تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٢

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٢

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-66-5
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٠١

ثمّ ردّ المشتري بالعيب ، أو المقايلة ، برئ المحال عليه ، ويرجع المشتري على البائع. ولو ردّه قبل القبض ففي الإبطال نظر ، ومعه يرجع المحيل على المحال عليه بدينه ، ولم يبق بينهما وبين البائع معاملة ، ومع الصحّة يرجع المشتري على البائع بالثمن ، ويأخذه البائع من المحال عليه ، فإن أحال البائع المشتري بالثمن على من أحاله المشتري عليه صحّ ، وعاد المشتري إلى غريمه ، وبرئ البائع.

ولو كانت المسألة بحالها إلّا أنّ البائع أحال أجنبيّا بالثمن على المشتري ثم ردّه بالعيب ، احتمل بطلان الحوالة إن كان الردّ قبل القبض ، لسقوط الثمن ، فيعود على البائع بدينه ويبرأ المشتري منهما ، وإن كان بعد القبض ، برئ المشتري والبائع ، ورجع المشتري على البائع بما دفعه إلى الأجنبيّ ، واحتمل الصحّة ، وذكر الشيخ انّه وفاق ، بخلاف الأولى ، لتعلّق الحوالة هنا بغير المتعاقدين (١) فإن أحال المشتري الأجنبي بالثمن على البائع صحّ ، وبرئ المشتري منهما ، ولو ثبت بطلان البيع من أصله ، بطلت الحوالة في الموضعين.

٤٠٠٥. السابع : إذا قضى المحيل الدّين بعد الحوالة ، فإن كان بمسألة المحال عليه ، رجع عليه ، وإن تبرّع لم يرجع ، ويبرأ المحال عليه.

٤٠٠٦. الثامن : لو قبض وقال : أحلتني بلفظ الحوالة ، فقال : بل وكّلتك بلفظ الوكالة ، أو بالعكس ، فالقول قول مدّعي الوكالة منهما مع يمينه ، ولو أقام أحدهما بينة حكم بها.

ولو اتّفقا على أن قال : أحلتك بالدّين الّذي لي قبل زيد ، ثمّ اختلفا ، فقال

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ٣١٤.

٥٨١

المحيل : قصدت الوكالة ، وقال القابض : بل أحلتني ، فالقول قول مدّعي الحوالة ، عملا بالأصل في الوضع ، (١) ويحتمل تقديم قول المحيل ، عملا بأصالة بقاء الحقّ ، واختاره الشيخ رحمه‌الله (٢). فعلى الأوّل يحلف المحتال ويثبت حقّه في ذمّة المحال عليه ، ويسقط عن المحيل ، وعلى الثاني يحلف المحيل ويبقى حقّه في ذمّة المحال عليه.

وعلى التقديرين إن كان المحتال قبض الحقّ ، وتلف في يده ، فقد برئ كلّ منهما من صاحبه من غير ضمان وإن كان بتفريط ، لأنّ المحتال إن كان محقّا فقد أتلف ماله ، وإن كان مبطلا. ثبت لكلّ منهما في ذمّة الآخر مثل ما في ذمّته له ، فيتقاصّان ، ويسقطان.

وإن تلف من غير تفريط ، فالمحتال يقول : قبضت حقّي ، وبرئ منه المحيل بالحوالة ، والمحال عليه بالتسليم ، والمحيل يقول : تلف المال في يد وكيل بغير تفريط ، فلا ضمان.

وإن لم يتلف لم يملك المحيل طلبه ، لاعترافه أنّ عليه من الدّين مثل ماله في يده ، وهو مستحقّ لقبضه ، فلا فائدة في أن يقبضه منه.

ويحتمل أن يملك أخذه منه ، ويملك بالمحتال مطالبته بدينه ، وهو الوجه.

ولا موضع للبيّنة هنا ، لعدم اختلافهما في لفظ يسمع أو فعل يرى ، وإنّما اختلافهما في القصد.

وإن لم يقبض المحتال من المحال عليه ، لم يكن له القبض بعد ذلك مع

__________________

(١) عدم نقل اللفظ عمّا وضع له.

