تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٢

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٢

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-66-5
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٠١

بنصف الثمن صحّ ، ولو قال له : اشتر عشرين درهما (نقرة) (١) بدينار لنفسك ثم ولّني نصفها بنصف الثمن لم يجز.

قال الشيخ : ولو قال رجل لصائغ : صغ لي خاتما من فضة لأعطيك وزنه فضّة وأجرتك للصياغة ، فعمل الصائغ ذلك لم يصحّ ، فإذا صاغه وأراد أن يشتريه مستأنفا بغير جنسه كيف شاء ، أو بجنسه مثل وزنه ، جاز (٢).

٣٢٢٨. الرابع والعشرون : الحيل إذا توصّل بها إلى المباح مباحة ، كمن يقترض خمسة عشر مكسّرة ، ويقرض عشرة صحاحا ويتباريان ، أو يشتري المثل ويستوهب الزيادة ، أو يضمّ إلى الناقص ما يقلّ قيمته من غير الجنس ، ولو توصّل بها إلى المحرّم ، كان حراما ، وتتمّ الحيلة ، كمن تحمّل ولدها على الزنا بامرأة ليحرّمها على أبيه.

٣٢٢٩. الخامس والعشرون : لو باعه بنصف دينار ، كان له شقّ دينار ، ولا يلزمه صحيح ، إلّا أن يريد نصف المثقال. ولو اشترى شيئا (٣) آخر منه بنصف دينار ، لزمه شقّ ، ولا يلزمه صحيح عنهما.

ولو شرط في الثاني أن يعطيه صحيحا ، قال الشيخ : إن كان الأوّل قد لزم ، صحّ وبطل الثاني ، وإن كان الخيار باقيا ، بطلا معا (٤).

والوجه عندي الصحّة فيهما على التقديرين.

__________________

(١) ما بين القوسين موجود في «أ».

(٢) المبسوط : ٢ / ٩٨.

(٣) في «أ» : «ولو اشترى شقا» والصحيح ما في المتن.

(٤) المبسوط : ٢ / ٩٨.

٣٢١
٣٢٢

المقصد الخامس : في أحكام العقود

وفيه فصول

[الفصل] الأوّل : في النقد والنسيئة

وفيه تسعة مباحث :

٣٢٣٠. الأوّل : إطلاق العقد أو اشتراط التعجيل يقتضي تعجيل الثمن ، ولو شرط التأخير كان نسيئة ، ويجب كون المدّة مضبوطة من احتمال الزيادة والنقصان ، ولو لم يعيّن أجلا أو ذكره وكان محتملا لهما ، كقدوم الحاجّ وإدراك الغلّات ، بطل البيع.

٣٢٣١. الثاني : لو باعه بنقدين بأحدهما حالّا وبأزيد مؤجّلا ، قال الشيخ : كان له أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين (١). والوجه عندي البطلان.

ولو باعه بثمنين إلى أجلين ، بأن يقول : بعتك بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين ، بطل قولا واحدا ، ولو قال : إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فنصف ، احتمل الصحّة بخلاف البيع.

__________________

(١) النهاية : ٣٨٨.

٣٢٣

٣٢٣٢. الثالث : لو باعه بثمن مؤجّل إلى سنة ، ومنعه البائع حتّى خرجت ، كان له أخذ الثمن ، ولا أجل له بعد سنة.

٣٢٣٣. الرابع : من باع نسيئة ، جاز أن يشتريه منه نقدا بأقلّ ممّا باعه إذا لم يشترط ذلك في العقد ، ويجوز بيعه بمثل الثمن الّذي وقع عليه العقد ، وأكثر ، حالّا ومؤجّلا إذا لم يشترط ، ولم يكن قد حلّ ، ولو حلّ ، فابتاعه بالجنس من غير زيادة جاز ، وكذلك بغيره مطلقا ، وفي جوازه بالجنس مع زيادة أو نقيصة ، قولان أقربهما الجواز.

ولو تغيّرت السلعة عن حالة البيع ، كالهزال ، أو نسيان الصنعة ، أو تمزيق الثوب ، جاز شراؤه بما شاء إجماعا. ولو اشتراها بعرض (١) أو كان بيعه الأوّل بعرض فاشتراها بنقد جاز أيضا.

٣٢٣٤. الخامس : يجوز البيع نقدا ونسيئة معا ، وأن يكون ما يبيعه بالنسيئة أكثر ثمنا ممّا لو باعه نقدا ، إذا عرف المتبايعان القيمة ، من غير كراهة.

٣٢٣٥. السادس : العينة جائزة : فقال صاحب الصحاح : هي السلف (٢) ، وقال بعض الفقهاء : هو أن يشتري السلعة ، ثمّ إذا جاء الأجل ، باعها على بائعها بمثل الثمن أو أزيد. (٣)

__________________

(١) في مجمع البحرين : العرض ـ بالفتح والسكون ـ : المتاع ، وكلّ شي‌ء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير ، فانّهما عين.

