مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) وشرح الجعفريّة (٣)» الإجماع على أنّه لا يشترط الثلاث. وفي «المعتبر (٤) والنافع (٥)» أنّها لا تثبت بشهر. وفي «التذكرة (٦) والذكرى» لا يشترط في العادة تعدّد الشهر. قال في «الذكرى» وما ذكر في الخبر بناء على الغالب ، فلو تساوى الحيضتان في شهر واحد كفى في العددّية. وبه صرّح في المبسوط والخلاف (٧).

والمراد بالتوالي عدم تخلّل حيض بينهما ، فلا فرق بين أن يكون متواليين أو غير متواليين. والمراد بالشهرين الهلاليان كما نصّ عليه جماعة (٨) من الأصحاب. وقد برهن على ذلك كله في «جامع المقاصد (٩)» وفي «النهاية» بعد أن حكم بثبوت العادة بشهرين متواليين قال : ولو عرفت المرأة شهرها صارت ذات عادة إجماعاً ، والمراد بشهرها المدّة الّتي لها فيها حيض وطهر وأقلّه عندنا ثلاثة عشر يوماً (١٠). ونقل ذلك في «جامع المقاصد» عن بعض حواشي ولد المصنف وشيخنا الشهيد (١١) ، وقد وجدت ذلك في حواشي الشهيد.

وفي «التنقيح» في شرح قوله في «النافع» ولا تثبت بالشهر الواحد ، قال : وهو إمّا المعهود وهو ما بين الهلالين أو أقلّ الحيض وأقلّ الطهر (١٢).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ٢٧.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٠.

(٣) المطالب المظفريّة : في الحيض (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٤) المعتبر : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢١١.

(٥) المختصر النافع : الطهارة في الغسل ص ٩.

(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٦٠.

(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ٢٨.

(٨) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٦٩ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٢٩٢.

(٩) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٣.

(١٠) نهاية الاحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٢ و ١٤٣.

(١١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٢٩٣.

(١٢) التنقيح الرائع : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٠٥.

١٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «كشف اللثام» بعد أن جوّز تعميم عبارة المصنف كما يأتي ، قال : وعلى هذا الأولى تعميم الشهرين لشهري الحيض اللّذين أقلّ واحد منهما ثلاثة عشر يوماً ، انتهى.

وفي «جامع المقاصد» أنّ ظاهر عبارة الكتاب تعريف المستقرّة عددا ووقتا ، لأنّها المتبادر إلى الفهم ولعدم انطباق التعريف على غيرها ، لأنّ تساوي الدمين أخذا وانقطاعاً إنّما يصدق مع تماثل الزمان ، وهو غير صادق في غير المدّعى ولو صحّ عدم اعتبار التماثل واكتفي بمطلق الاستواء في وقت الأخذ والانقطاع امتنع صدقه في المستقرّة وقتاً خاصّة وخروجها عن التعريف حينئذٍ نوع خلل ، لأنّه إن اريد به تعريف مطلق المعتادة وجب دخولها فخروجها خلل في عكس التعريف أو المعتادة الحقيقيّة ، فدخول الثانية (١) خلل في طرد التعريف ، فتعيّن اعتبار التماثل (٢).

وفي «كشف اللثام» ويجوز تعميم العبارة للمستقرّة عددا خاصّة والمستقرّة وقتاً خاصّة بتعميم الاتفاق أخذاً وانقطاعاً للاتفاق في الوقت والعدد أو في أحدهما ثمّ التعميم الاتفاق فيهما له في العدد وفي الوقتين وهو يشمل الاتفاق في الوسط لاستلزامه الاتفاق في الطرفين وإن جهلا وتعميم الاتفاق في أحدهما للاتفاق في يوم ما فعلى هذا الأولى تعميم الشهرين لشهري الحيض اللّذين أقلّ واحد منهما ثلاثة عشر يوماً ، انتهى (٣).

وفي «المعتبر (٤) والمنتهى (٥) والنهاية (٦) والتذكرة (٧) وجامع المقاصد (٨)» لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر ، فلو رأت في شهر خمسة لا غير وفي آخر

__________________

(١) الظاهر أنّ المراد بالثانية المستقرة عددا.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٢.

(٣) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٧٠.

(٤) المعتبر : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢١٢.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣١٤.

(٦) نهاية الإحكام : الطهارة فى المستحاضات ج ١ ص ١٤٣.

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٦٠.

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٠.

١٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

خمسة مرّتين استقرت العادة.

وفي «الذكرى» بعد أن اعتبر استقرار الطهر حكى عن المصنّف عدمه ، ثمّ قال : وتظهر الفائدة لو تغاير الوقت في الثالث فإن لم نعتبر استقرار الطهر جلست لرؤية الدم وإن اعتبرناه فبعد الثلاثة أو حضور الوقت ، هذا إن تقدّم على الوقت وإن تأخّر أمكن ذلك استظهاراً ويمكن القطع بالحيض هنا ، إلى أن قال : والأقرب أنّ اتحاد الوقت إنّما يؤثّر في الجلوس برؤية الدم وقلّما يتفق دائماً (١).

