مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

أو كان بعضه إذا كان فيه عظم

______________________________________________________

والمراسم (١)» وهو ظاهر «الإرشاد (٢) والتلخيص (٣)» واقتصر في «المنتهى (٤) والإرشاد (٥) والتبصرة (٦)» على الكفن والدفن مع الغسل. وهو ظاهر «نهاية الإحكام (٧) والتذكرة (٨)» وفي «الشرائع (٩) والتحرير (١٠)» أنّه يغسل ويلفّ في خرقة.

[أحكام القطعة المبانة من المسلم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو كان بعضه إذا كان فيه عظم) هذا الحكم ذكره الأصحاب كما في «جامع المقاصد (١١)» وعليه الإجماع كما في «الخلاف (١٢)» ولا خلاف فيه بين علمائنا كما في «المنتهى (١٣)» وهو المشهور كما

__________________

(١) المراسم : الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص ٤٦.

(٢) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣٢.

(٣) تلخيص المرام : (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الأموات ج ٢٦ ص ٢٦٩.

(٤) منتهى المطلب : الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٢ س ٢٤.

(٥) ظاهر العبارة متخالفة فإنّه حكى عن ظاهر الإرشاد مع الغسل تكفين السقط بالقطع الثلاث ثمّ تحنيطه ثمّ حكى عن صريحه الاقتصار على الكفن والدفن مع الغسل إلّا أن يقال إنّ الحنوط من لوازم الكفن وأنّ المراد أنّه اقتصر على ما ذكر لشموله على الحنوط. هذا ولكن مع ذلك في ظهور عبارة الإرشاد في المقام تردّد راجع الإرشاد : ج ١ ص ٢٣٢.

(٦) تبصرة المتعلّمين : الطهارة في دفن الميّت ص ١٥.

(٧) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٤.

(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٠ ٣٧١.

(٩) شرائع الإسلام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٣٨.

(١٠) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٧ س ٣٠.

(١١) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٧.

(١٢) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٢٧ ج ١ ص ٧١٥ ٧١٦.

(١٣) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٤ س ٢٩ ٣٠.

٤٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

في «المختلف (١) والمفاتيح (٢) والكفاية (٣)» وتردّد في ذلك صاحب «المدارك (٤)» ومثله شيخه في «مجمعه (٥)».

وقال الكاتب كما في «المختلف (٦)» لا يصلّى على عضو الميّت والقتيل إلّا أن يكون عضواً تامّاً بعظامه أو يكون عضوا مفرداً ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسّل بدنه.

وقال في «الذكرى (٧)» أطلق ابن الجنيد غسل ما فيه عظم وغسل عظم مفرد. وفي «المعتبر (٨)» وظاهر «الخلاف (٩) والوسيلة (١٠) والشرائع (١١) والمدارك (١٢)» اختصاص ذلك بالمبانة من الميّت. وقطع في «المعتبر (١٣)» بأنّ المبانة من الحيّ تدفن بغير غسل. وتردّد في ذلك المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (١٤)» وفي «السرائر (١٥)

__________________

(١) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٣١ في أحكام الميّت ج ١ ص ١٧٤.

(٣) كفاية الاحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٧ س ١٦.

(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧٤.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في حكم السقط ج ١ ص ٢٠٦ ٢٠٧.

(٦) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.

(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٠ س ٣٦.

(٨) لم يصرّح في المعتبر باختصاص الغسل بالمبانة من الميّت وإنّما قال في مسألة إذا وجد قطعة فيها عظم في غير المعركة : وقال الشيخان لو كانت في غير المعركة غسّلت وحنطت وكفنت ودفنت من غير صلاة انتهى ويمكن شمول هذه العبارة بعمومها للمقام إلّا أنّه لا يجوز النسبة بمثل هذه العبارات إلى هذه الأعلام. راجع المعتبر : ج ١ ص ٣١٩.

(٩) الخلاف : كتاب الجنائز : مسألة ٥٢٧ ج ١ ص ٧١٥.

(١٠) الوسيلة : الطهارة في أحكام الموتى ص ٦٣.

(١١) شرائع الإسلام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٣٧.

(١٢) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧٢.

(١٣) المعتبر : الطهارة في تغسيل السقط ج ١ ص ٣١٩.

(١٤) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٧.

(١٥) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٧ ١٦٨.

٤٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) والمنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤) والدروس (٥) والمسالك (٦)» أنّه لا فرق بين المبانة من حيّ أو ميّت. وهو الظاهر من «المبسوط (٧) والنهاية (٨)» قال فيهما : يجب الغسل بمسّ قطعة فيها عظم ابينت من حيّ ، انتهى. ولم يذكر تغسيلها قال في «الذكرى (٩)» الظاهر تلازمهم.

والعظم المجرّد كذلك كما سمعت عن الكاتب. وبه صرّح في «فوائد الشرائع (١٠)» تبعاً للشهيد (١١). وفي «كشف اللثام (١٢)» وهل العظم المجرّد كذلك؟ وجهان.

والمشهور كما في «المختلف (١٣) والكفاية (١٤)» أنّه يكفّن أيضاً. ونسبه في «جامع المقاصد (١٥)» إلى الأصحاب وصرّح به في «المقنعة (١٦) والنهاية (١٧) والمبسوط (١٨)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧١.

(٢) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٤ س ٣٤.

(٣) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٤ ٢٣٥.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٠ س ٣٥.

(٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة في كيفيّة غسل الميّت درس ١٠ فرع ج ١ ص ١٠٤.

(٦) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٣.

(٧) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢ ١٨٣.

(٨) النهاية : الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٣.

(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٠ س ٣٦.

(١٠) فوائد الشرائع : الطهارة أحكام الميّت ص ١٧ س ١٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١١) البيان : في غسل الأموات ص ٢٤.

(١٢) كشف اللثام : الطهارة في غسل الأموات ج ٢ ص ٢٠٦.

(١٣) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.

(١٤) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٧ س ١٦.

(١٥) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٧.

(١٦) المقنعة : الطهارة في تغسيل القطعة من الميّت ص ٨٥.

(١٧) النهاية : الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٣.

(١٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢.

٤٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والمراسم (١) والسرائر (٢) والمنتهى (٣) والإرشاد (٤) والتلخيص (٥) والتبصرة (٦)» وغيرها (٧). وفي «فوائد الشرائع (٨)» ينبغي أن يكفّن بالثلاث إن كان موضعها موجوداً وإلّا ففي اثنين واحتمله في «جامع المقاصد (٩) وكشف اللثام (١٠)» وفي «الشرائع (١١) والتحرير (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» أنّه يلفّ في خرقة. ولعله اريد باللّف التكفين.

وأمّا تحنيطه فقد صرّح به المفيد (١٥) والشيخ (١٦) والديلمي (١٧) والمصنّف في «التذكرة (١٨) ونهاية الإحكام (١٩)» قال في «التذكرة» بعد نقل كلام سلارّ : وهو حقّ إن كان أحد المساجد وإلّا فلا. ومثله في «نهاية الإحكام».

__________________

(١) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٦.

(٢) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٧.

(٣) منتهى المطلب : الطهارة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٤ س ٢٩.

(٤) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣٢.

(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الأموات ج ٢٦ ص ٢٦٩.

(٦) تبصرة المتعلّمين : الطهارة في غسل الأموات ص ١٥.

(٧) ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الأموات ص ٩١ س ٢.

(٨) فوائد الشرائع : الطهارة أحكام الأموات ص ١٧ س ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٩) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٧.

(١٠) كشف اللثام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٢٠٧.

(١١) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٨.

(١٢) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٧ س ٣٠.

(١٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧١.

(١٤) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٤.

(١٥) المقنعة : الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين .. ص ٨٥.

(١٦) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢.

(١٧) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٦.

(١٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧١.

(١٩) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٤.

٤٢٤

ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لفّا في خرقة ودفنا

______________________________________________________

وقد عبّر المصنّف هنا بالتغسيل دفعاً لتوهّم إرادة الغسل بفتح الغين المعجمة من الغسل للنجاسة في القطعة ذات العظم ، وأكثر عبارات الأصحاب لم ينصّ فيها على التغسيل ، فهي محتملة للأمرين وإن كان الظاهر الثاني. وممّا نصّ فيه على التغسيل «المراسم (١) والسرائر (٢) والإرشاد (٣) والتلخيص (٤) والمختلف (٥) والذكرى (٦) واللمعة (٧) والروضة (٨) والمدارك (٩) والكفاية (١٠)» وفي الحواشي (١١) المنسوبة إلى الشهيد إنّما عبّر بالتغسيل نظراً إلى تعديته إلى غير المكلّف ، لأنّه يلزم المكلّف لغيره أو إلى تكراره ثلاثاً وجوباً دون غيره ، انتهى. وفي الاحتمالين نظر.

قوله قدّس الله تعالى سرّه : (ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لفّا في خرقة ودفنا) أي من دون تغسيل.

أمّا عدم وجوب تغسيل السقط لأقلّ من أربعة فعليه الإجماع كما في «الخلاف (١٢) والغنية (١٣) والتذكرة (١٤)» كما مرّت الإشارة إليه.

__________________

(١) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٦.

(٢) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٧.

(٣) إرشاد الاذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣٢.

(٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الأموات ج ٢٦ ص ٢٦٩.

(٥) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٠ س ٣١.

(٧) لم نعثر عليه.

(٨) لم نعثر عليه.

(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧٤.

(١٠) كفاية الأحكام : الطهارة غسل الأموات ص ٧ س ١٦.

(١١) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٢) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥١٣ ج ١ ص ٧١٠.

(١٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ٢٠.

(١٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٠.

٤٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وأما عدم وجوب تغسيل ما خلا عن العظم فعليه الإجماع كما في «الخلاف (١) والغنية (٢)».

وأمّا لفّ السقط فقد نفى عنه الخلاف في «مجمع البرهان (٣)» تارة ونسبه إلى الأصحاب اخرى وفي «الكفاية (٤)» يظهر من كلام بعضهم نقل الإجماع عليه. ويظهر منها ومن «المدارك (٥) والمجمع (٦)» التأمّل في ذلك.

واستدلّ عليه في «المعتبر (٧)» برواية الفضيل (٨) وهي خالية عن ذكر اللّف. ونسبه فيه (٩) وفي «النافع (١٠)» إلى الشيخين ، مع أنّ الشيخ لم يذكره في كتبه المعروفة ولا ابن حمزة ولا ابن زهرة ولا العجلي ، وذكره المفيد (١١) وسلار (١٢) والمحقّق (١٣) والشهيدان (١٤) والصيمري (١٥) وغيرهم (١٦).

