مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

والنفساء كالحائض في جميع الأحكام

______________________________________________________

عشرة ثمّ عاد فالأوّل نفاس والثاني حيض إن حصلت شرائطه. هذا ممّا لا كلام فيه. وقال في «المنتهى (١)» وأمّا القائلون من أصحابنا بأنّ أكثر النفاس ثمانية عشر ، لو رأت ساعة بعد الولادة ، ثمّ انقطع عشرة أيّام ، ثمّ رأته ثلاثة أيّام ، فإنّه يحتمل أن يكون حيضاً ، لأنّه بعدد أيّامه بعد طهر كامل وأن يكون نفاساً ، لأنّه في وقت إمكانه ، فعلى الأوّل لو رأته أقلّ من ثلاثة كان دم فساد ، لأنّه أقلّ من عدد الحيض بعد طهر كامل فكان فساداً ، وعلى الثاني يكون نفاساً. ولم نقف لهم على نصّ في ذلك ، انتهى ما في «المنتهى».

[النفساء كالحائض في جميع الأحكام]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والنفساء كالحائض في جميع الأحكام) إجماعاً كما في «الغنية (٢) وشرح المفاتيح (٣)» وهو قول الأصحاب كما في «المسالك (٤) والكفاية (٥)» لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم كما في «المعتبر (٦) والمنتهى (٧) والتذكرة (٨)».

وبهذا الحكم صرّح في «المبسوط (٩) والنهاية (١٠) والمراسم (١١)

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤٦.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في النفاس ص ٤٨٨ س ٢٣.

(٣) مصابيح الظلام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٥٨ س ٢٥.

(٤) مسالك الأفهام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٧٧.

(٥) كفاية الأحكام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٦ س ١١.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٥٧.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤٩.

(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج ١ ص ٣٣٢.

(٩) المبسوط : الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج ١ ص ٦٩.

(١٠) النهاية ونكتها : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٢٤٢.

(١١) المراسم : الطهارة في حكم النفاس وغسله ص ٤٤.

٤٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

والوسيلة (١) والغنية (٢) والسرائر (٣) والمعتبر (٤)» وأكثر كتب الأصحاب ، لكن في بعضها لم يستثن شيئاً كما في المراسم (٥) وبعضها استثنى فيها شيئاً واحداً وهو أنّه ليس لأقلّه حدّ كما في «الوسيلة (٦) والغنية (٧)» وفي بعض أربعة أشياء «كالمنتهى (٨)» وهكذا.

وعدل المحقّق في «الشرائع» عن هذه العبارة إلى قوله : ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض (٩) ومثله الشهيد في «الدروس (١٠)» والمحقّق الثاني في «جعفريته (١١)».

قال في «المسالك (١٢)» وعدل المصنّف عن قول الأصحاب أنّ حكم النفساء حكم الحائض إلى ما ذكر ، لعدم صحّة إطلاق ما ذكروه ، لمخالفة النفاس للحيض في امور كثيرة وذكر ستّة امور ثمّ قال : وأمّا ما ذكره المصنّف من مساواتها لها في المحرّمات والمكروهات فجارٍ على إطلاقه ، انتهى.

قلت : الأصحاب إنّما أطلقوا هذه العبارة اعتماداً على ما ذكروه قبلها أو بعدها من بيان ما يفترقان فيه كلّ بحسب ما يذهب إليه إلّا أن يكون فرداً نادراً قليل الوقوع ، فربما أهملوا التنبيه عليه لذاك.

__________________

(١) الوسيلة : الطهارة في حكم النفاس ص ٦١.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ٢٣.

(٣) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٤.

(٤) المعتبر : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٢٥٧.

(٥) المراسم : الطهارة في حكم النفاس ص ٤٤.

(٦) الوسيلة : الطهارة في حكم النفاس ص ٦١.

(٧) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ٢٣.

(٨) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٤٤٩.

(٩) شرائع الإسلام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٥.

(١٠) فيه مضمون ما نسب إليه الشارح وليس بعين العبارة المحكيّة. راجع الدروس الشرعيّة : الطهارة في النفاس ج ١ ص ١٠٠ درس ٨.

(١١) فيه : مضمون ما نسب إليه الشارح وليس بعين العبارة المحكيّة. راجع الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٩٢.

(١٢) مسالك الأفهام : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٧٧.

