مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

«جامع المقاصد (١)» التأمّل فيه.

واختصاص المبتدئة ، لأنّ المضطربة سبق لها عادة فلم يناسب الرجوع إلى عادة غيرها كما في «جامع المقاصد (٢)» ووجّهه في «كشف اللثام» بأنّها رأت قبل ذلك دما أو دماء ، فربما خالفت نسائها وربما كانت معتادة فنسيتها أو اختلطت عليها. ولخبر سماعة (٣) والاقتصار فيما خالف الأصل على اليقين ، انتهى (٤). وقد تقدّم أنّ أبا الصلاح حكم برجوع المضطربة أيضاً إلى نسائها (٥). واحتمل في «نهاية الإحكام» ردّ المبتدئة إلى أقلّ الحيض ، لأنّه اليقين والزائد مشكوك ولا يترك اليقين إلّا بمثله أو أمارة ظاهرة كالتمييز ، وردّها إلى الا كثر ، لأنّه دم يمكن كونه حيضاً ولأنّ الغالب كثرة الدم للمبتدئة (٦). واحتمل الشهيد في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لحمنة بنت جحش تلجمي وتحيّضي في كلّ شهر في علم الله ستّة أيّام أو سبعة أيّام (٧)» أن يكون المعنى فيما علّمك الله تعالى من عادات النساء فإنّه الغالب عليهن (٨).

وأقوال العامة في المسألة منتشرة : فقال مالك في إحدى الروايات والثوري والأوزاعي : ترجع إلى عادة نسائها (٩) وقال أحمد في إحدى الروايات : ترد إلى غالب عادة النساء ستّ أو سبع (١٠) وهو أحد قولي الشافعي (١١) وفي الآخر :

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٨ ٢٩٩.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٨.

(٣) وسائل الشيعة : باب ٨ من أبواب الحيض ح ٢ ج ٢ ص ٥٤٧.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٧٧ مع تقدم وتأخر في العبارة.

(٥) الكافي في الفقه : الصلاة ص ١٢٨.

(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٣٨.

(٧) سنن الترمذي : ج ١ ص ٢٢١ ٢٢٥ ح ١٢٨.

(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة الطهارة في الحيض ص ٣٠ س ٢٢.

(٩) فتح العزيز بهامش المجموع : ج ٢ ص ٤٦١ ، المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٣٤٦ والشرح الكبير : ج ١ ص ٣٢٦.

(١٠) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٣٤٦ ، والشرح الكبير : ج ١ ص ٣٢٧.

(١١) المجموع : ج ٢ ص ٣٩٨ ، الام : الطهارة في المستحاضة ج ١ ص ٦١.

١٨١

فإن فُقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها

______________________________________________________

ترد إلى أقلّ الحيض (١). وقال أبو حنيفة : تحيض أكثر الحيض (٢). وهو رواية عن مالك (٣) وعن أحمد (٤) ، إلى غير ذلك من مذاهبهم المنبثة.

[في رجوع المبتدئة إلى عادة أقرانها]د

قوله قدّس الله روحه : (فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها) الرجوع إلى الأقران بعد الأقارب هو المشهور بين الأصحاب كما في «المسالك (٥) وشرح المفاتيح (٦)» ومذهب الأكثر كما في «فوائد الشرائع (٧)» وهو ظاهر كلام الأصحاب المتأخّرين كما في «شرح الجعفرية (٨)» وظاهر «السرائر (٩)» دعوى الإجماع ، وقد سلف نقل عبارتها. وهو خيرة «المبسوط (١٠) والوسيلة (١١) والسرائر (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والإرشاد (١٤) والتحرير (١٥)

__________________

(١) الام : الطهارة في المستحاضة ج ١ ص ٦١ ، المجموع : ج ٢ ص ٣٩٨.

(٢) المجموع : ج ٢ ص ٤٠٢ ، المبسوط للسرخسي : ج ٣ ص ١٥٣. وفتح العزيز بهامش المجموع : ج ٢ ص ٤٦٠.

(٣) المجموع : ج ٢ ص ٤٠٢ ، بداية المجتهد : الطهارة ج ١ ص ٥٢.

(٤) فتح العزيز بهامش المجموع ج ٢ ص ٤٦٠ ، المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٣٤٤.

(٥) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٩.

(٦) لم يصرح في شرح المفاتيح بالشهرة كما ادعاه في الشرح نعم في إشكاله على تحقق الشهرة ايماء إلى دعواها في غيره. راجع مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ص ٣٥ س ١٠.

(٧) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٤ س ٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٤٢ الرقم ٦٥٨٤).

(٨) المطالب المظفريّة : في الحيض في المبتدئة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٩) السرائر : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤٦.

(١٠) المبسوط : كتاب الطهارة في أقسام الاستحاضة ج ١ ص ٤٦.

(١١) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص ٥٩.

(١٢) السرائر : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤٦.

(١٣) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٣٧.

(١٤) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٦ ٢٢٧.

(١٥) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤ س ٢.

١٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والمختلف (١) والتبصرة (٢) والذكرى (٣) والبيان (٤) والدروس (٥) واللمعة (٦) وفوائد الشرائع (٧) والجعفرية (٨) وشرحها (٩) والمسالك (١٠) والروضة (١١) والموجز (١٢) وشرحه (١٣) وغاية المرام (١٤)» ونقله جماعة عن «جمل الشيخ (١٥) واقتصاده (١٦) والإصباح (١٧) والمهذّب (١٨)» وأكثر هذه الكتب اشترط فيها اتحاد البلد ، بل هو داخل تحت المشهور ومذهب الأكثر كما في «فوائد الشرائع (١٩) والمسالك (٢٠)» وإلّا لزم المحال كما في «شرح المفاتيح (٢١)».

