مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

والبدأة بشقّ الرأس الأيمن ثمّ

______________________________________________________

وفي «المقنعة (١)» يوضّأ وقال جماعة (٢) إنّها محتملة وجماعة (٣) نقلوا عنها أنّ فيها : ينبغي أن يوضّأ. ولعلّهم فهموا ذلك من السوق. وفي «المراسم (٤)» أنّ شيخنا كان لا يرى وضوء الميّت ، وأظهر مشايخه المفيد فلعلّه أخذه منه مشافهة أو من غير «المقنعة».

ونفاه الشيخ في «الخلاف (٥)» وجوباً واستحباباً وادعى الإجماع عليه. وهو الظاهر من «السرائر (٦)» بل قد يظهر ذلك من «المراسم (٧)» وفي «المبسوط (٨)» عمل الطائفة على تركه لكنّه جائز. وفي «المدارك (٩)» المشهور أنّه لا يجب. وظاهر «التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» التردّد في المشروعيّة. وقد تقدّم فى صدر الكتاب تمام الكلام في المسألة.

قوله قدس سرّه : (والبدأة بشقّ رأس الأيمن ثمّ الأيسر)

__________________

(١) المقنعة : الطهارة ب ١٣ في تغسيل الأموات ص ٧٦.

(٢) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥١. والسيوري في التنقيح الرائع : ج ١ ص ١١٨.

(٣) لم نعثر على هذه الجماعة في الكتب الّتي بأيدينا إلّا على كشف الرموز : ج ١ ص ٨٩. فراجع لعلّك تجد الّتي في ذلك.

(٤) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.

(٥) لم نعثر على إجماع في الخلاف على نفي وجوب الوضوء ، والموجود فيه مجرّد نفي الوضوء ، فراجع الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٢ ج ١ ص ٦٩٣.

(٦) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٥٩.

(٧) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.

(٨) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨.

(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨٣.

(١٠) تذكرة الفقهاء : الطهارة في لواحق غسل الميّت ج ١ ص ٣٨٣.

(١١) نهاية الإحكام : في الجنائز ج ٢ ص ٢٢٦.

٥٢١

الأيسر وتثليث كلّ غسلة في كلّ عضو ومسح بطنه في الاوليين إلّا الحامل

______________________________________________________

هذا مذهب فقهائنا أجمع كما في «المعتبر (١)» وقاله علماؤنا كما في «التذكرة (٢)».

قوله قدس‌سره : (وتثليث كلّ غسلة في كلّ عضو) إجماعاً كما في «المعتبر (٣) والتذكرة (٤) والذكرى (٥)».

قوله قدس سرّه : (ومسح بطنه في الاوليين) أي في الغسلتين الاوليين الّتي بالسدر والّتي بالكافور. وفي «الخلاف (٦) والمعتبر (٧)» قبل الغسلتين الاوليين ، ونقل فيهما الإجماع على ذلك. وعبارة «السرائر (٨)» كعبارة المصنّف.

وفي «الخلاف (٩)» الإجماع على أنّه يكره في الثالثة. وبه صرّح الطوسي (١٠) والشهيد (١١) والكركي (١٢) وغيرهم (١٣). ونقل عن ابن سعيد (١٤). وفي «المعتبر (١٥)

__________________

(١) المعتبر : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٢٧٢ ٢٧٣.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٢ ٣٥٣.

(٣) المعتبر : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٢٧٣.

(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٢.

(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ٤.

(٦) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٩ ج ١ ص ٦٩٥.

(٧) المعتبر : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٢٧٣.

(٨) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٣.

(٩) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٩ ج ١ ص ٦٩٥ ٦٩٦.

(١٠) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٥.

(١١) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ١٩.

(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٦.

(١٣) كالسبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الأموات ص ٨٤ س ٣٤ والشهيد في الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الأموات درس ١١ ج ١ ص ١٠٦.

(١٤) الجامع للشرائع : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ص ٥١.

(١٥) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٧٣.

٥٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) والذكرى (٢) وجامع المقاصد (٣)» وظاهر «نهاية الإحكام (٤)» الإجماع على أنّه لا يستحبّ وأمّا الحامل فيكره فيها ذلك كما نصّ عليه جماعة كالطوسي في «الوسيلة (٥)» والمصنّف في «المنتهى (٦)» وصاحب «الجامع (٧)» على ما نقل وغيرهم (٨). والعجلي (٩) والشهيد (١٠) في كتبه استثنيا الحامل قالا : يمسح بطنه مسحاً رفيقاً في الاوليين إلّا الحامل ولم ينصّا على الكراهيّة.

