الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-66-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦٠١
ثمّ ردّ المشتري بالعيب ، أو المقايلة ، برئ المحال عليه ، ويرجع المشتري على البائع. ولو ردّه قبل القبض ففي الإبطال نظر ، ومعه يرجع المحيل على المحال عليه بدينه ، ولم يبق بينهما وبين البائع معاملة ، ومع الصحّة يرجع المشتري على البائع بالثمن ، ويأخذه البائع من المحال عليه ، فإن أحال البائع المشتري بالثمن على من أحاله المشتري عليه صحّ ، وعاد المشتري إلى غريمه ، وبرئ البائع.
ولو كانت المسألة بحالها إلّا أنّ البائع أحال أجنبيّا بالثمن على المشتري ثم ردّه بالعيب ، احتمل بطلان الحوالة إن كان الردّ قبل القبض ، لسقوط الثمن ، فيعود على البائع بدينه ويبرأ المشتري منهما ، وإن كان بعد القبض ، برئ المشتري والبائع ، ورجع المشتري على البائع بما دفعه إلى الأجنبيّ ، واحتمل الصحّة ، وذكر الشيخ انّه وفاق ، بخلاف الأولى ، لتعلّق الحوالة هنا بغير المتعاقدين (١) فإن أحال المشتري الأجنبي بالثمن على البائع صحّ ، وبرئ المشتري منهما ، ولو ثبت بطلان البيع من أصله ، بطلت الحوالة في الموضعين.
٤٠٠٥. السابع : إذا قضى المحيل الدّين بعد الحوالة ، فإن كان بمسألة المحال عليه ، رجع عليه ، وإن تبرّع لم يرجع ، ويبرأ المحال عليه.
٤٠٠٦. الثامن : لو قبض وقال : أحلتني بلفظ الحوالة ، فقال : بل وكّلتك بلفظ الوكالة ، أو بالعكس ، فالقول قول مدّعي الوكالة منهما مع يمينه ، ولو أقام أحدهما بينة حكم بها.
ولو اتّفقا على أن قال : أحلتك بالدّين الّذي لي قبل زيد ، ثمّ اختلفا ، فقال
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٣١٤.
المحيل : قصدت الوكالة ، وقال القابض : بل أحلتني ، فالقول قول مدّعي الحوالة ، عملا بالأصل في الوضع ، (١) ويحتمل تقديم قول المحيل ، عملا بأصالة بقاء الحقّ ، واختاره الشيخ رحمهالله (٢). فعلى الأوّل يحلف المحتال ويثبت حقّه في ذمّة المحال عليه ، ويسقط عن المحيل ، وعلى الثاني يحلف المحيل ويبقى حقّه في ذمّة المحال عليه.
وعلى التقديرين إن كان المحتال قبض الحقّ ، وتلف في يده ، فقد برئ كلّ منهما من صاحبه من غير ضمان وإن كان بتفريط ، لأنّ المحتال إن كان محقّا فقد أتلف ماله ، وإن كان مبطلا. ثبت لكلّ منهما في ذمّة الآخر مثل ما في ذمّته له ، فيتقاصّان ، ويسقطان.
وإن تلف من غير تفريط ، فالمحتال يقول : قبضت حقّي ، وبرئ منه المحيل بالحوالة ، والمحال عليه بالتسليم ، والمحيل يقول : تلف المال في يد وكيل بغير تفريط ، فلا ضمان.
وإن لم يتلف لم يملك المحيل طلبه ، لاعترافه أنّ عليه من الدّين مثل ماله في يده ، وهو مستحقّ لقبضه ، فلا فائدة في أن يقبضه منه.
ويحتمل أن يملك أخذه منه ، ويملك بالمحتال مطالبته بدينه ، وهو الوجه.
ولا موضع للبيّنة هنا ، لعدم اختلافهما في لفظ يسمع أو فعل يرى ، وإنّما اختلافهما في القصد.
وإن لم يقبض المحتال من المحال عليه ، لم يكن له القبض بعد ذلك مع
__________________
(١) عدم نقل اللفظ عمّا وضع له.
