مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

فإنّ الصُفرة والكُدرة في أيّام الحيض حيض وفي أيّام الطهر طهر ،

______________________________________________________

هناك بوجوه كثيرة وقال هنا : مما يشير إلى فساد قاعدته أنّه يظهر من الأخبار انحصار دم المرأة في الحيض والاستحاضة والنفاس إذا لم يكن من قرح أو جرح ، ومع ذلك الدم الّذي لا تجتمع فيه مجموع صفات الحيض ومجموع صفات الاستحاضة كثير (١) ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإنّ الصُفرة والكُدرة في أيّام الحيض حيض وفي أيّام الطهر طهر). هذان الحكمان ذكرهما الأصحاب (٢) قاطعين بهما وقد نقل عليهما الإجماع معا في «الخلاف (٣) والناصريات (٤)» على ما نقل عنها ، لكن الحكم الأوّل قد نقلنا عليه الإجماع من جماعة ، لأنّه يرجع إلى القاعدة المقرّرة عندهم وهي أنّ كلّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. وفي «الدروس (٥) وكشف اللثام (٦)» أنّ السواد والحمرة أيضاً كذلك أي كالصُفرة والكُدرة.

وفي «نهاية الإحكام» أنّ الصُفرة شي‌ء كالصديد يعلوه اصفرار والكُدرة شي‌ء كدر (٧).

والمراد بأيّام الحيض هي المحكوم بكونها حيضا شرعاً لا أيّام العادة فقط

__________________

(١) حاشية مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥٥ س ٢٢ ٢٣. وفي الحيض ص ٤٩ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(٢) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣١ ، والشهيد في الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٩٨ وصاحب مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٨.

(٣) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٣٥ مسألة ٢٠١.

(٤) الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٢٢٦ المسألة ٦٠.

(٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٩٨ ٩٩ درس ٧.

(٦) كشف اللثام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٤٣.

(٧) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضة ج ١ ص ١٤٥.

٣٢١

وكل ما ليس بحيض ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة وإن كان مع اليأس

______________________________________________________

كما نبّه عليه في «جامع المقاصد (١) والمسالك (٢) والمدارك (٣) وكشف اللثام (٤)» وغيرها (٥).

قوله قدس‌سره : (وكلّ ما ليس بحيض ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة وإن كان مع اليأس). هذه الكلية ذكرت في «الشرائع (٦) ونهاية الإحكام (٧) والإرشاد (٨) والتحرير (٩) والبيان (١٠) وجامع المقاصد (١١) والمدارك (١٢) والكفاية (١٣) وكشف اللثام (١٤)» وفي «شرح المفاتيح (١٥)» نسبة هذه الكلّية إلى الفقهاء. وفي «جامع المقاصد (١٦) والمدارك (١٧)» إنّما تستمرّ هذه الكلّية إذا استثني دم النفاس. قلت كأنّه اكتفى باستثناء الحيض عنه.

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٣٨.

(٢) مسالك الأفهام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٦٦ ٦٧.

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٨ ٩.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٤٣.

(٥) روض الجنان : الطهارة في الحيض ص ٦٤ س ٢٨.

(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٢.

(٧) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٦.

(٨) إرشاد الأذهان : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٢٨.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ١٦ س ٨.

(١٠) البيان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٢١.

(١١) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٣٨.

(١٢) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٩.

(١٣) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ٢٢.

(١٤) كشف اللثام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٤٣.

(١٥) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٤٦ س ١٣ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٦) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٣٨.

(١٧) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٩.

٣٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المدارك» لا بدّ من تقييدها بما إذا كان الدم بصفة دم الاستحاضة إلّا فيما إذا دلّ الدليل على خلافه (١). وهذا منه بناء على قاعدته الّتي برهن الأستاذ على بطلانها.

وفي «كشف اللثام» أنّها لدفع ما لعلّه يتوهّم من إطلاق الأخبار والأصحاب تحيّضها بأيّامها أو بالتمييز أو نحوهما ومن إطلاق الأصحاب تقسيم المستحاضة إلى المبتدئة والمعتادة والمضطربة وأحكام كلّ منها فإنّه يتوهّم من ذلك. انحصار المستحاضة في اليائسة. قال : وهذه الكلّية كقوله في النهاية : الاستحاضة قد يعبّر بها عن كلّ دم تراه المرأة غير دمي الحيض والنفاس خارج من الفرج مما ليس بعُذرة ولا قرح ، سواء اتصل بالحيض كالمتجاوز لأكثر الحيض أو لم يكن كالذي تراه المرأة قبل التسع ، وإن لم يوجب الأحكام عليها في الحال ، لكن فيما بعد يجب الغسل والوضوء على التفصيل ويوجب الأحكام على الغير ، فيجب النزح وغسل الثوب من قليله. وقد يعبّر بها عن الدم المتصل بدم الحيض وحده. وبهذا المعنى تنقسم المستحاضة إلى معتادة ومبتدئة وأيضاً إلى مميّزة وغيرها ، ويسمّى ما عدا ذلك دم فساد ، لكن الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا تختلف (٢) ، انتهى.

وقد ذكر في أكثر هذه الكتب (٣) المذكورة الصغر مع اليأس وقد تركه المصنّف. وفي «جامع المقاصد» كان ينبغي التنبيه عليه لكونه أخفى من اليأس. وقال : وفائدته مع أنّه لا تكليف على الصغيرة معرفته لتجري عليها الأحكام تمريناً

__________________

(١) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٩.

(٢) كشف اللثام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٤٤.

