الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-66-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦٠١
إن أوجبت ، وإن عفا على مال تعلّق برقبته ، أو يفديه مولاه ، وكذا إن أوجبت مالا كالخطإ ، وقيم المتلفات في ذمّته.
وإن لم تقم بيّنة ، لم يقبل إقراره في حقّ المولى ، فلا يقتصّ منه ، ولا يؤخذ منه شيء ما دام عبدا ، فإذا أعتق استوفى منه ، وكذا لا يقبل إقراره فيما دون النفس ، سواء كان إقراره بما يوجب القصاص أو المال.
٣٦٤٥. التاسع : لو أقرّ بسرقة لم يجز قطعه ما دام رقّا ، ولا غرامة عليه ، سواء اعترف بما في يده أو غيره ، ويتبع بها إذا أعتق.
٣٦٤٦. العاشر : إذا أذن له في التجارة ، فأقرّ فيما أذن له ، قبل ، وإلّا فلا ، ثمّ إن كان ما في يده بقدر الإقرار ، قضي منه ، وإلّا كان الفاضل في ذمّته ، يتبع به بعد العتق.
٣٦٤٧. الحادي عشر : الإذن لا يستفاد من السكوت ، فلو اتّجر ولم ينهه مولاه ، لم يكن مأذونا ، والأقرب أنّه لا ينعزل بالإباق ، وينعزل بالبيع.
المقصد الثاني : في الرهن
وفيه فصول
[الفصل] الأوّل : في الرهن
وفيه أربعة عشر بحثا :
٣٦٤٨. الأوّل : الرهن لغة الثبوت والدوام ، وقيل : هو الحبس (١) قال الله تعالى : (كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ) (٢) وفي الشرع عبارة عن المال الّذي يجعل وثيقة بالدّين ليستوفى من ثمنه إن تعذّر استيفاؤه ممّن هو عليه. يقال : رهنت الشيء ، فهو مرهون ، وقيل : انّ «أرهنت» لغة أيضا. (٣)
٣٦٤٩. الثاني : الرهن جائز بالنص والإجماع ، قال الله تعالى (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) (٤) ورهن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم درعه عند يهودي اشترى منه طعاما (٥).
__________________
(١) لاحظ المغني لابن قدامة : ٤ / ٣٦٦.
(٢) الطور : ٢١.
(٣) لاحظ المبسوط : ٢ / ١٩٦ ؛ والسرائر : ٢ / ٤١٦.
(٤) البقرة : ٢٨٣.
(٥) لاحظ مستدرك الوسائل : ١٣ / ٤١٨ ، الباب ١ من أبواب كتاب الرهن ، الحديث ٤ و ٥ ، ونقله ابن قدامة في المغني : ٤ / ٣٦٦ عن عائشة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
٣٦٥٠. الثالث : الرهن جائز في السفر والحضر معا ، وذكر السفر في الآية (١) خرج مخرج الغالب ، إذ الغالب عدم الكاتب في السفر ، ولا يشترط أيضا عدم الكاتب إجماعا.
٣٦٥١. الرابع : الرهن غير واجب ، والمقصود في الآية الإرشاد لا الأمر.
٣٦٥٢. الخامس : الرهن عقد يفتقر إلى الإيجاب ، وهو كلّ لفظ دالّ على الارتهان ، كقوله : رهنتك ، أو هذا وثيقة عندك ، أو ما استفيد منه ذلك ، ويفتقر إلى القبول ، وهو اللفظ الدالّ على الرّضا ، كقوله : قبلت ، وما أشبهه ، ولو عجز عن النطق ، كفت الإشارة الدالّة عليهما ، وإن كانت كتابة.
٣٦٥٣. السادس : وعقد الرهن لازم من جهة الراهن ، وجائز من جهة المرتهن.
٣٦٥٤. السابع : يكفي في لزوم الرهن الإيجاب والقبول ، ولا يفتقر إلى القبض ، وهو أحد قولي الشيخ (٢) وفي الآخر يفتقر إليه (٣) وهو اختيار ابن الجنيد ، وكذا يلزم بالإيجاب والقبول وإن لم يكن مكيلا أو موزونا ، ويجبر الراهن على تسليمه بمجرّد العقد.
والتفريع على قول الشيخ (٤) انّه لو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد ، وكذا لو أذن في قبضه ثمّ رجع قبله ، وكذا لو جنّ ، أو أغمي عليه أو مات قبل القبض.
__________________
(١) الآية : ٢٨٣ من سورة البقرة.
(٢) اختاره في الخلاف : ٣ / ٢٢٣ ، المسألة ٥ من كتاب الرهن.
(٣) ذهب إليه في النهاية : ٤٣١ ؛ والمبسوط : ٢ / ١٩٦.
