مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

«الفوائد المدنية» محمد أمين (١) ، انتهى.

وتقديم غسل الرأس واجب إجماعاً كما في «الخلاف (٢) والانتصار (٣) * والسرائر (٤) والتذكرة (٥) وشرح الجعفريّة (٦) والحدائق (٧)» وفي «الغنية» غسل جميع الرأس إلى أصل العنق على وجه يصل الماء إلى اصول الشعر ، ثمّ الجانب الأيمن من أصل العنق إلى تحت القدم ، ثمّ الجانب الأيسر. ثمّ قال : كلّ ذلك بالإجماع المشار إليه (٨).

وفي «المعتبر» والترتيب واجب يبدأ بغسل رأسه ثمّ ميامنه ثمّ مياسره وهو انفراد الأصحاب (٩) وفي «المنتهى (١٠)» ** أنّه مذهب علمائنا خاصّة. وفي

__________________

(*) عبارة «الخلاف» هكذا : الترتيب واجب في الغسل من الجنابة يبدأ بغسل رأسه ثمّ ميامن جسده ، ثمّ مياسره ، ونقل الإجماع ونسب الخلاف إلى باقي الفقهاء. وعبارة «الانتصار» هكذا : مما انفردت به الإماميّة القول بترتيب غسل الجنابة وأنّه يجب غسل الرأس ابتداء ، ثمّ الميامن ، ثم المياسر ، ثمّ استدلّ بالإجماع المتردّد. (منه قدس‌سره)

(**) عبارة «المنتهى» : يبدأ برأسه ثمّ بجانبه الأيمن ثمّ الا يسر وهو مذهب علمائنا خاصّة. ومثله عبارة «التذكرة» (١١) إلّا أنّه قال : مذهب علمائنا أجمع مكان الخاصّة (منه قدس‌سره).

__________________

(١) الحدائق الناضرة : الطهارة في الغسل الترتيبي ج ٣ ص ٦٦ ٦٧.

(٢) الخلاف : الطهارة في غسل الجنابة م ٧٥ ج ١ ص ١٣٢.

(٣) الانتصار : الطهارة في نواقض الوضوء ص ٣٠.

(٤) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٨.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٣١.

(٦) المطالب المظفريّة : في وجوب الترتيب في غسل الجنابه (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٧) الحدائق الناضرة : الطهارة في الغسل الترتيبي ج ٣ ص ٦٩.

(٨) غنية النزوع : (الجوامع الفقهية) الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٩٢ س ٣١ ٣٢.

(٩) المعتبر : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٨٢.

(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ١٩٥.

(١١) التذكرة : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٣١.

٤١

ثمّ الجانب الأيمن ، ثمّ الأيسر ، فإن عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب

______________________________________________________

«الذكرى» يبدأ بغسل الرأس والرقبة نصّ عليه المفيد والجماعة ، ثمّ بالجانب الأيمن ثمّ بالأيسر ، وهو من تفرّداتنا (١).

ويظهر من «المختلف (٢)» دعوى الإجماع أيضاً في ذيل الاستدلال على سقوط الترتيب بالارتماس حيث قال : ثبت في المتفق عليه.

وفي «المدارك» أنّه المشهور. وفيه أيضاً : لم يصرّح الصدوقان بوجوب الترتيب ولا بنفيه ، لكن الظاهر من عبارتهما عدم الوجوب حيث ذكرا كيفيّة الغسل الواجبة والمستحبّة ولم يذكرا الترتيب بوجه. وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد أيضاً (٣).

قلت : كلام الفقيه في صدر الباب فيما نقل عن أبيه في رسالته إليه وإن أشعر بذلك حيث إنّه في بيان الكيفيّة عطف البدن على الرأس بالواو إلّا أنّه في آخر الباب قال فيما نقله عن الرسالة أيضاً : فإن بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك (٤) ، انتهى. وهذا نصّ في الترتيب ، ثمّ إنّ جماعة من الأصحاب إنّما نقلوا الخلاف عن الصدوقين والكاتب في نفس البدن كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى لا في المسألة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر.) الإجماعات السالفة منطبقة على ذلك. وفي «المعتبر (٥)» أيضاً : أنّ فقهاءنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطا وقد أفتى بذلك الثلاثة

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٠ س ٣٥.

(٢) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٦.

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١ ص ٢٩٣.

(٤) من لا يحضره الفقيه : الطهارة باب صفة غسل الجنابة ج ١ ص ٨٢ وص ٨٨.

(٥) المعتبر : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٨٤.

٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وأتباعهم * وفي «التذكرة (١) أيضاً والذكرى (٢) ونهاية الإحكام (٣) والروض (٤) والمنتهى (٥) وحاشية المدارك (٦)» أنّه كلّ من أوجب تقديم الرأس أوجب الترتيب بين الجانبين ولا فارق بين الرأس والجانبين. وفي «المفاتيح (٧). ورسالة صاحب المعالم (٨) وكشف اللثام (٩) والحدائق (١٠)» أنّه المشهور وفي «الانتصار (١١)» ولا أحد لم يعذر تارك الترتيب في الطهارة الصغرى إلّا وهو موجب لترتيب غسل الجنابة ، فالقول بخلافه خروج من الإجماع. ومثله قال في «الذكرى (١٢)» قال : ولا أحد قائل بالترتيب في الوضوء إلّا وهو قائل بوجوب الترتيب في غسل الجنابة ، فالقول بخلافه خروج عن الإجماع. وفي «الروض (١٣)» أنّه خروج عن الإجماع

__________________

(*) وفي «المدارك» أن قول المحقق في محله (١٤) فيحتمل أن يكون نظره إلى دعوى الاجماع وأن يكون المراد أن رده على الشيخ في محله فليلحظ (منه قدس‌سره)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٣١.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٠ ١٠١.

(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ١ ص ١٠٧ ١٠٨.

