تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٢

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٢

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-66-5
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٠١

المتاع وسلّم إليه ، وليس له أخذ بدل المتاع القيمة الّتي تخصّه ، لأنّه لا يجوز صرف المسلم فيه إلى غيره قبل قبضه (١) والأقوى (٢) عندي الكراهية.

وعلى قولنا بجواز الفسخ ، يضرب بقيمة رأس المال ، ويأخذ ما يخصّه من جنس القيمة ، ومع عدم الفسخ ، لو عزل له نصيبه من جنس القيمة ، فنقص السعر اشترى له ما يساوي المتاع قدرا ، وقسّم الباقي من القيمة بين الغرماء ، لأنّ حظّه في المتاع لا القيمة.

٣٨١١. التاسع عشر : لو اشترى حبّا فزرعه ، واشترى ماء فسقاه. ثمّ أفلس ، ضربا بثمن الحبّ والماء ، وليس لهما الرجوع في العين.

٣٨١٢. العشرون : لو استأجره ليحمل متاعا إلى بلد ، فحمله ، ثمّ أفلس المستأجر قبل الوصول إلى البلد ، فإن كان الموضع أمينا ، كان له فسخ الإجارة في باقي المسافة ، ووضع المتاع عند الحاكم أو ثقة مع تعذّره ، وإن كان مخوفا ، وجب حمله إلى موضع الأجرة أو دونه ممّا هو مأمون.

ولو استأجر ظهرا بعينه ليركبه شهرا ، ثمّ أفلس المالك ، كان المستأجر أحقّ به ، ولو كان الظهر في الذمّة ، كان أسوة الغرماء.

ولو حمل بعض المتاع إلى البلد ثم أفلس المستأجر ، كان له الفسخ في إجارة ما بقي.

٣٨١٣. الواحد والعشرون : إنّما يصحّ رجوع صاحب العين بها ، لو كان الثمن حالّا ، فلو كان مؤجّلا ، وحجر عليه قبل الحلول ، لم يختصّ بالعين ، ولا يشارك

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ٢٦٦ ـ ٢٦٧.

(٢) في «ب» : والأولى.

٥٢١

الغرماء ، ولا يحلّ المال بالفلس ، ولا يجب إيقاف السلعة حتّى يخرج الأجل بل تقسّم على الحالّ ، ولو حلّ أجله قبل انفكاك الحجر ، فإن كان قسّم المال وبيعت العين ، فلا رجوع ، وإن لم تبع كان له الرجوع فيها.

٣٨١٤. الثاني والعشرون : يصحّ الرجوع في كلّ ما انتقل إليه بالمعاوضة المحضة ، كالبيع ، والإجارة ، والسّلم ، والصلح ، فيثبت الرجوع إلى رأس المال عند الإفلاس إن كان باقيا والمضاربة (١) بالقيمة مع التلف ، ولا يثبت الفسخ في النكاح ، والخلع بتعذّر استيفاء العوض ، لأنّه ليس محض المعاوضة.

٣٨١٥. الثالث والعشرون : شرط الرجوع سبق المعاوضة أو سببها على الحجر ، فلا يثبت فيما جرى سبب وجوبه بعد الحجر ، كما لو باع من المفلّس المحجور عليه بعد الحجر ، فليس له الرجوع في العين ، ولا الضّرب ، بل يصبر حتّى يوسّع الله عليه.

ولو أفلس المكري ، والدار في يد المستأجر فانهدمت ، فله الرجوع إلى الأجرة ، ويضرب مع الغرماء ، وكذا لو باع جارية بعبد فتلفت الجارية في يد المحجور عليه ، فردّ البائع العبد بالعيب ، فله طلب قيمة الجارية ، وهل يقدّر بالقيمة أو يضارب؟ فيه احتمال.

٣٨١٦. الرابع والعشرون : انّما يصحّ الرجوع في العين مع بقائها ، فلو تلفت ، ضرب بالثمن ، وكذا لو زادت القيمة على الثمن ، أو خرجت عن ملكه ، أو تعلّق بها حقّ الرهن أو الكتابة.