(٤) أي حكم الفرع على القول الثاني للشيخ هو انه الخ.
وليس استدامة القبض شرطا ، فلو عاد إلى الراهن أو تصرّف فيه ، لم يخرج عن الرهانة ، ولو رهن ما هو في يد المرتهن ، لزم ، ولو كان غصبا ، ولو رهن غائبا لم يصر رهنا حتّى يحضر المرتهن أو القائم مقامه ، ويقبض الرهن.
ولو أقرّ الراهن بالإقباض ، حكم به عليه مع انتفاء علم الكذب ، ولو رجع لم يقبل رجوعه ، ولو ادّعى المواطاة على الإشهاد بالإقباض توجهت له اليمين إلّا أن تشهد البيّنة بالإقباض لا بالإقرار به ، نعم لو شهدت بالإقرار فقال : لم أقرّ ، لم يلتفت إليه.
٣٦٥٥. الثامن : إذا كان عليه ديون على غير الرهن ، وحجز الحاكم عليه لأجل الغرماء ، وجب تسليم الرهن إلى من رهنه عنده قبل الحجر ، وعلى قول الشيخ ليس له ذلك إذا لم يسبق القبض الحجر.
٣٦٥٦. التاسع : رهن المشاع جائز كالمقسوم ، ويقبضه المرتهن كما يقبض المشاع ، ولو كان دار بين شريكين فرهن احدهما نصيبه من بيت بعينه جاز.
والقبض في الرهن كالقبض في البيع ، فلو رهن ما لا ينقل ، كان قبضه بالتّخلية ، ولو كان له فيه شريك ، افتقر إلى إذنه ، وكذا يفتقر إلى إذن الشريك في قبض ما ينقل ويحول ، فإن اتّفقا على إقباض المرتهن أو الشريك ، جاز ، ويكون الشريك نائبا له في القبض ، وإن اتّفقا على عدل فكذلك.
ولو تعاسرا ، نصب الحاكم عدلا من جهته يقبضه لهما ، ولو كانت له منفعة ، آجره لأربابه بمدّة تقصر عن محلّ الحقّ لتمكّن بيعه. ولو رهن دارا وهما فيها ، فخلّى بينه وبينها ، ثمّ خرج الراهن ، صحّ القبض ، ولا يفتقر إلى التّخلية بعد الخروج.
٣٦٥٧. العاشر : إذا جعل (١) القبض شرطا ، وجب أن يكون القابض المرتهن أو وكيله ، ولا يجوز أن يقبضه الراهن من نفسه للمرتهن ، ولو وكّله المرتهن ، فالوجه الجواز ، ولو رهنه دارا فيها قماش للراهن ، فخلّى بينه وبين الدار ، فالوجه صحّة التسليم في الدار ، وكذا لو رهنه دابّة عليها حمل له ، ثمّ سلّمه الجميع ، وكذا لو رهنه الحمل دون الدابّة أو معها وسلّمها إليه ، صحّ القبض.
٣٦٥٨. الحادي عشر : إذا مات المرتهن قبل القبض ، لم ينفسخ الرهن ، وسلّم إلى الوارث وثيقة ، أو إلى الحاكم ، وكذا لو مات الراهن قبل القبض ، عندنا ، ولو جنّ المرتهن ، تخيّر الراهن في تسليمه إلى وليّه ، ولو خرس قبل الإقباض صحّ عندنا وعند الشيخ في بعض أقواله إن كان له إشارة مفهومة أو كتابة ، فأذن في القبض ، جاز وإلّا فلا (٢) ، وكذا لو أذن في القبض ثمّ خرس ، ولو أفلس الراهن ، أو زال عقله ، ولم يكن أقبض الرهن ، ولا سلّط على قبضه ، كان للمرتهن القبض.
٣٦٥٩. الثاني عشر : لو تصرّف الراهن قبل القبض ، لم ينفذ إلّا بإذن المرتهن عندنا ، وعند المشترطين للقبض يصحّ التصرّف ، ويبطل الرهن ، سواء كان التصرّف لازما كالبيع ، أو غير لازم كالهبة غير المقبوضة ، ولو زوّج الأمة لم يبطل الرهن عند الفريقين.
٣٦٦٠. الثالث عشر : لو رهن ما هو في يد المرتهن وديعة أو غصبا لزم ، وإن لم تمض مدّة يمكنه القبض فيها ، ولا يفتقر إلى إذن الراهن في القبض ، سواء كان ممّا يزول بنفسه كالعبد والدابّة ، أو لا يزول ، كالثوب والدّار.
__________________
(١) في «أ» : إذا جعلنا.
(٢) المبسوط : ٢ / ١٩٩ ـ ٢٠٠ نقله بالمعنى.
