مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

مرتّباً كغسل الجنابة

______________________________________________________

بها إلّا في غسل الرأس وأنّ الظاهر أنّ ذلك قبل الغسل الواجب.

وممن ذكر الإرغاء المصنّف في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» قال : يستحب أن تؤخذ الرغوة وتوضع في إناء نظيف يغسل بها رأسه وجسده وأنّ ذلك قبل الغسل الواجب ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.

وفي «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤)» أنّه ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر ، وردّه المحقّق الثاني (٥) وغيره (٦). وفي «الشرائع (٧) والمنتهى (٨)» نسب ذلك إلى القيل. وفي «المقنعة (٩)» يؤخذ من السدر المسحوق مقدار رطل أو نحوه. وعن القاضي في «المهذّب (١٠)» رطل ونصف.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (مرتّباً كغسل الجنابة) بأن يغسل رأسه ورقبته أوّلا ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر. وقد نقل عليه الإجماع في «الانتصار (١١) والخلاف (١٢) والذكرى (١٣)» وفي «التذكرة (١٤)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥١.

(٢) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفيّة غسل الميّت ج ٢ ص ٢٢٣.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٢.

(٤) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفيّة غسل الميّت ج ٢ ص ٢٢٣.

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٠.

(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨٢.

(٧) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٨.

(٨) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الميّت وتغسيله ج ١ ص ٤٢٩ س ٧.

(٩) المقنعة : الطهارة ب ١٣ في تغسيل الأموات ص ٧٤.

(١٠) المهذّب : الطهارة في كيفيّة غسل الميّت ج ١ ص ٥٦.

(١١) الانتصار : الطهارة في غسل الميّت ص ٣٦.

(١٢) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٤ ج ١ ص ٦٩٣ ٦٩٤.

(١٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ١٠.

(١٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٢.

٥٠١

ثمّ بماء الكافور كذلك

______________________________________________________

والمدارك (١)» أنّه مذهب علمائنا. وفي «كشف الالتباس (٢)» لا خلاف. وفي «المعتبر (٣)» الترتيب في الغسل واجب عندنا يبدأ بالرأس ثمّ الجسد. وهو اتفاق فقهاء أهل البيت عليهم‌السلام. وفيه وفي «الانتصار (٤)» أنّ كلّ موجب للترتيب في غسل الجنابة موجب له في غسل الأموات وأنّ الفرق بينهما منفيّ بالإجماع في «المعتبر» وبإجماع الامة في «الانتصار».

والصدوق (٥) والشيخ في «المبسوط (٦) والنهاية (٧)» أوجب في كلّ غسلة بعد غسل الرأس ثلاثاً أن يغسل من قرنه إلى قدمه ، ووافقهما على ذلك المصنّف في «التذكرة (٨)» في فرع ذكره وكذا في «نهاية الإحكام (٩)» لكن قد يلوح منه في «النهاية (١٠) أنّ ذلك مستحبّ وفي «جامع المقاصد (١١)» بعد أن أورد خبراً صريحاً في ذلك قال : مقتضاه أنّه من السنن كتثليث الغسلات.

[التغسيل بماء الكافور]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ بماء الكافور كذلك) فيه جميع

__________________

(١) لم نجد فيه التعبير بمذهب العلماء في وجوب الترتيب بين الأعضاء نعم ، قاله في وجوب الترتيب بين الأغسال الثلاثة. فراجع المدارك : ج ٢ ص ٧٩.

(٢) كشف الالتباس : الطهارة في فصل الموت ص ٤٥ س ٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٦٦.

(٤) الانتصار : الطهارة في غسل الميّت ص ٣٦.

(٥) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٤٨ ذيل ح ٤١٥.

(٦) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨.

(٧) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٦.

(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٣.

(٩ و ١٠) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفيّة غسل الميّت ج ٢ ص ٢٢٤.

(١٠) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفيّة غسل الميّت ج ٢ ص ٢٢٤.

(١١) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧١.

٥٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ما في السدر من إجماع وشهرة ومن اعتبار اسم الكافور أو اسم مائه والبقاء على الإطلاق والترتيب وقول الشيخ والصدوق والمصنّف.

وقال الصدوق في «الهداية (١) والفقيه (٢)» والمفيد في «المقنعة (٣)» والديلمي في «المراسم (٤)» يؤخذ من الكافور الجلال نصف مثقال. ونقل مثل ذلك عن ابن سعيد (٥). وعن «المقنع (٦)» أنّه يلقى في الماء شي‌ء من جلال الكافور والجلال الخالص. ونقل الأستاذ (٧) عن جدّه أنّ مذهب أكثر القدماء أنّ الكافور يجب أن يكون من جلاله يعني الخام الّذي لم يطبخ. ونقل عن الشيخ أبي علي في شرح نهاية والده حيث أوجب أن يكون من الجلال أنّ الكافور صمغ يقع من شجر وكلّما كان جلالاً وهو الكبار من قطعه لا حاجة له إلى النار ويقال له الخام وما يقع من صغاره في التراب فيؤخذ ويطرح في قدر ويغلى فذلك لا يجزي في الحنوط ، انتهى. وقال الأستاذ (٨) : لعلّ منشأ ذلك ما يقال إنّ مطبوخه يطبخ بلبن الخنزير ليشتدّ بياضه أو بالطبخ وربما يحصل العلم العادي بالنجاسة من حيث إنّ الطابخ من الكفّار ، لكن ظاهر الأخبار إجزاء المطبوخ ووجهه عدم حصول اليقين بالنجاسة والأصل الطهارة ، ولذا ما فصّل المتأخّرون. وربما حكم باستحباب الخام ، ولعلّ وجهه الخروج عن الخلاف وعن شبهة النجاسة.

