مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ونفى عنه البأس في «جامع المقاصد (١)».

وقال في «المنتهى» لم نقف فيه على حجّة ثمّ احتمل أن يكون الوجه إمّا جعل المسجد طريقاً أو إدخال النجاسة (٢). وناقشه في ذلك المحقّق الثاني (٣) وتبعه صاحب «المدارك (٤)» وفي «شرح المفاتيح» أنّ الدليل عليه ما ورد عنهم عليهم‌السلام : «لا تجعلوا المساجد طرقاً حتّى تصلّوا فيها ركعتين» (٥) ولا يتأتّى منها الصلاة (٦).

وقال الشيخ في «المبسوط» ويحرم عليها دخول المساجد إلّا عابرة سبيل (٧). فقد أطلق الجواز من دون ذكر الكراهة ، كما صنع في «الفقيه» في موضعين (٨). ونقله عن أبيه فيما كتب إليه ، فما نسبه إليه في «كشف اللثام» من أنّه أطلق المنع من دخولها (٩) لم يصادف محلّه. ومثل ما في «الفقيه» صنع في «الهداية (١٠) والمقنعة (١١) والنهاية (١٢) والسرائر (١٣)» واستحسنه في «المدارك (١٤)» ونقل ذلك عن

__________________

(١) المذكور في جامع المقاصد هو نقل نفي البأس فيه عن الذكرى لأنّه قال في ج ١ ص ٣١٨ ، قال في الذكرى : ولا بأس به وإن لم يكن له دليل قوي انتهى.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٥٢.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٨.

(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤٧.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٦٧ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ٣ ص ٥٥٣.

(٦) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٤ س ٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٧) المبسوط : الطهارة في تعريف الحيض وأحكام الحائض ج ١ ص ٤١.

(٨) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض ذيل الحديث ١٩٥ ج ١ ص ٩٠ وفي فضل المساجد ذيل الحديث ٧١٧ ص ٢٣٨.

(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠٣.

(١٠) الهداية : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص ٢١.

(١١) المقنعة : الطهارة في الحيض ص ٥٤.

(١٢) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٧.

(١٣) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٤.

(١٤) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤٧.

٢٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

«الاقتصاد (١) ومصباح (٢) السيّد والإصباح (٣)». وقد مرَّ ما في «المراسم» من استحباب اعتزال المساجد.

وقال أبو جعفر في «الوسيلة (٤)» والترك الواجب عشرة وعدّ منها دخول المساجد من دون استثناء الجواز ، فكان مطلقاً للمنع من دخولها كما عن «الجمل والعقود (٥)» ونقله في «كشف اللثام» عن الفقيه والمقنع (٦) وقد عرفت ما في الفقيه.

هذا ، وأمّا المسجدان الحرمان فقد صرّح بتحريم الجواز فيهما في «السرائر (٧) والنافع (٨) والمنتهى (٩) والتحرير (١٠) والتلخيص (١١) والتبصرة (١٢) والتذكرة» بعد نقل قول الشافعي (١٣) و «الغنية (١٤)» لأنّه حرّم عليها ما يحرم على الجنب وقد حرّم عليه الجواز فيهما و «البيان (١٥) والذكرى (١٦)» في بحث الجنب و «جامع المقاصد (١٧) والروضة (١٨)

__________________

(١) الاقتصاد : في ذكر الحيض ص ٢٤٥.

(٢) نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ص ص ١٠٣.

(٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : الطهارة ج ٢ ص ٤٣٠.

(٤) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحائض ص ٥٨.

(٥) الجمل والعقود : الطهارة في ذكر الحيض ص ٤٤.

(٦) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ص ١٠٣.

(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٤.

(٨) المختصر النافع : الطهارة في الغسل ص ١٠.

(٩) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٥٠.

(١٠) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٨.

(١١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في الحيض ج ٢٦ ص ٢٦٦.

(١٢) تبصرة المتعلّمين : الطهارة في الحيض ص ٩.

(١٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦٣.

(١٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ١٣ وص ٣٨٧.

(١٥) ذكره في البيان في بحث الحيض لا في بحث الجنب فراجع البيان : ص ١٩.

(١٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في بحث الجنابة ص ٣٤ س ٧.

(١٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٧.

(١٨) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٨٣.

٢٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والمسالك (١)» حيث استثناهما من عبارة الشرائع و «المدارك (٢)» بل قال فيه : إنّ الأصحاب قطعوا بذلك و «نهاية الإحكام (٣)» حيث استدلّ في مبحث الجنب على تحريم الجواز بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا أحلّ المسجد لحائض ولا جنب» (٤) وهو المنقول عن «المهذّب (٥) والجامع (٦)» وفي «شرح المفاتيح (٧)» أنّه مما أجمع عليه الأصحاب. وهو الظاهر من «الغنية (٨)» بل صريحها. وهو الظاهر من «المنتهى» حيث قال : يجوز لها الاجتياز في المساجد إلّا المسجدين والاستثناء مختصّ بهما (٩).

وقال في «المعتبر» وأمّا تحريم المسجدين اجتيازاً فقد جرى في كلام الثلاثة وأتباعهم ، ولعلّه لزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد وتشبيهاً للحائض بالجنب فليس حالها بأخفّ من حاله (١٠).