٣٦٦١. الرابع عشر : إذا اختلفا بعد اتفاقهما على الأذن في القبض ، فقال المرتهن : قبضته ، وقال الراهن : لم يقبضه ، احتمل تقديم قول المرتهن مع يمينه عملا بالصّحة ، واحتمل تقديم قول الراهن ، إذ الأصل عدم القبض ، واحتمل تقديم قول صاحب اليد ، فإن كان في يد المرتهن (فالقول قوله في قبضه بالإذن لا بعد الرجوع ، وإن كان في يد الراهن فالقول قوله في عدم عوده إليه بعد قبض المرتهن) (١) وهذا كلّه ساقط عندنا ، لأنّ القبض ليس شرطا.
الفصل الثاني : في شرائطه
وفيه تسعة عشر بحثا :
٣٦٦٢. الأوّل : شرط الرهن أن يكون عينا مملوكا يمكنه قبضه ، ويصحّ بيعه ، سواء في ذلك المشاع والمنفرد ، فلا يصحّ رهن الدّين ولا المنفعة ، كسكنى الدار وخدمة العبد ، وقول الشيخ رحمهالله في أنّ (٢) رهن المدبّر منصرف إلى الخدمة ، (٣) ليس بمعتمد ، بل رهن المدبّر إبطال للتدبير.
ولو رهن ما لا يملك : وقف على إجازة المالك ، ولو رهن ما يملك وما لا يملك ، مضى في ملكه ، ووقف في حصّة الشريك على الإجازة.
__________________
(١) ما بين القوسين موجود في «أ».
(٢) في «ب» : وقول الشيخ في ما يملك وما لا يملك انّ ...
(٣) لاحظ المبسوط : ٢ / ٢١٣.
ولو رهن أرض الخراج لم يصحّ ، ولو كان فيها بناء وغرس ، جاز رهنه دون رقبة الأرض ، ولو رهن الجميع صحّ في الآلات خاصّة ، والخراج على صاحب الأرض دون المرتهن والمستأجر ، فلو أداه أحدهما بدون إذن المالك ، لم يكن له الرجوع ، ولو قضاه بأمره وشرط الرجوع وجب ، وكذا لو لم يشترط.
٣٦٦٣. الثاني : لا يصحّ رهن الخمر من المسلم عند ذمّي أو مسلم ، وكذا لا يصحّ رهنها عند المسلم لذمّي ولا لمسلم ، ولو رهنها الذمّي عند المسلم ، ووضعها على يد ذمّي ، لم يصحّ أيضا.
ويجوز رهن العصير ، فإن استحال حلوا ، أو حامضا ، فالرهن بحاله ، وإن استحال خمرا ، خرج عن كونه رهنا ، ويزول ملك الراهن عنه ، ولو تلف بعد صيرورته خمرا ، لم يكن للمرتهن خيار ، ولو استحال خلًّا عاد إلى ملك الراهن وعاد الرهن.
٣٦٦٤. الثالث : لو كان في يده عصير ، فصار خمرا فأراقه ، ثمّ جمعه جامع فصار في يده خلًّا ، ففي بقاء ملك الأوّل إشكال ، من حيث إنّه أزال يده وأسقط حقّه بإراقته ، وكذا في تمليك الثاني ، لأنّ الأوّل فعل المأمور به شرعا ، والجامع ممنوع محرّم عليه ، ولا تثبت يده عليه ، فلا يصحّ تملك الخلّ به ، والأوّل أقوى إلّا مع نيّة التخليل بالجمع ، وكذا لو كان عنده خمر فرهنها عند إنسان ، فانقلبت خلًّا عند المرتهن ، ملكها المرتهن.
٣٦٦٥. الرابع : لو رهن شاة فماتت ، بطل ملكها ، وخرجت من الرهن ، فلو دبغ الراهن جلدها لم يعد ملكه عندنا ، (١) وعند ابن الجنيد ينبغي عوده ، وفي إعادة
__________________
(١) لأنّ الميتة لا تهلك.
الرهن حينئذ إشكال ينشأ من كون الراهن ملكها بالدّباغ ، بخلاف الخمر المتخلّل من نفسه.
٣٦٦٦. الخامس : لو رهنه عصيرا فصار خمرا قبل القبض ، بطل الرهن ، ولا خيار للمرتهن في البيع الّذي شرط فيه ارتهانه عندنا ، ومن اشترط القبض أثبت الخيار ، ولو صار بعده بطل الرهن ولا خيار.