(٢) المبسوط : ٢ / ٣١٥.

٥٨٢

يمين المحيل ، ولو حلف المحتال ، كان له أن يقبض.

ولو قال : أحلتك بدينك ، فقال : بل وكّلتني ، احتمل ما تقدّم من الوجهين ، فإن قدّمنا قول المحيل مع يمينه ، فحلف برئ من حقّ المحتال ، ويقبض المحتال من المحال عليه لنفسه.

وإن قدّمنا قول المحتال ، حلف ، وطالب المحيل بحقّه ، وله مطالبة المحال عليه ، إمّا بالوكالة ، أو بالحوالة ، فإن قبض منه قبل قبضه من المحيل ، فله أخذ ما قبض لنفسه ، وإن قبض من المحيل ، رجع المحيل على المحال عليه.

وان كان قد قبض الحوالة وتلفت بتفريط سقط حقه ، وكذا إن تلفت بغير تفريط.

ولو اتّفقا على أنّ المحيل قال : أحلتك بدينك ، ثمّ اختلفا ، فقال أحدهما :

هي حوالة بلفظها ، وقال الآخر : بل هي وكالة بلفظ الحوالة ، فالقول قول مدّعي الحوالة قطعا ، ولو أنكر المحيل دين المحتال لم يلتفت إليه بعد اعترافه.

أمّا لو قال : أحلتك ، ولم يقل بدينك ، ثمّ ادّعى قصد الوكالة ، أو سبق الغلط بأن أراد أن يقول : وكّلتك فسبق : أحلتك ، احتمل سماع إنكاره الدّين.

٤٠٠٧. التاسع : لو طالبه بدينه ، فقال (المديون) (١) : أحلت [به] (٢) عليّ فلانا الغائب ، فالقول قول المالك ، ولو أقام المدّعي بيّنة سمعت منه ، لإسقاط حقّ المحيل عليه (٣).

__________________

(١) ما بين القوسين يوجد في «أ».

(٢) ما بين المعقوفتين منّا.

(٣) في «أ» : «عنه» بدل «عليه».

٥٨٣

٤٠٠٨. العاشر : لو ادّعى أنّه أحال فلانا الغائب عليه ، وأنكر المحيل ، فالقول قوله مع يمينه ، فإذا حلف استوفى الدّين ، فإذا حضر الغائب وكذّبه برئ منه ، وإن صدّقه ، كان له المطالبة بمال الحوالة ثانيا ، وإن أقام مدّعي الحوالة البيّنة ، حكم بها في حقّ سقوط المطالبة ، ولا يقضى بها للغائب ، فإذا حضر وادّعى احتاج إلى إعادة البيّنة.

ولو ادّعى أنّ فلانا الغائب أحاله عليه فأنكر ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، فإن أقام المدّعي بيّنة ، ثبت في حقّه وحقّ الغائب ، ويجب الدفع إلى المحتال ، وإن لم يقم بيّنة ، ترتّبت اليمين على وجوب الدفع مع الاعتراف ، فإن قلنا به وجبت ، وإلّا فلا ، فإذا حلف على الأوّل برئ ، وليس للمحتال الرجوع على المحيل وإن لم يحلف.

ثمّ المحيل إن صدّق المدّعي لم تثبت الحوالة عندنا ، لأنّ رضاء المحال عليه معتبر إلّا أن يعترف برضاء المحال عليه ، فيبطل دينه عنه ، ولا يقبل قوله في حقّ المحال عليه ، ولا يمكن إبطال الدّين عن المحال عليه ، فيؤخذ منه ويسلّم إلى المحتال.

وإن أنكر الحوالة ، حلف وسقط حكم الحوالة ، وإن نكل المحال عليه ، فقضي عليه ، وصدّقه المحيل ، لم يكن له مطالبة المحال عليه ثانيا.

وإن أنكر المحيل فالقول قوله ، وله أن يستوفي ثانيا ، وليس للمحتال مطالبة المحيل ، لكن ينبغي أن يقبضه المحتال ويسلّمه إلى المحال عليه ، أو يأذن المحتال للمحيل في دفعه إلى المحال عليه ، لاعتراف كل من المحيل والمحتال بظلم صاحبه للمحال عليه.