(٣) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٢ ، تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ١٦ س ٩ ، جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٣٨ ، كشف اللثام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٤٤ ، مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٤٦ س ١٦.

٣٢٣

ثمّ إن ظهر على القطنة ولم يغمسها

______________________________________________________

وتمنع من المساجد والعزائم وغير ذلك من الأفعال المشروطة بالطهارة (١) ، انتهى. وقد عرفت ما ذكر في «نهاية الإحكام» من فوائده.

وقال في «جامع المقاصد» إذا كان القرح يحكم له بالخارج من الأيمن وللحيض بالخارج من الأيسر فما الّذي يكون محلا للاستحاضة؟ ثمّ أجاب بأنّ الخارج من الأيسر مع انتفاء شرائط الحيض محكوم للاستحاضة وكذا الأيمن مع انتفاء القرح (٢). قلت : قد أشرنا إلى بيان ذلك غير مرّة فيما مضى.

[الاستحاضة القليلة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ إن ظهر على القطنة ولم يغمسها) اختلفت عبارات الأصحاب في المقام وبذلك يختلف الحكم ، ففي «الهداية (٣) والفقيه (٤)» عن رسالة أبيه * «والخلاف (٥) والغنية (٦) والسرائر (٧) والشرائع (٨) والدروس (٩) والذكرى (١٠) والجعفرية (١١) والمدارك (١٢)» في موضع منه

__________________

(*) عبارة الرسالة كعبارة الفقه الرضوي (منه)

__________________

(١ و ٢) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٣٨ ٣٣٩.

(٣) الهداية : في غسل الحيض ص ٢١.

(٤) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٥ ج ١ ص ٩٠.

(٥) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٩ مسألة ٢٢١.

(٦) الغنية (الجوامع الفقيهّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ١٩ و ٢٠.

(٧) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء ج ١ ص ١٥٢ ١٥٣.

(٨) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤.

(٩) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٩٩ درس ٧.

(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص ٣٠ س ٢.

(١١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٩١.

(١٢) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٢٩ ٣١.

٣٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

و «شرح المفاتيح (١)» التعبير هنا : بعدم ثقب الكرسف. وفي المتوسطة : بالثقب وعدم السيلان ، لكن في «الذكرى» في القليلة زيادة : عدم الظهور عليها (٢). وفي «المقنعة (٣) والنهاية (٤) والمبسوط (٥) والمراسم (٦) والوسيلة (٧)» التعبير هنا : بأن ترى الدم غير راشح ، وفي المتوسطة : أن تراه راشحاً غير سائل ، لكن زاد في «المقنعة (٨)» في القليلة قوله : ولا ظهر عليها ، عطفاً على قوله : غير راشح. وفي «المصباح (٩) ومختصره (١٠)» أنّ القليلة : ما لا يظهر على القطنة ، والمتوسطة : ما يظهر عليها من الجانب الآخر ولا يسيل. وفي «المعتبر (١١) والمنتهى (١٢)» التعبير هنا : بعدم الظهور ، وفي المتوسطة : بالغمس وعدم السيلان. وقد عبّر المصنّف هنا : بعدم الغمس كما في «الإرشاد (١٣) والمختلف (١٤) والتحرير (١٥) والتلخيص (١٦) والتبصرة (١٧) والبيان (١٨)

__________________

(١) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ٤٦ س ١٩.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص ٣٠ س ٢.

(٣) المقنعة : الطهارة في حكم الحيض والاستحاضة .. ص ٥٦.

(٤) النهاية : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٢٤٠ و ٢٤١.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٧.

(٦) المراسم : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٤.

(٧) الوسيلة : فصل في بيان الطهارة في بيان أحكام المستحاضة ص ٦١.

(٨) المقنعة : الطهارة في حكم الحيض والاستحاضة .. ص ٥٦.

(٩) مصباح المتهجّد : في الحيض والاستحاضة والنفاس ص ١٠.

(١٠) مختصر المصباح : في الاستحاضة ص ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٤٢ و ٢٤٣

(١٢) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤٠٩ ٤١٠.

(١٣) إرشاد الأذهان : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٢٨.

(١٤) مختلف الشيعة : الطهارة في حكم الاستحاضة ج ١ ص ٣٧١.

(١٥) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ١٦ س ١٠.

(١٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في الاستحاضة ج ٢٦ ص ٢٦٧.

(١٧) تبصرة المتعلّمين : الطهارة في الاستحاضة ص ١٠.

(١٨) البيان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٢١.

٣٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

واللمعة (١) والموجز الحاوي (٢) وتخليص التلخيص (٣) وكشف الالتباس (٤)» وموضع من «المدارك (٥)». وكلام هؤلاء يعطي استيعابها ، فلو ثقبها ولم يستوعبها كانت الاستحاضة قليلة عندهم ، تأمّل فإنّه ربما دقّ.

وفي «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧)» أنّ القليل : ما يظهر على القطنة كرؤوس الإبر ولا يغمسها وأنّ المتوسطة : ما يغمسها ولا يسيل. ولعلّ مراده فيهما الظهور على ظاهر القطنة فيكون موافقا لما تعطيه عبارة الكتاب.

وفي «جامع المقاصد (٨)» أنّ مراد المصنّف بقوله : ظهر على القطنة ولم يغمسها ، أنّه لم يدخل وسطها بحيث يغمسها جميعاً. وقال في «فوائده على الشرائع» المراد بالثقب والغمس أن يستوعبه جميعاً ظهراً وبطناً (٩). وقال في «جامع المقاصد (١٠)» وتبعه على ذلك تلميذه شرف الدين في «شرح جعفريته (١١)» إنّ الغمس والثقب والظهور واحد قطعاً.

