مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الالتباس (١)» وقد سمعت ما في الخلاف وفي «السرائر (٢)» أنّه الأظهر عند أصحابنا ، ومذهب الشيخ في سائر كتبه إلّا الاستبصار ، انتهى. وفي «المختلف (٣) والتلخيص (٤)» أنّه مذهب الشيخ في أكثر كتبه. ونقله في «الذكرى (٥)» عن صاحب «الفاخر» الجعفي والكاتب والمرتضى. ونسبه إلى ظاهر «المبسوط والخلاف» وهو كما قال ، إذ ليس ذلك صريحاً فيهما كما صرّح بذلك * في «المراسم (٦) والسرائر (٧) والمعتبر (٨)» وغيرها (٩) ممّا تأخّر.

وخالف الشيخ في «التهذيب (١٠) والاستبصار (١١)» والسيّد أبي المكارم حمزة بن زهرة في «الغنية (١٢)» فاشترطا فيها فيهما الاضطرار. وهو ظاهر الشهيد في «حواشي الكتاب (١٣)».

وأمّا الجواز في الثاني فهو خيرة «التهذيب (١٤) والمعتبر (١٥)

__________________

(*) أي بالحكم (منه)

__________________

(١) كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص ٤٧ س ٢١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٨.

(٣) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٨ ٤٠٩.

(٤) لم نعثر عليه.

(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٨ س ٣٦.

(٦) المراسم : الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٥٠.

(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٨.

(٨) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٢٠ و ٣٢٢.

(٩) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام الأموات ص ٨١ السطر الأخير.

(١٠) تهذيب الأحكام : ب ٢٣ في تلقين المحتضرين ذيل حديث ٦٥ ج ١ ص ٤٤٠.

(١١) الاستبصار : ب ١١٧ في جواز غسل الرّجل امرأته والمرأة زوجها ذيل حديث ١٣ ج ١ ص ١٩٩.

(١٢) غنية النزوع : (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠١ س ٢١ ٢٢.

(١٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٤) ظاهر التهذيب الفرق بين الرجل والمرأة بأنّه يجوز للمرأة غسله مجرّداً ولا يجوز للرجل غسلها مجرّدة فراجع التهذيب باب ٢٣ في تلقين المحتضرين ذيل حديث ٦٠ ج ١ ص ٤٣٨.

(١٥) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ٢ ص ٣٢٠ و ٣٢٢.

٤٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١) والتذكرة (٢) وكشف الالتباس (٣) والمجمع (٤) والمدارك (٥) والمفاتيح (٦) والكفاية (٧)» وهو ظاهر «الخلاف (٨) واللمعة (٩)» ونقله في «المعتبر (١٠)» عن علم الهدى في الرسالة والشيخ في الخلاف ونقله في «المدارك (١١)» عن الكاتب والجعفي ، وكأنّه فهم ذلك من عبارة «الذكرى (١٢)» فليتأمّل فيه. ونقله في «كشف اللثام عن الجامع (١٣)».

وصريح «الاستبصار (١٤)» استحبابه وكونه من وراء الثياب في تغسيل المرأة زوجها والوجوب في العكس.

__________________

(١) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢٣٠.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٢.

(٣) كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص ٤٧ س ٢٠. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣)

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧٧ ١٧٨.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٦١.

(٦) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٦٢٥ في أحكام غسل الميّت ج ٢ ص ١٦٣.

(٧) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢٨.

(٨) الخلاف : كتاب الجنائز في جواز تغسيل الرجل .. مسألة ٤٨٦ ج ١ ص ٦٩٨ ٦٩٩.

(٩) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٣.

(١٠) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٢٠.

(١١) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٦١.

(١٢) في عبارة الشرح اشعار بأنّ الذكرى حكي ذلك عن الكاتب والجعفى ولكنّا لم نر حكايته عنهما. راجع الذكرى : ص ٣٨ س ٣٦.

(١٣) العبارة المحكيّة في الكشف عن الجامع وإن تدلّ على جواز غسل كلّ منهما صاحبه مجرّداً إلّا أنّ عبارة الجامع قبل ذلك صريحة في عدم جواز غسل كلّ منهما صاحبه إلّا من وراء الثياب. راجع الجامع للشرائع ص ٥٠ ويمكن صحّة كلا الامرين بأن يجب الغسل من وراء الثياب مع جواز النظر كما نسب ذلك في الروضة إلى المشهور. راجع الروضة ج ١ ص ٤٠٧ وكشف اللثام : ج ٢ ص ٢٢١.

(١٤) الاستبصار : ب ١١٧ في جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ذيل ح ٩ ج ١ ص ١٩٨.

٤٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وخيرة «السرائر (١) والمنتهى (٢) والتلخيص (٣) والمختلف (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) وجامع المقاصد (٧) وحواشي الشهيد الثاني (٨)» أنّه لا بدّ من كونه من وراء الثياب. وهو ظاهر «النهاية (٩) والمبسوط (١٠) والروضة (١١) والمسالك (١٢)» وفي «السرائر (١٣)» أنّه الأظهر بين أصحابنا. وفي «الذكرى (١٤)» أنّه المشهور في الأخبار وفي «المسالك (١٥) والروضة (١٦)» أنّه المشهور. وفي «المختلف (١٧) وتخليص التلخيص (١٨)» أنّه مذهب الأكثر.