ولو اختلفا فقال المرتهن : قبضته وهو خمر ، وقال الراهن : كان عصيرا ، قال الشيخ : القول قول المرتهن ، لأنّه ينكر قبض الرهن ، وقيل : قول الراهن ، لاتّفاقهما على العقد والتسليم ، وادّعاء المرتهن فساد القبض (١) وهذا عندي أقوى ، وكذا لو رهنه عبدا حيّا فوجده ميّتا في يد المرتهن ، ثمّ اختلفا ، فقال الراهن : مات بعد القبض ، وقال المرتهن : قبله.
ولو قال : رهنتك عصيرا وقبضته عصيرا ، وقال المرتهن : رهنتنيه خمرا ، وقبضته خمرا ، قيل : القول قول المرتهن لإنكاره العقد. وقيل : الراهن ، (٢) ولو رهن عصيرا ، فانقلب خمرا قبل قبضه ، بطل الرهن ، فإن عاد خلًّا عاد الرّهن عندنا ، ومن يشترط القبض لم يعد عنده.
ولو اشترى عصيرا ، فصار خمرا في يد البائع ، فسد العقد ، فإن عاد خلًّا ، لم يعد ملك المشتري.
٣٦٦٧. السادس : الخمر إذا انقلبت خلًّا حلّت ، سواء انقلبت من نفسها ، أو بالتخليل ، وليس التخليل حراما.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٢١٤.
(٢) لاحظ المبسوط : ٢ / ٢١٤.
٣٦٦٨. السابع : يجوز رهن الجارية ، وإن كان لها ولد صغير ، إجماعا ، فإن حلّ الحقّ ، جاز بيعها دون ولدها ، وإن كان له أقلّ من سبع سنين على كراهية ، والشيخ منع ذلك (١) بل يباعان معا ، فما قابل الجارية يكون المرتهن أحقّ به من باقي الغرماء فتقوّم وهي ذات ولد بدون ولدها ، ويقوّم الولد ، ويؤخذ من الثمن بالنسبة ، ولو لم يعلم المرتهن بالولد حال الارتهان ، لم يكن له خيار عندنا ، وأثبت الشيخ له الخيار (٢) في البيع المشروط فيه إذا فسخ الرهن ، بناء على تحريم التفريق ، لأنّ ذلك نقص في القيمة.
٣٦٦٩. الثامن : لو رهنها حائلا فحملت في يد المرتهن من زوج أو زنا ، جاز بيعها بانفرادها عندنا ، وعند الشيخ يباعان معا (٣) ويكون المرتهن أحقّ بما يقابلها من الثمن ، فتقوّم خالية من الولد ، ثمّ يقوّم الولد ، ويأخذ بالنسبة ، بخلاف الأولى الّتي رضي بكونها أمّ ولد.
٣٦٧٠. التاسع : لو باع عبدا بالخيار له أو لهما ، فرهنه المشتري في مدّة الخيار ، جاز ، وعند الشيخ لا يجوز (٤) بناء على قوله بعدم الانتقال إلّا بعد الخيار ، ولو رهنه المشتري في مدّة خياره لزمه البيع ، ولو باع شيئا وأفلس المشتري بالثمن ، كان للبائع أخذ العين ، فلو رهنه قبله ، ففي كونه فسخا للبيع ، نظر ، وكذا لو رهن الموهوب فيما يصحّ رجوعه فيه ، هل يكون رجوعا إشكال.
٣٦٧١. العاشر : يجوز رهن المرتدّ إن كان عن غير فطرة ، ولا خيار للمشتري في البيع مع علمه ، فإن تاب زال العيب إن قبلت توبته ، وإن كان عن فطرة ، أو لم
__________________
(١) و (٢) المبسوط : ٢ / ٢١٥.
(٣) المبسوط : ٢ / ٢١٥ و ٢١٧.
(٤) المبسوط : ٢ / ٢١١.
يتب فقتل ، فالوجه سقوط الخيار. ولو لم يكن عالما ثمّ علم ، كان له ردّه والخيار في البيع المشروط به ، ولو أمسكه حتّى قتل ، فلا خيار.
ولو تجدّد العلم بعد القتل ، احتمل أن يكون كالمستحقّ ، فيثبت للمرتهن الخيار في البيع ، وأن يكون كالمعيب فلا خيار.
أمّا لو باع المرتدّ عن فطرة أو لم يتب ، ولم يعلم المشتري حتّى قتل ، ففيه الوجهان ، لكن على الثاني يثبت له الأرش.
٣٦٧٢. الحادي عشر : لو رهن عبدا سارقا ، أو زانيا ، صحّ الرهن ، وكان كالمعيب (١) إذا لم يجب قتله ، ولو رهن قاطع الطريق فتاب قبل قدرة الإمام عليه ، صحّ الرهن ، لقبول التوبة منه ، ولو كان بعدها لم يصحّ.