وفي «المسالك» المراد بثقب الكرسف غمسه له ظاهراً وباطناً ، فمتى بقي منه

__________________

(١) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الاستحاضه ص ٢١.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٧.

(٣) لا يوجد لدينا.

(٤) كشف الالتباس : الطهارة في الاستحاضة ص ٤١ س ١٣. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في أقسام الاستحاضة ج ٢ ص ٢٩.

(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٢٧٩ و ٢٨١.

(٧) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٦.

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٣٩.

(٩) فوائد الشرائع : الطهارة في الاستحاضة ص ١٥ س ١٢. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤٠.

(١١) لا يوجد لدينا.

٣٢٦

وجب عليها تجديد الوضوء عند كلّ صلاة

______________________________________________________

شي‌ء من خارج وإن قلّ فالاستحاضة قليلة ، وبالسيلان : خروجه عن القطنة إلى غيرها بنفسه عند عدم المانع (١). ومثله قال الفاضل الميسي في «حاشيته (٢)».

وفي «الكفاية» لا يغمس أي لا يثقب (٣). وفي «كشف اللثام» أنّ الأكثر على التعبير : بعدم ثقبها أو الظهور أو الرشح على ظاهرها ، وفي المتوسطة : بوجودها (٤) ، انتهى. وقد عرفت ما في كتب الأصحاب. ونقل في «كشف اللثام (٥)» عن المبسوط والنافع والمعتبر خلاف ما وجدناه فيها قطعاً ، فليلحظ ذلك.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجب عليها تجديد الوضوء عند كلّ صلاة) إجماعاً كما في «الخلاف (٦) وجامع المقاصد (٧)» وظاهر «الغنية (٨)» ونقلت حكايته عن «الناصريات (٩)» وفي «التذكرة (١٠)» أنّه مذهب علمائنا. وهو

__________________

(١) مسالك الأفهام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٧٤.

(٢) لا يوجد لدينا.

(٣) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ٢٥.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ١٤٥.

(٥) المنقول في الكشف عن النافع والمعتبر هو ما ذكره الشارح عن الاعلام آنفاً من أنّ القليل هي ما يظهر على القطنة أو يرشح عليها أو عدم ثقبها وأمّا ما في النافع والمعتبر هي قولهما : فإن لطخ القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكلّ صلاة انتهى وهذا التعريف بمعنى الثقب بعد الظهور غالباً ، نعم هو أعمّ من الرشح أو الظهور فالتعريفان مباينان من جهة وأعمّان من اخرى فتأمّل وراجع النافع ص ١١ والمعتبر ج ١ ص ٢٤٢ هذا ولم ينقل في كشف اللثام الّذي بأيدينا عن المبسوط شيئاً فراجع كشف اللثام : ج ٢ ص ١٤٥.

(٦) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٥٠ مسألة ٢٢١.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤٠.

(٨) الغنيّة (الجوامع الفقهية) : الطهارة في المستحاضة ص ٤٨٨ س ١٩ ٢٢.

(٩) الناصريات (الجوامع الفقهية) : الطهارة في الاستحاضة ص ٢٢٤ مسألة ٤٥.

(١٠) المذكور في التذكرة المطبوعة جديداً أنّه مذهب أكثر علمائنا.

٣٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

المشهور كما في «المختلف (١) والذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) وتخليص التلخيص والكفاية (٤)» ومذهب الأكثر كما في «المنتهى (٥)» ومذهب المعظم كما في «كشف اللثام (٦)» وهو مذهب الخمسة وأتباعهم كما في «المعتبر (٧)».

وعن الحسن بن عيسى أنّه لم يوجب عليها غسلاً ولا وضوءاً (٨). وفي «كشف اللثام» أنّ كلام الحسن يحتمل نفيهما عمن لا ترى شيئاً لقوله : يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف ، لكلّ صلاتين غسل ، تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتفرّد الصبح بغسل ، وإمّا أن لا يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء. فيجوز إرادته الظهور على باطن الكرسف واختياره ثلاثة للمستحاضة مطلقاً (٩) ، انتهى. وقد نقل كثير من الأصحاب (١٠) ما

__________________

(١) مختلف الشيعة : الطهارة في حكم المستحاضة ج ١ ص ٣٧١.

(٢) لم يصرّح في الذكرى بالشهرة في المقام وإنّما أفتى أولاً بوجوب الوضوء لكلّ صلاة إن لم يثقبها وغسل للصبح إن ثقبها وغسلان أحدهما للظهرين والآخر للعشائين إن سال عنها ثمّ قال : وابن أبي عقيل جعل القسم الأوّل غير ناقض للطهارة وسوى بين القسمين الأخيرين في وجوب الغسل ثلاثاً ولم يذكر الوضوء فالإجماع حاصل في الثلاثة على القسم الأخير انتهى فيمكن استفادة الشهرة من هذه العبارة حيث جعل ابن أبي عقيل مقابلاً لمن جعل القسم الأوّل ناقضاً فتأمّل وراجع الذكرى : ص ٣٠.

(٣) كشف الالتباس : الطهارة في الاستحاضة ص ٤١ س ١٤. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٤) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ٢٦.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤٠٩.

(٦) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ١٤٥.

(٧) في المعتبر المطبوع جديداً : الطهارة ج ١ ص ٢٤٢ اقتصر على ذكر الخمسة وليس فيه ذكر «أتباعهم».

(٨) نقله عنه المحقّق في المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٤٢.

(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ١٤٨.