وأمّا لفّ القطعة الخالية عن العظم ففي «المختلف (١٧) والكفاية (١٨)» أنّه المشهور

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٢٧ ج ١ ص ٧١٦.

(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الصلاة في كيفية الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ١٩ ٢٠.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٠٨.

(٤) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٧ س ١٩.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧٦ ٧٧.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٠٨.

(٧) المعتبر : الطهارة في تغسيل العظم والسقط ج ١ ص ٣٢٠.

(٨) وسائل الشيعة : باب ١٢ من أبواب غسل الميّت ح ٥ ج ٢ ص ٦٩٦.

(٩) المعتبر : الطهارة غسل الأموات ج ١ ص ٣٢٠.

(١٠) المختصر النافع : الطهارة في غسل الميّت ص ١٥.

(١١) المقنعة : الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٨٣.

(١٢) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٦.

(١٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٣٨.

(١٤) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤ وروض الجنان : الطهارة في غسل الأموات ص ١١٢ س ٢٩.

(١٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الموتى والسّقط ج ٢ ص ٤٣٥.

(١٦) المهذّب : الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس ج ١ ص ٥٦.

(١٧) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.

(١٨) كفاية الأحكام : في غسل الأموات ص ٧ س ١٨.

٤٢٦

وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن

______________________________________________________

وقد ذكره المصنّف (١) في كتبه والمحقّق في «النافع (٢) والشرائع (٣)» والشهيدان (٤) والصيمري (٥) ، ولم يوجبه في «السرائر (٦) والمعتبر (٧) والمدارك (٨) والكفاية (٩)» وفي «المراسم (١٠)» ما نصّه : والآخر أن يوجد ما ليس فيه عظم فيدفن من غير غسل ولا كفن ولا حنوط ولا صلاة. وفي «المعتبر (١١) والذكرى (١٢)» وقال سلار : لفّت في خرقة ودفنت. ولعلّهما ظفرا بذلك في غير المراسم.

[حكم الصدر حكم الميّت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن)

__________________

(١) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥ والتذكرة : غسل الميّت ج ١ ص ٣٧١ ومنتهى المطلب : في الجنائز غسل الأموات ج ١ ص ٤٣٤ س ٣٢ وص ٤٣٢ س ٢٤ ونهاية الإحكام : في الجنائز في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٣٤ وتلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) ج ٢٦ ص ٢٧٠.

(٢) المختصر النافع : الطهارة في غسل الميّت ص ١٥.

(٣) شرائع الإسلام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٣٨.

(٤) الدروس الشرعيّة : درس ١٠ في غسل الميّت ج ١ ص ١٠٤ والروض : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١١٢ س ٢٨.

(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : في غسل الميّت ج ٢ ص ٤٣٥.

(٦) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٨.

(٧) المعتبر : الطهارة في تغسيل القطعة ج ١ ص ٣١٩.

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧٦.

(٩) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٧ س ١٩.

(١٠) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٦.

(١١) المعتبر : الطهارة في تغسيل القطعة ج ١ ص ٣١٩.

(١٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٠ س ٣٤.

٤٢٧

اختلفت عبارات الأصحاب في بيان هذا الحكم ولعلّ الكلّ بمعنى واحد كما لعلّه يظهر ذلك من «المختلف (١)» وإلّا لذكره ، ويلوح أنّها خلافية من «المعتبر (٢)».

ففي «المقنعة (٣)» إذا وجد الصدر أو شي‌ء فيه الصدر صلّي عليه وكذا في «الخلاف (٤)» إلّا أنّه قال : أو ما فيه القلب موضع الصدر. وفي «الوسيلة (٥)» صلّي عليه إن كان موضع الصدر. وقد توافقت هذه على الاقتصار على الصلاة المستلزمة لسائر الأحكام الاخر ومثلها عبارة «المعتبر (٦)» إلّا أنّه قال : وفيه الصدر إلى آخر ما يأتي نقله عنه. ومنع في «المدارك. (٧)» من استلزام الصلاة لسائر الأحكام.

وفي «المبسوط (٨) والنهاية (٩)» إن كان موضع الصدر غسّل وكفّن وحنّط. ولم يذكر الدفن فيهما كالمراسم إلّا أنّه قال في «المراسم (١٠)» إن وجد صدره أو ما فيه صدره. وكأنّه ترك فيها الدفن لظهور حكمه. وفي «الغنية (١١)» لا يغسّل إلّا أن يكون

__________________

(١) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.

(٢) المعتبر : الطهارة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٣١٦ ٣١٧.

(٣) المقنعة : الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٨٥.

(٤) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٢٧ ج ١ ص ٧١٥ ٧١٦.

(٥) الوسيلة : الصلاة في بيان أحكام الموتى و.. ص ٦٣.

(٦) المعتبر : الطهارة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٣١٦.

(٧) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧٣.

(٨) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢.

(٩) الموجود في النهاية هو التصريح بالدفن أيضاً فإنّه قال : وإذا وجد من المقتول قطعة فإن كان فيه عظم وجب غسلها وتحنيطها وتكفينها ودفنها وإن كان موضع الصدر وجب مثل ذلك أيضاً ، انتهى والعبارة كما ترى صريحة في الحكم بالدفن في المقام ، راجع النهاية ج ١ ص ٢٥٣.