وردّه في «جامع المقاصد» بأنّه ليس في كلام المصنّف ولا غيره من الأصحاب تصريح بأنّ من استقرت عدداً لا وقتاً تجلس لرؤية الدم مع القول بوجوب الاستظهار بالثلاثة على المبتدئة والمضطربة. وما قرّبه في آخر كلامه لا معنى له ، إذ لا فرق بين المبتدئة وذات العادة إذا رأت الدم في غير عادتها إلّا إذا تأخّر فيمكن الفرق ، إلى آخر ما قرّر (٢).

وأمّا تساوي الوقت فقد قال في «المعتبر (٣) والتذكرة (٤)» إنّه لا يشترط الوقت ، فلو رأت خمسة في أوّل الشهر ، ثمّ في وسط الثاني ، ثمّ في آخره استقرّت عادتها عددا ، فإن اتفق الوقت مع العدد استقرّا عادة. ونحوه أو قريب منه ما في «النهاية (٥)».

وفي «المنتهى» لا يشترط التساوي ، فإنّ العادة تتقدّم وتتأخّر بالوجدان (٦). وفي «جامع المقاصد» يشترط استواء وقتها وإن اختلف العدد وحمل عبارة «المنتهى» على عدم اعتبار الاستوآء بالنسبة إلى الاستقرار العددي لا مطلقاً (٧)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ٣٣.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩١.

(٣) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦٠.

(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٣.

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣١٤.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٠.

١٦٣

رجعت اليها ، وإن كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت إلى التمييز

______________________________________________________

وأيّده بما نقلناه عن التذكرة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (رجعت إليها) إجماعاً من أهل العلم كما في «المنتهى (١)» وإلّا مالكا في «المعتبر (٢)» وعند علمائنا أجمع كما في «التذكرة (٣)» وبلا خلاف كما في «النهاية (٤)» ، هذا إذا لم تكن ذات تمييز يخالفها ، كما سيأتي الخلاف فيما إذا تعارض التمييز والعادة. وفي «نهاية الإحكام (٥) والذكرى (٦)» أنّها لو رأت خمسة في أوّل الشهر وستّة في أوّل الثاني أنّه يستقرّ لها أقلّ العددين. واحتمله في «المنتهى (٧)» وفي «جامع المقاصد» أنّ الأقرب العدم ، لعدم صدق الاستواء والاستقامة (٨) ، واستحسنه في «المدارك (٩)» وقال في «كشف اللثام (١٠)» ولا بأس على الاعتياد بالرجوع إلى التمييز في الزائد ، انتهى. ثمّ قال في «جامع المقاصد» لكن هذه تترك الصلاة والصوم برؤية الدم ، فإذا عبر دمها العشرة فالظاهر إلحاقها بذاكرة الوقت الناسية للعدد ، مع احتمال رجوعها إلى عادة النساء.

[في رجوع المضطربة والمبتدئة إلى التمييز]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت إلى التمييز) ظاهره ، لعموم اللفظ ، عموم المضطربة لمن اختلفت عليها

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٩.

(٢) المعتبر : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٠٣.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥٩.

(٤ و ٥) نهاية الاحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٤٢ و ١٤٤.

(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٨ س ٣٠.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣١٤.

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٢.

(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢٦ ٣٢٧.

(١٠) كشف اللثام : الطهارة في ماهية دم الحيض ج ٢ ص ٧٢.

١٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

أيّامها والناسية كما هو ظاهر «المبسوط (١) والتحرير (٢)» وربما ظهر من «الشرائع (٣)» وفي «السرائر» أنّها من اضطربت عادتها وتغيّرت عن أوقاتها فصارت ناسية لهذا ولهذا (٤). وقريب منه ما في «نهاية الإحكام (٥) والتذكرة (٦)» وغيرها ، بل نسب في «المسالك (٧)» تفسيرها بمن استقرّ لها عادة ونسيتها إلى المشهور ، وفي «المدارك (٨)» للعلّامة ومن تأخّر عنه. وهو كما قال.

وفي «المعتبر (٩) والمنتهى (١٠) وكشف الرموز (١١)» أنّها من لم تستقرّ لها عادة وجعل في «المعتبر (١٢) والمنتهى (١٣)» الناسية للعادة قسيما لها وسمّاها في «المنتهى» المتحيّرة.

قال في «جامع المقاصد» هذا التفسير * صحيح إلّا أنّ الأوّل هو الّذي يجري عليه أحكام الباب ، فإنّ من لم يستقرّ لها عادة أصلا ترجع إلى النساء مع فقد التمييز كالّتي ابتدأت. والمضطربة لا ترجع إلى النساء لسبق عادة

__________________

(*) أي تفسير المعتبر (منه)

__________________

(١) المبسوط : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥٠.

(٢) تحرير الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤ س ١٤.

(٣) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٣ ٣٤.

(٤) السرائر : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤٨.

(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٥٩.

(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضة ج ١ ص ٣٠٤.

(٧) مسالك الافهام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٧٣.

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٣.

(٩) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٤.

(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٣.

(١١) كشف الرموز : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٧٧.

(١٢) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٩.

(١٣) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٧.

١٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

التمييز كالّتي ابتدأت. والمضطربة لا ترجع إلى النساء لسبق عادة لها (١). ومثله قال في «المسالك (٢)» وقال في «جامع المقاصد» : وأيضاً فإنّ المنقسم إلى الأقسام الثلاثة هي هذه دون تلك (٣).