ولو عاد إلى ملكه ، فالوجه صحّة الرجوع فيه ، إن كان بفسخ ، كالإقالة والردّ

__________________

(١) في «ب» : والمطالبة.

٥٢٢

بالعيب ، وإن كان بسبب جديد ، كبيع ، أو هبة ، أو إرث ، فلا.

٣٨١٧. الخامس والعشرون : لو اقترض ثمّ أفلس ، كان للمقترض الرجوع في العين إن كانت موجودة ، ولو أصدق امرأة عينا ثمّ فسخت النكاح ، أو طلّق قبل الدخول ، فاستحقّ المهر أو بعضه ، كان أحقّ به مع وجوده.

٣٨١٨. السادس والعشرون : لو أفلس بعد تعلّق أرش الجناية برقبة العبد ، فالوجه جواز رجوعه في العين ناقصة ، ويضرب بالأرش.

٣٨١٩. السابع والعشرون : لو أفلس مشتري الصيد ، والبائع محرم ، لم يرجع فيه ، ولو كان حلالا ، والصيد في الحلّ ، جاز الرجوع ، وإن كان المشتري محرما ، أو كان البائع في الحرم.

الفصل الرابع : في كيفيّة القسمة

وفيه سبعة عشر بحثا :

٣٨٢٠. الأوّل : على الحاكم أن يبادر إلى بيع ماله وقسمته على نسبة الديون ، وينبغي للحاكم إحضار المفلّس البيع لضبط الثمن ، ولأنّه أعرف بجيّد متاعه من رديّه ، ولتكثر رغبة المشترين منه ، ولتسكن نفسه ، وإحضار الغرماء ، لأنّ البيع لهم ، وربّما رغبوا في شراء البعض ، وللبعد عن التهمة.

ولو باعه الحاكم حال غيبة المفلّس والغرماء جاز.

٣٨٢١. الثاني : ينبغي للحاكم أن يأمر المفلّس والغرماء بتحصيل

٥٢٣

مناد يرتضونه ، فان اتّفقوا على خائن ، ردّه الحاكم ، ولو عيّن المفلّس رجلا والغرماء آخر ، عيّن الحاكم على الثقة منهما ، فإن تساويا عيّن على المتطوّع (١) ولو تساويا ضمّهما ، ولو كانا غير متطوّعين ، اختار أوثقهما وأعرفهما.

وأجرة الواسطة على المفلّس إن لم يوجد متبرّع ولا حصل شي‌ء في بيت المال.

٣٨٢٢. الثالث : ينبغي أن يباع كلّ شي‌ء في سوقه ، ولو بيع في غير سوقه بثمن مثله جاز ، وإذا بيع بثمن المثل ، لم يقبل الزيادة بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار ، لكن يستحبّ للمشتري الإقالة أو بذل الزيادة.

٣٨٢٣. الرابع : لا يدفع إلى من اشترى شيئا حتى يقبض الثمن ، فإن امتنع المشتري أجبر على التسليم والأخذ.

٣٨٢٤. الخامس : ينبغي أن يبدأ ببيع الرهون وصرفها إلى المرتهنين وبالجاني(٢) وصرف ثمنه إلى المجنيّ عليه ، ولو كان في ماله ما يخشى تلفه ، بيع أوّلا.

ثمّ إن كان فيه حيوان يحتاج إلى الإنفاق عليه ، باعه سابقا على غيره ، ثمّ يبيع السلع والقماش وجميع ما ينقل ويحول ، ثمّ يبيع العقار.

وينبغي النداء على الأقمشة والأمتعة ، وكذا العقار ، ليتوفّروا على الشراء.

٣٨٢٥. السادس : يباع مال المفلّس بنقد البلد ، فإن كان من غير جنس حقّ الغرماء ، دفع إليهم بالقيمة.