(٢) المبسوط : ٢ / ٣١٥.
يمين المحيل ، ولو حلف المحتال ، كان له أن يقبض.
ولو قال : أحلتك بدينك ، فقال : بل وكّلتني ، احتمل ما تقدّم من الوجهين ، فإن قدّمنا قول المحيل مع يمينه ، فحلف برئ من حقّ المحتال ، ويقبض المحتال من المحال عليه لنفسه.
وإن قدّمنا قول المحتال ، حلف ، وطالب المحيل بحقّه ، وله مطالبة المحال عليه ، إمّا بالوكالة ، أو بالحوالة ، فإن قبض منه قبل قبضه من المحيل ، فله أخذ ما قبض لنفسه ، وإن قبض من المحيل ، رجع المحيل على المحال عليه.
وان كان قد قبض الحوالة وتلفت بتفريط سقط حقه ، وكذا إن تلفت بغير تفريط.
ولو اتّفقا على أنّ المحيل قال : أحلتك بدينك ، ثمّ اختلفا ، فقال أحدهما :
هي حوالة بلفظها ، وقال الآخر : بل هي وكالة بلفظ الحوالة ، فالقول قول مدّعي الحوالة قطعا ، ولو أنكر المحيل دين المحتال لم يلتفت إليه بعد اعترافه.
أمّا لو قال : أحلتك ، ولم يقل بدينك ، ثمّ ادّعى قصد الوكالة ، أو سبق الغلط بأن أراد أن يقول : وكّلتك فسبق : أحلتك ، احتمل سماع إنكاره الدّين.
٤٠٠٧. التاسع : لو طالبه بدينه ، فقال (المديون) (١) : أحلت [به] (٢) عليّ فلانا الغائب ، فالقول قول المالك ، ولو أقام المدّعي بيّنة سمعت منه ، لإسقاط حقّ المحيل عليه (٣).
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في «أ».
(٢) ما بين المعقوفتين منّا.
(٣) في «أ» : «عنه» بدل «عليه».
٤٠٠٨. العاشر : لو ادّعى أنّه أحال فلانا الغائب عليه ، وأنكر المحيل ، فالقول قوله مع يمينه ، فإذا حلف استوفى الدّين ، فإذا حضر الغائب وكذّبه برئ منه ، وإن صدّقه ، كان له المطالبة بمال الحوالة ثانيا ، وإن أقام مدّعي الحوالة البيّنة ، حكم بها في حقّ سقوط المطالبة ، ولا يقضى بها للغائب ، فإذا حضر وادّعى احتاج إلى إعادة البيّنة.
ولو ادّعى أنّ فلانا الغائب أحاله عليه فأنكر ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، فإن أقام المدّعي بيّنة ، ثبت في حقّه وحقّ الغائب ، ويجب الدفع إلى المحتال ، وإن لم يقم بيّنة ، ترتّبت اليمين على وجوب الدفع مع الاعتراف ، فإن قلنا به وجبت ، وإلّا فلا ، فإذا حلف على الأوّل برئ ، وليس للمحتال الرجوع على المحيل وإن لم يحلف.
ثمّ المحيل إن صدّق المدّعي لم تثبت الحوالة عندنا ، لأنّ رضاء المحال عليه معتبر إلّا أن يعترف برضاء المحال عليه ، فيبطل دينه عنه ، ولا يقبل قوله في حقّ المحال عليه ، ولا يمكن إبطال الدّين عن المحال عليه ، فيؤخذ منه ويسلّم إلى المحتال.
وإن أنكر الحوالة ، حلف وسقط حكم الحوالة ، وإن نكل المحال عليه ، فقضي عليه ، وصدّقه المحيل ، لم يكن له مطالبة المحال عليه ثانيا.
وإن أنكر المحيل فالقول قوله ، وله أن يستوفي ثانيا ، وليس للمحتال مطالبة المحيل ، لكن ينبغي أن يقبضه المحتال ويسلّمه إلى المحال عليه ، أو يأذن المحتال للمحيل في دفعه إلى المحال عليه ، لاعتراف كل من المحيل والمحتال بظلم صاحبه للمحال عليه.