وحرّم عليها الاجتياز في المساجد أبو حنيفة والثوري وإسحاق (١١) وذهب أصحابنا إلى جواز الاجتياز لها في المساجد كما في «المعتبر (١٢) والمنتهى (١٣)».

__________________

(١) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٣.

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤٧.

(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج ١ ص ١٠٣.

(٤) سنن أبي داود : ج ١ ص ٦٠ ح ٢٣٢.

(٥) المهذّب : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٣٤.

(٦) الجامع للشرائع : الطهارة في الجنابة ص ٣٩.

(٧) الذي ورد في المصابيح : هو دعوى الوفاق وعمل الأصحاب وقد نبّهنا غير مرّة أنه غير دعوى الإجماع الاصطلاحي راجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٤٤ س ٨ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٨) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ١٣.

(٩) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٥٠.

(١٠) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٢٢.

(١١) المجموع : الطهارة ج ٢ ص ١٦٠ و ١٦١ و ٣٥٨.

(١٢) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٢٢.

(١٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٥٠.

٢٤٣

ولو لم تأمن التلويث حرم أيضاً ، وكذا يحرم على المستحاضة وذي السلس والمجروح (الدخول والجواز أيضاً خ) معه. ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم تأمن التلويث حرم أيضاً) كما صرّح به في «نهاية الإحكام (١)» وأشار إليه في «التذكرة (٢)» حيث قيّد الكراهة بأمن التلويث. وفي «الذكرى (٣)» أناط التحريم بالعلم بالتوليث لا بعدم الأمن. ولعلّه لذلك تأمّل في كلام المصنّف صاحب «كشف اللثام» حيث قال : وفيه نظر ، ثمّ قال : وإن حرّمنا إدخال النجاسة مطلقاً حرم مطلقاً إذا استصحب النجاسة (٤).

وفي «جامع المقاصد» أنّه يفهم من عبارة المصنّف عدم تحريم إدخال النجاسة إلى المسجد مع عدم خوف التلويث وهو خلاف مذهب المصنّف إلّا أن يقال هذه خرجت بالنصّ ولا سبيل إلى أن يقال إنّ المستحاضة والمجروح وذا السلس خرجوا بالنصّ ، إذ لا نصّ على غير الحائض (٥).

[في قراءة القرآن للحائض]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم قراءة العزائم) للإجماع كما في «الانتصار (٦) والخلاف * (٧)» في غير بحث الحيض و «الغنية» لما سلف بيانه من

__________________

(*) عبارة الخلاف هكذا : الجنب والحائض يجوز لهما أن يقرءا القرآن وفي أصحابنا من قيّد الجواز بسبع آيات في جميع القرآن إلّا العزائم فانّهما

__________________

(١) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦٣.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة ص ٣٥ س ٢٣.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٩٤ س ٢١.

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٩.

(٦) الانتصار : الطهارة في نواقض الوضوء ص ٣١.

(٧) الخلاف : الطهارة في عدم جواز مسّ الجنب لكتابة القرآن ج ١ ص ١٠١ المسألة ٤٧.

٢٤٤

ويكره ما عداها ،

______________________________________________________

أنّه حرّم عليها كلّ ما يحرم على الجنب (١) و «المعتبر (٢) والمنتهى (٣)».

وإجماع «الخلاف» منطبق على تحريم الأبعاض ، كما صرّح به في «المنتهى (٤) والتذكرة (٥) والتحرير (٦) والذكرى (٧) والدروس (٨)» وغيرها (٩) ويعطيه كلام المفيد (١٠) وغيره (١١).

وآخر عبارة «الانتصار (١٢)» تعطي الاختصاص بآي السجدات. وقد يظهر ذلك من «الهداية (١٣)» وربما احتملته بعض العبارات كعبارة «الشرائع (١٤) والنافع (١٥)» وغيرهما (١٦). وقد سلف في بحث الجنب ما له نفع في المقام.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره ما عداها) أمّا الجواز

__________________

لا يقرءان منها شيئاً ، انتهى. ويجب إرجاع الاستثناء إلى قوله وإلى ما نقله كما لا يخفى (منه قدس‌سره)

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ١٣.

(٢) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٢٣.

(٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٥٣ ٣٥٤.

(٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٥٣ ٣٥٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦١.

(٦) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ١٠.

(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة ص ٣٥ س ٢٠.

(٨) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٠١ درس ٨.

(٩) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٩ والروضة البهية : ج ١ ص ٣٨٣.

(١٠) المقنعة : كتاب الطهارة في الغسل من الجنابة ص ٥٢.

(١١) المهذّب : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٣٤.

(١٢) الانتصار : الطهارة في نواقض الوضوء ص ٣١.

(١٣) الهداية : باب غسل الجنابة ص ٢٠.

(١٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٣٠.

(١٥) المختصر النافع : الطهارة في الغسل ص ١٠.

(١٦) نهاية الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج ١ ص ١٠٢.

٢٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ففي «الانتصار (١) والخلاف (٢)» الإجماع عليه. وفي «المعتبر (٣)» نفى الخلاف عنه ، وأمّا الكراهة فقد نصّ عليها في «المبسوط (٤) والسرائر (٥) والوسيلة (٦) والمعتبر (٧) والشرائع (٨) والنافع (٩) والتذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والبيان (١٢)» وغيرها (١٣). وهو المشهور كما في «شرح المفاتيح (١٤)» وهو المنقول عن «الجمل والعقود (١٥) والإصباح (١٦) والجامع (١٧)».