__________________

(١) الهداية : الطهارة ب ٢٠ في غسل الميّت ص ٢٤ ٢٥.

(٢) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات ذيل ح ٤١٥ ج ١ ص ١٤٨ ١٤٩.

(٣) المقنعة : الطهارة ب ١٣ في تغسيل الأموات ص ٧٥.

(٤) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.

(٥) الجامع للشرائع : الطهارة في أحكام الأموات ص ٥١.

(٦) المقنع : الطهارة في صفة غسل الميّت ص ١٨.

(٧) نقله في حاشية المدارك : الطهارة في غسل الأموات ص ٦٧ س ١١ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).

(٨) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الأموات ص ٦٧ س ١٣ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).

٥٠٣

ثمّ كذلك بالقراح ،

______________________________________________________

[التغسيل بالماء المطلق]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ كذلك بالقراح) الكلام فيه كأخويه والقراح الخالص من إضافة شي‌ء إليه كما في «السرائر (١)» والخالص البحت كما في «الذكرى (٢) وشرح الجعفريّة (٣)» والخالي من السدر والكافور كما في «جامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥) والشرح الآخر للجعفرية (٦) والمسالك (٧) والروضة (٨)» قالوا : يعتبر فيه مع خلّوه عنهما إطلاق اسم الماء عليه ، وأنّ وجه اختياره على المطلق دفع توهّم خروج الماء في قسيميه عن الإطلاق بمزجه بالسدر والكافور بناء على أنّ قسيم الشي‌ء خارج عنه ومغاير له.

قال الكركي (٩) : وقد توهّم بعض الضعفاء من قول أئمة اللغة أنّ القراح هو الخالص أنّ ماء السيل الكدر لا يصحّ التغسيل به. قال : وكيف يتصوّر عاقل صحّة غسل الجنابة بهذا الماء وعدم جواز غسل الأموات به إنّ هذا لشي‌ء عجيب ، انتهى.

__________________

(١) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٢.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٤ السطر الأخير.

(٣) المطالب المظفريّة : في غسل الميّت. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦)

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧١.

(٥) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الأموات ص ١٧ س ١٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٦) لا يوجد لدينا كتابه.

(٧) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٤ ٨٥.

(٨) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٤ ٤٠٥.

(٩) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الأموات ص ١٧ س ١٨ وس ٢١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

٥٠٤

ولو فقد السدر والكافور غسّله ثلاثاً بالقراح

______________________________________________________

وقال في «المدارك (١)» : القراح الماء المطلق واعتبر بعضهم خلّوه من السدر والكافور وإن بقي الإطلاق وربما قيل : باشتراط خلوّه من كلّ شي‌ء حتّى التراب ولا وجه له ، انتهى.

وفي «كشف اللثام (٢)» هو الخالص من كلّ خليط حتّى التراب كما قيل أو الخليطين كما هو الظاهر. ولا ريب في اشتراط بقاء الإطلاق. وهل يعتبر خلوّه من الخليط رأساً أو القراح؟ بمعنى انّه لا يعتبر الخليط وجهان من العدول عن الإطلاق أو الماء إلى قيد البحت أو القراح في الفتاوى وأكثر الأخبار (٣) والأمر في خبر (٤) يونس بغسل الآنية قبل صبّ القراح فيها ومن الأصل والإطلاق في خبر سليمان (٥) ابن خالد والأمر بطرح سبع ورقات سدر فيه في خبرين (٦) آخرين وأنّ المطلق يطهّر من الأحداث والأخباث فهنا أولى. قال : وعليه منع ولعلّ التحقيق اعتبار أن لا يسمّى بماء السدر والكافور وغيرهما ولا يسمّى الغسل به غسلاً بهما أو بغيرهما وإن اشتمل على شي‌ء منهما أو من غيرهما وخصوصاً إذ اعتبر بقاء الإطلاق في الماءين الأوّلين ، فلا ينافيه طرح سبع ورقات سدر خصوصاً والمفهوم منه بقاء الورقات على الصحّة وعدم الامتزاج.

[في ما لو فقد السدر والكافور]

قوله قدس سرّه : (ولو فقد السدر والكافور غسّله ثلاثاً بالقراح)

__________________

(١) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨٢.

(٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٤٣.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٢ ج ٢ ص ٦٨٠ وح ٤ ص ٦٨١.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٣ ج ٢ ص ٦٨٠ ٦٨١.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٦ ج ٢ ص ٦٨٢ ٦٨٣.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٨ ج ٢ ص ٦٨٣. وب ٦ ح ٢ ص ٦٨٩.

٥٠٥

كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والإرشاد (٣) والتحرير (٤) والتنقيح (٥) وكشف الالتباس (٦) وجامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) وشرحي الجعفرية (٩) والمسالك (١٠) والكفاية (١١)» وهو ظاهر «المختلف (١٢)» وفي «السرائر (١٣)» لا بأس بتغسيله ثلاثاً بالقراح. وفي «المبسوط (١٤) والنهاية (١٥)» أنّه حينئذٍ يغسّل بالقراح وهو مجمل.

وجزم بالواحدة في «النافع (١٦) والمعتبر (١٧) والشرائع (١٨)» على الظاهر منها و «التلخيص (١٩) ومجمع البرهان (٢٠) والمدارك (٢١)» وفي «الذكرى (٢٢)» أنّه أوجه وفي

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٣.

(٢) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفيّة غسل الميّت ج ٢ ص ٢٢٥.

(٣) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣٠.

(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات و.. ج ١ ص ١٧ س ١٤.

(٥) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ١١٧.

(٦) كشف الالتباس : الطهارة فصل في الموت ص ٤٤ س ٢٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٢.

(٨) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الأموات ص ١٧ س ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٩) المطالب المظفريّة في غسل الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) والآخر غير موجود.

(١٠) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٦.

(١١) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢٥ ٢٦.

(١٢) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٦ ٣٨٧.

(١٣) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٩.

(١٤) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.

(١٥) النهاية : الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٧.

(١٦) المختصر النافع : الطهارة في غسل الأموات ص ١٢.

(١٧) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٦٦.

(١٨) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٨.

(١٩) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الأموات ج ٢٦ ص ٢٦٧.

(٢٠) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨٤.

(٢١) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨٤. (٢٢) ف

(٢٢)

٥٠٦

ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسّله يممّه مرّة على إشكال ، وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد الغاسل

______________________________________________________

«التحرير (١)» في كفاية الواحدة إشكال.

وفي «الذكرى (٢) وجامع المقاصد (٣) وحاشية المدارك (٤)» لو وجدا بعد الغسل وقبل الدفن الأقرب الإعادة. وفي «المدارك (٥)» فيه وجهان أحوطهما وجوب الإعادة وأظهرهما العدم ، لتحقّق الامتثال المقتضي للإجزاء.

وفي «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) وشرح الجعفرية (٨)» أنّه إن تعذّر السدر ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي ونحوه إشكال. وفي «كشف اللثام (٩)» لا إشكال في الجواز وعدم الوجوب.

[في وجوب التيمّم عند خوف تناثر الجلد بالتغسيل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو خيف تناثر جلد المحروق والمجدور لو غسّله يمّمه مرّة على إشكال) أمّا وجوب تيمّمه فبإجماعنا وإجماع المسلمين ما عدا الأوزاعي كما في «الخلاف (١٠)» وقد انقرض المخالف

__________________

(٢٢)ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ٥.

(١) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات و.. ج ١ ص ١٧ س ١٤ ١٥.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ٧.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٢ ٣٧٣.

(٤) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الأموات ص ٦٧ س ١٧ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٩٧٧).

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨٤.

(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٤.

(٧) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفيّة غسل الميّت ج ٢ ص ٢٢٥.

(٨) المطالب المظفريّة في غسل الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦)

(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٤٥.

(١٠) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٢٩ ج ١ ص ٧١٧.

٥٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

«الذكرى (١)» وبإجماع العلماء كما في «التذكرة (٢)» وإجماعاً كما في «نهاية الإحكام (٣)» وبه قال جميع الفقهاء إلّا الأوزاعي كما في «التهذيب (٤)» ومذهب الأصحاب كما في «المدارك (٥)» وهو المشهور كما في «الكفاية (٦) والمفاتيح (٧)» إلّا أنّه استثنى في الأخير الأوزاعي وكأنّه أراد بالمشهور الإجماع.

وأمّا وجوب التثليث فهو خيرة «نهاية الإحكام (٨) والموجز (٩) وجامع المقاصد (١٠) وفوائد الشرائع (١١) وكشف الالتباس (١٢) والمسالك (١٣) وحاشية» الشهيد الثاني (١٤) على الكتاب. وقال في «المسالك (١٥)» وليغسل الماسح يده بعد كلّ مسح على بدن الميّت إن أمكن. وأطلق جماعة (١٦) من دون تقييد بواحدة أو ثلاث. واكتفى

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٢ س ١٩ ٢٠.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٨٤.

(٣) نهاية الإحكام : الصلاة في غسل الميّت ج ٢ ص ٢٢٦.

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب ، بل وجدناه في الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٢٩ ج ١ ص ٧١٧.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨٥.

