مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وغاية المرام (١)» إلى النافع على البتّ. ويظهر من «كشف الرموز (٢)» الميل إلى هذا القول.

وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن يزيد وابن المنكدر ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأبي عبيد والشافعي في القديم (٣).

القول الثالث : إنّ المستبين حملها لا تحيض. وهو خيرة «الخلاف (٤)» في كتاب الطهارة و «السرائر (٥)» ونقله في «كشف اللثام (٦)» عن «الاصباح (٧)» وفي «الخلاف (٨)» في الطهارة الإجماع عليه ، لكنّه نقل فيه خلافاً في كتاب الطلاق (٩). وهو مذهب الأكثر والمحصّلين كما في «السرائر (١٠)» واستدلّ عليه فيها بالإجماع على صحّة طلاقها مطلقاً وبطلان طلاق الحائض. وردّوه (١١) بمنع الأخير مطلقاً كمن غاب عنها

__________________

(١) لم يختار المحقق في النافع هذا القول على البتّ صريحاً وإنما قال اشهرها انّه لا يجتمع ولكن الظاهر أنّ هذا التعبير عبارة اخرى لمختاره كما هو عادته في كتابيه الشرائع والنافع وأما نسبة غاية المرام اليه على البتّ فلم نعثر فيه إلّا على قوله : وقال في (ن) انها تحيض قبل ان يستبين حملها فإذا استبان لا تحيض انتهى ، وكلمة (ن) يحتمل ان يكون (ف) اشارة إلى الخلاف راجع غاية المرام : الطهارة في الحيض ص ٥ س ١٠.

(٢) كشف الرموز : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٧٥.

(٣) الشرح الكبير : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١٩ ، المجموع : ج ٢ ص ٣٨٤ و ٣٨٦.

(٤) الخلاف : الحيض والاستحاضة والنفاس م ٢٠٥ ج ١ ص ٢٣٩.

(٥) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٠.

(٦) كشف اللثام : الطهارة في دم الحيض وأحكامه ج ٢ ص ٦٣.

(٧) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة ج ٢ ص ٤٣٠.

(٨) لم نجد في طهارة الخلاف دعوى الاجماع على المدعى وانما استدل على مدعاه وهو عدم اجتماع الحمل المستبين مع الحيض باخبار ذكرها قبل ذلك فراجع الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس م ٢٠٥ ج ١ ص ٢٣٩.

(٩) الخلاف : كتاب الطلاق م ٦ ج ٤ ص ٤٥٤.

(١٠) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٠.

(١١) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٨ ، جامع المقاصد : الطهارة في

١٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

زوجها. وفي «المعتبر» نسبه إلى المبسوط قال قال الشيخ في الخلاف : إجماع الفرقة على أنّ الحامل المستبين حملها لا تحيض وإنّما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها ، وكذا قال في المبسوط ، فلهذا قال في الأصل يريد النافع أشهرها أنّها لا تحيض أي مع استبانة الحمل (١). ومثله صنع تلميذه اليوسفي في «كشف الرموز (٢)» حرفاً فحرفاً. والّذي يظهر منهما تخصيص محلّ النزاع بما إذا لم يستبن وأنّ ذلك مصرّح به في المبسوط والخلاف والموجود في المبسوط ما نقلناه عنه أوّلاً من الإطلاق والموجود في «الخلاف» (٣) على ما في تلخيصه في كتاب الطهارة الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها فإذا استبان حملها فلا حيض بدلالة الأخبار المرويّة في ذلك وقال في كتاب الطلاق : طلاق الحامل المستبين حملها يقع على كلّ حال بلا خلاف ، سواء كانت حائضاً أو طاهرا ، لا يختلف أصحابنا في ذلك على خلاف بينهم في أنّ الحامل هل تحيض أم لا ، فلا بدعة في طلاق الحامل عندنا إلى آخره.

القول الرابع : إنّ المتأخّر عن عادتها عشرين يوماً استحاضة. وهو خيرة «النهاية (٤) والتهذيب (٥) والاستبصار (٦) والمدارك (٧)» ومال إليه المحقّق في «المعتبر (٨)» لكنّة في «الاستبصار» نصّ على أنّ المراد بالاستبانة مضيّ عشرين يوماً من العادة. وقد يظهر من هذه العبارة اتحاد مع ما في الخلاف ، فتأمّل.

وعن «الجامع (٩)» إن رأته الحامل في أيّام عادتها واستمرّ ثلاثة أيام كان

__________________

الحيض وغسله ج ١ ص ٢٨٧ ، إيضاح الفوائد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥١.

(١ و ٨) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠١.

(٢) كشف الرموز : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٧٦.

(٣) الخلاف : في الحيض ج ١ ص ٢٣٩ والطلاق : ج ٤ ص ٤٥٤.

(٤) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٦.

(٥) تهذيب الأحكام : ب ١٩ في الحيض ذيل الحديث ١٩ ج ١ ص ٣٨٨.

(٦) الاستبصار : ب ٨٣ في الحبلى ترى الدم ذيل الحديث ٩ ج ١ ص ١٤٠.

(٧) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١١ ١٢.

(٩) الجامع للشرائع : الطهارة في الحيض ص ٤٤.

١٤٢

وأقلّه ثلاثة أيّام

______________________________________________________

حيضاً. فإن صحّ كان قولاً خامساً فتأمّل.