(٢) قال الجوهري : العينة بالكسر : السلف. الصحاح : ٦ / ٢١٧٢ مادة (عين).

(٣) فسّره ابن الاثير في النهاية بهذا النحو ، ثم قال : وسمّيت عينة لحصول النقد لصاحب العينة ، لأن العين هو المال الحاضر من النقد ، والمشتري انّما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجّلة.

النهاية : ٣ / ٣٣٣ و ٣٣٤. ولاحظ الحدائق الناضرة : ٢٠ / ٩٣.

٣٢٤

٣٢٣٦. السابع : لو باعه سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة ، لم يكن به بأس ، سواء تغيّرت السلعة أو لا.

٣٢٣٧. الثامن : لا يجب على من اشترى نسيئة دفع الثمن قبل الأجل ، ولو تبرّع قبله لم يجب على البائع قبوله ، ولو حلّ فمكّنه منه ، وجب على البائع قبضه ، ولو امتنع ثم هلك من غير تفريط ولا تصرّف من المشتري كان من مال البائع.

وكذا الحكم في طرف البائع لو (١) باع سلما ، وكذا كلّ من عليه حقّ حالّ أو مؤجّل فحلّ ، ثمّ دفعه وامتنع صاحبه من أخذه ، فإنّ تلفه من صاحبه.

قاله الشيخ رحمه‌الله (٢).

وقال ابن إدريس : يرفع من عليه الحق أمره إلى الحاكم ليطالبه بالقبض أو الإبراء ، فإن لم يفعل تسلّمه الحاكم وجعله في بيت المال. وليس للحاكم إجباره على القبض أو الإبراء ، بل يأخذه ويحفظه مع الامتناع من أحد الأمرين (٣).

٣٢٣٨. التاسع : كلّ شي‌ء يمكن تحصيله وقت العقد صحّ بيعه نقدا وإن لم يكن عند البائع ، وإن لم يكن ممكن الحصول ، لم يجز بيعه حالّا.

__________________

(١) وفي النسخة المطبوعة : «ولو» والظاهر انّ الواو زائدة.

(٢) النهاية : ٣٨٨.

(٣) السرائر : ٢ / ٢٨٨.

٣٢٥

الفصل الثاني : في ما يدخل في المبيع

وفيه تسعة عشر بحثا :

٣٢٣٩. الأوّل : من باع شيئا دخل فيه ما يتضمّنه اسمه لغة أو عرفا. فتدخل في البستان ، الأرض والشجر والبنيان ، ولو باعه شجرا أو نخلا. لم تدخل الأرض وإن افتقرت (١) إليها ، إلّا بالشرط.

٣٢٤٠. الثاني : إذا باعه أرضا فيها بناء وغرس ، فإن قال : بحقوقها ؛ قال الشيخ :

يدخلان (٢). وعندي فيه نظر. ولو قال : وما اغلق عليه بابها ، دخلا قطعا ، ولو لم يقل : بحقوقها ، لم يدخلا.

ولو كان فيها زرع لم يدخل إلّا أن يقول : وما اغلق عليه بابه ، أو يشترط لفظا ، فإن كان ممّا يحصل مرّة ، كالحنطة ، والشعير من البارزة ، والفجل ، والبصل ، من المستترة ، دخل في المبيع بالشرط ، سواء كان قصيلا أو حصيدا ، أو قائما معلوما أو مجهولا.

ولو لم يشترطه ، كان للبائع ، وله التبقية بغير أجرة إلى حين الحصاد ، ولو حصده قبل وقته ليزرعها غيره ، لم يملك الانتفاع بها.

ولو بقيت العروق ، لم تجب على البائع إزالتها. إذا لم تضرّ بالأرض

__________________

(١) تأنيث الفعل لأجل كون المرجع أكثر من واحد.

(٢) المبسوط : ٢ / ١٠٥ ؛ والخلاف : ٣ / ٨٢ ، المسألة ١٣٢ من كتاب البيوع.

٣٢٦

كالحنطة ، ولو كانت مضرّة بها كالقطن والذرّة وجبت إزالتها ، وعليه تسوية الأرض إذا نقل العروق.

وإن كان ممّا يحصد مرّة بعد أخرى كالقتّ والنعناع ، فإن كان مجزوزا ، قال الشيخ : يدخل الأصول (١). والأقرب عندي عدمه ، ولو لم يكن مجزوزا ، فالجزّة الأولى للبائع ، والباقي للمشتري عند الشيخ (٢) ولو اشترطه دخل قطعا ، ولو كان ممّا تتكرّر ثمرته ، كالقثاء والخيار ، لم يدخل.

