مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

به الدفعة العرفيّة صحّ الاغتسال به ارتماساً وإن لم يكن كذلك فيغتسل ترتيباً فيجوز للمغتسل قصد الارتماس على الأوّل والترتيب على الثاني. ولعلّ من قيّد المطر والمجرى بالغزارة أراد ذلك ، فليتأمّل.

الثانى : أنّه هل يلحق بالمطر على تقدير جواز الارتماس به ما ذكر من تلك الأشياء أم لا؟ إشكال ينشأ من فقد النصّ بخصوصه ومن العلّة المشار إليها بالتعليق على الشرط في الخبر المذكور.

وقد فهم من المقام أنّ الغسل الترتيبي لا يجب أن يكون بالصبّ بل يجوز أن يكون بماء المطر والمجرى وبالارتماس كما هو خيرة «السرائر (١) وحواشي الشهيد (٢) وظاهر المعتبر (٣)» وغيره (٤) كما عرفت أو صريحه وظاهر «المختلف (٥)» وظاهر «الروض (٦)» أو صريحه وصريح «كشف اللثام (٧)» ذكر ذلك في بحث اللمعة

__________________

(١) استفادة ما حكاه في الشرح عن عبارة السرائر مشكل فإنّ العبارة تفترق عمّا في الشرح بكثير قال في السرائر : ج ١ ص ١٣٥ ، فأمّا المطر والمجرى إذا قام تحته الانسان فإنّه يجب عليه الترتيب في اغتساله لا يجزيه في رفع حدثه سواه لأنّ اليقين يحصل معه بلا ارتياب ولم يقل احد من أصحابنا ولاخصّ الإجماع إلّا في حال الارتماس دون سائر الأحوال فليلحظ انتهى. اللهم إلّا أن يقال : إنّ مراده من الارتماس الوارد في الشرح تفسير نوع في الترتيب بوقوع كلّ طرف في الماء دفعة كوقوع جميع البدن منه كذلك ارتماساً أو يقال : إنّ المراد من قوله في الشرح : أن الغسل الترتيبي هو الترتيب المعتبر في الغسل فالاغلاق إنّما أتى به في عبارة الشرح.

(٢) لا يوجد لدينا كتابه.

(٣) ما ذكرناه في عبارة السرائر جاء في المعتبر بعينه راجع المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٨٤.

(٤) ما ذكرناه في عبارتي السرائر والمعتبر آت في عبارة الذخيرة بعينه. راجع : ذخيرة المعاد : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ص ٥٧ س ١١.

(٥) وما حكاه عن المختلف إنّما حكاه عنه بمضمونه لا بعين عبارته فانه بعينها غير موجود فراجع مختلف الشيعة : في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٦.

(٦) عبارة الروض صريحة في سقوط الترتيب في المقام فراجع روض الجنان : الطهارة في الغسل الارتماسي ص ٥٣ س ٢٣.

(٧) عبارة كشف اللثام صريحة في سقوط الترتيب في المقام عكس ما نسبه إليه في ظاهر الشرح فراجع كشف اللثام : ج ٢ ص ٢١.

٦١

وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف. ويستحبّ المضمضه والاستنشاق

______________________________________________________

المغفولة. وقد سمعت ما في الحبل المتين وما بعده وكأنّ ذلك لا نزاع فيه عندهم كما يفهم من كلامهم في هذه المسألة أعني شبه الارتماس.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف). قد تقدّم نشر الأقوال في المسألة في صدر الكتاب.

[مستحبّات غسل الجنابة]

[في استحباب المضمضة والاستنشاق]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتستحبّ المضمضة والاستنشاق) إجماعاً كما في «المنتهى (١) والمدارك (٢)» وعندنا دون العامّة كما في «المعتبر (٣) ونهاية الإحكام (٤)» والمشهور استحباب التثليث كما في «الحدائق (٥)» ونفى عنه الخلاف في «السرائر (٦)» وبه صرّح في «المقنعة (٧) والنهاية (٨) والوسيلة (٩) والتذكرة (١٠) والنافع (١١) والتحرير (١٢) ونهاية

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٠٧.

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في مسنونات غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠٢.

(٣) المعتبر : الطهارة في الغسل الارتماسي ج ١ ص ١٨٥.

(٤) نهاية الإحكام : الطهارة في كيفيّة الغسل وسننه ج ١ ص ١٠٩.

(٥) الحدائق الناضرة : الطهارة في استحباب المضمضة و.. ج ٣ ص ١١١.

(٦) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٨.

(٧) المقنعة : الطهارة ب ٦ في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص ٥٢

(٨) النهاية : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٣٠.

(٩) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٦.

(١٠) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٣٣.

(١١) مختصر النافع : الطهارة في الغسل ص ٨.

(١٢) تحرير الأحكام : الطهارة في أنواع الغسل ج ١ ص ١٣ س ٤.

٦٢

والغسل بصاع

______________________________________________________

الإحكام (١) والتبصرة (٢) والذكرى (٣) والبيان (٤)» وربما ظهر ذلك من «المراسم (٥)» حيث قال : وأمّا الندب فالمضمضة والاستنشاق وتكرير الغسلات ثلاثا. ولم يذكر التثليث في المبسوط والمعتبر والشرائع والإرشاد والدروس واللمعة والروضة وغيرها. ولم يذكر المضمضة والاستنشاق في الغنية والكافي والمقنع على ما نقل. وقال في «الهداية (٦)» وإن شئت أن تتمضمض أو تستنشق فافعل. ووافقنا على الاستحباب الشافعي (٧) وأوجبهما أبو حنيفة وأحمد (٨).

