مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد صرّح في «المعتبر (١) والذكرى (٢) (والدروس (٣) خ ل) والروضة (٤)» أنّ ذلك سائغ اختياراً كما سمعته من عبارتي «التذكرة ونهاية الإحكام» وهو الظاهر من إطلاق الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٥)» كما مرَّ.

وظاهر «النهاية (٦) والوسيلة (٧) والسرائر (٨)» القصر على الضرورة.

وقال في «المعتبر (٩)» قولنا في الأصل : مع التعذّر ، نريد به الأولى لا التحريم ، انتهى. ويريد بالأصل «النافع (١٠)» لكن الموجود من نسخه عندنا عدم ذكر التعذّر.

وفي «المقنعة» وإن مات صبيّ بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهنّ وبينه وليس معه رجل وكان الصبيّ ابن خمس سنين غسّله بعض النساء مجرّداً عن ثيابه وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسّلنه من فوق ثيابه وصين عليه الماء صبّاً ولم تكشف له عورة ودفّنه بثيابه بعد تحنيطه (١١). ومثلها بدون تفاوت عبارة «المراسم (١٢)» وفي «الكفاية (١٣)» ومنهم من جوّز في الخمس ولا يخلو من قوّة.

__________________

(١) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٢٣.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ١٦.

(٣) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ١٠٣ درس ١٠.

(٤) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤١٠.

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٤.

(٦) النهاية : الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٤.

(٧) الوسيلة : الطهارة في أحكام الموتى ص ٦٣.

(٨) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٨.

(٩) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٢٣.

(١٠) لم نعثر عليه في المطبوع كما ذكره الشارح.

(١١) المقنعة : الطهارة في ب ١٣ تلقين المحتضرين .. ص ٨٧.

(١٢) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٥٠.

(١٣) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢٩.

٤٦١

ويجب تغسيل كلّ مظهر للشهادتين وإن كان

______________________________________________________

وفي «المبسوط (١) والشرائع (٢)» أنّهن يغسّلن الصبيّ إذا كان لدون ثلاث سنين * مجرّداً. والتجريد وإن لم يصرّح به هنا في «الشرائع» لكن صرّح به في الصبيّة ، فيكون هنا أولى. وفي «الوسيلة (٣)» بعد أن قال إنّ ابن الثلاث يغسّلنه مجرّداً قال : وابن الأكثر يغسّلنه من فوق ثيابه. ونقل مثله عن ابن سعيد (٤).

وفي «كشف اللثام (٥)» كما مرَّ عن «المدارك» أنّما أفاد ما رأيناه من الأوامر بأن لا يغسّل الرجل إلّا رجل والامرأة إلّا امرأة والطفل خارج عن مفهوم الاسمين ، فإذا جاز النظر واللمس في الحياة استصحب إلى وجدان معارض.

وقيل (٦) : يستفاد من النصّ (٧) الصحيح جواز النظر إلى الصبيّة إلى عدم البلوغ ، قال : وحكي عليه عدم الخلاف. قال : وفي «المعتبرة» جواز تقبيلها إلى الست كما في كثير (٨) منها أو الخمس كما في بعضها (٩).

[تغسيل المخالف]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب تغسيل كلّ مظهر

__________________

(*) في الخبر : «يغسّلنه إلى ثلاث سنين (١٠)» فكأنّ الشيخ والمحقّق بنيا على أنّ الغاية خارجة كما هو الحقّ (منه قدس‌سره)

__________________

(١) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٦.

(٢) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٧.

(٣) الوسيلة : الطهارة فى أحكام الموتى ص ٦٣.

(٤) الجامع للشرائع : الطهارة باب أحكام الأموات ص ٥٠.

(٥) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٢٥.

(٦) القائل هو السيد الطباطبائي في رياضه : ج ٢ ص ٢٦١.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٢٦ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ج ١٤ ص ١٦٨ ١٦٩.

(٨ و ٩) وسائل الشيعة : ب ١٢٧ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ح ٢ ٧ ج ١٤ ص ١٧٠ ١٧١.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب غسل الميّت ح ١ ج ٢ ص ٧١٢.

٤٦٢

مخالفا

______________________________________________________

للشهادتين وإن كان مخالفاً) كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) والإرشاد (٤) وفوائد الشرائع (٥) والمفاتيح (٦)» وهو ظاهر «جامع المقاصد (٧) ومجمع الفائدة (٨)» بل هو صريح الأخير ، وقال فيه : كأنّ دليله الإجماع. ويظهر من «المنتهى» أنّه لا نزاع فيه وحمل قول المفيد على من علم نصبه قال : ويدلّ عليه استدلال الشيخ في «التهذيب» وفي «التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠)» الإجماع على وجوب تغسيل الميّت المسلم وفي «المفاتيح (١١)» أنّ وجوب تغسيل المخالف مذهب الأكثر.

وفي موضع من «الشرائع (١٢)» أنّه يجوز. وفيها وفي «النهاية (١٣) والمبسوط (١٤)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٨.

(٢) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٣ ٢٣٤.