٤٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المدارك» بعد أن ذكر عبارة المحقق قال : هذا مذهب الأصحاب (١). وقد استثنوا * من هذه الكليّة امور كما عرفت ، وبعضهم (٢) بلغ بها إلى ستّة وآخر (٣) إلى سبعة وآخر (٤) إلى ثمانية وبلغ بها صاحب «كشف الالتباس (٥)» إلى تسعة. ومن لحظ مطاوي البحثين مع ملاحظة اختلاف الآراء ونحو ذلك بلغ بها إلى أكثر من ذلك فليلحظ من أراد ذلك. ويشير إلى ذلك ما ذكره في «المسالك» بعد ذكر ستّة منها بقوله : وغير ذلك.

وليكن هذا آخر الجزء الثاني من شرح طهارة القواعد. ونسأل الله تعالى بمحمَّد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يمنّ علينا بإكمال شرح الكتاب كلّه إنّه أرحم الراحمين. ولو لا خوف بغتة الأجل لذكرنا جميع ما ذكروه من الفروع ونقلنا أقوالهم فيها وشهرتهم وإجماعهم واستوفينا أبعد الغايات. والحمد لله كما هو أهله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلّى الله على محمَّد وآله الطاهرين ونسأله جلّ شأنه بحقّهم عليه أن يدرجنا إدراج المكرّمين وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم إنّه أرحم الراحمين وهو الله تعالى جلّ شأنه الموفّق والمعين.

__________________

(*) الأشياء المستثناة : الأقلّ إجماعاً ، الأكثر لمكان الخلاف فيه في النفاس دون الحيض ، المجامعة في الحمل مع امتناعها في الحيض. ومنها : تخلّل الطهر بين الدمين على ما عرفت في التوأمين. ومنها : الدلالة على البلوغ لسبق الحمل. ومنها : المدخليّة في انقضاء العدة إلّا في الحامل من زنا. ومنها : أنّه لا عبرة بعادتها وعادة نسائها في النفاس ، إمكان الكفّارات الثلاث في وطء واحد بخلاف الحيض فإنّه لا يمكن اتفاق الثلاث وإن أمكن اثنتان ، إلى غير ذلك ممّا يظهر على المتأمّل (منه قدس‌سره)

__________________

(١) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٥٠.

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ٢ ص ٥٠ ٥١.

(٣) الذخيرة : الطهارة في أحكام النفاس ص ٧٩ س ١٧.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس ج ١ ص ٣٥٠.

(٥) كشف الالتباس : في الطهارة في النفاس ص ٤٤ س ٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

٤٠٣

المقصد التاسع في غسل الأموات وفيه خمسة فصول. مقدّمة : ينبغي للمريض ترك الشكاية كأن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه ،

______________________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله كما هو أهله ربّ العالمين. وصلّى الله على محمَّد وآله الطاهرين المعصومين. ورضي الله تعالى عن مشايخنا وعلمائنا أجمعين وعن رواتنا المقتفين آثار الائمة الطاهرين ، صلوات الله عليهم أجمعين. ووفقنا الله تعالى لإتمام هذا الكتاب مع الهداية إلى الصواب إنّه أرحم الراحمين.

قال المصنّف العلامة آية الله تعالى :

(المقصد التاسع في غسل الأموات وفيه خمسة فصول)

[آداب المريض]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ينبغي للمريض ترك الشكاية كأن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه) كما في «السرائر (١) والتذكرة (٢) والبيان (٣) وجامع المقاصد (٤)» ومعناه أنّ الإخبار بالمرض ليس شكاية

__________________

(١) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٥٧.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٣٥.

(٣) البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٥٠ ٣٥١.

٤٠٤

ويستحبّ عيادته إلّا في وجع العين ، وأن يأذن لهم في الدخول عليه فإذا طالت علّته ترك وعياله ، ويستحبّ تخفيف العيادة إلّا مع حبّ المريض الإطالة ، وتجب الوصيّة على كلّ من عليه حقّ

______________________________________________________

كما ورد النصّ (١) بذلك.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ عيادته إلّا في وجع العين) كما ذكره العجلي (٢) والشهيد (٣) والمحقّق الثاني (٤). وفي «كشف اللثام (٥)» الإجماع والنصوص على استحباب العيادة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ تخفيف العيادة) كذا ذكروه (٦) قاطعين به.

قوله : (وتجب الوصيّة على كلّ من عليه حقّ) إجماعاً كما في وصايا «الغنية (٧) والسرائر (٨) والمفاتيح (٩)» قال في «جامع المقاصد (١٠)» وكذا تجب على كلّ من له حقّ يخاف ضياعه. قال : وما وقفت عليه من العبارات خال عنه. وقال بعضهم (١١) : بوجوب الوصية وإن لم يكن عليه حقّ. وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في باب الوصايا.

__________________

(١) وسائل الشيعة : باب ٥ من أبواب الاحتضار ح ١ ج ٢ ص ٦٣٠.