٣٦٧٣. الثاني عشر : العبد الجاني يصحّ رهنه ، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ ، فإن افتكّه (٢) مولاه بقى رهنا ، وإلّا بطلت الرهانة فيما قابل الجناية. وأبطل الشيخ في الخلاف الرهن في العمد والخطاء معا (٣).
٣٦٧٤. الثالث عشر : لو رهن عبدا وأقبضه ، ثمّ أقرّ أنّه جنى قبل الرهن ، فإن صدّقه المرتهن ، كان الحكم ما تقدّم في رهن الجاني ، وإن كذّبه ، نفذ إقراره في حقّ نفسه لا حقّ المرتهن ، وعلى المرتهن اليمين على نفي العلم ، وكذا لو أقرّ أنّه كان غصبه أو أعتقه ، وكذا لو باعه أو كاتبه مطلقا ، ثم أقرّ بأحد هذه الأشياء إلّا العتق ، فينفذ في الكتابة ، وكذا لو آجره ثمّ اعترف بالجناية ، فإذا حلف المرتهن بقي الرهن بحاله ، وفي رجوع المجنيّ عليه على الراهن إشكال ، من حيث منع
__________________
(١) في «أ» : كالعيب.
(٢) بدفع دية الجناية.
(٣) الخلاف : ٣ / ٢٣٥ ، المسألة ٢٨ من كتاب الرهن.
تصرّفه من الاستيفاء ، وإمكان عدم علمه بالجناية قبله ، ومع القول بعدم الضمان لو عاد إليه ببيع أو افتكاك أو غيرهما نفذ الإقرار فيه ، ومع التضمين يحتمل الرجوع بالأرش وبالأقلّ منه ومن القيمة ، ولو نكل المرتهن حلف المجني عليه لا الراهن ، فإن نكل لم يحلف الراهن أيضا.
٣٦٧٥. الرابع عشر : لو جنى العبد بعد الرهن ، قدّم حقّ المجنيّ عليه ، وبيع في الجناية ان استغرقت ، وإلّا بقدرها ، والباقي رهن ، ولو تعذّر ، بيع الجميع ، وكان باقي الثمن رهنا ، ولو فداه السيّد بقي رهنا كما كان.
ولو فداه المرتهن على أن يكون رهنا بهما بإذن الراهن ، جاز ، ورجع بالفداء ، ولا يضمن المرتهن جناية الرهن ، ولا يسقط دين المرتهن لو بيع في الجناية ، أو فداه السيّد ، سواء كان بقدر الفداء ، أو أقلّ أو أكثر.
ولو كانت الجناية عمدا ، كان الخيار في القصاص والاسترقاق إلى المجنيّ عليه أو ورثته ، ولو جنى على مولاه عمدا اقتصّ منه ، ولا يخرج عن الرهانة وليس له العفو على مال ، ولو كانت نفسا جاز قتله ، ولو كانت خطأ ، لم يكن لمولاه عليه شيء ، وبقى رهنا ، ولو جنى على من يرثه المالك ثبت للمالك ما ثبت لمورّثه من القصاص ، أو الانتزاع في الخطأ إن استوعبت الجناية قيمته ، وإلّا أطلق ما قابل الجناية.
ولو جنى على مكاتب السيّد المشروط ، ثبت للمكاتب القصاص أو العفو على مال ، فإن عجز نفسه ، ثبت للسيّد القصاص أو العفو على مال ، وكذا إن قتل المكاتب.
٣٦٧٦. الخامس عشر : لو دبّره ، ثمّ رهنه ، فالوجه بطلان التدبير ، قال الشيخ :
ولو قلنا بصحّتهما معا كان قويّا (١). فإن قضى المالك من غير الرهن جاز ، وإن باعه فله ، وإن امتنع قضى الحاكم الدّين من ماله ، ولو لم يكن [له] مال ، باع (٢) الحاكم العبد ، وبطل التدبير والرهن معا.
٣٦٧٧. السادس عشر : لو رهن عند الذمّي عبدا مسلما أو مصحفا ، قيل : يصحّ ، ويرفع يده عنه ، ويوضع عند أمين إلى وقت الأجل (٣) وقيل : لا يصحّ (٤) والأقرب كراهية رهن أحاديث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وكتب الفقه.
٣٦٧٨. السابع عشر : لو رهن ما لا يصحّ إقباضه ، كالطير في الهواء ، والسمك في الماء ، أمكن الجواز ، وكذا البحث في الآبق منفردا.
٣٦٧٩. الثامن عشر : لو رهن وقفا ، لم يصحّ ، وفي جواز رهن أمّ الولد إشكال ، أقربه الجواز في ثمن رقبتها ، ولو سوّغناه مطلقا لم يجز بيعها ما دام ولدها حيّا.