٣٢٤١. الثالث : لو باعه أرضا وفيها بذور ، وكان الأصل يبقى لحمل بعد حمل ، كالقتّ والكراث ممّا يجزّ دفعة بعد أخرى.

قال الشيخ : يكون للمشتري ، وكذا لو غرس ، وباع الأرض قبل أن ترسخ عروقه (٣). والأقرب عندي عدم دخوله.

وإن كان ممّا يحصد واحدة ، كالحنطة لم يدخل ، ويتخيّر المشتري مع عدم علمه بالبذر ، بين الردّ ، والأخذ بالجميع ، (٤) ولو نقله البائع في مدّة يسيرة ، فلا خيار.

ولو اشتراه مع الأرض ، فالوجه الصحّة وهو اختيار الشيخ (٥) ، لأنّ جهالة التبع لا تؤثّر في الصحّة ، كاللبن في الضرع مع الشاة ، وأساسات الحيطان.

٣٢٤٢. الرابع : لو اشترى نخلة فيها طلع ، فإن كانت مؤبّرة ، فهي للبائع. ويتخيّر المشتري إن لم يعلم بالتأبير ، ولا خيار لو تركها البائع ، ولا يبطل الخيار

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ١٠٨ و ١٠٩.

(٢) و (٣) المبسوط : ٢ / ١٠٩.

(٤) قال الشيخ في المبسوط : وإن كان جاهلا به كان له الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه ، فإن أجازه أخذه بجميع الثمن ، لأنّ النقص الّذي في الأرض بترك الزرع إلى الحصاد ، لا يتقسّط عليه الثمن ، بل هو عيب محض ، له الخيار بين الردّ والإمساك. المبسوط : ٢ / ١٠٩.

(٥) المبسوط : ٢ / ١٠٩.

٣٢٧

بقطعها في الحال ، وإن لم تكن مؤبّرة فهي للمشتري ، ولو اشترى أرضا فيها بذر للبائع ، أو شجرا فيه ثمر للبائع ، وظن المشتري أنّ الزرع أو الثمرة له ، فليس له الخيار.

ولو باعه نخلا يستحقّ ثمرته غير البائع سنة فما زاد ، كان للمشتري الردّ إن جهله ، لا الأرش ، كما لو باعه دارا ، يستحقّ سكناها غير البائع.

٣٢٤٣. الخامس : لو باعه قرية ، دخلت البيوت دون المزارع ، إلّا بالتنصيص أو بالقرينة ، كما لو ساومه عليها مع المزارع ، واتّفقا على ثمن ، ثمّ اشتراها به.

٣٢٤٤. السادس : لو باعه دارا بحقوقها ، تناول البيع الأرض والبناء ، ولو كان فيها نخل أو شجر ، وقال : بحقوقها ؛ قال الشيخ : يدخل (١) وعندي فيه إشكال.

ويدخل في البنيان (٢) الحيطان والسقوف والدرجة المعقودة والأعلى والأسفل ، إلّا ان تستقلّ الأعلى أو الأسفل بالسكنى عادة ، فلا يدخل إلّا بالشرط.

ويدخل في الدار ما هو متّصل بها من مصالحها ، كالأبواب المنصوبة ، والخوابي المدفونة ، والرفوف المسمّرة ، والاوتاد المثبتة ، والأغلاق في الأبواب المنصوبة ، والسلّم المثبت ، وبئر الماء ، والآجر ، والماء فيها.

قال الشيخ : ويدخل فيها الرحى المنصوبة. (٣) وعندي فيه نظر.

ولا يدخل ما هو متّصل بها ممّا ليس من مصالحها ، كالأحجار المدفونة ، والكنوز المودّعة ، وهل يدخل المفتاح؟ الأقرب نعم.

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ١٠٥.

(٢) في «أ» : ويدخل من البنيان.

(٣) المبسوط : ٢ / ١٠٦.

٣٢٨

ولو استثنى البائع نخلة ، كان له الممرّ إليها ، والخروج منها ، ومدى جرائدها من الأرض.

٣٢٤٥. السابع : لو باعه أرضا فيها حجارة ، فإن كانت مخلوقة فيها دخلت ، ولا يتخيّر المشتري إن لم يضرّ بالغرس ولا بالزرع ، أو علم بها ، ولو جهل مع ضرر أحدهما تخيّر بين الرد والإمساك. قال الشيخ : ولا ارش له (١). وعندي فيه نظر.

وإن كانت مبنيّة (٢) كالاساسات والدكة المبنيّة (٣) دخلت. وإن كانت مودعة للنقل والتحويل ، لم تدخل ، وللبائع نقلها ، وللمشتري مطالبته به في الحال ، وعليه تسوية الأرض ، وليس للمشتري أجرة عن زمان النقل وإن كان طويلا مع علمه.