[أقلّ الحيض]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأقلّه ثلاثة أيّام) هذا مذهب فقهاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كما في «المعتبر (١)» بل جعله في «الأمالي (٢)» من دين الإماميّة الّذي يجب الإقرار به ونقل عليه الإجماع في «الخلاف (٣) والغنية (٤) والمنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦) والمختلف (٧) والذكرى (٨) والتنقيح (٩) وجامع المقاصد (١٠) وشرح الجعفرية (١١) والمدارك (١٢) والمفاتيح (١٣)» وغيرها (١٤). ونفى عنه الخلاف في «السرائر (١٥) والتذكرة (١٦)» إلّا أنّه في «التذكرة والمنتهى (١٧)» ذكر الليالي

__________________

(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠١.

(٢) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٦.

(٣) الخلاف : الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ م ٢٠٢ ص ٢٣٦.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ٥.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٢٧٩.

(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٧.

(٧) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٤.

(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الحيض ص ٢٨ س ١٨.

(٩) التنقيح الرائع : الطهارة في الغسل ج ١ ص ١٠٣.

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٧.

(١١) المطالب المظفريّة : في الحيض (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٢) مدارك الاحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١٩.

(١٣) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤.

(١٤) رياض المسائل : الطهارة في أقلّ الحيض وأكثره ج ١ ص ٣٣٩.

(١٥) السرائر : الطهارة في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ج ٢ ص ١٤٥.

(١٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ م ٨٢ ص ٢٥٥.

(١٧) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٢٧٩.

١٤٣

متوالية

______________________________________________________

فقال : ثلاثة أيّام بلياليها ولعلّ ذلك غير داخل تحت الإجماع فتأمّل.

وللعامّة أقاويل شتّى فوافقنا أبو حنيفة وسفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد. ورووه عن علي عليه‌السلام وجماعة (١) من الصحابة وللشافعي قول بأنّ أقلّه يوم وليلة (٢) وبه قال أبو ثور (٣) وقول آخر إنّ أقلّه يوم (٤) وبه قال داود (٥). وبالقولين روايتان عن أحمد (٦) وقال مالك ، ليس لأقلّه حدّ (٧) وقال عبد الله المزني : إنّ امرأته تحيض يومين لا غير (٨) ، انتهى.

[اشتراط التوالي في الثلاثة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (متوالية) اشتراط التوالي أحد الأقوال في المسألة. وهو المشهور كما في «الذكرى (٩) والمسالك (١٠)

__________________

(١) المبسوط للسّرخسي : كتاب الحيض ج ٣ ص ١٤٧ ، المغني : باب الحيض ج ١ ص ٣٢٠ ، بدائع الصنائع : الطهارة ج ١ ص ٤٠ ، والشرح الكبير : باب الحيض ج ١ ص ٣٢١.

(٢) الام : كتاب الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٧ ، المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ٣٧٥ ، بدائع الصنائع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٠.

(٣) المجموع : في الحيض ج ٢ ص ٣٨٠ ، الشرح الكبير بهامش المغني : في الحيض ج ١ ص ٣٢٠ والحاوي الكبير : الطهارة باب حيض المرأة وطهرها ج ١ ص ٤٣٣.

(٤) المجموع : في الحيض ج ٢ ص ٣٧٥ ، فتح العزيز بهامش المجموع : ج ٢ ص ٤١١ والحاوي الكبير : الطهارة باب الحيض ج ١ ص ٤٣٢ ٤٣٣.

(٥) المحلى : كتاب الحيض والاستحاضة ج ٢ ص ١٩٣ «وفيه دفع واحدة».

(٦) المغني : في أقلّ الحيض وأكثره ج ١ ص ٣٢٠ ٣٢١ ، والشرح الكبير : في اقل الحيض واكثره ج ١ ص ٣٢٠.

(٧) المبسوط للسرخسي : كتاب الحيض ج ٣ ص ١٤٧ ، بدائع الصنائع : في تفسير الحيض والنفاس والاستحاضة ج ١ ص ٣٩ ، الحاوي الكبير : الطهارة باب الحيض ج ١ ص ٤٣٣.

(٨) المغني : في أقلّ الحيض وأكثره ج ١ ص ٣٢١.

(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ٢٠.

(١٠) مسالك الأفهام : الطهارة الحيض ج ١ ص ٥٧.

١٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وشرح المفاتيح (١)» والأشهر كما في «نهاية الإحكام (٢)» ومذهب الأكثر كما في «جامع المقاصد (٣) وكشف اللثام (٤)» والأظهر بين الأصحاب كما في «كشف الرموز (٥)» وهو خيرة «الهداية (٦) والفقيه (٧) والرسالة (٨)» كما نقله عنها فيه و «المبسوط (٩)» حيث جعله فيه أحوط مما في «النهاية» ونقله جماعة عن «الجمل (١٠)» وبه حكم في «السرائر (١١) والشرائع (١٢) والمعتبر (١٣)» على ما يظهر و «كشف الرموز (١٤) والمنتهى (١٥) ونهاية الإحكام (١٦) والتذكرة (١٧) والمختلف (١٨) والتحرير (١٩)

__________________

(١) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢ س ٢٢. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٨.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٧.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٦٤ ٦٥.

(٥) كشف الرموز : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٧٦.

(٦) الهداية : ب ١٧ في غسل الحيض ص ٢١.

(٧) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٥ ج ١ ص ٩٠.

(٨) نقل عنها ابنه في من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٥ ج ١ ص ٨٩.

(٩) المبسوط : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٤٢.

(١٠) الجمل والعقود : الطهارة فصل في ذكر الحيض ص ٤٥.

(١١) السرائر : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤٣.

(١٢) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩.