(٤) روض الجنان : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٣.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ١٩٦.

(٦) وعبارته ليست بصريحة في المحكي عنه في الشرح وإنّما تدل عليه بالمضمون. فراجع حاشية المدارك ص ٤٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم : ١٤٧٩٩).

(٧) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة مفتاح ٦١ ج ١ ص ٥٦

(٨) الاثنا عشرية : في غسل الجنابة في الترتيب ص ٥٨ (مخطوط مكتبة المرعشى الرقم ٥١١٢).

(٩) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ١٥.

(١٠) الحدائق الناضرة : الطهارة في الغسل الترتيبي ج ٣ ص ٧٢.

(١١) الانتصار : الطهارة في نواقض الوضوء ص ٣١.

(١٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠١ س ٩.

(١٣) روض الجنان : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٣ س ٢٢.

(١٤) المدارك : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٩٤ ٢٩٥.

٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

المركّب ، فما في «المدارك (١) والمفاتيح (٢)» من أنّ الأصحّ عدم الوجوب لكن الترتيب أحوط ، مخالف للإجماع المتردّد ، وما في «كشف اللثام (٣)» من نقل الإجماعات في المسألتين (المسأله خ ل) لعلّه لم يصادف محلّه ، فليلحظ. مع ملاحظة ما نقلناه من عبارات الأصحاب في «الشرح والحاشية» وهذا الحكم من متفرّدات أصحابنا كما أفصح به كثير من عباراتهم كما مرَّ.

وفي «الانتصار (٤)» الشافعي وإن وافقنا في وجوب ترتيب الطهارة الصغرى فهو لا يوجب الترتيب في الكبرى. وأبو حنيفة ومن وافقه يسقطون الترتيب في الطهارتين.

[وبقي هناك عبارات :]

ففي «الهداية (٥) والفقيه (٦)» وأنق فرجك ثمّ ضع على رأسك ثلاث أكفّ من ماء وميّز الشعر بأناملك حتّى يبلغ الماء أصل الشعر كلّه وتناول الإناء بيدك وصبّه على رأسك وبدنك مرّتين وامرر يدك على بدنك كلّه وخلّل أُذنيك. وفي «الذكرى (٧)» أنّ الصدوقين لم يصرّحا بالترتيب في البدن ولا بنفيه.

وعن «جمل السيد (٨)» أنّه قال بعد ترتيب غسل الأعضاء الثلاثة ثمّ جميع

__________________

(١) مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١ ص ٢٩٤ ٢٩٥.

(٢) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة مفتاح ٦١ ج ١ ص ٥٦.

(٣) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ١٤ ١٦.

(٤) الانتصار : الطهارة في نواقض الوضوء ص ٣٠.

(٥) الهداية : الطهارة ب ١٦ غسل الجنابة ص ٢٠.

(٦) من لا يحضره الفقيه : الطهارة باب صفة غسل الجنابة ج ١ ص ٨٢.

(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠١ س ١٠.

(٨) عبارة الجمل هكذا : ويقدّم غسل رأسه ثمّ ميامن جسده ثم مياسره حتّى يتمّ جميع البدن انتهى. جمل العلم والعمل (المجموعة الثالثة) ص ٢٤ وهذا هو الصحيح وأمّا الّذي حكاه عنه في الشرح فيوهم خلاف ما في الجمل وهو لزوم جميع البدن مرّة ثانية بعد غسل الأعضاء الثلاثة وهذا غير صحيح قطعاً.

٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

البدن * وعن «الإشارة» فإن لم يعمّ الماء صدره وظهره غسلهما (١).

وفي «المراسم» ويغسل رأسه أوّلاً مرّة ويخلّل شعره حتّى يصل الماء تحته ثمّ يغسل ميامنه مرّة ومياسره مرّة ، ثمّ يفيض الماء على جسده ، فلا يترك منه شعرة وليمرّ يده على بدنه (٢).

وفي «الوسيلة» يبدأ بغسل الرأس ، ثمّ بالميامن ، ثمّ بالمياسر وإن أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل (٣).

وفي «الكافي» قال بعد هذا الترتيب : ويختم ** بغسل الرجلين. ثمّ قال : فإن ظنّ بقاء شي‌ء من صدره أو ظهره لم يصل الماء إليه فليسبغ بإراقة الماء على صدره وظهره (٤). قال في «الذكرى (٥)» بعد نقل هذه العبارة : وكذا قاله بعض الأصحاب ونقل فيها عن الحسن أنّه عطف الأيسر بالواو. وعن الجعفي أنّه أمر بالبدأة بالميامن. وفيها عن الكاتب أنّه اجتزأ مع قلّة الماء بالصبّ على الرأس وإمرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد وأنّه قال : ويضرب كفّين من الماء على صدره وسائر بطنه وعكنه *** ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الأيمن

__________________

(*) يحتمل ما في الجمل والإفاضة على الجسد بالترتيب فيكون بيانا لما قدّمه من غسل الأعضاء للتصريح بالاستيعاب (منه قدس‌سره).

(**) هذه قابلة للتأويل ، لأنّ المراد يختم كلّ جنب بغسل رجله (منه قدس‌سره)

(***) جمع عُكْنة بضم العين وسكون الكاف الطي الّذي في البطن من السمن (منه قدس‌سره)

__________________

(١) المدارك : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٩٤ ٢٩٥.

(٢) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٢.

(٣) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٥ ٥٦.

(٤) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٥ ٥٦.

(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠١.

٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ويتبع يديه في كلّ مرّة جريان الماء حتّى يصل إلى أطراف الأصابع اليمنى وتحت إبطيه وارفاغه * ولا ضرر في نكس غسل اليد هنا. ويفعل مثل ذلك بشقّه الأيسر حتّى يكون غسله للجنابة كغسله للميّت المجمع على فعل ذلك به ، فإن كان بقي من الماء بقيّة أفاضها على جسده وأتبع يده جريانه على سائر جسده. ولو لم يضرب صدره وبين كتفيه بالماء إلّا أنّه أفاض بقيّة مائه بعد الّذي غسل به رأسه ولحيته ثلاثاً على جسده أو صبّ على جسده من الماء ما يعلم أنّه قد مرَّ على سائر جسده أجزأه ونقل رجليه حتّى يعلم أنّ الماء الطاهر من النجاسة قد وصل إلى أسفلهما ، انتهى. قال الشهيد (١) : ظاهره سقوط الترتيب ، ثمّ ذكر أنّه نادر مسبوق وملحوق بخلافه.

وفي «كشف اللثام (٢)» أنّ عبارته هذه لا تدلّ على الترتيب ولا على نفيه قال : وما ذكره من إمرار اليد على البدن تبعا للمنحدر من الرأس وضرب كفّين من الماء على الصدر والبطن لتطييب البدن وتسهيل جريان الماء عليه ، مع جواز أن يحسب كلّ ما على اليمين منهما من الغسل ، ونحوه «قول الصادق (٣) عليه‌السلام» في خبر سماعة : «ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره وكفّ بين كتفيه ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه» وقوله : فإن كان بقي من الماء بقية أفاضها ، يحتمل أن يريد به ما في «الوسيلة» وأن يريد الافاضة على الجانبين بالترتيب بعد ما فعله من غسلهما كالدهن أو قريبا منه أو الإفاضة على كلّ جانب بعد غسله وأن يريد أنّ ما ذكره من غسل الجانبين كذلك عند قلّة الماء فإن كان بقي منه بقيّة كثيرة أفاضها على الجسد بالترتيب ، ثمّ ذكر أنّه مع كثرة الماء لا حاجة إلى ضرب الصدر وما بين الكتفين بالماء ، انتهى.

__________________

(*) الارفاغ المغابن من الآباط (منه قدس‌سره)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ص ١٠١ س ١٨ ولكن نقل عن ابن الجنيد.

(٢) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ١٧ ١٨.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ٨ ج ١ ص ٥٠٣ ٥٠٤.

٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا ويدلّ على الترتيب المذكور الأخبار الواردة في غسل الميّت الناصّة على الترتيب وأنّه كغسل الجنابة وأنّ الميّت جنب فلتلحظ أخبار الباب (١).

[غسل العورة والسرّة وخرزة الظهر]

وقد تعرّض المتأخّرون لحكم العورة ففي «نهاية الإحكام (٢) والموجز (٣) الحاوي وكشف الالتباس (٤)» أنّه يتخيّر في العورة والسرّة وخَرَزَة الظهر بين غسلها بعد الرأس أو بعد الجانبين أو مع أحد الجانبين أو معهما. وفي «الذكرى» لا مفصل محسوس في الجانبين ، فالأولى غسل الحدّ المشترك معهما وكذا العورة ولو غسلهما مع أحدهما فالظاهر الإجزاء وامتناع إيجاب غسلهما مرّتين (٥). وفي «الألفيّة» يتخيّر في غسل العورتين مع أيّ الجانبين شاء والأولى غسلهما مع الجانبين (٦). وفي «الجعفريّة» ويتخيّر بين غسل العورتين والسرّة مع أيّ جانب شاء (٧) ونقل في «شرحها (٨)» أنّ بعض الأصحاب يوجب غسل العورتين منفردتين بناء على أنّ العورة عضو رابع. وفي «جامع المقاصد (٩)» ولا ريب أنّ الحدّ المشترك يجب غسله مع كلّ عضو من باب المقدّمة ، وما كان من الأعضاء متوسّطاً بين الجانبين وهو العورتان والسرّة فلا ترجيح لغسله مع أحد الجانبين على الآخر ، بل يتخيّر المكلّف في غسله مع أيّ جانب شاء وغسله مع الجانبين أولى.

__________________

(١) راجع الوسائل : ب ٢ و ٣ من أبواب غسل الميّت ج ٢ ص ٦٨٠ ٦٨٧.

(٢) لم نعثر فيه على هذا الفرع فضلاً عن الفتوى به فراجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ١٠٧ ١٠٨.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٣.

(٤) كشف الالتباس : الطهارة في الجنابة ص ٣٣ س ١٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٢ س ٣٤ ٣٥.

(٦) الألفيّة : الطهارة في واجب الغسل ص ٤٥.

(٧) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٠.

(٨) المطالب المظفريّة : في غسل الجنابة في غسل العورتين والسرّة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٩) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦١.

٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وليس من ذلك عظام الصدر كما قد يتوهّم ، إذ ليست هذه أعضاء عرفاً. وفي «المسالك» ويجب إدخال جزء من جميع حدود العضو حيث لا مفصل محسوس بينه وبين الآخر ويجب غسل كلّ الية مع جانبها ويدخل في ذلك غسل الدُبر وكذا قُبل المرأة ، أمّا الذكر فالأولى غسله مع الجانبين (١). وفي «الروضة» العورة تابعة للجانبين (٢). وفي «رسالة صاحب المعالم (٣) وشرحها (٤)» فيغسل الرجل قُبله من الجانبين استظهاراً لعدم تشخّص كونه من واحد بعينه. وفي «كشف اللثام» والعورتان والسرّة تابعة للجانبين فنصف كلّ من الأيمن والنصف من الأيسر (٥). ومثل ذلك نقل في «شرح الجعفريّة (٦)» عن بعض الأصحاب. وفي «الحدائق (٧)» رجّح غسلهما مع كلّ من الجانبين.