(١٠) عبارة المراسم المطبوع الّذي بأيدينا متفاوتة عمّا حكاه عنه الشارح في المقام فإنّه قال : أحدهما أن يوجد ما فيه صدره أو بعض صدره ، انتهى. وهذا بمعنى جريان الأحكام المذكورة حتّى على بعض الصدر بخلاف ما يدلّ عليه المحكي عنه فإنّه يدلّ بظاهره على جريانها على الصدر أو على ما فيه الصدر. راجع المراسم : ص ٤٦.

(١١) العبارة المذكورة في الغنية متفاوتة عمّا حكاه عنه فإنّه قال : ولا يغسل ما وجد من أبعاض الإنسان إلّا أن يكون موضع صدره أو يكون فيه عظم ، انتهى. فراجع غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ١٩ ٢٠.

٤٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

موضع صدره. وفي «النافع (١)» ما فيه الصدر حكمه حكم الكلّ ومثلها عبارة «السرائر (٢)».

ولا أجد كثير فائدة في نقل جميع عبارات الأصحاب ، لأنّ من ذكر ما فيه القلب احتمل إرادة الصدر وإن لم يشتمل عليه ومن ذكر ما فيه الصدر (ومن ذكر الصدر خ ل) احتمل إرادة المشتمل على القلب وأمّا الصدر وما فيه الصدر أي العضو المشتمل عليه فالظاهر اتحاد حكمهما.

وأوجب في «المعتبر (٣)» الصلاة لما فيه القلب أو الصدر واليدان ولعظام الميّت جميعها واستجوده في «كشف اللثام (٤) والمدارك (٥)».

وفي «الذكرى (٦)» أنّ بعض الصدر والقلب ككلّهما ، لكونه من جملة يجب غسلها وضعّفه في «جامع المقاصد (٧)».

وفي «كشف اللثام (٨)» أنّ الظاهر أنّ عظم الصدر واليدين الخالية من اللحم يصلّى عليها. وقد مرَّ نقل المنقول من عبارة الكاتب (٩).

وفي «مجمع البرهان (١٠)» إن جعل حكم الصدر حكم الميّت في جميع أحكامه كما هو الموجود في كلام الأصحاب فما نعرف مأخذه ، وكلامهم أنّ القلب كالصدر يدلّ على أنّ الصدر أمره مقرّر عندهم ، وليس الصدر موجوداً في الّذي رأيت من

__________________

(١) المختصر النافع : الطهارة في غسل الميّت ص ١٥.

(٢) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٧.

(٣) المعتبر : الطهارة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٣١٧.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في وجوب غسل الميّت ج ٢ ص ٢٠٩.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧٤.

(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤١ س ٥.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٨.

(٨) كشف اللثام : الطهارة في وجوب غسل الميّت ج ٢ ص ٢١٠.

(٩) وقد مرَّ نقل المنقول من عبارة الكاتب في صفحة ٤٢٢.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في حكم القطعة من الميّت ج ١ ص ٢٠٥ ٢٠٦.

٤٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الأخبار ، انتهى. وفي «كشف اللثام (١)» لم أظفر بخبر في الصدر وحده.

وفي «الكفاية (٢)» أنّ الأحوط إلحاق القلب مطلقاً والصدر واليدين بالنصف الّذي فيه القلب.

والصدوقان (٣) على ما نقل عنهما لم يذكرا إلّا الصلاة على العظام وأنّها تغسّل ويصلّى عليها وتدفن.

وألحق في «المسالك (٤)» عظام الميّت جميعها بالصدر ، قال : دون الرأس وأبعاضه ، لعدم النصّ. وفي «المنتهى (٥)» أنّها تستحبّ عليه جمعاً بين الأخبار. ونفى عنه البأس في «كشف اللثام (٦)».

إذا عرف هذا فاعلم أنّ الشيخ في «الخلاف (٧)» نقل الإجماع على ما نقلناه من عبارته. وفي «التذكرة (٨)» يصلّى على البعض الّذي فيه الصدر والقلب أو الصدر نفسه عند علمائنا. وفي «نهاية الإحكام (٩)» يصلّى على الصدر والقلب أو الصدر وحده عند جميع علمائنا وفي «الغنية (١٠)» الإجماع على ما نقلناه من عبارتها. وقد نسب إلى الأصحاب غير مرّة في «مجمع الفائدة (١١)» أنّ الصدر كالميّت وأنّ القلب كالصدر كما مرَّ. وفي «المختلف (١٢)» أنّ المشهور أنّ الصدر حكمه حكم الميّت

__________________

(١) كشف اللثام : الطهارة في وجوب غسل الميّت ج ٢ ص ٢١٠.

(٢) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ص ٧ س ١٧.

(٣) المقنع : الطهارة فى صفة غسل الميّت ص ٦٢. ونقل عن علي بن بابويه مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.

(٤) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٣.

(٥) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٩ س ٤.

(٦) كشف اللثام : الطهارة في وجوب غسل الميّت ج ٢ ص ٢١١.

(٧) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٢٧ ج ١ ص ٧١٥ ٧١٦.

(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٣.

(٩) نهاية الإحكام : الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٢٥٤.

(١٠) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ٢٠.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة في حكم قطعة الميّت ج ١ ص ٢٠٦.

(١٢) ظاهر المختلف المطبوع بأيدينا نسبة الخلاف إلى ابني الجنيد وبابويه فنسب إلى الأوّل

٤٣٠

وفي الحنوط إشكال.