(١٣) المعتبر : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٠٢.

(١٤) كشف الرموز : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٧٦.

(١٥) منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج ٢ ص ٢٨٧.

(١٦) نهاية الإحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١١٨.

(١٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥٧.

(١٨) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٤.

(١٩) تحرير الاحكام : الطهارة في ماهيّة الحيض ووقته ج ١ ص ١٣ س ٢٧.

١٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والتبصرة (١) والذكرى (٢) والدروس (٣) والبيان (٤) واللمعة (٥) والمقتصر (٦) والتنقيح (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) والجعفرية (١٠) وشرحها (١١) والمسالك (١٢) والروضة (١٣) والمدارك (١٤)» وغيرها (١٥). وربما ظهر من «الغنية (١٦)» حيث اشترط استمرار الثلاثة. ومثله ما في «الكافي (١٧)» ، فتأمّل جيداً. وفي «المقتصر (١٨)» ثلاثة أيّام بلياليها متتالية ، فذكر الليالي كما مرَّ عن التذكرة والمنتهى. وهو المنقول عن الكاتب (١٩). وقد يفهم من «التذكرة (٢٠) والمنتهى (٢١)» دعوى الإجماع على دخول

__________________

(١) تبصرة المتعلّمين : الطهارة في الحيض ص ٨.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ٢٠.

(٣) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٩٧ درس ٦.

(٤) البيان : الطهارة في الحيض ص ١٦.

(٥) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في الغسل ص ٥.

(٦) المقتصر : الطهارة في الطهارة المائية ص ٥١.

(٧) التنقيح الرائع : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٠٣.

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٧.

(٩) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٣ س ٢. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٠) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٩٠.

(١١) المطالب المظفريّة : في الحيض (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٢) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥٧.

(١٣) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٧١.

(١٤) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢٠.

(١٥) رياض المسائل : الطهارة الأصل في دماء النساء ج ١ ص ٣٤٥.

(١٦) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ٨.

(١٧) الكافي في الفقه : الطهارة في الحيض ص ١٢٨.

(١٨) المقتصر : الطهارة في الطهارة المائية ص ٥١.

(١٩) نقل عنه المحقّق في المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٢.

(٢٠) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥٥.

(٢١) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٢٧٩.

١٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الليالي الثلاث كما فهم ذلك من المنتهى في «جامع المقاصد (١)» وفي «كشف اللثام (٢)» أنّه لا دليل على الليلة الاولى ، فلعلّها غير مرادة في الإجماع ، نعم ظاهر توالي الثلاثة دخول ما بينها من الليلتين ، انتهى.

الثانى : ما ذهب إليه الشيخ في «الاستبصار (٣) والنهاية (٤)» والمقدّس الأردبيلي في «مجمعه (٥)» من عدم اشتراطه. وهو المنقول عن القاضي (٦) وقوّاه في «كشف اللثام (٧)» لأصل عدم الاشتراط وإطلاق النصوص وأصل البراءة من العبادات ومنع * الاحتياط في العبادات ، فإنّ تركها عزيمة.

الثالث : ما حكي عن الراوندي (٨) في الأحكام من أنّه يشترط التوالي في غير الحامل وأمّا الحامل فلا يشترط فيها ذلك وخصّ خبر يونس (٩) بالحامل مستنداً في ذلك إلى خبر اسحاق بن عمّار أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال : «إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّ ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين» (١٠) وهو ليس نصّاً في العدم ، لجواز تركها الصلاة

__________________

(*) وما تمسّكوا من استصحاب وجوب العبادة فإنّما يتمّ إذا دخل وقت الفريضة ثمّ رأت الدم غير متوال أمّا لو رأته قبل الوقت فلا. (منه قدس‌سره)

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٧.

(٢) كشف اللثام : الطهارة في دم الحيض ج ٢ ص ٦٧.

(٣) الاستبصار : ب ٧٨ في أقلّ الحيض وأكثره ج ١ ص ١٣٠ ١٣١.

(٤) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٧.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٣.

(٦) المهذّب : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٤.

(٧) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٦٥.

(٨) فقه القرآن : الطهارة باب الحيض .. ج ١ ص ٥٢.

(٩) تهذيب الأحكام : ب ٧ في حكم الحيض .. ح ٢٤ ج ١ ص ١٥٧ ١٥٨.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ٦ ج ٢ ص ٥٧٨.

١٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

برؤيتها الدم وإن لزمها القضاء إذا لم تتوالى الثلاثة ، كذا في «كشف اللثام (١)» وقال الشيخ أبو جعفر محمد بن حمزة في «الوسيلة (٢)» وهو ثلاثة أيّام متواليات وروي «مقدار ثلاثة أيّام من عشرة» وقد يفوح من هذا رائحة التردّد.