وقال في «جامع المقاصد (١١)» ولا يمسح بطن الحامل الّتي مات ولدها حذراً من الإجهاض ولو أجهضت فعشر دية امّه ، نبّه على ذلك في البيان انتهى ولم أجده ذكر ذلك في «البيان» في المقام وإنّما استثنى الحامل الّتي مات ولدها.

وقال في «السرائر (١٢)» في آخر الباب بعد أن أتى بما نقلناه عنه ما نصّه : ولا يقعده ولا يغمز بطنه. فنسب إليه الشهيد (١٣) والكركي (١٤) إنكار ذلك بعد الاعتراف به

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٥.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ١٩.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٦.

(٤) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفيّة غسل الميّت ج ٢ ص ٢٢٥.

(٥) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٥.

(٦) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز وتغسيله ج ١ ص ٤٣٠ س ٣.

(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ص ٥١.

(٨) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة في سنن الغسل ج ٢ ص ١٦٢. والفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥٢.

(٩) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٥٩.

(١٠) كالدروس الشرعيّة : الطهارة في كيفيّة غسل الميّت درس ١١ ج ١ ص ١٠٦. البيان : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٥. ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ١٩ ٢٠.

(١١) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٦.

(١٢) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٦.

(١٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ١٨.

(١٤) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٦.

٥٢٣

والوقوف على الأيمن وغسل يدي الغاسل مع كلّ غسلة

______________________________________________________

في أوّل الباب. ولعلّ المراد : لا يغمزه غمزا شديداً أو لا يغمزه قاعداً فتأمّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والوقوف على الأيمن) إجماعاً كما في «الغنية (١)» وبذلك صرّح الشيخ (٢) في جملة من كتبه والطوسي (٣) والمحقّق (٤) والشهيد (٥) وغيرهم (٦). واقتصر في «المقنعة (٧) والمبسوط (٨) والمراسم (٩) والمنتهى (١٠)» على الوقوف على جانبه وقال في «المعتبر (١١)» ما ذكره في «المبسوط» أولى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وغسل يدي الغاسل مع كلّ غسلة) كما في «الشرائع (١٢) والدروس (١٣) والبيان (١٤)» إلى المرفقين كما في

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في غسل الأموات ص ٥٠١ س ١٣ ١٤.

(٢) كالنهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٧. والجمل والعقود : الطهارة في حكم الأموات ص ٤٩. ومصباح المتهجّد : في ذكر غسل الأموات ص ١٨.

(٣) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٤.

(٤) المختصر النافع : الطهارة في غسل الأموات ص ١٢. شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٩.

(٥) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٥.

(٦) كالقاضي في المهذب : الطهارة في كيفية غسل الميت ج ١ ص ٥٧. والشيخ علاء الدين الحلبي في اشارة السبق : في غسل الميت ص ٧٥.

(٧) المقنعة : الطهارة ب ١٣ تغسيل الأموات ص ٧٦.

(٨) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨.

(٩) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.

(١٠) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣١ س ١.

(١١) المعتبر : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٢٧٦.

(١٢) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٩.

(١٣) الدروس الشرعيّة : الطهارة في كيفيّة غسل الميّت درس ١١ ج ١ ص ١٠٦.

(١٤) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٥.

٥٢٤

وتنشيفه بثوب بعد الفراغ صوناً للكفن وصبّ الماء في الحفيرة

______________________________________________________

«النهاية (١) والمبسوط (٢) والوسيلة (٣) والمسالك (٤)» وغيرها (٥) مرّة واحدة كما في «جامع المقاصد (٦)» والمراد من قوله : مع كلّ غسلة ، بعد كلّ غسلة كما صرّح به جماعة من هؤلاء كالشيخ (٧) والطوسي (٨). وفي «المقنعة (٩) والمراسم (١٠)» بعد ذكر الأغسال الثلاثة قالا : ثمّ يغسل يديه إلى مرفقيه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتنشيفه بثوب بعد الفراغ) إجماعاً كما في «المعتبر (١١) والتذكرة (١٢) ونهاية الإحكام (١٣)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصبّ الماء في الحفيرة) إجماعاً كما في «الغنية (١٤)» والحفيرة أولى من البالوعة بإجماع الأصحاب كما في «جامع المقاصد (١٥)» والحفيرة تكون في موضع المغتسل تجاه القبلة كما في خبر

__________________

(١) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٧.