(٣) الموجود في التحرير : أنّه يجوز تغسيل كل مظهر للشهادتين وهذا في مقابل من أوجبه فراجع تحرير الاحكام : ج ١ ص ١٧ س ٢٢.

(٤) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٢٩.

(٥) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الميت ص ١٦ س ٢٠ ٢١. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٦) الموجود في المفاتيح : هو الحكم بالاحتياط وجوباً في غير الاماميّ. راجع مفاتيح الشرائع : ج ٢ ص ١٧٣.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٤.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧٢.

(٩) ظاهر عبارة التذكرة : أنّ الإجماع مربوط بعدم جواز غسل الكافر بأقسامه. لا بوجوبه على كلّ مسلم. راجع تذكرة الفقهاء : ج ١ ص ٣٦٨.

(١٠) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٣.

(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٣١ في أحكام الميّت ج ٢ ص ١٧٣.

(١٢) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٧ وص ٣٩.

(١٣) النهاية : الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٧.

(١٤) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.

٤٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والدروس (١) والبيان (٢) والذكرى (٣)» أنّه مكروه. وفي «كشف الالتباس (٤) وجامع المقاصد (٥) والذكرى (٦)» المشهور أنّه مكروه وفي «الدروس (٧)» أنّها أشهر.

ونصّ جماعة (٨) من هؤلاء أنّه يغسّل تغسيل أهل الخلاف إن كان عارفاً به وإلّا غسّل كما يغسّل أهل الحق. ويأتي تمام الكلام في آخر البحث.

وفي «المقنعة (٩) والتهذيب (١٠)» أنّه حرام وهو خيرة «حاشية المدارك (١١) وكشف اللثام (١٢)» ويظهر من الأخير دعوى الإجماع على أنّ المخالف كالجماد. وفي «المراسم (١٣)» كما عن «المهذّب (١٤)» أنّه لا يغسّل المخالف. ولم يرجّح شيئاً في «المعتبر (١٥)» وفي «المدارك (١٦)» أنّ المسألة قوّية الإشكال.

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الميّت درس ١٠ ج ١ ص ١٠٥.

(٢) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٢ س ١٣.

(٤) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٤٦ س ٢٢. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٨.

(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة فى أحكام الميّت ص ٤٢ س ١٣.

(٧) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الميّت درس ١٠ ج ١ ص ١٠٥.

(٨) منهم : الصيمري في كشف الالتباس : ص ٤٦ س ٢٢. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج ١ ص ١٧٢ والسيد المحقّق العاملي في مدارك الأحكام : ج ٢ ص ٩٢.

(٩) المقنعة : الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين .. ص ٨٥.

(١٠) تهذيب الأحكام : الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين ذيل ح ١٤٩ ج ١ ص ٣٣٥.

(١١) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في غسل الموتى ص ٦٦ س ٢٢. (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).

(١٢) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٢٦.

(١٣) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٥.

(١٤) المهذّب : الطهارة في باب ما يغسّل من موتى الناس و.. ج ١ ص ٥٦.

(١٥) المعتبر : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٢٩ ٣٣٠.

(١٦) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٦٩.

٤٦٤

عدا الخوارج والغلاة. والشهيد المقتول بين يدي الإمام عليه‌السلام إن مات في المعركة صلّي عليه من غير غسل ولا كفن

______________________________________________________

وفي «كشف اللثام (١)» بعد أن نسب ما في الكتاب إلى التحرير والإرشاد قال : ولم أر موافقاً للمصنّف في التنصيص على وجوب تغسيل المخالف انتهى. وقد علمت الموافق له. ثمّ قال : والوجه عندي ما قاله المفيد إذا قصد إكرامه لنحلته أو لإسلامه وحينئذٍ لا استثناء لتقيّة أو غيرها. ثمّ قال : ويمكن تنزيل الوجوب الّذي قال به المصنّف على التقية لئلا يشيع عندهم أنّا لا نغسّل موتاهم فيدعو ذلك إلى تعسّر تغسيلنا موتانا أو تعذّره. ثمّ قال : ولا خلاف بين القولين بالجواز والحرمة إذا نزّلت الحرمة على ما ذكرنا ، يشير بذلك إلى ما إذا قصد إكرامه لنحلته أو إسلامه. وقال : ولا ينافيه استثناء التقيّة لجواز أن يكون للدلالة على المراد. ثمّ قال : والحاصل أنّ جسد المخالف عندنا كالجماد لا حرمة له ، فان غسل كغسل الجمادات من غير إرادة إكرام له لم يكن به بأس ، وعسى أن يكون مكروهاً ، لتشبيهه بالمؤمن ، وكذا إن اريد إكرامه لرحم أو صداقة ومحبّة ، وإن اريد إكرامه لكونه أهلاً له لخصوص نحلته أو لأنّها لا تخرجه عن الإسلام والناجين حقيقة فهو حرام ، وإن اريد إكرامه لإقراره بالشهادتين احتمل الجواز ، انتهى كلامه رحمه‌الله ويأتي لهذه المسألة مزيد تتمّة في آخر هذا البحث.