(٢) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٥٨.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٦.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٥١.

(٥) كشف اللثام : الطهارة في غسل الأموات ج ٢ ص ١٩٢.

(٦) منهم السرائر : ج ١ ص ١٥٨ والتذكرة : ج ١ ص ٣٣٥ وجامع المقاصد : ج ١ ص ٣٥١.

(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في أحكام الوصيّه ص ٥٤٢ س ٩ وس ٢١.

(٨) السرائر : كتاب الوصايا ج ٣ ص ١٨٢.

(٩) مفاتيح الشرائع : أحكام الجنائز مفتاح ٦٢٣ في استحباب الوصيّة ج ٢ ص ١٦١.

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٥١.

(١١) نقله في كشف اللثام : الطهارة في غسل الأموات ج ٢ ص ١٩٤.

٤٠٥

ويستحبّ الاستعداد بذكر الموت في كلّ وقت ، وحسن ظنّه بربّه ، وتلقين من حضره الموت الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمّة عليهم‌السلام وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلّاه إن تعسّر عليه خروج روحه

______________________________________________________

[أحكام المحتضر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتلقين من حضره الموت الخ) نقل في «كشف اللثام (١)» الإجماع على استحبابه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ونقله إلى مصلّاه) كذا ذكره جماعة من الأصحاب (٢). وفي «النهاية (٣) والسرائر (٤)» إلى الموضع الّذي كان يكثر الصلاة فيه. وهو الّذي فسّر به المحقّق الثاني (٥) عبارة الكتاب. وفي «المسالك (٦) والروضة (٧) والمدارك (٨) وكشف اللثام (٩)» هو الموضع الّذي كان يصلّي فيه أو عليه. ونقل ذلك في «الذكرى (١٠)» عن صاحب الفاخر. وفي «الوسيلة (١١)» : ونقله إلى موضع صلاته

__________________

(١) كشف اللثام : في حكم تلقين الميّت ج ٢ ص ١٩٤.

(٢) منهم المبسوط : كتاب الجنائز ج ١ ص ١٧٤ وشرائع الإسلام : أحكام الأموات ج ١ ص ٣٦ والوسيلة : ص ٦٢.

(٣) هذه العبارة المحكية في الشرح إنّما وردت في السرائر وأمّا الذي ورد في النهاية فقوله : فإن تصعّب عليه خروج الروح نقل إلى مصلاه الّذي كان يصلّي فيه في حياته ، انتهى. والعبارة مفيدة للنقل إلى مكان كان يصلّى فيه دائماً إلّا أنّ المراد هو ما في السرائر قطعاً ، لعدم إمكان الصلاة في مكان واحد دائماً من غير استثناء راجع النهاية ج ١ ص ٢٤٣.

(٤) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٥٨.

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٥٢.

(٦) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٧٨.

(٧) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠٠.

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في الاحتضار ج ٢ ص ٥٦.

(٩) كشف اللثام : الطهارة في غسل الأموات ج ٢ ص ١٩٥.

(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٨ س ٢١.

(١١) الوسيلة : الطهارة في أحكام الموتى ص ٦٢.

٤٠٦

والإسراج إن مات ليلا وقراءة القرآن عنده

______________________________________________________

وبسط ما كان يصلّي عليه تحته. وفي «فوائد الشرائع (١)» إلى الموضع الّذي كان يكثر الصلاة فيه من بيوته.

وقد قيّده المصنّف بما إذا عسر خروج روحه كما في «النهاية (٢) والوسيلة (٣) والسرائر (٤) والدروس (٥)» وغيرها (٦). وأطلق في «الشرائع (٧) والنافع (٨) والمعتبر (٩) واللمعة (١٠)» وقيّد الشارحون هذا الإطلاق بذلك كالمحقّق الثاني في «فوائده (١١)» والشهيد الثاني في «مسالكه (١٢) وروضته (١٣)» وسبطه في «مداركه (١٤)».

وفي «حاشية المدارك (١٥)» لم يشترط الأصحاب التعسّر ، انتهى. وكأنّه لم يلحظ الكتب الّتي ذكرناها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والإسراج إن مات ليلا) هذا ذكره

__________________

(١) فوائد الشرائع : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٠ السطر الأخير (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(٢) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٣.

(٣) الوسيلة : الطهارة في أحكام الموتى ص ٦٢.

(٤) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٥٨.

(٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الميّت درس ٩ ج ١ ص ١٠٢.

(٦) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام الأموات ص ٨١ س ٩.

(٧) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٦.

(٨) المختصر النافع : الطهارة في غسل الأموات ص ١١.

(٩) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٥٩.

(١٠) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٢.