(٢) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨.

(٣) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٥.

(٤) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٨.

(٥) الجامع للشرائع : الطهارة في أحكام الأموات ص ٥٢. المهذّب : الطهارة في كيفيّة غسل الميّت ج ١ ص ٥٨.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٦.

(٧) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨. النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٧.

(٨) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٥.

(٩) المقنعة : الطهارة ب ١٣ تغسيل الأموات ص ٧٧.

(١٠) المراسم : الطهارة في ذكر تغسيل الميّت ص ٤٩.

(١١) المعتبر : الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٢٧٧.

(١٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٨٩.

(١٣) لم يذكر فيه الإجماع. راجع نهاية الإحكام : الصلاة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٢٧.

(١٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في غسل الميّت ص ٥٠١ س ١٣ ١٤.

(١٥) لم يذكر فيه الإجماع ، راجع جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٧.

٥٢٥

ويكره في الكنيف ولا بأس بالبالوعة

______________________________________________________

سليمان (١) بن حماد كما في جامع المقاصد.

قوله قدس‌سره : (ويكره في الكنيف) أجمعنا على كراهيّة إرسال الماء في الكنيف دون البالوعة كما في «الذكرى (٢)» وبه صرّح المعظم كما في «كشف اللثام (٣)» وفي «الفقيه (٤)» أنّه لا يجوز.

قوله قدس‌سره : (ولا بأس بالبالوعة) هذا مذهب الخمسة وأتباعهم كما في «المعتبر (٥)» وهو خيرة المحقّق رحمه‌الله (٦) والشهيدين (٧). وفي «المسالك (٨)» المراد بها بالوعة الماء لا بالوعة البول. وفي «كشف اللثام (٩)» وهل تشمل البالوعة ما يشتمل على النجاسة؟ وجهان أظهرهما العموم.

واشترط في نفي الباس عن البالوعة في «النهاية (١٠) والمبسوط (١١) والوسيلة (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» تعذّر اتخاذ حفيرة له.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب الاحتضار ح ٢ ج ٢ ص ٦٦١ وفيه : «سليمان بن خالد» بدل «سليمان بن حماد» فراجع.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ٣٦.

(٣) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥٥.

(٤) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥٠.

(٥) المعتبر : الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٢٧٨.

(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٨.

(٧) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الميّت درس ١١ ج ١ ص ١٠٧. وروض الجنان : الطهارة في غسل الأموات ص ١٠١ س ١١.

(٨) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٧.

(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥٥.

(١٠) النهاية : الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات و.. ج ١ ص ٢٤٥ ٢٤٦.

(١١) المبسوط : كتاب الصّلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.

(١٢) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٥.

(١٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٤٥.

(١٤) نهاية الإحكام : الصلاة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٢٢.

٥٢٦

ويكره ركوبه وإقعاده

______________________________________________________

[مكروهات غسل الميّت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره ركوبه) إجماعاً كما في «الغنية (١)» وهو مذهب الأكثر كما في «كشف اللثام (٢)» ولم أجد مخالفاً. وفي خبر ابن سيّابه (٣) «لا بأس أن تجعل الميّت بين رجليك وأن تقوم فوقه تضبطه برجليك لئلا يسقط لوجهه».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإقعاده) إجماعاً كما في «الخلاف (٤)» وبه قطع معظم الأصحاب كما في «كشف اللثام (٥)».

وفي «المعتبر (٦)» بعد أن نقل أخباراً (٧) مشتملة على الأمر بإقعاده قال ما نصّه : وأنا أقول ليس العمل بهذه الأخبار بعيد ، إذ لا معنى لتنزيلها على التقيّة ، لكن لا بأس بأن يعمل بما ذكره الشيخ من تجنّب ذلك والاقتصار على ما اتفق على جوازه. وفي «حاشية المدارك (٨)» أنّ الأقرب حملها على التقيّة.

وفي «الغنية (٩)» الإجماع على أنّه لا يجوز أن يقعده. ونقل ذلك عن ابن سعيد (١٠).

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠١ س ١٤.

(٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥٥.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٣٣ من أبواب غسل الميّت ح ١ ج ٢ ص ٧٢٤.

(٤) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٣ ج ١ ص ٦٩٣.

(٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥٥.

(٦) المعتبر : الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٢٧٧ ٢٧٨.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب غسل الميّت ح ١ و ٢ ج ٢ ص ٦٩٢ وب ٢ ح ٩ ص ٦٨٣.