[في استحباب الغسل بصاع]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والغسل بصاع) إجماعاً منّا كما في «المفاتيح (٩)» ومنّا ومن أكثر العامّة كما في «المدارك (١٠) والحدائق (١١)» وفي «الخلاف (١٢)» الإجماع على أنّ المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال والوضوء بمدّ. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومحمَّد لا يجزي في الغسل أقلّ من تسعة أرطال ولا في الوضوء أقلّ من مدّ. وقال في «المنتهى (١٣)» الغسل بصاع فما زاد

__________________

(١) نهاية الإحكام : الطهارة في كيفيّة الغسل وسننه ج ١ ص ١٠٩.

(٢) تبصرة المتعلمين : الطهارة الفصل الأوّل في الجنابة ص ٨.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٤ س ٢٦.

(٤) البيان : الطهارة فيما يوجب الغسل ص ١٤.

(٥) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص ٤٢.

(٦) الهداية : الطهارة ب ١٦ غسل الجنابة ص ٢٠

(٧) الأُمّ : الطهارة في الغسل ج ١ ص ٤١ ، والمجموع : ج ١ ص ٣٦٢.

(٨) المجموع : ج ١ ص ٣٦٣.

(٩) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة ٦٢ مفتاح .. ج ١ ص ٥٧.

(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في مسنونات غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠٢.

(١١) الحدائق : الناضرة : الطهارة في استحباب أن يكون ماء الغسل صاعاً ج ٣ ص ١١٦.

(١٢) الخلاف : الطهارة في إيصال الماء فرض في الغسل م ٧٣ ج ١ ص ١٢٩.

(١٣) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢١٠.

٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

مستحبّ عند علمائنا أجمع. وهو اختيار الشافعي وأحمد وإحدى الرّوايتين عن أبي حنيفة وفي الاخرى لا يجزي أقلّ من صاع. وقال في «المعتبر (١)» الغسل بصاع فما زاد لا خلاف بين فقهائنا في استحبابه وقال أبو حنيفة يجب الغسل بصاع. ونصّ «جمل الشيخ (٢) والوسيلة (٣) والتحرير (٤) والتبصرة (٥)» استحبابه بصاع فما زاد. وهو المنقول في «كشف اللثام (٦) عن جمل الشيخ والمهذّب والإشارة» وفي «النهاية (٧)» جواز الأكثر. وفي «الروضة (٨)» بصاع لا أزيد.

وفي «الذكرى (٩)» قال : والشيخ وجماعة ذكروا استحباب صاع فما زاد ، والظاهر أنّه مقيّد بعدم إدائه إلى السرف المنهيّ عنه. واعترض صاحب «الحدائق (١٠)» على الشهيد في «الذكرى» في نسبته ما زاد على الصاع إلى الشيخ وقال : إنّ عبارة «المبسوط والخلاف والنهاية» ليس فيها شي‌ء من ذلك. قال : واحتمال كون ذلك في موضع آخر من كتبه الظاهر بعده وكأنّه لم يظفر بالجمل ولا النقل عنها.

هذا ، وينبغي التأمّل في عبارات الأصحاب هل يمكن الجمع بينها بما ذكره في الذكرى أم لا؟

هذا ، والمشهور أنّه أربعة أمداد كلّ مدّ رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف

__________________

(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٨٦.

(٢) الجمل والعقود : الطهارة ٦ فصل في ذكر الجنابة ص ٤٣.

(٣) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٦.

(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أنواع الغسل ج ١ ص ١٣ س ٤.

(٥) تبصرة المتعلّمين : الطهارة الفصل الأوّل في الجنابة ص ٨.

(٦) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٢٤.

(٧) النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٣١.

(٨) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الجنابة ج ١ ص ٣٥٦.

(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٥ س ١٢.

(١٠) الحدائق الناضرة : الطهارة في استحباب أن يكون ماء الغسل صاعاً ج ٣ ص ١١٨.

٦٤

وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء ،

______________________________________________________

بالمدني ، فهو تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني وعليه نزّلوا قول أبى جعفر عليه‌السلام في «صحيح» زرارة (١) : «والمدّ رطل ونصف والصاع ستّة أرطال». وفي «الفقيه (٢)» أنّ الصاع خمسة أمداد لقول الكاظم عليه‌السلام في خبر المروزي : «وصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة أمداد» قيل : ويجوز أن يكون المراد أنّ الصاع الّذي كان يغتسل به مع زوجته خمسة أمداد كما نطقت به الأخبار. وعن البزنطي هو خمسة أرطال قال وبعض أصحابنا ينقل ستّة أرطال برطل الكوفة وقال : المدّ رطل وربع قال : والطامث تغتسل بتسعة أرطال ، كذا ذكر في «كشف اللثام (٣)» ويأتي بلطف الله تعالى تمام الكلام.

وفي «المنتهى (٤) وكشف اللثام (٥) والمدارك (٦)» أنّ غسل الفرج من الصاع ، وفي الأوّلين : مع زيادة غسل الذراعين.

[في استحباب إمرار اليد على الجسد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل الماء إليه بدونه). استحباب إمرار اليد مذهب فقهاء أهل البيت عليهم‌السلام كما في «المعتبر (٧) والمنتهى (٨)» وفي «الخلاف (٩) والذكرى (١٠)» الإجماع على أنّ إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم. وفي

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب الوضوء ح ١ و ٢ ج ١ ص ٣٣٨.

(٢) من لا يحضره الفقيه : باب مقدار الماء للوضوء والغسل ج ١ ص ٣٤ ٣٥.

(٣) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٢٤.

(٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢١٤.

(٥) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٢٥.

(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في مسنونات غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠٣.