وفي «المدارك» أنّ الاختلاف لفظيّ وما قيل : من أنّ فائدته رجوع هذا النوع من المبتدئة أعني الّتي لم تستقرّ لها عادة إلى الأقارب والأقران فإنّه إنّما يكون على الثاني دون الأوّل ، فضعيف جداً ، لأنّ الحكم في النصوص الواردة بذلك ليس منوطاً بالمبتدئة فيرجع إلى تفسيرها ويختلف الحكم باختلافه (٤).

وأمّا المبتدئة اسم فاعل أو اسم مفعول فقد فسّرها جماعة (٥) بمن ابتدأت الحيض أي لم يستقرّ لها عادة. وفسّرها في «المعتبر» بأنّها الّتي رأت الدم أوّل مرّة (٦). ومثله في «مجمع البرهان (٧) وكشف اللثام» حيث قال في الأخير : الّتي ابتدأ بها الدم الآن ، قيل : وقد يعمّ المختلفة الدم عددا ووقتا (٨).

وأمّا الحكم برجوع المبتدئة والمضطربة إلى التمييز فهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم‌السلام كما في «المعتبر (٩)» ومذهب علمائنا كما في «المنتهى (١٠)» وبه قطع

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٥.

(٢) مسالك الأفهام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٦٧.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٥.

(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٣.

(٥) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٥ ، والشهيد الثاني في المسالك : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٦٧ ، والسيد العاملي في مدارك الاحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٢.

(٦) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٧.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٧.

(٨) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٧٠.

(٩) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٤.

(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٢٢.

١٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الشيخ (١) والطوسي (٢) والعجلي (٣) والمحقّق (٤) والمصنّف في باقي كتبه (٥) وغيرهم (٦) ، بل لا أجد في ذلك خلافاً ولا نقله. وفي «الخلاف (٧) والتذكرة (٨)» الإجماع في المبتدئة. وفي «المدارك» في المبتدئة هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، قاله في المعتبر (٩).

وليعلم أنّ جماعة من الأصحاب لم يتعرضوا للتمييز فيما أجد كالصدوقين والمفيد وأبي المكارم وسلار. وأمّا أبو الصلاح فقد قال : إنّ المضطربة ترجع إلى نسائها ، فإن فقدت فإلى التمييز واقتصر للمبتدئة على الرجوع إلى نسائها إلى أن يستقر لها عادة (١٠).

ونصّ في «الغنية» على أنّ عمل المبتدئة والمضطربة على أصل أقلّ الطهر وأكثر الحيض وأنّ المبتدئة إذا دام بها الدم تتحيّض بعشرة ، ثمّ هي مستحاضة ، فإن رأت في اليوم الحادي والعشرين دما واستمرّ بها إلى ثلاثة أيّام فهو حيض لمضيّ أقلّ الطهر. قال : وكذا لو انقطع الدم أوّل ما رأته بعد ثلاثة أيّام ، ثمّ رأته اليوم الحادي عشر من وقت ما رأت الدم الأوّل فإنّه دم استحاضة ، لأنّها رأته في أيّام

__________________

(١) الجمل والعقود : الطهارة في الحيض ص ٤٦.

(٢) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الصلاة في أحكام الحيض ص ٥٩ ٦٠.

(٣) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٦ ١٤٧.

(٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٤.

(٥) منها : تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤ س ٤ ، ومختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٦٢ و ٣٦٥.

(٦) منهم الشهيد في الدروس : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٩٨ درس ٦. والسيد علي الطباطبائي في الرياض : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٤٧.

(٧) الخلاف : كتاب الحيض ج ١ ص ٢٣٤ المسألة ٢٠٠.

(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في اقسام المستحاضات ج ١ ص ٢٩٤.

(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٤.

(١٠) الكافي في الفقه : الصلاة ص ١٢٨ ١٢٩.

١٦٧

وشروطه اختلاف لون الدم

______________________________________________________

الطهر وكذا إلى تمام الثالث عشر ، فإن رأت في اليوم الرابع عشر دما كان من الحيضة المستقبلة ، لأنّها استوفت أقلّ الطهر عشرة. وعلى هذا يعتبر أن يكون بين الحيضتين أقلّ أيّام الطهر ويحكم بأنّ الدم الّذي تراه فيه دم استحاضة (١).

وقد وقع في «المبسوط» ما يلوح منه عدم اعتبار التمييز. قال : ولو رأت المبتدئة ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشر ، ثمّ رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك واستمرّ كان ثلاثة أيّام من أوّل الدم حيضاً والعشرة طهراً وما رأته بعد ذلك من الحيضة الثانية (٢). وقال في «المعتبر» بعد نقل هذه العبارة : فيه إشكال ، لأنّه لم يتحقّق لها تمييز ، لكن إن قصد أن لا تمييز لها فيقتصر على ثلاثة ، لأنّه اليقين كان وجهاً (٣) ونحوه قال في «التذكرة (٤)».

[شرائط التمييز]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وشروطه اختلاف لون الدم) كما في «السرائر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والتحرير (٩) والدروس (١٠) والبيان (١١)

__________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ٧.

(٢) المبسوط : الطهارة في أقسام الاستحاضة ج ١ ص ٤٧.

(٣) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٦.

(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٢٩٩.

(٥) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٦ و ١٤٩.

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٣٢٤.

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٢٩٤.

(٨) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٣٤.

(٩) تحرير الاحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤ س ٤.

(١٠) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الحيض درس ٦ ج ١ ص ٩٨.

(١١) البيان : الطهارة في الحيض ص ١٦.

١٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وشرح الجعفرية (١)» وغيرها (٢) وذكر في «المبسوط (٣) والنهاية (٤) والخلاف (٥) والوسيلة (٦) والموجز (٧)» وغيرها (٨) الاختلاف في الصفات. وهذا هو الصواب كما في «كشف اللثام (٩)» وتحمل عبارة المصنّف ونحوها على المثال. وقد عرفت الصفات المذكورة في هذه الكتب.

وأمّا اشتراط ذلك ففي «جامع المقاصد» أنّه لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار الامور الّتي ذكرها المصنّف (١٠). وفي «الخلاف (١١)» الإجماع في المبتدئة على أنّها تميّز بصفة الدم أي الاختلاف في صفاته. وفي «التذكرة» ذكر الشروط الثلاثة المذكورة هنا وقال : ذهب إليه علماؤنا أجمع (١٢). وفي «المعتبر» أنّ ما شابه دم الحيض فهو حيض وما شابه دم الاستحاضة فليس حيضاً. ونسبه إلى فقهاء أهل البيت (١٣) عليهم‌السلام. وفي «المدارك» في المبتدئة أيضاً هذا مجمع عليه بين الأصحاب ، قاله في المعتبر (١٤).

وفي «نهاية الإحكام» تعتبر القوّة والضعف بإحدى صفات ثلاث : اللون ،

__________________

(١) المطالب المظفريّة : في الحيض (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٢) منها : مدارك الاحكام : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ١٥.

(٣) المبسوط : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٤٥.

(٤) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٤ و ٢٣٥.

(٥) الخلاف : كتاب الحيض ج ١ م ١٩٧ ص ٢٣٠.

(٦) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص ٥٩.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٤.

(٨) منها : رياض المسائل : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٤٨.

(٩) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٧٢.

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٥.

(١١) الخلاف : كتاب الحيض م ١٩٧ ج ١ ص ٢٣٠.

(١٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٢٩٤.

(١٣) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٤.

(١٤) مدارك الاحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٤.

١٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

فالأسود قويّ بالنسبة إلى الأحمر ، والأحمر قويّ بالنسبة إلى الأشقر والأشقر قويّ بالنسبة إلى الأصفر والأكدر ، والرائحة فذو الرائحة الكريهة أقوى ممّا لا رائحة له ، والثخن ، فالثخين أقوى من الرقيق. وقال : إنّ المتّصف بواحدة أضعف من المتّصف باثنتين كما أنّه أضعف من ذي الثلاث (١). ومثله قال في «جامع المقاصد (٢) والموجز (٣) وشرحه (٤) والمسالك (٥) والروضة (٦) والمدارك (٧)» وكذا «اللمعة (٨)» إلّا أنّه لم يذكر الأخير. وفي «النهاية (٩) والمسالك (١٠)» لا يشترط اجتماع الصفات ، بل كلّ واحدة تقتضي القوّة.

وفي «الموجز (١١) وشرحه (١٢) والمسالك (١٣) والروضة (١٤) والمدارك (١٥)» لو استوى العدد مع الاختلاف كما لو كان في أحدهما الثخانة وفي الآخر الرائحة فلا

__________________

(١) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٣٥.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٧.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٤.

(٤) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٧٣٣).

(٥) مسالك الافهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٨.

(٦) الروضة البهية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٧٧.

(٧) مدارك الاحكام : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ١٥.

(٨) لم نجد في اللمعة ما حكاه عنه الشارح وانما هو موجود في الروضة شرحه فراجع اللمعة : ص ٢١ ، والروضة : ج ١ ص ٣٧٦ ٣٧٧.

(٩) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٣٥.

(١٠) مسالك الافهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٨.

(١١ و ١٢) عبارة الموجز وشرحه تفترق عما في الشرح بكثير فان المذكور فيهما قوليهما : «فان اتحدا فلا تميز» انتهى. ومفاده اطلاقاً وعموماً هو الوحدة بين العدد والصفات مع ان المنقول عنهما وعن غيرهما فرض الوحدة في العدد دون الصفات فراجع موجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ٤٤ وكشف الالتباس : ص ٣٦.

(١٣) مسالك الافهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٨.

(١٤) الروضة البهيّة : الطهارة في احكام الحيض ج ١ ص ٣٧٨.

(١٥) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ١٥.

١٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

تمييز. وقوّاه في «كشف اللثام (١)» وفي «التذكرة» لو كان في دم خصلة وفي آخر اخرى فالمتقدّم هو القوّي (٢) ، لكن ذكر هذا في سياق كلام الشافعي فلعلّه حكاية عنه. وفي «النهاية» تردّد لعدم الأولويّة (٣) وهو ظاهر «جامع المقاصد (٤)» حيث نقل ذلك عن النهاية وسكت.

وقال في «كشف اللثام» لم أظفر في أخبارنا بما يرشد إلى الرائحة ، نعم تشهد به التجربة وبها بعض أخبار العامّة ، فينبغي اعتبار الطراوة والفساد فقد وصف الحيض بالعبيط في الأخبار وأمّا اعتبار الثخانة فلوصف الاستحاضة في بعض الأخبار بالرقة (٥).