(٨) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الأموات ص ٦٨ س ٢ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠١ س ١٦ ١٧.

(١٠) الجامع للشرائع : الطهارة باب أحكام الأموات ص ٥١.

٥٢٧

وقصّ أظفاره وترجيل شعره

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره قصّ أظفاره) إجماعاً كما في «الخلاف (١) والمعتبر (٢) والتذكرة (٣)» وفي «جامع المقاصد (٤)» أنّ المشهور الكراهة. وفي «كشف اللثام (٥)» أنّه مذهب الأكثر.

وقال في «الخلاف (٦)» أوّلاً : لا يجوز وادعى الإجماع ثمّ صرّح بالكراهة والإجماع. وبعض الناس (٧) نظر إلى أوّل كلامه فنسب إليه عدم الجواز.

ونصّ في «الوسيلة (٨)» على الحرمة وفي «المبسوط (٩) والمقنعة (١٠)» على عدم الجواز. ونسبه في «المنتهى (١١)» إلى علمائنا ، ولعلّه محمول على شدّة الكراهة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وترجيل شعره) أي تسريحه إجماعاً كما في «المعتبر (١٢) والتذكرة (١٣)» وهو المشهور كما في «جامع المقاصد (١٤)» ومذهب الأكثر كما في «كشف اللثام (١٥)» وفي

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٨ ج ١ ص ٦٩٥.

(٢) المعتبر : الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٢٧٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٨٧.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٧.

(٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥٦.

(٦) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٨ ج ١ ص ٦٩٥.

(٧) الحدائق الناضرة : في مكروهات غسل الميّت ج ٣ ص ٤٦٨ ، وكذا في كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥٧.

(٨) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى و.. ص ٦٥.

(٩) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.

(١٠) المقنعة : الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٨٢.

(١١) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز وتغسيله ج ١ ص ٤٣١ س ٣.

(١٢) المعتبر : الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٢٧٨.

(١٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٨٧.

(١٤) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٧.

(١٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥٦.

٥٢٨

فروع :

الأوّل : الدلك ليس بواجب بل أقلّ واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه

______________________________________________________

«الخلاف (١)» الإجماع على عدم جواز تسريح لحيته ولم يصرّح فيه هنا بالكراهة كما في الأظفار. وحرّم ابن حمزة (٢) القلم والقصّ والحلق وتسريح الرأس واللحية وفي «الخلاف (٣)» الإجماع على كراهة حلق شعر العانة والإبط وحفّ الشارب والإجماع على أنّ حلق رأسه مكروه وبدعة.

وفي «جامع المقاصد (٤)» فإن فعل دفن ما ينفصل من الأظفار والشعر منه وجوباً. ويأتي تمام الكلام ونقل الإجماع في آخر التتمة إن شاء الله تعالى.

وفي «التذكرة (٥)» ينبغي إزالة الوسخ من تحت أظافيره بعود لين وإن لفّ عليه خرقة كان أولى. والشيخ نقل الإجماع في «الخلاف (٦)» على أنّه لا يجوز تنظيف أظافيره بالخلال.

(فروع) :

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والدلك ليس بواجب) عندنا كما في «كشف اللثام (٧)» ولعلّه مما لا كلام فيه.

[في تغسيل الميّت في الماء الكثير]

قوله قدس‌سره : (والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في

__________________

(١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٥ ج ١ ص ٦٩٤.

(٢) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٥.

(٣) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٨١ ج ١ ص ٦٩٦ ومسألة ٤٨٢ ص ٦٩٧.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٨٩ وفيه : ينبغي إخراج الوسخ [من] بين أظافيره بعود لين. وإن شد عليه قطناً ويتبعها به كان أولى.

(٦) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٨ ج ١ ص ٦٩٥.

(٧) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥٧.

٥٢٩

في الكثير.

______________________________________________________

الكثير) كما في «الإيضاح (١) وفوائد الشرائع (٢) والجعفريّة (٣) وكشف الالتباس (٤) والمسالك (٥) وحواشي (٦) الشهيد الثاني على الكتاب والكفاية (٧)» واستشكل فيه في «نهاية الإحكام (٨) والتذكرة (٩) والمدارك (١٠)» وهو الظاهر من «جامع المقاصد (١١)» وقوّى العدم في «كشف اللثام (١٢)» للأصل والاحتياط وظواهر الفتاوى والأخبار المفصّلة لكيفيّاتها وظهور التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب ، انتهى.