______________________________________________________

يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه. واقتصر في نسبة الخلاف على الكاتب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي الحنوط إشكال) كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» وقطع بوجوبه في «النهاية (٣) والمبسوط (٤) والمختلف (٥)» وهو ظاهر كلّ من قال حكمه حكم الميّت أو حكم الكلّ كما يشير إليه كلام المحقّق الثاني وجماعة. قال في «جامع المقاصد» في بيان وجه الإشكال : من إطلاق الحكم بمساواته للميّت ومن أنّ المساواة لا تقتضي العموم (٦). وبيّن وجهه في «الإيضاح» من أنّ حكمه حكم الميّت ومن فوات محلّ الحنوط هنا (٧). قال في «جامع المقاصد» ظاهر العبارة يشهد لما في «الإيضاح» إلّا أنّه بعيد (٨) انتهى. قلت : ما ذكره في الإيضاح ذكره في «التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠)» حيث قال : من اختصاصه بالمساجد ومن إطلاق الا صحاب أنّه كالميّت في أحكامه.

وفي «حواشي الشهيد» لا وجه لهذا الإشكال ، إذ مع وجود محلّ الحنوط

__________________

وجوب الصلاة على العضو التام بعظامه أو عظماً مفرداً وإلى الثاني الصلاة على ما بقي من أكيل السبع حتّى ولو كان الباقي هو العظم أو العظام مطلقاً سواء كان العظم كاملاً أو ناقصاً فراجع المختلف : ج ١ ص ٤٠٥.

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧١.

(٢) نهاية الإحكام : في الجنائز في غسل الميّت في السقط والأبعاض ج ٢ ص ٢٣٤.

(٣) النهاية : الطهارة في تدفين الميّت ج ١ ص ٢٥٣.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢.

(٥) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٨.

(٧) إيضاح الفوائد : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٥٨.

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٨.

(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧١.

(١٠) نهاية الإحكام : في الجنائز في غسل الميّت في السقط والأبعاض ج ٢ ص ٢٣٤.

٤٣١

وأولى الناس بالميّت في أحكامه أولاهم بميراثه

______________________________________________________

لا إشكال في وجوبه ومع الفقد لا إشكال في العدم (١) وتبعه على ذلك المحقّق الثاني (٢) والفاضل الهندي (٣). ونزّل كلام الشيخ وسلار في «كشف اللثام» على حالة الوجود (٤). وردّ ذلك الشهيد الثاني في «حواشيه (٥)» فقال : الإشكال على تقدير وجود محالّه وعدمه وإن كان في الثاني أضعف. ووجهه في الأوّل من الحكم بمساواته للميّت الموجب له واستصحاب الحكم وأنّ المساواة لا تقتضيه مطلقا وفي الثاني ما ذكر في الأوّل وفقد محلّه. قال : وبهذا يظهر أنّ اختصاص الإشكال بالثاني ليس بجيّد ، لضعفه جدّاً. وكذا رفع الإشكال عن الوجوب مع وجود محلّه وعن عدمه مع فقده ، لأنّه موجود فيهما خصوصاً في الأوّل. والأقوى الوجوب مع وجوده لا مع عدمه.

وفي «جامع المقاصد (٦)» لو وجد شي‌ء من المساجد كاليد أنّه يحنّط ، لأنّ المجموع يحنّط. وقال المقدّس في «مجمع الفائدة والبرهان» الحنوط غير مذكور ، فيحتمل عدم وجوبه مع وجود المحلّ ، ومع عدمه يقطع بعدم الوجوب ، ثمّ احتمل الاكتفاء بمسمّى الغسل والكفن والدفن. ثمّ قال : إذ معلوم أنّ إيجاب جميع الأشياء للصدر والقلب غير معقول (٧) ، انتهى. وقد عرفت أنّ جماعة قالوا بتحنيط القطعة الّتي فيها العظم فلا تغفل.

[أولى الناس بالميّت أولاهم بميراثه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأولى الناس بالميّت في أحكامه كلّها أولاهم بميراثه) الظاهر أنّ الحكم مجمع عليه كما في

__________________

(١) لا يوجد لدينا كتابه.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٨ ٣٥٩.

(٣ و ٤) كشف اللثام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٢١١.

(٥) فوائد القواعد : في غسل الأموات ص ٣٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في حكم القطعة من الميّت ج ١ ص ٢٠٥ ٢٠٦.

٤٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«جامع المقاصد (١)» وفي «الخلاف (٢)» الإجماع على أنّه أولى بالصلاة عليه وفي «الغنية (٣)» الإجماع على أنّه أولى في الصلاة ونزول القبر. والمشهور أنّه يغسّله أولى الناس به كما في «المفاتيح (٤)» وعن الكاتب (٥) أنّ الموصى إليه أولى بالصلاة عليه. ويأتي تمام الكلام.

وما ذكره المصنّف من أنّه أولى به في جميع الأحكام خيرة «المبسوط (٦) والنهاية (٧) والوسيلة (٨) والمعتبر (٩) والتحرير (١٠) والذكرى (١١) والبيان (١٢) واللمعة (١٣) وجامع المقاصد (١٤) والروضة (١٥) والكفاية (١٦)» وفي «الهداية (١٧)» أنّه أولى في الغسل ونزول القبر. وفي «المقنع (١٨)» على ما نقل عنه و «المقنعة (١٩)

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(٢) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٣٥ ج ١ ص ٧١٩ ٧٢٠.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٦ و ١٨.