وليعلم أنّا قد جرينا في نقل الأقوال في المقام على منوال الأصحاب وإلّا فقضية النظر في تحرير محلّ النزاع كما حرّره الأستاذ وغيره أن لا يكون الشيخ في النهاية مخالفاً فيما نحن فيه وإنّما هو في مقام آخر ، نعم يتمّ ذلك على ما يأتي عن الروض في فهم عبارة النهاية. قال الأستاذ أيّده الله تعالى : إنّ محلّ النزاع إنّما هو في الثلاثة الواقعة في أوّل الحيض الّتي ليست أقلّ الحيض وأمّا الثلاثة الّتي هي أقلّ الحيض فقد تسالم الناس على أنّه لا بدّ من التوالي فيها ، كما أفاد ذلك في «شرح المفاتيح». قال : الحاصل أنّ المشهور يشترطون في تحقّق الحيضة أن يكون الدم في أوّل الحيض ثلاثة أيّام متوالية إن لم تكن أقلّ الحيض وإن كانت أقلّه فتوالي جميعه وهو الثلاثة أيّام. والشيخ في النهاية لا يشترط التوالي إلّا في أقلّ الحيض أمّا في غيره فيشترط مكان هذا الشرط كون الدم في ثلاثة أيّام في ضمن العشرة ، نعم لو كان رأي الشيخ ما نسب إليه في الروض لكان ما رأته في ضمن العشرة داخلاً في الأقلّ أيضاً وهو فاسد انتهى (٣). وسننقل ما فهمه صاحب الروض وقد أشار إلى ذلك كلّه أيضاً في «كشف اللثام (٤)» في آخر المبحث.

واتفق الفريقان كما في «المنتهى (٥)» وغيره (٦) على أنّه يشترط كون الثلاثة من جملة العشرة. ثمّ إنّ من لم يشترط التوالي يحكم بكون الثلاثة في العشرة وما

__________________

(١) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٦٥ ٦٦.

(٢) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص ٥٦ ٥٧.

(٣) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٣ س ٣. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٤) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٦٧.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج ٢ ص ٢٨٦.

(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢٢.

١٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

بينها من النقاء حيضاً لا الثلاثة خاصّة كما ظنّ في «روض الجنان (١)» حيث قال : وعلى هذا القول يعني عدم اعتبار التوالي لو رأت الأوّل والخامس والعاشر فالثلاثة حيض لا غير ، فإذا رأت الدم يوماً وانقطع ، فإن كان يغمس القطنة وجب الغسل ، لأنّه إن كان حيضاً فقد وجب الغسل للحكم بأنّ أيّام النقاء طهر وإن لم يكن حيضاً فهو استحاضة والغامس منها يوجب الغسل إلى آخره. ومقتضاه أنّ أيّام النقاء المتخلّلة بين أيّام رؤية الدم تكون طهراً كما في «شرح الإرشاد (٢)» لفخر الإسلام و «الهادي (٣)» على ما نقل. وهذا يناسب ذكر الخلاف في المقام ، لكن ليس في عبارة «النهاية (٤)» ما يدلّ على ذلك قال فيها : إن رأت يوماً أو يومين ، ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة ما يتمّ به ثلاثة ، فهو حيض. وهذه ظاهرة في أنّ المجموع من النقاء والدم حيض ، مضافاً إلى الإجماع الّذي استفاض نقله من جماعة كما يأتي إن شاء الله تعالى على أنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة ولذا يحكمون بدخول المتخلّل من النقاء بين ثلاثة متوالية وما بعدها إلى العشرة في الحيض. ولعلّ عبارة القاضي كعبارة «النهاية».

وفي «كشف اللثام» أنّ هؤلاء يخصصّون تحديد الطهر بما بين حيضتين ويقولون إنّ الثلاثة هنا حيضة واحدة ، للإجماع وللنصوص على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة ، وفيه : أنّه لا دليل على التخصيص (٥).

وليعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في المعنى المراد من التوالي على أقوال :

الأوّل : الاكتفاء فيه برؤية الدم في كلّ يوم من الأيّام الثلاثة وقتاً ما وهو مذهب الأكثر كما في «المدارك (٦) وشرح المفاتيح» وفي الأخير قال : إنّهم

__________________

(١) روض الجنان : الطهارة في الحيض ص ٦٣ س ١١.

(٢) شرح الإرشاد للنيلي : في الحيض ص ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٤٧٤).

(٣) الهادي إلى الرشاد : ص ٢٧ س ٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ٨١٠٣).

(٤) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٧.

(٥) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٦٧.

(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢٢.

١٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

يشترطون أن تكون رؤية معتدّاً بها عرفاً (١) ، لكنّه في «كشف اللثام» أشار إلى هذا القول فقال : ومن المتأخّرين من اكتفى بالمسمّى في كلّ يوم قال : وهو مناسب للمشهور من عدم التشطير (٢). وفي «جامع المقاصد» نسب القول إلى بعض الحواشي ، قال : وفي بعض الحواشي الاكتفاء بحصوله فيها في الجملة ، قال : وهو رجوع إلى ما ليس له مرجع. وقال : إنّه لا يعرف الآن في كلام أحد من المعتبرين تعييناً للمراد من التوالي (٣). قلت : استدلّ عليه في «المدارك» بالعموم. وقد حكم المصنّف في «نهاية الإحكام (٤) والتذكرة (٥)» بأنّ لخروج الدم فترات معهودة لا تخلّ بالاستمرار ، بل حكي عليه في «التذكرة» الإجماع. وفي «المسالك» المراد من التوالي أن ترى الدم في كلّ يوم منها (٦).

الثانى : إنّ معناه وجوده فيها دائماً بحيث كلّما وضعت الكرسف تلّون به كما في «جامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨)» وفي «المسالك» أنّه أحوط (٩). وفي «المبسوط» إذا رأت ساعة دماً وساعة طهراً كذلك إلى العشرة لم يكن ذلك حيضاً على مذهب من يراعي ثلاثة أيّام متواليات ومن يقول يضاف الثاني إلى الأوّل يقول تنتظر فإن كان يتمّ ثلاثة أيّام متوالية من جملة عشرة كان الكلّ حيضاً

__________________

(١) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٤ س ٦. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٢) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٦٦.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٢ ٢٨٨.