والمراد سقوطه بين الأعضاء لا بين الأغسال الثلاثة.

وفي «فوائد الشرائع (١٣) وجامع المقاصد (١٤)» لا بدّ من تغاير المياه ليمتاز كلّ

__________________

(١) إيضاح الفوائد : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٦٠.

(٢) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الميّت ص ١٧ س ٥. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤)

(٣) الجعفريّة : (رسائل المحقّق الكركي) الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٣.

(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة فصل في الموت ص ٤٥ س ١ ٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٥.

(٦) فوائد القواعد : الطهارة في غسل الميّت ص ٢١ س ١٢. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٧) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص ٦ س ٢٤.

(٨) نهاية الإحكام : الصلاة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٢٤.

(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٢.

(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨٠ ٨١.

(١١) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٧ ٣٧٨.

(١٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥٨.

(١٣) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الميّت ص ١٧ س ٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٤) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٨.

٥٣٠

الثاني : الغريق يجب إعادة الغسل عليه. الثالث : لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد ولا الوضوء بل تغسل

______________________________________________________

من مياه الغسلات عن صاحبه. وفي حواشي (١) الشهيد الثاني يكفي وضعه الخليط فوق الماء الذي فوقه وإن بقي مع الخليط الآخر ، قال : ومن هنا يظهر أنّ المراد بالقراح هو الماء المطلق الّذي لا يشترط فيه الخليط لا الخالي من كلّ شي‌ء ولا من الخليطين.

وقال في «كشف اللثام (٢)» لا فرق في ذلك بين الأغسال الثلاثة أو بعضها. ولا يصحّ في القليل لأنّه ينجّسه بملاقاته. وإن لم نشترط الإطلاق في الأولين لم نشترط الكثرة فيهما.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الغريق يجب إعادة الغسل عليه) قد تقدّم (٣) نقل الإجماع على أنّه يغسّل عند الكلام على الشهيد ويجي‌ء على قول من لم يعتبر النيّة عدم الوجوب في الأولى وإن كان سلّار (٤) ممن يقول بعدم وجوب النيّة أمكن الإجزاء عنده عن الجميع وكذا لو نوى غسله وهو في الماء أجزأ عنده.

[في ما لو خرجت نجاسة بعد الغسل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو خرجت من الميّت نجاسة بعد الغسل لم يعد) بإجماع أهل العلم كافّة إن كانت بعد التكفين أيضاً كما في

__________________

(١) فوائد القواعد : الطهارة في غسل الميّت ص ٢١ س ١٢. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥٧.

(٣) قد تقدّم نقل الإجماع في صفحة ٤٧١.

(٤) عبارته إشارة إلى ترديده في رأي سلّار بوجوب النيّة وعدمه ، وكفاية غسل واحد للميّت وعدم وجوب تثليث الاغسال عليه. فخلاصة ما يفيد الشارح في عبارته هذه أنّه بناءً على أن لا يوجب سلّار النيّة في غسل الميّت مضافاً إلى أنّه لا يوجب تثليث الأغسال عليه فهو يجزي غمس الغريق في الماء عن جميع الأغسال فتدبّر.

٥٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

«المنتهى (١)» وإن كانت قبله فإن كانت غير ناقضة فلا كلام في عدم الإعادة كما في ظاهر «المعتبر (٢) والتذكرة (٣)» وإن كانت ناقضة فالشيخ (٤) وأكثر علمائنا (٥) على عدم الإعادة. وفي «المعتبر (٦) والتذكرة (٧)» أنّه ظاهر باقي علمائنا ما عدا الحسن بن عيسى. وفي «المدارك (٨)» أنّه مذهب الاكثر. وفي «الكفاية (٩)» أنّه الأشهر. وفي «حاشية المدارك (١٠)» أنّ بناء الفتاوى عليه.

وصرّح جماعة (١١) أنّه لا فرق بين كون الحدث في أثناء الغسل أو بعده أيّ غسّل من الثلاثة. ونسب ذلك في «كشف اللثام (١٢)» إلى المشهور.

وخالف الحسن بن عيسى فأوجب الإعادة إذا خرجت في أثناء الغسل كما يظهر من عبارته المنقولة في «المختلف» حيث يقول : فإن انتقض منه شي‌ء استقبل به الغسل استقبالاً (١٣) ، لكن أكثر من تعرّض لهذا الفرع نسب إليه الخلاف فيما بعد

__________________

(١) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز وتغسيله ج ١ ص ٤٣١ س ٣١.