قوله قدس الله تعالى روحه : (عدا الخوارج والغلاة) قد تقدّم بيان حالهم وأنّهم كفّار. وفي «التذكرة (٢) والذكرى (٣)» الإجماع على أنّ الكافر لا يغسّل وكذا كلّ من حكم بكفره إنّ كان أنكر شيئاً من ضروريات الدين مع علمه بأنّه منها.

[أحكام الشهيد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والشهيد المقتول بين يدي)

__________________

(١) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٢٥ ٢٢٦.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٨.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٢ س ٣.

٤٦٥

______________________________________________________

الإمام عليه‌السلام إن مات في المعركة صلّي عليه من غير غسل ولا كفن بإجماع أهل العلم كما في «المعتبر (١) والتذكرة (٢)» إلّا سعيد بن المسيب والحسن البصري وبإجماع علمائنا كما في «الخلاف (٣) والغنية (٤) والمنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨) وكشف الالتباس (٩) ومجمع البرهان (١٠) والمدارك (١١) وكشف اللثام (١٢)».

وقد اعتبر المصنّف في ذلك قيوداً :

منها : كونه بين يدي الإمام وبه صرّح في «المقنعة (١٣) والمبسوط (١٤) والنهاية (١٥) والمراسم (١٦) والوسيلة (١٧) والسرائر (١٨)

__________________

(١) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٠٩.

(٢) الظاهر أنّ في عبارة الشرح المحكية عن المعتبر والتذكرة تقديم وتأخير والصحيح فيها ما في التذكرة : ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال : أهل العلم إلّا الحسن وسعيد بن المسيّب ، ونحوها ما في المعتبر راجع المعتبر : ج ١ ص ٣٠٩ والتذكرة : ج ١ ص ٣٧١.

(٣) الخلاف : الصلاة في الجنائز مسألة ٥١٤ ج ١ ص ٧١٠.

(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في كيفيّة الصّلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ٢٠.

(٥) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٣ س ٢.

(٦) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٥.

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧١.

(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤١ س ٨.

(٩) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٤٧ س ١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٠٣.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٦٩.

(١٢) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٢٦ و ٢٢٨.

(١٣) المقنعة : الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٨٤.

(١٤) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.

(١٥) النهاية : الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٥٣.

(١٦) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٥.

(١٧) الوسيلة : الطهارة في أحكام الموتى ص ٦٣.

(١٨) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٦.

٤٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والشرائع (١) والمنتهى (٢) والتحرير (٣) وشرح الجعفرية (٤)» وفي «المفاتيح (٥)» أنّه مذهب الأكثر.

وفي «المبسوط (٦) والنهاية (٧) والوسيلة (٨) والسرائر (٩) والمنتهى (١٠)» أو نائبه. وفي «مجمع البرهان (١١)» أنّه المشهور.

وفي «الغنية (١٢) والمعتبر (١٣) والدروس (١٤) والذكرى (١٥) والموجز (١٦) وجامع المقاصد (١٧) والروضة (١٨) ومجمع البرهان (١٩) والمدارك (٢٠) والمفاتيح (٢١)» أنّه

__________________

(١) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٧.

(٢) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٣ س ٢ وس ٢٤.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات و.. ج ١ ص ١٧ س ٢٣.

(٤) المطالب المظفريّة : في غسل مسّ الميّت. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦)

(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٣١ في أحكام الميّت ج ٢ ص ١٧٤.

(٦) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.

(٧) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٥٣.

(٨) الوسيلة : الطهارة في بيان أحكام الموتى ص ٦٣.

(٩) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٦.

(١٠) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٣ س ٢٤.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٠١.

(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصّلاة في كيفيّة الصّلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ١٨.

(١٣) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣١١.

(١٤) الدروس الشرعيّة : الطهارة في كيفيّة غسل الميّت ج ١ ص ٥٠١ درس ١٠.

(١٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤١ س ١٥.

(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة فصل في الموت ص ٥٠.

(١٧) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٥.

(١٨) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤١١.

(١٩) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٠١.

(٢٠) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧١.

(٢١) جملة : «انّه في كل جهاد حق» غير موجود في المفاتيح ، اللهم إلّا أن يقال : إنه يعلم من قوله : «والذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ودمائه بلا غسل» بناء على أنّ المراد في

٤٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

في كلّ جهاد حقّ. وهو ظاهر «الخلاف (١) والإرشاد (٢) والبيان (٣) واللمعة (٤)» حيث لم يؤت فيها بذكر الإمام. واحتمله في «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) وكشف الالتباس (٧)» وفي «كشف اللثام (٨)» طعن في أدلّة المحقّق كلّها وهو جيّد وإن كان إجراء أحكام الشهيد عليه لا يخلو من قوّة.