٥٨٤

ولو صدّق المحالّ عليه المحتال في الحوالة ، ودفع فأنكر المحيل ، حلف ، ورجع على المحال عليه ثانيا.

٤٠٠٩. الحادي عشر : لو أحال الضامن بما ضمنه على من له عليه دين صحّ ، وبرئ هو والمضمون عنه ، وكانت الحوالة بمنزلة الإقباض في الرجوع على المضمون عنه في الحال ، وإن لم يقبض المحتال.

ولو أحاله على من لا دين عليه صحّ وبرئ الضامن ، ولا يرجع على المضمون عنه ، فإن قبض المحتال من المحال عليه ورجع على الضامن ، رجع الضامن على المضمون عنه ، وإن لم يرجع أو أبرأه ، لم يرجع الضامن على المضمون عنه ، ولو قبضه ثمّ وهبه ، رجع على الضامن.

ولو كان الدّين على اثنين كلّ منهما كفيل لصاحبه بما عليه ، فأحاله أحدهما بالدّين أجمع ، صحّ فيما عليه ، لأنّ كفالة المال ناقلة عندنا.

وإن أحال صاحب الدّين رجلا على أحدهما به أجمع ، صحّت الحوالة فيما عليه خاصّة ، إن قلنا باشتراط الدّين في ذمّة المحال عليه ، أو قال : أحلتك بما عليه.

أمّا لو قال : أحلتك بالمال أجمع على فلان ، ولم يشترط في الحوالة ثبوت الحقّ في ذمّة المحال عليه ، فإنّها تصحّ أجمع ، لكن ليس للمحال عليه الرجوع على شريكه في الكفالة بما يخصّه ، إلّا أن يحتال بإذنه ، فإن أحاله عليهما جميعا ، ثبت له على كلّ واحد بقدر ما عليه.

ولو أحاله عليهما ليستوفي منهما ، أو من أيّهما شاء جميع الدّين ،

٥٨٥

فالوجه بطلان الحوالة ، وكذا لو أحاله على اثنين بالجميع من غير تكافل ، ليستوفي من أيّهما شاء ، ولو لم يكونا متكافلين ، فأحاله عليهما معا ، طالب كلّ واحد بما عليه من الدّين.

٤٠١٠. الثاني عشر : لو أحال الزوجة بالصداق ، فارتدت قبل الدخول ، احتمل بطلان الحوالة وصحّتها ، كما قلنا في العبد المعيب ، ولو طلّقها قبل الدخول ، صحّت الحوالة في النصف ، وبقي النصف محتملا للأمرين.

٤٠١١. الثالث عشر : قد بيّنا جواز الحوالة على من لا دين عليه فللمحال عليه مطالبة المحيل بتخليصه منه ، فإن قضاه المحال عليه قبل أن يخلصه ، قال الشيخ : إن كان بأمره رجع على المحيل وإن لم يكن بأمره لم يرجع (١) فإن قصد الشيخ اشتراط الإذن في الحوالة ، فهو حقّ ، وإن كان في الأداء فلا ، والأقرب أنّ هذه الحوالة كالضّمان ، ليس للمحال عليه أن يرجع إلّا بما أدّى.

٤٠١٢. الرابع عشر : إذا اختلف المحيل والمحال عليه بعد القضاء ، فقال المحيل : كان لي قبلك ما أحلت به عليك ، وأنكر المحال عليه ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، فيرجع على المحيل.

٤٠١٣. الخامس عشر : إذا كان له دين في ذمّة غيره ، فوهبه لآخر ، قال الشيخ :

الأقوى جواز الهبة. (٢) وليس بمعتمد.

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ٣١٨.

(٢) المبسوط : ٢ / ٣٢٠.

٥٨٦

قال المحقّق : تمّ الجزء الثاني من الكتاب ـ حسب تجزئتنا ـ ويتلوه الجزء الثالث أوله المقصد السادس في الصلح.

والحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلّى الله على

سيّدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

٥٨٧
٥٨٨

فهرس الموضوعات

المقصد العاشر : في بقية أفعال الحج.............................................. ٥

الفصل الأول : في زيارة البيت................................................ ٥

الفصل الثاني : في الرجوع إلى منى............................................. ٧

الفصل الثالث : في الرمي.................................................... ٩

الفصل الرابع : في النفر من منى............................................. ١٢

الفصل الخامس : في طواف الوداع........................................... ١٤

المقصد الحادي عشر : في تروك الإحرام......................................... ١٧

الفصل الأول : في ما يجب اجتنابه.......................................... ١٧

٥٨٩

الأول : الصيد............................................................ ١٨

الثاني : الاستمتاع بالنساء.................................................. ٢٣

الثالث : الطيب.......................................................... ٢٦

الرابع : لبس المخيط....................................................... ٢٩

الخامس : في باقي المحظورات................................................ ٣١

الفصل الثاني : في ما يجب على المحرم من الكفارة في ما يفعله عمدا أو خطأ....... ٣٨

المطلب الأول : في الصيد.................................................. ٣٨

النظر الأول : في الجزاء..................................................... ٣٨

النظر الثاني : في ما لكفارته بدل............................................ ٣٩

النظر الثالث : في ما لا بدل فيه............................................ ٤٢

النظر الرابع : في ما لا نص فيه............................................. ٤٤

النظر الخامس : في أسباب الضمان.......................................... ٤٥

النظر السادس : في اللواحق................................................ ٥٢

المطلب الثاني : في ما يجب بالاستمتاع....................................... ٥٦

المطلب الثالث : في ما يجب بالطيب والأدهان................................ ٦٤

المطلب الرابع : في ما يجب باللبس والتظليل................................... ٦٥

٥٩٠

المطلب الخامس : في حلق الرأس وقص الأظفار................................ ٦٦

المطلب السادس : في كفارة باقي المحظورات................................... ٦٨

المطلب السابع : في اللواحق................................................ ٦٩

المقصد الثاني عشر : في الحصر والصد والفوات.................................. ٧٣

الفصل الأول : في الصد................................................... ٧٣

الفصل الثاني : في المحصور.................................................. ٧٩

الفصل الثالث : في حكم الفوات........................................... ٨١

المقصد الثالث عشر : في أحكام النساء والعبيد والصبيان والنائب في الحج........... ٨٥

الفصل الأول : في أحكام النساء............................................ ٨٥

الفصل الثاني : في أحكام العبيد والصبيان والكفار في الحج...................... ٨٩

الفصل الثالث : في حج النائب............................................. ٩١

المقصد الرابع عشر : في الحج عن الميت والوصية بالحج وحج الندب............... ١٠١

٥٩١

المقصد الخامس عشر : في العمرة والزيارات والمزار............................... ١٠٩

الفصل الأول : في العمرة................................................. ١٠٩

الفصل الثاني : في الزيادات............................................... ١١٣

الفصل الثالث : في المزار................................................. ١١٧

كتاب الجهاد

الفصل الأول : من يجب عليه............................................. ١٢٩

الفصل الثاني : في كيفية الجهاد ومن يجب قتاله.............................. ١٣٧

الفصل الثالث : في عقد الأمان........................................... ١٤٦

الفصل الرابع : في الغنيمة................................................. ١٥٦

القسم الأول : فيما ينقل ويحول........................................... ١٥٦

القسم الثاني : في أحكام الأسارى......................................... ١٦٢

القسم الثالث : في الأرضين............................................... ١٦٩

الفصل الخامس : في كيفية قسمة الغنيمة................................... ١٧٥

المطلب الأول : الجعائل................................................... ١٧٥

المطلب الثاني : في السلب................................................ ١٨٢

٥٩٢

المطلب الثالث : في الرضخ............................................... ١٨٦

المطلب الرابع : في كيفية القسمة........................................... ١٨٨

المطلب الخامس : في أقسام الغزاة.......................................... ١٩٧

الفصل السادس : في أحكام أهل الذمة.................................... ١٩٩

المطلب الأول : في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه.............................. ١٩٩