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٥ في أحكام غسل الميّت ج ٢ ص ١٦٣.

(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة : الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٤.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٤ و ١٨٣ ١٨٤.

(٧) عبارة النهاية وإن كانت غير صريحة في المنقول عنه إلّا أن مفادها في المواضع المتعددة مفاده وكذا أكثر عبارات الكتب المنقول عنها. فراجع النهاية : الصلاة ب ٢٤ ج ١ ص ٢٤٥ و ٣٨٣.

(٨) الوسيلة : الصلاة على الأموات ص ١١٩.

(٩) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٣١.

(١٠) تحرير الأحكام : الطهارة في صلاة الميّت في المصلّى ج ١ ص ١٩ س ٢.

(١١) ذكرى الشيعة : الصلاة في أنّ الزوج أولى بالصّلاة .. ص ٥٦ س ٣٠.

(١٢) البيان : الطهارة في غسل الميّت ص ٢٣ وفي صلاة الميّت ص ٢٨.

(١٣) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.

(١٤) جامع المقاصد : الطهارة في الصّلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٨.

(١٥) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.

(١٦) كفاية الأحكام : الصلاة في صلاة الأموات ص ٢٢ س ٢٥.

(١٧) الهداية : الطهارة ب ٢٠ في غسل الميّت ص ٢٣ و ٢٦.

(١٨) المقنع : الطهارة في الصّلاة على الميّت ص ٦٥.

(١٩) المقنعة : الصلاة ب ٣٥ الزيادات في ذلك ص ٢٣٢.

٤٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والخلاف (١)» أنّه أولى في الصلاة وفي «المراسم (٢) والغنية (٣)» أنّه أولى في الصلاة ونزول القبر وما يتعلّق به من التلقين ونحوه. وفي «النافع (٤) والتلخيص (٥) والتبصرة (٦)» أنّه أولى في الصلاة وفي التلقين. وفي «الشرائع (٧) والإرشاد (٨) والبيان (٩)» أولى في الغسل والصلاة والتلقين الأخير وفي «نهاية الإحكام (١٠)» أنّه أولى في الصلاة ونزول القبر والتلقين الأخير.

والأمر في ذلك سهل وإنّما الكلام في أنّ ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ ففي «الغنية (١١)» التصريح باستحباب تقديمه في الصلاة عليه ويظهر منه ذلك في نزول القبر وما يتعلّق به ، وكذا يظهر من «المراسم (١٢)». وظاهر «المنتهى (١٣)» استحباب تقديمه في الغسل.

وفي «مجمع البرهان (١٤)» عند قول المصنف : وأولى الناس أولاهم ، إلى آخره

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٣٥ ج ١ ص ٧١٩.

(٢) المراسم : الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٨٠ باب دفن الميّت ص ٥١.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في كيفيّة الصّلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٦.

(٤) المختصر النافع : الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤٠ والدفن ص ١٤.

(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ٢٦ ص ٢٦٩.

(٦) تبصرة المتعلّمين : الطهارة في غسل الأموات والصّلاة عليه ص ١٢.

(٧) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٧.

(٨) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٢٩ وفي الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٣.

(٩) البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣ وفي صلاة الميّت ص ٢٨ وفي أحكام الدّفن ص ٣١.

(١٠) نهاية الإحكام : الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٢٥٥ وفي دفن الميّت ص ٢٧٧.

(١١) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في كيفيّة الصّلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٦ و ١٨ و ٢٠.

(١٢) المراسم : الطهارة ذكر حمله إلى القبر ودفنه ص ٥١ والصلاة في الصلاة على الموتى ص ٨٠.

(١٣) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٦ س ٤.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧٥.

٤٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ما نصّه : كون الأولويّة بمعنى عدم جواز اشتغال الأبعد بأحكام الميّت إلّا بإذن الأقرب ولو مع عدم صلاحيّته له ، ما نرى له دليلاً قويّاً ، انتهى. وقال في «المدارك (١)» إنّ المستند رواية غياث (٢) ، وهي ضعيفة غير دالّة على أنّ المراد بالأولويّة الأولويّة في الميراث.

وظاهر الباقين الوجوب فيما لم يدلّ الدليل على ندب الفعل المقدّم فيه.

وليعلم أنّ جماعة قالوا : أولاهم به والأكثر كما في «المفاتيح (٣)» قالوا أولاهم بميراثه * وفي «المفاتيح (٤)» الأظهر أنّ المراد بالأولى أشدّهم به علاقة ، لأنّه المتبادر. ونفى عن هذا البعد في «المدارك (٥)» ثمّ احتمل أن يراد بالأولويّة في الميراث كثرة النصيب فيه ، إذ يصدق على الأكثر نصيبا أنّه أولى بالميراث ، لكن لم يعتبر الأصحاب ذلك. وقال : إنّ مرادهم أنّ من يرث أولى ممن لا يرث ، انتهى.

وقال الشهيد (٦) والكركي في «فوائد الشرائع (٧)» لو امتنع الولي ففي إجباره نظر من الشكّ في أنّ الولاية هل هي نظر له أو للميّت. وفي «المسالك (٨)» لو امتنع الولي

__________________

(*) في «المبسوط (٩)» تارة أولاهم به وتارة أولاهم بميراثه وفي «الخلاف (١٠)» أولاهم به وكذا «الغنية (١١) والمراسم (١٢)» وغيرها (١٣) (منه قدس‌سره)

__________________

(١) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٦٠.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب غسل الميّت ح ١ ج ٢ ص ٧١٨.