وفي «المنتهى» ويكره ما زاد على سبع وقيل سبعين (١٨). وفي «التحرير» بل يكره ما زاد على سبع أو سبعين على الخلاف (١٩) وقال في «الخلاف» وفي أصحابنا من قيّد الجواز بسبع آيات في جميع القرآن (٢٠). وهو الظاهر من

__________________

(١) الانتصار : الطهارة في نواقض الوضوء ص ٣١.

(٢) الخلاف : الطهارة ج ١ ص ١٠٠ المسألة ٤٧.

(٣) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٣٣.

(٤) المبسوط : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٢.

(٥) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٥.

(٦) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ص ٥٨.

(٧) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٣٣.

(٨) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠.

(٩) المختصر النافع : الطهارة في الغسل ص ١٠.

(١٠) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦١.

(١١) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٩.

(١٢) البيان : الطهارة ص ١٩.

(١٣) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨٦.

(١٤) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٤ س ٣. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٥) الجمل والعقود : الطهارة ص ٤٥.

(١٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة ج ٢ ص ٤٣٠.

(١٧) الجامع للشرائع : الطهارة في الحيض ص ٤٢.

(١٨) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٥٤.

(١٩) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ١٠.

(٢٠) الخلاف : الطهارة ج ١ ص ١٠٠ المسألة ٤٧.

٢٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

المفيد (١) والمنقول عن القاضي (٢).

وفي «مجمع الفائدة والبرهان» الظاهر أنّ الكراهة فيما عدا العزائم للتعظيم وإلّا ففي الخبر الصحيح ما يدلّ على الجواز من دون معارض وكأنّه قيس على الجنب بالطريق الأولى (٣) انتهى. وكأنّه أراد أن لا معارض صحيح وإلّا فهناك أربعة أخبار * دالّة على المنع من قراءة الحائض القرآن.

وأمّا أقوال العامّة فالحسن والنخعي والزهري وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي أنّه يحرم عليها قراءة العزائم وزادوا تحريم غيرها (٤).

وقال مالك : يجوز للحائض أن تقرأ القرآن مطلقاً (٥) ولم يخصّص. وقال أبو حنيفة : تقرأ دون الآية (٦).

__________________

(*) خبر الخصال (٧) وما أرسل عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله (٨) وما أرسل عن أمير المؤمنين (٩) عليه‌السلام وما روي عن أبي جعفر عليه‌السلام (١٠) (منه)

__________________

(١) الموجود في المقنعة الرحلية ص ٦ في بحث الجنابة : التصريح بذلك ، لا أنّه مجرّد الظهور كما في الشرح فراجع ولكن في المقنعة المطبوعة أخيراً : إطلاق قراءة ما شاء من الآيات وإن ذيله المصحح بوجود ما نسبه إليه في الشرح في نسخة اخرى راجع المقنعة المطبوعة في مؤسسة النشر الإسلامي ص ٥٢ ، نعم ذكره في كتابه «الاعلام بما اتفقت عليه الامامية من الاحكام» (مصنّفات الشيخ المفيد : ٩) ص ١٨ وفي كتابه «احكام النساء» (مصنّفات الشيخ المفيد : ٩) ص ٢٠ التصريح بما حكى عنه في الشرح فراجع.

(٢) المهذّب : الطهارة ج ١ ص ٣٤ ٣٥.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥٣.

(٤) المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ٣٥٧.

(٥) المبسوط للسرخسي : كتاب الحيض ج ٣ ص ١٥٢. المحلى : ج ١ ص ٧٨.

(٦) نيل الأوطار : كتاب الحيض ج ١ ص ٢٨٤.

(٧) الخصال : ج ٢ ص ٣٥٧ ح ٤٢ ، وسائل الشيعة : ب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن ح ١ ج ٤ ص ٨٨٥.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب الجنابة ح ٣ ج ١ ص ٤٩٣.

(٩) مستدرك الوسائل : ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ١ ج ٢ ص ٢٦ وباب ٤٠ من أبواب قراءة القرآن ح ١ ج ٤ ص ٣٢٢.

(١٠) مستدرك الوسائل : ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ٢ ج ٢ ص ٢٧.

٢٤٧

ولو تلت السجدة أو استمعت سجدت

______________________________________________________

[في سجود الحائض لآية السجدة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تلت السجدة أو استمعت سجدت) هنا مسألتان في كلّ خلاف :

الاولى : أنّ سجودها لآية السجدة سائغ أم لا؟ قولان :

الأوّل : خيرة «المبسوط (١) والسرائر (٢)» والمحقّق (٣) واليوسفي (٤) والمصنّف والشهيد (٥) والمحقّق الثاني (٦) وأبي العباس (٧) والمقداد (٨) والصيمري (٩) والشهيد الثاني (١٠) وسبطه (١١) وغيرهم (١٢). ونقل عليه الإجماع والشهرة في عدّة مواضع كما يأتي.

والثاني خيرة «المقنعة (١٣) والانتصار (١٤) والتهذيب (١٥)

__________________

(١) المبسوط : الصلاة ج ١ ص ١١٤.

(٢) السرائر : الصلاة في كيفيّة الصلاة ج ١ ص ٢٢٦.

(٣) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠.

(٤) كشف الرموز : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٧٩.

(٥) البيان : الطهارة في أحكام الحيض ص ٢٠.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١٩.