وجماعة (١٩) ممّن جوّزوا ذلك قالوا الأفضل كونه من وراء الثياب فيهما. وفي

__________________

(١) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٨.

(٢) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٦ س ١٢ وص ٤٣٧ س ٤ و ٦.

(٣) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الأموات ج ٢٦ ص ٢٧٠.

(٤) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٨.

(٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الميّت درس ١٠ ج ١ ص ١٠٣.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٠.

(٨) فوائد القواعد : الطهارة في غسل الميّت ص ٢٠ السطر الأخير. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٩) عبارة النهاية وكذا المبسوط صريحة في المدّعى. راجع النهاية : الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٥ ٢٥٦ والمبسوط : كتاب الجنائز : ج ١ ص ١٧٥ ١٧٦.

(١٠) عبارة النهاية وكذا المبسوط صريحة في المدّعى. راجع النهاية : الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٥ ٢٥٦ والمبسوط : كتاب الجنائز : ج ١ ص ١٧٥ ١٧٦.

(١١) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٧.

(١٢) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨١.

(١٣) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٨.

(١٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ١.

(١٥) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨١.

(١٦) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٧.

(١٧) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٨.

(١٨) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٩) منهم : العلامة في التذكرة : ج ١ ص ٣٦٢ والأردبيلي في المجمع : ج ١ ص ١٧٨ والسيّد محمد في المدارك ج ٢ ص ٦١ والكاشاني في المفاتيح : ج ٢ ص ١٦٣ والسبزواري في الكفاية : ص ٦ س ٢٨.

٤٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

«حاشية المدارك (١)» ربما يظهر من الأخبار عدم الأفضليّة إذا كان الميّت رجلاً ، فلا يمكن التمسّك بعدم القول بالفصل ، لأنّه يصير منشأ للوهن إلّا أن يحمل على تفاوت مراتب الاستحباب. ويؤيّده ما قيل : إنّ الأفضل في مطلق التغسيل ذلك.

وفي «جامع المقاصد (٢)» لم أقف في كلام الأصحاب على تعيين ما يعتبر في التغسيل من الثياب. قال : والظاهر أنّ المراد ما يشمل جميع البدن ، وحمل الثياب على المعهود يقتضي استثناء الوجه والكفين والقدمين ، فيجوز أن تكون مكشوفة. وفيها (٣) وفي «الذكرى (٤) والروضة (٥)» أنّ العصر في هذه الثياب غير شرط لتعذّره ، فجرى مجرى ما لا يمكن عصره. وفي «الروضة (٦)» أنّها كخرقة العورة.

وقال المحقّق في «المعتبر (٧)» المرأة الحامل يموت زوجها فتضع ، ومع الوضع يجوز أن تنكح غيره ، ولا يمنعها ذلك نظر الزوج ولا غسله. ومثله ما في «الذكرى (٨)» حيث قال : ولا عبرة بانقضاء عدّة الوفاة عندنا ، بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض عندنا * وظاهره الإجماع كما هو ظاهر الروضة (٩). وفي

__________________

(*) قال الشهيد الثاني (١٠) : يتصوّر ذلك فيما إذا مات الزوج ولم يغسّل حتّى انقضت عدّتها وتزوّجت وفيما إذا دفن بغير غسل ثمّ أخرج للشهادة على حليته أو أخرجه السيل فإنّه يجب تغسيله (منه)

__________________

(١) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الميّت ص ٦٦ س ١٣ ١٤. (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٠.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٠.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٤ س ٣١.

(٥ و ٦) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٨.

(٧) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٢٢.

(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٠ س ١.

(٩) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٨.

(١٠) المنقول في الروض ص ٩٦ هو نقل بعض ما في حاشية الشرح إلى قوله .. وتزوجت واما سائر ما حكاه عنه فلم نجده فيه ولا في الروضة راجع الروضة : ج ١ ص ٤٠٨ ويؤيد ذلك ان في كشف اللثام أيضاً لم ينقل إلّا هذا المقدار فراجع كشف اللثام : ج ٢ ص ٢١٤.

٤٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

«الموجز (١)» تغسله وإن نكحت غيره. ومثله في «كشف الالتباس (٢) وجامع المقاصد (٣)».

وقال الصيمري (٤) يتصوّر ذلك فيما إذا كانت حاملا ثمّ وضعت بعد موته ، فإنّ عدّتها تنقضي بالوضع فقط كما هو مذهب ابن أبي عقيل ، فإذا نكحت غيره قبل تغسيله لم يمنع ذلك من تغسيلها ، إيّاه. ونقله في «كشف اللثام (٥)» عن الذكرى وسكت عليه.

وفي «المدارك (٦)» * بعد أن نسبه إلى بعض المحقّقين ولعله أراد المحقّق الثاني لأنّه كثيراً ما يعبّر عنه بذلك قال : وفيه نظر لصيرورتها والحال هذه أجنبية.