(٧) المعتبر : الطهارة فروع ج ١ ص ١٨٥.

(٨) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٠٧.

(٩) الخلاف : الطهارة م ٧١ ج ١ ص ١٢٧.

(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الجنابة ص ١٠٢ س ٣٥ ٣٦.

٦٥

والاستبراء للرجل المنزل

______________________________________________________

«السرائر (١)» أنه غير واجب عندنا ، بل مستحبّ وكذلك في الطهارة الصغرى ، انتهى. وفي «الحدائق (٢)» لا ريب أنّه متى كان غسل الأعضاء الثلاثة بالأكفّ الثلاثة كما تضمّنته بعض الأخبار فإنّه لا يبعد وجوب الدلك. وفي «حاشية المدارك (٣)» لا شبهة في وجوبه في صورة عدم الوصول بدونه.

وأوجبه مالك (٤) والمزني (٥) واختاره أبو الغالية (٦) ووافقنا النخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي (٧) والشافعي (٨) وإسحاق (٩) وأبو حنيفة (١٠).

[في الاستبراء من المنيّ]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والاستبراء للرجل المنزل.) هذا

__________________

(١) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٢.

(٢) الحدائق الناضرة : الطهارة في استحباب تخليل ما يصل .. ج ٣ ص ١١٣.

(٣) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الجنابة ص ٦٣ س ٢٩ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).

(٤) المدونة الكبرى : ج ١ ص ٢٧. بداية المجتهد : ج ١ ص ٤٥. المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٢١٨. شرح الكبير : ج ١ ص ٢١٥. المحلّى : ج ٢ ص ٣٠.

(٥) بداية المجتهد : ج ١ ص ٤٥. مختصر المزني : (في الأُمّ للشافعي) الطهارة باب غسل الجنابة ص ٥ المجموع : ج ٢ ص ١٨٥.

(٦) المغني لابن قدامة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢١٨. الشرح الكبير : (في المغني لابن قدامة) الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢١٥.

(٧) المغني لابن قدامة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢١٨. الشرح الكبير : (في المغني لابن قدامة) الطهارة .. ج ١ ص ٢١٤. المحلّى : ج ٢ ص ٣٠.

(٨) المجموع : ج ٢ ص ١٨٥. الامّ : في باب من نسى .. ج ١ ص ٤١. الشرح الكبير : ج ١ ص ٢١٤. المغنى لابن بدامة : ج ١ ص ٢١٨. المحلّى : ج ٢ ص ٣٠.

(٩) المغنى لابن قدامة : ج ١ ص ٢١٨. الشرح الكبير : ج ١ ص ٢١٤ ٢١٥.

(١٠) المبسوط للسرخسي : باب الوضوء والغسل ج ١ ص ٤٤ ٤٥. المحلّى : ج ٢ ص ٣٠.

٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا مذهب أكثر علمائنا كما في «التذكرة (١)» وهو المشهور بين المتأخّرين كما في «المدارك (٢)» وهو المشهور ولا سيّما بين المتأخّرين كما في «الحدائق» (٣). وكان دليله الإجماع والقول بالوجوب بعيد * كما في «مجمع الفائدة والبرهان (٤)» وهو خيرة «الناصريات (٥)» على ما نقل و «السرائر (٦) والمعتبر (٧) والشرائع (٨) والمنتهى (٩) والتلخيص (١٠) وتخليصه (١١) والتذكرة (١٢) والمختلف (١٣) والتحرير (١٤) والإرشاد (١٥) واللمعة (١٦) والجعفرية (١٧)

__________________

(*) لا ريب أنّ القول بالوجوب بعيد ، لأنّه على تقدير عدم وجدان شي‌ء بعد الغسل لا شكّ في صحّة الغسل والصلاة ومعلوم أنّ غسل المخرج ليس واجبا وغير معاقب بتركه ، بل للصلاة (منه).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٣٢.

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في مسنونات غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠٠.

(٣) الحدائق الناضرة : الطهارة في استحباب الاستبراء .. ج ٣ ص ١١٥.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٨.

(٥) لم نعثر على ما حكاه في الشرح من الناصريات المطبوع راجع الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : ص ٢٢٣.

(٦) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٨.

(٧) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٨٥.

(٨) شرائع الإسلام : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٥ ٢٨.

(٩) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٠٦.

(١٠) التلخيص : (الينابيع الفقهيّة) الطهارة في الغسل ج ٢٦ ص ٢٦٥.

(١١) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في مسنونات الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٣٣.

(١٣) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٥.

(١٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أنواع الغسل ج ١ ص ١٣ س ٣.

(١٥) إرشاد الاذهان : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٢٦.

(١٦) اللمعة الدمشقية : الطهارة في الغسل ص ٥.

(١٧) الجعفريّة (رسائل الكركي) : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٠.

٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وشرحها (١) والمسالك (٢) والروضة (٣) ومجمع الفائدة (٤) والمدارك (٥) والمفاتيح (٦)» وغيرها (٧).

وفي «البيان (٨)» أنّه يستحبّ أيضاً لمحتمل الإنزال واحتمله في «الذكرى (٩)» ومنعه في «الروض (١٠)».

واختير في «المبسوط (١١) والاستبصار (١٢) والمراسم (١٣) والوسيلة (١٤) والغنية (١٥)» الوجوب ونقله في «الذكرى (١٦)» عن الكيدري والقاضي والتقي وظاهر الجامع وفي «كشف اللثام (١٧)» عن الجمل والعقود والمصباح ومختصره والإصباح. وفي «المختلف (١٨)» عن الجمل أيضاً. وقد يظهر ذلك من «المقنعة (١٩)

__________________

(١) المطالب المظفريّة : في غسل الجنابة في الغسل الارتماسي (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٢) مسالك الافهام : الطهارة في سنن الغسل ج ١ ص ٥٤.