[في عدم وجوب البدأة بأعلى العضو في الغسل]

وفي «المهذّب البارع» أنّ أبا الصلاح ذهب إلى وجوب البدأة بأعلى العضو كالوضوء قال : وهو متروك (٨) ، ثمّ ضرب لذلك فوائد. قلت : البدأة بأعلى العضو ظاهر «الغنية (٩) والإشارة (١٠)» وظاهر «السرائر (١١)» أيضاً. وفي ظاهر «الغنية (١٢)» الإجماع

__________________

(١) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج ١ ص ٥٣.

(٢) الروضة البهيّة : الطهارة في موجبات الغسل ج ١ ص ٣٥٣.

(٣) رسالة الإثنا عشرية : في غسل الجنابة في الترتيب ص ٥٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(٤) الانوار القمرية : في غسل الجنابة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٩٧٨).

(٥) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ١٨.

(٦) المطالب المظفريّة : في غسل الجنابة في غسل العورتين والسرّة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٧) الحدائق الناضرة : الطهارة في الغسل الترتيبي ج ٣ ص ٩٥.

(٨) المهذّب البارع : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٥١.

(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٩٢ س ٣١.

(١٠) اشارة السبق : في الأغسال المفروضة والمسنونة ص ٧٢.

(١١) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٨ ١١٩.

(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٩٢ س ٣٢.

٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه ، نعم في «المهذب البارع» أنّ المشهور أن لا ترتيب في نفس الأعضاء (١). وهو خيرة «نهاية الإحكام (٢) واللمعة الجلية (٣) والذكرى (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) والهلاليّة (٧) وتعليق النافع (٨) والميسية (٩) والمقاصد العليه (١٠) والعزية (١١) وإرشاد الجعفريّة (١٢) والدرة (١٣) والمسالك (١٤) والنجيبية (١٥)» وهو ظاهر «المنتهى (١٦) والتحرير (١٧)» وكلّ من عبّر بالميامن كما في «المبسوط (١٨) والمعتبر (١٩)» وغيرها (٢٠) ، بل ظاهر «المهذّب البارع (٢١)» أنّ ذلك ظاهر كلّ من عبّر بالجانب الأيمن. وفي «الذكرى (٢٢)» أنّه ظاهر الأخبار.

__________________

(١) المهذّب البارع : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٥١.

(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في كيفيّة غسل الجنابة ج ١ ص ١٠٨.

(٣) اللمعة الجليّة (الرسائل العشر لابن فهد) : ص ٢٣٥.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٥ س ٣١.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٣.

(٦) كشف الالتباس : الطهارة في الجنابة ص ٣٣ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧ و ٩) لا يوجد لدينا.

(٨) تعليق النافع : في غسل الجنابة في الترتيب ص ٢٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٠٧٩).

(١٠) المقاصد العلّية : الطهارة في غسل الجنابة ص ٥٨ س ٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).

(١١ و ١٥) لا يوجد لدينا.

(١٢) المطالب المظفريّة : في غسل الرأس (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٣) الدرّة النجفية : الطهارة في واجبات الغسل وأحكامه ص ٢٧.

(١٤) مسالك الأفهام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٥٣.

(١٦) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ١٩٦.

(١٧) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢ س ٣٣.

(١٨) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٩.

(١٩) المعتبر : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ١ ص ١٨٢ ١٨٣.

(٢٠) رياض المسائل : الطهارة كيفيّة الغسل ج ١ ص ٢٩٩.

(٢١) المهذّب البارع : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٥١.

(٢٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٥ س ٣١ ٣٢.

٤٩

ولا ترتيب مع الارتماس

______________________________________________________

واستظهر في «الذكرى» استحباب غسل الأعلى فالأعلى ، لأنّه أقرب إلى التحفّظ من النسيان. ولأنّ الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلك (١) وأيّده له في «كشف اللثام (٢)» بقول الصادق عليه‌السلام في حسن زرارة (٣) كما في «المعتبر (٤) والتذكرة (٥)» وفي «الكافي (٦) والتهذيب (٧)» مضمر : «ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين.» وقد تقدّم في مبحث الوضوء ما له نفع في المقام.

[الغسل الارتماسي]

قوله قدس‌سره (ولا ترتيب مع الارتماس) * لأنّه يسقط به إجماعاً في «السرائر (٨) والمدارك (٩) والمفاتيح (١٠)» ونفى عنه الخلاف في

__________________

(*) قال في «القاموس (١١)» الارتماس الانغماس. وفي «المصباح المنير (١٢)» رمست الميت رمسا من باب قتل دفنته إلى أن قال : وارتمس في الماء انغمس وفي «مجمع البحرين (١٣)» وأصل الرمس الستر وارتمس في الماء مثل انغمس (منه قدس‌سره)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٥ س ٣١ ٣٢.

(٢) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ١٩.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ٢ ج ١ ص ٥٠٢.

(٤) المعتبر : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ١ ص ١٨٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٣١.

(٦) الكافي : الطهارة باب صفة الغسل والوضوء .. ح ٣ ج ٣ ص ٤٣.

(٧) تهذيب الأحكام : ب ٦ في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح ٥٩ ج ١ ص ١٣٣.

(٨) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢١.

(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١ ص ٢٩٥.

(١٠) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة مفتاح ٦١ أفعال الغسل ج ١ ص ٥٦.

(١١) القاموس : ج ٢ ص ٢٢٠ مادّة «رمس».

(١٢) المصباح المنير : ص ٣٢٤ مادّة «رمس».

(١٣) مجمع البحرين : ج ٤ ص ٧٦ مادّة «رمس».

٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

«شرح رسالة صاحب المعالم (١) والحدائق (٢)» وفي «المختلف» أنّه المشهور (٣). وفي «الهداية» وروي : إن ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله (٤).

ونقل الشيخ في «المبسوط (٥)» وأبو عبد الله في «السرائر (٦)» عن بعض الأصحاب أنّه يترتّب حكماً. قال في «المختلف (٧)» وهو اختيار سلار ، وتبعه على هذه النسبة إلى سلار بعض (٨) ، والموجود في «المراسم» وارتماسة واحدة تجزيه عن الغسل وترتيبه (٩). وهذه العبارة ليست صريحة في إيجاب اعتقاد الترتيب ولا ظاهرة ، لأنّ الظاهر منها أنّها من قبيل أعجبني زيد وعلمه.