٣٦٨٠. التاسع عشر : لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل ، جاز أن يشرط بيعه ، ولو لم يشرط قيل : يبطل (٥) وقيل : يصحّ ويجبر على بيعه (٦).
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٢١٣.
(٢) في «ب» : يبيع.
(٣) اختاره الشيخ في المبسوط : ٢ / ٢٣٢.
(٤) واختاره المصنف في المختلف ، ونقله عن بعض علمائنا وابن الجنيد. لاحظ المختلف : ٥ / ٤٤٠.
(٥) اختاره الشيخ في الخلاف : ٣ / ٢٤١ ، المسألة ٣٨ من كتاب الرهن ، والمبسوط : ٢ / ٢١٦.
(٦) ذهب إليه المحقق في الشرائع : ٢ / ٧٧ ، وذكر المصنف وجهه في المختلف : ٥ / ٤٣٣ وقال : «والوجه ما قاله بعض علمائنا : إنّه يصحّ ويجبر على بيعه ويكون ثمنه رهنا».
الفصل الثالث : في المتعاقدين
وفيه ثمانية أبحاث :
٣٦٨١. الأوّل : يجب فيهما كمال العقل وجواز التصرّف ، ويجوز لوليّ الطفل أن يرهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة مع المصلحة ، مثل ان يستهدم عقاره فيحتاج في إصلاحه إلى الاستدانة ، أو يكون له ما يحتاج إلى الإنفاق عليه ، أو تكون به حاجة إلى نفقة وكسوة ، أو يخاف من تلف بعض ماله ، فيستدين الوليّ لحفظه ويرهن ما يراه مصلحة ، وله أن يقبض الرهن مع المصلحة أيضا.
ولو رهن الطفل أو المجنون لم يصحّ ولو أجاز الوليّ ، أمّا لو عقد العاقل الكامل الرهن ، ثمّ جنّ قبل الإقباض ، فإنّه يصحّ عندنا ، خلافا لمن اشترط الإقباض.
ولو أوجب ثمّ جنّ قبل القبول ، بطل ، وكذا الحكم في المغمى عليه والميّت.
٣٦٨٢. الثاني : لا فرق في اشتراط كمال العقل وجواز التصرّف بين الراهن والمرتهن في ذلك(١) ، فلو ارتهن الصبيّ أو المجنون لم ينعقد ، وإن قبضا ، لكن يتولّى عنهما وليّهما الارتهان والقبض.
وليس للوليّ أن يسلف مالهما إلّا مع الغبطة ، بأن يزيد مالهما لأجل الأجل.
__________________
(١) في «ب» : سواء في ذلك.
ولا يجوز له إقراض مالهما إلّا مع خوف التلف من غرق أو نهب أو حرق ، وما أشبه ذلك ، ويأخذ عليه الرهن ، فإن تعذّر أقرضه من الثقة المليّ.
٣٦٨٣. الثالث : المكره لا ينعقد رهنه إيجابا ولا قبولا ولا شيء من عقوده ، ولو زال الإكراه فأجاز ما فعله ، صحّ.
٣٦٨٤. الرابع : المحجور عليه لفلس أو سفه لا ينعقد رهنه ، ولو تجدّد الحجر بعد العقد ، لزم الرهن ، وإن لم يحصل القبض عندنا ، وله إقباضه ، ومن اشترط القبض منع من الإقباض بعد الحجر ، وإن كان الرهن متقدّما.
٣٦٨٥. الخامس : لا يصحّ من الصبيّ والمجنون والمحجور عليه والمكره إقباض الرهن ، كما لا يصحّ عقدهم ، نعم للمرتهن قبضه بمجرّد العقد.
٣٦٨٦. السادس : وليّ الطفل والمجنون خمسة : الأب ، والجدّ ، وينفذ تصرّفهما مع اعتبار المصلحة ، ولكلّ منهما أن يشتري لنفسه من مال الطفل ، ويبيع عليه ، فيكون موجبا قابلا وقابضا مقبضا ، والوصيّ ، والحاكم ، وأمينه ، لهم الولاية مع المصلحة ، وليس لهم تولّي طرفي العقد.
فلو باع أحد الخمسة ما يساوي مائة نقدا بمائة نسيئة ، وأخذ الرهن ، جاز مع المصلحة من خوف النهب وغيره من أسباب التلف لا بدونه ، ولو باعه بمائة وعشرين ، وأخذ الرهن صحّ ، سواء كانت المائة نقدا والرهن على العشرين ، أو كان الجميع نسيئة.
٣٦٨٧. السابع : المكاتب يجوز أن يبيع بالدّين ، ويأخذ الرهن مع المصلحة ، كالمولّى عليه ، لا بدونها ، وكذا العبد المأذون له في التجارة.