(٣) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الجنابة ج ١ ص ٣٥٣.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٨ ١٣٩.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في مسنونات غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠٠.

(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة ٦٢ مفتاح في ما يستحبّ في الغسل ج ١ ص ٥٧.

(٧) رياض المسائل : الطهارة في سنن غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠٣ وذخيرة المعاد : الطهارة في وجوب الاستبراء وكيفيّته ص ٥٨ س ١٣.

(٨) البيان : الطهارة في بيان كيفيّة الغسل ص ١٥.

(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في تحقّق الغسل الترتيبي والارتماسي ص ١٠٣.

(١٠) روض الجنان : الطهارة في غسل الجنابة ص ٥٥ السطر الاخير.

(١١) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٩.

(١٢) الاستبصار : ب ٧٢ وجوب الاستبراء .. ج ١ ص ١١٨.

(١٣) المراسم : الطهارة ذكر غسل الجنابة وما يوجبه ص ٤١.

(١٤) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٥.

(١٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٩٢ س ٣٥.

(١٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في تحقّق الغسل الترتيبي والارتماسي ص ١٠٣ س ٥ و ٩.

(١٧) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٦.

(١٨) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٤ ٣٣٥.

(١٩) المقنعة : الطهارة في غسل الجنابة ص ٥٢.

٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والنهاية (١)».

وعن ظاهر الجعفي (٢). وجوب البول والاجتهاد معاً وفي «الهداية (٣)» واجتهد أن تبول ليخرج ما بقي في إحليلك من المنيّ ثمّ اغسل يدك. وفي «الفقيه (٤)» ومن ترك البول على أثر الجنابة أو شكّ أن يتردّد بقيّة الماء في بدنه فيورثه الداء الّذي لا دواء له. وقال ابن الجنيد على ما في «الذكرى (٥)» يتعرّض الجنب للبول وإذا بال يخرط وينتر.

ونسب الوجوب في «الذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧)» إلى المعظم وقيل فيهما (٨) وفي «الدروس (٩) وحاشية الشرائع (١٠) والتنقيح (١١)» أنّه أحوط وفي «الغنية (١٢)» الإجماع عليه.

وفي «كشف اللثام (١٣)» ويمكن انتفاء النزاع لاتفاق الكلّ على أنّ الخارج من غير المستبرئ إذا كان منيّاً أو اشتبه به لزمته إعادة الغسل ، ولا شبهة في بقاء أجزائه في المجرى إذا لم يستبر ، فإذا بال أو ظهر منه بلل تيقّن خروج المنيّ

__________________

(١) النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٣٠.

(٢) نقله عنه في ذكرى الشيعة : الصلاة في تحقق الغسل الترتيبي والارتماسي ص ١٠٣ س ٦.

(٣) الهداية : الطهارة ب ١٦ غسل الجنابة ص ٢٠.

(٤) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في صفة غسل الجنابة ج ١ ص ٨٣.

(٥) نقله عنه في ذكرى الشيعة : الصلاة في تحقق الغسل الترتيبي والارتماسي ص ١٠٣ س ٨.

(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في تحقق الغسل الترتيبي والارتماسي ص ١٠٣ س ١٠ ١١.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٥.

(٨) ظاهر العبارة يعطى أنّ الاحتياط في المقام منقول في الكتب المذكورة في الشرح والحال أنّهم هم الّذين حكموا بالاحتياط فتأمّل.

(٩) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة درس ٥ ج ١ ص ٩٦.

(١٠) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الجنابة ص ١٥ س ٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(١١) التنقيح : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٦.

(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٩٢ س ٣٢.

(١٣) كشف اللثام : الطهارة في كيفيّة الاستبراء ج ٢ ص ٢٦.

٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

أو ظنّه فوجبت إعادة الغسل ، ولعلّه الّذي أراده الموجبون ويرشد إليه عبارة الاستبصار لأنّ فيه باب وجوب الاستبراء بالبول من الجنابة والاحتجاج بأخبار الإعادة إن لم يبل ولكن في الناصريات أنّه إن بال بولاً خرج منه منيّ مشاهد أعاد وإلّا فلا.

واختلف الأصحاب في استبراء المرأة ففي «النهاية (١)» بعد أن ذكر استبراء الرجل قال : وكذلك تفعل المرأة وفي «المقنعة (٢)» ينبغي لها أن تستبري نفسها قبل الغسل بالبول فإن لم يتيسر منها ذلك لم يكن عليها شي‌ء. وعن الكاتب إذا بالت تنحنحت بعد بولها ذكره في سياق غسل الجنابة ، ذكر ذلك في «الذكرى (٣)» قال (٤) : وأطلق أبو الصلاح.

وفي «الغنية (٥)» وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل سواء ولا يسقط عنها إلّا وجوب الاستبراء بالبول. ولعلّ فيه إشارة إلى عدم سقوطه بالاجتهاد.

وفي «المراسم (٦)» في المتن : وغسل النساء كغسل الرجال في كلّ شي‌ء وفي الاستبراء ، وعلى الحاشية : إلّا في الاستبراء ، وعلم عليها بأنّها نسخة.

وقطع في «النفليّة (٧)» بعموم البول واختصاص الاجتهاد بالرجل.

وفي «الذكرى (٨)» بعد نقل القول بالاستبراء عليها ما نصّه : ولعلّ المخرجين وإن تغايرا يؤثّر خروج البول في خروج ما تخلّف في المخرج الآخر إن كان ، وخصوصاً مع الاجتهاد.