(٧) المهذّب البارع : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ١٦٦

(٨) التنقيح الرائع : الطهارة في الغسل ج ١ ص ١٠٨.

(٩) غاية المرام : الطهارة في الحيض ص ٥ س ٢٠ (نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم ٥٨).

(١٠) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٣ ٦٤.

(١١) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤٨.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥١.

(١٣) المقنعة : الطهارة ص ٥٤.

(١٤) الانتصار : الطهارة في نواقض الوضوء ص ٣١.

(١٥) المذكور في التهذيب بظاهره مختلف فانه تارة أفتى بما أفتى به المفيد حيث أفتى بحرمة السجدة عليها وادّعى فيه عدم الخلاف ثم استدلّ عليه بخبر زرارة ومحمد بن مسلم

٢٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والوسيلة (١)» وهو المنقول عن الكاتب (٢). وفي «التهذيب (٣)» الإجماع عليه مع أنّه حمل ما دلّ على خلافه على الاستحباب. ونفى الخلاف المفيد عنه أي عن التحريم في بعض نسخ المقنعة (٤).

وقال المفيد في «كتاب أحكام النساء» من سمع موضع السجود فإن لم يكن طاهراً أومأ بالسجود إلى القبلة إيماء (٥) وقصره في «النهاية (٦)» كما عن «المهذّب (٧)» على ما إذا سمعت وظاهر «المنتهى (٨) وصريح المدارك (٩)» التردّد في جوازه لها إذا سمعت من غير استماع لها. وعلى هذا فقد تزيد الأقوال عن اثنين.

__________________

المصرّح فيه بمنع السجدة عنها ، واخرى أفتى باستحبابها عليها حيث حمل خبر أبي عبيدة الحذاء المصرّح فيه بالسجدة عليها إذا سمعتها ، على الاستحباب وهذا من تضادّ القول والالتزام بما هو محال وما أدري لو كانت السجدة عليها ممنوعة حرمة أو كراهة فكيف يمكن الالتزام باستحبابها أو حمل الخبر المصرح فيه بالسجدة عليها عليه ولذا تعجب من هذا العمل صاحب الحدائق راجع التهذيب : ج ١ ص ١٢٩ والحدائق : ج ٣ ص ٢٥٨.

(١) الوسيلة : الصلاة في أحكام الحيض ص ٥٨.

(٢) نقله عنه في مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٣) تهذيب الأحكام : الطهارة ب ٦ في حكم الجنابة .. ذيل حديث ٤٢ ج ١ ص ١٢٩.

(٤) لم نجد في المقنعة ما يدل على أصل الحكم فى المقام فضلاً عن نفي الخلاف عنه نعم حكم بذلك في الجنابة ثم عطف الحائض على ما ذكره في الجنابة ومع ذلك لم نجد نفي الخلاف فيه في المقنعة المطبوعة جديداً وقديماً وإنّما هو موجود فى المقنعة التي جعلها الشيخ (ره) متناً لتهذيبه فراجع نسخ المقنعة المطبوعة والتهذيب : ج ١ ص ١٢٩.

(٥) أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) : في الحيض ج ٩ ص ٢١.

(٦) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٦.

(٧) أمره كما ذكرنا في المقنعة راجع المهذّب : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٣ ٣٤.

(٨) ظاهر المنتهى هو الحكم بجواز السجدة على عكس ما حكاه عن النهاية من المنع فانّه قال بعد ذلك : وقيل : لا تمنع من السجود وهو الأقرب ثم أخذ في ردّ دليل الشيخ فراجع المنتهى : ج ٢ ص ٣٨١. نعم في المنتهى الرحلية ج ١ ص ٣٠٤ ما يدل على ما حكاه إلا أنّ البحث هناك في مطلق من وجبت عليه السجدة عند قراءة العزائم لا في خصوص الحائض فراجع.

(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٤٩.

٢٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «جامع المقاصد (١)» أنّ المشهور خلاف ما ذهب إليه الشيخ وكذا في «غاية المرام (٢) وشرح المفاتيح (٣)» أنّ المشهور عدم التحريم ويأتي نقل الإجماعات الّتي تشمل ذلك. وفي «المنتهى (٤)» في بحث سجدات القرآن : يجوز السجود للجنب والمحدث والحائض وعليه فتوى علمائنا. وسيأتي تمام الكلام في التتمّة الّتي في آخر الفصل السادس في الصلاة.

المسألة الثانية : إذا ساغ السجود فهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو يفصّل؟

الأوّل : أعني وجوب السجود على التالي والسامع والمستمع خيرة «السرائر (٥) والمختلف (٦) وجامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) والمسالك (٩)» حيث اختير فيها أنّها تسجد وجوباً ، تلت أو استمعت أو سمعت. وهو الظاهر من «التحرير (١٠) والبيان (١١)» حيث اختير فيهما أنّها تسجد للجميع من دون تنصيص على الوجوب لكنّه هو الظاهر. وفي «تخليص التلخيص (١٢)» أنّ الظاهر منه فيه الوجوب في الجميع

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٩.

(٢) غاية المرام : الطهارة في الحيض ص ٥ س ١٩. (نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم ٥٨).

(٣) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨ س ١٨ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٤) منتهى المطلب : الصلاة في التعقيبات ج ١ ص ٣٠٥ س ٧.