__________________

(١) في «أ» : «المقطوع» وهو تصحيف ، قال الشيخ في المبسوط ... وإن كانا ثقتين الّا انّ أحدهما بغير أجرة قبله وأمضاه ، المبسوط : ٢ / ٢٦٩.

(٢) أي أن يبدأ ببيع العبد الجاني.

٥٢٤

٣٨٢٦. السابع : إذا قسّم الحاكم بين الغرماء ، فظهر غريم آخر ، نقض القسمة ، وشاركهم معه ، ويحتمل عدم النقض ، بل يرجع على كلّ واحد بحصّة تقتضيها الحساب ، والأوّل أولى.

٣٨٢٧. الثامن : إذا باع الحاكم ، فإن كان الغريم واحدا ، دفع الثمن إليه من غير تأخير ، وإن تعدّد وأمكنت القسمة من غير تأخّر ، لم يؤخّر ، وإن تعذّرت القسمة بسرعة ، ووجد المقترض الثقة أقرضه ، وإن لم يجد ، أودعه عند الثقة.

٣٨٢٨. التاسع : المفلّس يجب الإنفاق عليه وعلى من تجب نفقته عليه من ماله ، والكسوة له ولهم على الاقتصاد ، بحسب حاله في النفقة والكسوة ، ويستمرّ الإنفاق عليه إلى يوم القسمة ، فتدفع إليه نفقة ذلك اليوم خاصّة له ولعياله ، وينبغي أن يكون ذلك ممّا لا يتعلّق بعض الغرماء بعينه ، هذا إذا لم يكن له كسب ، ولو كان ذا كسب ، قيل : ينفق من كسبه ، ولو زاد ، ردّ الفاضل إلى الغرماء ، ولو قصر تمّمت النفقة من ماله.

٣٨٢٩. العاشر : لو مات المفلّس كفّن من ماله الكفن المفروض ، وهو ثلاثة أثواب ، وحنّط ودفن. وإن ماتت زوجته لزمه كفنها من ماله أيضا ، وكذا لو مات عبده.

٣٨٣٠. الحادي عشر : لا يباع على المفلّس خادمه الّذي يخدمه ، ولا دار سكناه ، ولو كان له في بعضها كفاية ، بيع الفاضل عن الحاجة ، ولو كانت دار السكنى وعبد الخدمة أعيان أموال أفلس بأثمانها ، ووجد أصحابها لم يكن لهم أخذها على إشكال ، ولو كانا رهنا بيعا ، ولو قصر الدين ، فالوجه الاقتصار في البيع على مساويه. (١)

__________________

(١) في «ب» : على مساواته.

٥٢٥

٣٨٣١. الثاني عشر : الاكتساب غير واجب على المفلّس ، ولو كانت له دار غلّة ، أو دابّة وجب أن يؤاجرها ، وكذا المملوكة ، وإن كانت أمّ ولد.

٣٨٣٢. الثالث عشر : إذا باع الحاكم مال المفلّس ، فالعهدة على المفلّس ، وكذا لو باع الوكيل مال الموكّل. والوليّ مثل الأب ، والجدّ ، وأمين الحاكم ، فإنّ العهدة على من بيع عليه ، لا الوكيل والأمين.

٣٨٣٣. الرابع عشر : إذا باع الحاكم ، وتلف الثمن في يده بغير تفريط ، ثمّ بان استحقاق العين ، رجع بالدرك على المفلّس ، وهل يأخذ المشتري الثمن من مال المفلّس ، أو يضرب مع الغرماء؟ قال الشيخ : الصحيح الأوّل (١).

٣٨٣٤. الخامس عشر : لو جنى عبد المفلّس تعلّق الأرش برقبته ، وكان ذلك مقدّما على حقوق الغرماء ، فيباع العبد في الجناية فإن زادت قيمته ، ردّ الفاضل إلى الغرماء ، ولو كانت أقلّ ، لم يكن (٢) للمجنيّ عليه غيرها ، ولو أراد مولاه فكّه ، كان للغرماء منعه.