(٢) المعتبر : الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٢٧٣ ٢٧٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٦.

(٤) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.

(٥) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة باب في أحكام الأموات ص ٥١. والقاضي في المهذّب : الطهارة في كيفيّة غسل الميّت ج ١ ص ٥٩. وابن إدريس في السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٩.

(٦) المعتبر : الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٢٧٤.

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٦.

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٦.

(٩) كفاية الأحكام : الطهارة في تكفين الميّت ص ٧ س ١٥.

(١٠) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الميّت ص ٧٠ س ٢٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩).

(١١) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة في أحكام الأموات ص ٥١ والكركي في جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٢٧٨.

(١٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥٨.

(١٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٨.

٥٣٢

ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض

______________________________________________________

الغسل ، بل ما وجدت أحداً نبّه على ذلك سوى الأستاذ (١) أدام الله تعالى حراسته ، فعلى هذا لا يكون الحسن مخالفاً إلّا فيما إذا خرجت في الأثناء.

وفي «الذكرى (٢)» يتخرج من كونه كغسل الجنابة أو نفسه الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء.

وقال الشافعي (٣) : يعاد الوضوء كالحيّ وقد أشار المصنّف بقوله : ولا الوضوء ، إلى خلافه.

[في ما لو أصابت نجاسةٌ الكفن]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض) ذهب إليه الصدوقان (٤) وأكثر الأصحاب كما في «المدارك (٥)» وهو المشهور كما في «الكفاية (٦)» ونسبه في «مجمع البرهان (٧)» إلى الأصحاب. وبه صرّح الصدوقان (٨) والعجلي (٩) والمحقّق (١٠)

__________________

(١) حاشية المدارك : الطهارة ص ٧٠ س ٢٢. (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ٢٤.

(٣) المجموع : كتاب الجنائز في غسل الميّت ج ٥ ص ١٧٦. فتح العزيز في هامش المجموع : كتاب الجنائز في غسل الميّت ج ٥ ص ١٢٣.

(٤) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٥١ ونقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٩.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٦.

(٦) كفاية الأحكام : الطهارة في تكفين الميّت ص ٧ س ١٥.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٠١.

(٨) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٥١. ونقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٩.

(٩) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٩.

(١٠) شرائع الإسلام : الطهارة في التكفين ج ١ ص ٤١. المعتبر : الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٣٣٠.

٥٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والمصنّف (١) في جملة من كتبه والشهيد (٢) والمحقّق الثاني (٣) والشهيد الثاني (٤) والاردبيلي (٥) وغيرهم (٦).

وقال الشيخ في «المبسوط (٧)» والطوسي في «الوسيلة (٨)» وإذا أصاب ذلك كفنه قرض الموضع منه بالمقراض ، فأطلقا الحكم كما نقل عن القاضي (٩) وابن سعيد (١٠) لكن ابن حمزة (١١) عدّ ذلك من المندوبات.

وقد صرّح في «المعتبر (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والذكرى (١٥) وفوائد الشرائع (١٦) والمسالك (١٧) والمدارك (١٨)» وغيرها (١٩) أنّه يجب إزالة النجاسة عن

__________________

(١) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز وتغسيله ج ١ ص ٤٣١ س ٣٢. إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣٢.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥٠ س ٧. الدروس الشرعيّة : الطهارة في التكفين ج ١ ص ١١٠.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٧٨ ٣٧٩.

(٤) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٥. روض الجنان : الطهارة في تكفين الميّت ص ١١٠ س ١٨.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٠٠ ٢٠١.

(٦) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ١ ص ١١٦ س ١٩. والسيوري في ظاهر التنقيح الرائع : في مسائل ملحقة باحكام الأموات ج ١ ص ١٢٧.

(٧) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.

(٨) الوسيلة : الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٥.

(٩) المهذّب : الطهارة في كيفيّة غسل الميّت ج ١ ص ٥٩.

(١٠) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٥٢.

(١١) الوسيلة : الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٤ و ٦٥.

(١٢) المعتبر : الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٢٨١.

(١٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في تكفين الميّت مسألة ١٥٦ ج ٢ ص ٧.

(١٤) نهاية الإحكام : الصلاة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٣.

(١٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥٠ س ٧.

(١٦) فوائد الشرائع : الطهارة في تكفين الميّت ص ١٨ س ١١. (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٦٥٨٤).

(١٧) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٥.

(١٨) مدارك الأحكام : الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٦.