(٥) السرائر : كتاب الصلاة في كيفيّة فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٦.

(٦) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ٢ ص ٣٤٥ ٣٤٦.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣١٩.

(٨) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٤ س ١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٩) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٤.

(١٠) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٢١.

(١١) البيان : الطهارة في أحكام الحيض ص ٢٠.

(١٢) لا يوجد لدينا.

٢٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو خلاف ما ذهب إليه في باقي كتبه ، انتهى. فتأمّل. ووجوب السجود في الجميع ظاهر «التنقيح (١)» كما لا يخفى على من لحظ كلامه. وفي «السرائر (٢)» في كتاب الصلاة الإجماع عليه كما يأتي.

وليعلم أنّه لا قائل بالفصل بين التلاوة والاستماع كما صرّح به الأستاذ أيّده الله تعالى في «شرح المفاتيح (٣)» وهو الظاهر لمن تتبّع.

والثاني : أعني الاستحباب في الجميع خيرة «الاستبصار» حيث قال في خبر الحذاء المتضمّن أنّها تسجد إذا سمعت العزائم : أنّه لا ينافي خبر محمد وزرارة وأنّ خبر الحذاء محمول على الاستحباب ، لأنّها على حال لا يجوز لها معها السجود (٤). وفسّر كلامه هذا المحشون والشارحون بأنّ معناه أنّها على حال لا يجب عليها السجود. وهو بمعونة المقام والأولويّة والتئام أطراف الكلام نصّ أو ظاهر في استحبابه لها ، تلت أو سمعت أو استمعت. ونحوه ما في «التهذيب (٥)» وتبعه على هذا صاحب «جامع الشرائع (٦)».

وقد يجمع (٧) بين الأخبار بحمل الأخبار الآمرة على العزائم والناهية على غيرها ، ويجوز حمل خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله (٨) على الاستفهام الإنكاري. ولا يبعد حمله وحمل الأخبار الناهية عن سجودها كخبر غياث الّذي رواه في «السرائر (٩)» على التقيّة ، لأنّه نقل في «المنتهى» عن أكثر الجمهور اشتراط الطهارة (١٠).

__________________

(١) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل الحيض ج ١ ص ١٠٨.

(٢) السرائر : الصلاة في كيفيّة فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٦.

(٣) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٨ س ٢١ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٤) الاستبصار : الطهارة باب ٦٩ في الجنب والحائض ذيل الحديث ٧ ج ١ ص ١١٥.

(٥) تهذيب الأحكام : الطهارة باب ٦ في حكم الجنابة ذيل الحديث ٤٤ ج ١ ص ١٢٩.

(٦) الجامع للشرائع : الصلاة ص ٨٣.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٣٦ من أبواب الحيض ح ٤ ج ٢ ص ٥٨٤.

(٨) منتقى الجمان : الطهارة باب ما تمنع منه الحائض ج ١ ص ٢١٢.

(٩) السرائر : المستطرفات ما استطرفه من مصنف ابن محبوب ج ٣ ص ٦١٠.

(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٨١.

٢٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «كشف الرموز» بعد نقل قولي الشيخ في النهاية والمبسوط والوجوب ساقط بلا خلاف ، فتحمل رواية علي بن أبي حمزة الّتي يقول فيها : «أنّها تسجد إذا سمعت شيئاً من العزائم» على الجواز والاستحباب. وإليه ذهب في «الاستبصار» وهو اختيار شيخنا دام ظلّه (١) ، انتهى. وكلامه هذا ليس صريحاً بالاستحباب فيما إذا سمعت أو استمعت ، إذ يمكن تخصيصه بحال السماع ، فليتأمّل فيه ، لكن عبارة «الاستبصار» كما مرَّ ظاهرة أو صريحة في الاستحباب في الجميع. ونصّ المحقّق في «المعتبر (٢)» على جواز السجود واستحبابه لها ولغيرها عند السماع بغير استماع. وظاهره الوجوب عند التلاوة والاستماع ، بل صريحه. فيكون موافقا لما في الاستبصار وهذا يؤيّد أنّ مراد اليوسفي من عبارته ذلك.

وأمّا الثالث : وهو التفصيل بمعنى أنّها تسجد وجوباً إن تلت أو استمعت وندباً إن سمعت فهو خيرة «المهذّب البارع (٣) وغاية المرام» وقال في الأخير : أنّه المشهور (٤). والشيخ في «الخلاف (٥)» في كتاب الصلاة نقل الإجماع على وجوبه على القارى‌ء والمستمع وعلى استحبابه للسامع من غير تعرّض لذكر الحائض ، لكن ظاهره الإطلاق وأنّه شامل للحائض وغيرها كما فهمه الأستاذ حرسه الله تعالى في شرحه (٦).

هذا ، وليعلم أنّ المصنّف هنا أطلق السجود لها من دون نصّ على وجوب أو استحباب إذا تلت أو استمعت كما صنع في «الإرشاد (٧) ونهاية الإحكام (٨)

__________________

(١) كشف الرموز : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٨٠.

(٢) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٢٧ ٢٢٨.

(٣) المهذّب البارع : الطهارة ج ١ ص ١٦٦.

(٤) غاية المرام : الطهارة في الحيض ص ٥ س ١٩. (نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم ٥٨).

(٥) الخلاف : الصلاة في وجوب سجود العزائم للقارى‌ء والمستمع ج ١ ص ٤٣١ المسألة ١٧٩.