ولو جهل الحجارة أو ضررها ، فهو عيب يثبت له الخيار ، إلّا أن ينقلها البائع في زمان يسير من غير ضرر ، وكذا لو غصب المبيع من يد البائع فاستخلصه في الزمان اليسير.

ولو طال زمان النقل ، تخيّر المشتري بين الردّ والأخذ بالثمن أجمع ، ولا أجرة له ؛ قاله الشيخ. (٤)

ولو لم تضرّ ، كان للبائع نقلها أيضا ، ويتخيّر المشتري إن طال الزمان ، ولو تركها لم يتخيّر المشتري ، ولا ينتقل ملكها إليه.

ولو كانت الأرض ذات شجر ، وكان ترك الحجارة وقلعها لا يضرّان ، فهي

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ١٦٢.

(٢) في «ب» مثبتة.

(٣) في «ب» : المثبتة.

(٤) المبسوط : ٢ / ١١١.

٣٢٩

كالأرض البيضاء ، إذا كان فيها حجارة لا يضرّ بقاؤها الزرع ، وإن كان تركها يضرّ وقلعها لا يضرّ ، فكالبيضاء ، وإن كانا يضرّان فلا خيار للمشتري مع علمه ، وللبائع نقل الحجارة ، وللمشتري مطالبته به ، ولا أرش له ، ولا أجرة.

وإن كان جاهلا بالحجارة أو الضرر ، تخيّر بين الردّ ـ ولا بحث ـ وبين الإمساك ، فللبائع نقلها وعليه التسوية ، وأمّا أرش النقص بقطع العروق ، قال الشيخ : لا يجب قبل القبض ولا بعده (١).

وإن كان تركها لا يضرّ وقلعها يضرّ ، وأراد البائع قلعها ، تخيّر المشتري ، ولو علم المشتري بالحجارة بعد الغرس ، فلا خيار له لتصرّفه ، ولو كان الترك والقلع يضرّان. فللبائع القلع ، وللمشتري المطالبة به ، وعلى البائع أرش النقص.

وإن كان قلعها يضرّ وتركها لا يضرّ ، ورضي بتركها ، فلا خيار للمشتري ، وإن أراد قلعها ، كان ذلك له ، وله تسوية الأرض وأرش نقص الشجر.

٣٢٤٦. الثامن : إذا باع أرضا فيها معدن ، دخل في المبيع ، ولو لم يعلم به البائع تخيّر إن ملكها بالإحياء ، وإن ملكها بالبيع ، احتمل عدم الخيار ، لأنّ الحقّ لغيره ، واحتمل ثبوته ، كما لو اشترى معيبا ثمّ باعه ولم يعلم بعيبه ، فانّه يستحقّ الأرش.

٣٢٤٧. التاسع : لو اشترى أرضا فيها بئر أو عين مستنبطة ، دخلت في البيع ، وكذا يدخل الماء المحقون فيهما ، وكذا العيون الجارية في الأملاك تدخل في بيعها.

والمياه الجارية إذا كانت نابعة في غير ملك ، لم تملك إلّا بالإجازة في

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ١١٢.

٣٣٠

الإناء وشبهه ، ولو دخلت أرض رجل لم يملكها إلّا أن يجعل لها مستقرّا في أرضه ، كالحوض ، أو يحفر ساقية يأخذ فيها من ماء النهر.

والمصانع المتّخذة لمياه الأمطار تجتمع فيها ، الوجه انّه يملك ماءها ويصحّ بيعه.

٣٢٤٨. العاشر : إذا باع نخلا مثمرا ، فإن اشترط المشتري الثمرة ، دخلت ، وإلّا فإن كان قد أبّر لم تدخل ، وإن لم يكن قد أبّر دخلت.

والتأبير : التلقيح ، وهو يحصل ولو تشقّقت من نفسها ، فأبّرتها اللواقح ، ولو اشترط أحد المتبايعين الثمرة فهي له ، سواء كان البائع قبل التأبير أو المشتري بعده ، وكذا لو اشترط جزءا مشاعا ، كالثلث وشبهه.

٣٢٤٩. الحادي عشر : للبائع ترك الثمرة المؤبّرة إلى أوان الجذاذ ، ولا يجب تفريغ النخل منها ، ويرجع فيه إلى ما جرت العادة به ، فيقطع ما يؤخذ بسرا وقت استحكام الحلاوة في بسره ، وإن كان إبقاؤه أجود. وان كان ممّا يخترف (١) تمرا يترك إلى وقت اخترافه ، وإن كان عنبا أو فاكهة ، ترك حتّى يتناهى إدراكه ويقطع مثله ، وكذا لو اشترى الثمرة خاصّة ، وجب على البائع وضعها على نخله إلى وقت إدراكها.