وفي «المعتبر (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والذكرى (١١) والموجز (١٢)

__________________

(*) كلام المدارك قويّ ولذا لم يكتب عليه الأستاذ في حاشيته (منه)

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الموت ص ٥٠.

(٢) كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص ٤٧ س ٢٧. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٠.

(٤) كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص ٤٨ س ١. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) في كشف اللثام وإن سكت عن النفي والإثبات في ما حكاه عن الشهيد إلّا أنّه روى خبران يردّ مفادهما بعض ما حكاه عنه ، فإنّه روى عن زرارة عن الصادق عليه‌السلام في من يموت وليس معه إلّا النساء تغسّله امرأته لأنّها منه في عدّة وإذا ماتت لم يغسّلها لأنّه ليس منها في عدّة وفي صحيح الحلبي : المرأة تغسل زوجها لأنّه إذا مات كانت في عدّة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها انتهى. والخبران كما ترى يدّلان على جواز تغسيل المرأة الزوجة إذا كانت في العدّة ولم يذكر فيهما جوازه بعد خروجها عن العدّة أو بعد نكاحها ، فتأمّل راجع كشف اللثام : ج ٢ ص ٢١٤.

(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الميّت في حاشية ص ٦١ (الرحلي).

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٢٢.

(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٨ و ٣٦٢.

(٩) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧ س ١٧.

(١٠) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢٢٩.

(١١) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ السطر الأخير.

(١٢) لم نعثر عليه.

٤٤٥

وملك اليمين كالزوجة

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١) وكشف الالتباس (٢) والروضة (٣) والمسالك (٤) والمدارك (٥)» وغيرها (٦) أنّ المطلّقة رجعيّاً زوجة وتردّد المصنف في «المنتهى (٧)».

هذا وفي حواشي الشهيد (٨) نقلاً عن خطّ المصنّف رحمه‌الله أنّه قيل ، إنّه قال ابن عبّاس (٩) لأمير المؤمنين عليه‌السلام : أغسلت فاطمة عليها‌السلام فقال : «لما سمعت من قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّها زوجتك في الدنيا والآخرة».

قلت : وقال الصادق (١٠) عليه‌السلام في صحيح زرارة : «وإذا ماتت لم يغسلها لأنّه ليس منها في عدّة» ومثله صحيح الحلبي (١١).

[ملك اليمين كالزوجة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وملك اليمين كالزوجة) امّ ولد كانت المملوكة أم لا ، ولم أجد من وافقه على ذلك إلّا ما لعلّه يظهر من «البيان (١٢) والمسالك (١٣)» ووافقه في «مجمع البرهان (١٤)» ثمّ احتمل المنع.

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٦٠.

(٢) كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص ٤٨ س ٤. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٨.

(٤) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨١.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٦٣.

(٦) الذخيرة : الطهارة أحكام الأموات ص ٨٢ س ٢١.

(٧) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٧ س ١٥.

(٨) لا يوجد لدينا كتابه.

(٩) مستدرك الوسائل : ب ٢١ من أبواب غسل الميّت ح ١٠ ج ٢ ص ١٨٦.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ح ١٣ ج ٢ ص ٧١٦.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ح ١١ ج ٢ ص ٧١٦.

(١٢) البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.

(١٣) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨١.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧٩.

٤٤٦

ولو كانت مزوّجة فكالأجنبية

______________________________________________________

وفي «المعتبر (١) وجامع المقاصد (٢) والروضة (٣)» وظاهر «الدروس (٤)» لأنّه قيّد الجواز بأمّ الولد أنّه يجوز أن تغسّله أمّ ولده دون الخالية عنه. وفي «المدارك (٥)» أنّه لا تغسّله واحدة منهما. ولم يرجّح في «الكفاية (٦)» شيئاً فيهما. وتوقّف في «نهاية الإحكام (٧) والمنتهى (٨) والتحرير (٩) والتذكرة (١٠) والذكرى (١١)» في جواز تغسيل الخالية عن الولد له.

وقطع الأكثر (١٢) بأنّه يجوز له أن يغسّلهما. وفي «مجمع البرهان (١٣)» الظاهر أنّه لا خلاف في جواز تغسيل الرجل مملوكته مطلقاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو كانت مزوّجة فكالأجنبية) كما في «الروضة (١٤)».

__________________

(١) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٢١.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٠ ٣٦١.

(٣) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٩.

(٤) الدروس الشرعيّة : الطهارة في كيفيّة غسل الميّت درس ١٠ ج ١ ص ١٠٤.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٦٣.

(٦) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات في حاشية ص ٦.

(٧) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢٣٠.

(٨) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٧ س ٢٠.

(٩) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧ س ١٨.

(١٠) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٣.

(١١) ذكرى الشيعة : أحكام الميّت ص ٣٩ س ١١ ١٢.

(١٢) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٢. والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨١. والشهيد الأوّل في البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧٩.

(١٤) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٩.

٤٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ومثلها المعتدّة من الزوج كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) وكشف الالتباس (٣)» وفي الأخير (٤) أنّه المشهور وزيد في «الذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦)» المكاتبة والمعتق بعضها أو اختها موطوءة.