(٣ و ٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٥ في أحكام غسل الميّت ج ٢ ص ١٦٣.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٦٠.

(٦) الذكرى : الصلاة في تغسيل الميّت ص ٣٨ س ٣٤.

(٧) فوائد الشرائع : أحكام الميّت ص ٢١ س ٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(٨) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨١.

(٩) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٤ و ١٨٧.

(١٠) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٣٥ ج ١ ص ٧١٩.

(١١) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ٦.

(١٢) لم نعثر عليه.

(١٣) المعتبر : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٢٦٤.

٤٣٥

والزوج أولى من كلّ أحد

______________________________________________________

أو غاب سقط اعتبار اذنه فيستأذن الحاكم إن أمكن. وتمام الكلام في الصلاة عليه.

وفي «الروضة» في شرح قوله في اللمعة : الأولى بميراثه أولى بأحكامه : أنّ الأب أولى من الولد والجدّ (١). وفيه : أنّ هذا لا ينطبق في الجدّ إلّا على قول ابن الجنيد (٢).

[الزوج أولى بزوجته في جميع أحكامها]

 قوله قدّس الله تعالى روحه : (والزوج أولى من كلّ أحد) أي بزوجته فى جميع أحكامها كما في «المبسوط (٣) والشرائع (٤) والإرشاد (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧)» في بحث الصلاة على الميّت و «اللمعة (٨) وجامع المقاصد (٩) والمسالك (١٠) والروضة (١١) والكفاية (١٢)» وفي «المعتبر (١٣)» الإجماع عليه عند

__________________

(١) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.

(٢) قال ابن الجنيد على ما حكى عنه في المختلف : في مسألة أن المرأة أولى بغسل المرأة إلّا أن يكون لها زوج فإن فقد الزوج فالجد ثمّ الاب ثم الولد ثم الاقرب فالاقرب ، راجع المختلف : ج ١ ص ٤٠٠.

(٣) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٥.

(٤) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٧.

(٥) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٢٩.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصّلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٣.

(٧) نهاية الإحكام : الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٦.

(٨) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(١٠) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨١ والصلاة في صلاة الأموات ص ٢٦٣.

(١١) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.

(١٢) كفاية الأحكام : الصلاة في صلاة الأموات ص ٢٢ س ٢٥.

(١٣) المعتبر : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٢٦٤.

٤٣٦

والرجال أولى من النساء

______________________________________________________

التعرّض لرواية إسحاق (١). وفي «حاشية المدارك (٢)» أنّه متفق عليه بين الأصحاب. وهو ظاهر «التذكرة (٣)» حيث قال عندنا. ونسبه في «مجمع البرهان (٤)» تارة إلى الأصحاب واخرى نقل عنهم حكاية عدم ظهور الخلاف ، ثمّ تأمّل في الأولويّة هنا كما تأمّل فيها في الوليّ الوارث وتبعه على ذلك صاحب «المدارك (٥)» لمكان صحيح حفص (٦) وقد حملوه (٧) على التقيّة وقال في «حاشية المدارك (٨)» إنّه شاذّ. وفي «الذكرى (٩)» نفى العلم بالخلاف في أنّه أولى بالصلاة عليها ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وظاهر إطلاقهم أنّه لا فرق بين الدائم والمنقطع كما نصّ عليه في «الروضة (١٠)».

[الرجال أولى من النساء في جميع الأحكام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والرجال أولى من النساء) أي في جميع الأحكام. ولا فرق بين كون الميّت رجلاً أو امرأة كما جزم به المتأخّرون في

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب الدّفن ح ٢ ج ٢ ص ٨٥٣.

(٢) حاشية المدارك : الصلاة في صلاة الأموات ص ١٣٤ س ٢٤ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٦.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧٦ و ١٧٨.

(٥) مدارك الأحكام : في الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٦١ والصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٥٨ ١٥٩.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ٤ ج ٢ ص ٨٠٢.

(٧) منهم : الشيخ في التهذيب في الصلاة على الأموات باب الزيادات ذيل الحديث ٤٨٦ ج ٣ ص ٢٠٥. والسبزواري في الذخيرة في صلاة الأموات في أولياء الميّت ص ٣٣٥ س ١٢.

(٨) حاشية المدارك : الصلاة في صلاة الأموات ص ١٣٤ س ٤. (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).

(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في أنّ الزوج أولى بالصّلاة .. ص ٥٧ س ٩.

(١٠) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.

٤٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الغسل وذكروا أنّه لو كان الميّت امرأة لا يمكن الوليّ الذكر مباشرة تغسيلها أذن للمماثل ، فلا يصحّ فعل المماثل بدون ذلك ، كذا قال في «المدارك (١)» وفي «المبسوط (٢) والسرائر (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥)» أنّهم أولى منهنّ في الصلاة ، وفي «الشرائع (٦)» فيها وفي الغسل ، وفي «التحرير (٧) والدروس (٨)» في الغسل.