(٤) نهاية الإحكام : الطهارة ج ١ ص ١٦٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضة ج ١ ص ٣٢٢.

(٦) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥٧.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٧.

(٨) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٣ س ٣. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٩) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥٧.

١٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وإن لم يتمّ كان طهراً (١). وفي «المنتهى» أيضاً أنّه لو تناوب الدم والنقاء في الساعات في العشر يضمّ الدماء بعضها لبعض على عدم اشتراط التوالي (٢). وعن ابن سعيد : لو رأت يومين ونصفاً وانقطع لم يكن حيضاً ، لأنّه لم يستمرّ ثلاثاً بلا خلاف من أصحابنا (٣). وقال في «كشف اللثام» المتبادر من الثلاثة وخصوصاً المتوالية الكاملة ، فيشترط وجوده فيها دائماً ولو بحيث كلّما وضعت الكرسف تلّون به كما في المحرر والشرح ويعطيه ما في الكافي والغنية من استمرار ثلاثة أيّام على اشتراط التوالي ، وعلى الآخر أن يتمّ لها في العشر مقدار ثلاثة أيّام كاملة ثمّ قال : ويحتمل قوّياً اشتراط ثلاثة أيّام كاملة بلا تلفيق في العشر ، لكونه المتبادر ، ثمّ ذكر إجماع التذكرة الّتي ذكرناه وقال : قد لا ينافي أن يكون بحيث متى وضعت الكرسف تلّون به ، انتهى (٤). وكيف كان فعلى هذا القول أيّ الثاني يعتبر أن تكون ترى الدم اثنين وسبعين ساعة والفترات اليسيرة لا تخلّ بالاستمرار.

الثالث : ما نقله في «المدارك (٥) وكشف اللثام (٦) وشرح المفاتيح (٧)» أنّه يعتبر وجوده في أوّل الأوّل وآخر الآخر وجزء من الثاني حتّى يتفق الثلاثة الدماء في الثلاثة الأيّام من غير نقصان. ورماه في «المدارك» بالبعد ولم يذكره في «جامع المقاصد (٨) ولا المسالك (٩)» وإنّما اقتصر فيهما على ذكر القولين الأوّلين ولم أظفر

__________________

(١) المبسوط : الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٦٧.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٣٤٠.

(٣) الجامع للشرائع : الطهارة في دم الاستحاضة ص ٤٣.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٦٦.

(٥) مدارك الاحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢٢.

(٦) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٦٦.

(٧) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٤ س ٧ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٧.

(٩) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥٧.

١٥١

وأكثره عشرة أيّام

______________________________________________________

بالقائل به بعد التتبّع *.

ويظهر من «كشف اللثام» أنّ هذه الأقوال ليست في بيان معنى التوالي كما في «جامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك والمدارك وشرح المفاتيح» وإنّما هي في معنى وجود الحيض في الثلاثة حيث قال كما تقدّم ما نصه : ثمّ المتبادر من الثلاثة وخصوصاً المتوالية الكاملة ، إلى آخر ما نقلناه ، ثمّ قال : ومن المتأخّرين من اكتفى بالمسمّى في كلّ يوم إلى أن قال : ومنهم من اعتبر وجوده في أوّل الأوّل ، إلى آخره (١). والحاصل أنّ من لحظ عبارته ظهر عليه أنّ الأقوال ليست في بيان معنى التوالي ، فليتأمّل جيّداً.

[أكثر الحيض]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأكثره عشرة أيّام). هذا من دين الإماميّة الّذي يجب الإقرار به كما في «الأمالي (٢)» ومذهب فقهاء أهل البيت عليهم‌السلام كما في «المعتبر (٣)» وقد نقل عليه الإجماع الشيخ وأبو المكارم والمصنّف في ثلاثة كتب والشهيد والكركي والمقداد وغيرهم كما تقدّم ذلك في بيان أقلّه ، لأنّهم نقلوا الإجماع على الأقلّ والأكثر ونفي عنه الخلاف في «السرائر (٤)

__________________

(*) قال شيخنا البهائي في «حاشية الاستبصار» هذا التفسير لبعض مشايخنا المتأخّرين وهو غير بعيد وإنّما اعتبر في أوّل الأوّل وآخر الآخر عملاً بما ثبت بالنصّ والإجماع من أنّ الحيض لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ، إذ لو لم يعتبر وجوده في الطرفين المذكورين لم يكن الأقلّ ما جعله الشارع أقلّ ، فلا تغفل. (منه)

__________________

(١) كشف اللثام : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٦٦ ٦٧.

(٢) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٦.

(٣) المعتبر : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٠١.

(٤) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٥.

١٥٢

وهي أقلّ الطهر

______________________________________________________

والتذكرة (١)». ولم يذكر الليالي هنا في «التذكرة والمنتهى (٢)» كما ذكرت في أقلّه.

ووافقنا أبو حنيفة والثوري (٣) وقال الشافعي : خمسة عشر يوماً (٤) ، وبه قال مالك وأبو ثور وداود (٥). وفي رواية عن أحمد : سبعة عشر يوماً (٦) وقال سعيد بن جبير : ثلاثة عشر يوماً (٧).

[أقلّ الطهر]

قوله قدس‌سره : (وهي أقلّ الطهر) إجماعاً كما في «الخلاف (٨) والتذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والمختلف (١١) والذكرى (١٢) وشرح الجعفريّة (١٣)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٢٥٦.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج ٢ ص ٢٧٩.