ولو صدّق المحالّ عليه المحتال في الحوالة ، ودفع فأنكر المحيل ، حلف ، ورجع على المحال عليه ثانيا.
٤٠٠٩. الحادي عشر : لو أحال الضامن بما ضمنه على من له عليه دين صحّ ، وبرئ هو والمضمون عنه ، وكانت الحوالة بمنزلة الإقباض في الرجوع على المضمون عنه في الحال ، وإن لم يقبض المحتال.
ولو أحاله على من لا دين عليه صحّ وبرئ الضامن ، ولا يرجع على المضمون عنه ، فإن قبض المحتال من المحال عليه ورجع على الضامن ، رجع الضامن على المضمون عنه ، وإن لم يرجع أو أبرأه ، لم يرجع الضامن على المضمون عنه ، ولو قبضه ثمّ وهبه ، رجع على الضامن.
ولو كان الدّين على اثنين كلّ منهما كفيل لصاحبه بما عليه ، فأحاله أحدهما بالدّين أجمع ، صحّ فيما عليه ، لأنّ كفالة المال ناقلة عندنا.
وإن أحال صاحب الدّين رجلا على أحدهما به أجمع ، صحّت الحوالة فيما عليه خاصّة ، إن قلنا باشتراط الدّين في ذمّة المحال عليه ، أو قال : أحلتك بما عليه.
أمّا لو قال : أحلتك بالمال أجمع على فلان ، ولم يشترط في الحوالة ثبوت الحقّ في ذمّة المحال عليه ، فإنّها تصحّ أجمع ، لكن ليس للمحال عليه الرجوع على شريكه في الكفالة بما يخصّه ، إلّا أن يحتال بإذنه ، فإن أحاله عليهما جميعا ، ثبت له على كلّ واحد بقدر ما عليه.
ولو أحاله عليهما ليستوفي منهما ، أو من أيّهما شاء جميع الدّين ،
فالوجه بطلان الحوالة ، وكذا لو أحاله على اثنين بالجميع من غير تكافل ، ليستوفي من أيّهما شاء ، ولو لم يكونا متكافلين ، فأحاله عليهما معا ، طالب كلّ واحد بما عليه من الدّين.
٤٠١٠. الثاني عشر : لو أحال الزوجة بالصداق ، فارتدت قبل الدخول ، احتمل بطلان الحوالة وصحّتها ، كما قلنا في العبد المعيب ، ولو طلّقها قبل الدخول ، صحّت الحوالة في النصف ، وبقي النصف محتملا للأمرين.
٤٠١١. الثالث عشر : قد بيّنا جواز الحوالة على من لا دين عليه فللمحال عليه مطالبة المحيل بتخليصه منه ، فإن قضاه المحال عليه قبل أن يخلصه ، قال الشيخ : إن كان بأمره رجع على المحيل وإن لم يكن بأمره لم يرجع (١) فإن قصد الشيخ اشتراط الإذن في الحوالة ، فهو حقّ ، وإن كان في الأداء فلا ، والأقرب أنّ هذه الحوالة كالضّمان ، ليس للمحال عليه أن يرجع إلّا بما أدّى.
٤٠١٢. الرابع عشر : إذا اختلف المحيل والمحال عليه بعد القضاء ، فقال المحيل : كان لي قبلك ما أحلت به عليك ، وأنكر المحال عليه ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، فيرجع على المحيل.
٤٠١٣. الخامس عشر : إذا كان له دين في ذمّة غيره ، فوهبه لآخر ، قال الشيخ :
الأقوى جواز الهبة. (٢) وليس بمعتمد.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٣١٨.
(٢) المبسوط : ٢ / ٣٢٠.
قال المحقّق : تمّ الجزء الثاني من الكتاب ـ حسب تجزئتنا ـ ويتلوه الجزء الثالث أوله المقصد السادس في الصلح.
والحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلّى الله على
سيّدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
فهرس الموضوعات
المقصد العاشر : في بقية أفعال الحج.............................................. ٥
الفصل الأول : في زيارة البيت................................................ ٥
الفصل الثاني : في الرجوع إلى منى............................................. ٧
الفصل الثالث : في الرمي.................................................... ٩
الفصل الرابع : في النفر من منى............................................. ١٢
الفصل الخامس : في طواف الوداع........................................... ١٤
المقصد الحادي عشر : في تروك الإحرام......................................... ١٧
الفصل الأول : في ما يجب اجتنابه.......................................... ١٧
الأول : الصيد............................................................ ١٨
الثاني : الاستمتاع بالنساء.................................................. ٢٣
الثالث : الطيب.......................................................... ٢٦
الرابع : لبس المخيط....................................................... ٢٩
الخامس : في باقي المحظورات................................................ ٣١
الفصل الثاني : في ما يجب على المحرم من الكفارة في ما يفعله عمدا أو خطأ....... ٣٨
المطلب الأول : في الصيد.................................................. ٣٨
النظر الأول : في الجزاء..................................................... ٣٨
النظر الثاني : في ما لكفارته بدل............................................ ٣٩
النظر الثالث : في ما لا بدل فيه............................................ ٤٢
النظر الرابع : في ما لا نص فيه............................................. ٤٤
النظر الخامس : في أسباب الضمان.......................................... ٤٥
النظر السادس : في اللواحق................................................ ٥٢
المطلب الثاني : في ما يجب بالاستمتاع....................................... ٥٦
المطلب الثالث : في ما يجب بالطيب والأدهان................................ ٦٤
المطلب الرابع : في ما يجب باللبس والتظليل................................... ٦٥
المطلب الخامس : في حلق الرأس وقص الأظفار................................ ٦٦
المطلب السادس : في كفارة باقي المحظورات................................... ٦٨
المطلب السابع : في اللواحق................................................ ٦٩
المقصد الثاني عشر : في الحصر والصد والفوات.................................. ٧٣
الفصل الأول : في الصد................................................... ٧٣
الفصل الثاني : في المحصور.................................................. ٧٩
الفصل الثالث : في حكم الفوات........................................... ٨١
المقصد الثالث عشر : في أحكام النساء والعبيد والصبيان والنائب في الحج........... ٨٥
الفصل الأول : في أحكام النساء............................................ ٨٥
الفصل الثاني : في أحكام العبيد والصبيان والكفار في الحج...................... ٨٩
الفصل الثالث : في حج النائب............................................. ٩١
المقصد الرابع عشر : في الحج عن الميت والوصية بالحج وحج الندب............... ١٠١
المقصد الخامس عشر : في العمرة والزيارات والمزار............................... ١٠٩
الفصل الأول : في العمرة................................................. ١٠٩
الفصل الثاني : في الزيادات............................................... ١١٣
الفصل الثالث : في المزار................................................. ١١٧
كتاب الجهاد
الفصل الأول : من يجب عليه............................................. ١٢٩
الفصل الثاني : في كيفية الجهاد ومن يجب قتاله.............................. ١٣٧
الفصل الثالث : في عقد الأمان........................................... ١٤٦
الفصل الرابع : في الغنيمة................................................. ١٥٦
القسم الأول : فيما ينقل ويحول........................................... ١٥٦
القسم الثاني : في أحكام الأسارى......................................... ١٦٢
القسم الثالث : في الأرضين............................................... ١٦٩
الفصل الخامس : في كيفية قسمة الغنيمة................................... ١٧٥
المطلب الأول : الجعائل................................................... ١٧٥
المطلب الثاني : في السلب................................................ ١٨٢
المطلب الثالث : في الرضخ............................................... ١٨٦
المطلب الرابع : في كيفية القسمة........................................... ١٨٨
المطلب الخامس : في أقسام الغزاة.......................................... ١٩٧
الفصل السادس : في أحكام أهل الذمة.................................... ١٩٩