(٦) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٨ س ٢٨.

(٧) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٨.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٩.

٢٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والمنتهى (١)» ومثله صنع في «الشرائع (٢)» وظاهرها الوجوب كما صرّح به في «التذكرة (٣)» وكما يقتضيه استدلالهم بإطلاق الأمر. وهو الّذي فهمه صاحب «مجمع البرهان» من عبارة الإرشاد حيث قال : وكأنّ المصنّف لم يوجبه للسماع فقيّد بالاستماع وهو ليس ببعيد (٤) ، انتهى. قال في «التذكرة» بعد أن استدلّ على جواز السجود ما نصّه : إذا ثبت هذا فإنّ السجود هنا واجب إذا تلت أو استمعت ، إذ جوازه يستلزم وجوبه ، أمّا السامع ففي الإيجاب عليه نظر أقربه العدم (٥).

وقال الشيخ في صلاة «المبسوط» وتجب سجدة العزائم على القاري والمستمع وتستحبّ للسامع ، ثمّ قال : ويجوز للحائض والجنب أن يسجدا للعزائم وإن لم يجز لهما قراءته ويجوز لهما تركه (٦) ، انتهى. وقد أراد بالجواز معناه المعروف.

وليعلم أنّ الشيخ في «الخلاف (٧)» ادّعى الإجماع على أنّ وجوب السجدة مختصّ بصورة الاستماع وقد علمت أنّه وافقه عليه جماعة وأن لا قائل بالفرق بين الاستماع والتلاوة. وذهب العجلي إلى أنّ ذلك شامل للسماع والاستماع من دون فرق بين الحائض وغيرها وادعى عليه الإجماع في كتاب الصلاة (٨). وهذا النزاع غير مختصّ بالمقام بل عام يشمله وغيره كما في «شرح المفاتيح (٩)».

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٨١.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٧٢.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥١.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٢.

(٦) المبسوط : الصلاة في ذكر الركوع والسجود وأحكامهما ج ١ ص ١١٤.

(٧) الخلاف : الصلاة ج ١ ص ٤٣١ المسألة ١٧٩.

(٨) السرائر : الصلاة في كيفيّة فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٦.

(٩) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٨ س ٢٧. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

٢٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وليعلم أنّ الظاهر من «المعتبر» أنّه يجب عليها السجود إذا قرأت أو استمعت ، لكن لا يصحّ منها على قول ويصحّ على آخر ، قال : السجدات الواجبة تجب على القاري والمستمع السجود عندها للطاهر والحائض والجنب ، لأنّه واجب وليس من شرطه الطهارة أمّا السامع فإنّ السجود في حقّه مستحبّ وكذا ما عدا الأربع ، وهل يجوز للحائض سجودها؟ قال في النهاية : لا ، إلى آخره (١).

وليعلم أنّه قد وقع اضطراب في نقل أقوال الفقهاء في المقام من بعض الأصحاب حتّى من صاحب «كشف اللثام (٢)» الّذي قلّ ما يقع منه ذلك.

وأمّا أقوال العامّة فالشافعي (٣) وأبو حنيفة (٤) وأحمد (٥) وأكثر الجمهور أنّه يحرم سجود التلاوة لو سمعت. وقال عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب في الحائض تسمع السجدة : تؤمي برأسها وتقول اللهم لك سجدت (٦). وعن الشعبي يسجد حيث كان وجهه (٧). هذا فيما يتعلّق بالحائض وأمّا بالنسبة إلى غيرها فعند الشافعي (٨) أنّ سجود العزائم مسنون في حق التالي والمستمع دون السامع. وقال أبو حنيفة (٩) : واجب على التالي والمستمع والسامع فإذا طرق سمعه قراءة قار موضعها وجب عليه أن يسجدها.

__________________

(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٢٧ ٢٢٨.

(٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠٦.

(٣) المجموع : الطهارة ج ٢ ص ٣٥٣ ، الفتح العزيز بهامش المجموع : ج ٢ ص ٤١٧.

(٤) المبسوط للسرخسي : كتاب السجدات ج ٢ ص ٥ ، بدائع الصنائع : الصلاة ج ١ ص ١٨٦.

(٥) المغني لابن قدامة : الطهارة ج ١ ص ٦٥٠.

(٦) عمدة القارئ : في أبواب سجود القرآن ج ٧ ص ٩٥ ، المغني لابن قدامة : الطهارة ج ١ ص ٦٥٠.

(٧) المغني لابن قدامة : الطهارة ج ١ ص ٦٥٠.

(٨) المبسوط للسرخسي : كتاب السجدات ج ٢ ص ٤.

(٩) المبسوط للسرخسي : كتاب السجدات ج ٢ ص ٤ ، والمغني لابن قدامة : الصلاة في سجود التلاوة ج ١ ص ٦٥٢.

٢٥٤

ويحرم على زوجها وطؤها قبلاً

______________________________________________________

[في وطء الحائض والاستمتاع بها]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم على زوجها وطؤها قبلاً) بإجماع علماء الإسلام كما في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) وجامع المقاصد (٤) والمسالك (٥) وكشف الالتباس (٦) وكشف اللثام (٧) والمدارك (٨) وشرح المفاتيح (٩)» وفي «الخلاف (١٠) والغنية (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والتحرير (١٣) والذكرى (١٤) ومجمع البرهان (١٥) وشرح الجعفرية (١٦)» وغيرها (١٧) الإجماع عليه.