ومنها : كونه في المعركة وهذا نقل عليه الإجماع في «الخلاف (٩) والتذكرة (١٠)» ونسبه إلى الأصحاب في «المدارك (١١)» وفي «مجمع البرهان» بعد أن نسبه إلى الأصحاب قال : وكأنّه إجماعيّ مأخوذ من قولهم عليهم‌السلام : «إلّا أن يكون به رمق (١٢)» و «إلّا أن يدركه المسلمون وبه رمق (١٣)» وليس بصريح في المطلوب فكأنّهم فهموا بقرائن اخر. وأيضاً قولهم «الموت في المعركة» شامل لمن مات فيها ولو كان بعد أيّام وكون ذلك مسقطاً غير ظاهر إلّا أن يكون

__________________

سبيل الله سبيل الله الواقعي الذي هو الجهاد الحق ولكن فيه نظر ، راجع مفاتيح الشرائع : ج ٢ ص ١٧٤.

(١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥١٤ ج ١ ص ٧١٠.

(٢) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣٢.

(٣) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤.

(٤) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٤.

(٦) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٦.

(٧) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٤٧ س ١١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٢٧.

(٩) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥١٤ ج ١ ص ٧١٠.

(١٠) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧١.

(١١) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٦٩.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب غسل الميّت ح ١ و ٣ و ٧ ج ٢ ص ٦٩٨ و ٧٠٠.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب غسل الميّت ح ٩ ج ٢ ص ٧٠٠.

٤٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

المراد حين بقاء المعركة. وبالجملة هو لا يخلو عن إجمال. وظاهر الأخبار أنّه إذا أدركه المسلمون وبه رمق يغسّل ، سواء مات في المعركة وغيرها ، وتخصيصه لمن مات فيها كما يظهر من كلامهم محلّ تأمّل (١). وتبعه على مثل ذلك صاحب «المدارك (٢)».

والأصل في ذلك ما ذكره في «الذكرى (٣)» حيث قال : وظاهر الأخبار أنّه يكفي في وجوب التغسيل إدراكه حيّاً وإن لم ينقض الحرب ولا نقل عن المعركة. ومثله في «جامع المقاصد (٤)» ونقله في «كشف اللثام (٥)» عن المهذّب (٦) وقال : وكأنّه بمعناه قول المفيد (٧) حيث قال : والمقتول بين يدي الإمام إذا مات من وقته ، إلى أن قال : وإن لم يمت في الحال وبقي ثمّ مات بعد ذلك غسّل.

وقال الشيخ في «الخلاف (٨)» إذا جرح في المعركة ثمّ مات بعده بساعة أو ساعتين قبل تقضي الحرب فحكمه حكم الشهيد. واستحسنه في «المنتهى (٩)

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٠٣.

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧١.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤١ س ١١.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٥.

(٥) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٢٨.

(٦) المهذّب : الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس .. ج ١ ص ٥٤.

(٧) المقنعة : الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٨٤.

(٨) اختلف في نقل هذه العبارة في الكتب ففي بعضها نقل : جرح في المعركة بالجيم المنقوطة تحتها وفي آخر نقل : خرج من المعركة بالخاء المعجمة فوقها والصحيح هو الأوّل ، وذلك لأنّ المقصود هو موت المقاتل بعد الجرح المنتهي إلى فوته وأمّا الخروج من المعركة فهو أعمّ من الخروج مع الجرح المنتهى إليه أو بدونه وليس هذا مقصود قائلي هذا الكلام قطعاً. راجع الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٢ مسألة ٥١٨ والمنتهى : ج ١ ص ٤٣٣ س ٢٩ وكشف اللثام : ج ٢ ص ٢٢٨.

(٩) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٣ س ٣٠.

٤٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

لما ورد في حال سعد (١) * بن الربيع.

ومعنى قولهم : مات في المعركة ، أنّه لم ينقل عنها وبه رمق ولم تنقض الحرب وبه رمق ، فإن نقل عنها وبه رمق أو انقضى الحرب وبه رمق غسّل ، لأنّه لم يمت بين الصفّين.

وصرّح جماعة (٢) بأنّ المراد بالإمام ما يعمّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنّ الشهيد يشمل الأطفال والمجانين والرجل والمرأة الحرّ والعبد.

ونصّ الأكثر على أنّه لا فرق بين الجنب وغيره. وعن الكاتب (٣) والمرتضى (٤) وجوب تغسيله.

وقيّد المصنّف بقوله : المقتول إلى آخره لإخراج ما اطلقت الشهادة عليه في الأخبار كالمقتول دون ماله أو دون أهله والمطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه والنفساء ، فإنّ المراد كما نصّ على ذلك الأكثر المساواة والمقاربة في الفضيلة لا الحكم.

وفي «نهاية الإحكام (٥)» الإجماع على أنّ المقتول ظلماً أو دون نفسه أو ماله

__________________

(*) وذلك لأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من ينظر حال سعد بن الربيع؟ فقال رجل : أنا أنظر لك يا رسول الله. فنظر فوجده جريحاً به رمق. فقال له إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال : أنا في الأموات فأبلغ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله منّي السلام. قال : ثمّ لم أبرح حتّى مات. ولم يأمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بتغسيل أحد منهم. وهو ضعيف لعدم مقاومة الأصل والعمومات (بخطّه رحمه‌الله)

__________________

(١) اسد الغابة : ج ٢ ص ٢٧٧ ، قاموس الرجال : ج ٥ ص ٣٦ الرقم ٣١٦٤.