__________________

(١) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٦٢.

(٢) تبصرة المتعلمين : الطهارة في الحيض ص ٩.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٣٠ س ١.

(٤) البيان : الطهارة في الحيض ص ١٧.

(٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الحيض درس ٦ ج ١ ص ٩٨.

(٦) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في الحيض ص ٥.

(٧) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٤ س ٥. (مخطوط مكتبة المرعشي النجفي الرقم ٦٥٨٤).

(٨) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : في الحيض ص ٩١.

(٩) المطالب المظفريّة : الحيض في المبتدئة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٠) مسالك الأفهام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٦٩.

(١١) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٧٩.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الحيض ص ٤٤.

(١٣) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص ٣٦ س ٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٤) غاية المرام : الطهارة في الأستحاضة ص ٥ س ١٤.

(١٥) الجمل والعقود : الطهارة في ذكر الحيض ص ٤٦.

(١٦) الاقتصاد : في ذكر الحيض ص ٢٤٧.

(١٧) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : الطهارة ج ٢ ص ٤٣٢.

(١٨) المهذّب : الطهارة في الاستحاضة ج ١ س ٣٧.

(١٩) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ١٤ س ٥ (مخطوط مكتبة المرعشي النجفي الرقم ٦٥٨٤).

(٢٠) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٩.

(٢١) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٥ س ٦ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

١٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وعبارة «المبسوط ونهاية الإحكام والإرشاد والموجز وغاية المرام والمسالك وشرح الجعفرية» كعبارة المصنّف هنا (١) إلّا أنّه ذكر البلد «كالمبسوط (٢) وغاية المرام (٣) والمسالك (٤)» واقتصر على فقد النساء في الرجوع إلى الأقران من دون ذكر الاختلاف في «الوسيلة (٥) والسرائر (٦) والتحرير (٧) والتبصرة (٨)» وكذا «جمل الشيخ (٩) واقتصاده (١٠) والمهذّب (١١)» إلّا أنّه في «الوسيلة» ذكر اتحاد البلد دونها. واقتصر في «اللمعة (١٢)» على ذكر الاختلاف.

وعطف في «النافع (١٣)» الأقران على الأهل بالواو في خمس نسخ وفي «التخليص (١٤)» على الأهل بأو. وفي «الجعفرية (١٥)» ترجع إلى عادة نسائها ثمّ أقرانها من بلدها.

__________________

(١) بين جملة : كعبارة المصنف هنا وبين جملة : إلا أنّه ذكر البلد ، مبيضّ بلا شي‌ء من الكلام في جميع النسخ ويمكن أن يكون فيه سقط لا يعلم من العبارة حدوده.

(٢) المبسوط : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٤٦.

(٣) غاية المرام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ١٤.

(٤) مسالك الأفهام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٦٩ بل ذكره في شرح الجعفريّة أيضاً ، فراجع المطالب المظفريّة : الحيض في المبتدئة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٥) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : كتاب الطهارة في أحكام المستحاضة ص ٥٩.

(٦) السرائر : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤٦.

(٧) تحرير الاحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤ س ٢.

(٨) تبصرة المتعلمين : الطهارة في الحيض ص ٩.

(٩) الجمل والعقود : الطهارة في الحيض ص ٤٦.

(١٠) الاقتصاد : في ذكر الحيض ص ٢٤٧.

(١١) المهذّب : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٧.

(١٢) اللمعة الدمشقية : الطهارة في الحيض ص ٥.

(١٣) كما عطف ب «الواو» في النسخة المطبوعة المتوفرة لدينا ، المختصر النافع : الطهارة في الغسل ص ٩.

(١٤) لا يوجد لدينا.

(١٥) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في الحيض ج ١ ص ٩١.

١٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ولم يعتبر الرجوع إليهن الصدوق والشيخ في «الخلاف والنهاية» قال الصدوق : فإن كنّ نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام (١). ونقل جماعة مثل ذلك عن السيّد المرتضى (٢). وقال في «الخلاف» فإن كنّ نسائها مختلفات العادة أو لا يكون لها نساء تركت الصلاة في الشهر الأوّل ثلاثة أيّام وفي الثاني عشرة أيّام وقد روى : ترك الصلاة في كلّ شهر ستّة أيّام أو سبعة. دليلنا إجماع الفرقة على هاتين الروايتين والوجه في الجمع بينهما التخيير (٣). وقال في «النهاية» فإن كنّ نساؤها مختلفات أو لا نساء لها فلتترك الصلاة والصوم في كلّ شهر سبعة أيّام (٤) ، فقد اتفقت هذه الكتب على عدم اعتبار الأقران كما لم يعتبر ذلك في «المعتبر (٥) والشرائع (٦) والمنتهى (٧) والتنقيح (٨) والمدارك (٩) والمفاتيح (١٠)».

والظاهر من «التذكرة (١١)» التردّد «كجامع المقاصد (١٢) ومجمع البرهان (١٣)» إن لم يستظهر منهما عدم اعتباره. ولم يرجّح شيئاً صاحب «كشف الرموز (١٤)

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ونجاستها ذيل ح ١٩٨ ج ١ ص ٩٢.

(٢) منهم المحقق الحلي في المعتبر : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٠٧ ، والعلامة في تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضة ج ١ ص ٢٩٥.

(٣) الخلاف : الحيض م ٢٠٠ ج ١ ص ٢٣٤.