وظاهر المصنّف أنّه لا فرق بين أن تكون هي الميتة أو سيّدها الميّت. وفي «جامع المقاصد (٧)» بعد أن ألحق بها الأربع * قال : هذا في تغسيلها للسيّد ، أمّا تغسيله لها فيجوز قطعاً إذا كان وطؤها جائزاً ، انتهى.

وقد يسأل عن الفرق بين المملوكة المزوّجة وبين الزوجة إذا تزوّجت بعده؟ ويجاب (٨) بأنّ العصمة بينهما هنا منتفية في الحياة بخلافها في الزوجة.

وفي «الذكرى (٩)» ولا يمنع الظهار والارتداد لبقاء الملك والزوجيّة. ويشكل الفرض بأنّ الكافرة لا تباشر الغسل إلّا على خبر عمّار (١٠) ، انتهى. وفي «حاشية المدارك (١١)» أنّ رواية عمّار مخالفة لمذهب أهل البيت عليهم‌السلام ولطريقة الشيعة.

__________________

(*) المعتدّة والمكاتبة والمعتق بعضها والموطوءة اختها (منه).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(٢) نهاية الإحكام : الصلاة في الجنائز ج ٢ ص ٢٣٠.

(٣ و ٤) كشف الالتباس : الطهارة في غسل الأموات ص ٤٨ س ١٩ و ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣)

(٥) لم نجد فيه قوله : أو اختها موطوءة. فراجع ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص ٣٩ س ١٢ ١٣.

(٦) جامع المقاصد الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦١.

(٧) جامع المقاصد الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦١.

(٨) كشف اللثام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٥١٥.

(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ١٣.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب غسل الميّت ح ١ ج ٢ ص ٧٠٤.

(١١) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الأموات ص ٦٦ س ١٦. (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم : ١٤٧٩٩)

٤٤٨

ويغسّل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب

______________________________________________________

[في تغسيل الخنثى]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويغسّل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب) للضرورة كما في «الذكرى (١) والبيان (٢) وجامع المقاصد (٣)» إذا كان له فوق ثلاث.

واقتصر في «التحرير (٤)» على نقل قول أبي علي أنّه تغسّله أمته وهو جيّد على ما مرَّ للمصنّف هنا. وفي «الذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦) وكشف اللثام (٧)» عن القاضي (٨) أنّه ييمّم ولا يغسّل وفي «المنتهى (٩)» إذا لم يكن له ذو رحم محرم يجوز صبّ كلّ من الرجل والمرأة الماء من فوق الثياب وفي «التذكرة (١٠)» يدفن بغير غسل.

وإن اعتبرنا عدد الأضلاع أو القرعة فلا إشكال لكنّهم لم يذكروهما ، والمراد بالمحرم من حرم نكاحه مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة.

وفي «جامع المقاصد (١١)» الميّت المشتبه كالخنثى واحتمال القرعة هنا ضعيف. وفي «البيان (١٢)» لا تغسّل الخنثى خنثى.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٠ س ٤.

(٢) البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦١.

(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات .. ج ١ ص ١٧ س ١٨.

(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٠ س ٥.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦١.

(٧) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢١٦.

(٨) المهذّب : كتاب الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس .. ج ١ ص ٥٦١.

(٩) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٧ س ٢٧ ٢٨.

(١٠) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٤ ٣٦٥.

(١١) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦١.

(١٢) البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.

٤٤٩

ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثمّ يغسّله غسل المسلمين ولو كانت امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل

______________________________________________________

[في تغسيل الكافر المسلم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثمّ يغسّله غسل المسلمين ولو كانت امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل) هذا مذهب علمائنا كما في «التذكرة (١)» ولا أعلم فيه مخالفاً سوى المحقّق كما في «الذكرى (٢)» وهو المشهور كما في «الذكرى (٣)» أيضاً و «جامع المقاصد (٤) والروضة (٥)».

وهو خيرة «المقنعة (٦) والمبسوط (٧) والمراسم (٨) والوسيلة (٩) والشرائع (١٠) والتحرير (١١) والإرشاد (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والمنتهى (١٥)» كما يظهر منه

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦١.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ٣٣ و ٣٤.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ٣٣ و ٣٤.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦١.

(٥) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٩.

(٦) المقنعة : الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين .. ص ٨٦.

(٧) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٥.

(٨) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٥٠.

(٩) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٣.

(١٠) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٧.

(١١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٧ س ١٩.

(١٢) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣٠.

(١٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٤.

(١٤) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام الجنائز ج ٢ ص ٢٣٢.

(١٥) منتهى المطلب : الصّلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٦ س ١٥ وص ٤٣٧ س ٢٤.

٤٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ذلك عند ردّه على العامّة و «البيان (١) واللمعة (٢) وحواشي الشهيد (٣)».