(١٠) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : الطهارة في حكم المستحاضة ج ١ ص ٣٧٢ ، والشهيد في الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٩٩ درس ٧ ، وصاحب مدارك

٣٢٨

وتغيير القطنة

______________________________________________________

نقلناه عنه من دون احتمال.

وبمذهب الحسن بن عيسى قال مالك (١). وقال أبو حنيفة : توضّأت لكلّ وقت صلاة (٢). وقال الشافعي : يجب على المستحاضة الغسل لكلّ صلاة (٣) من غير وضوء. ورواه الجمهور عن جماعة من الصحابة (٤). وقالت عائشة : تغتسل عن كلّ يوم غسلاً. وبه قال سعيد بن المسيّب (٥). وقال بعضهم (٦) : تجمع بين كلّ صلاة جمع بغسل وتغتسل للصبح. وبه قال عطاء (٧) والنخعي (٨) ، هذه أقوالهم في المستحاضة.

قوله : (وتغيير القطنة) إذا تلوّثت إجماعاً كما في ظاهر «الغنية (٩)

__________________

الأحكام : الطهارة في أقسام الاستحاضة ج ٢ ص ٣٠.

(١) المنقول عن مالك مختلف ، ففي بدائع الصنائع ج ١ ص ٢٤ والتذكرة ج ١ ص ٢٨٠ والخلاف ج ١ ص ٢٥٠ وظاهر المنتهى ج ٢ ص ٢١٠ ما يوافق المحكي عنه في الشرح بتعليل أنّه ليس بحدث أصلاً ، نعم في الناصريات (الجوامع الفقهيّة) ص ٢٢٤ نقل عنه استحباب الوضوء وفي المجموع ج ٢ ص ٥٣٦ أنّه قال يجب الوضوء ولا يجب الغسل مطلقاً وفي الموطّا ج ١ ص ٦٣ أنّه قال : يجب الغسل الواحد والوضوء لكلّ صلاة وفي بداية المجتهد ج ١ ص ٦١ أنّه قال : يجب الغسل ويستحبّ الوضوء.

(٢) المبسوط للسرخسي : الصلاة في الوضوء والغسل ج ١ ص ٨٤.

(٣) المنسوب إلى الشافعي في المقام مختلف فقد ينسب إليه مثل ما في الشرح من الغسل لكلّ صلاة كما في هامش الامّ ج ١ ص ٦٢ وإن ردّه بقوله : ولسنا ولا إيّاهم نقول بهذا ولا أحد علمته انتهى وكذا في التذكرة ج ١ ص ٢٨٠ وفي المغني لابن قدامة ج ١ ص ٣٧٤ لكنّهما نسبا إليه في أحد قوليه لا مطلقاً وقد ينسب إليه الوضوء فقط كما في متن الام المتقدم ذكره وفي المجموع ج ٢ ص ٥٣٥.

(٤) المجموع : في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ٥٣٦.

(٥) المجموع : في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ٥٣٦ ، المغني لابن قدامة : باب الحيض في الاستحاضة وما يجب عليها ج ١ ص ٣٧٤.

(٦) المغني لابن قدامة : في باب الحيض ج ١ ص ٣٧٧.

(٧ و ٨) المغني لابن قدامة : في المستحاضة وما يجب عليها ج ١ ص ٣٧٤.

(٩) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٨٨ س ٢٠.

٣٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١)» وظاهر «الناصريات (٢)» على ما نقل. وهو مذهب علمائنا كما في «التذكرة (٣)» ولا خلاف فيه عندنا كما في «المنتهى (٤)» وهو المشهور كما في «كشف الالتباس (٥) والكفاية (٦)» وظاهر «الذكرى (٧)» وبه قطع أكثر الأصحاب كما في «كشف اللثام (٨)».

وتأمّل في الإجماع في «الكفاية (٩)» ولم يستجود في «المدارك» تعليل جماعة من الأصحاب ذلك بعدم العفو عن هذا الدم قليله وكثيره ، للعفو عن نجاسة ما لا يتمّ فيه الصلاة مطلقاً (١٠).

وفي «كشف اللثام» لم يذكره الصدوقان ولا القاضي ولا ظفرت بخبر يدلّ عليه ، وقد مرَّ عدم الدليل على بطلان الصلاة بحمل النجاسة مطلقاً ، فإن كان هناك إجماع كان الحجّة وإلّا فالأصل العدم (١١).

وقال الأستاذ أدام الله حراسته في «شرحه (١٢) وحاشيته (١٣)» يدلّ على

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٣٩.

(٢) ما في الناصريات كالصريح في دعوى الإجماع على ذلك فراجع الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في الاستحاضة ص ٢٢٤ س ١٨ مسألة ٤٥.

(٣) في التذكرة أنّه مذهب أكثر علمائنا فراجع تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٢٧٩.

(٤) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤٠٩.

(٥) كشف الالتباس : الطهارة في الاستحاضة ص ٤١ س ١٤. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٦) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ٢٧.

(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص ٣٠ س ٣ ٤.

(٨) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ١٤٨.

(٩) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ٢٨.

(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في أقسام المستحاضة ج ٢ ص ٣٠.

(١١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ١٤٨.

(١٢) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٤٦ س ٢٧ وص ٤٧ س ٣.