(٤) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٥ ٢٣٦.

(٥) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٧.

(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٢.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٣.

(٨) التنقيح الرائع : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٠٤.

(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٨.

(١٠) مفاتيح الشرائع : في أحكام الحيض ج ١ ص ١٥.

(١١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ٢٩٧.

(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٩.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٧.

(١٤) كشف الرموز : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٧٦ ٧٧.

١٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والتخليص للتلخيص (١) والمهذّب البارع (٢)».

ولم يذكر في «الكافي» حالها إذا لم تعرف حال نسائها ، قال : رجعت إلى عادة نسائها فتمّمت استحاضتها أيّام طهرهن وتحيّضت أيّام حيضهن إلى أن تستقرّ لها عادة (٣) انتهى.

وفي «المنتهى» إمكان أن يقال إنّ الغالب التحاق المرأة بأقرانها وتأييده بقول الصادق عليه‌السلام في مرسل يونس «إنّ المرأة أوّل ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيّام فلا يزال كلّما كبرت نقصت حتّى ترجع إلى ثلاثة أيّام» (٤) قال : وقوله عليه‌السلام «كلّما كبرت نقصت» دالّ على توزيع الأيّام على الأعمار غالباً (٥). وقال في «كشف اللثام (٦)» بعد نقل هذا : وأمّا تأخّر الأقران عن الأهل فلاتفاق الأعيان على الأهل دونهن وتبادر الأهل من نسائها والتصريح به في خبر أبي بصير (٧).

وفي «شرح المفاتيح» أنّ في خبر (٨) زرارة ومحمد «المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرانها» بالنون موضع الهمزة في بعض النسخ. قال : ويؤيّده عدم القائل بمضمونها لو لم يكن كذلك (٩). وفي «مجمع الفائدة والبرهان (١٠)» أنّ في

__________________

(١) لا يوجد لدينا.

(٢) المهذّب البارع : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ١٥٦ ١٥٨.

(٣) الكافي في الفقه : الصلاة ص ١٢٨ ١٢٩.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب الحيض ح ٤ ج ٢ ص ٥٥١.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٢ ٣٠٣.

(٦) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٧٩.

(٧) الوسائل : باب ٣ من أبواب النفاس ح ٢٠ ج ٢ ص ٦١٦.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب الحيض ح ١ ج ٢ ص ٥٤٦ ٥٤٧.

(٩) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٥ س ٢. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٧.

١٨٦

فإن فقدن أو اختلفن تحيّضت هي والمضطربة في كلّ شهر بسبعة أيّام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر

______________________________________________________

بعض الأخبار (١) أقرانها. قال في «شرح المفاتيح» وحينئذٍ فتعارض الروايات إلّا أنّه بالحمل على التخيير يرتفع التعارض ، وعلى القول بالترتيب يقال إنّ الرواية الاولى معمول عليها عند الجميع فهي أولى بالتقديم مهما أمكن (٢) ، انتهى.

قلت : في عبارة «الاستبصار (٣)» ما يقطع به ، على أنّ الشيخ رواها «أقرائها» بالهمزة دون النون.

قال الشهيد : ولك أن تقول لفظ نسائها دالّ على الأقران ، فإنّ الاضافة تصدق بأدنى ملابسة. قال : وأمّا المشاكلة فمع السنّ واتحاد البلد تحصل غالباً (٤).

[في رجوع المبتدئة والمضطربة إلى الروايات]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن فقدن أو اختلفن تحيّضت هي والمضطربة في كلّ شهر بسبعة أيّام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر) أقوال الأصحاب في المسألة منتشرة والّذي ظهر لي بعد فضل التتبّع أنّها مما تبلغ النيف والعشرين ، ونحن نذكرها ونذكر القائلين بها فإن لم نعثر على القائل فالناقل :

الأوّل : ما ذكره المصنّف هنا من أنّ المبتدئة والمضطربة تتحيّضان في كلّ شهر بسبعة أيّام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر. ومثل ذلك ذكر في «الإرشاد (٥)

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب الحيض ج ٢ ص ٤٥٦ ٤٥٧.

(٢) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٥ س ٤ و ٧. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٣) الاستبصار : ب ٨٢ في المرأة ترى الدم أوّل مرّة ح ٤ ج ١ ص ١٣٨.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٣٠ السطر ما قبل الأخير.

(٥) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٧.

١٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والتبصرة (١)» وهو خيرة «النافع (٢) ونهاية الإحكام (٣) والبيان (٤) والدروس (٥) واللمعة (٦) وجامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) والجعفرية (٩) وشرحها (١٠) والمسالك (١١) والروضة (١٢)» وهو الظاهر من «كشف الرموز (١٣)» أو مختاره إلّا أنّه ذكر في الجميع الستّة مع السبعة فقيل : بسبعة أيّام أو ستة أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر إلّا «الإرشاد والتبصرة» فإنّ عبارتهما كالكتاب. ونسب في «الدروس» ما نقلناه عنه إلى أشهر الروايات (١٤). ونسب في «المفاتيح» عبارة الكتاب إلى المشهور (١٥).

وفي «كشف اللثام» واقتصار المصنّف على السبعة كالأكثر لاقتصار الصادق عليه‌السلام عليها واحتمال كون «أو» من الراوي ، وعلى كونه منه صلى‌الله‌عليه‌وآله ظاهرها التخيير مع إمكان كونها حيضاً (١٦) ، انتهى. وقد علمت أنّ الأكثر لم يقتصروا عليها

__________________

(١) تبصرة المتعلمين : الطهارة في الحيض ص ٩.