المطلب الثاني : في قدرها ووقتها........................................... ٢٠٥

المطلب الثالث : فيما يشترط على أهل الذمة............................... ٢٠٨

المطلب الرابع : في أحكام الأبنية والمساكن والمساجد.......................... ٢١١

الفصل السابع : في المهادنة وتبديل أهل الذمة دينهم ونقض العهد............. ٢١٦

المطلب الأول : في المهادنة................................................ ٢١٦

المطلب الثاني : في تبديل أهل الذمة........................................ ٢٢٣

المطلب الثالث : في نقض العهد........................................... ٢٢٤

المطلب الرابع : في الحكم بين المعاهدين والمهادنين............................ ٢٢٦

الفصل الثامن : في قتال أهل البغي........................................ ٢٢٩

الفصل التاسع : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر......................... ٢٣٨

٥٩٣

كتاب المتاجر

المقصد الأول : فيما يحرم التكسب به ويكره................................... ٢٥٧

الفصل الأول : فيما يحرم التكسب به...................................... ٢٥٧

الفصل الثاني : فيما يكره التكسب به...................................... ٢٦٥

المقصد الثاني : في عقد البيع وشروطه......................................... ٢٧٥

المقصد الثالث : في الخيار................................................... ٢٨٣

الفصل الأول : في أقسامه................................................ ٢٨٣

القسم الأول : خيار المجلس............................................... ٢٨٣

القسم الثاني : خيار الحيوان............................................... ٢٨٥

القسم الثالث : خيار الشرط.............................................. ٢٨٦

القسم الرابع : خيار الغبن................................................ ٢٨٨

القسم الخامس : خيار التأخير............................................. ٢٨٩

القسم السادس : خيار الرؤية............................................. ٢٩٠

الفصل الثاني : في محله وأحكامه........................................... ٢٩٢

٥٩٤

المقصد الرابع : في الربا...................................................... ٣٠١

الفصل الأول : في ماهيته وتحريمه.......................................... ٣٠١

الفصل الثاني : في الجنس................................................. ٣٠٣

الفصل الثالث : في الكيل والوزن.......................................... ٣٠٧

الفصل الرابع : في الأحكام............................................... ٣١٢

الفصل الخامس : في الصرف.............................................. ٣١٣

المقصد الخامس : في أحكام العقود........................................... ٣٢٣

الفصل الأول : في النقد والنسيئة.......................................... ٣٢٣

الفصل الثاني : في ما يدخل في المبيع....................................... ٣٢٦

الفصل الثالث : في التسليم............................................... ٣٣٣

الفصل الرابع : في أحكام الصبرة.......................................... ٣٤٠

الفصل الخامس : في الغرر................................................ ٣٤٥

الفصل السادس : في الشروط المذكورة في العقد.............................. ٣٥٣

الفصل السابع : في أحكام البيع الفاسد.................................... ٣٥٩

الفصل الثامن : في اختلاف المتبايعين...................................... ٣٦١

المقصد السادس : في العيوب................................................ ٣٦٥

٥٩٥

الفصل الأول : في معرفتها................................................ ٣٦٥

الفصل الثاني : في الأحكام............................................... ٣٦٨

الفصل الثالث : في التدليس.............................................. ٣٨٠

المقصد السابع : في بيع المرابحة والمواضعة والتولية................................ ٣٨٥

المقصد الثامن : في بيع الثمار................................................ ٣٩٣

المقصد التاسع : في بيع الحيوان............................................... ٤٠٣

الفصل الأول : فيمن يصح بيعه........................................... ٤٠٣

الفصل الثاني : في أحكام الابتياع.......................................... ٤٠٥

الفصل الثالث : في مباحث من هذا الباب.................................. ٤٠٩

المقصد العاشر : في السلم................................................... ٤١٣

أما المقدمة.............................................................. ٤١٣

الفصل الأول : الوصف والجنس........................................... ٤١٤

الفصل الثاني : في الكيل والوزن............................................ ٤٢٣

الفصل الثالث : في قبض الثمن........................................... ٤٢٤

٥٩٦

الفصل الرابع : في تعيين الأجل............................................ ٤٢٥

الفصل الخامس : في الأحكام............................................. ٤٢٨

المقصد الحادي عشر : في التوابع............................................. ٤٣٥

الفصل الأول : في إجارة المنادي والكيال والوزان............................. ٤٣٥

الفصل الثاني : في بيع المياه والمراعي........................................ ٤٣٨