(٢) منهم : السيّد العاملي في مدارك الاحكام : ج ٢ ص ٧٠ ٧١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٢ ص ٢٢٦ ٢٢٧ ، والسيد الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٢ ص ٢٤٦.

(٣ و ٤) نقله عنهما في المعتبر : ج ١ ص ٣١٠ ، والذكرى : ص ٤١ س ١٧ وفيهما عن السيد المرتضى في شرح الرسالة.

(٥) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٧.

٤٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

أو أهله يغسّل. وفي «الخلاف (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» الإجماع على أنّ النفساء تغسّل. وفي «التذكرة (٤)» الإجماع على أنّ المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليهم يغسّلون. فكان الشهيد حقيقة شرعية في المعنى المذكور *.

وأما الصلاة عليه ففي «الخلاف (٥)» الإجماع على ذلك. وكذا في «نهاية الإحكام (٦)» ودعوى الإجماع ظاهرة من «كشف اللثام (٧)» وغيره (٨). وخبر عمّار (٩) الناصّ على أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام لم يصلّ على عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ، قالوا (١٠) فيه : إنّه وهم من الراوي.

__________________

(*) قيل (١١) : سمّي بذلك لأنّ ملائكة الرحمة تشهده فهو شهيد بمعنى مشهود وقيل : لأنّ الله سبحانه وملائكته شهود له بالجنة وقيل : لأنّه ممن شهد يوم القيامة مع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله على الامم الخالية أو لأنّه لم يمت فكأنّه شاهد أو لأنّه شهد ما أعدّ الله له من الكرامة وغيره لا يشهدها إلّا يوم القيامة (بخطّه رحمه‌الله)

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٢٣ ج ١ ص ٧١٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٤.

(٣) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٥.

(٥) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥١٤ ج ١ ص ٧١٠.

(٦) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٥.

(٧) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٢٨.

(٨) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام الميت ص ٩٠ س ٥ ، والحدائق الناضرة : ج ٣ ص ٤١٣ ، ورياض المسائل : ج ٢ ص ٢٤٨.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب غسل الميّت ح ٤ ج ٢ ص ٦٩٩ وص ٧١٠ ح ١٢.

(١٠) القائل الأوّل حسب ما في الكتب هو الشيخ في التهذيب : ج ١ ص ٣٣١ وباقي القائلين كالذخيرة : ص ٩٠ س ١٥ والوسائل : ج ٢ ص ٦٩٩ ، والحدائق : ج ٣ ص ٤١٩ إنّما نقلوه عن الشيخ ولكن ظاهر نقلهم انّهم قائلون به أيضاً ومصحّحون هذا التأويل.

(١١) مجمع البحرين : مادة «شهد» ج ٣ ص ٨١.

٤٧١

فإن جرّد كفّن خاصّة. ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثاً على إشكال والتكفين والتحنيط

______________________________________________________

وقد خالفنا جماعة من العامّة (١) في هذه الأحكام.

قوله قدس الله تعالى روحه : (فإن جرّد كفّن خاصّة) كأنّ هذا الحكم معلوم عندهم ولهذا لم ينصّ عليه أحد فيما أجد إلّا الشهيد (٢) والمحقّق الثاني (٣) والفاضل الهندي (٤). والمستند فعل (٥) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بحمزة.

وينزع منه الخفّان كما عليه الأكثر (٦) للنهي عن تضيع المال المحترم وعن «المراسم (٧) والوسيلة (٨) والسرائر (٩)» تخصيص ذلك بما إذا لم يصبهما الدم وإلّا فيدفن لعموم الأخبار بدفنه بدمائه (١٠).

وفي الفرو إشكال. وقد قيل (١١) : إنّ الظاهر عدم إطلاق الثوب عليه. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام فيما ينزع عن الشهيد.

[أحكام من وجب قتله]

قوله قدس الله تعالى روحه : (ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثاً على إشكال والتكفين والتحنيط) هذا الحكم في الجملة ممّا

__________________

(١) المجموع : كتاب الجنائز في غسل وصلاة الشهيد ج ٥ ص ٢٦٤ و ٢٦٦ والمغني لابن قدامة : كتاب الجنائز في غسل وصلاة الشهيد ج ٢ ص ٤٠١.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص ٤١ س ١٤.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٦.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٢٨.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب غسل الميّت ح ٧ ج ٢ ص ٧٠٠.

(٦) منهم : المفيد في المقنعة : ص ٨٤ ، والمحقّق في المعتبر : ج ١ ص ٣١٣ ، وكشف اللثام : ج ٢ ص ٤٢١.

(٧) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٥.

(٨) الوسيلة : الطهارة في أحكام الموتى ص ٦٣.

(٩) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٦.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب غسل الميّت ح ١٠ ج ٢ ص ٧٠١.