قال في «الذكرى» : وما قاله الشيخ يحتمل أمرين : أحدهما وهو الذي عقله عنه الفاضل أنّه يعتقد الترتيب حال الارتماس ، ويظهر ذلك من المعتبر حيث قال : وقال بعض الأصحاب ويرتّب حكماً ، فذكره بصيغة الفعل المتعدّي وفيه ضمير يعود إلى المغتسل ، ثمّ احتجّ بأنّ إطلاق الأمر لا يستلزم الترتيب والأصل عدم وجوبه فيثبت في موضع الدلالة فبالحجّة تناسب ما ذكره. الثاني : أنّ الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتّب بغير الارتماس. وتظهر الفائدة لو وجد لمعة

__________________

(١) لا يوجد كتابه لدينا.

(٢) لم نعثر على نفي الخلاف في المسألة في الحدائق فراجع الحدائق : ج ٣ ص ٧٧ ٨٠.

(٣) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٦.

(٤) الهداية : الطهارة ب ١٦ غسل الجنابة ص ٢٠.

(٥) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٩.

(٦) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢١.

(٧) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٦.

(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٢ س ١.

(٩) المراسم : غسل الجنابة وما يوجبه ص ٤٢.

٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

مغفلة فإنّه يأتي بها وبما بعدها * ، ولو قيل بسقوط الترتيب بالمرّة أعاد الغسل من رأس ، لعدم الوحدة المذكورة في الحديث ، وفيما لو نذر الاغتسال مرتّباً فإنّه يبرأ بالارتماس لا على معنى الاعتقاد المذكور ، لأنّه ذكره بصورة اللازم المسند إلى الغسل أي يترتّب الغسل في نفسه حكما وإن لم يكن فعلا. وقد صرّح في الاستبصار بذلك لمّا أورد وجوب الترتيب في الغسل وأورد إجزاء الارتماس فقال : لا ينافي ما قدّمناه من وجوب الترتيب ، لأنّ المرتمس يترتّب حكما وإن لم يترتّب فعلا ، لأنّه إذا خرج من الماء حكم له أوّلاً بطهارة رأسه ، ثمّ جانبه الأيمن ، ثمّ جانبه الأيسر ، فيكون على هذا التقدير مرتّباً قال : ويجوز عند الارتماس أن تسقط مراعاة الترتيب كما يسقط عند غسل الجنابة فرض الوضوء. قلت : هذا محافظة على وجوب الترتيب المنصوص عليه بحيث إذا ورد ما يخالفه ظاهراً أوّل بما لا يخرج عن الترتيب ، ولو قال الشيخ إذا ارتمس حكم له أوّلاً بطهارة رأسه ثمّ الأيمن ثمّ الأيسر ويكون مرتّباً كان أظهر في المراد ، لأنّه إذا خرج من الماء لا يسمّى مغتسلاً وكأنّه نظر إلى أنّه ما دام في الماء ليس الحكم بتقدّم بعض على آخر بأولى من عكسه ، ولكن هذا يرد في الجانبين عند خروجه ، إذ لا يخرج جانب قبل آخر انتهى ما ذكره في «الذكرى (١)».

__________________

(*) أي على الأوّل ويغسلها على الثاني وناذر الغسل يبرأ بالارتماس على الثاني دون الأوّل ، كذا فهم المحقق الثاني في «جامع المقاصد» (٢) من هذه العبارة ومثله فهم الأستاذ أيّده الله في «حاشية المدارك» (٣) (منه قدس‌سره)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في الغسل الارتماسي ص ١٠٢ من س ٢ إلى س ١٢.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٦٢.

(٣) حاشية المدارك : غسل الجنابة ص ٦٣ س ٢٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١٤٣٧٥).

٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وقاله جماعة من متأخّري المتأخّرين (١) : إنّ الترتيب الحكمي بمعانيه ليس في الأدلّة العقليّة والنقليّة ما يدلّ عليه ، بل في «المدارك (٢)» بل يكاد أن يكون مقطوعا ببطلانه.

هذا ، وأمّا إجزاؤه عن الترتيب وقيامه مقامه فقد ذكره الأصحاب (٣) قاطعين به ، ونفى عنه الخلاف في «الحدائق (٤)» ولم يتعرّض لذكر الارتماس في الغنية.

والارتماس هو انغماس جميع البدن في الماء كما صرّح به جماهير الأصحاب (٥). وفي «الذخيرة (٦)» أنّها تكفي الارتماسة الواحدة وإن لم يتحقّق شمول الماء لجميع البدن إلّا بعد ما خرج وغسل تلك اللمعة خارجاً عن الماء وإن طال الزمان. وفي كثير من عبارات الأصحاب كالصحيح (٧) والحسن (٨) وصف الارتماس بالوحدة ، بل في «حاشية المدارك (٩)» الظاهر اتفاق الأصحاب على اشتراط الوحدة المذكورة في الارتماس كاتفاقهم على اشتراط الترتيب في الترتيبي ، انتهى.

__________________

(١) منهم السيد في ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الجنابة ص ٥٧ س ٨ ، والسيد في مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١ ص ٢٩٧ وسلار في المراسم : الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص ٤٢ والسبزواري في رياض المسائل : الطهارة في الغسل الارتماسي ج ١ ص ٣٠١ والمحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٨٠.

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١ ص ٢٩٧.

(٣) منهم السيد في رياض المسائل : الطهارة في الغسل الارتماسي ج ١ ص ٣٠١ وسلار في المراسم : الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص ٤٢.

(٤) الحدائق الناضرة : الطهارة في الغسل الارتماسي ج ٣ ص ٧٨ ٧٩.