__________________

(١) المعتبر : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٢٤.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٥٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦٤.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٠.

(٥) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٤.

(٦) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٤٠ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠٧.

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٥٠.

(٩) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٩ س ١٨. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٠) الخلاف : كتاب الحيض ج ١ ص ٢٢٥ المسألة ١٩٤.

(١١) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ١٥.

(١٢) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢٠.

(١٣) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٢٦.

(١٤) ذكرى الشيعة : الصلاة حكم الحائض والنفساء ص ٣٤ س ٢٨.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥١.

(١٦) المطالب المظفريّة : في النفاس في ما يحرم على الحائض والنفساء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٧) رياض المسائل : الطهارة ما يحرم على الحائض ج ١ ص ٣٨١.

٢٥٥

فيعزّر لو تعمّده عالما وفي وجوب الكفّارة قولان أقربهما الاستحباب

______________________________________________________

وفي «الغنية» أيضاً الإجماع على أنّه يجب عليها أن تمنعه من وطئها (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فيعزّر لو تعمّده عالماً) هذا ممّا قطعوا به كما قطعوا بكفر مستحلّه مع علمه بأنّه مما حرّمه الله عزوجل كما صرّح به جماعة (٢).

والتعزير منوط بنظر الحاكم كما صرّح به جماعة (٣) ، وحكوا (٤) عن أبى علي بن الشيخ تقديره باثني عشر سوطا ونصف ثمن حدّ الزاني وقالوا : لا يعرف مأخذه. ولعلّ مأخذه ما أرسله علي بن إبراهيم في التفسير عنه عليه‌السلام : «من أتى امرأته في الفرج في أوّل أيام حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار ، وعليه ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون جلدة وإن أتاها في آخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار ويضرب اثني عشر جلدة ونصفاً» (٥).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي وجوب الكفّارة قولان أقربهما الاستحباب) القول بالوجوب مجمع عليه كما في «الانتصار (٦) والخلاف (٧)

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ١٣.

(٢) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦٨ ، والشهيد في الذكرى : الصلاة ص ٣٥ س ٢٤ ، والفاضل في كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠٧.

(٣) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة ص ٧٧ س ١ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢٠ ، وصاحب مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٥٠.

(٤) منهم الكركي في جامعه : ج ١ ص ٣٢٠ والشهيد الثاني في روضه : ص ٧٧ س ٢ والسيد العاملي في مداركه : ج ١ ص ٣٥٠.

(٥) تفسير القمي : سورة البقرة ذيل الآية ٢٢٢ ج ١ ص ٧٣.

(٦) الانتصار : الطهارة في نواقض الوضوء ص ٣٤.

(٧) الخلاف : كتاب الحيض ج ١ ص ٢٢٥ ٢٢٦ المسألة ١٩٤.

٢٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والغنية (١)» والأظهر في المذهب كما في «السرائر (٢)» وهو المشهور كما في «الدروس (٣) وكشف اللثام (٤)» ومذهب الأكثر كما في «التذكرة (٥) والذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) وشرح الجعفرية (٨)».

وهو خيرة «الفقيه (٩) والهداية (١٠)» في باب النكاح على الظاهر منهما و «المقنع (١١)» كما نقله عنه غير واحد «والمقنعة (١٢) والانتصار (١٣) والمصباح (١٤) والجمل (١٥)» كما نقله عنهما غير واحد و «المبسوط (١٦)» في كتاب الطهارة و «الاستبصار (١٧)»

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ١٥.

(٢) السرائر : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤٤.

(٣) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٠١ درس ٨.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠٧ ١٠٨.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦٦.

(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة ص ٣٤ س ٣٠.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢١.

(٨) المطالب المظفريّة : في النفاس في ما يحرم على الحائض والنفساء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٩) من لا يحضره الفقيه في غسل الحيض .. ج ١ ص ٩٦.

(١٠) الهداية : ١١٨ باب النكاح ص ٦٩.

(١١) المقنع : الطهارة باب الحائض .. ص ١٦ وأمّا المنقول عنه في كلام غير واحد كما في الشرح فمنهم : المحقّق في المعتبر : ج ١ ص ٢٢٩ ، وابن فهد في المهذّب البارع : ج ١ ص ١٦٩ ، والكركي في جامع المقاصد : ج ١ ص ٣٢١.

(١٢) المقنعة : الطهارة في الحيض ص ٥٥.

(١٣) الانتصار : الطهارة في نواقض الوضوء ص ٣٣.

(١٤) نقله عنه في المعتبر : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٩

(١٥) الجمل والعقود : الطهارة في الحيض ص ٤٤. ونقله عنه في السرائر : ج ١ ص ١٤٤ ، والمعتبر : ج ١ ص ٢٢٩ ، والمهذّب البارع : ج ١ ص ١٦٧.

(١٦) المبسوط : الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة ج ١ ص ٤١.

(١٧) الاستبصار : الطهارة باب ٨٠ ما يجب على من وطأ امرأة حائضاً من كفارة ذيل ح ٦ ج ١ ص ١٣٥.