(١٣) حاشية مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥٦ س ٢٤ ٢٥. (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩)

٣٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وجوب تغيير القطنة وإن كانت ممّا لا تتمّ به الصلاة أخبار كثيرة ، منها : صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله على الصحيح عنده في أبان الّتي رواها الشيخ في كتاب الحج حيث يقول فيها الصادق عليه‌السلام : «فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ولتضع كرسفاً آخر ، ثمّ تصلّي» (١) ورواية إسماعيل الجعفي الّتي فيها : «فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف» (٢) ولا قائل بالفصل بين القليلة وغيرها وصحيحة ابن سنان الّتي يقول فيها : «تستدخل قطنة بعد قطنة» (٣).

قلت : قد سلف لنا نقل الإجماع على أنّ دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا يعفى عن قليله وكثيره عن «الغنية (٤)» وظاهر «كشف الحق (٥)» وأنّ في «السرائر (٦)» وظاهر «الخلاف (٧)» نفي الخلاف عنه. وظاهر الإطلاق عدم الفرق بين ما تتمّ به الصلاة وما لا تتمّ ، فتأمّل.

وفي «مجمع الفائدة والبرهان» وأمّا وجوب غسل الفرج كلّ مرّة وتغيير القطنة فلأدلّة وجوب الإزاله. وكأنّه إجماعي مع عدم عفو دم الاستحاضة في هذا المحلّ ولو كان فيما لا تتمّ به الصلاة ووجوب التخفيف بخلاف السلس والمبطون ، فإنّه نقل الإجماع هنا دونهما (٨).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ب ٢٦ من الزيادات في فقه الحج ح ٣٦ ج ٥ ص ٤٠٠ ، ووسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٨ ج ٢ ص ٦٠٧.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١٠ ج ٢ ص ٦٠٧.

(٣) لم نعثر على هذه العبارة في خبر عن ابن سنان نعم وردت في خبر عن صفوان بن يحيى. راجع الوسائل ب ١ من أبواب الاستحاضة ج ٢ ص ٦٠٤.

(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في النجاسات ص ٤٨٨ س ٣.

(٥) نهج الحق وكشف الصدق : المسألة الثامنة فيما يتعلّق بالفقه في الطهارة ص ٤١٩.

(٦) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦.

(٧) الخلاف : الصلاة في وجوب تطهير البدن .. ج ١ ص ٤٧٦ مسألة ٢٢٠.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ١٥٥.

٣٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

وزاد في «المقنعة (١) والمبسوط (٢) والنهاية (٣) والمراسم (٤) والوسيلة (٥) والسرائر (٦) ونهاية الإحكام (٧) والبيان (٨) ومجمع البرهان (٩) وشرح المفاتيح (١٠)» تغيير الخرقة ، ونسبه في «كشف اللثام» إلى الأكثر (١١). وقال في «التذكرة» فيه نظر ، إذ لا موجب له ، لعدم وصول الدم إليها (١٢). قلت : هو المناسب لما اعتبره في القلّة وفسّرها به في «التذكرة» وفي «جامع المقاصد»

__________________

(١) المقنعة : الطهارة في حكم الحيض والاستحاضة .. ص ٥٦.

(٢) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٧.

(٣) النهاية : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٢٤٠.

(٤) المراسم : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ص ٤٤.

(٥) الوسيلة : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٦١.

(٦) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٢

(٧) المذكور في نهاية الإحكام هو الحكم بتغيير الخرقة مقيّداً بما إذا وصل الدم إليها وإلّا فلا ، لا مطلقاً كما هو ظاهر عبارة الشرح فراجع نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٦.

(٨) المذكور في البيان المطبوع الذي في أيدينا بظاهره لا يدلّ على تغيير الخرقة وإنّما يدلّ عليه في المتوسطة فراجع البيان : ص ٢١ وتأمّل في عبارته حتى تعرف ما نبّهناك.

(٩) ظاهر عبارة المجمع في المقام أنّ تغيير الخرقة واجب لغير القليلة فراجع مجمع الفائدة والبرهان : ج ١ ص ١٥٥.

(١٠) ما في شرح المفاتيح وإن لم يلقى إلى الذهن في بادئ الأمر إلّا لزوم تغيير الخرقة في خصوص المتوسطة إلّا أنّه عند التأمّل يفيد لزومه في القليلة أيضاً فإنّه بعد أن استدلّ على تغيير الخرقة في المتوسطة بإجماع المنتهى على تغيير القطنة في القليلة قال : بل ربما دلّ وجوب تغيير القطنة على تغيير الخرقة بطريق أولى مع أنّه لا قائل بالفصل انتهى. وهذا يعطي أنّ الحكم بتغيير القطنة مستلزم لتغيير الخرقة وأمّا احتمال أن يكون مراده من عدم القول بالفصل عدمه في خصوص المتوسطة فبعيد ولا يناسب استدلاله بإجماع المنتهى فراجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٤٨ وتأمّل حتّى تعرف.

(١١) كشف اللثام : الطهارة في الاستحاضة القليلة ج ٢ ص ١٤٩.

(١٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٢٨٠.

٣٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

لا وجه له (١) ، وكذا قال تلميذه شرف الدين في «شرح جعفريّته (٢)».

وفي «الخلاف» الإجماع على أنّها لا تجمع بين صلاتي فرض بوضوء واحد (٣). وفي «التذكرة» لا تجمع بين صلاتين ، سواء كانا فرضين أو نفلين عند علمائنا (٤).