(٢) المختصر النافع : الطهارة ص ٩.

(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٣٨.

(٤) البيان : الطهارة في أحكام المضطربة ص ١٧.

(٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٩٨.

(٦) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في الحيض ص ٥.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٩.

(٨) فوائد الشرائع : ص ١٨ س ٩ (مخطوطة مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(٩) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٩١.

(١٠) المطالب المظفريّة : في الحيض (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١١) مسالك الأفهام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٦٩.

(١٢) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٧٩ ٣٨٠.

(١٣) كشف الرموز : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٧٧ ٧٨.

(١٤) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٩٨.

(١٥) مفاتيح الشرائع : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٥.

(١٦) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٨٠.

١٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

فيهما وإنّما اقتصر عليها الأكثر في المضطربة فقط كما يأتي.

الثانى : إنّ ما ذكره المصنّف هنا فيهما خاصّ في المبتدئة كما هو خيرة «المبسوط» في موضع منه (١) و «الوسيلة (٢) والشرائع (٣)» فإنّهم ذكروا في المبتدئة عين عبارة المصنّف هنا واختلفوا في المضطربة كما يأتى.

الثالث : ما ذكره في «الاقتصاد (٤)» على ما نقل من تحيّض المضطربة خاصّة بسبعة في كلّ شهر أو بثلاثة في الشهر الأوّل وعشرة في الثاني.

الرابع : إنّ المضطربة مخيّرة بين الستّة والسبعة في شهر والثلاثة والعشرة في آخر كما هو خيرة «الشرائع (٥) والمختلف (٦)» وقد صرّح في «المسالك (٧) والمدارك (٨)» بأنّ هذا الحكم فيها هو المعروف من المذهب. وفي «شرح المفاتيح» أنّ تخيّرها بين السبع في كلّ شهر والثلاثة في شهر والعشرة في آخر هو المشهور ، قال : بل نقل الإجماع عليه في «الخلاف (٩)». ويأتيك ما وجدناه في الخلاف. وقد مرَّ ما اختاره في «الشرائع» في المبتدئة واعترضه في «كشف اللثام» بأنّ العكس كان أظهر (١٠). وفي «المختلف» لم يرجّح شيئاً في المبتدئة (١١).

الخامس : إنّ المضطربة تعمل بالاحتياط والجمع بين عملي الحيض

__________________

(١) المبسوط : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٤٧.

(٢) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص ٥٩ ٦٠.

(٣) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٢.

(٤) الاقتصاد : في ذكر الحيض ص ٢٤٦ ٢٤٧.

(٥) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٤.

(٦) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض وأحكامه ج ١ ص ٣٦٦ ٣٦٧.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٧٣.

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في المستحاضة ج ٢ ص ٢٨.

(٩) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٦ س ٩ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٠) كشف اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ٢ ص ٨٠.

(١١) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٦٥.

١٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والاستحاضة كما يأتي في الكتاب. وهو خيرة «المبسوط (١)» وأحد وجهي «الوسيلة (٢) والمعتبر» في مضطربة الوقت ، كما يأتي. واستضعفه الشهيد في «الذكرى (٣)» حتى قال في «البيان» إنّه ليس مذهبا لنا (٤).

السادس : إنّ المبتدئة خاصّة تتحيّض بسبعة خاصّة كما في «الاقتصاد (٥)» وقد مرَّ مذهب الاقتصاد في المضطربة.

السابع : إنّ المبتدئة تتحيّض بسبعة أو ستّة في كلّ شهر أو ثلاثة في الأوّل وعشرة في الثاني كما في «الخلاف» ونقل أجماع الفرقة على الروايتين (٦). وهو المنقول (٧) عن «الجمل والعقود (٨) والمهذّب (٩) والإصباح (١٠)» لكن اقتصر في هذه على السبعة فيكون ما فيها عكس ما في «الاقتصاد (١١)» حيث إنّه ذكر ذلك في المضطربة.

الثامن : إنّ المضطربة خاصّة تتحيّض بسبعة كما في «الخلاف (١٢) والكافي (١٣)

__________________

(١) المبسوط : الطهارة في أقسام المضطربة ج ١ ص ٥١.

(٢) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : الطهارة في أحكام المستحاضة ص ٦١.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٣٢ س ٢٦.

(٤) البيان : الطهارة في الحيض ص ١٧.

(٥) الاقتصاد : في ذكر الحيض ص ٢٤٧.

(٦) الخلاف : الحيض مسألة ٢٠٠ ج ١ ص ٢٣٤.

(٧) في كشف اللثام : في الحيض ج ٢ ص ٨٢.

(٨) الجمل والعقود : الطهارة في ذكر الحيض ص ٤٦.

(٩) المهذّب : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٧ وفيه : «في الشهر الأوّل أقلّ ايّام الحيض وفي الشهر الثاني أكثر ايامه» من دون ذكر السبعة أو الستة.

(١٠) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية» : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٤٣٢.

(١١) الاقتصاد : في ذكر الحيض ص ٢٤٧.

(١٢) الخلاف : الحيض مسألة ٢١١ ج ١ ص ٢٤٢.

(١٣) الكافي في الفقه : الصلاة في الحيض ص ١٢٨.

١٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) والجمل والعقود (٢) والمهذّب (٣) والاصباح (٤)» على ما نقل. ونقل عليه إجماع الفرقة في «الخلاف (٥)» لكن في نسخة من نسخ «تلخيص الخلاف (٦)» الناسية لأيّام حيضها أو لوقتها. فيكون إجماع الخلاف في غير المتحيّرة ، وفيه نظر ظاهر.