ونقله في «الذكرى (٤)» عن الصدوقين والكاتب والصهرشتي وعن نجيب الدين. ثمّ قال : ولم يذكره ابن أبي عقيل ولا الجعفي ولا القاضي في كتابيه ولا ابن زهرة ولا ابن إدريس ولا الشيخ في الخلاف. ثمّ قال : وللتوقّف فيه مجال ، فتوقّف كما توقّف المحقّق الثاني (٥) وصاحب «المدارك (٦) وشارح الجعفرية (٧)».

وخالف المحقّق في «المعتبر (٨)» والشهيد الثاني في «الروضة (٩)» في ظاهرها وحواشيه (١٠) على هذا الكتاب والمولى الأردبيلي في «مجمعه (١١)» والاستاذ (١٢) أيّده الله تعالى في «حاشيته» لضعف ما دلّ على ذلك فيدفن بغير غسل. وفي «كشف اللثام (١٣)» أنّه ظاهر الجامع ، لنسبته الحكم فيه إلى رواية ضعيفة. وقد سمعت ما حكاه عن نجيب الدين في «الذكرى» ولعلّه في غير الجامع.

وقال في «كشف اللثام (١٤)» إذا كان المسلم أو المسلمة يصبّ الماء وينوي

__________________

(١) البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.

(٢) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ٣٦.

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦١ ٣٦٢.

(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٦٤ ٦٥.

(٧) المطالب المظفريّة : في غسل الميّت. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦)

(٨) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٢٥ ٣٢٦.

(٩) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٩ ٤١٠.

(١٠) فوائد القواعد : الطهارة في غسل الأموات ص ٣٩. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨٠ ١٨١.

(١٢) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الأموات ص ٦٦ س ١٤ ١٥. (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).

(١٣) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢١٧.

(١٤) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢١٧.

٤٥١

وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال.

______________________________________________________

لم يبق إشكال في الوجوب والصحّة وإن لم يكن خبر ، غاية الأمر تنجيس الميّت نجاسة عرضيّة بمباشرة الكافر بعد التغسيل في الكثير أو الجاري وعند التغسيل في القليل. ويمكن أن يكون ما ذكروه من أمر المسلم أو المسلمة إشارة إليه كما احتمل مثله الشهيد فقال : الظاهر أنّه لتحصيل هذا الفعل لا أنّه شرط لخلوّ الرواية منه وللأصل إلّا أن يقال ذلك الأمر يجعل فعل الكافر صادراً عن المسلم لأنّه آلة فيكون المسلم بمثابة الفاعل فتجب النيّة.

وفي «حاشية المدارك (١)» وعلى تقدير تسليم العمل بالرواية فموردها أهل الذمّة لا أيّ كافر يكون ، إلّا أن يقال : بعدم القول بالفصل وعدم تعقّل فرق عند من يقول بنجاسة الكلّ وانّ بناء المحقّق ومن وافقه على أنّ الحكم في صورة لا يباشر الكافر الماء وأمّا النيّة فالحال في الكلّ واحد بأنّ الكافر من قبيل الآلة أو أنّه لا يشترط في هذا الغسل النيّة فتأمّل ، انتهى.

وفي «جامع المقاصد (٢)» فإن قلنا بالعدم أو لم يوجد الكافر فهل تيمّم؟ حكى في الذكرى عن ظاهر المصنّف القول به ، وبه رواية متروكة. ثمّ قال : وظاهر المذهب عدمه ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال) الإعادة خيرة «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والإيضاح (٥) والذكرى (٦)

__________________

(١) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الموتى ص ٦٦ س ١٧. (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٢.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٤.

(٤) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣٢.

(٥) إيضاح الفوائد : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٥٨.

(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٠ س ١٩.

٤٥٢

ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة وبالعكس مع فقد المسلم

______________________________________________________

والبيان (١) وجامع المقاصد (٢)» وحواشي الشهيد الثاني (٣) ، لارتفاع الضرورة وعدم وقوع الغسل الصحيح كما ينتقض التيمّم بالتمكّن من الماء ، لعدم ارتفاع الحدث.

ويظهر من «المنتهى (٤)» عدم الإعادة ، لأنّ الغسل صحيح من الكافر كالعتق ولمكان الامتثال المقتضي للإجزاء. واستشكل في «التحرير (٥)» كما في الكتاب.

[في تغسيل ذي الرحم محارمه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة وبالعكس مع فقد المسلم) هذا على ما ذكره المصنّف ممّا لم أجد فيه مخالفاً. وهو مذهب علمائنا كما في «التذكرة (٦)» وفي «كشف اللثام (٧)» الظاهر انتفاء الخلاف فيه.

وأمّا أنّ ذلك عند فقد المسلم والمسلمة فهو المشهور كما في «الكفاية (٨)» وظاهر الأكثر كما في «كشف اللثام (٩)» وهو صريح المحقّق في «المعتبر (١٠)»

__________________

(١) البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٢ ٣٦٣.

(٣) فوائد القواعد : الطهارة في غسل الموتى ص ٣٩ س ٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٤) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٦ س ١٨.

(٥) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات .. ج ١ ص ١٧ س ٢٠.

(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٩.

(٧) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢١٨.

(٨) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٣٠.

(٩) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢١٩.