(٣) المغني لابن قدامة : الطهارة في أقلّ الحيض وأكثره ج ١ ص ٣٢٠ ، والمبسوط للسرخسي : كتاب الحيض ج ٣ ص ١٤٧.

(٤) المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ٣٧٥ و ٣٧٦ ، الام : الطهارة في دم الحيض ج ١ ص ٦٧ ، الحاوي الكبير : الطهارة باب حيض المرأة ج ١ ص ٣٨٩.

(٥) المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ٣٨٠ ، المدونة الكبرى : ما جاء في الحائض ج ١ ص ٤٩ و ٥٠. المحلى : كتاب الحيض والاستحاضة ج ٢ ص ١٩٨.

(٦) المغني لابن قدامة : الطهارة في أقل الحيض وأكثره ج ١ ص ٣٢٠. والشرح الكبير : الطهارة في أقل الحيض وأكثره ج ١ ص ٣٢٠.

(٧) المغني لابن قدامة : الطهارة في أقلّ الحيض وأكثره ج ١ ص ٣٢٠ ، المحلى : كتاب الحيض والاستحاضة ج ٢ ص ١٩٨.

(٨) الخلاف : الطهارة في الحيض م ٢٠٤ ج ١ ص ٢٣٨.

(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥٧.

(١٠) نهاية الإحكام : الطهارة فى الحيض ج ١ ص ١١٨.

(١١) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٥.

(١٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ٢٢.

(١٣) المطالب المظفريّة : في الحيض (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

١٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والمدارك (١) والمفاتيح (٢) وشرحه (٣)» وهو الظاهر من «كشف اللثام (٤)» حيث قال : عندنا. وهو مذهب أهل البيت عليهم‌السلام كما في «المنتهى (٥)» وهو من دين الإماميّة كما في «الأمالي (٦)».

وقال مالك (٧) والثوري (٨) والشافعي (٩) وأبو حنيفة (١٠) : أقلّ الطهر خمسة عشر يوماً وقال أحمد : أقلّه ثلاثة عشر يوماً (١١) وحكى يحيى أنّ أقلّ الطهر تسعة عشر يوماً (١٢).

وفي «الخلاف (١٣) والتذكرة (١٤)» الإجماع على أن لا حدّ لأكثره ونفى عنه

__________________

(١) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١٩.

(٢) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤.

(٣) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٢ س ١٦. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٤) كشف اللثام : الطهارة في دم الحيض ج ٢ ص ٦٧.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج ٢ ص ٢٨٨.

(٦) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٦.

(٧) بداية المجتهد : الطهارة في أحكام الدماء ج ١ ص ٥١ ، الشرح الكبير في ذيل المغني لابن قدامة : الطهارة في أقلّ الطهر بين الحيضتين ج ١ ص ٣٢٢ ، والمغني لابن قدامة : الطهارة في اقل الطهر بين الحيضتين ج ١ ص ٣٢٣.

(٨) المجموع : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٨٠ ، الشرح الكبير في ذيل المغنى لابن قدامة : الطهارة في أقل الطهر بين الحيضتين ج ١ ص ٣٢٢. والمغني لابن قدامة : ج ١ ص ٣٢٣.

(٩) الام : كتاب الحيض باب دم الحيض ج ١ ص ٦٧ ، بداية المجتهد : الطهارة في أحكام الدماء ج ١ ص ٥١ ، والمغني لابن قدامة : ج ١ ص ٣٢٣.

(١٠) المحلى : كتاب الحيض والإستحاضة ج ٢ ص ٢٠٠ ، المبسوط للسرخسي : كتاب الحيض ج ٣ ص ١٤٨.

(١١) المغني لابن قدامة : الطهارة في أقلّ الطهر بين الحيضتين ج ١ ص ٣٢٢ ، المجموع : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٨٢.

(١٢) المجموع : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٨٢ ، أحكام القرآن للجصاص : باب الحيض ج ١ ص ٣٤٤.

(١٣) الخلاف : الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٣٨ المسألة ٢٠٤.

(١٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥٩.

١٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الخلاف في «الغنية (١)» وفي «المنتهى» ولا حدّ لأكثره عند علمائنا إلّا من شذّ كأبي الصلاح فإنّه حدّه بثلاثة أشهر (٢) وفي «المختلف» أنّه المشهور (٣). وفي «الذكرى» إجماعاً ، قاله الفاضل (٤). وفي «التذكرة» بعد أن نقل الإجماع قال : وقول أبي الصلاح أكثره ثلاثة أشهر بناء على غالب العادات (٥). وكذا في «المختلف» حمله على ذلك (٦). وفي «البيان» لعلّ أبا الصلاح نظر إلى عدّة المسترابة أو إلى الأغلب (٧).

وقال الصدوق في «الفقية» وإذا رأت الدم خمسة أيّام والطهر خمسة أيّام أو رأت الدم أربعة أيّام والطهر ستّة أيّام فإذا رأت الدم لم تصلِّ وإذا رأت الطهر صلّت تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوماً (٨). ومثله قال في «النهاية (٩) والمبسوط (١٠)» وظاهرهما كما هو ظاهر «الاستبصار» أنّ أقلّ الطهر أقلّ من عشرة. قال في «الاستبصار» بعد أن أورد رواية يونس بن يعقوب الّتي نقلنا متنها عن الفقيه ما نصّه : الوجه أن نحملها على امرأة اختلطت عادتها وأيّام أقرائها أو مستحاضة استمرّ بها الدم واشتبهت عليها العادة ، ثمّ رأت ما يشبه دم الحيض ثلاثة أو أربعة وما يشبه دم الاستحاضة ثلاثة أو أربعة وهكذا ففرضها أن تجعل ما يشبه دم الحيض حيضاً والآخر طهراً ، صفرة كان أو نقاء ليستبين حالها (١١).