__________________

(١) النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٣٠.

(٢) المقنعة : الطهارة في الغسل من الجنابة ص ٥٤.

(٣) نقله عنه في ذكرى الشيعة : الصلاة في تحقّق الغسل .. ص ١٠٤ س ١ ٢.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في تحقق الغسل الترتيبي والارتماسي ص ١٠٣ السطر الأخير.

(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٩٢ س ٣٤ ٣٥.

(٦) الموجود في النسخة المطبوعة التي بأيدينا يطابق مع المنقول عن الحاشية فراجع المراسم : ص ٤٢.

(٧) النفليّة : الطهارة الفصل الأوّل في سنن المقدمات ص ٩٦.

(٨) ذكرى الشيعة : الطهارة في تحقّق الغسل الترتيبي والارتماسي ص ١٠٤ س ٢.

٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وتوقّف في «المنتهى (١)» وفي «البيان (٢)» : وفي استبراء المرأة قول. وفي «اللمعة (٣)» ويستحبّ الاستبراء كجملة من العبارات. وفي «الروضة (٤)» وفي استحبابه للمرأة قول فتستبرئ عرضاً ، أمّا بالبول فلا ، لاختلاف المخرجين.

ولم يذكر ابنا بابويه المرأة وكذا الجعفي كما نقل في «الذكرى (٥)».

وفي «كشف اللثام (٦)» استبراؤها * إذا أنزلت أقوى منه إذا جومعت ، لما مرَّ من خبري منصور (٧) وسليمان بن خالد (٨) : «أنّ ما يخرج منها ماء الرجل».

وخصّ بالرجل في «المبسوط (٩) والوسيلة (١٠) والسرائر (١١) والشرائع (١٢) والتذكرة (١٣) والتحرير (١٤) والمختلف (١٥) والدروس (١٦) وجامع المقاصد (١٧) وحاشية

__________________

(*) استند أكثر هؤلاء في ذلك إلى اختلاف مخرجي بولها ومنيّها وهو كما ترى انّما ينفي استبراءها بالبول (منه).

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنابة ج ٢ ص ٢٥٣.

(٢) البيان : الطهارة في بيان كيفيّة الغسل ص ١٥.

(٣) اللمعة الدمشقيّة : ص ٥.

(٤) الروضة البهية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٥٤.

(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في تحقق الغسل الترتيبي والارتماسي ص ١٠٣ السطر الاخير.

(٦) كشف اللثام : الطهارة في كيفيّة الاستبراء ج ٢ ص ٢٩.

(٧ و ٨) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب الجنابة ح ١ وذيله ج ١ ص ٤٨٢.

(٩) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٩.

(١٠) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٥.

(١١) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٨.

(١٢) شرائع الإسلام : الطهارة في سنن الغسل ج ١ ص ٢٨.

(١٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٣٣.

(١٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٣ س ٣.

(١٥) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٥ ٣٣٦.

(١٦) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الجنابة درس ٥ ج ١ ص ٩٦.

(١٧) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٥.

٧١

بالبول

______________________________________________________

الشرائع (١) والمسالك (٢) ومجمع الفائدة والبرهان (٣) والمفاتيح (٤) وشرح الجعفرية (٥)» وغيرها (٦). وهو ظاهر «المعتبر (٧)» لأنّه نقل عن المبسوط اختصاصه بالرجال وسكت ، على أنّ في أوّل كلامه ما يدلّ على ذلك. ونقل في المختلف وغيره عن «الجمل والعقود (٨)» وفي كشف اللثام عن «الإصباح (٩) والمصباح (١٠) ومختصره (١١) والجامع (١٢)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بالبول) قد خلا عنه كثير من العبارات وأكثرها عبارات القائلين بالوجوب والذاكرون له قاطعون به وفي «كشف اللثام (١٣)» لعلّه لا خلاف فيه ويعضده الاعتبار. قلت : وإجماع «الغنية (١٤)» منطبق عليه كما أنّ شهرة «التذكرة (١٥)» كذلك.

__________________

(١) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الجنابة ص ١٥ س ٨ (مخطوط مكتبة المرعشي النجفي الرقم ١١٥٥).

(٢) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج ١ ص ٥٣.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٨.

(٤) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة ٦٢ مفتاح في ما يستحب في الغسل ج ١ ص ٥٧.

(٥) المطالب المظفريّة : في غسل الجنابة في حرمة مسّ خطّ المصحف على الجنب (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٦) رياض المسائل : الطهارة في سنن غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠٣.

(٧) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٨٥.

(٨) الجمل والعقود : الطهارة ، ص ٤٢.

(٩) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة ج ٢ ص ٤٢٩.

(١٠) مصباح المتهجدّ : في غسل الجنابة ص ٩.

(١١) مختصر المصباح

(١٢) الجامع للشرائع : الطهارة باب الجنابة ص ٣٩.

(١٣) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ٢ ص ٢٧.

(١٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : ص ٤٩٢ س ٢٩.

(١٥) لم نجد في التذكرة دعوى الشهرة على المسألة ولا حكايته عنه في الشرح في أوّل المسألة وانّما المحكي فيه هو الشهرة عن المدارك والحدائق فراجع التذكرة : ج ١ ص ٢٣٣ وتأمّل.

٧٢

فإن تعذّر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه كذلك وينتره ثلاثاً

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن تعذّر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ومنه إلى رأسه ثلاثاً وينتره ثلاثاً.) المصير إلى الاجتهاد عند تعذّر البول خيرة «المقنعة (١) والمراسم (٢) والوسيلة (٣) والسرائر (٤) والشرائع (٥)» على ما فهموه منها بقرينة عبارة المعتبر (٦) و «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والدروس (٩) والذكرى (١٠) والبيان (١١) وجامع المقاصد (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) ومجمع الفائدة (١٤) والمسالك (١٥)» وغيرها (١٦). وبعض ذكر ذلك في المقام

__________________

(١) المقنعة : الطهارة في الغسل من الجنابة ص ٥٢.