وقال في «شرح المفاتيح» بعد أن نقل عبارة النهاية : إنّه بذلك يحصل الظنّ للمجتهد بأنّ الأقوى حيض والأضعف استحاضة وكلّ ظنّ للمجتهد حجة. وفيه نظر ، لأنّ ظنّه حجّة في نفس الأحكام الشرعية وموضوعاتها الّتي يتوقّف عليها ثبوت الأحكام من الأخبار مثل الظنّ في معنى ألفاظها أو ترجيحها وأمّا الظنون الحاصلة في موضوعاتها الّتي ليست من تلك الامور فالظنّ لو كان فيها حجّة لكان غير مختصّ بالمجتهد ولم يكن منصب المجتهد من حيث إنّه مجتهد ، بل من حيث إنّه مكلّف ، فلذا يكون غير المجتهد أيضاً اعتماده على ذلك الظنّ مثل المجتهد بلا تفاوت. وهذا الظنّ ليس حجّة إلّا أن يقوم عليه دليل ، ومنصب المجتهد حينئذٍ معرفة كون هذا الظنّ حجة ومعتبراً شرعاً عند الشارع لكلّ المكلّفين مثل اعتبار الظنّ في أعداد الركعات ، ولم يثبت من دليل شرعيّ اعتبار ما ذكره يعني المصنّف عند الشارع لو لم نقل بظهور العدم. هذا على فرض حصول الظنّ وهو أيضاً ربما

__________________

(١) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٧٣.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٣٠١.

(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٣٥.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٧.

(٥) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٧٣.

١٧١

ومجاوزته العشرة

______________________________________________________

يكون محلّ تأمّل عند بعض آخر ، لكن الاحتياط أحسن وأولى مهما أمكن فتأمّل (١) ، انتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته.

وهذا منه بناء على ما ذكره في صدر المسألة من أنّ ما ذكروه من الاعتبار غير موجود في الأخبار وهذا يتمّ بالنسبة إلى الرائحة كما سمعت في كشف اللثام وإلى ما عدا السواد والحمرة من اللون.

وقال الاستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته : إنّ المستفاد من الروايات أنّ المدار على القوّة والضعف (٢).

قلت : قد وقع في «الفقيه» ذكر النتن في صفة دم الحيض ، قال : فإن رأت الصفرة والنتن فعليها أن تلصق بطنها ، إلى آخره (٣) وعن ابن سعيد : اعتبار السواد والثخانة والاحتدام (٤) أي الحرارة والاحتراق.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومجاوزته العشرة) هذا هو الشرط الثاني وهو مما لا خلاف فيه كما مرَّ عن «جامع المقاصد (٥)» وفي «التذكرة (٦)» الإجماع عليه في المبتدئة. وقد سلف أنّ الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض والإجماعات عليها. وفي «كشف اللثام» فإن انقطع عليها كان الجميع حيضاً وإن اختلفت اتفاقاً ، ولعلّه إنّما ذكر هذا الشرط ، مع عدم الحاجة إلى ذكره لغرض التجاوز أوّل المسألة ، لئلا يتوهّم اعتباره في العشرة فما دونها (٧).

__________________

(١) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٤ س ١٣. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٢) لا يوجد لدينا كتابه.

(٣) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ٢٠٣ ج ١ ص ٩٧.

(٤) الجامع للشرائع : الطهارة في الحيض والاستحاضة والنفاس ص ٤٢.

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ٢٩٤.

(٧) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٧٤.

١٧٢

وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة فجعلت الحيض ما شابهه والباقي استحاضة

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة) هذا هو الشرط الثالث ، وقد عرفت ما نقلناه عن «جامع المقاصد (١) والتذكرة (٢)» وربما ظهر من «المبسوط (٣)» خلاف ذلك حيث قال : إذا رأت أوّلا دم الاستحاضة خمسة أيّام ، ثمّ رأت ما هو بصفة دم الحيض باقي الشهر يحكم في أوّل يوم ترى ما هو بصفة الحيض إلى تمام العشرة أيّام بأنّه حيض وإن استمرّ على هيئته جعلت بين الحيضة الاولى والثانية عشرة أيّام طهراً وما بعد ذلك من الحيضة الثانية ، ثمّ على هذا التقدير ، انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى. ونفى عنه البعد في «كشف اللثام (٤)» وفي «المعتبر (٥) والتذكرة (٦)» وما ذكره الشيخ يشكل بأنّ شرط التمييز أن لا يتجاوز أكثر الحيض وحكم بعدم التمييز كما في «المنتهى (٧) والتحرير (٨)» وقرّب في هذين الرجوع إلى الروايات.

واستشكل في الذخيرة في اشتراط هذا الشرط بناء على أنّها بعد رؤية ما هو بصفة الحيض تبني على أنّه حيض إلى منتهى أكثر الحيض وهو عشرة ، كذا نقل عنه الأستاذ في «شرح المفاتيح» قال : وفيه ما فيه ، لأنّ منشأ الحكم بأنّه حيض إن كان نفس الصفة فترجيح ما ذكره على غيره من غير مرجّح باطل ومجرّد السبق لا دليل

__________________

(١) مرَّ سابقاً في صفحة ١٦٩.

(٢) مرَّ سابقاً في صفحة ١٦٩.

(٣) المبسوط : الطهارة في أقسام المضطرية ج ١ ص ٤٦.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٧٤.