(١١) رياض المسائل : الطهارة في حكم الشهيد ج ٢ ص ٢٥٠.

٤٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

لا خلاف فيه كما في «المعتبر (١) والذكرى (٢)» وعليه الإجماع كما في «الخلاف (٣)» ووقع الخلاف في مواضع : الأوّل : أنّ هذا الأمر على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ الثاني : أنّ الحكم عامّ أو مقصور على المرجوم والمقتول قودا؟ الثالث : انّ الواجب أو المستحبّ الغسل مع التكفين والتحنيط أو بعضها؟ الرابع : أنّه يغتسل ثلاثاً أو واحدة؟ وهذا هو الّذي استشكل فيه المصنف.

أمّا الأوّل : ففي «المراسم (٤) والسرائر (٥) والمسالك (٦) والمدارك (٧)» أنّ ذلك واجب وهو ظاهر كلّ من تعرّض لهذا الفرع. وفي «كشف اللثام (٨)» أنّه ظاهر الأكثر وقال في «الذكرى (٩)» في تحتّمه نظر من ظاهر الخبر ويمكن تخيير المكلّف لقيام الغسل بعده بطريق أولى مقامه. وتبعه على ذلك في «كشف اللثام (١٠)».

وأمّا الثانى : فأكثر الأصحاب (١١) اقتصر على ما في الخبر (١٢) من المرجوم والمقتول قوداً. وهو خيرة المصنّف في «المنتهى (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» وفي

__________________

(١) المعتبر : الطهارة في من وجب قتله ج ١ ص ٣٤٧.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٢ س ٢٥.

(٣) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٢١ ج ١ ص ٧١٣.

(٤) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٦.

(٥) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٧.

(٦) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٢.

(٧) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧١ ٧٢.

(٨) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٢٩.

(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٢ س ٢٩ ٣٠.

(١٠) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٢٩.

(١١) منهم : المحقّق في المعتبر : ج ١ ص ٣٤٧ ، والسيد في مدارك الأحكام : ج ٢ ص ٧٢ ، والهندي في كشف اللثام : ج ٢ ص ٢٢٩.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب غسل الميّت ح ١ ج ٢ ص ٧٠٣.

(١٣) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٤ س ٢٢ ٢٣.

(١٤) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٨.

٤٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

«التحرير (١)» المرجوم والمحدود وفي «المنتهى (٢)» أنّ إلحاق غيرهما بهما الأقرب عدمه ، لكونه قياساً. وتبعه على ذلك في «كشف اللثام (٣)» واقتصر في «المقنعة (٤) والمراسم (٥)» على المقتول قوداً. وفي «الشرائع (٦) والذكرى (٧) والبيان (٨) والدروس (٩) والموجز (١٠)» كلّ من وجب قتله. وهو ظاهر «جامع المقاصد (١١) وكشف الالتباس (١٢) والمسالك (١٣) والمدارك (١٤)» إن لم يكن صريحها. ونقل التعميم عن «الجامع (١٥) في كشف اللثام (١٦)».

وأمّا الثالث : فليس في «الخلاف (١٧) والشرائع (١٨) والموجز الحاوي (١٩) وكشف الالتباس (٢٠)» ذكر التحنيط والتكفين. واقتصر

__________________

(١) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧ س ٢٤.

(٢) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٤ س ٢٧.

(٣) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٣٠.

(٤) المقنعة : الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٨٥.

(٥) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٦.

(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٧.

(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٢ س ٢٧.

(٨) البيان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤.

(٩) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الميّت درس ١٠ ج ١ ص ١٠٥.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة فصل الموت ص ٤٩.

(١١) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٦.

(١٢) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٤٧ س ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٣) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٢.

(١٤) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧١ ٧٢.

(١٥) الجامع للشرائع : الطهارة في أحكام الأموات ص ٥٠.

(١٦) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٢٩.

(١٧) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٢١ ج ١ ص ٧١٣.

(١٨) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٧.

(١٩) الموجز الحاوي : (الرسائل العشر) الطهارة فصل في الموت ص ٤٩.

(٢٠) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٤٧ س ١٥ (مخطوط مكتبة ملك

٤٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

في «المبسوط (١)» على التغسيل والتحنيط. وهو مذهب الأكثر كما في «المفاتيح (٢)» والشيخ والأتباع كما في «المدارك (٣)» والمصنّف هنا وفي «نهاية الإحكام (٤)» أنّه يغتسل ويتكفّن ويتحنّط كما في «المقنعة (٥) والمراسم (٦) والسرائر (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) والمسالك (١٠) والمفاتيح (١١) والمعتبر (١٢)» لكنّه نقل فيه عن المفيد (١٣) الاقتصار على التغسيل والتحنيط والموجود في «المقنعة» ما ذكرنا وفي «التحرير (١٤) والبيان (١٥)» الاقتصار على التغسيل والتكفين والظاهر اتفاق الكلّ على إرادة الكلّ لكن بعضهم اختصر وبعضهم لم يختصر.