وفي «جامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠)» أنّهم أولى منهنّ بالرجل. وردّه الشهيد الثاني (١١) بعدم ثبوت مستنده. وردّه في «المدارك (١٢)» بأنّ المستند رواية غياث (١٣) : «يغسل الميّت أولى الناس به» وهي إنّما تتناول من يمكن وقوع الغسل منه ، ومتى انتفت دلالتها على العموم وجب الرجوع في غير ما تضمّنته إلى الأصل والعمومات وردّ ما في المدارك الأستاذ أدام الله حراسته في «حاشيته (١٤)» بأنّ الأصحاب متفقون على أنّ الزوج أحقّ بغسل الزوجة مع أنّ الأولى اجتنابه ، قال : ويظهر من ذلك ومن الأخبار أن ليس المراد المباشرة بنفسه ، بل يجوز

__________________

(١) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٦٠.

(٢) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.

(٣) السرائر : الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الموت ص ٥١.

(٥) كشف الالتباس : الطهارة في الموت ص ٥١ س ١٩. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٦) شرائع الإسلام : الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥ والطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٣٧.

(٧) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات و.. ج ١ ص ١٧ س ١٧.

(٨) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الميّت درس ١٠ ج ١ ص ١٠٣.

(٩) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(١٠) فوائد الشرائع : أحكام الأموات ص ٢٠ س ٦. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(١١) روض الجنان : الطهارة في غسل الأموات ص ٩٦ س ١٠.

(١٢) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٦٠.

(١٣) وسائل الشيعة : باب ٢٦ من أبواب غسل الميّت ح ١ ج ٢ ص ٧١٨.

(١٤) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الميّت ص ٧٤ س ١٤. (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٥).

٤٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ولا يغسّل الرجل إلّا رجل أو زوجته (١) وكذا المرأة يغسّلها زوجها أو امرأة التوكيل ، فينوب عنه ، وفعل النائب فعل المنوب عنه شرعاً ، انتهى.

وفي «المبسوط (١) والتذكرة (٢)» فإن اجتمع رجال ونساء من القرابات فالنساء أولى ، لأنّهن أعرف وأوسع في باب النظر إليهن ، انتهى. ولعلّ المراد منها الأولويّة في المباشرة.

وعن «المعتبر» في «كشف اللثام (٣)» أنّه فعل فيه كالمصنّف هنا ولم أجد ذلك في المعتبر ولعلّه ممّا زاغ عنه النظر.

[في اشتراط المماثلة في الغاسل والمغسول إلّا في الزوجين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يغسّل الرجل إلّا رجل أو زوجته) ذهب إليه العلماء كافّة كما في «التذكرة (٤)» والأصل أن يغسّل الرجال الرجال والنساء النساء كما في «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) وكشف الالتباس (٧)» ونقل في «المعتبر (٨)» إجماع أهل العلم على أنّه لا يغسّل الرجل أجنبيّة ولا المرأة أجنبيا. وفي «التذكرة (٩)» أنّه قول أكثر العلماء. وفي «الذكرى (١٠)» الإجماع على

__________________

(١) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١ ص ١٧٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٦.

(٣) بل الظاهر أنّ ما حكاه عنه في كشف اللثام موجود في المعتبر فانه قال : النظر في أمر الميّت إلى أولى الناس بميراثه من الرجال ثم النساء ، انتهى والعبارة ظاهرة فيما حكاه عنه في كشف اللثام : ج ٢ ص ٢١٤ راجع المعتبر ج ١ ص ٣٣١.

(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦١.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٧.

(٦) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢٢٩.

(٧) كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص ٤٧ س ١٨ ١٩. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٢٣.

(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في تغسيل الميّت ص ٣٨ س ٣٥.

٤٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

اشتراط المساواة مع الاختيار. وفي «المدارك (١)» أنّ الأصحاب قاطعون بأنّه ليس للرجل أن يغسّل من ليست بمحرم.

وأمّا غسل المرأة زوجها في الجملة أي ولو عند الضرورة فعليه الإجماع من العامّة والخاصّة كما هو ظاهر «الخلاف (٢)» إن لم يكن صريحه. وفيه أيضاً : الإجماع على أنّه يجوز للرجل أن يغسّل امرأته والمرأة زوجها من دون تخصيص بضرورة. وظاهره أنّ ذلك في حال الاختيار. ونقل في «كشف اللثام (٣)» الإجماع على الحكمين المذكورين في عبارة المصنّف.

ووقع الخلاف في موضعين : الأوّل : هل يجوز لكلّ من الزوجين تغسيل صاحبه اختياراً؟ الثاني : هل يغسّل كلّ منهما صاحبه مجرّداً؟

أمّا الجواز في الأوّل فهو مذهب الأكثر كما في «المنتهى (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والمختلف (٧)» وهو المشهور كما في «تخليص التلخيص (٨) والمسالك (٩) والروضة (١٠)» والأشهر كما في «جامع المقاصد (١١) والكفاية (١٢)» وهو المشهور في الصدر الأوّل كما في «الذكرى (١٣)» وإليه ذهب المتأخّرون كما في «كشف

__________________

(١) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٦٥.

(٢) الخلاف : كتاب الجنائز في جواز تغسيل الرجل امرأته .. مسألة ٤٨٦ ج ١ ص ٦٩٨ ٦٩٩.

(٣) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢١٤.

(٤) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٦ س ٧ و ٣٠.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٧ و ٣٦١.

(٦) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢٢٩.

(٧) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٨.

(٨) لا يوجد لدينا كتابه.

(٩) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨١.

(١٠) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٧.

(١١) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(١٢) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢٧.

(١٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٨ س ٣٦.

٤٤٠