التاسع : إنّ المبتدئة تدع الصوم والصلاة كلّما رأت الدم وتفعلهما كلّما رأت الطهر إلى أن يستقرّ لها عادة كما في موضع من «المبسوط (٧)».

العاشر : إنّ هذا حكم المضطربة كما في «النهاية (٨) والاستبصار (٩)» وموضع من «المبسوط (١٠)».

الحادي عشر : تخيّر المبتدئة خاصّة بين السبعة والعشرة في الشهر الأوّل

__________________

(١) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤ س ٢٢.

(٢) الجمل والعقود : الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص ٤٦ ٤٧.

(٣) المهذّب : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٧.

(٤) ظاهر عبارة الإصباح المطبوع اضطراب الفتوى في المقام فانّه قال في المضطربة الّتي ابتدأت بالحيض إذا كنّ لذاتها في العادة مختلفات : بالتخيير بين الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني عشرة وبين كلّ شهر سبعة. وفي المضطربة التي نسيت عادتها قال : في كلّ شهر أيّاما مخيّرة بين اوّل الشهر أو وسطه أو آخره. وأمّا الفتوى لها بخصوص ما حكاه عنه في الشرح فلم نجد منه. فراجع الاصباح (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : ج ٢ ص ٤٣٣ ٤٣٤.

(٥) الخلاف : الحيض مسألة ٢١١ ج ١ ص ٢٤٢.

(٦) ما في التلخيص المطبوع بين ايدينا يوافق لما حكاه عنه في الشرح من بعض نسخ تلخيص الخلاف فانه صرح فيه ان الشيخ خص الحكم بالسبعة للناسية لا المضطربة : فالحكم المزبور في الخلاف للناسية لا المضطربة واما صاحب التلخيص نفسه فهو يحكم في الناسية بثلاثة من شهر وعشر من آخر وستة أو سبعة من كلّ شهر وللمضطربة بثلاثة فراجع التلخيص : ج ١ ص ٨١.

(٧) المبسوط : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٤٣.

(٨) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٥.

(٩) الاستبصار : ب ٨٩ في الحيض ذيل الحديث ٣ ج ١ ص ١٣٢.

(١٠) المبسوط : الطهارة في أقسام المضطربة ج ١ ص ٥١.

١٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

والثلاثة في الثاني وهو خيرة «النهاية (١)» مطلقا.

الثاني عشر : إنّ هذا حكمها فيما بينها وبين شهر كما في «الفقيه (٢) والمقنع (٣)» على ما نقل عنه.

الثالث عشر : إنّ المبتدئة تجعل عشرة حيضا وعشرة طهرا كما في «الغنية (٤)» وموضع من «المبسوط (٥)» وقد يظهر من «الغنية» أنّ هذا أيضاً جار في المضطربه. ورمى هذا القول في «كشف الرموز» بالبعد (٦).

الرابع عشر : تحيّض المبتدئة في كلّ شهر بعشرة وهو مذهب الصدوق (٧) وظاهر السيّد (٨) كما ذكر ذلك جماعة.

الخامس عشر : تحيّض المبتدئة بثلاثة في الأوّل وعشرة في الثاني وهو المنقول عن القاضي (٩).

السادس عشر : تحيّض المبتدئة بعشرة في الشهر الأوّل خاصّة ، ثمّ بثلاثة في كلّ شهر وهو المنقول عن الكاتب (١٠).

السابع عشر : ما ذهب إليه في «التحرير» من أنّ المبتدئة خاصّة تتخيّر بين ستّة وسبعة (١١). وقد مرَّ خيرته في المضطربة من السبعة.

__________________

(١) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٦.

(٢) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ح ٢٠٣ ج ١ ص ٩٨.

(٣) المقنع : الطهارة ص ١٦.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهية) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٨.

(٥) المبسوط : الطهارة في أقسام المستحاضة ج ١ ص ٤٥ ٤٦.

(٦) كشف الرموز : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٧٨.

(٧) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ح ١٩٥ ج ١ ص ٩٠.

(٨) الناصريات (الجوامع الفقهية) : الطهارة مسألة ٥٨ ص ٢٢٦.

(٩) المهذّب : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٧.

(١٠) نقله عنه العلّامة في المختلف : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٦٣.

(١١) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤ س ٢.

١٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الثامن عشر : تحيّض المبتدئة والمضطربة بسبعة في كلّ شهر ، نقله في «السرائر (١) والمنتهى (٢)» عن بعض. وهو خيرة «التلخيص (٣) ومجمع الفائدة والبرهان (٤) وشرح المفاتيح (٥)» وعليه الأستاذ الشريف (٦).

التاسع عشر : تحيّضهما بستّة كذلك ذكر في الكتابين أعني «السرائر (٧) والمنتهى (٨)» وهو خيرة «الموجز الحاوي (٩)» في المضطربة والمبتدئة فيما بعد الأوّل.

العشرون : تحيّضهما بثلاثة في كلّ شهر نقل في الكتابين (١٠). وقال في «المعتبر» أنّه الوجه (١١) واستحسنه في «المدارك (١٢) والمفاتيح» إلّا فيما عدا الدور الأوّل للمبتدئة فعشرة للموثق (١٣). وهذا القول أحد قولي الشافعي (١٤) وإحدى

__________________

(١) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٧.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٤ ٣٠٥.

(٣) ذكرنا وضع التلخيص في الهامش السادس من صفحة ١٩١.