(١١) فوائد الشرائع : الطهارة أحكام الأموات ص ٢٠ السطر الأخير (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥)

(١٢) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات في الاحتضار ج ١ ص ٧٨.

(١٣) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٤٠٠.

(١٤) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٥٦.

(١٥) حاشية المدارك : الطهارة في الاحتضار ص ٦٦ س ٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).

٤٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الشيخان والأصحاب كما في «جامع المقاصد (١)» وهو المشهور كما فيه أيضاً وفي «الروضة (٢)» وظاهر «المدارك (٣)».

وقد اختلفت عبارات الأصحاب في بيان هذا الحكم. ويقرب من عبارة الكتاب عبارة «البيان (٤)» حيث قال : ولينوّر البيت إن مات ليلا. وفي «المراسم (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩)» الإسراج عنده إن مات ليلا ، فقد خولف في هذه عبارة الكتاب بقول : عنده لا غير. وممّا زيد فيه قول : عنده ، أيضاً «الوسيلة (١٠) والمنتهى (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والذكرى (١٣) واللمعة (١٤)» كما يأتي. وفي «الدروس (١٥)» والإسراج ليلا.

وقال في «المبسوط (١٦)» إن كان ليل أسرج في البيت مصباح إلى الصباح ، انتهى. وهذه العبارة شاملة لما إذا مات ليلا أو بقي إليه. ومثلها عبارة

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٥٢.

(٢) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٤٠١.

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٥٧.

(٤) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٣.

(٥) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.

(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في الاحتضار ج ١ ص ٣٦.

(٧) المختصر النافع : الطهارة في الاحتضار ص ١٢.

(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٤٢.

(٩) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات .. ج ١ ص ١٧ س ٣.

(١٠) الوسيلة : الطهارة في أحكام الموتى ص ٦٢.

(١١) منتهى المطلب : صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٢٧ س ٤.

(١٢) نهاية الإحكام : صلاة الجنائز ج ٢ ص ٢١٧.

(١٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٨ س ٤.

(١٤) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٢.

(١٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الميّت درس ٩ ج ١ ص ١٠٢.

(١٦) عبارة المبسوط كعبارة النهاية وإن كانت شاملة لما إذا مات ليلاً أو بقى إليه كما في الشرح إلّا أنّ اختصاصها بالأوّل أظهر من عموميتها راجع المبسوط : ج ١ ص ١٧٤.

٤٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

«النهاية (١) والوسيلة (٢)» إلّا أنّه قال في «الوسيلة» عنده ولم يذكر إلى الصباح. وممّا زيد فيه قول : إلى الصباح «المقنعة (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)» واستحسنه في «المعتبر (٧)» لأنّ علّة الإسراج غايتها الصباح. وليس في «المقنعة» لفظ عنده وإنّما فيها : إن مات ليلا في بيت أسرج فيه مصباح إلى الصباح ، فقد وافقت عبارة «المبسوط» في ترك لفظ عنده وبذكر الصباح وخالفته بأنّ فيها : إن مات ، وفيه : إن كان. ولعلّ المراد بالجميع واحد.

وقد اعترف جماعة بأنّه لم يظفر له بدليل سوى خبر (٨) مرسل وهو أنّه «لما قبض أبو جعفر عليه‌السلام أمر أبو عبد الله عليه‌السلام بالسراج في البيت الّذى كان يسكنه حتّى قبض أبو عبد الله عليه‌السلام» وهو مع كونه حكاية حال لا يدلّ على ما نحن فيه بحال كما اعترف به في «جامع المقاصد (٩) وكشف اللثام (١٠) وحاشية المدارك (١١)» قال المحقّق في «المعتبر (١٢)» فهي ساقطة لكنّه فعل حسن. وأنت خبير بأنّ الخبر منجبر بالشهرة ، مع المسامحة في أدلّة السنن ، والدلالة بالأولويّة واضحة ، لظهور الخبر في موته عليه‌السلام في البيت المسرج فيه ، فالمناقشة بوجهيها مندفعة.

__________________

(١) النهاية : الطهارة غسل الأموات ج ١ ص ٢٤٣.

(٢) الوسيلة : أحكام الأموات ص ٦٢.

(٣) المقنعة : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٧٤.

(٤) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٢٧ س ٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٤٢.

(٦) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢١٧.

(٧) المعتبر : الطهارة في الأموات ج ١ ص ٢٦١.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب الاحتضار ح ١ ج ٢ ص ٦٧٣.

(٩) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٥٢.

(١٠) كشف اللثام : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٠٧ س ٣٣.

(١١) حاشية المدارك : الطهارة في الاحتضار ص ٦٦ س ٥ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(١٢) المعتبر : الطهارة في الأموات ج ١ ص ٢٦١.