(٢) المراسم : الطهارة ذكر غسل الجنابة وما يوجبه ص ٤١.

(٣) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٥.

(٤) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ص ١١٨.

(٥) شرائع الإسلام : الطهارة في سنن الغسل ج ١ ص ٢٨.

(٦) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٨٥.

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٣٢ ٢٣٣.

(٨) نهاية الإحكام : الطهارة في لواحق غسل الجنابة ج ١ ص ١٠٩.

(٩) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في تحقق الغسل .. ص ١٠٣ س ٤ ٥.

(١١) البيان : الطهارة في بيان كيفيّة الغسل ص ١٥.

(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٧٣.

(١٣) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الجنابة ص ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٨ ١٣٩.

(١٥) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج ١ ص ٥٤.

(١٦) الجامع للشرائع : الطهارة في باب الجنابة ص ٣٩ والموجز الحاوي (في الرسائل العشر) : الطهارة في الغسل ص ٤٣. والحدائق الناضرة : الطهارة في استحباب الاستبراء ج ٣ ص ١١٥.

٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وبعض ذكره في البلل المشتبه. ونقله في «الذكرى (١)» عن القاضي ، لكنّهم اختلفوا في الكيفيّة.

ففي «المقنعة (٢) والمعتبر (٣)» أنّه يمسح تحت الانثيين إلى أصل القضيب ويعصره إلى رأس الحشفة. وفي «المراسم (٤) والسرائر (٥)» نتر القضيب خاصّة وفي «الوسيلة (٦)» إن لم يتيسر البول فالاجتهاد وأطلق كما نقل (٧) عن القاضي والحاصل أنّ عباراتهم في المقام متفاوتة بعد اتفاقهم على القدر الّذي ذكرناه. وقد تقدّم نشر الأقوال في كيفيّة الاستبراء من البول.

وقال الشيخ في «المبسوط (٨)» وأبو المكارم في «الغنية (٩)» وجب عليه الاستبراء بالبول أو الاجتهاد. وقد يقال (١٠) : إنّ عبارة الغنية مخالفة لعبارة المبسوط لأنّه قال في «الغنية» الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ليخرج ما في مخرج (مجرى خ ل) المني منه ثمّ الاستبراء من البول على ما قلناه ، انتهى ، فتأمّل. ولعلّها قريبة من عبارة «النهاية» كما يأتي نقلها.

والفاضل الهندي (١١) جعل ما في «المبسوط» موافقا لما نقل عن الجعفي. وقد

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في تحقق الغسل .. ص ١٠٣ س ٦.

(٢) المقنعة : الطهارة في غسل الجنابة ص ٥٢.

(٣) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٨٥.

(٤) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص ٤١.

(٥) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٨.

(٦) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٥.

(٧) نقله عنه في ذكرى الشيعة : الصلاة في تحقق الغسل .. ص ١٠٣ س ٨.

(٨) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٩.

(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٩٢ س ٢٩ ٣٠.

(١٠) الظاهر أنّ القائل بذلك هو الفاضل الهندي في كشف اللثام كما يدلّ عليه نقله وجوب الاستبراء عن الشيخ وعن الغنية كما أنّه الموفّق بين كلام الشيخ في المبسوط وكلام غيره الموجبين الاستبراء والبول معاً مترتباً بين البول أوّلاً ثمّ الاجتهاد ثانياً وبين كلام الجعفي فتدبّر في كلامه كي تعرف راجع كشف اللثام : ج ٢ ص ٢٨ ٢٩.

(١١) توافق عبارة المبسوط لما حكى عن الجعفي يستلزم أن تكون عبارة المبسوط بأو دون

٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

مرَّ النقل عنه بأنّه أوجبهما معاً ، فلعلّ نسخة المبسوط الّتي وقعت في يد الفاضل كانت بالواو دون أو.

وقال في «المنتهى (١)» يستحبّ الاستبراء. وقد مضت كيفيّته. وفي «التحرير (٢)» يستحبّ الاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ، ثمّ منه إلى طرفه ، ثمّ ينتره ثلاثاً ثلاثاً. ومثل ذلك صنع في «النافع (٣)» ونزّله في «المعتبر (٤)» لأن كان شرحاً له على عدم القدرة على البول. وأطلق في «اللمعة (٥)».

وظاهر «الهداية (٦)» الاقتصار على البول حيث قال : واجتهد أن تبول ليخرج ما بقي في إحليلك من المني ، ثمّ اغسل يدك (يديك خ ل) إلى آخره ونقل ذلك عن «الاقتصاد (٧) والمهذّب (٨) والإشارة (٩)» وهو قريب مما في المبسوط ونحوه. ونحو عبارة المبسوط عبارة «المفاتيح (١٠)».

وفي «النهاية (١١)» فإذا أراد الغسل من الجنابة فليستبرء نفسه بالبول ، فإن تعذّر عليه فليجتهد ، فإن لم يتأت له فليس عليه شي‌ء ، انتهى. ولعلّ المراد فإن تعذّر عليه فليجتهد حتّى يبول ، فإن لم يتأتّ فلا شي‌ء عليه أو فليجتهد في إخراج بقيّة

__________________

الواو فإنّ المحكى عن المبسوط هو أنّه إن لم تيسرّ البول فالاجتهاد وهو بمعنى تأخّر الاجتهاد عن الاستبراء وأمّا عطفه بواو يساوي لزوم كلا الأمرين لا أحدهما المعيّن بعد الآخر. راجع كشف اللثام : ج ٢ ص ٢٧.