٣٦٨٨. الثامن : يجوز أن يكون كلّ واحد من المتعاقدين واحدا أو أكثر ، فلو رهن اثنان شيئا بدين عليهما عند رجل صحّ ، وكان بمنزلة عقدين ، فإذا قضى أحدهما نصيبه من الدّين ، أو برئ ، صارت حصّته طلقا إلّا أن يكون كلّ واحد رهن حصّته على جملة الدّين ، فلا يخلص من الرهن إلّا بإيفاء الجميع ، وإذا صارت حصّة احدهما طلقا ، وأراد قسمتها مع المرتهن ، لم يجز إلّا بإذن الشريك ، سواء كان ممّا تتساوى أجزاؤه كالطعام ، أو لا كالحيوان.
ولو كان الرهن حجرتين فطالب بالقسمة على أن يفرد نصيبه في إحدى الحجرتين كان للمرتهن الامتناع من ذلك ، ولو أذن المرتهن كان للشريك الامتناع أيضا.
ولو كان الرهن واحدا عند اثنين ، كان بمنزلة عقدين أيضا ، ويكون نصفه رهنا عند أحدهما بحصّته ، والآخر رهنا عند الآخر بحصّته من الدّين ، فإذا قضى أحدهما أو أبرأه ، خرج نصفه من الرهن ، وكان له مطالبة المرتهن الآخر بالقسمة.
الفصل الرابع : فيما يصحّ الرهن عليه
وفيه ثلاثة عشر بحثا :
٣٦٨٩. الأوّل : يجوز أخذ الرّهن على كلّ حقّ ثابت في الذمّة يصحّ استيفاؤه من الرهن ، مثل ثمن المبيع ، وأجرة العقار ، والمهر ، وعوض الخلع ، والقرض ، وأرش الجناية ، وقيمة المتلف.
٣٦٩٠. الثاني : لا يجوز أخذ الرهن على ما ليس بثابت في الذمّة ، سواء حصل سبب الوجوب ، كالجعالة قبل الفعل ، أو لا ، والدية على العاقلة لا يجوز أخذ الرهن عليها قبل الحول ، ويجوز بعده على الثلث وفي الثاني على الثلثين وفي الثالث على الجميع.
٣٦٩١. الثالث : مال الجعالة يجوز أخذ الرهن عليه بعد الرّد ، لا قبله.
٣٦٩٢. الرابع : مال الكتابة يجوز أخذ الرهن عليه ، سواء كان مشروطا أو مطلقا ، وإذا فسخ المشروطة للعجز ، بطل الرهن ، ومنع الشيخ من أخذ الرهن على مال الكتابة (١) وليس بمعتمد.
٣٦٩٣. الخامس : عقد المسابقة إن كان جعالة لم يجز أخذ الرهن على العوض فيه قبل الفعل ، وإن جعلناه إجارة صحّ.
٣٦٩٤. السادس : يجوز أخذ الرهن بالثمن في مدّة الخيار ، وكذا يجوز أخذه على الإجارة.
٣٦٩٥. السابع : يجوز أخذ الرهن (٢) بعد الحق ومعه ، ولا يجوز قبل الحق ، كالرهن على ما يستدينه وعلى ثمن ما يشتريه.
٣٦٩٦. الثامن : لا يجوز الرهن على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن ، كالإجارة المتعلقة بعين الموجر مثل خدمته ، ويصحّ فيما يمكن ، كالعمل المطلق ، فإذا هرب جاز بيع الرهن واستيجار غيره بذلك لتحصيل ذلك العمل.
٣٦٩٧. التاسع : يجوز أخذ الرهن على الدّرك ، مثل الرهن على عهدة الثمن
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٩٧.
(٢) في «ب» : يجوز عقد الرهن.
والإجارة إن خرجا مستحقّين ، أخذ المشتري من الرهن الثمن ، وكذا المغصوب يجوز أخذ الرهن به ، وكلّ ما أشبهه من الحقوق الّتي تثبت في العين على إشكال.
٣٦٩٨. العاشر : لو رهن على حقّ ثمّ استدان آخر من المرتهن ، ثمّ جعل الرهن على الثاني أيضا صحّ ، وكان رهنا عليهما معا ، وجاز للشاهد أن يشهد بالرهن على المجموع ، وإن لم يفصّل ذلك ، سواء فسخ الرهن الأوّل وعقد لهما أو لا ، وكذا له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء.
ولو رهن شيئا على حقّ ثمّ رهن آخر على ذلك الحقّ أيضا ، جاز ، وكانا جميعا رهنين ، سواء فسخا الرهن الأوّل وعقداه عليهما ثانيا ، أو لا.
ولو مات وعليه دين مستوعب ، فالأقرب عدم جواز رهن الوارث لتركته.