(٦) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢٦.

(٧) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٥ في أحكام غسل الميّت ج ٢ ص ١٦٤.

(٨) نهاية الإحكام : الصلاة في غسل الميّت ج ٢ ص ٢٢٧.

(٩) الموجز الحاوي : (الرسائل العشر لابن فهد) الطهارة فصل في الموت ص ٤٩.

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٣.

(١١) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الأموات ص ١٧ س ١٠ ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٢) كشف الالتباس : الطهارة في فصل الموت ص ٤٦ س ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٣) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٦.

(١٤) فوائد القواعد : الطهارة في غسل الأموات ص ٢١ س ١٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(١٥) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٦.

(١٦) كالعلامة في تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٨٤ ٣٨٥. والسبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الأموات ص ٨٤ س ٢٢ والمفيد في المقنعة : الطهارة ب ١٣ في تغسيل الأموات ص ٨٤.

٥٠٨

ويستحبّ وضع الميّت على ساجة مستقبل القبلة

______________________________________________________

بالواحدة في «مجمع البرهان (١) والمدارك (٢)» وقال في الأخير : إن كانت المسألة إجماعية وإلّا أمكن التوقّف في أصل المسألة وخصوصاً على ما ذهب إليه المرتضى من أنّ الغسل إزالة نجاسة. وعن المصنّف (٣) إن اكتفي الغسل بالقراح بالمرّة إذا فقد الخليط اكتفي في التيمّم بالمرّة.

[مستحبّات غسل الميّت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ وضع الميّت على ساجة) قال في «المنتهى (٤)» يضعه على ساجة أو سرير بلا خلاف. وفي «الغنية (٥) ومجمع الفائدة (٦)» الإجماع عليه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (مستقبل القبلة) اتفق أهل العلم على الاستقبال كما في «المعتبر (٧)».

وأمّا أنّه مستحبّ ففي «الخلاف (٨) والغنية (٩) والمفاتيح (١٠)» الإجماع عليه. وهو الّذي فهمه صاحب «المدارك (١١)» من إجماع المعتبر ثمّ إنّه في

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨٥

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨٥ ٨٦.

(٣) لم نعثر عليه ولكنّه منقول في كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٤٥.

(٤) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٢٨ س ٦.

(٥) غنية النزوع : (الجوامع الفقهيّة) كتاب الصّلاة في غسل الأموات ص ٥٠١ س ١٢ و ١٤.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨٥.

(٧) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٦٩.

(٨) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٦٦ ج ١ ص ٦٩١.

(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصّلاة في غسل الأموات ص ٥٠١ س ١٢ ١٤.

(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٥ في أحكام غسل الميّت ج ٢ ص ١٦٣.

(١١) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨٦.

٥٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

المدارك نسبه إلى الشيخ والأكثر ونقله في «المختلف والذكرى (١)» عن مصريّات السيّد وفي «كشف اللثام (٢)» نقله عنها وعن «الإصباح» وهو خيرة «الوسيلة (٣) والغنية (٤) والشرائع (٥) والنافع (٦) والمعتبر (٧) والمختلف (٨) والإرشاد (٩) والتحرير (١٠) واللمعة (١١) والبيان (١٢) والمجمع (١٣) والمدارك (١٤) والكفاية (١٥) والمفاتيح (١٦)».

والوجوب ظاهر «المبسوط (١٧) والذكرى (١٨) وصريح المنتهى (١٩) والدروس (٢٠)

__________________

(١) المختلف : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٢ وذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٤ س ١٩.

(٢) كشف اللثام : الطهارة ج ٢ ص ٢٤٦.

(٣) الوسيلة : الطهارة في بيان أحكام الميّت ص ٦٤.

(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في غسل الأموات ص ٥٠١ س ١٢ ١٣.

(٥) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٨.

(٦) المختصر النافع : الطهارة في غسل الأموات ص ١٢.

(٧) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٦٩.

(٨) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٢.

(٩) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣٠.

(١٠) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات و.. ج ١ ص ١٧ س ٧.

(١١) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.

(١٢) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨٥ و ١٧٣.

(١٤) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨٦.

(١٥) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٣١.

(١٦) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٥ في أحكام غسل الميّت ج ٢ ص ١٦٣.

(١٧) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ٧٧ و ١٧٧.

(١٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٤ س ١٨.

(١٩) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٢٨ س ٧.

(٢٠) الدروس الشرعيّة : الطهارة في كيفيّة غسل الميّت درس ١١ ج ١ ص ١٠٥.

٥١٠

تحت الظلال وفتق قميصه ونزعه من تحته

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢) والمسالك (٣) وشرحي الجعفريّة (٤)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (تحت الظلال) أي يستحبّ ذلك إجماعاً كما في «الغنية (٥)» وبه قال علماؤنا كما في «التذكرة (٦) وجامع المقاصد (٧)» قالوا : ولعلّ الحكمة كراهيّة أن يقابل السماء بعورته. ولعلّهم أردوا بالعورة العورة أو جميع البدن كما هو ظاهر وصيّة رسول الله (٨) صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يغسله أمير المؤمنين لحرمة عورته على غيره.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفتق قميصه ونزعه من تحته) لا خلاف في ذلك بين الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٩)» وهو مذهب الشيخين والأتباع كما في «المدارك (١٠)» وذكرهما الشيخان والقاضي وبنو حمزة وسعيد وغيرهم كما في «كشف اللثام (١١)».