الفصل الثالث : في الإقالة................................................ ٤٤٠

كتاب الديون

المقصد الأول : في الديون................................................... ٤٤٥

الفصل الأول : في كراهية الدين........................................... ٤٤٥

الفصل الثاني : في القرض................................................. ٤٤٩

الفصل الثالث : في بيع الدين............................................. ٤٥٧

الفصل الرابع : في دين المملوك............................................ ٤٥٩

المقصد الثاني : في الرهن.................................................... ٤٦٣

٥٩٧

الفصل الأول : في الرهن................................................. ٤٦٣

الفصل الثاني : في شرائطه................................................ ٤٦٧

الفصل الثالث : في المتعاقدين............................................. ٤٧٤

الفصل الرابع : فيما يصح الرهن عليه...................................... ٤٧٦

الفصل الخامس : في الشروط.............................................. ٤٧٩

الفصل السادس : في الأحكام............................................. ٤٨٧

المقصد الثالث : في المفلس.................................................. ٥٠٧

الفصل الأول : في الشروط............................................... ٥٠٧

الفصل الثاني : في منعه عن التصرفات...................................... ٥٠٩

الفصل الثالث : في اختصاص الغريم بعين ماله.............................. ٥١٢

الفصل الرابع : في كيفية القسمة........................................... ٥٢٣

الفصل الخامس : في حبسه............................................... ٥٢٧

الفصل السادس : في اللواحق............................................. ٥٢٩

المقصد الرابع : في الحجر.................................................... ٥٣٣

الفصل الأول : في أسبابه................................................. ٥٣٣

الفصل الثاني : في أحكام الحجر........................................... ٥٣٧

٥٩٨

الفصل الثالث : في التصرف في مال اليتيم.................................. ٥٤١

كتاب الضمان

المقصد الخامس : في الضمان................................................ ٥٤٩

الفصل الأول : في الضمان............................................... ٥٤٩

المطلب الأول : في الضامن............................................... ٥٤٩

المطلب الثاني : في الحق المضمون.......................................... ٥٥١

المطلب الثالث : في باقي أركان الضمان.................................... ٥٥٦

المطلب الرابع : في الأحكام............................................... ٥٥٨

الفصل الثاني : في الكفالة................................................ ٥٦٦

في معنى الكفالة......................................................... ٥٦٦

الخيار لا يدخل الكفالة................................................... ٥٦٦

اعتبار رضاية الكفيل والمكفول له في الكفالة................................. ٥٦٧

الكفالة إما حالة أو مؤجلة أو مطلقة....................................... ٥٦٧

لو كان المكفول محبوسا................................................... ٥٦٨

٥٩٩

لا يصح الضمان والكفالة إلا منجزين...................................... ٥٦٩

صحة الكفالة مؤقتة...................................................... ٥٦٩

من أطلق غريما أو قاتلا من يد صاحب الحق................................ ٥٦٩

لابد في الكفالة من تعيين المكفول......................................... ٥٦٩

إذا مات المكفول برئ الكفيل............................................. ٥٧٠

إذا تكفل رجلا من اثنين.................................................. ٥٧٠

إذا قال الكفيل : أبرأت المكفول به من الدين............................... ٥٧١

إذا كان لذمي على مثله خمر فكفله ذمي آخر ، ثم أسلم المكفول له............ ٥٧٢

لو قال بعض الركاب : ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه.................... ٥٧٢

تصح ترامي الكفالات.................................................... ٥٧٣

هل تجوز الكفالة ببدن الميت؟............................................. ٥٧٣

الفصل الثالث : في الحوالة................................................ ٥٧٤

المطلب الأول : في ماهيتها وشروطها....................................... ٥٧٤

تعريف الحوالة واشتقاقها.................................................. ٥٧٤

يشترط في الحوالة رضاء الاشخاص الثلاثة................................... ٥٧٥

٦٠٠