(٥) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٦.

(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٢٩٨.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٢٦.

(٨) تحرير الاحكام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤ س ٩.

١٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

على كونه مرجّحاً ، انتهى (١).

وهناك شرط رابع وهو عدم قصور الضعيف المحكوم بكونه طهرا عن أقلّه وهو العشرة. وهو خيرة «النهاية (٢) والموجز (٣) وشرحه (٤) وجامع المقاصد (٥) والمسالك (٦) والروضة (٧) والمدارك (٨) والمفاتيح (٩) وشرحه (١٠)» وغيرها (١١). وهو الظاهر من «المعتبر والتذكرة» كما يأتي و «المختلف (١٢)» كما سلف له في تنزيل كلام الشيخ فيما سلف في خبر يونس. وفي «كشف اللثام» أنّه مما لا خلاف فيه (١٣).

ويظهر من «المنتهى (١٤) والتحرير (١٥) والذكرى (١٦)» التردّد. وجعل عدم اشتراطه في «الذكرى وجامع المقاصد (١٧) والمدارك (١٨)» وجهاً وفي «شرح المفاتيح (١٩)»

__________________

(١) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٣ س ٧. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٣٥.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٤.

(٤) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٦ س ٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٧٣٣).

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٥.

(٦) مسالك الأفهام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٦٨

(٧) الروضة البهية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٧٧.

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٥.

(٩) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٥.

(١٠) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ص ٣٣ س ٩ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١١) الرياض : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٥١.

(١٢) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٦٧.

(١٣) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٧٤.

(١٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٣٢٨ ولكن هو صريحه قال : «وعندي في ذلك توقف».

(١٥) تحرير الاحكام : الطهارة في الحيض ص ١٤ س ٩.

(١٦) ذكرى الشيعة : الصلاة الطهارة في الحيض ص ٢٩ س ٥.

(١٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٦.

(١٨) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ١٥.

(١٩) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٣ س ٩ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

١٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

قولا ولم أظفر بالقائل.

قال في «الذكرى» بعد أن ذكر الوجهين ووجّه الثاني لعموم قوله عليه‌السلام «دم الحيض أسود يعرف» (١) : فلو رأت خمسة أسود ثمّ تسعة أصفر ثمّ عاد الأسود ثلاثة أيّام فصاعدا ، فعلى الأوّل لا تمييز لها وهو ظاهر المعتبر وعلى الثاني حيضها خمسة. وظاهر المبسوط أنّ الحيض العائد إن لم يتجاوز العشرة ، لأنّ الصفرة لما خرجت عن الحيض خرج ما قبلها ثمّ ذكر خبر يونس (٢) وقال : إنّه صريح بعدم اشتراط كون الحيض أقلّ الطهر (٣). فهو إمّا متردّد أو مائل إلى الوجه الثاني ، ولعلّه لذلك لم يشترطه في الدروس والبيان ، فتأمّل.

واختلفوا فيما إذا تخلّل الضعيف حال كونه أقلّ من عشرة القويّ مع صلاحيته للحيضة في كلّ من الطرفين ، ففي «المبسوط» لو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ثمّ رأت بصفة الحيض تمام العشرة فالكلّ حيض وإن تجاوز الأسود إلى تمام ستّة عشر كانت العشرة حيضاً والستّة الباقية استحاضة (٤). قال في «المعتبر» : وكأنّه رحمه‌الله نظر إلى أنّ دم الاستحاضة لما خرج عن كونه حيضاً خرج ما قبله ، ولو قيل لا تمييز لها كان حسناً (٥). وفي «التذكرة» الأقرب أن لا تمييز لها (٦). وفي «المنتهى (٧) والتحرير (٨)» نقل قول الشيخ هذا ثمّ قال : وقيل لا تمييز لها وسكت. وقال في «كشف اللثام» : إنّ ما قرّ به في التذكرة أقرب ، إذ لا رجحان لأحد من طرفي الضعيف. ولهذا الاختلاف لم يذكر هذا الشرط وزيد شروط :

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب الحيض ح ٣ ج ٢ ص ٥٤٨.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب الحيض ح ٣ ج ٢ ص ٥٤٥.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة مبحث الحيض ص ٢٩ س ٥.

(٤) المبسوط : الطهارة في أقسام المضطربة ج ١ ص ٥٠.

(٥) المعتبر : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٠٦.

(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٨.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٢٥.

(٨) تحرير الاحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤ س ٧.

١٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

منها : عدم المعارضة بالعادة على المختار ، ولم يذكره المصنّف لفرضه في غير ذات العادة (١). لكن إطلاق المعظم القول برجوع المضطربة إلى التمييز مع شمولها لأقسامها الثلاثة وعدم تعرضّهم لهذا الشرط بالكليّة مما يرشد إلى أنّ مرادهم من العادة في تقديم العادة على التمييز غير عادة المضطربة إلّا أن تقول أنّ قولهم فيما بعد من تقديم العادة يقيّد هذا الإطلاق ويفيد هذا الشرط. وأمّا من يقدّم التمييز فهو في غنية عن ذلك كلّه. ولم أجد أحدا أشار إلى هذا الشرط قبل المحقّق الثاني واعتذر عن إطلاق المصنّف وغيره بأنّ المراد برجوعها إلى التمييز إذا طابق تمييزها العادة (٢). وفيه : أنّه على هذا ليس لاعتبار التمييز فائدة.