(١٠) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٢٢ ٣٢٣.

٤٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وجماعة (١) لعموم الخبر (٢) «لا يغسّل الرجل المرأة إلّا أن لا توجد امرأة» واحتاط به في «المبسوط (٣)».

وهو ظاهر جماعة (٤) ممن تعرّض له إلّا العجلي في «السرائر (٥)» والمصنّف في «المنتهى (٦) والتلخيص (٧)» فإنّهما جوّزا ذلك اختياراً وتبعهما على ذلك صاحب «الكفاية (٨) والمدارك (٩) وكشف اللثام (١٠)» وفي «السرائر (١١)» أنّه الأظهر بين أصحابنا. ولعلّ دليلهم الأصل وإطلاق الصحيح والعموم مقدّم عليهما.

وأمّا وجوب كونه من وراء الثياب فلم أجد فيه مخالفاً إلّا ما يظهر من «الغنية (١٢)» حيث قال : غسلته زوجته أو ذوات أرحامه من النساء ، ولم يقيّده بكونه من وراء الثياب. وتبعه على ذلك صاحب «المدارك (١٣) والكفاية (١٤)»

__________________

(١) منهم : ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : الطهارة باب أحكام الأموات ص ٥٠ والبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة في غسل الميّت ج ٣ ص ٣٩٣ ، والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة في تغسيل الرجل محارمه ج ٢ ص ٢٦١.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب غسل الميّت ح ١٠ ج ٢ ص ٧٠٧ وب ٢٢ ح ٧ ج ٢ ص ٧١١.

(٣) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٥.

(٤) منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة غسل الأموات ج ١ ص ١٧٩ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام الأموات ص ٨٢ س ٤ ، والشيخ البهائي في الحبل المتين : ص ٦٣.

(٥) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٨.

(٦) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٧ س ٦.

(٧) تلخيص المرام : (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الأموات ج ٢٦ ص ٢٧٠.

(٨) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٣٠ (في الهامش).

(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٦٥.

(١٠) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢١٩.

(١١) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٨.

(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في كيفيّة الصّلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ٢١.

(١٣) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٦٥.

(١٤) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢٧ ٢٨.

٤٥٤

ولكلّ من الزوجين تغسيل صاحبه اختياراً

______________________________________________________

فصرّحا بعدم اشتراط ذلك. وربما أشعرت به عبارة «الذكرى (١)».

والاشتراط هو المشهور كما في «الكفاية (٢) وكشف اللثام (٣)» وفي الأخير : احتمل حمل الأخبار الواردة في ذلك على الاحتياط كما قال في «الذكرى (٤)» محافظة على العورة.

قلت : حمل الأخبار على الاستحباب لاستصحاب حلّية النظر واللمس جيّد جداً لو لا الشهرة العظيمة المعتضدة بالأخبار الظاهرة في ذلك.

ويظهر من عبارة «المعتبر» حرمة النظر من المحرم إلى الجسد عارياً حيث قال : إنّ المرأة عورة فيحرم النظر إليها وإنّما جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعاً بين التطهير والستر (٥). وهو الظاهر أيضاً من الشهيد (٦) في أوّل كتاب المحارب حيث قال : ولو كان رحماً لصاحب المنزل اقتصر على الزجر إلّا مع تجرّد المرأة. وبه صرّح المصنّف (٧) في آخر المطلب الثالث من حدّ المحارب حيث قال : ولو كان المطّلع رحماً لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره ، فإن رماه حينئذٍ ضمن إلّا مع تجرّد المرأة فإنّ له رميه لو امتنع بالزجر عن الكفّ ، إذ ليس للمحرم التطلّع على العورة والجسد ، انتهى. وكتب عليه الشهيد (٨) : إن كان نظره إلى الجسد لا يجوز رميه ، لأنّه سائغ.

قوله : (ولكلّ من الزوجين تغسيل صاحبه اختياراً) (٩) تقدّم الكلام فيه

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ١٠.

(٢) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٣٠.

(٣) كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢١٨.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ١٥.

(٥) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٢٣.

(٦) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الحدود الفصل السابع في عقوبات متفرقة ص ٢٨٥.

(٧) قواعد الأحكام : كتاب الحدود في حدّ المحارب المطلب الثالث ج ٢ ص ٢٧٣ س ٢١.

(٨) نقله عنه في هامش قواعد الأحكام : ج ٢ ص ٢٧٣ (الرحلي) عن حاشية النجارية.

(٩) تقدّم الكلام فيه مستوفى.

٤٥٥

ويغسّل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبيّة مجرّدة

______________________________________________________

[في تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين مجرّدة]

قوله قدس‌سره : (ويغسّل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبيّة مجرّدة) عند جميع علمائنا كما في «نهاية الإحكام (١)» وإجماعاً منّا كما في التذكرة قال في «التذكرة (٢)» للرجل غسل الصبيّة إجماعاً منّا ، لكن اختلف علماؤنا فالشيخان جوّزا بنت ثلاث سنين مجرّدة والصدوق إن كانت بنت خمس سنين تدفن ولا تغسّل وإن كانت أقلّ غسّلت لروايه محمد بن يحيى (٣). وهي مرسلة والأوّل أقرب ، انتهى. وفي «جامع المقاصد (٤)» نقل الإجماع في التذكرة على تغسيل بنت ثلاث. وفي «مجمع البرهان (٥)» ادعى عليه الإجماع ونقل في «تخليص التلخيص (٦)» على ما ذكر المصنّف هنا الشهرة وفي

__________________

(١) نهاية الاحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣١.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٨.