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٦.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة فى وقت الحيض ج ٢ ص ٢٨٨.

(٣) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٥.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ٢٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥٩.

(٦) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٥.

(٧) البيان : الطهارة في الحيض ص ١٦.

(٨) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح ٢٠٣ ج ١ ص ٩٨.

(٩) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٥.

(١٠) المبسوط : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٤٣.

(١١) الاستبصار : ب ٧٩ في أقلّ الطهر ذيل ح ٣ ج ١ ص ١٣٢.

١٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

قال في «المعتبر» بعد نقل كلام الاستبصار : هذا تأويل لا بأس به. ولا يقال : الطهر لا يكون أقلّ من عشرة ، لأنّا نقول : هذا حق ، لكن هذا ليس طهراً على اليقين ولا حيضاً ، بل هو دم مشتبه يعمل فيه بالاحتياط (١).

وفي «المنتهى» بعد أن نقل عبارة الاستبصار قال : وعندي في ذلك توقّف (٢). وفي «الذكرى» نقل كلام المبسوط والاستبصار والمعتبر ولم يتكلّم بشي‌ء فظاهره التوقّف أيضاً (٣) كأبي العباس في «المهذّب (٤)».

وقال في «المختلف» بعد أن نقل عبارة النهاية والفقيه ما نصّه : الظاهر أنّ مراد ابن بابويه والشيخ أنّها ترى الدم الّذي بصفة دم الحيض أربعة أيّام والطهر الّذي هو النقاء خمسة أيّام وترى تتمّة العشرة والشهر بصفة دم الاستحاضة فإنّها تتحيّض بما هو على صفة دم الحيض ولا يحمل ذلك على ظاهره (٥) ، انتهى. ورماه المحقّق الشيخ محمَّد في شرحه بالتكلّف وقال : إنّ الخبر يحمل على قضية خاصّة لأمر خفيّ لا يعلمه إلّا الإمام عليه‌السلام (٦) ، انتهى.

وفي «كشف اللثام» أنّ ما ذكره في المعتبر في توجيه كلام الاستبصار جيّد (٧) ، انتهى.

__________________

(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٧.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٢٨.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٩ س ٦.

(٤) المهذّب البارع : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥٩.

(٥) مختلف الشيعة : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٦٥ ٣٦٦.

(٦) قد يحتمل أن المراد من الشيخ محمد هو الشيخ محمد علي بن الشيخ عباس البلاغي النجفي صاحب شرح المختلف ولكنّ الظاهر أنّ هذا غلط والاصح انه الشيخ محمد بن جمال الدين ابو منصور ابن الشهيد الثاني صاحب شرح الاستبصار المسمى باستقصاء الاعتبار وقد نقل عنه الشارح قبل ذلك في هامش الصفحة التاسعة والسبعين ما يحكيه عن والده صاحب المعالم.

(٧) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٦٨.

١٥٦

وكلّ دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره ، فلو رأت ثلاثة ثمّ انقطع عشرة ثمّ رأت ثلاثة فهما حيضان ،

______________________________________________________

[قاعدة الإمكان في المحيض]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض) إجماعاً كما في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣)» ذكره في مبحث الاستحاضة و «مجمع البرهان (٤)» وفي «جامع المقاصد» نسبه إلى الأصحاب ، ثمّ استظهر أنّه ممّا أجمعوا عليه (٥). وكذا في «المدارك» نسبه إلى الأصحاب (٦). وفي «شرح المفاتيح» أنّه المعروف من مذهب الأصحاب (٧). وذكره الشهيد في «اللمعة (٨)» فيكون مشهوراً بناء على ما ذكره في آخرها.

وقال في «جامع المقاصد» لو لا الإجماع لكان الحكم به مشكلا من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمّة بمجرّد الإمكان (٩). وتبعه على ذلك صاحب «المدارك» واستظهر أنّه إنّما يحكم بكونه حيضاً إذا كان بصفة دم الحيض (١٠). وكذا المولى الأردبيلي (١١) تأمّل فيه على إطلاقه وخصّه في مثل ما إذا لا يمكن كونه غير حيض. وفي «حاشية المدارك» أنّهم لم يعوّلوا على الإمكان وإنّما عوّلوا على

__________________

(١) المعتبر : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٠٣.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة فى وقت الحيض ج ٢ ص ٢٨٧.

(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٣٤.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٦.

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٨.

(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢٤.

(٧) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥ س ٣ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٨) اللمعة : في الحيض ص ٥ قال : هذا آخر اللمعة ولم نذكر فيها سوى المهمّ وهو المشهور بين الأصحاب.

(٩) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٨.

(١٠) مدارك الاحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢٤.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٦.

١٥٧

ولو استمرّ ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض.