وصاحب «المسالك» قال : إنّما يتحقّق رجوعها إلى التمييز في ناسيتهما وناسية الوقت ، أمّا ذاكرة الوقت ناسية العدد فإنّما ترجع إلى التمييز مع عدم معارضته لما يمكن فرضه حيضا في الوقت الّذي علمته ، أمّا لو وجدت التمييز مخالفاً فيشكل الرجوع إلى التمييز (٣) ، والمحقّق الثاني قال : لا يرجع إلى التمييز إلّا في ناسيتهما معاً (٤). وتبعه على ذلك صاحب «المدارك (٥)».

وفي «الروضة» فسر إطلاق «اللمعة والدروس» (كالدروس خ ل) بمن نسيت عادتها وقتا أو عددا أو معاً (٦) ولم يشترط فيهما الشرط المذكور جريا

__________________

(١) لا يخفى على القارئ ان الشارح قد اخلط بين المحكي عن كشف اللثام وبين ما أورد عليه واوضحه وليست العبارة المحكية بتمامها إلى قوله انتهى من عبارة الكشف كما يتراءى منها فلا تغفل.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٩٨.

(٣) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٧١.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٩٨.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٢٥.

(٦) ظاهر العبارة أنه في الروضة صرح بالاطلاقين ثمّ فسرهما ولكنا لم نجد في الروضة ما يدل على أنه فسر اطلاق عبارة الدروس ولا اشار اليه اصلاً فقوله : فسر اطلاق اللمعة والدروس غير صحيح ويمكن ان يريد بالإشارة إلى اصل وجود الاطلاق في الدروس وهذا الذي يؤيده عبارة الشرح في النسخة الاخرى وهي قوله فيها : فسر اللمعة كالدروس ، فتأمّل. راجع الروضة البهية : أحكام الحيض ج ١ ص ٣٧٨.

١٧٦

فإن فقدتا التمييز رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها

______________________________________________________

على إطلاق عباراتهم.

وفيما اعتذرنا به عن إطلاق كلماتهم نظر ، لأنّه لا يقال للمضطربة بجميع أقسامها أنّها ذات عادة أصلا ، بل تارة يقولون مضطربة واخرى متحيّرة وتارة ناسية الوقت وتارة ناسية العدد وتارة ناسيتهما فلا يناسبه أن يقال إنّ الإطلاق محمول على التقييد فيما بعد في تقرّر العادة. وقد أشار الأستاذ في ثلاثة مواضع من منظومته إلى صحّة الإطلاق (١) وعدم التقييد وبعد فالمسألة محلّ إشكال.

ومنها : الخروج من الأيسر ولم يذكره لفرضه له مشتبهاً بالاستحاضة وعلى اعتبار الجانب فهو داخل في الفرض.

ومنها : عدم المعارضة بصفة أقوى ، وليس في الحقيقة من شروط التمييز أو الرجوع إليه لتحقّقها مع المعارضة ، لكنّها ترجع إلى الأقوى ، انتهى (٢).

[في رجوع المبتدئة إلى عادة نسائها]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو فقدتا التمييز رجعت المبتدئة خاصّة إلى عادة نسائها) رجوع المبتدئة مع فقده إلى عادة نسائها إجماعي كما في «الخلاف (٣)» في موضعين وظاهر «السرائر (٤)» حيث قال : الّذي تجاوز دمها العشرة عملت على التمييز والّذي لا تمييز لها فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها ، فإن لم يكن لها نساء من أهلها فلترجع إلى أبناء سنّها ، فإن لم يكن لها نساء من أبناء سنّها فعند هذه الحال اختلف أصحابنا على ستّة أقوال. وادعاء الإجماع أيضاً ظاهر «المنتهى (٥)

__________________

(١) لم نجد لاستاذه الظاهر في ان المراد منه البهبهاني منظومة وأمّا الدرة فلم يجد المحكي عنه في الشرح فيه فراجع.

(٢) كشف اللثام : في ماهية الحيض ج ٢ ص ٧٥.

(٣) الخلاف : الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٣٠ و ٢٣٤ المسألة ١٩٧ و ٢٠٠.

(٤) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٦.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج ٢ ص ٣٠٢.

١٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وكشف الرموز (١) والتذكرة (٢)» حيث قيل : في الأوّلين إنّ رواية سماعة تلقّاها الأصحاب بالقبول ، وزاد في «كشف الرموز» أنّه نسب الحكم إلى فتوى الأصحاب وفي الأخير أعني «التذكرة» نسبه إلى علمائنا. وفي «التنقيح» نفى الخلاف عنه (٣). وفي «المعتبر» أنّه مما اتفق عليه الأعيان من فضلائنا (٤). وفي «المدارك» أنّه المعروف من مذهب الأصحاب (٥). وفي «مجمع الفائدة (٦) وكشف اللثام (٧) والمفاتيح (٨) وشرحها (٩)» أنّه المشهور. وفي الأخير : بل هو وفاقي.

وفي «المعتبر» بعد أن ذكر ما ذكرناه عنه قال : على تردّد عندي (١٠). ونحوه ما في «المنتهى (١١) والمدارك (١٢) ومجمع البرهان (١٣)» ولم يحكم في «الغنية (١٤)» بالرجوع إلى النساء لا في المبتدئة ولا المضطربة ، وقد سلف نقل عبارته في أوّل المسألة.