٤٠٩

وتغميض عينيه بعد الموت وإطباق فيه

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتغميض عينيه بعد الموت) ذكره الأصحاب (١) قاطعين به. ونفى عنه الخلاف في «المنتهى (٢)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإطباق فيه) كما في «السرائر (٣) والشرائع (٤) والنافع (٥) والمعتبر (٦) والتحرير (٧) والإرشاد (٨) والتلخيص (٩) والتبصرة (١٠) والبيان (١١) واللمعة (١٢) والكفاية (١٣)».

وزاد في «المقنعة (١٤) والنهاية (١٥) والمبسوط (١٦) والمراسم (١٧) والوسيلة (١٨)

__________________

(١) منهم ابن إدريس في السرائر : الطهارة أحكام الأموات ج ١ ص ١٥٨ والفاضل في كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الأموات ج ٢ ص ١٩٨ والسبزواري في الذخيرة : الطهارة أحكام الأموات ص ٨١ س ١١.

(٢) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٢٧ س ٨.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٥٨.

(٤) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٦.

(٥) المختصر النافع : الطهارة في غسل الأموات ص ١١.

(٦) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٦٠.

(٧) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧ س ٤.

(٨) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٢٩.

(٩) التلخيص (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الأموات ج ٢٦ ص ٢٦٨.

(١٠) تبصرة المتعلّمين : الطهارة في غسل الأموات ص ١١.

(١١) البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.

(١٢) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٢.

(١٣) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢٠.

(١٤) المقنعة : الطهارة ب ١٣ في تغسيل الأموات ص ٧٤.

(١٥) النهاية : الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٣.

(١٦) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٤.

(١٧) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.

(١٨) الوسيلة : الطهارة في أحكام الموتى ص ٦٢.

٤١٠

ومدّ يديه إلى جنبيه وتغطيته بثوب

______________________________________________________

والمنتهى (١) والدروس (٢) والذكرى (٣) والروضة (٤)» شدّ لحييه. ونفى عنهما في «المنتهى (٥)» الخلاف إلّا أن تخصّه بالشدّ ، لأنّه ذكره أخيراً.

واقتصر في «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والمفاتيح (٨)» على الشدّ.

قوله قدس‌سره : (ومدّ يديه إلى جنبيه) هذا ذكره الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٩) والمدارك (١٠)» وفي «كشف اللثام (١١)» ذكره الأصحاب مع مدّ الساقين إن كانتا منقبضتين.

وفي «المعتبر (١٢)» لم أعلم في ذلك نقلاً عن أهل البيت عليهم‌السلام ، ولعلّ ذلك ليكون أطوع للغاسل وأسهل للدرج. وفي «مجمع الفائدة والبرهان (١٣)» كأنّ دليله إجماع أو خبر.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتغطيته بثوب) هذا ممّا لا خلاف

__________________

(١) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٢٧ س ١٤ ١٥.

(٢) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ١٠٣.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٨ س ٢.

(٤) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٤٠١.

(٥) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٢٧ س ١٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٤١.

(٧) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢١٦.

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٤ ج ٢ ص ١٦٢.

(٩) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٥٣.

(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٥٨.

(١١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المحتضر ج ٢ ص ١٩٩.

(١٢) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٦١.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧٤.

٤١١

وتعجيل تجهيزه إلّا مع الاشتباه فيرجع إلى الأمارات أو يصبر عليه ثلاثة أيّام ، وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان

______________________________________________________

فيه كما في «المنتهى (١) وجامع المقاصد (٢)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتعجيل تجهيزه) بالإجماع كما في «الذكرى (٣) وكشف اللثام (٤)» وإجماع العلماء كما في «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) وكشف الالتباس (٧)» ونفى عنه الخلاف في «جامع المقاصد (٨) والمدارك (٩)» وفي «المنتهى (١٠)» أنّ الشافعي خالف فيه.

ولو اشتبه لم يجز التعجيل به حتّى تظهر علاماته ويتحقّق العلم به إجماعاً كذا في «نهاية الإحكام (١١)» وفي «كشف الالتباس (١٢)» الإجماع على تحقّقه بثلاثة أيّام.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان :) القول بالوجوب هو المشهور كما في

__________________

(١) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٢٧ س ١٥ ١٦.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٥٣.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص ٣٨ س ١١.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المحتضر ج ٢ ص ٢٠٠.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٤٣.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢١٧.

(٧) كشف الالتباس : الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ١٥ ١٦. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٥٤.

(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٥٨.

(١٠) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٢٧ س ٢٣.

(١١) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢١٨.