(٥) منهم السيد في مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١ ص ٢٩٥ وص ٢٩٧ ، والفاضل في كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٢٠ ، والسيد في رياض المسائل : الطهارة في الغسل الارتماسي ج ١ ص ٣٠١.

(٦) ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الجنابة ص ٥٧ س ٣٩.

(٧ و ٨) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ٥ و ١٢ ج ١ ص ٥٠٣ و ٥٠٤.

(٩) حاشية المدارك : الطهارة في الغسل الارتماسي ص ٤٥ س ١١ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).

٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والمرجع في الوحدة إلى العرف كما صرّح به جماعة (١) من المتأخّرين ومتأخّريهم وهو المشهور بينهم كما في «كشف اللثام (٢)» وفي «جامع المقاصد (٣) والحدائق (٤)» نسبته إلى الأصحاب. وقد يفهم من عبارة «الألفيّة (٥)» أنّها شمول الماء البدن كلّه في زمان واحد بحيث يحيط بالأسافل والأعالي جملة. وقد نسبه في «جامع المقاصد» إلى وهم بعض الطلبة.

قلت : قد يتوهّم من عبارة «الألفيّة» وجوب إيقاع النيّة عند ملاقاة الماء لمجموع البدن وقطع الشارحون (٦) بأنّه غير مراد للشهيد وأخذوا يتأوّلون كلامه ، لأنّ الأصحاب يكتفون بالدفعة العرفيّة وإن قارنها تراخ يسير.

قال المحقّق الثاني رحمه‌الله في «شرح الألفيّة (٧)» إنّ ما يظهر منها لا يقول به أحد من المسلمين. وقال أيضاً : إنّه مخالف لإجماع المسلمين ، أمّا أصحابنا فلأنّ الأكثر منهم يكتفون في الارتماس بالاغتسال تحت المطر الغزير والميزاب والمجرى ممّا لا يستوعب الماء فيه البدن إلّا في زمان متراخ يتعذّر استحضار النيّة فيه فعلاً ، وهؤلاء بمعزل عن هذا الوهم الفاسد والباقون من الأصحاب وإن منعوا الارتماس في ذلك ، لفوات معنى الدفعة عرفا إلّا أنّهم يكتفون بالدفعة العرفيّة وإن قارنها تراخ يسير حتّى أنّ بعضهم اكتفى بغسل اللمعة لو وجدها المرتمس بعد

__________________

(١) منهم الفاضل في كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٢٠ والسيد في مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١ ص ٢٩٥ والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة في سنن غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠١ ٣٠٢.

(٢) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٢٠.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٢.

(٤) الحدائق الناضرة : الطهارة في الغسل الارتماسي ج ٣ ص ٧٦ ٧٧.

(٥) الألفيّة : الفصل الأوّل في المقدمات ص ٤٥.

(٦) منهم الشهيد في المقاصد العليّة : الطهارة في الغسل الارتماسي ص ٧١ س ١٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٢٩٦١).

(٧) شرح الألفيّة : (رسائل المحقّق الكركي) في واجبات الغسل ج ٣ ص ٢٠١.

٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الغسل وأين هذا من ذاك ، فهؤلاء أصحابنا ، وأمّا العامّة فظاهرهم أنّهم لا يقولون بذلك ، فقد ظهر مخالفة هذا الوهم لإجماع المسلمين. ومع ذلك فهو مخالف لظواهر النصوص ، على أنّه ليس له معنى يتعقّل ، لأنّ الواجب من النيّة في العبادات باعتبار ما استفيد من النصوص بعد بذل الجهد إنّما هو ما قارن أوّل العبادة ، فما الذي أخرج هذا الغسل من البين ولكن لا داء أعيى من الجهل ، انتهى كلامه.

وقال صاحب «الدرّة السنيّة (١)» وهو من المتقدّمين على الشهيد الثاني أنّ ظاهر الألفيّة مخالف لسائر المذاهب فلا بدّ من تأويله.

وفي «الجعفريّة (٢) والعزية (٣) وإرشاد الجعفرية (٤) والدرّة السنيّة (٥) والجواهر المضيئة (٦) والمقاصد العليّة (٧)» أنّه يكفي أن يقارن بالنيّة شيئاً من البدن ، ثمّ يتبعه بالباقي ، لتعذّر ذلك غالباً خصوصاً في ذي الشعر الكثيف ، فإنّ تخلّله يتوقّف على زمان ينافي الوحدة الحقيقية. وبذلك صرّح في «جامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) والنجيبية (١٠) والمسالك (١١) والروضة (١٢) ومجمع البرهان (١٣) وملاذ الأخيار (١٤)

__________________

(١) لا يوجد لدينا كتابه.

(٢) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٨٩ ٩٠.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(٤) المطالب المظفريّة : في غسل الجنابة في الغسل الارتماسي (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٥) لا يوجد لدينا.

(٦) لا يوجد لدينا.

(٧) المقاصد العليّة : الطهارة في الغسل الارتماسي ص ٧٢ س ١ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٢٩٦١).

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٢ ٢٦٣.

(٩) فوائد الشرائع : ص ١٢ س ٦ (مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٠) لا يوجد لدينا كتابه.

(١١) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج ١ ص ٥٣.

(١٢) الروضة البهية : الطهارة في واجبات الغسل ج ١ ص ٣٥٢.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٧.

(١٤) ملاذ الأخيار : الطهارة في باب حكم الجنابة و.. ج ١ ص ٥٣٢.

٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والذخيرة (١)» وهو المنقول عن مولانا التستري (٢). وفي «العزّية (٣)» نسبته إلى الأصحاب. وهو خيرة «الإيضاح (٤) والكتاب (٥)» فيما إذا وجد المرتمس لمعة ، وظاهر «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧)» في ذلك المقام وصريح «المنتهى (٨)» في غيره ، بل هو ظاهر الجميع.