وأمّا الرابع : ففي «نهاية الإحكام (١٦) والإيضاح (١٧) والذكرى (١٨) والموجز

__________________

الرقم ٢٧٣٣) وفيه : لقول الصادق عليه‌السلام : المرجوم والمرجومة يغتسلان ويحنطان ويلبسان الكفن.

(١) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٣١ في أحكام الميّت ج ٢ ص ١٧٤.

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧٢.

(٤) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٨.

(٥) المقنعة : الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٨٥.

(٦) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٦.

(٧) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧١.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصّلاة في أحكام الميّت ص ٤٢ س ٢٤ ٢٥.

(٩) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الميّت درس ١٠ ج ١ ص ١٠٥.

(١٠) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٢.

(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٣١ ج ٢ ص ١٧٤.

(١٢) المعتبر : الطهارة في من وجب قتله ج ١ ص ٣٤٧.

(١٣) المقنعة : الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٨٥.

(١٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧ س ٢٨.

(١٥) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤.

(١٦) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٨.

(١٧) ايضاح الفوائد : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٥٩.

(١٨) لم نظفر في الذكرى على التصريح بما حكاه عنه الشارح والّذي فيه قوله : الثامن من

٤٧٥

ويجزي

______________________________________________________

الحاوي (١) وجامع المقاصد (٢) وكشف الالتباس (٣) والمسالك (٤)» أنّه كهيئته بعده يغتسل ثلاثاً. وهو الظاهر من إطلاق النصّ والفتوى. وقد يظهر من «المقنعة (٥)» حيث قال : ويغتسل كما يغتسل من الجنابة ، عدم التعدّد.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجزي) إجزاء الغسل في الحياة عنه بعد القتل مما أجمعت عليه الفرقة كما في «الخلاف (٦)» ومما لا ريب فيه كما في «المعتبر (٧)» وقد نصّ عليه أيضاً الشيخ في «المبسوط (٨)» والعجلي (٩) والمحقّق في «الشرائع (١٠)» والمحقّق الثاني (١١) وأبو العبّاس (١٢)

__________________

وجب عليه الرجم أو القود يؤمر بالاغتسال والتحنيط والتكفين ثمّ يقام الحدّ عليه ولا يغسل بعد ذلك ولا نعلم فيه مخالفاً من الأصحاب انتهى والعبارة كما ترى لم تصرح بلزوم الاغسال الثلاثة الواجبة على الميّت نعم ، يمكن أن يقال أنّ في قوله : والتحنيط والتكفين نوع ايماء إلى كون الغسل مثل ما يقع على الميّت بعد الموت. راجع ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٢ س ٢٦.

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة فصل في الموت ص ٤٩.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٦.

(٣) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٤٧ س ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣)

(٤) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٢.

(٥) المقنعة : الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٨٥.

(٦) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٢١ ج ١ ص ٧١٣.

(٧) المعتبر : الطهارة في من وجب قتله ج ١ ص ٣٤٧.

(٨) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.

(٩) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٧.

(١٠) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٧.

(١١) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٦.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٤٩.

٤٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والصيمري (١) وغيرهم (٢).

وقال في «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤)» ولا يضرّ تخلّل الحدث بعده يعني الأصغر للامتثال. وفي «جامع المقاصد (٥)» أنّه لا يضرّ في أثنائه أيضاً. وفي «الذكرى (٦)» يمكن مساواته لغسل الجنابة إذا كان في الأثناء ويؤيّده قول المفيد فيغتسل كما يغتسل من الجنابه. ورماه بالضعف في «جامع المقاصد (٧)».

وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩)» أنّه لو اغتسل ثمّ مات حتف أنفه لم يجزه. وفي «جامع المقاصد (١٠) والمسالك (١١) وكشف الالتباس (١٢)» أنّه لو قتل بسبب آخر لم يجزه كما لو مات حتف أنفه. ويظهر من «نهاية الإحكام (١٣)» الاستشكال في القتل بسبب آخر لاستشكاله في من وجب قتله لزنا ثمّ حضر ولي القصاص وطلب به ثمّ قرّب في هذا الاغتسال.

__________________

(١) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٤٧ س ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢) كالهندي في كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٣٠ ، والسيّد في مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧٢ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام الأموات ص ٩١ س ١٧ ٢٢.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٢ س ٢٧.

(٤ و ٥) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٦.

(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٢ س ٢٨.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٦.

(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٨٠.

(٩) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٨.

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٦.

(١١) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٢.

(١٢) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٤٧ س ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣)

(١٣) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٨.

٤٧٧

ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل

______________________________________________________

[في سقوط الغسل عند فقد المماثل والمحرم]

قوله قدس الله تعالى روحه : (ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل) هذا مذهب علمائنا كما في «التذكرة (١)» وعليه فتاوى الأصحاب كما في «كشف الالتباس (٢)» والرواية به مشهورة كما في «المعتبر (٣)» وهو الأظهر فتوى والأشهر رواية كما في «الذكرى (٤)» وهو خيرة «المبسوط (٥) والنهاية (٦) والوسيلة (٧) والشرائع (٨) والمعتبر (٩) والتذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والتحرير (١٢) والذكرى (١٣) والموجز الحاوي (١٤)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٤.