وفي «الشرائع (٥) والذكرى (٦)» ولا تجمع بين صلاتين ، من دون تقييد بفرض. وكذا قال في «النافع (٧)» بعد أن ذكر أحكامها الثلاثة. وقال تلميذه في «كشفه» معناه لا تجمع في المواضع الّتي يقتصر فيها على الوضوء ولا يظنّ ظانّ أنّ هذا الحكم مستحبّ في المواضع كلّها وليكن على حذر من وهم المتأخّر * هنا تخيّلاً من كلام الشيخ في المبسوط والخلاف أنّ المستحاضة لا تجمع بين فرضين بوضوء على سبيل الاطلاق ، وليس كذلك ، بل مراده ما ذكرناه في حالة لا غسل عليها وقد قلّده في ذلك أكثر المتأخّرين والحقّ ما ذكرناه ، لتجرّده عن الدليل. وهو مذهب الشيخين وعلم الهدى وابن بابويه ولم يذهب إلى ما ذهب إليه المتأخّر أحد من أصحابنا ممن وقفنا على تصنيفه إلّا ظاهر كلام الشيخ في الجمل (٨) ، انتهى. وقد تبع بذلك شيخه كما يأتي نقل ذلك عنه.

__________________

(*) يعني ابن إدريس (منه)

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤٠.

(٢) لا يوجد لدينا كتابه.

(٣) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٩ مسألة ٢٢١.

(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٢٨٥.

(٥) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤.

(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص ٣٠ س ١٩.

(٧) المختصر النافع : الطهارة في غسل الاستحاضة ص ١١.

(٨) كشف الرموز : الطهارة في غسل الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٨٣.

٣٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المعتبر (١) والمنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣) والتذكرة (٤) وجامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) وحاشية الإرشاد (٧) والمسالك (٨)» أنّها لا تجمع بين فريضة ونافلة بوضوء ، وفي «المنتهى» أنّه الأشهر (٩).

وفي «المبسوط (١٠)» كما عن «المهذّب (١١)» أنّها إذا توضّأت لفريضة صلّت معها من النوافل ما شاءت.

وقال الشافعي : لا تجمع بين فريضتين وتصلّي مع الفريضة النوافل (١٢). وقال أبو حنيفة : تجمع بين فريضتين في وقت واحد وتبطل طهارتها بخروج الوقت (١٣).

والمشهور كما في «الذكرى (١٤) والكفاية (١٥)» أن لا غسل عليها. وعليه الإجماع كما عن «الناصريات (١٦)» وقد يلوح ذلك من «الخلاف (١٧)» وبه قطع من

__________________

(١) لا تصريح في المعتبر في الحكم بعدم جواز الجمع بكون الجمع بين فريضة ونافلة وانما حكم بعدم جواز جمعها بين صلاتين من دون اشارة إلى نوعهما راجع المعتبر ج ١ ص ٢٥٠.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ٢٠٤.

(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ١٢٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٢٨٥.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤٢.

(٦) فوائد الشرائع : الطهارة في أعمال المستحاضة ص ١٥ س ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٧) حاشية الإرشاد : في الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).

(٨) مسالك الأفهام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٧٤.

(٩) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤١٦.

(١٠) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٨.

(١١) المهذّب : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٩.

(١٢) المبسوط للسرخسي : الصلاة في الوضوء والغسل ج ١ ص ٨٤.

(١٣) المبسوط للسرخسي : الصلاة في الوضوء والغسل ج ١ ص ٨٤.

(١٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص ٣٠.

(١٥) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ٢٦.

(١٦) الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في الاستحاضة ص ٢٢٤ مسألة ٤٥.

(١٧) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٩ ٢٥٠ مسألة ٢٢١.

٣٣٤

وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة *

______________________________________________________

وقفنا على تصنيفه. وأوجب عليها محمد بن احمد الكاتب كما نقل عنه غسلاً في كلّ يوم بليلته (١).

وفي «المقنعة (٢) والبيان (٣)» يجب عليها غسل ظاهر الفرج. وكذا في «جامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥) والمسالك (٦) والروضة (٧) وشرح المفاتيح (٨)». وهذا مبنيّ على عدم العفو عن قليل هذا الدم وإلّا فيحمل على حال الكثرة.

[الاستحاضة المتوسطة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة). ومثل الغمس ما إذا ظهر عليها أو ثقبها ولم يسل على اختلاف العبارات.

وهذا الحكم بجميع قيوده ما عدا الخرقة فإنّه خلا عنه بعض ما نذكره وكذا القطنة والأمر سهل خيرة «المقنعة (٩) والمراسم (١٠) والوسيلة (١١)

__________________

(١) نقله عنه العلّامة في المختلف : الطهارة في حكم المستحاضة ج ١ ص ٣٧٢.

(٢) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥٦.

(٣) البيان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٢١.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤٠.

(٥) فوائد الشرائع : الطهارة في الاستحاضة ص ١٥ س ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٦) مسالك الأفهام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٧٤.

(٧) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ٣٩١.

(٨) مصابيح الظلام : الطهارة في مميّزات دم الاستحاضة ج ١ ص ٤٦ س ٢٩. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٩) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ٥٦.

(١٠) المذكور في المراسم في المقام هو الحكم بأحد الأمرين إمّا الوضوء وإمّا الغسل لا الغسل خاصّة فراجع المراسم : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ص ٤٤.

(١١) الوسيلة : في بيان الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٦١.

٣٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والسرائر (١) والشرائع (٢) والنافع (٣) والتحرير (٤) ونهاية الإحكام (٥) والمختلف (٦) والتلخيص (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) واللمعة (١١) وجامع المقاصد (١٢) وشرحي الجعفرية (١٣) والموجز (١٤) والروضة (١٥) والمسالك (١٦) وكشف الالتباس (١٧)» وغيرها (١٨). ونسبه في «المختلف وتخليص التلخيص» وغيرهما إلى الصدوق (١٩) والتقي (٢٠) والقاضي (٢١). ونقل ذلك عن السيّد في «الجمل (٢٢)» كما يأتي. وربما احتمل (٢٣) من عبارتي

__________________

(١) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٥٣.