وفي «جامع المقاصد (١٢)» بعد أن قال لا خلاف في استحباب النزع قال : وإنّما

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٤.

(٢) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الأموات ص ١٧ س ١٤ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٦٥٨٤)

(٣) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٦.

(٤) المطالب المظفريّة : في غسل الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا.

(٥) غنية النزوع : (الجوامع الفقهيّة) الصلاة في غسل الأموات ص ٥٠١ س ١٢ و ١٤.

(٦) تذكره الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٤٦.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٤.

(٨) مستدرك الوسائل : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ١ ج ٢ ص ١٦٦.

(٩) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٤.

(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في سنن غسل الميّت ج ٢ ص ٨٨.

(١١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ١ ص ١١٤ ١١٥.

(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٤ ٣٧٥.

٥١١

وتليين أصابعه برفق

______________________________________________________

الخلاف في أنّ تجريده من القميص وتغسيله عرياناً مستور العورة أفضل أم تغسيله في قميصه كما غسّل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله؟ فبالأوّل قال الشيخ في المبسوط والنهاية وجمع من الأصحاب وبالثاني قال ابن أبى عقيل. وهو ظاهر الصدوق. وفي الروضة أنّه أفضل عند الأكثر. قلت : وفيه نظر لما عرفت. وأوجب ابن حمزة النزع انتهى وقد تقدّم لنا الكلام في ذلك.

وأكثر عبارات الأصحاب (١) بالفتق وفي «البيان (٢)» عبّر بالشقّ وهو في خبر عبد الله (٣) بن سنان عن الصادق عليه‌السلام. والتعارف أنّ الفتق بموضع الخياطة ولكن أهل اللغة ساووا بينهما ، صرّح بذلك في «القاموس (٤)».

وصرّح جماعة (٥) بأنّ ذلك مشروط بإذن الوارث ، فإن تعذّر لصغر أو نحوه لم يجز ، لأنّه إتلاف لحكم مستحبّ.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتليين أصابعه برفق) هذا مذهب

__________________

(١) منهم المحقق في المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٦٩. والمفيد في المقنعة : الطهارة ب ١٣ في تغسيل الأموات ص ٧٦. والشيخ في المبسوط : الصّلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨. وابن حمزة في الوسيلة : الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٥.

(٢) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ٨ ج ٢ ص ٧٢٧.

(٤) لم نجد هذا التفصيل في القاموس المحيط للفيروزآبادي نعم ذكر في مجمع البحرين : أنّ الفتق هو فصل الثوب من موضع الخياطة ونحوه ذكر في المنجد وأمّا بيان الفرق بينه وبين الشق فلم نجده فيهما أيضاً.

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٥ وراجع الروضة البهيّة : ج ١ ص ٤١٢. ومدارك الأحكام : في غسل الميّت ج ٢ ص ٨٨. ومسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٧.

٥١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

أهل البيت عليهم‌السلام كما في «المعتبر (١)» وفي «الخلاف (٢)» الإجماع عليه. وفي «المختلف (٣)» أنّه المشهور. وإن صعب عليك فدعها وهذه عبارة الشيخ وأكثر الأصحاب كما في «الذكرى (٤)».

ونفاه الحسن (٥) بن عيسى مطلقاً لخبر طلحة بن زيد عن الصادق (٦) عليه‌السلام : «ولا تغمز له مفصلاً» وحمله الشيخ (٧) والمصنّف في «المختلف (٨)» على ما بعد الغسل.

والمصنّف في «التذكرة (٩) والمنتهى (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» قال : يستحبّ تليين مفاصله فيردّ ذراعه إلى عضديه ويمدّهما ويردّ فخذيه إلى بطنه ويمدّهما ورجليه إلى فخذيه ويمدّهما قال : فإنّ ذلك يعين الغاسل على تمديده وتكفينه.

وقال في «الذكرى (١٢)» ذكر الفاضل في «التذكرة» ما لم أقف عليه إلّا في كتب العامّة ، منها : استحباب تليين مفاصله إلى آخر ما نقلناه إلى أن قال في «الذكرى» : والّذي ذكره الشيخان وابن الجنيد أن تمدّ يداه أو رجلاه إلى جنبيه. وقال في المعتبر ولا أعلم به نقلاً عن ائمتنا عليهم‌السلام ولكن ليكون أطوع للغاسل وأسهل للإخراج ، انتهى ما في «الذكرى».

__________________

(١) المعتبر : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٢٧٢.

(٢) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٦٨ ج ١ ص ٦٩١.

(٣) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٢.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٣ ب ١٦ وص ٤٥ س ١٦.