(١٢) كشف الالتباس : الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ١٧ ١٨. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

٤١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«الروضة (١) والكفاية (٢) والمدارك (٣)» والأشهر خبراً وفتوى كما في «الذكرى (٤)» والأشهر كما في «جامع المقاصد (٥) وشرح الجعفريّة (٦)» ومذهب الأكثر كما في «المفاتيح (٧)».

وهو خيرة «النهاية (٨)» في باب القبلة و «المقنعة (٩) والمراسم (١٠) والوسيلة (١١) والسرائر (١٢) والشرائع (١٣) والنهاية (١٤) والمختلف (١٥) والتلخيص (١٦) والإرشاد (١٧) وحاشية الإيضاح (١٨) والذكرى (١٩) والبيان (٢٠) والدروس (٢١)

__________________

(١) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الأموات والاحتضار ج ١ ص ٣٩٩.

(٢) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ١٥.

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الأموات والاحتضار ج ٢ ص ٥٢.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٧ س ٢٦.

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٥٥.

(٦) لم نعثر على الشهرة في المطالب المظفريّة. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٧) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٤ في أحكام الجنائز ج ٢ ص ١٦٢.

(٨) النهاية : الصلاة في معرفة القبلة ج ١ ص ٢٨٣ ٢٨٤.

(٩) المقنعة : الطهارة ب ١٣ في المحتضر ص ٧٣.

(١٠) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.

(١١) الوسيلة : الطهارة فصل في بيان أحكام الموتى ص ٦٢.

(١٢) ما ادعاه في الشرح من أنّ خيرة السرائر الوجوب غير مطابق لما في السرائر المطبوع في أيدينا فإنّ الموجود فيه هو التصريح بالاستحباب ، راجع السرائر : ج ١ ص ١٥٨.

(١٣) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات والاحتضار ج ١ ص ٣٦.

(١٤) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢١٣.

(١٥) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٠ ٣٨١.

(١٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ٢٦ ص ٢٦٧.

(١٧) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٢٩.

(١٨) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٧ س ٢٦ ٢٩.

(٢٠) البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.

(٢١) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الميّت درس ٩ ج ١ ص ١٠٢.

٤١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

واللمعة (١) وجامع المقاصد (٢) والجعفريّة (٣) وشرحيها (٤) والروض (٥)» على ما نقل عنه و «الروضة (٦)» وهو المنقول عن «المهذّب (٧) والإصباح (٨)».

والقول بالاستحباب نقل عليه الإجماع في «الخلاف (٩)» وهو خيرة «النهاية (١٠)» في المقام و «المصباح (١١) والخلاف (١٢) وكشف الرموز (١٣) ومجمع الفائدة والبرهان (١٤) والكفاية (١٥) والمدارك (١٦) وكشف اللثام (١٧)» وهو المنقول عن السيّد (١٨) والمفيد في «العزّية (١٩)» وهو مذهب باقي الأصحاب ما عدا المفيد وسلار كما في «التذكرة (٢٠)».

__________________

(١) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٢.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٥٥.

(٣) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٣.

(٤) المطالب المظفريّة : في غسل الأموات (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦). والشرح الآخر غير موجود لدينا.

(٥) روض الجنان : الطهارة في أحكام المحتضر ص ٩٣ س ١٥.

(٦) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٩٩.

(٧) المهذّب : الطهارة باب الأحكام المتعلّقة بحال الاحتضار ج ١ ص ٥٣.

(٨) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الموتى ج ٢ ص ٤٣٦.

(٩) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٦٦ ج ١ ص ٦٩١.

(١٠) النهاية : الطهارة في تغسيل الاموات ج ١ ص ٢٤٣.

(١١) مصباح المتهجّد : الطهارة في ما ينبغي عند المحتضر ص ١٧.

(١٢) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٦٦ ج ١ ص ٦٩١.

(١٣) كشف الرموز : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٦.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الاحتضار ج ١ ص ١٧٣.

(١٥) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ١٨.

(١٦) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الأموات والاحتضار ج ٢ ص ٥٣.

(١٧) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ٢ ص ٢٠١.

(١٨) نقله عنه كشف الرموز : كتاب الأموات أحكام الأموات ج ١ ص ٨٦.

(١٩) نقله عنه في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨١.

(٢٠) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٣٧.

٤١٤

وكيفيّته أن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبلا.

______________________________________________________

ونقله في «كشف الرموز (١)» عن المتأخّر ، والموجود في «السرائر (٢)» التصريح بالوجوب.

واحتاط به المحقّق في «النافع (٣) والمعتبر (٤)» والمقداد في «التنقيح (٥)» والكاشاني في «المفاتيح (٦)». وظاهر «التذكرة (٧) والتحرير (٨) وغاية المرام (٩)» التردّد.