(٤) المذكور في المجمع هو الترديد في المبتدئة بين السبعة أن كان فيه اجماع وإلّا فالثلاثة. وأمّا في المضطربة فلم يذكر شيئاً إلّا أن الظاهر ضمن عبارته أنه اعتمد على المصنف في حكمه بالسبعة أو الثلاثة والعشرة فراجع : مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٤٧.

(٥) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٥ س ١٤. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٦) لا يوجد لدينا كتابه.

(٧) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٧.

(٨) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٥.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٤.

(١٠) السرائر : الطهارة ج ١ ص ١٤٧ ومنتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٤.

(١١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٠.

(١٢) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٢١ ، ولكن فيه : «ولا يخلو من قوّة».

(١٣) مفاتيح الشرائع : الصلاة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٦.

(١٤) لم ينقل أحد عن الشافعي القول بوجوب تحيّض المبتدئة والمضطربة بثلاثة أيام في كل شهر وانما الذي نقل عنه في كتب كثيرة كالام : ج ١ ص ٦١ ، والمجموع : ج ٢ ص ٥١٠ ، والمحلى : ج ٢ ص ٢١٠ أنّ له قولين : الأوّل : تدع ستاً وسبعاً في كلّ شهر ، والثاني : تدع

١٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الروايتين عن أحمد (١).

الحادي والعشرون : أن تجعلا عشرة طهراً وعشرة حيضا ذكر في الكتابين (٢). وهو قول ابن زهرة (٣). وهذا ظاهر بالنسبة إلى القاعدة ، لأنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض إلّا أن تقول المستفاد من تضاعيف الأخبار كون الحيض في كلّ شهر مرّة. وهذا القول نسبه في «شرح المفاتيح (٤)» إلى موضع من المبسوط.

الثاني والعشرون : تخيّرهما بين ستّة وسبعة ذكره في «المنتهى (٥)» وأشار إليه في «التذكرة» وقال فيهما : إنّهما تتركان الصلاة في كلّ شهر ستّة أو سبعة (٦) ، ثمّ قال بعد ذلك في «المنتهى» إنّه على سبيل الاجتهاد لا التخيير (٧). وتردّد في ذلك في «التذكرة» وقال فيها : إنّ التخيير بين الستّة والسبعة أشهر. وهو اختيار الشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين (٨).

__________________

أقلّ ما علم من حيضهن وذلك يوم وليله : وهذا هو الموافق لما حكي عنه في الخلاف : ج ١ ص ٢٣٤ المسألة ٢٠٠ فراجع.

(١) ذكر في المغني : ج ١ ص ٣٢٠ أنّ اقل الحيض يوم وليلة ، وكذا في ص ٣٤٢ ، وأيضاً في الشرح الكبير : ج ١ ص ٣٢٢ ٣٢٣ ، نقل عن أحمد ثلاث روايات الأوّل : ستاً أو سبعاً ، والثاني : تجلس عادة نسائها كاختها وامها ، الثالث : تجلس ما تراه من الدم ما لم يتجاوز أكثر الحيض وهو عنده خمسة عشر يوماً وسبعة عشر يوماً وعند الشافعي خمسة عشر يوماً وهذا القول مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. ونحوه ما في المصدر نفسه ص ٣٢٨ ٣٢٩.

(٢) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٧ ، منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج ٢ ص ٣٠٥.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ص ٤٨٨ س ٨.

(٤) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٥ س ٢١. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٤.

(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في المستحاضة ج ١ ص ٢٩٩.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٦.

(٨) هذه العبارة التي نقلها عن التذكرة إنّما هي مضمون ما فيه ومع ذلك انّما وردت في الناسية لا في المبتدئة والمضطربة راجع تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠٧.

١٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الثالث والعشرون : تحيّضهما في كلّ شهر بعشرة. وهذا ذكره في «المنتهى (١)» وقد علمت أنّ الصدوق والسيّد قائلان به في المبتدئة ، فإن كانت المضطربة كذلك عندهما كان القول لهما كما هو الظاهر. وهو مذهب أبي حنيفة (٢) وقول ثالث لأحمد (٣).

الرابع والعشرون : تحيّض كلّ منهما بسبعة أو ثلاثة كما في «المعتبر (٤)» عملا بالرواية واليقين إلّا أنّه استوجه القول السالف أعني العشرين.

الخامس والعشرون : تحيّضهما بثلاثة في الأوّل وعشرة في الثاني ، ذكره في «السرائر (٥) والمنتهى (٦)».

السادس والعشرون : عكسه ذكر ذلك أيضاً في الكتابين (٧) المذكورين. ولم يرجّح شيئاً فيهما صاحب «السرائر والمهذّب (٨) والتنقيح (٩) وغاية المرام (١٠)» ولم يرجّح شيئاً المصنّف في «المختلف (١١)» في المبتدئة.

وإن شئت تسهيل ضبط هذه الأقوال فاذكر ما قيل في المبتدئة على حدة وما قيل في المضطربة على حدة وما قيل فيهما كما صنع مثل ذلك في «المهذّب

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج ٢ ص ٣٠٤.

(٢) المبسوط للسرخسي : الحيض ج ٣ ص ١٥٣ ، بدائع الصنائع : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٤١.

(٣) الشرح الكبير بهامش المغني : باب الحيض ج ١ ص ٣٢٣ س ١٤ ، فتح العزيز بهامش المجموع : في المستحاضات ج ٢ ص ٤٦٠.

(٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٠.

(٥) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٧.

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٤.

(٧) السرائر : الطهارة ج ١ ص ١٤٧ ، منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٤.