(٥) نقل عنه في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٣.

(٦) عبارته على ما في الوسائل : ج ٢ ص ٦٩٤ ح ٤ هكذا : أو يغمز له مفصل وأما في الحديث ٦ : لا تغمزوا له مفصلاً.

(٧) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٦٩٦.

(٨) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٣.

(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٤٩.

(١٠) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٢٨ س ١١.

(١١) نهاية الإحكام : الصلاة المطلب الثالث في ما بعد الموت ج ٢ ص ٢١٦ ٢١٧.

(١٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٨ س ٢٣ و ٢٦.

٥١٣

وغسل رأسه برغوة السدر أوّلا

______________________________________________________

قلت : في خبر الكاهلي (١) : «ثمّ تليّن مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها» والموجود في «المعتبر» إجماع أهل البيت على تليين أصابعه. ثمّ قال : وفي بعض أحاديثهم : «تليين مفاصله» وبه قال أحمد وقال أصحاب الشافعي : إنّما تليّن عند الموت. ثمّ قال : ولا تليّن أصابعه ولا مفاصله بعد الغسل ، لأنّ وظائف الميّت مستفادة عن صاحب الشرع ومع عدم الدلالة فلا توظيف. قال في المبسوط وهو مذهب الأصحاب وذكر ذلك في الخلاف (٢) انتهى.

قوله قدس الله تعالى روحه : (وغسل رأسه برغوة السدر أوّلا) قال في «المعتبر (٣)» غسل رأسه وجسده برغوة السدر مذهب فقهاء أهل البيت عليهم‌السلام.

وقول المصنّف «أوّلاً» معناه قبل الغسل كما صرّح بذلك في «الشرائع (٤) والتحرير (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧)» لكنّه في الأخيرين زاد الجسد. والتقديم ظاهر «المنتهى (٨)» وقد تقدّم نقل كلام الصدوقين (٩) الظاهر في ذلك ، وكذا الطوسي في «الوسيلة (١٠)».

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٥ ج ٢ ص ٦٨١ ٦٨٢.

(٢) المعتبر : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٢٧٢.

(٣) المعتبر : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٢٧٢.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٩.

(٥) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧ س ٩.

(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥١.

(٧) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفيّة تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٢٣.

(٨) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٢٧ س ٣٢ ٣٣.

(٩) تقدّم في صفحة ٤٩٦.

(١٠) الوسيلة ص ٦٤ وتقدّم أيضاً في صفحة ٤٩٥.

٥١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «المدارك (١) والكفاية (٢)» المستفاد من الأخبار أنّ تغسيل الرأس برغوة السدر محسوب من الغسل الواجب لا أنّه مستحبّ متقدّم عليه. ثمّ استدلّ عليه بحسن الحلبي (٣) ورواية الكاهلي (٤) وخبر يونس (٥).

قلت : في «مختصر المصباح (٦)» التصريح أو الظهور بأنّ ذلك من الغسل الواجب. وهو الظاهر من «المراسم (٧) والسرائر (٨)».

وفي «كشف اللثام» بعد أن ذكر خبر يونس قال : ولا دلالة فيه على خروجه عن الغسل الواجب ، بل الظاهر أنّه أوّله ، وكذا سائر الأخبار وعبارات الأصحاب (٩) ، مع أنّه فيما مضى استظهر حين ردّه على الذكرى أنّه خارج عن الغسل الواجب ، كما تقدّم بيانه (١٠).

وقال الأستاذ (١١) أدام الله تعالى حراسته رادّاً على «المدارك» ما نصّه : ربما يظهر من صحيحة يعقوب بن يقطين (١٢) وصحيحة معاوية بن عمّار (١٣) ما يدلّ على ما ذكره المحقّق رحمه‌الله وغيره ، مع أنّ رغوة السدر غير ماء السدر ، والمستفاد

__________________

(١) مدارك الأحكام : الطهارة في سنن غسل الميّت ج ٢ ص ٨٩.

(٢) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٣٣ ٣٤.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٢ ج ٢ ص ٦٨٠.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٥ ج ٢ ص ٦٨١ ٦٨٢.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٣ ج ٢ ص ٦٨٠.

(٦) مختصر المصباح : في غسل الأموات ص ١٨. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧)

(٧) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.

(٨) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٥٩.

(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٤٨ و ٢٤٢.

(١٠) راجع ص ٥٠٠.

(١١) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الميّت ص ٧٥ س ٢ ٤. (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٣٧٥).

(١٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٧ ج ٢ ص ٦٨٣.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٨ ج ٢ ص ٦٨٣.

٥١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

من الأخبار وكلام الفقهاء كون الغسل بماء السدر لا الرغوة ، فالحديثان الأوّلان يريد بهما خبري الحلبي والكاهلي لا دخل لهما في المقام ورواية يونس لا بدّ من تأويلها بما يوافق الأخبار في الفتاوى ، انتهى.