٣٢٥٠. الثاني عشر : لو أبّر بعض البستان ، فالمؤبّر للبائع ، وغيره للمشتري. ولو أبّر بعض ثمرة النخلة الواحدة دون بعض ، ففي تبعيّة ما لم يؤبّر للمؤبّر نظر ، ولو اشتمل على نوعين أبّر أحدهما دون الآخر فالمؤبّر للبائع وغيره للمشتري.

__________________

(١) في مجمع البحرين : الخريف : الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء والعرب كانوا يؤرّخون أعوامهم بالخريف ، لأنّه كان أوان جذاذهم وقطافهم وادراك غلّاتهم ...

٣٣١

ولو أبّر بعض البستان فبيع غير المؤبّرة خاصّة ، فالثمرة للمشتري ، ولو بيع المؤبّر خاصّة ، فالثمرة للبائع. ولو باع أحدهما لشخص ، والآخر لآخر ، فثمرة غير المؤبّر لمشتريه ، والمؤبّر للبائع.

٣٢٥١. الثالث عشر : الإبار يعتبر في إناث النخل دون فحولها ، فلو باع الفحل وقد أطلع ، فثمرته للبائع وكذا لا يعتبر التأبير في غير النخل ، بل الثمرة للبائع إن ظهرت ، وإلّا فللمشتري.

٣٢٥٢. الرابع عشر : انّما يأخذ المشتري الثمرة غير المؤبّرة لو انتقلت النخلة إليه بالبيع ، ولو كان بغيره من العقود لم تدخل بل كانت باقية على ملك الناقل ، فلو أصدق امرأة نخلا مثمرا ، فالثمرة للزوج سواء كانت مؤبّرة أو لا ، وسواء كان العقد عقد معاوضة ، كالنكاح والصلح ، أو غير معاوضة كالهبة. قال الشيخ : يثبت في عقود المعاوضات حكم البيع.

٣٢٥٣. الخامس عشر : لو باعه شجرة مثمرة ، فالثمرة للبائع مع وجودها ، سواء قصد نوره كالورد والياسمين ، وان لم ينفتح جنبذه (١) فللشيخ قول بالدخول (٢) ، أو كان ممّا تظهر ثمرته بارزة كالعنب مع ظهورها ، أو كانت مستترة في قشر يبقى فيه كالرمان ، أو في قشرين كالجوز ، أو يظهر نوره ثم يتناثر فتظهر الثمرة كالتفاح بعد تفتّحه وظهور ثمرته ، أو لم يظهر على إشكال.

٣٢٥٤. السادس عشر : تدخل في الشجر الأغصان والأوراق وسائر الأجزاء.

__________________

(١) الجنبذ هو القبّة وهو في المقام كناية عن البرعم وهو عبارة عن زهر الشجرة ونور النبت قبل ان ينفتح.

(٢) المبسوط : ٢ / ١٠٠.

٣٣٢

٣٢٥٥. السابع عشر : لو كانت الثمرة للبائع واحتاجت إلى السقي لم يكن للمشتري منعه ، ولو لم تحتج كان له. ولو تضرّر الشجر مع حاجة الثمرة ، أو احتياج الشجر إلى السقي مع تضرّر الثمرة ، قيل : أيّهما طلب السقي لحاجته اجبر الآخر عليه. وقيل : ترجّح مصلحة المشتري لكن لا يزيد عن قدر الحاجة ، ولو اختلفا فيه رجع إلى أهل الخبرة.

وكلّ من التمس السقي كانت المئونة عليه ، ولو خيف على الشجرة تبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره ، فإن كان يسيرا لم يقطع ، وإن كان كثيرا فخيف على الأصول اليبس أو نقص حملها ، قيل : لا يجبر لذلك ، وقيل : يجبر على القطع.

٣٢٥٦. الثامن عشر : لو كانت الثمرة للبائع ، فحدثت أخرى ، فإن تميّزتا فلكل ثمرته ، وإلّا اشتركا ، ومع الجهل يصطلحان ، ولا يبطل العقد.

٣٢٥٧. التاسع عشر : بيع العبد لا يتناول ما في يده ، وهل يدخل ما يستر عورته من الثياب الّتي عليه؟ فيه نظر.

الفصل الثالث : في التسليم

وفيه اثنان وعشرون بحثا :

٣٢٥٨. الأوّل : اطلاق العقد ، يقتضي وجوب تسليم المبيع والثمن ، فإن امتنع أحدهما ، أجبر ، وإن امتنعا أجبرا معا من غير أولويّة في تقديم الإجبار ، سواء

٣٣٣

كان دينا أو عينا. وقال الشيخ رحمه‌الله : يجبر البائع أوّلا ثمّ المشتري ثانيا (١) فإن كان موسرا أجبر على التسليم ، وإن كان غائبا قريبا في بيته أو بلده ، قال الشيخ : حجر عليه في أمواله حتّى يسلّم الثمن (٢). وإن كان غائبا عن البلد احتفظ عن السلعة حسب. فإن تأخر فللبائع فسخ البيع والصبر. وإن كان معسرا ، فللبائع الفسخ.