(٨) المهذّب : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٧.

(٩) التنقيح الرائع : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ١٠٤.

(١٠) غاية المرام : الطهارة في الاستحاضة ص ٥ س ١٩.

(١١) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٦٢.

١٩٥

ولها التخيير في التخصيص

______________________________________________________

البارع (١)» في كلّ واحدة منهما إلّا أنّه لم يستوف الأقوال ، لأنّه ذكر في المبتدئة ثمانية وفي المضطربة خمسة ، على أنّ فيما ذكره نوع حزازة في الجملة فليلحظ *.

[في تخييرها في التحيّض بأيّ الأيّام شائت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولها التخيير في التخصيص) أي تخصيص كلّ عدد شاءت بالتحيّض به من غير اعتبار لمزاجها كما في «المعتبر (٢) والذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والجعفرية (٥) وشرحها (٦) والروضة (٧) والمسالك (٨) والمدارك (٩) وكشف اللثام (١٠)» وإن كان الأفضل لها اختيار ما يوافق مزاجها منها ، فتأخذ ذات المزاج الحارّ السبعة مثلاً وهكذا كما في «المسالك (١١) والروضة (١٢)» وقال في

__________________

(*) هذا ما عثرنا عليه من الأقوال ولك في نشر هذه الأقوال طريق آخر وهو أن تذكر كلّما قيل في المبتدئة على حدة وذلك أحد عشر قولاً تقريباً وما قيل في المضطربة على حدة وهي كذا وما قيل فيهما معاً وهو كذا (منه).

__________________

(١) المهذّب البارع : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ١٥٦ ١٦٠.

(٢) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١١.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ٣٢ س ٧.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٢٩٩.

(٥) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٩١.

(٦) المطالب المظفريّة : في الحيض في المبتدئة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٧) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨٠.

(٨) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٩.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٢١.

(١٠) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٨٤.

(١١) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٦٩.

(١٢) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨٠.

١٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«المنتهى (١)» إنّ الأقرب ردّها إلى اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنّها أنّه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها أو ما يكون أشبه بلونه * ومثله قال في «نهاية الإحكام (٢)» ونقل القولين في «التذكرة (٣)» من دون ترجيح. وفي «المعتبر (٤) والمنتهى (٥) والتحرير (٦) وجامع المقاصد (٧) والجعفرية (٨) وشرحها (٩) والموجز (١٠) والمسالك (١١) والروضة (١٢) والمدارك (١٣)» أنّ لها التخيير في تخصيص أيّ من أيّام الشهر شاءت بالتحيّض من الأوّل أو الوسط أو الآخر. وربما ظهر ذلك من «المبسوط» حيث قال في فرع : إذا رأت ثلاثة أيّام دما ، ثمّ انقطع سبعة أيّام ،

__________________

(*) وإلّا لزم تخيّرها في السابع بين الصلاة وتركها ولا تخيير في الواجب وقد أجاب عنه المحقّق (١٤) والشهيد (١٥) والفاضل الهندي (١٦) وغيرهم (١٧) (منه).

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج ٢ ص ٣٠٦.

(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ١٣٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في المستحاضة ج ١ ص ٣٠٨.

(٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢٠٩.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج ٢ ص ٣٠٨.

(٦) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٤ س ٣.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٩.

(٨) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٩١.

(٩) المطالب المظفريّة ، الحيض ، في المبتدئة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٠) الموجز الحاوي (رسائل العشر لابن فهد) : الطهارة ، في الحيض ص ٤٥.

(١١) مسالك الأفهام : الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٦٨.

(١٢) الروضة البهيّة : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٨٠.

(١٣) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٢١.

(١٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١١.

(١٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٣٠ س ٢٨.

(١٦) كشف اللثام : في أحكام الحيض ج ٢ ص ٨٥.

(١٧) منهم السيّد العاملي في المدارك : الطهارة في أحكام الحائض ج ٢ ص ٢١.

١٩٧

ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا.

______________________________________________________

ثمّ رأت ثلاثة أيّام وانقطع كان الأوّل حيضاً والثاني دم فساد (١) والأقوى * تعيين الأوّل كما في «التذكرة (٢) وكشف اللثام (٣)» والأوّل أولى كما في «الذكرى (٤)» في ذاكرة العدد فقط و «جامع المقاصد (٥) والموجز (٦) والروضة (٧) والمدارك (٨)».

وصرّح جماعة (٩) ممن قال بالتخيير بأنّه لا اعتراض للزوج.

[اجتماع العادة والتمييز]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زماناً) في المسألة ثلاثة أقوال :

__________________

(*) لأنّه يمكن أن يكون حيضاً ، ثمّ لا معنى لرجوعها عن ذلك وترك العبادة فيما بعد وقضائها لما تركتها من الصلاة (منه).

__________________

(١) ظاهر عبارة الشرح لا يوافق مع ظاهر عبارة المبسوط المستدلّ بها على المدعى لأنّ المدعى هو تخيير المضطربة في اتخاذها أحد الأعداد في أحد الأوقات الثلاثة وظاهر عبارة المبسوط أنّه يحكم تعيين الوقت الأوّل والعجب من كشف اللثام ايضاً أنّه أتى بعبارة الشيخ مستدلا بها على لزوم موافقة الشهر التالي للشهر المتلوّ فراجع كشف اللثام : ج ٢ ص ٨٦ والمبسوط : ج ١ ص ٦٧.

(٢) الّذي نسبه إلى التذكرة إنّما ورد فيه في الناسية لا المبتدئة والمضطربة راجع تذكرة الفقهاء : الطهارة في المستحاضة ج ١ ص ٣٠٨.