٣٦٩٩. الحادي عشر : لو رهن شيئا عند زيد ، ثمّ رهنه عند آخر ، فإن كان باتّفاق المرتهنين من غير إبطال الأوّل ، كان رهنا على الحقّين ، ولو لم يعلما تخيّر الأوّل في الفسخ والإمضاء ، وكذا لو لم يعلم الأوّل ، ولو أذن الأوّل على أن يكون رهنا عند الثاني ، ففي إبطال رهنه نظر.
٣٧٠٠. الثاني عشر : يجوز أخذ الرهن على الحقّ الحال والمؤجّل ، بلا خلاف.
٣٧٠١. الثالث عشر : لو كان له عليه ألف بغير رهن ، فقال المقترض : اقرضني ألفا أخرى على أن ارهنك شيئا على الألفين ، جاز ، وكذا لو قال : بعني عبدك على أن ارهنك شيئا على الثمن والقرض.
الفصل الخامس : في الشروط
وفيه سبعة وعشرون بحثا :
٣٧٠٢. الأوّل : الرهن عقد قابل للشروط الصحيحة دون الفاسدة ، والشرط قسمان : صحيح لا ينافي مقتضى الرهن ، وفاسد.
فالأوّل مثل أن يشترط كون الرهن في يد المرتهن أو عدل ، أو بيعه عند محلّ الدّين ، وهذا القسم لازم.
والثاني مثل أن يشترط كونه مبيعا عند حلول الأجل بالدّين ، وهل يفسد الرهن بفساد الشرط؟ فيه نظر ، والّذي قوّاه الشيخ عدم الفساد (١) وهو جيّد ، وإذا لم يفسد ، لم يبطل البيع الّذي اشترط فيه الرهن ، ولا يثبت فيه خيار.
٣٧٠٣. الثاني : لو شرط المرتهن منافع الرهن لنفسه ، فإن كان الرهن على الدّين لم يجز ، سواء كان الدّين مستقرّا في الذمّة ، أو قرضا مستأنفا ، لكن في الدّين المستقرّ يبطل الشرط خاصّة دون الرهن ، وفي القرض المستأنف يبطل القرض والشرط معا دون الرهن ، ولا فرق بين أن تكون المنافع أعيانا ، كالنماء المنفصل ، أو منافع كالمتّصل.
وإن كان في بيع ، بأن يرهن على الثمن ، ويشترط المرتهن المنافع لنفسه ،
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ؛ ولاحظ الخلاف : ٣ / ٢٥٣ ، المسألة ٦١ من كتاب الرهن.
فإن كانت معلومة ، كسكنى الدّار سنة ، صحّ البيع والرهن والشرط ، وإن كانت مجهولة بطل الجميع.
٣٧٠٤. الثالث : لو شرط أن يكون نماء الرهن رهنا ، صحّ ، ولو لم يشترط ، لم يدخل في الرهن على أقوى القولين.
٣٧٠٥. الرابع : لو شرط الراهن ألّا يباع عند المحلّ إلّا بما يرضى الراهن ، أو حتّى يبلغ كذا ، أو بعد محلّ الحقّ بشهر ، لم يفسد الرهن ، والوجه صحّة الشروط ، سواء كان ذلك في قرض أو غيره من الحقوق.
٣٧٠٦. الخامس : لو رهن صندوقا بما فيه ، ولم يعلم المرتهن المظروف ، بطل الرهن فيه خاصّة ، وصحّ في الصندوق ، وكذا لو قال : رهنتك الصندوق دون ما فيه ، ولو قال : رهنتك الصندوق ، وأطلق ، صحّ فيه خاصّة ، ولم يدخل ما فيه.
أمّا لو قال : رهنتك الخريطة (١) بما فيها ، صحّ في الخريطة خاصّة ، إن كانت مقصودة بالارتهان ، وكذا لو أطلق ، ولو لم تكن مقصودة لم يصحّ فيهما.
٣٧٠٧. السادس : الرهن غير مضمون ، فلو شرط الراهن ضمانه على المرتهن ، بطل الشرط وصحّ الرهن.
٣٧٠٨. السابع : إذا رهنه (٢) إلى مدّة معيّنة على أنّه إن لم يقضه فيه ، كان مبيعا بالدّين ، بطل الرهن والبيع ، ولا يكون مضمونا في المدّة ، ويكون مضمونا بعدها ، لأنّ فاسد كلّ من الرهن والبيع كصحيحه ، فإن غرس المرتهن في مدّة الرهن ، أمر
__________________
(١) الخريطة : وعاء من أدم وغيره يشدّ على ما فيه. مجمع البحرين.
(٢) وفي المبسوط : ٢ / ٢٤٤ : وإن رهن أرضا إلى مدّة ...