المطلب الأول : في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه.............................. ١٩٩
المطلب الثاني : في قدرها ووقتها........................................... ٢٠٥
المطلب الثالث : فيما يشترط على أهل الذمة............................... ٢٠٨
المطلب الرابع : في أحكام الأبنية والمساكن والمساجد.......................... ٢١١
الفصل السابع : في المهادنة وتبديل أهل الذمة دينهم ونقض العهد............. ٢١٦
المطلب الأول : في المهادنة................................................ ٢١٦
المطلب الثاني : في تبديل أهل الذمة........................................ ٢٢٣
المطلب الثالث : في نقض العهد........................................... ٢٢٤
المطلب الرابع : في الحكم بين المعاهدين والمهادنين............................ ٢٢٦
الفصل الثامن : في قتال أهل البغي........................................ ٢٢٩
الفصل التاسع : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر......................... ٢٣٨
كتاب المتاجر
المقصد الأول : فيما يحرم التكسب به ويكره................................... ٢٥٧
الفصل الأول : فيما يحرم التكسب به...................................... ٢٥٧
الفصل الثاني : فيما يكره التكسب به...................................... ٢٦٥
المقصد الثاني : في عقد البيع وشروطه......................................... ٢٧٥
المقصد الثالث : في الخيار................................................... ٢٨٣
الفصل الأول : في أقسامه................................................ ٢٨٣
القسم الأول : خيار المجلس............................................... ٢٨٣
القسم الثاني : خيار الحيوان............................................... ٢٨٥
القسم الثالث : خيار الشرط.............................................. ٢٨٦
القسم الرابع : خيار الغبن................................................ ٢٨٨
القسم الخامس : خيار التأخير............................................. ٢٨٩
القسم السادس : خيار الرؤية............................................. ٢٩٠
الفصل الثاني : في محله وأحكامه........................................... ٢٩٢
المقصد الرابع : في الربا...................................................... ٣٠١
الفصل الأول : في ماهيته وتحريمه.......................................... ٣٠١
الفصل الثاني : في الجنس................................................. ٣٠٣
الفصل الثالث : في الكيل والوزن.......................................... ٣٠٧
الفصل الرابع : في الأحكام............................................... ٣١٢
الفصل الخامس : في الصرف.............................................. ٣١٣
المقصد الخامس : في أحكام العقود........................................... ٣٢٣
الفصل الأول : في النقد والنسيئة.......................................... ٣٢٣
الفصل الثاني : في ما يدخل في المبيع....................................... ٣٢٦
الفصل الثالث : في التسليم............................................... ٣٣٣
الفصل الرابع : في أحكام الصبرة.......................................... ٣٤٠
الفصل الخامس : في الغرر................................................ ٣٤٥
الفصل السادس : في الشروط المذكورة في العقد.............................. ٣٥٣
الفصل السابع : في أحكام البيع الفاسد.................................... ٣٥٩
الفصل الثامن : في اختلاف المتبايعين...................................... ٣٦١
المقصد السادس : في العيوب................................................ ٣٦٥
الفصل الأول : في معرفتها................................................ ٣٦٥
الفصل الثاني : في الأحكام............................................... ٣٦٨
الفصل الثالث : في التدليس.............................................. ٣٨٠
المقصد السابع : في بيع المرابحة والمواضعة والتولية................................ ٣٨٥
المقصد الثامن : في بيع الثمار................................................ ٣٩٣
المقصد التاسع : في بيع الحيوان............................................... ٤٠٣
الفصل الأول : فيمن يصح بيعه........................................... ٤٠٣
الفصل الثاني : في أحكام الابتياع.......................................... ٤٠٥
الفصل الثالث : في مباحث من هذا الباب.................................. ٤٠٩
المقصد العاشر : في السلم................................................... ٤١٣
أما المقدمة.............................................................. ٤١٣
الفصل الأول : الوصف والجنس........................................... ٤١٤
الفصل الثاني : في الكيل والوزن............................................ ٤٢٣
الفصل الثالث : في قبض الثمن........................................... ٤٢٤