وفي «جامع المقاصد (١)» اعترض على الترتيب فقال : لا محلّ لهذا الترتيب ، بل المستحبّ في الأخبار (٢) الابتداء بغسل فرجه. وفي خبر يونس (٣) «غسل رأسه بالرغوة بعد تنقية الفرج». قلت : ليس في كلام الأصحاب أيضاً هذا الترتيب ، لأنّ الشيخ في «النهاية (٤) والمبسوط (٥)» ذكر غسل الفرج بالسدر والحرض وكذا في «الوسيلة (٦) والشرائع (٧)» ولم يذكروا هذا الترتيب ، بل في «مختصر المصباح (٨)» قال : يبدأ أوّلاً فيغسل يدي الميّت ثلاث مرّات ثمّ ينجيه بقليل من الأشنان ثلاث مرّات ثمّ يغسل رأسه برغوة السدر ثلاث مرّات. وفي «المنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتذكرة (١١) والتحرير (١٢)» إن تعذّر السدر في غسل الرأس فالخطمي وشبهه في التنظيف لخبر ابن عمّار (١٣).

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٥.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب غسل الميّت ج ٢ ص ٦٨٩.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٣ ج ٢ ص ٦٨٠.

(٤) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٦.

(٥) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨.

(٦) الوسيلة : الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٥.

(٧) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٩.

(٨) مختصر المصباح : في غسل الأموات ص ١٨. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧)

(٩) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الميّت وتغسيله ج ١ ص ٤٢٨ س ٣٥.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصّلاة في كيفيّة تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٢٣.

(١١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥١.

(١٢) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات و.. ج ١ ص ١٧ س ٩.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ١٠ ج ٢ ص ٦٨٤.

٥١٦

ثمّ فرجه بماء السدر والحرض ويديه

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ فرجه بالسدر والحُرض) *. قد تقدّم أنّ الشيخ والطوسي والمحقّق نصّوا على ذلك لكن لا على هذا الترتيب ونقل (١) ذلك عن القاضي. وفي «المبسوط (٢) والنهاية (٣)» أنّه يغسله ثلاث مرّات ويكثر من الماء.

واقتصر في «المقنعة (٤) ومختصر المصباح (٥) والمراسم (٦) والسرائر (٧)» على الاشنان أعني الحُرض. ولم يذكر في «الغنية (٨)» السدر ولا الحرض ، بل قال : يستحبّ غسل فرجه إجماعاً إلّا أن يكون عليه نجاسة فيجب. ونقل الاقتصار على الاشنان عن «الاقتصاد (٩)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويديه) أي يستحبّ غسل يديه إجماعاً إن لم يكن عليهما نجاسة فيجب كما في «الغنية (١٠)» إلى نصف الذراع كما

__________________

(*) الحرض بضم الحاء المهملة وإسكان الراء المهملة أو ضمها الاشنان بضم الهمزة (منه).

__________________

(١) نقله عنه كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٤٩. والمهذّب : الطهارة غسل الأموات ج ١ ص ٥٨.

(٢) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨.

(٣) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٦.

(٤) المقنعة : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٧٦.

(٥) مختصر المصباح : في غسل الأموات ص ١٨. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦)

(٦) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.

(٧) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٢.

(٨) غنية النزوع : (الجوامع الفقهيّة) الطهارة في غسل الأموات ص ٥٠١ س ١٤.

(٩) الاقتصاد : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤٨.

(١٠) غنية النزوع : (الجوامع الفقهيّة) الصلاة في غسل الأموات ص ٥٠١ س ١٤ ١٥.

٥١٧

وتوضئته

______________________________________________________

في «الدروس (١) وجامع المقاصد (٢) والمسالك (٣) والروضة (٤)» ثلاث مرّات كما في الثلاثة و «مختصر المصباح (٥) والسرائر (٦)» لكنّه لم يذكر في الأخيرين التحديد إلى نصف الذراع ، وأطلق المحقّق (٧) في كتبه كالمصنّف هنا ، وأمّا الغاسل فيغسل يديه إلى مرفقه كما في «جامع المقاصد (٨)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتوضئته). هذا مذهب أكثر أصحابنا كما في «الغنية (٩)» والمشهور كما في «كشف الالتباس (١٠) والمسالك (١١)» والأشهر كما في «الكفاية (١٢)» ونقل في «التنقيح (١٣)» عن بعض الفضلاء أنّه لم يقل أحد بالوجوب. وحكي الاستحباب عن «الجامع (١٤)» وهو خيرة

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : الطهارة في كيفيّة غسل الميّت درس ١١ ج ١ ص ١٠٦.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٦.

(٣) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٧.

(٤) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤١٣.

(٥) مختصر المصباح : في غسل الأموات ص ١٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٦) السرائر : الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ١٦٢.

(٧) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٩. المعتبر : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٢٧٢. المختصر النافع : الطهارة في غسل الأموات ص ١٢.

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٦.

(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في غسل الأموات ص ٥٠١ س ١٥.

(١٠) كشف الالتباس : الطهارة فصل في الموت ص ٥٦ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١١) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٨٥.