(٢) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤.

(٣) المختصر النافع : الطهارة في غسل الاستحاضة ص ١١.

(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ١٦ س ١١ ١٢.

(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٦.

(٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم المستحاضة ج ١ ص ٣٧١.

(٧) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في الاستحاضة ج ٢٦ ص ٢٦٧.

(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص ٣٠ س ٣.

(٩) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٩٩ درس ٧.

(١٠) البيان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٢١.

(١١) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٢١ ٢٢.

(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤٠ ٣٤١.

(١٣) المطالب المظفريّة.

(١٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الاستحاضة ص ٤٧.

(١٥) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ٣٩١ ٣٩٢.

(١٦) مسالك الأفهام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٧٤.

(١٧) كشف الالتباس : الطهارة في الاستحاضة ص ٤١ س ١٦ ـ ١٧. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٨) الجامع للشرائع : الطهارة في دم الاستحاضة ص ٤٤.

(١٩) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٥ ج ١ ص ٩٠.

(٢٠) الكافي في الفقه : في الاستحاضة ص ١٢٩.

(٢١) المهذّب : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٧.

(٢٢) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : ج ٣ ص ٢٧.

(٢٣) كشف الرموز : الطهارة غسل الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٨٣.

٣٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«المبسوط (١) والخلاف (٢)» حيث يقول فيهما : ولا تجمع بين فريضتين بوضوء ، فتأمّل.

وهو المشهور كما في «الذكرى (٣) وتخليص التلخيص وشرح الجعفرية (٤) والكفاية (٥) وشرح المفاتيح» بل في الأخير كاد يكون إجماعاً (٦). وهو مذهب الأكثر كما في «التذكرة (٧) وجامع المقاصد (٨) وكشف الرموز» حيث قال : إنّه قلّد المتأخّر في ذلك أكثر المتأخّرين (٩). وفي «التنقيح» أنّه مذهب كثير من المتأخّرين (١٠).

وفي «الخلاف (١١)» وظاهر «الغنية (١٢)» الإجماع على وجوب هذا الغسل. وهو المنقول عن «الناصريات (١٣)».

وأمّا الوضوء فظاهر «المعتبر (١٤) وكشف الرموز» الإجماع على أنّه لا يجتمع مع الغسل. وقد مرّت عبارة «كشف الرموز (١٥)» وهي كعبارة «المعتبر» بتفاوت يسير. وقد يظهر من الشيخ في كتابيه «المبسوط (١٦) والخلاف (١٧)» عدم وجوبه

__________________

(١) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٨.

(٢) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٩ مسألة ٢٢١.

(٣) تقدّم سابقاً إن الذي ورد في عبارة الشهيد في الذكرى هو ذكر الخلاف عن ابن أبي عقيل في المقام. وهذا يشعر بالشهرة مضموناً لا صريحاً راجع الذكرى ص ٣٠ س ١٩.

(٤) المطالب المظفرية :

(٥) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ٢٨.

(٦) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١ ص ٤٨ س ٧ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٢٨١.

(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤١.

(٩) كشف الرموز : الطهارة في غسل الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٨٣.

(١٠) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل الاستحاضة ج ١ ص ١١٢.

(١١) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٩ ٢٥٠ مسألة ٢٢١.

(١٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ٢٠ ٢٢.

(١٣) الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٢٢٤ المسألة ٤٥.

(١٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٥٠.

(١٥) مرَّ سابقاً في ص ٣٣٣ هامش ٨.

(١٦) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٧.

(١٧) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٤٩ مسألة ٢٢١.

٣٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

لصلاة الغداة فيما نحن فيه كما هو ظاهر «النهاية (١) والهداية (٢) والغنية (٣)» ونقل ذلك عن ابن بابويه (٤) في الرسالة والقاضي (٥) والتقي (٦) والسيّد في «الناصريّة (٧)» وأمّا في «الجمل (٨)» فقد نقل عنه أنّه صرّح فيما نحن فيه بالوضوء للغداة وغيرها فيكون قد خالف أصله من أنّ كلّ غسل واجب يغني عن الوضوء.

ومن الغريب كما في «كشف الالتباس (٩)» أنّ المحقّق (١٠) غلّط ابن إدريس بإيجاب الوضوء لكلّ صلاة وقال لم يقل به أحد من طائفتنا مع كونه قال به في النافع والشرائع ، انتهى. قلت : قد تأوّل له عبارة «النافع» تلميذه في «كشفه (١١)» لكن عبارة «الشرائع (١٢)» لا تقبل التأويل ، بل عبارة «النافع (١٣)» أيضاً كذلك.

ثمّ إنّه في «نكت النهاية» قال في بيان عبارتها «إنّه يجب عليها الغسل لصلاة الغداة وإنّما يجب عليها لغيرها الوضوء» : فلا ينافي وجوب الوضوء لها أيضاً (١٤). واحتمل في «كشف اللثام» حمل عبارات الشيخ والصدوقين في «الرسالة

__________________

(١) النهاية : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٢٤١.

(٢) الهداية : في غسل الحيض ص ٢١.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص ٤٨٨ س ٢٠.

(٤) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٥ ج ١ ص ٩٠.

(٥) المهذّب : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٧.

(٦) الكافي في الفقه : في الاستحاضة ص ١٢٩.