(١٩)

٥٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الكفن. وفي «المدارك (١)» نسبه إلى أكثر الأصحاب وفي «الكفاية (٢)» إلى المشهور كما مرَّ بيانه.

وفي «فوائد الشرائع (٣)» أنّ الأصح وجوب غسلها وإن كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن ولم يشقّ التحرّز من الغسالة فإن شقّ كثيراً قرضت إلّا أن يفحش فيلزم من قرضها هتك الميّت أو فساد الكفن فيترك بحاله.

وفي «جامع المقاصد (٤)» أنّ قضية تعليلهم بالنهي عن إتلاف المال ونحوه أنّه إنّما يقرض في القبر إذا تعذّر الغسل.

وقال في «الذكرى (٥)» لو أفسد الدم معظم الكفن أو ما يفحش قطعه فالظاهر وجوب الغسل مطلقاً استبقاء للكفن ، لامتناع إتلافه على هذا الوجه ، ومع التعذّر يسقط للحرج ، انتهى. ووافقه على ذلك المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٦)» والشهيد الثاني في «المسالك (٧)» وبذلك صرّح في آخر عبارة «فوائد الشرائع (٨)» كما مرَّ.

ونقل في «الذكرى وجامع المقاصد» عن الصدوق (٩) رحمه‌الله أنّه إذا قرضت

__________________

(١٩) ذخيرة المعاد : الطهارة في كفن الميّت ص ٨٩ س ٤٠.

(١) مدارك الأحكام : الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٦.

(٢) كفاية الأحكام : الطهارة في تكفين الميّت ص ٧ س ١٥.

(٣) فوائد الشرائع : الطهارة في تكفين الميّت ص ١٨ س ١٢ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٦٥٨٤).

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٧٩.

(٥) ذكرى الشيعة : في أحكام تكفين الميّت ص ٥٠ س ٩ ١٠.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٧٩.

(٧) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٥.

(٨) فوائد الشرائع : الطهارة في تكفين الميّت ص ١٨ س ١٢ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٦٥٨٤).

(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥٠ س ٩. جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٩.

٥٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

مدّ أحد الثوبين على الآخر ليتستّر المقطوع. وفي «المسالك (١)» متى قرضت وأمكن جمع جوانب الكفن بالخياطة وجب وإلّا مدّ أحد الثوبين على الآخر.

وفي «المدارك (٢)» لو لا تخيّل الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بعدم وجوب القرض والغسل مطلقاً تمسّكاً بالأصل واستضعافاً للروايات (٣) الواردة بذلك.

__________________

(١) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٥.

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٧.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب غسل الميّت ج ٢ ص ٧٢٣ وب ٢٤ من أبواب التكفين ج ٢ ص ٧٥٣ ٧٥٤.

٥٣٦

فهرست الموضوعات

المقصد الخامس : في غسل الجنابة

الفصل الأول في سببه.......................................................... ٣

في حصول الجنابة بانزال المني.................................................... ٣

في اعتبار الاعتياد في محل خروج المني............................................. ٦

في اعتبار الدفق والشهوة عند الاشتباه............................................ ٧

في كفاية وجود رائحة المني لاثباته وعدمها......................................... ٨

في اعتبار العلم بالمني وان لم يكن عن دفق وشهوة.................................. ٩

في وجوب الغسل بوطئ دبر المرأة وعدمه........................................ ١١

في وجوب الغسل بوطئ دبر الغلام وعدمه....................................... ١٦

في وجوب الغسل بوطئ الميتة.................................................. ١٨

في وجوب الغسل بوطئ البهيمة وعدمه......................................... ٢٠

حكم واجد المني على جسده وثوبه المختص به................................... ٢٢

حكم واجد المني في الثوب المشترك.............................................. ٢٥

جواز ائتمام كل من صاحبي الثوب بالآخر....................................... ٢٨

في مقدار إعادة واجد المني صلاته المأتية......................................... ٢٩

حكم خروج مني الرجل من المرأة بعد الغسل..................................... ٣٢

٥٣٧

واجبات الغسل.............................................................. ٣٣

وقت نية الغسل المستحبة..................................................... ٣٣

في وجوب استدامة النية حكما................................................. ٣٥

وجوب غسل جميع البشرة..................................................... ٣٥

في وجوب غسل الشعر وعدمه وفي عدم اجزائه................................... ٣٦

في تخليل ما لا يصل الماء إلى البدن بدونه........................................ ٣٨

في كيفية غسل الترتيبي........................................................ ٣٩

في تقديم الرأس وانه هل الرقبة جزئه أم لا........................................ ٣٩