(١٢) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٣٤ ٣٥.

(١٣) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ١١٨.

(١٤) الجامع للشرائع : الطهارة باب أحكام الأموات ص ٥١.

٥١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

«مختصر المصباح (١) والغنية (٢) والمعتبر (٣) والنافع (٤) وكشف الرموز (٥) والتحرير (٦) والإرشاد (٧) والتلخيص (٨) والذكرى (٩) والدروس (١٠) والبيان (١١) وجامع المقاصد (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) والتنقيح (١٤) والمقتصر (١٥) والموجز الحاوي (١٦) وكشف الالتباس (١٧) ومجمع البرهان (١٨) والمسالك (١٩) والمدارك (٢٠) والكفاية (٢١)» وغيرها (٢٢)

__________________

(١) مختصر المصباح : في غسل الأموات ص ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في غسل الأموات ص ٥٠١ س ١٤.

(٣) المعتبر : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٢٦٧.

(٤) المختصر النافع : الطهارة في غسل الأموات ص ١٢.

(٥) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٩

(٦) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات و.. ج ١ ص ١٧ س ١٣.

(٧) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣٠.

(٨) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) الطهارة غسل الأموات ج ٢٦ ص ٢٦٨.

(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ١٤.

(١٠) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في كيفيّة غسل الميّت ج ١ ص ١٠٦.

(١١) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤.

(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٦.

(١٣) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الأموات ص ١٧ س ٦ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٦٥٨٤).

(١٤) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ١١٨.

(١٥) المقتصر : الطهارة في غسل الأموات ص ٥٥.

(١٦) الموجز الحاوي : (الرسائل العشر) الطهارة فصل في الموت ص ٤٩.

(١٧) كشف الالتباس : الطهارة فصل في الموت ص ٤٥ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٨) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨٧.

(١٩) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٥.

(٢٠) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨٣.

(٢١) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٣٤ ٣٥.

(٢٢) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام الأموات ص ٨٤ س ٤٤.

٥١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وحكاه جماعة (١) عن «الاستبصار» والموجود فيه خلافه (٢).

وقد صرّح جماعة (٣) من هؤلاء أنّه لا فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده.

ولا خلاف بين الأصحاب أنّه لا مضمضة ولا استنشاق كما في «الخلاف (٤) والغنية (٥) وكشف الالتباس (٦)» وخالف الشافعي (٧) فأوجبهما.

وحكي عن صريح «النزهة (٨)» والمحقّق (٩) الطوسي وظاهر «الكافي (١٠)» أنّه واجب. وهو ظاهر «الاستبصار (١١)» وفي «النهاية (١٢)» أنّه أحوط.

__________________

(١) منهم الصيمري في كشف الالتباس : الطهارة فصل في الموت ص ٤٥ س ١٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣). والشهيد في ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الأموات ص ٤٥ س ١٥. واليوسفي في كشف الرموز : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٩. والمقداد في التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ١١٨ والمحقق في المعتبر : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٢٦٧.

(٢) فإنّ الظاهر الموجود في الاستبصار المطبوع الّذي بأيدينا وجوب الوضوء كما اسند وجوب الوضوء إلى ظاهره الشارح بعد سطرين فراجع الاستبصار : ج ١ ص ٢٠٨.

(٣) الظاهر أنّا لم نعثر على من صرح من هؤلاء بتعيين الوضوء قبل الغسل أو بعده إلّا المحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ١ ص ٣٧٦ وأمّا المسالك : ج ١ ص ٨٥ فقد صرّح فيه بكونه قبل الغسل الأوّل وبعد مقدّمات الغسل الآتية فراجع.

(٤) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٢ ج ١ ص ٦٩٣.

(٥) غنية النزوع : (الجوامع الفقهيّة) الصلاة في غسل الأموات ص ٥٠١ س ١٥.

(٦) كشف الالتباس : الطهارة فصل في الموت ص ٤٥ س ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) المجموع : كتاب الجنائز في غسل الميّت ج ٥ ص ١٧٢. فتح العزيز في هامش المجموع : كتاب الجنائز في غسل الميّت ج ٥ ص ١١٩.

(٨) نزهة الناظر : الطهارة فصل في الوضوءات المستحبّة ص ١١.

(٩) حكاه عنه كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥١ ولكن لم نعثر على المحكي في الوسيلة المطبوع لا في عداد ذكر الواجبات ولا المندوبات ، راجع الوسيلة : ص ٦٤ ٦٥ في أحكام الميّت. وأمّا احتمال كونه المحقق نصير الدين فبعيد غايته لعدم كتاب فقهي منه بأيدينا والظاهر انه لم يؤلف في الفقه شيئا.

(١٠) الكافي في الفقه : الصلاة في غسل الميّت ص ١٣٤.

(١١) الاستبصار : الطهارة ب ١٢٠ في تقديم الوضوء على غسل الميّت ذيل ح ٦ ج ١ ص ٢٠٨.

(١٢) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٧.

٥٢٠