(٣) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٨٥.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٣٢ س ٧.

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٩.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الحيض ص ٤٤.

(٧) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨٠.

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٢١.

(٩) منهم : الشهيد الثاني في الروضة : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨٠ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٩٩ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٣٢ س ٧.

١٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الأوّل : ترجيح العادة كما ذكر المصنّف وهو المشهور كما «في الذكرى (١) والمسالك (٢) وشرح المفاتيح (٣)» ومذهب الأكثر كما في «جامع المقاصد (٤)» والأشهر كما في «التذكرة (٥)» وفي «كشف اللثام» أنّه قال في التذكرة : إنّه مشهور (٦). وقد نسب (٧) إلى الثلاثة والأتباع في غير موضع. وهو خيرة «المبسوط (٨)» في موضع و «الجمل (٩)» كما نقله جماعة (١٠) عنه وكذا عن «جمل العلم والعمل (١١) والكافي (١٢)» وقد نقل عبارته في «المختلف (١٣)» فلتلحظ وأنّها لصريحة في ذلك. وهو مذهب الكاتب (١٤) والمرتضى (١٥) ،

__________________

(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص ٢٩ س ٣٣.

(٢) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٧٠.

(٣) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٣ س ٢٣ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠٠.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في المستحاضه ج ١ ص ٣٠٣.

(٦) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحيض ج ٢ ص ٨٦.

(٧) كالمعتبر : الطّهارة في الحيض ، ج ١ ص ٢١٢ ، ومنتهى المطلب : الطهارة في الحيض ، ج ٢ ص ٢٩٥. والمدارك : الطهارة في الحيض ، ج ٢ ص ٢٢. وكشف الرّموز : الطّهارة في الحيض ج ١ ص ٧٨.

(٨) المبسوط : الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٤٩.

(٩) الجمل والعقود : الطهارة في ذكر الحيض و.. ص ٤٦.

(١٠) منهم : ابن فهد الحليّ في المهذب البارع : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٦٠ ، وصاحب رياض المسائل : الطهارة في ترجح العادة ج ١ ص ٣٦٥ ، والمحقق في المعتبر : ج ١ ص ٢١٢ ، والعلّامة في المختلف : ج ١ ص ٣٦٨.

(١١) لم نعثر عليه في جمل العلم والعمل لكن نقل عن السيّد في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٦٨.

(١٢) الكافي في الفقه : الصلاة ص ١٢٨.

(١٣) مختلف الشيعة : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٦٨.

(١٤) لا يوجد كتابه ، لكن نقل عنه العلّامة في المختلف : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٦٨.

(١٥) لم نعثر عليه في جمل العلم والعمل ، لكن نسب إليه العلّامة في المختلف : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٦٨.

١٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والمفيد (١) على ما نقل جماعة (٢) والمحقق (٣) والآبي (٤) على الظاهر منه والمصنّف والشهيدين (٥) والكركي (٦) وولده (٧) والمقداد (٨) وأبي العباس (٩) وصاحب «المدارك (١٠)» وسائر المتأخّرين (١١). وهو ظاهر «السرائر (١٢)» بل كاد يكون صريحها. وهذا القول وافقنا عليه أبو حنيفة (١٣).

الثانى : ترجيح التمييز كما في «النهاية (١٤) والخلاف (١٥)» بل ادعى في الخلاف الإجماع على ذلك كما في تلخيصه (١٦) ، ولم ينقل فيه ما نقله عن «الخلاف» جماعة كثيرون (١٧) من أنّه قوّى بعد ذلك تقديم العادة على التمييز كما صنع مثل ذلك في موضع

__________________

(١) مصنّفات الشيخ المفيد : أحكام النساء في الحيض ج ٩ ص ٢٣.

(٢) كالعلّامة في المختلف : الطّهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٦٨ ، والسيد العاملي في مدارك الاحكام : ج ٢ ص ٢٢ وابن فهد في المهذب البارع : ج ١ ص ١٦٠.

(٣) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٢١٢.

(٤) كشف الرموز : كتاب الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٧٨.

(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة ، في الحيض ص ٢٩ س ٣٣ ، ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الحيض ج ١ ص ٧٠.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠١. لا يوجد لدينا كتابه.

(٧) لا يوجد لدينا كتابه.

(٨) التنقيح الرائع : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٠٦.

(٩) المهذّب البارع : الطهارة في الحيض ج ١ ص ١٦١.

(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ٢٢.

(١١) منهم السيّد الطباطبائي في الرياض : ج ١ ص ٣٦٥ ط الجديد ، والمحدث البحراني في الحدائق : ج ٣ ص ٢٢٦ والمحقق الخراساني في كفاية الاحكام : ص ٤ س ١٣.

(١٢) السرائر : الطهارة في أحكام الحيض و.. ج ١ ص ١٤٨.

(١٣) المجموع : كتاب الحيض ج ٢ ص ٤٣٣.

(١٤) النهاية : الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٥.

(١٥) الخلاف : الحيض مسألة ٢١٠ ج ١ ص ٢٤١ ٢٤٢.

(١٦) الموجود في تلخيص الخلاف الصيمري ج ١ ص ٨١ هو اختيار العادة في المقام لا التمييز فراجع ويمكن ان يكون المراد من التلخيص هو تلخيص الخلاف للعلّامة الحلّي الذي خلصه السيّد عميد الدين وهو غير موجود.

(١٧) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٢ ص ٨٦ ٨٧ ، والسيوري في التنقيح

٢٠٠