(٢) الموجود في كشف الالتباس بعد ذكر الخبر الدالّ على ما في المتن قوله : والعمل بهذه الرواية مشهورة عند أصحابنا. راجع كشف الالتباس : ص ٤٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣)

(٣) المعتبر : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٣٢٥.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ٣٢.

(٥) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٥.

(٦) النهاية : الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٥ ٢٥٦.

(٧) الوسيلة : الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٤.

(٨) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٨.

(٩) المعتبر : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٣٢٥.

(١٠) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٤.

(١١) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٢.

(١٢) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧ س ٢١.

(١٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ٣٢.

(١٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة فصل في الموت ص ٤٩ وفيه صرّح بتيمّمه خلافاً لسائر الكتب المحكى عنها في الشرح.

٤٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١) وكشف الالتباس (٢) والمدارك (٣)» وهو المنقول عن «المقنع (٤) والمهذّب (٥) والجامع (٦)» وهو الظاهر من «السرائر (٧)».

وظاهر المفيد (٨) أنّه يغسّل من وراء الثياب. وقطع به الشيخ في شرح كلامه من «التهذيب (٩)» واختاره في «المفاتيح (١٠)».

وعن أبي الصلاح (١١) جواز ذلك مع تغميض العينين. وجعله في «الغنية (١٢)» أحوط. ونفى عنه البأس في «البيان (١٣)».

وفي «الاستبصار (١٤)» وزيادات «التهذيب (١٥)» أنّ التغسيل مستحبّ وبه جمع بين الأخبار. وفي «كشف اللثام (١٦)» أنّه يحتمله كلام الحلبيين ولا ينافيه كلام الباقين.

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦١ ٣٦٢.

(٢) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٤٦ س ٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٧٧.

(٤) المقنع : كتاب الطهارة في صفة غسل الميّت ص ٢٠.

(٥) المهذّب : الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس .. ج ١ ص ٥٦.

(٦) الجامع للشرائع : الطهارة في أحكام الأموات ص ٥٠.

(٧) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٨.

(٨) المقنعة : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٨٦ ٨٧.

(٩) تهذيب الأحكام : الطهارة ب ٢٣ في تلقين المحتضرين ح ٥٤ ج ١ ص ٤٣٧ وفي ب ١٣ ح ١٦٥ ص ٣٤٠.

(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٥ في أحكام غسل الميّت ج ٢ ص ١٦٣.

(١١) الكافي في الفقه : في أحكام الجنائز ص ٢٣٦ ٢٣٧.

(١٢) غنية النزوع : (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في كيفيّة صلاة الأموات وغسلها ص ٥٠١ س ٢٣.

(١٣) البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.

(١٤) الاستبصار : الطهارة ب ١١٨ في الرجل يموت في السفر ح ٧١٢ ج ١ ص ٢٠٢.

(١٥) تهذيب الأحكام : الطهارة ب ٢٣ في تلقين المحتضرين ح ٧٢ ج ١ ص ٤٤٢.

(١٦) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٣٢.

٤٧٩

ولا تقربه الكافرة وكذا المرأة

______________________________________________________

وفي «المنتهى (١)» لا اعتداد بصبّ الماء عليه من غير عصر. وظاهر «الدروس (٢)» التردّد في الحكم لأنّه نقل الأقوال من دون ترجيح.

وظاهر جماعة (٣) أنّه لا يؤمّم. وبه صرّح في «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥)» بل نسبه في «التذكرة» إلى علمائنا.

قوله قدس الله تعالى روحه : (ولا تقربه الكافرة) وإن كانت ذات رحم ، لأنّ النصّ وكلام الأصحاب في الكافر المماثل ، فيقتصر في الحكم المخالف على مورده وهو متّجه ، كذا قال في «جامع المقاصد (٦)» وقال في «كشف اللثام (٧)» الاحتياط التغسيل بناء على ما ذكره من تصوير تغسيل الكافر والكافرة ، قال : ويؤيّده عموم أخبار الزوجة وذات الأرحام.

قوله قدس الله تعالى روحه : (وكذا المرأة) أي تدفن بلا غسل إجماعاً كما في «الخلاف (٨)» وهو مذهب علمائنا كما في «التذكرة (٩)» وهو المذهب كما في «المبسوط (١٠)» والرواية به مشهورة وعليها العمل كما في «المعتبر (١١)» وهو

__________________

(١) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٦ س ٢٠.

(٢) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الميّت درس ١٠ ج ١ ص ١٠٣ ١٠٤.

(٣) منهم الشيخ في المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٥ ، والسيد في مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧٧ ، والمحقق في المعتبر : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٣٢٥.

(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٤.

(٥) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٢.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٧.

(٧) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٣٣.

(٨) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٨٥ ج ١ ص ٦٩٨.

(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٤.

(١٠) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٥.

(١١) المعتبر : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٣٢٥.

٤٨٠