وفي «الذكرى (١٠)» أنّ ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته وأنّ الواجب أن يموت على القبلة وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال ونبّه عليه ذكره حال الغسل ووجوبه حال الصلاة والدفن وإن اختلفت الهيئة عندنا ، انتهى.

وعلى القول بالوجوب فهو كفائي ولا يختصّ بوليّه ، بل بمن علم باحتضاره ويتأكّد فيه وفي الحاضرين.

ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكيفيّته أن يلقى على ظهره الخ) هذه الكيفيّة

__________________

(١) كشف الرموز : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٦.

(٢) ما ادعاه في الشرح من أنّ صريح السرائر الوجوب غير مطابق لما في السرائر المطبوع في أيدينا فإنّ الموجود فيه هو التصريح بالاستحباب راجع السرائر : ج ١ ص ١٥٨.

(٣) المختصر النافع : الطهارة في غسل الأموات ص ١١.

(٤) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات والاحتضار ج ١ ص ٢٥٩.

(٥) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ١١٥ ١١٦.

(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٤ ج ٢ ص ١٦٢.

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٣٧.

(٨) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧ س ٣.

(٩) غاية المرام : الطهارة في أحكام الأموات ص ١٠ س ٥. (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ٢٧٩٠).

(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٧ س ٣٠.

٤١٥

ويكره طرح حديد على بطنه

______________________________________________________

نقل عليها الإجماع في «الخلاف (١) والمعتبر (٢) والتذكرة (٣)» وفي «كشف اللثام (٤)» عندنا.

قال في «الخلاف (٥)» وكذلك يفعل به حال الغسل. ونقل عن الشافعي أنّه إن كان الموضع واسعاً أضجعه على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة كما يفعل عند الصلاة وعند الدفن وإن كان ضيقاً فعل به ما قلناه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره طرح حديد على بطنه) إجماعاً كما في «الخلاف (٦) وجامع المقاصد (٧)» وفي «مجمع البرهان (٨)» يقولون إنّه إجماعي. وفي «التذكرة (٩) والمختلف (١٠) والروضة (١١)» أنّه المشهور. وفي «المختلف (١٢)» أيضاً و «الذكرى (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) والتنقيح (١٥)» أنّه مذهب الشيخين وأكثر الأصحاب.

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٦٦ ج ١ ص ٦٩١.

(٢) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٥٩.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٣٧ ٣٣٨.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المحتضر ج ٢ ص ٢٠٢.

(٥ و ٦) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٦٦ و ٤٦٧ ج ١ ص ٦٩١.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٥٥.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات والاحتضار ج ١ ص ١٧٥.

(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٤٢.

(١٠) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٨.

(١١) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠٣.

(١٢) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٨.

(١٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٧ س ٣٣.

(١٤) فوائد الشرائع : الطهارة أحكام الأموات ص ١٦ س ١٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٥) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ١١٦.

٤١٦

وحضور جنب أو حائض.

______________________________________________________

وفي «التهذيب (١)» سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ. ولعلّه لقول الشيخ هذا نسبه في «النافع (٢) والمعتبر (٣)» إلى القيل وأعرض عنه صاحب «كشف الرموز (٤)».

وفي «التذكرة (٥) والمسالك (٦)» لا فرق بين الحديد وغيره ومثلهما «المنتهى (٧)» وفي «الروضة (٨)» لا كراهة في غير الحديد.

وعن «الإشارة (٩)» ذكر الصدر موضع البطن.

وفي «الذكرى (١٠)» بعد ذكر هذه المسألة استطرد فنقل عن صاحب «الفاخر» أنّه أمر بجعل الحديد على بطنه. وعن أبي علي (١١) أنّه قال : إذا حلّ به الموت غمض وليّه عينيه إلى أن قال : ووضع على بطنه شيئاً يمنع من ربوها. قال في «المختلف (١٢)» لم أقف على موافق له من أصحابنا.

وفي «التذكرة (١٣)» أنّه ذهب الجمهور إلى وضع سيف أو مرآة أو حديد أو طين مبلول.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وحضور جنب أو حائض عنده)

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ب ١٣ تلقين المحتضرين .. ذيل ح ١٢ ج ١ ص ٢٩٠.

(٢) المختصر النافع : الطهارة في غسل الأموات والاحتضار ص ١٢.

(٣) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٦٤.

(٤) كشف الرموز : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٤٢.

(٦) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات والاحتضار ج ١ ص ٨٠.

(٧) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٢٧ س ١٨.

(٨) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠٣.