ومن لحظ كلامهم في ارتماس الصائم واغتسال الجنب في البئر وفيما إذا أحدث الجنب في أثناء الغسل إذا كان مرتمسا وغمس الميّت وفيما إذا وجد المرتمس اللمعة قطع بأنّهم مطبقون على ذلك وكان الإجماع لديه محصّلا ، على أنّ في نقله بلاغا. ويرشد إلى ذلك ما في «جامع المقاصد (٩) والعزية (١٠)» من أنّ عبارات الأصحاب مشحونة بذلك ، مع أنّه هو الظاهر من الأخبار كما اعترف به جماعة مع موافقة الاعتبار ، لأنّ الارتماس شرّع تخفيفا كما يظهر من الأخبار ، وذلك المعنى مباين للتخفيف ، مع تعذّره في أكثر المكلّفين بل كلّهم ، على أنّ مقارنة النيّة لشمول الماء البدن كلّه في زمان واحد بحيث يحيط بالأسافل والأعالي وما تحت الشعر الكثيف إنّما تتحقّق وهو مغمور بالماء ، فكان الواجب عليهم أن يبيّنوا أنّ نيّة هذا الغسل إنّما تكون تحت الماء على اعتبار المقارنة أو يستثنوا ذلك

__________________

(١) ذخيرة المعاد : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ص ٥٦ ٥٧.

(٢) مقابس الأنوار : الطهارة في الأغسال ص ٩١ س ٥.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(٤) إيضاح الفوائد : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٥٠.

(٥) قواعد الأحكام : في أحكام غسل الجنابة ج ١ ص ٢١١.

(٦) ليس في التذكرة ذكر ما حكاه عنه في الشرح وهو مقارنة النيّة مع الشروع في غسل شي‌ء من البدن أو بعد استيعاب البدن اجمع ، نعم فيه التصريح بسقوط الترتيب عن المرتمس دفعة واحدة ولكن ذلك غير ما نحن فيه في المقام راجع التذكرة : ج ١ ص ٢٣٠ ٢٣٣.

(٧) نهاية الإحكام : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ١ ص ١٠٨.

(٨) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٠٠ ٢٠١.

(٩) جامع المقاصد الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٢ ٢٦٣.

(١٠) لا يوجد لدينا كتابه.

٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

كالصوم لمكان التعذّر وكان الواجب عليهم أن يقولوا بأنّه لا بدّ وإن يطيل المكث تحت الماء حتّى يحيط به أو يقولوا بوجوب غسل البدن وتخليل الشعر والمغابن قبل الارتماس ، لأنه بالبديهة بدون شي‌ء من هذين أعني إطالة المكث وغسل البدن قبل الارتماس لا يحيط به جميعه كما هو مشاهد محسوس ، فكان ذلك القول ساقطاً عن درجة الاعتبار. وناهيك ما قال في «جامع المقاصد» وهو أهون من أن نتصدّى لردّه فإنّا لا نعلمه قولاً لأحد من معتبري الأصحاب ولا يتوهّم دلالة شي‌ء من اصول المذهب عليه ، انتهى. على أنّه مخالف للاحتياط على قول الخراساني (١) وغيره (٢).

وفي عبارة «الذكرى (٣)» فيما إذا أحدث في أثناء الغسل وعبارة «المقتصر (٤)» في بحث النزح ما يحتمل الأمرين. والّذي دعا من ذهب إلى هذا القول من أهل عصرنا أنّه لا يقال لمن شرع في الارتماس أنّه ارتمس كما سنذكره فيما إذا أحدث في أثناء الغسل وهو غير مجد.

وفي «الحدائق (٥)» أنّ الوحدة احتراز عن التعدّد المعتبر في الغسل الأصلي لا بمعنى الدفعة وحينئذٍ فلو حصل فيها تأنّ ينافي الدفعة العرفيّة لم يضرّ بصحّة الغسل. وفي «كشف اللثام (٦)» لو نوى فوضع رجله ثمّ صبر ساعة فغمس عضواً آخر وهكذا إلى أن ارتمس أجزأه على احتمال ، لاحتمال أن يكون المعنى إحاطة الماء بالبدن إحاطة واحدة لا متفرّقة. قال : والأخبار لا تنفيه ولا تعيّن أحد الأوّلين. وإليه مال الأستاذ (٧) المعتبر أدام الله تعالى حراسته.

__________________

(١) مراده من قول الخراساني هو حكمه في الذخيرة بسقوط الترتيب في الارتماسي مطلقاً ومفهومه لزوم النيّة في أوّل الأمر وأمّا تأخيره إلى زمان إحاطة الماء البدن كلّه مخالف لهذا القول الموافق للاحتياط فتأمّل ، راجع الذخيرة : ص ٥٧ س ٨.

(٢) رياض المسائل : الطهارة في الغسل الارتماسي ج ١ ص ٣٠١.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٦ س ٣.

(٤) المقتصر : الطهارة في نزح ماء البئر ص ٤٣.

(٥) الحدائق الناضرة : الطهارة في الغسل الارتماسي ج ٣ ص ٧٨.

(٦) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٢٠.

(٧) مصابيح الظلام : الطهارة في الغسل الارتماسي ص ٣٦٨ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

٥٧

وشبهه

______________________________________________________

وظاهر المولى الخراساني في «الكفاية (١)» والصالح البحراني (٢) أنّه يجب على المرتمس أن يخرج نفسه من الماء ، ثمّ يلقي نفسه فيه دفعة.

وقال الفاضل الشيخ علي في «الدرّ المنظوم (٣)» أنّه نشأ ذلك في زمانه من أصحاب الوسواس وأنّه لم ينقل عن أحد من علمائنا المتقدّمين والمتأخّرين فعل ذلك.