والمراد بالنساء هنا الأقارب من الأبوين أو أحدهما كما صرّح بذلك أكثر من رأيت. ونسبه في «كشف اللثام (١٥)» إلى المشهور.

والرجوع إليهن في العدد كما في «المسالك (١٦)» وفيها أيضاً : أنّ لها وضع القدر

__________________

(١) كشف الرموز : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٧٦ ٧٧.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١ ص ٢٩٥.

(٣) التنقيح الرائع : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٠٤.

(٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٨.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٦.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٧.

(٧ و ١٥) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٧٦.

(٨) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٥.

(٩) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ص ٣٤ س ١٩ و ٢٥.

(١٠) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٨.

(١١) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٣.

(١٢) مدارك الاحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٧.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٨.

(١٤) الغنية (الجوامع الفقهية) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨.

(١٦) المسالك : في الحيض ج ١ ص ٦٨.

١٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

حيث شاءت من أيّام الدم وإن كان جعله في أوّله أولى.

وصرّح في «المعتبر (١) ونهاية الإحكام (٢) والروضة (٣) والمدارك (٤)» بأنّ رجوعها إلى نسائها مشروط باتفاقهن كلّهن ، بل قال المصنّف في «النهاية» حتّى لو كنّ عشراً فاتفق فيهن تسع رجعت إلى الأقران. وهو الظاهر من «المبسوط (٥) والخلاف (٦) والشرائع (٧)» وغيرها (٨) ممّا شرط فيه الرجوع إلى الأقران باختلاف نسائها ، بل قد يدعى أنّ ذلك داخل تحت إجماع الخلاف (٩).

ورجّح في «الذكرى (١٠) وحواشي الكتاب للشهيد (١١) وجامع المقاصد (١٢) ومجمع الفائدة والبرهان (١٣)» اعتبار الأغلب مع الاختلاف. ومال إليه أو استجوده في «الروضة (١٤)» وهو الظاهر من كلّ من اقتصر في الرجوع إلى أقرانها على فقدان نسائها ولم يذكر الاختلاف كما في «الوسيلة (١٥) والسرائر (١٦) والتحرير (١٧)

__________________

(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٨.

(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٣٩.

(٣) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٧٩.

(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٧.

(٥) المبسوط : الطهارة في أقسام الحيض ج ١ ص ٤٦.

(٦) الخلاف : الطهارة في الحيض م ٢٠٠ ج ١ ص ٢٣٤.

(٧) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٢.

(٨) منها : ذخيرة المعاد : الطهارة في الحيض واحكامه ص ٦٧ ، وكشف اللثام : الطهارة في دم الحيض واحكامه ج ٢ ص ٧٦ ، ومصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ص ٣٤ ٣٥ السطر الأخير.

(٩) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٤ س ٢٦ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٣٠ س ٣٤.

(١١) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٩.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٨.

(١٤) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٧٩.

(١٥) الوسيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص ٥٩.

(١٦) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٦.

(١٧) تحرير الاحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١ ص ١٤.

١٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والتبصرة (١)» وكذا «جمل الشيخ (٢) واقتصاده (٣) والمهذّب (٤)» على ما نقلوه من عباراتها على تأمّل في هذا الظهور ، فتأمّل. ويؤيّده عدم اتفاق اتفاقهن غالباً ، وربما تعسّر أو تعذّر اعتبار حال الجميع ، مع أنّ اعتبار الجميع يوجب اعتبار الأحياء والأموات من قرب منهن ومن بعد ، وخلافه ظاهر كما في «كشف اللثام (٥)» ولعلّه من هنا يعلم أنّ من ذكر الاختلاف أراد الاختلاف المزيل للظنّ ، فلو اختلفت الطبقة القريبة والبعيدة اعتبرت القريبة كما ذكره الشهيد (٦).

واحتمل في «نهاية الإحكام» الرجوع إلى أكثر نسائها عملا بالظاهر ، ثمّ قال : الأقرب اعتبار الأقارب مع تفاوت الأسنان ، فلو اختلفن فالأقرب ردّها إلى من هو أقرب إليها ، ثمّ قال : ولو كانت بعض الأقارب تحيض بستّ والآخر بسبع احتمل الرجوع إلى الأقران لحصول الاختلاف والرجوع إلى الستّ للجمع والاحتياط (٧).

واعتبر الشهيد في «الذكرى (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) وحواشيه (١١)» اعتبار البلد. واستجوده في «الروضة (١٢)» ونفى عنه البأس في «كشف اللثام (١٣)» ويظهر من

__________________

(١) تبصرة المتعلمين : الطهارة في الحيض ص ٩.

(٢) الجمل والعقود : الطهارة في ذكر الحيض ص ٤٦.

(٣) الاقتصاد : فصل في ذكر الحيض ص ٢٤٧.

(٤) المهذّب : الطهارة باب الاستحاضة ص ٣٧.

(٥) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٧٩.

(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٣٠ س ٣٠.

(٧) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٣٩.

(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٣١ س ١.

(٩) الدروس الشرعية : الطهارة درس ٦ ج ١ ص ٩٨.

(١٠) البيان : الطهارة في أحكام الحيض ص ١٧.

(١١) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٢) الروضة البهية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٧٩.

(١٣) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٧٧.

١٨٠