(٩) إشارة السبق : الطهارة الكلام في غسل الميّت ص ٧٥.

(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٨ س ٢٢.

(١١) نقله عنه في المختلف : الطهارة غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٨.

(١٢) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٨.

(١٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١ ص ٣٤٣.

٤١٧

عنده

______________________________________________________

ذكر ذلك الأصحاب (١) على هذا النحو من دون تأمّل فيه وفي «المعتبر (٢)» أنّه قال به أهل العلم.

وفي «الروضة (٣)» غاية الكراهة تحقّق الموت وانصراف الملائكة ، انتهى. وهذا يعطي الاختصاص بحال الاحتضار كما نصّ على ذلك في بعض الأخبار (٤).

وفي «الهداية (٥)» كما عن «المقنع (٦)» أنّه لا يجوز حضورهما عند التلقين. وظاهر ذلك التحريم ، فتأمّل.

__________________

(١) منهم المحقق في الشرائع : الطهارة أحكام الأموات ج ١ ص ٣٦ والشهيد في الدروس : درس ٩ ج ١ ص ١٠٣ والبحراني في الحدائق : الطهارة في الاحتضار ج ٣ ص ٣٧٠.

(٢) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٦٣ ٢٦٤.

(٣) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠٣.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٤٣ من أبواب الاحتضار ج ٢ ص ٦٧١.

(٥) الهداية : الطهارة ب ٢٠ غسل الميّت ص ٢٣.

(٦) المقنع : الطهارة باب غسل الميّت .. ص ١٧.

٤١٨

الفصل الأوّل في الغسل وفيه مطلبان : الأوّل الفاعل والمحلّ يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم ومن هو بحكمه وإن كان سقطاً له أربعة أشهر

______________________________________________________

(الفصل الأوّل في الغسل وفيه مطلبان)

[وجوب تغسيل المسلم على كلّ مسلم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (يجب على كلّ مسلم على الكفاية) بإجماع العلماء كافّة كما في «المعتبر (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» وبالإجماع كما في «الذكرى (٤)» وبلا خلاف كما في «المبسوط (٥) والغنية (٦)» ولا نزاع فيه بين المسلمين كما في «مجمع الفائدة والبرهان (٧)».

[أحكام السقط]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن كان سقطاً له أربعة أشهر)

__________________

(١) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات والاحتضار ج ١ ص ٢٦٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٤٥.

(٣) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٣.

(٤) الموجود في الذكرى هو دعوى الإجماع على أصل وجوب الغسل لا وجوبه على كلّ مسلم بعنوان أنّه الفاعل ، فراجع الذكرى : ص ٣٨ س ٣١.

(٥) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٤.

(٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الصلاة في كيفية الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ١١ ١٢.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧١.

٤١٩

إجماعاً كما في «الخلاف (١) والمعتبر (٢)» وظاهر «الذكرى (٣) والتنقيح (٤) وجامع المقاصد (٥)» لأنّهم قالوا : إنّ الأصحاب قبلوا الرواية الدالّة على ذلك. وفي «كشف اللثام (٦)» لا نعرف فيه خلافاً إلّا من العامّة.

قلت : قد يلوح من «الذكرى (٧)» التردّد فيه كما هو ظاهر «المدارك (٨)» وصريح «مجمع البرهان (٩)».

وأمّا إذا ولد لدونها فلا يجب تغسيله ، بل يدفن بدمه إجماعاً كما في «الخلاف (١٠) والغنية (١١) والتذكرة (١٢)» كما يأتي.

وأوجب الشهيد (١٣) ومن (١٤) تأخّر عنه تكفين السقط لأربعة بالقطع الثلاث وتحنيطه كما في «المدارك (١٥)» وصرّح بذلك في «المقنعة (١٦) والنهاية (١٧) والمبسوط (١٨)

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥١٢ ج ١ ص ٧٠٩.

(٢) المعتبر : الطهارة في تغسيل السقط فروع ج ١ ص ٣١٩.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٠ س ٢٤.

(٤) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ١٢٦ ١٢٧.

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٦.

(٦) كشف اللثام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٢٠٤.

(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٠ س ٢٣.

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧٥ ٧٦.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في حكم السقط ج ١ ص ٢٠٨.

(١٠) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥١٣ ج ١ ص ٧١٠.

(١١) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ٢٠.

(١٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٠.

(١٣) لم نعثر عليه.

(١٤) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٣.

(١٥) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٧٥.

(١٦) عبارة المقنعة خالية عن ذكر الحنوط. راجع المقنعة : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٨٣.

(١٧) النهاية : الطهارة في تدفين الميّت ج ١ ص ٢٥٤.

(١٨) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٠.

٤٢٠