٢٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والقاضي (١) كما نقله غير واحد عنه و «المراسم (٢) والوسيلة (٣) والغنية (٤) والسرائر (٥) والدروس (٦)» وظاهر «كشف الرموز (٧) والمسالك (٨)» وهو المنقول عن «الجامع (٩)» والحاصل أنّه قد يحصل اتفاق قدماء الأصحاب عليه.

واشترط في وجوبها في «الخلاف (١٠) والاستبصار (١١) والجامع (١٢)» العلم بالتحريم. وعن «الهادي (١٣)» الإجماع على هذا الشرط من القائلين بالوجوب والاستحباب.

وأمّا القول بالاستحباب فهو مذهب أكثر المتأخّرين كما في «شرح المفاتيح (١٤)» وخيرة «النهاية (١٥) والمبسوط (١٦)» في كتاب النكاح و «المعتبر (١٧)

__________________

(١) المهذّب : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٥. ونقله عنه في المختلف : ج ١ ص ٣٤٨ ، والمهذّب البارع : ج ١ ص ١٦٨ ، والحدائق : ج ٣ ص ٢٦٥.

(٢) المراسم : الطهارة في حكم الحيض وغسله ص ٤٣.

(٣) الوسيلة : الصلاة في أحكام الحيض ص ٥٨.

(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ١٤.

(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٤.

(٦) الدروس الشرعيّة : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٠١ درس ٨.

(٧) عبارة كشف الرموز باختيار الاستحباب أوفق منها بالوجوب راجع كشف الرموز : ج ١ ص ٨٢.

(٨) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٤.

(٩) الجامع للشرائع : الطهارة في الحيض ص ٤١.

(١٠) الخلاف : كتاب الحيض ج ١ ص ٢٢٥ المسألة ١٩٤.

(١١) الاستبصار : الطهارة ب ٨٠ ما يجب على من وطأ امرأة حائضاً من الكفارة ذيل الحديث ٨ ج ١ ص ١٣٥.

(١٢) الجامع للشرائع : الطهارة في الحيض ص ٤١.

(١٣) الهادي إلى الرشاد : الطهارة في الحيض ص ٣١. (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨١٠٣).

(١٤) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٤٢ س ٤ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٥) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٧.

(١٦) المبسوط : كتاب النكاح في ذكر ما يستباح من الوطء ج ٤ ص ٢٤٢.

(١٧) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٣١.

٢٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والشرائع (١) والنافع (٢)» كما فهمه منهما تلميذه (٣) حيث قال : إنّ مراده بالأحوط الاستحباب و «المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتذكرة (٦) والتحرير (٧) والإرشاد (٨) والمختلف (٩) والتلخيص (١٠) وحاشية الإيضاح (١١) وحواشي الشهيد (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) والجعفريّة (١٥) والموجز الحاوي (١٦) والروضة (١٧) ومجمع البرهان (١٨) والمدارك (١٩) وشرح المفاتيح (٢٠)» وظاهر «الإيضاح (٢١) والذكرى (٢٢) والبيان (٢٣)

__________________

(١) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١.

(٢) المختصر النافع : الطهارة في الأحكام ص ١٠.

(٣) كشف الرموز : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٨٢.

(٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٨٦.

(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٢١.

(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦٧.

(٧) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٢٨.

(٨) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٨.

(٩) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٤٨.

(١٠) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في الحيض ج ٢٦ ص ٢٦٧.

(١١ و ١٢) لا يوجد لدينا.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٢١.

(١٤) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٤ س ٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٥) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٩٢.

(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الحيض ص ٤٧.

(١٧) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨٤.

(١٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٥٢.

(١٩) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٥٤.

(٢٠) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٤١ س ٢٠.

(٢١) إيضاح الفوائد : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٥٦.

(٢٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحيض والنفاس ص ٣٤ س ٣١.

(٢٣) البيان : الطهارة في أحكام الحائض ص ٢٠.

٢٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

واللمعة (١)».

واشترط في «الشرائع (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والمختلف (٧) والذكرى (٨)» العلم بالتحريم ، وقد مرَّ ما عن الهادي.

وفي «الذكرى» وأمّا التفصيل بالمضطر وغيره والشابّ وغيره كما قاله الراوندي فلا عبرة به (٩).

وفي «المنتهى (١٠) وكشف اللثام (١١)» ويؤيّد الاستحباب اختلاف الأخبار في الكفّارة.

وليعلم أنّ الجميع اتفقوا على تعلّقها أي الكفّارة بالوطء وإنّما اختلفوا في الوجوب والاستحباب كما في «المنتهى (١٢)» ولم يرجّح شيئاً في «المهذّب البارع (١٣) والتنقيح (١٤) وتخليص التلخيص (١٥) وشرح الجعفريّة (١٦)».

وصرّح جماعة بأنّه لا فرق بين الزوجة مطلقاً والأمة وأطلق جماعة بحيث

__________________

(١) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الحائض ص ٢١.

(٢) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١.

(٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٨٦.

(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٥ س ٢٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦٦.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٢١.

(٧) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٤٨.

(٨ و ٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحيض والنفاس ص ٣٤ س ٣٠ و ٣١.

(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائص ج ٢ ص ٣٨٩.

(١١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ١٠٧.

(١٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٨٥.

(١٣) المهذّب البارع : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ١٦٧ ١٦٨.

(١٤) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١٠٩. لا يوجد لدينا.

(١٥) لا يوجد لدينا.

(١٦) المطالب المظفريّة : في النفاس في ما يحرم على الحائض والنفساء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

٢٦٠