٣٢٥٩. الثاني : كلّ موضع حكمنا فيه بالفسخ ، فله ذلك بغير حكم حاكم ، وكلّ موضع قلنا بحجر عليه ، فذلك إلى الحاكم.

٣٢٦٠. الثالث : لو هرب المشتري قبل الوزن ، وكان معسرا ، فللبائع الفسخ في الحال ، وإن كان موسرا ، قضاه الحاكم من ماله.

ولو اشترطا تأخير أحد العوضين ، وجب دفع الحال على الآخر. ولو بذل بعض العوضين ، أجبر على بذل الباقي.

٣٢٦١. الرابع : لو كان المبيع جارية ، لم يكن للبائع بعد قبض الثمن الامتناع عن تسليمها ، لأجل الاستبراء ، سواء كانت حسنة أو قبيحة ، وليس للمشتري مطالبة البائع بعد العقد بكفيل لئلّا يظهر حاملا.

٣٢٦٢. الخامس : لو شرط البائع تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة ، جاز ، وكذا لو شرط سكنى الدار أو ركوب الدابّة مدّة معلومة ، صحّ.

٣٢٦٣. السادس : الأقرب عندي انّ القبض ، الكيل أو الوزن في المكيل والموزون ، والقبض باليد فيما ينقل ويحول ، والنقل في الحيوان ، والتخلية

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ١٤٨ ؛ الخلاف : ٣ / ١٥١ ، المسألة ٢٣٩ من كتاب البيوع.

(٢) المبسوط : ٢ / ١٤٨.

٣٣٤

فيما لا ينقل ولا يحول ، ولو باع ثمرة على رءوس النخل ، فالقبض فيها التخلية لا النقل.

٣٢٦٤. السابع : إذا هلك المبيع قبل القبض ، بطل البيع ، ووجب على البائع ردّ ما قبضه من الثمن ، سواء كان التلف من قبل الله تعالى أو من البائع ، فإن كان من قبل المشتري ، استقرّ الثمن في ذمّته إن لم يكن البائع قبضه ، وإن كان قبضه ، لم يرجع به المشتري.

وان كان من أجنبيّ ، قال في المبسوط : يتخيّر المشتري بين فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن ، وبين إمضائه وإلزام الأجنبيّ بالقيمة (١) ، وهو حسن ، والقول بجواز تضمين البائع القيمة مع مباشرة الإتلاف ، لا يخلو من قوة.

٣٢٦٥. الثامن : لو حدث عيب في السلعة قبل القبض أو التمكين منه ، تخيّر المشتري بين الردّ والإمساك بجميع الثمن ، وهل له الإمساك مع الأرش؟ فللشيخ قولان : أحدهما ليس له ذلك (٢). واختاره ابن إدريس (٣) ، فلو تراضيا على الارش ، جاز.

ولو قطع المشتري يده قبل القبض ، استقرّ البيع ، فإن تلف بعد ذلك في يد البائع قبل القبض ، انفسخ البيع ، ورجع البائع بأرش النقص ، فيقوّم سليما ومقطوعا. ويرجع بالنقصان بالنسبة إلى الثمن لا القيمة.

٣٢٦٦. التاسع : لو باع شاة بشعير معيّن ، فأكلته قبل القبض ، فكلّ من كانت

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ١١٧.

(٢) اختاره في المبسوط : ٢ / ١٢٧ ، وجوّزه في النهاية : ص ٣٩٣.

(٣) السرائر : ٢ / ٢٩٨.

٣٣٥

في يده من المتبايعين أو الأجنبيّ ، فالتلف بسببه ، وان لم تكن في يد أحد ، بطل البيع.

ولو اشتري شاة أو شقصا بطعام ، فقبض الشاة وباعها ، أو أخذ الشقص بالشفعة ، ثمّ تلف الطعام قبل القبض ، بطل البيع الأوّل دون الثاني ودون الأخذ بالشفعة ، ويرجع مشتري الطعام على مشتري الشاة ، أو الشقص بقيمة ذلك لتعذر ردّه ، وعلى الشفيع مثل الطعام ، لأنّه عوض الشقص.

والمبيع بصفة أو برؤية متقدّمة ، من ضمان البائع حتّى يقبضه المشتري ، ولو طلبه فمنعه البائع ، ضمن قيمته حين العطب ، ولو حبسه ببقيّة الثمن ، فهو غاصب ، ولا يكون رهنا إلّا أن يشترطه في نفس البيع.