______________________________________________________

الإجماع والمجمعون اطلعوا على المستند (١). وفي «كشف اللثام» لو لم يعتبر الإمكان لم يحكم بحيض ، إذ لا يقين ، والصفات إنّما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقا ، للنصّ والإجماع على جواز انتفائها ، فلا جهة لما قيل من أصل الاشتغال بالعبادات والبراءة من الغسل وما على الحائض وخصوصا إذا لم يكن الدم بصفات الحيض (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلو استمرّ ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض) كما صرّح به في «المبسوط (٣) والمعتبر (٤) والشرائع (٥)» وجملة من كتب المصنّف (٦) وغيرها. وفي «شرح المفاتيح» أنّه لم ينقل في ذلك خلاف (٧). وفي «مجمع البرهان» أنّ الحكم بكون ما بينهما حيض مع النقاء يلزم من الحكم بكون الطرفين حيضاً ، لعدم تحقّق أقلّ الطهر ، ولكن الحكم بكون الطرف الثاني حيضاً خصوصاً مع كونه بغير صفة الحيض وكونه زائداً على العادة غير ظاهر الوجه إلّا أن يكون إجماعاً ، وقد نقل أنّه على مذهب من لم يشترط التوالي يكون النقاء طهراً

__________________

(١) حاشية مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ص ٥٠ س ٢٢. (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(٢) كشف اللثام : الطهارة في ماهيّة الحيض ج ٢ ص ٦٨.

(٣) المبسوط : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٣.

(٤) المعتبر : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٠٥.

(٥) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩.

(٦) منها إرشاد الاذهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٧ ، وتحرير الاحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٣ س ٣٢.

(٧) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨ س ١٠. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

١٥٨

ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأوّل خاصّة.

______________________________________________________

والحيض هو الطرفان فقط. وذلك غير واضح (١) ، انتهى. وقال في بحث النفاس عند قوله في الإرشاد : ولو رأت الأوّل والعاشر فالعشرة نفاس ، هذا الحكم ثابت بالإجماع لكن إلزام الشيخ على تقدير قوله : بعدم اشتراط التوالي في أقلّ الحيض ، بلزوم كون الوسط غير حيض غير واضح (٢) ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأوّل خاصّة) كذا ذكر في «نهايته (٣)» ومعناه أنّه لو استمرّ ثلاثاً وانقطع ثمّ رأته قبل العاشر ولم ينقطع عليه فالحيض الأوّل خاصّة.

وفي «الشرائع (٤) والتحرير (٥)» فلو تجاوز العشرة فله تفصيل يأتي.

وهذا كما في «كشف اللثام» حيث قال في شرح قول المصنف فالحيض الأوّل خاصّة ما نصّه : أي الحيض بيقين هو الأوّل والثاني على ما يأتي من التفصيل. وفيه : مع ذلك أنّه ربما لم يكن الأوّل حيضاً إذا لم يصادف العادة أو التميز ، وكان الصواب حذف هذا الجواب والاكتفاء بالتفصيل الآتي جوابا عنه وعما بعده (٦) انتهى.

وقال في «جامع المقاصد» في شرح هذه العبارة : هذا إذا لم تكن ذات عادة مستقرة أو كانت ولم يصادف الدم الّذي قبل العاشر جزءاً من عادتها ، فإن صادف فالجزء الأخير من العادة والدم الأوّل وما بينهما حيض ، أمّا زمان الدمين أعني الجزء الأخير والدم الأوّل فظاهر ، لأنّهما في العادة ، وأمّا ما بينهما من النقاء فهو حيض عندنا ، لأنّه محفوف بدمي الحيض ويمتنع كون الطهر أقلّ من عشرة (٧) ، انتهى.

__________________

(١ و ٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٩ والنفاس ص ١٧١.

(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٨.

(٤) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩.

(٥) تحرير الاحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٣ س ٣٢.

(٦) كشف اللثام : الطهارة ماهية الحيض ج ٢ ص ٦٩.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٨ ٢٨٩.

١٥٩

ولو تجاوز الدم العشرة فإن كانت ذات عادة مستقرة وهي الّتي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين

______________________________________________________

[في استقرار العادة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهي الّتي يتساوى دمها أخذاً وانقطاعاً شهرين متوالين) اشتراط الشهرين أو الحيضتين في ثبوت العادة إجماعي كما في «الخلاف (١) والتذكرة (٢)» إلّا أنّه نقله فيها على ثبوتها بالمرّتين وكذا نقله في «جامع المقاصد (٣) والمدارك (٤)» وهو الظاهر من «المنتهى» حيث قال : إنّ الأصحاب تلّقوا رواية عثمان بن عيسى بالقبول (٥). وفي «المعتبر» نسبه إلى الثلاثة وأتباعهم (٦) ونقل فخر الإسلام في «شرح الإرشاد (٧)» عن بعض أصحابنا أنّها تثبت بمرّة واحدة.

ووافقنا على ذلك أبو حنيفة وقوم من أصحاب الشافعي (٨) وذهب الشافعي وأبو العباس وأبو إسحاق إلى أنّها تثبت بمرّة واحدة (٩) وروي عن أحمد أنّها لا تثبت إلّا بثلاث (١٠). وعن بعض الشافعيّة أنّها تثبت في المبتدئة بمرّة (١١).

__________________

(١) الخلاف : كتاب الحيض ج ١ م ٢٠٦ ص ٢٣٩.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥٩.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٩.

(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢٥.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣١٢.

(٦) المعتبر : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢١١.

(٧) شرح الإرشاد للنيلي : في الحيض ص ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٤٧٤).

(٨) المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ٤١٧ ٤١٨. والمغني لابن قدامة : ج ١ ص ٣٢٩. وبدائع الصنائع : ج ١ ص ٤٢.

(٩) المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ٤١٧ ٤١٨ ، والمغني لابن قدامة : ج ١ ص ٣٢٩.

(١٠) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٣٢٩ ، والشرح الكبير : ج ١ ص ٣٣٠.

(١١) المجموع : ج ٢ ص ٤١٨.

١٦٠