(١) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٠٦.

(٢) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٣ س ٣.

(٣) المختصر النافع : الطهارة في الغسل ص ٨.

(٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٨٥.

(٥) اللمعة الدمشقية : الطهارة ص ٥.

(٦) الهداية : الطهارة ب ١٦ غسل الجنابة ص ٢٠.

(٧) الاقتصاد : الطهارة فصل في ذكر الجنابة ص ٢٤٤.

(٨) المهذّب : الطهارة باب كيفيّة الغسل ج ١ ص ٤٥.

(٩) إشارة السبق : الطهارة في الأغسال المفروضة والمسنونة ص ٧٣.

(١٠) مفاتيح الشرائع : الصلاة ٦٢ مفتاح ما يستحب في الغسل ص ٥٧.

(١١) النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٣٠.

٧٥

الفصل الثاني في الأحكام : يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد

______________________________________________________

المنيّ بالمسح والنتر فإن لم يتأتّ أي لم يخرج المني أو لم يتيسّر له شي‌ء منه ومن البول بالنسيان ونحوه فلا شي‌ء عليه.

وفي «كشف اللثام (١)» ولم نظفر بنصّ على الاستبراء من المنيّ بغير البول ، لكن يرشد إليه الاستبراء من البول ، والاعتبار والنصوص على عدم إعادة الغسل إذا لم يبل. وفي «جامع المقاصد (٢)» يشهد له الأخبار الدالّة على الاجتزاء بالاجتهاد في عدم إعادة الغسل ، فقد نزّلها جمع من الأصحاب على ما إذا لم يتأتّ البول للمغتسل جمعاً بينها وبين غيرها. وهو عين ما في كشف اللثام. وصاحب «الحدائق (٣)» لم يجد لذلك دليلاً. واستشكل في «المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥)» إلحاقه بحدث البول إذا لم يتأت البول ولعلّه استشكل سقوط الإعادة بالاجتهاد لقطعه به فيهما قبل ذلك ، كذا قال في «كشف اللثام (٦)».

[الفصل الثاني في الأحكام]

[في ما يحرم على الجنب]

قوله قدس‌سره : (يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد.) تقدّم في صدر الكتاب نقل الإجماعات والشهرة بما لا مزيد عليه.

بقي هناك شي‌ء وهو أنّه يجوز دخول مسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله له وللمعصومين من

__________________

(١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ٢ ص ٢٨.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٥.

(٣) الحدائق الناضرة : الطهارة في استحباب الاستبراء بالاجتهاد ج ٣ ص ١١٥.

(٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٥٤.

(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١١٤.

(٦) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ٢ ص ٢٨.

٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ذرّيته عليهم‌السلام للأخبار المتضافرة كما في «كتاب المجالس (١) والعيون (٢) والعلل (٣) وتفسير علي بن إبراهيم (٤)».

وألحق المصنّف (٥) والمحقّق الثاني (٦) والهندي (٧) وغيرهما (٨) باللبث التردّد. واستظهر الجواز في «المدارك (٩)» وعن بعضهم (١٠) قصر الحرمة على الجلوس.

وألحق جملة من متأخّري أصحابنا منهم الشهيدان (١١) بالمساجد الضرائح المقدّسة والمشاهد المشرّفة وردّه جملة من المتأخّرين (١٢) بعدم المستند. وتوقّف في «المدارك (١٣)».

ويمكن الاستدلال عليه بالاعتبار والأخبار الدالّة على عدم جواز دخول الجنب بيوتهم أحياء كما في «بصائر الدرجات (١٤) وقرب الإسناد (١٥) ورجال الكشي (١٦)

__________________

(١) أمالي الصدوق : المجلس ٥٤ ح ٥ ص ٢٧٤ والمجلس ٧٩ ح ١ ص ٤٢٤.

(٢) عيون اخبار الرضا (ع) : ب ٢٣ في حديث طويل ج ١ ص ١٨٢.

(٣) علل الشرائع : ب ١٥٤ ج ١ ص ٢٠١.

(٤) تفسير القمي : سورة النساء الآية ٤٣ ج ١ ص ١٣٩.

(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ١٠٣.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٦.

(٧) لم نعثر في كتابه كشف اللثام على حكمه بجواز تردّد الجنب في المسجد اللهم إلّا أن يريد به الاجتياز إلّا أنّه أعم من التردّد فراجع كشف اللثام : ج ٢ ص ٣٠.

(٨) رياض المسائل : الطهارة في ما يحرم على الجنب ج ١ ص ٣١٤.

(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٨١.

(١٠) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٧.

(١١) ذكرى الشيعة : الصّلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص ٣٥ س ٢٣. روض الجنان : الطهارة في ضمن المقصد الثاني في الحيض ص ٨١ س ٢٥.

(١٢) منهم : السبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة فيما يحرم على الجنب ص ٥٢ س ٤٤.

(١٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٨٢.

(١٤) بصائر الدرجات : الجزء الخامس ح ٢٣ ص ٢٤١.

(١٥) قرب الإسناد : ص ٢١.

(١٦) رجال الكشي : ح ٢٨٨ ص ١٧٠.