٣٢٦٧. العاشر : النماء المتجدد قبل القبض للمشتري ، فلو تلف الأصل قبل القبض ، بطل البيع ، وسقط الثمن عن المشتري ، ولو تلف النماء ضمنه البائع مع التفريط لا بدونه.

ولو اختلط المبيع بغيره اختلاطا لا يمكن تمييزه ، فإن دفع البائع الجميع ، جاز ، وإلّا تخيّر المشتري بين الفسخ والشركة ، وقيل ينفسخ مطلقا.

٣٢٦٨. الحادي عشر : لو تلف بعض المبيع قبل القبض وله قسط من الثمن ، كعبد من عبدين ، تخيّر المشتري بين الفسخ وأخذ الموجود بحصّته من الثمن ، فما (١) يتقسّط على القيمة كالعبدين ، قسط عليهما ، وما يتقسّط على الأجزاء ، كالحبوب أمسكه بحصّته ، قال الشيخ : والأولى انّه لا خيار

__________________

(١) في «ب» : «فيما» بدل «فما» والصحيح ما في المتن.

٣٣٦

للبائع (١). وإن قلنا له الاختيار ، كان قويّا.

ولو اختار إمساكه بكل الثمن ، فلا خيار للبائع قطعا ، وإن لم يكن للتالف قسط من الثمن كيد العبد إذا قطعت بعد البيع وقبل القبض ، يتخيّر المشتري بين الردّ والإمساك ، وهل له الأرش؟ قولان تقدّما.

٣٢٦٩. الثاني عشر : لو اشترى اثنان عبدا فأدّى الحاضر نصيبه وجب على البائع تسليم حصّته إليه ، ولو دفع الجميع لم يكن له قبض حصّة الغائب ، فإن كان شريكه أذن في القضاء ، رجع إليه. وإلّا فلا.

٣٢٧٠. الثالث عشر : يجب على البائع تسليم المبيع مفرّغا ، فيجب نقل ما فيه من المتاع والزرع إذا حصد ، والعروق المضرّة ، والأحجار المدفونة ، وتسوية الأرض ، ولو احتيج إلى تغيير شي‌ء ، فعل وأخرج وأصلح الفاسد ، ولو كان المبيع مغصوبا ، وعلم المشتري قبل العقد ، فلا خيار ، وكذا لو قصر زمان استعادته ، ولو طال تخيّر في الفسخ والإمساك بغير أجرة على البائع ، ولو منعه البائع تثبت الأجرة.

٣٢٧١. الرابع عشر : لو وطئ ما باعه قبل القبض ، وجب العقر ، ولو نقصت بالوطء ، كذهاب البكارة مثلا ، وجب أرش النقصان ، ويدخل في الأوّل ، لأنّه يثبت عندنا للبضع عشر قيمة الجارية مع البكارة ، ونصفه مع عدمها ، ولو اكتسب المبيع ثم تلف قبل القبض ، بطل البيع ، والكسب للمشتري.

٣٢٧٢. الخامس عشر : لو اشترى ذمّي من ذمّي خمرا ثمّ أسلم قبل القبض ،

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ١٤٥.

٣٣٧

فالوجه بطلان البيع ، ويرجع بالثمن ، فلو تخلّلت الخمر ، فالوجه عدم العود إلى القيمة.

ولو اشترى عبدا ولم يتقابضا ثمّ مات المشتري مفلّسا ، تخيّر البائع بين الفسخ بعد ثلاثة وبين الإمساك ، ويكون من جملة الغرماء ، ولا يكون أحقّ بالعين إذا لم يكن وفاء.

٣٢٧٣. السادس عشر : يكره بيع ما اشتراه ممّا يكال أو يوزن قبل قبضه ، ويحرم إذا كان طعاما إلّا تولية ، ويجوز بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل قبضه إجماعا منّا وإن كان ممّا ينقل أو يحول ، ويصحّ إجارة ما لا يصحّ بيعه قبل القبض قبله ، خلافا للشيخ (١). ويصحّ رهنه مطلقا والشركة فيه والتولية والحوالة به وتزويج الأمة قبل القبض والكتابة ، وللمرأة بيع المهر قبل قبضه ، وما يملك بغير البيع كالإرث والوصية والغنيمة ، يجوز بيعه قبل القبض.

٣٢٧٤. السابع عشر : لو باع المغصوب على الغاصب صحّ ، وكذا على غيره ، ويتخيّر المشتري إن لم يعلم. أو لم يتمكّن من الانتزاع سريعا.