في وجوب غسل الرأس........................................................ ٤١

في وجوب غسل جانب الأيمن والأيسر.......................................... ٤٢

في نقل عبارات الفقهاء في المقام................................................ ٤٤

في غسل العورة والسرة وخرزة الظهر............................................. ٤٧

في وجوب البدئة بأعلى العضو في الغسل وعدمه................................. ٤٨

في الغسل الارتماسي.......................................................... ٥٠

في اعتبار الترتيب الحكمي في الارتماس وعدمه.................................... ٥١

في اعتبار الوحدة في تحقق الارتماس وعدمه....................................... ٥٣

في محل ايقاع النية في الارتماس................................................. ٥٤

في الغسل تحت المطر والميزاب والمجري........................................... ٥٨

مستحبات غسل الجنابة....................................................... ٦٢

في استحباب المضمضة والاستنشاق............................................ ٦٢

في استحباب كون الغسل بصاع................................................ ٦٣

في تفسير الصاع............................................................. ٦٤

٥٣٨

في استحباب امرار اليد على الجسد............................................. ٦٥

في استحباب الاستبراء للرجل المنزل............................................. ٦٦

هل الاستبراء مستحب للمرأة أيضا؟............................................ ٧٠

في كون الاستبراء بالبول وعدمه................................................ ٧٢

في الاستبراء بالاجتهاد إذا تعذر البول........................................... ٧٤

الفصل الثاني في الأحكام..................................................... ٧٦

حرمة الجلوس في المساجد للجنب.............................................. ٧٦

جواز دخول النبي (صلى الله عليه وآله) والمعصومين في مسجده (صلى الله عليه وآله).. ٧٦

في الحاق الضرائح المقدسة بالمساجد............................................ ٧٧

في حرمة وضع شيء له فيها................................................... ٧٨

في حرمة الاجتياز في المسجدين................................................ ٧٩

حكم من أجنب فيهما....................................................... ٨٠

في حرمة مس الجنب كتابة القرآن............................................... ٨٠

في حرمة مس الجنب اسم الله تعالى............................................. ٨١

في حرمة مس سائر أساميه تعالى............................................... ٨٣

في الحاق أسامي الأنبياء والمعصومين (عليهم السلام).............................. ٨٤

فيما يكره على الجنب........................................................ ٨٥

كراهة الأكل والشرب عليه.................................................... ٨٥

في زوال كراهتهما بعد المضمضة والاستنشاق..................................... ٨٧

في كراهة النوم على الجنب إلا بعد الوضوء....................................... ٨٨

في كراهة الخضاب على الجنب................................................. ٨٩

في أن ما زاد على سبع آيات مكروه على الجنب أو حرام.......................... ٩٠

٥٣٩

في استثناء العزائم من حكم السبع.............................................. ٩٢

في اشتداد حكم السبع في الزائد على السبعين................................... ٩٣

في حرمة التولية اختيارا........................................................ ٩٤

حكم الكافر المجنب.......................................................... ٩٥

حكم من وجد البلل المشتبه بعد الغسل والاستبراء................................ ٩٦

حكم واجد البلل المشتبه من غير استبراء....................................... ١٠١

في عدم وجوب إعادة الصلاة على واجد البلل إذا لم يستبرء...................... ١٠٢

في وجوب الموالاة واستحبابها................................................. ١٠٣

في تخلل الحدث في أثناء الغسل............................................... ١٠٥

فروع تتعلق بتخلل الحدث في أثناء الغسل...................................... ١٠٩

حكم غيبوبة بعض الحشفة وإيلاج مقطوعها................................... ١١٢

حكم ايلاج الملفوف من الذكر............................................... ١١٣

حكم خروج المني من ثقبة ونقض الضفائر إذا لم يمنع من الماء..................... ١١٤

وجوب إزالة النجاسة قبل الغسل............................................. ١١٥

حكم ما لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء.................................... ١١٨

المقصد السادس : في الحيض

الفصل الأول في ماهيته..................................................... ١٢١

في معنى الحيض............................................................ ١٢١

في علائم دم الحيض وفرقه عن الاستحاضة.................................... ١٢٣

في الفرق بين دم الحيض ودم العذرة........................................... ١٢٧

في الفرق بين دم الحيض ودم القروح.......................................... ١٢٨

حكم ما تراه الصغير........................................................ ١٣٢

حكم ما تراه اليائسة........................................................ ١٣٣

٥٤٠