٧٧

ووضع شي‌ء فيها

______________________________________________________

وإرشاد المفيد (١) وكشف الغمة (٢)» نقلا من «دلائل» الحميري. وظاهر هذه الأخبار تحريم مجرّد الدخول وإن كان بدون لبث إلّا أن يقال إنّه عليه‌السلام علم بإرادة أبي بصير اللبث ، فتأمّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ووضع شي‌ء فيها) إجماعاً في «الغنية (٣) والحدائق (٤)» وظاهر «كشف الرموز (٥)» إلّا أنّه استثنى سلّاراً وفي «التنقيح» لا نعرف فيه خلافاً إلّا من سلار (٦) وهو مذهب علمائنا إلّا سلار كما في «المنتهى (٧) والمدارك (٨)» وهو المشهور كما في «التذكرة (٩) والمختلف (١٠) وتخليص التلخيص (١١) والمهذّب (١٢) والمقتصر (١٣)» وفي «المعتبر (١٤)» أنّه مذهب الخمسة وأتباعهم وفي «كشف اللثام (١٥)» أنّه مذهب الأكثر وكرهه سلّار. وربما لاح ذلك من الخلاف.

__________________

(١) إرشاد المفيد : في بعض فضائل جعفر بن محمَّد الصادق عليهما‌السلام ص ٢٧٣.

(٢) كشف الغمة : ج ٢ ص ١٨٨.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٧ السطر الأخير.

(٤) الحدائق الناضرة : الطهارة في حرمة وضع شي‌ء .. ج ٣ ص ٥٤.

(٥) كشف الرموز : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٧٢.

(٦) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٩٦.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٢٦ ٢٢٧.

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٨٢.

(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٤١.

(١٠) مختلف الشيعة : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٣٣٢.

(١١) لا يوجد كتابه لدينا.

(١٢) المهذّب البارع : الطهارة باب الجنابة ج ١ ص ١٤٢.

(١٣) المقتصر : الطهارة في أحكام الجنب ص ٤٩.

(١٤) المعتبر : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ١٨٩.

(١٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٣١.

٧٨

والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

______________________________________________________

ونقل في «جامع المقاصد (١)» قولا بأنّه إنّما يحرم إذا استلزم اللبث قال : وهو في الحقيقة راجع إلى عدم تحريم الوضع. قلت : هذا خيرة «المقتصر (٢)» قال : المراد بالوضع المستلزم للدخول واللبث ، لأنّ الرخصة فى الاجتياز خاصّة. ونسبه في «الحدائق (٣)» إلى بعض المتأخّرين وأطال في مناقشته.

وفي «المقتصر (٤)» لو ألقى في وسط المسجد شيئاً من خارجه من غير دخول لم يحرم قطعاً. وقطع في «المسالك (٥)» وغيرها (٦) بتحريم ذلك ، لإطلاق النصّ.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله) إجماعاً في «الغنية (٧) والمعتبر (٨) والمدارك (٩)» وظاهر «التذكرة (١٠)» ونفى عنه الخلاف في «الحدائق (١١)» ونسبه إلى المعظم في «كشف اللثام (١٢)».

وأطلق المنع في دخول المساجد إلّا اجتيازاً الصدوقان (١٣) والمفيد (١٤)

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٦.

(٢) المقتصر : الطهارة في أحكام الجنب ص ٤٩.

(٣) الحدائق الناظرة : الطهارة في حرمة وضع شي‌ء .. ج ٣ ص ٥٤.

(٤) المقتصر : الطهارة في أحكام الجنب ص ٤٩.

(٥) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج ١ ص ٥٢.

(٦) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام الجنب ص ٥٣ س ٢.

(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة ص ٤٨٧ س ٣٧.

(٨) المعتبر : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ١٨٨.

(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٨٢.

(١٠) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٤٠.

(١١) الحدائق الناضرة : الطهارة في حرمة دخول المسجدين على الجنب ج ٣ ص ٤٩.

(١٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٣١.

(١٣) الهداية : الطهارة ب ١٦ غسل الجنابة ص ٢١.

(١٤) المقنعة : الطهارة ب ٦ حكم الجنابة .. ص ٥١.

٧٩

ولو أجنب فيهما تيمّم واجبا للخروج منهما ، ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه ، ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها حتّى البسملة إذا نواها منها ومسّ كتابة القرآن

______________________________________________________

وسلّار (١) والشيخ في «الجمل (٢) والاقتصاد (٣) والمصباح (٤) ومختصره (٥)» والكيدري (٦) على ما نقل عن بعض في «الذكرى وكشف اللثام» ، وظاهرهم جواز الجواز فيهما.

وقال في «المبسوط (٧)» والمكروهات الأكل والشرب والنوم والخضاب والمسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يدخلهما على حال ، إلى أن قال : ويكره مسّ المصحف. وظاهر هذه العبارة كراهة دخولهما.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أجنب فيهما إلى آخره) تقدّم الكلام في ذلك كما تقدّم الكلام في أنّه يحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها ومسّ كتابة القرآن ونقلنا هناك الإجماعات في المقام.

والمراد بكتابة القرآن كما في «جامع المقاصد (٨) والعزيه (٩) وإرشاد الجعفرية (١٠) والشافية (١١)» صور الحروف. قالوا ومعه التشديد والمدّ ، وفي الإعراب وجهان ، لكن

__________________

(١) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص ٤٢.

(٢) الجمل والعقود : الطهارة في ذكر الجنابة ص ٤٢.

(٣) الاقتصاد : الطهارة في ذكر الجنابة ص ٢٤٤.

(٤) مصباح المتهجد : الطهارة في غسل الجنابة ص ٨.

(٥) مختصر المصباح : في ذكر الجنابة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : الطهارة في الجنابة ج ٢ ص ٤٢٩.

(٧) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٩.

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٧.

(٩) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٠) المطالب المظفريّة : في حرمة مسّ خط المصحف على الجنب (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١١) لا يوجد لدينا كتابه.

٨٠