الفصل الرابع : في تعيين الأجل............................................ ٤٢٥
الفصل الخامس : في الأحكام............................................. ٤٢٨
المقصد الحادي عشر : في التوابع............................................. ٤٣٥
الفصل الأول : في إجارة المنادي والكيال والوزان............................. ٤٣٥
الفصل الثاني : في بيع المياه والمراعي........................................ ٤٣٨
الفصل الثالث : في الإقالة................................................ ٤٤٠
كتاب الديون
المقصد الأول : في الديون................................................... ٤٤٥
الفصل الأول : في كراهية الدين........................................... ٤٤٥
الفصل الثاني : في القرض................................................. ٤٤٩
الفصل الثالث : في بيع الدين............................................. ٤٥٧
الفصل الرابع : في دين المملوك............................................ ٤٥٩
المقصد الثاني : في الرهن.................................................... ٤٦٣
الفصل الأول : في الرهن................................................. ٤٦٣
الفصل الثاني : في شرائطه................................................ ٤٦٧
الفصل الثالث : في المتعاقدين............................................. ٤٧٤
الفصل الرابع : فيما يصح الرهن عليه...................................... ٤٧٦
الفصل الخامس : في الشروط.............................................. ٤٧٩
الفصل السادس : في الأحكام............................................. ٤٨٧
المقصد الثالث : في المفلس.................................................. ٥٠٧
الفصل الأول : في الشروط............................................... ٥٠٧
الفصل الثاني : في منعه عن التصرفات...................................... ٥٠٩
الفصل الثالث : في اختصاص الغريم بعين ماله.............................. ٥١٢
الفصل الرابع : في كيفية القسمة........................................... ٥٢٣
الفصل الخامس : في حبسه............................................... ٥٢٧
الفصل السادس : في اللواحق............................................. ٥٢٩
المقصد الرابع : في الحجر.................................................... ٥٣٣
الفصل الأول : في أسبابه................................................. ٥٣٣
الفصل الثاني : في أحكام الحجر........................................... ٥٣٧
الفصل الثالث : في التصرف في مال اليتيم.................................. ٥٤١
كتاب الضمان
المقصد الخامس : في الضمان................................................ ٥٤٩
الفصل الأول : في الضمان............................................... ٥٤٩
المطلب الأول : في الضامن............................................... ٥٤٩
المطلب الثاني : في الحق المضمون.......................................... ٥٥١
المطلب الثالث : في باقي أركان الضمان.................................... ٥٥٦
المطلب الرابع : في الأحكام............................................... ٥٥٨
الفصل الثاني : في الكفالة................................................ ٥٦٦
في معنى الكفالة......................................................... ٥٦٦
الخيار لا يدخل الكفالة................................................... ٥٦٦
اعتبار رضاية الكفيل والمكفول له في الكفالة................................. ٥٦٧
الكفالة إما حالة أو مؤجلة أو مطلقة....................................... ٥٦٧
لو كان المكفول محبوسا................................................... ٥٦٨
لا يصح الضمان والكفالة إلا منجزين...................................... ٥٦٩
صحة الكفالة مؤقتة...................................................... ٥٦٩
من أطلق غريما أو قاتلا من يد صاحب الحق................................ ٥٦٩
لابد في الكفالة من تعيين المكفول......................................... ٥٦٩
إذا مات المكفول برئ الكفيل............................................. ٥٧٠
إذا تكفل رجلا من اثنين.................................................. ٥٧٠
إذا قال الكفيل : أبرأت المكفول به من الدين............................... ٥٧١
إذا كان لذمي على مثله خمر فكفله ذمي آخر ، ثم أسلم المكفول له............ ٥٧٢
لو قال بعض الركاب : ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه.................... ٥٧٢
تصح ترامي الكفالات.................................................... ٥٧٣
هل تجوز الكفالة ببدن الميت؟............................................. ٥٧٣
الفصل الثالث : في الحوالة................................................ ٥٧٤
المطلب الأول : في ماهيتها وشروطها....................................... ٥٧٤
تعريف الحوالة واشتقاقها.................................................. ٥٧٤
يشترط في الحوالة رضاء الاشخاص الثلاثة................................... ٥٧٥