(٣) ما أشار إليه في الشرح من إرسال الخبر بمحمّد بن يحيى فلم نجد خبراً مرسلاً من محمد بن يحيى يدلّ على ما ذكره في الشرح وأمّا الذي ورد فهو الخبر الذي رواه الصدوق في الفقيه عن شيخه محمد بن الحسن اعتماداً على الخبر الذي رواه عن الحلبي عن الصادق عليه‌السلام وفي الوسائل : ورواه في كتاب مدينة العلم مسنداً عن الحلبي عن الصادق عليه‌السلام. نعم في كشف اللثام : وفي التهذيب مرسلاً عن محمد بن احمد بن يحيى قال : وروي في الجارية تموت مع الرجال فقال : إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل يعني انّها لا تغسل مجرّدة من ثيابها قال المحقّق : والرواية مرسلة ومتنها مضطرب فلا عبرة بها ثم لا يعلم القائل. انتهى ما في كشف اللثام. فيحتمل أن يكون المراد من الارسال الذي نسبه في التذكرة إلى محمد بن يحيى هو هذا الذي ذكره عن التهذيب وحكاه عن المحقق. راجع كشف اللثام : ج ٢ ص ٢٢٤ والوسائل : ج ٢ ص ٧١٣ ح ٣ و ٤.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٣ ٣٦٤.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨٠.

(٦) لا يوجد لدينا كتابه.

٤٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«السرائر (١)» أنّه أظهر في المذهب لكن ظاهره تخصيصه بحال الضرورة ولم يذكر التجريد من الثياب.

وعبارة الكتاب كعبارة «النهاية (٢) والنافع (٣) والتحرير (٤) والتلخيص (٥) والإرشاد (٦) والذكرى (٧) واللمعة (٨)» وبه حكم في «جامع المقاصد (٩) والروضة (١٠) ومجمع البرهان (١١) والكفاية (١٢)» وظاهر هذه الكتب جواز ذلك اختياراً لمكان الإطلاق ، ولكن في «الروضة (١٣)» صرّح بجوازه اختياراً كما هو ظاهر «البيان (١٤)» وصريح «الدروس (١٥)» إلّا أنّه لم يذكر فيهما التجريد من الثياب.

وظاهر «النهاية (١٦) والسرائر (١٧)» القصر على الضرورة. ونسبه جماعة (١٨)

__________________

(١) عبارة السرائر تعطي القطع بالاختصاص لا أنّها ظاهرة فيه ، فراجع السرائر : ج ١ ص ١٦٨.

(٢) النهاية : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٢٥٤ ٢٥٥.

(٣) المختصر النافع : الطهارة في غسل الأموات ص ١٥.

(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات .. ج ١ ص ١٧ س ٢٢.

(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في غسل الأموات ج ٢٦ ص ٢٧٠.

(٦) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٢٩ ٢٣٠.

(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ١٧.

(٨) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.

(٩) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٤.

(١٠) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤١٠.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨٠.

(١٢) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢٨.

(١٣) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤١٠.

(١٤) البيان : الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٣.

(١٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الميّت درس ١٠ ج ١ ص ١٠٣.

(١٦) النهاية : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٢٥٤ ٢٥٥.

(١٧) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٨.

(١٨) منهم : السيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج ٢ ص ٦٧ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٨٢ س ٢٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٢ ص ٢٢٢ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ٣ ص ٣٩٦.

٤٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

إلى صريح «النهاية».

ومنع في «المعتبر (١)» من تغسيل الرجال الصبيّة ولم يصرّح بجوازه من وراء الثياب.

وقال في «المراسم (٢)» إن كان لها ثلاث سنين غسّلوها بثيابها وإن كانت لأقلّ غسّلوها مجرّدة. وظاهره أو صريحه أنّ ذلك حال الاختيار.

وقال في «الوسيلة (٣)» فإن كانت صبيّة لها ثلاث سنين غسّلها الأجنبي من فوق ثيابها وإن كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غير غسل. ونقل مثل ذلك عن ابن سعيد (٤). وظاهر «الوسيلة (٥)» أنّ ذلك حال الاضطرار.

واشترط في «المقنعة (٦) والمبسوط (٧) والشرائع (٨)» القصور عن ثلاث سنين. وفي «المبسوط (٩)» وظاهر «المقنعة (١٠)» أنّ ذلك حال الاضطرار. ولم يذكر في «المبسوط» التجريد من الثياب كما ذكره في «المقنعة والشرائع (١١)» قال في «المقنعة (١٢)» وإن ماتت صبيّة بين رجال مسلمين ليس فيهم محرم وكانت بنت أقلّ من ثلاث سنين جرّدوها وغسّلوها وإن كانت بنت أكثر من ثلاث سنين غسّلوها

__________________

(١) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٢٤.