٣٢٧٥. الثامن عشر : لو كان له طعام من سلم وعليه مثله ، فقال لغريمه : اقبض من غريمي لنفسك. قال الشيخ لم يجز ، ويردّه من أخذه على صاحبه ، ويكتاله إمّا عن الآمر بقبضه أو يكتاله الآمر ، فيصحّ ثمّ يقبضه منه (٢).

ولو دفع إلى غريمه مالا ، وقال : اشتر لك من مثل الطعام الّذي لك عليّ ، ففعل. قال الشيخ لم يصحّ ، فإن اشترى بالعين بطل البيع ، وان اشترى في الذمّة ملك الطعام وضمن الدراهم ٣.

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ١٢٠.

(٢) و (٣) المبسوط : ٢ / ١٢١.

٣٣٨

ولو قال : اشتر لي طعاما ثمّ اقبضه لنفسك ، صحّ الشراء ، ومنع الشيخ من صحة القبض. لأنّه بيع الطعام قبل قبضه (١).

ولو قال : اقبضه لنفسك من نفسك منع الشيخ منه. لأنّه لا يجوز أن يتولّى طرفي القبض (٢) ، وعندي فيه نظر ، ولو كان الطعامان أو المحال به قرضا ، جاز قولا واحدا.

ولو قبضا طعاما اشترياه فباع أحدهما نصيبه قبل القسمة ، صحّ ، ولو باعه بعد القسمة بذلك الكيل الّذي كاله ، جاز.

٣٢٧٦. التاسع عشر : تجوز الشركة والتولية فيما يجوز بيعه ، فإذا قال للمشتري : اشركني في نصفه ، فشركه صحّ ، وكذا لو قال : ولّني ما اشتريته بالثمن ، فقال : ولّيتك ، مع علمهما بالثمن ، ويبطل مع جهل أحدهما به.

ولو اشتريا عبدا ، فقال ثالث اشركاني صحّ ، وكان له الثلث ، ولو اشترى قفيز طعام ، فقبض نصفه ، ثمّ باع نصف القفيز ، ففي توجّه البيع إلى المقبوض كلّه نظر.

٣٢٧٧. العشرون : لو كان له طعام دينا ، فباعه على من هو عليه ، جاز ، وكذلك على غيره بحاضر أو حال قبل قبضه ومنع منه بعض علمائنا.

ولو كان له طعام دينا ، فباع طعاما على الغريم ليقضيه الدين من المبيع ، قال الشيخ : لم يجز الشرط ولا البيع ، قال : ولو قلنا بفساد الشرط خاصّة كان قويّا (٣) ، والوجه عندي صحّتهما ، قال : ولو باع منه طعاما بعشرة على أن يقضيه الطعام الّذي عليه أجود منه ، لم يصحّ ، ولو قضاه أجود ليبيعه طعاما بعشرة لم يجز ، ولو

__________________

(١) و (٢) المبسوط : ٢ / ١٢١.

(٣) المبسوط : ٢ / ١٢٣.

٣٣٩

باع طعاما بعشرة مؤجّلة ، فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاما مثل ما أعطاه ، جاز ، وإن كان أكثر لم يجز ، وقد روي الجواز مطلقا (١) وهو الأقوى.

٣٢٧٨. الواحد والعشرون : لو باع سلعة ، وقبض المشتري دون البائع ، جاز للبائع شراؤها منه بأيّ ثمن كان ، نقدا ونسيئة ، قال الشيخ : وفي أصحابنا من روى أنّ ذلك لا يجوز (٢).

٣٢٧٩. الثاني والعشرون : الإقالة فسخ (٣) لا بيع في حقّ المتعاقدين وغيرهما ، فلا تثبت أحكام البيع في حقّهما ، بل يجوز في السلم ، وفي المبيع قبل قبضه ، وكذا في غيرهما ، فلا يثبت حكم البيع في حقّ الشفيع بمعنى أنّه لا يأخذ الشقص بالإقالة ، وتجوز قبل القبض وبعده من غير حاجة إلى كيل ثان ، ولا تصحّ إلّا بمثل الثمن فتبطل لو أقاله بأزيد أو أنقص.

الفصل الرابع : في أحكام الصبرة

وفيه اثنا عشر بحثا :

٣٢٨٠. الأوّل : قد بيّنا المنع من بيع المكيل أو الموزون جزافا ، سواء كانت أثمانا أو غيرها ، فلو باع الصبرة ، وعرفا مقدارها أو أحدهما وأخبر به الآخر ، صحّ

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ١٢٣.

(٢) الخلاف : ٣ / ١٤٠ ، المسألة ٢٣٠ من كتاب البيوع (ولاحظ الكافي : ٥ / ١٩٥ ، باب بيع المتاع وشرائه ، الحديث الأوّل).

(٣) سيأتي البحث عن الإقالة على وجه التفصيل في آخر كتاب البيع.

٣٤٠