(٧) الناصريات (الجوامع الفقهيّه) : الطهارة الاستحاضة ص ٢٢٤ المسألة ٤٥ س ١٥.

(٨) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة الطهارة ص ٢٧.

(٩) كشف الالتباس : الطهارة في دم المستحاضة ص ٤١ س ١٠ ١١. (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) المعتبر : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٢٤٧.

(١١) كشف الرموز : الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٨٣.

(١٢) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤.

(١٣) المختصر النافع : الطهارة في غسل الاستحاضة ص ١١.

(١٤) ظاهر العبارة المنقولة هو عين عبارة نكت النهاية والحال أنه منقول بمضمونها فراجع النهاية ونكتها : ج ١ ص ٢٤١.

٣٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والهداية» والحلبيين والسيّد في «الناصريّة» على هذا (١). أعني ما ذكره في «نكت النهاية» قلت : هذا منهما على عدم اعتبار القيود في عبارات الفقهاء ، وفيه تأمّل. فإن كان يذهبون إلى عدم وجوب الوضوء للغداة وفهمنا ذلك من عباراتهم كان الإجماع في «الخلاف (٢)» وظاهر «الغنية (٣)» منطبقاً عليه ، فليلحظ ذلك.

وأمّا تغيير القطنة فكأنّه مما لا خلاف فيه عندهم وعن «شرح الإرشاد (٤)» لفخر الإسلام إجماع المسلمين عليه.

وأمّا تغيير الخرقة فقد ذكره الأكثر كما في «كشف اللثام (٥)» وهو كما قال كما أشرنا إليه في صدر المسألة. وقد ذكره الشيخ في «المبسوط (٦)» ولم يذكره في الخلاف ، وكذا السيّد حمزة لم يذكره في «الغنية» ونقل عدم ذكره عن السيّد في «الناصرية» والقاضي في المهذّب.

هذا ، وعن الحسن بن عيسى العماني (٧) ومحمَّد بن أحمد الكاتب (٨) أنّه يجب عليها ثلاثة أغسال كالكثيرة. ونقله في «الذكرى» عن صاحب الفاخر (٩). وهو خيرة «المعتبر (١٠) والمنتهى (١١) ومجمع الفائدة والبرهان (١٢)

__________________

(١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج ٢ ص ١٥١.

(٢) الخلاف : ج ١ ص ٢٤٩.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : ص ٤٨٨.

(٤) شرح الإرشاد للنيلي : في الحيض ص ١٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٤٧٤).

(٥) كشف اللثام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٥١.

(٦) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٧.

(٧ و ٨) نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : الطهارة في حكم الاستحاضة ج ١ ص ٣٧٢.

(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ٣٠ س ٥.

(١٠) المعتبر : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ٢٤٥.

(١١) الموجود في المنتهى هو الحكم بثلاثة أغسال في الكثيرة لا في المتوسطة فانّه حكم فيها بما حكم به المشهور من الغسل والوضوء للغداة. نعم حكى عن ابن أبي عقيل وجوب الثلاثة فيها. فراجع المنتهى : ج ٢ ص ٤١٠ ٤١٢.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الاستحاضة والنفاس ج ١ ص ١٥٥.

٣٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والمدارك (١) والكفاية (٢)».

ووقع للصدوق في «الفقيه» ثلاث عبارات :

الاولى : ذكرها في باب الأغسال قال : وغسل الاستحاضة واجب وإذا احتشت بالكُرسُف فجاز الدم الكُرسُف ، فعليها الغسل لكلّ صلاتين وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكُرسُف فعليها الوضوء لكلّ صلاة (٣). وقد فهم منها بعض الفضلاء (٤) أنّه عليها ثلاثة أغسال لمطلق ثقب الكُرسُف ، فتأمّل فيه.

والثانية : ما حكاه عن رسالة أبيه من أنّه إن ثقب الكُرسُف ولم يسل صلّت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل وسائر الصلوات بوضوء (٥) ، انتهى. واعترضه بعض الفضلاء (٦) بأنّه مخالف لما سبق له من الحكم بثلاثة أغسال لمطلق ثقب الكُرسُف. وأجاب بأنّ ذاك مختاره وهذا مختار أبيه.

والثالثة : ما ذكره في آخر الباب وأفتى به من أنّها إذا رأت الدم خمسة أيّام والطهر خمسة فإذا رأت الدم لم تصلّ وإذا رأت الطهر صلّت ، تفعل ما بينها وبين ثلاثين يوماً ، فإذا مضت ثلاثون يوماً ثمّ رأت دماً صبيباً اغتسلت واحتشت بالكُرسُف واستثفرت في وقت كلّ صلاة وإذا رأت صفرة توضّأت (٧). وهذا عين

__________________

(١) مدارك الأحكام : الطهارة في أقسام الاستحاضة ج ٢ ص ٣١ ٣٢.

(٢) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ٢٩.

(٣) من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال ح ١٧٦ ج ١ ص ٧٨.

(٤) في هامش الفقيه ج ١ ص ٩٠ نقل هذه الاستفادة عن سلطان العلماء واستفاد في روضة المتقين ج ١ ص ٢٢٧ أيضاً الثلاثة من العبارة إلّا أنه استفادها عن عبارة المتن بعنوان أنه خبر.

(٥) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١٩٥ ج ١ ص ٩٠.

(٦) نقله في هامش الفقيه عن سلطان العلماء كما تقدم راجع الفقيه ج ١ ص ٩٠ المطبوع في مؤسسة النشر الإسلامي.

(٧) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والاستحاضة ذيل الحديث ٢٠٣ ج ١ ص ٩٨.

٣٤٠