(٢) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٥٠.

(٣) الوسيلة : الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٤.

(٤) الجامع للشرائع : الطهارة في أحكام الأموات ص ٥٠.

(٥) الوسيلة : الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٤.

(٦) المقنعة : الطهارة في تلقين المحتضرين .. ص ٨٧.

(٧) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٦.

(٨) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٧.

(٩ و ١٠) المذكور في المبسوط هو اشتراط عدم النساء كما أنّ المذكور في المقنعة هو اشتراط عدم المحرم وهذان العنوانان اخصّان من عنوان الاضطرار الوارد في العبارة المحكيّة في الشرح عن المقنعة والمبسوط فلا تغفل راجع المقنعة : ص ٨٧ والمبسوط : ج ١ ص ١٧٦.

(١١) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٧.

(١٢) المقنعة : الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٨٧.

٤٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

في ثيابها وصبّوا عليها الماء صبّاً وحنّطوها بعد الغسل ودفنوها بثيابها. ولم يتعرّض لبنت ثلاث ولعلّه عنده كابنة الأكثر أو تركه لندرة فرضه.

وعن «المقنع (١)» إذا ماتت جارية في السفر مع الرجال فلا تغسّل وتدفن كما هي بثيابها إن كانت بنت خمس وإن كانت أقلّ من خمس سنين فلتغسل ولتدفن.

وفي «الفقيه (٢)» عن جامع محمد بن الحسن إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل وإن كانت أقلّ من خمس غسّلت وأنّه ذكر عن الحلبي حديثاً في معناه. وفي «الذكرى (٣)» أسند الصدوق في كتاب «مدينة العلم» ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق عليه‌السلام.

وفي «التهذيب» مرسلاً عن محمد بن أحمد قال : روي في الجارية تموت مع الرجل فقال : «إذا كانت أقلّ من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل» قال : يعني أنّها لا تغسّل مجرّدة من ثيابها (٤) وعن ابن طاووس ما في التهذيب من لفظ «أقلّ» وهم (٥). وقال المحقّق : الرواية مرسلة ومتنها مضطرب فلا عبرة بها ، ثمّ لا نعلم القائل فالأولى المنع (٦). وقال في «المدارك (٧)» لا بأس بالعمل بمضمونهما ، لاعتضادهما بالأصل والعمومات ، مضافاً إلى عدم ثبوت تحريم النظر واللمس إلى الصغير والصغيرة. ومن هنا يظهر قوّة القول بالتحديد بالخمس. وبالجملة ينبغي أن يكون ذلك تابعاً لجواز النظر واللمس ، انتهى كلامه. وفيه نظر ، لعدم إثبات العبادات التوقيفيّة بالأصل ، وأمّا العموم فلم نجده.

__________________

(١) المقنع : الطهارة في صفة غسل الميّت ص ١٩.

(٢) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٥٥ ذيل الحديث ٤٢٩.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ٢٠.

(٤) تهذيب الأحكام : ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ح ١٦٧ ج ١ ص ٣٤١ ٣٤٢.

(٥) نقله عنه في ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٩ س ١٩.

(٦) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٢٤.

(٧) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج ٢ ص ٦٨.

٤٥٩

وكذا المرأة

______________________________________________________

وقال في «جامع المقاصد (١)» لا يخفى أنّ الثلاث سنين هي نهاية الجواز فلا بدّ من كون الغسل واقعاً قبل تمامها ، فإطلاق ابن ثلاث يحتاج إلى التنقيح إلّا أن يصدق على من شرع في الثالثة أنّه ابن ثلاث. وردّه في «المسالك (٢) والروضة» بأنّ منتهى تحديد السن الموت فلا اعتبار بما بعده وإن طال. قال : وبهذا يمكن وقوع الغسل لولد الثلاث تامّة من غير زيادة فلا يرد ما قيل إنّه يعتبر نقصانها ليقع الغسل قبل تمامها (٣).

وفي «جامع المقاصد (٤)» الظاهر من إطلاق النصّ والأصحاب : كون كلّ منهما مجرّداً ، عدم وجوب ستر العورة وهو متّجه ، انتهى.

[في تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين مجرّداً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا المرأة) أي تغسّل ابن ثلاث سنين مجرّداً قال في «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)» أجمع العلماء على جواز تغسيل النساء الصبيّ مجرّداً وإن كان أجنبيّاً اختياراً أو اضطراراً. وفي «المنتهى (٧)» أجمع العلماء على جواز تغسيل النساء الصبيّ وفي «تخليص التلخيص (٨)» أنّ ما ذكره المصنّف هو المشهور. وهو كما قال ، فإنّي وجدت أكثر كتب الأصحاب ناطقة به ، وما خولف فيها سنذكرها.

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٤.

(٢) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨١.

(٣) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤١٠ ٤١١.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٦٧.

(٦) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٣١.

(٧) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣٦ س ٢٤ ٢٥.

(٨) لا يوجد لدينا كتابه.

٤٦٠