قلت في «المقتصر (٤)» الإجماع على أنّه لو انغمس في ماء قليل ونوى بعد تمام انغماسه فيه أجزأه. وفي «الذكرى (٥) والمدارك (٦)» وغيرهما (٧) الخبران وردا في غسل الجنابة ولكن لم يفرق أحد بينه وبين غيره من الأغسال.

وقال المفيد في «المقنعة (٨)» ولا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكد فإن كان قليلاً أفسده وإن كان كثيراً خالف السنة بالاغتسال فيه. وأبو جعفر محمد بن حمزة في «الوسيلة (٩)» كره الارتماس في الماء الراكد وإن كان كثيراً ، لأنّه عدّ المكروهات سبعة وعدّ هذا منها.

[في الغسل تحت المطر والميزاب والمجرى]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو شبهه). لعلّ المراد ب «شبهه» ما أشار

__________________

(١) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الجنابة ص ٣ س ٢٠.

(٢ و ٣) لا يوجد لدينا.

(٤) المقتصر : الطهارة في باب نزح ماء البئر ص ٤٣.

(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠١ ١٠٢.

(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١ ص ٢٩٥ ٢٩٦.

(٧) ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الجنابة ص ٥٧ س ٩ ، والحدائق الناضرة : الطهارة في غسل الجنابة ، ج ٣ ص ٧٩.

(٨) المقنعة : الطهارة ب ٦ في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص ٥٤.

(٩) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٥.

٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

إليه الشيخ في «المبسوط (١)» حيث قال : فإن ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجرى أو وقف تحت المطر أجزأه ولم يقيّدهما بالغزيرين ، كما نسب ذلك إلى المبسوط في «المدارك (٢)» وغيرها (٣).

وفي «النهاية (٤)» يجزي الغسل بالمطر وعن «الاقتصاد (٥)» أنّه قال فيه : إن ارتمس ارتماسة أو وقف تحت الميزاب أو المطر اجزأه. وعن الكاتب (٦) : أنّه ألحق المطر بالارتماس. وفي «المنتهى (٧) والتحرير (٨)» زاد الميزاب على المجرى والمطر. وفي «التذكرة (٩)» طرد الحكم في ماء الميزاب وشبهه.

وفي «الذكرى (١٠)» عن بعض الأصحاب إلحاق صبّ الإناء الشامل للبدن ، قال : وهو لازم للشيخ رحمه‌الله. قال في «كشف اللثام (١١)» ولعلّ الأمر كذلك لدخوله في الارتماس.

وفي «جامع المقاصد (١٢)» فسّر الشبه بالمطر الغزير والميزاب. وفي «المسالك (١٣) والروضة (١٤)» ألحق المطر والمجرى الغزيرين.

__________________

(١) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٩.

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١ ص ٢٩٧.

(٣) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ١٩٨ ، والحدائق : ج ٣ ص ٧٨. والسرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٣٤.

(٤) النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٣٢.

(٥) الاقتصاد : القسم الثاني العبادات الشرعيّة فصل في ذكر الجنابة ص ٢٤٥.

(٦) نقله عنه في ذكرى الشيعة : الطهارة في الغسل الارتماسي ص ١٠٢ س ٢١.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل فروع ج ٢ ص ١٩٨.

(٨) تحرير الأحكام : الطهارة في الغسل الارتماسي ج ١ ص ١٢ س ٣٤.

(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٣٢ فروع.

(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٢ س ١٩ ٢٠.

(١١) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٢١.

(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٢.

(١٣) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج ١ ص ٥٣.

(١٤) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الجنابة ج ١ ص ٣٥٧.

٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المختلف (١)» إذا ارتمس ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجرى أو وقف تحت المطر أجزأه. وهل يسقط الترتيب في هذه؟ المشهور أنّه يسقط ، انتهى.

والشيخ أبو عبد الله العجلي (٢) بالغ فى إنكار إجزاء غير الارتماس اقتصاراً على محلّ الوفاق ، لأنّ الإجماع منعقد على اعتباره إلّا في الارتماس. قال في «الذكرى (٣)» ولا ريب أنّه أحوط. وفي «الدروس (٤)» ألحق به المجرى والمطر وليس بذاك. وفي «المدارك (٥)» أنّ الوقوف تحت المطر لا يتحقّق معه الارتماس قطعا.

وفي «المعتبر (٦)» لو وقف تحت الغيث حتّى بلّ جسده طهر لما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما‌السلام (٧). ثمّ قال : وهذا الخبر مطلق وينبغي أن يقيّد بالترتيب في الغسل. وقال في «كشف اللثام (٨)» أنّه مطلق لا ينصّ على المطلوب كما في المعتبر.

وقد تلخّص من هذه الأقوال شيئان :

الأوّل : أنّ الغسل بالمطر هل يقع ترتيباً وارتماساً أو يخصّ بالترتيب؟ فالشيخ ومن تبعه على الأوّل والعجلي ومن تبعه على الثاني ، فليتأمّل جيّداً. وفي «الحبل المتين (٩) ورياض المسائل (١٠) والحدائق (١١)» أنّ المطر إن كان غزيراً وحصلت

__________________

(١) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٦.

(٢) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٣٥.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في غسل الجنابة ص ١٠٢ س ١٩.

(٤) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة درس ٥ ج ١ ص ٩٦.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة واجبات غسل الجنابة ج ١ ص ٢٩٧.

(٦) المعتبر : الطهارة في الغسل الارتماسي ج ١ ص ١٨٤.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ١٠ ج ١ ص ٥٠٤.

(٨) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٢١.

(٩) الحبل المتين : الطهارة في الترتيب والارتماس ص ٤٠ ٤١.

(١٠) رياض المسائل : الطهارة في سنن غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠١ ٣٠٢.

(١١) الحدائق الناضرة : الطهارة في الغسل الارتماسي ج ٣ ص ٨١.

٦٠