ج ٢ ص ١٦٣.

(١٠) الاقتصاد : القسم الثاني العبادات الشرعيّة في ذكر غسل الأموات ص ٢٤٨.

(١١) الدرّة النجفيّة : الطهارة في تغسيل الميّت ص ٦٨.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨٣.

(١٣) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨٢.

(١٤) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢٤.

(١٥) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.

(١٦) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٥.

(١٧) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٠.

(١٨) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٤٢٩.

(١٩) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفيّة غسل الميّت ج ٢ ص ٢٢٣.

٤٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ويحتمل أن يكون الضمير في اسمه في عبارة المصنّف راجعاً إلى الماء أي ما يقع عليه اسم ماء السدر. وهذه الكلمة وقعت في عبارة «الفقيه (١) والهداية (٢) والخلاف (٣) ومختصر المصباح (٤) والوسيلة (٥) والغنية (٦) والإرشاد (٧) والتبصرة (٨)» ونقل ذلك عن «المقنع (٩) والجملين (١٠) والكافي (١١) والإصباح (١٢) والإشارة (١٣)» ويحتملهما عبارتا «الشرائع (١٤) والإرشاد (١٥)».

وفي «المدارك (١٦) والكفاية (١٧)» الأصحّ مسمّى الماء والمراد مسمّى ماء السدر عرفاً. وعليه شيخنا صاحب الرياض (١٨).

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الأموات ذيل ح ٤١٥ ج ١ ص ١٤٨.

(٢) الهداية : ب ٢٠ غسل الميّت ص ٢٤.

(٣) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٦ ج ١ ص ٦٩٤.

(٤) مختصر المصباح : في غسل الأموات ص ١٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٥) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٤.

(٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في غسل الميّت ص ٥٠١ س ١٥ ١٦.

(٧) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣٠.

(٨) تبصرة المتعلمين : الطهارة في غسل الأموات ص ١١.

(٩) المقنع : الطهارة في صفة غسل الميّت ص ١٨.

(١٠) جمل العلم والعمل : (رسائل المرتضى) كتاب الجنائز في غسل الميّت ج ٣ ص ٥٠. الجمل والعقود : الطهارة في حكم الأموات ص ٤٨.

(١١) الكافي في الفقه : الصلاة في غسل الميّت ص ١٣٤.

(١٢) إصباح الشيعة : (سلسلة الينابيع الفقهيّة) الطهارة في غسل الموتى ج ٢ ص ٤٣٥.

(١٣) إشارة السبق : في غسل الميّت ص ٧٥.

(١٤) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٨.

(١٥) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣٠.

(١٦) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨٢.

(١٧) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢٥.

(١٨) رياض المسائل : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ١٤٧.

٤٩٨

ولو خرج به عن الإطلاق لم يجز

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو خرج به عن الإطلاق لم يجز) كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والبيان (٣) وجامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥) وشرح الجعفريّة (٦) والتنقيح (٧) وكشف الالتباس (٨) والمسالك (٩) والروضة (١٠)» ونقل ذلك عن «الإشارة (١١)» وظاهر «الجامع (١٢)».

وقال في «كشف اللثام (١٣)» لا دليل على كونه طهوراً شرعيّاً والّذي في الأخبار (١٤) : الغسل بالسدر أو بمائه أو بماء وسدر فيشترط أن يصدق الغسل به أو بمائه وفي «الذكرى (١٥)» أنّ اتفاق الأصحاب على ترغيته يوهم الجواز بما إذا خرج عن الإطلاق ويكون المطّهر هو القراح والأوّلان للتنظيف ورفع الهوام.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٢.

(٢) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفيّة غسل الميّت ج ٢ ص ٢٢٣.

(٣) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٠.

(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١٧ س ١٥ ١٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٦) المطالب المظفريّة : في غسل الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا.

(٧) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ١١٧.

(٨) كشف الالتباس : الطهارة فصل في الموت ص ٤٤ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٤.

(١٠) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٤.

(١١) إشارة السبق : في غسل الميّت ص ٧٥.

(١٢) الجامع للشرائع : الطهارة في أحكام الأموات ص ٥١.

(١٣) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٤٠ ٢٤١.

(١٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ج ٢ ص ٦٨٠ ٦٨٣.

(١٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ١.

٤٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المدارك (١)» أنّ إطلاق الأخبار واتفاق الأصحاب يقتضيان الجواز. وردّه الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (٢)» والفاضل الهندي قدس‌سره بأنّ الغسل بالرغوة ليس من الغسل الواجب ولا يوهم إضافة ماء السدر الواجب في الغسل. قال في «كشف اللثام» والّذي ذكر الإرغاء المفيد والقاضي ، وقد قالا : إنّه بعد غسل الرأس واللحية برغوة السدر يغسل بماء السدر على الترتيب من غير نصّ على أنّ ماء السدر هو الماء الباقي بعد أخذ الرغوة ، فيجوز كونه غيره أو إيّاه إذا صبّ عليه الماء حتّى صار مطلقاً ، مع أنّ الإرغاء لا يستلزم إضافة الماء الّذي تحت الرغوة خصوصاً وأفاد المفيد أنّه يغسل رأسه ولحيته بعد الغسل بالرغوة بتسعة أرطال من ماء السدر ، ثمّ ميامنه بمثل ذلك ، ثمّ مياسره بمثل ذلك ، وهو ماء كثير لعلّه لا يخرج عن الإطلاق برطل من السدر الّذي أشار إليه في «المقنعة» حيث إنّه قال : يعدّ نحو رطل من السدر (٣). وسيأتي له في «كشف اللثام» استظهار كون غسل الرأس واللحية بالرغوة أوّل الغسل الواجب وأنّ الأخبار وعبارات الأصحاب منزّلة عليه.

قلت : وممن ذكر الإرغاء الصدوقان والشيخ والطوسي في «الفقيه (٤) والهداية (٥) والرسالة (٦) والنهاية (٧) والمبسوط (٨) والوسيلة (٩)» وقد علمت أنّهم لم يذكروا الغسل

__________________

(١) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٨٢.

(٢) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الأموات ص ٦٨ س ١ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).

(٣) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٤٢.

(٤) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات ذيل ح ٤١٥ ج ١ ص ١٤٨.

(٥) الهداية : الطهارة ب ٢٠ في غسل الميّت ص ٢٤.

(٦) رسالتان مجموعتان الطهارة في غسل الميّت ص ٣٠.

(٧) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٦.

(٨) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨.

(٩) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى .. ص ٦٥.

٥٠٠