٣٨٣٥. السادس عشر : يقسّم الحاكم المال على الدّيون الحالّة لا المؤجّلة ، بل تبقى المؤجّلة في ذمّته ، ولا يكلّف الحاكم الغرماء حجّة على أن لا غريم سواهم ، ويعوّل على أنّه لو كان لظهر مع إشاعة الحجر.

٣٨٣٦. السابع عشر : إذا بقي من الدين شي‌ء ، لم يستكسب ، (٣) والوجه إجارة مستولدته (٤) ، والضيعة الموقوفة عليه.

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ٢٧٦.

(٢) في «ب» : لم يثبت.

(٣) أي لم يؤمر بالتكسّب كما في التذكرة : ٢ / ٥٧ ـ الطبعة الحجرية ـ.

(٤) أي أمّ ولد له ، يعني تجوز إجارة مستولدته والضيعة الموقوفة عليه له. لاحظ التذكرة : ٢ / ٥٧ ـ الطبعة الحجرية ـ.

٥٢٦

ثمّ إن لم يبق له مال ، واعترف به الغرماء ، ففي احتياج فكّ الحجر إلى حكم الحاكم نظر ، أقربه الفكّ بمجرّد قسمة ماله ، وكذا لو تطابقوا على رفع الحجر.

ولو باع ماله من غير إذن الغرماء ، لم يصحّ ، وإن كان بإذنهم صحّ ، وكذا يصحّ لو باع من الغريم بالدين ، ولا دين سواه.

الفصل الخامس : في حبسه

وفيه سبعة مباحث :

٣٨٣٧. الأوّل : من عليه دين ، إذا كان في يده مال وجب قضاء دينه منه ، وإن امتنع ، حبسه الحاكم وغرّره ، وإن شاء باع عليهن وقضى الدين عنه.

وإن لم يكن له مال ظاهر ، وادّعى الإعسار ، وكذّبه الخصم ، فإن ثبت الحقّ عليه من معاوضته ، كالبيع ، والقرض ، وبالجملة إذا كانت الدعوى مالا أو ثبت له أصل مال ، فإذا ادّعى تلفه ، ولا بيّنة ، كان القول قول الغرماء مع اليمين ، وإن كانت الدعوى جناية أو عن اتلاف مال ولم يعرف له أصل مال ، كان القول قوله مع اليمين وعدم البيّنة ، وتسقط المطالبة.

وان أقام بيّنة بالإعسار ، وطلب غريمه مع البيّنة اليمين ، حلف ، والوجه أنّ الحلف واجب مع طلب الغرماء.

وإن عرف له أصل مال ، وادّعى تلفه ، كان عليه البيّنة ، فإن شهدت بالتلف ثبت ، وإن لم يكونوا من أهل المعرفة الباطنة ، ولو طلب غريمه يمينه على

٥٢٧

ذلك لم يجب. ولو شهدت بالإعسار الآن ، لم تقبل إلّا أن يكونوا من أهل الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة.

٣٨٣٨. الثاني : البيّنة تسمع على الإعسار ، وليست على النفي وإن تضمّنته ، لأنّها تثبت حالة تظهر ، ويقف عليها الشاهد ، كما في نفي الوارث ، وتسمع في الحال ، فلا يحلّ حبس المفلّس بعد ثبوت إعساره شهرا ولا أقل.

٣٨٣٩. الثالث : إذا ثبت إعساره ، وخلّاه الحاكم ، لم يكن للغرماء ملازمته.

٣٨٤٠. الرابع : إذا ادّعى الغرماء أنّه استفاد مالا بعد فكّ الحجر وانكر ، فالقول قوله مع اليمين وعدم البيّنة.

وإن صدّقهم وكان وافيا بالدّيون ، لم يحجر عليه ، وإلّا حجر مع سؤالهم ، ولو تجدّد له غرماء قبل الحجر الثاني ، قسّم بينهم وبين الاوائل ، ولا يختصّ به المتأخرون ، وإن استفاده من جهتهم.

وإن صدّقهم وادّعى أنّه مضاربة ، فإن كان لغائب ، فالقول قوله مع اليمين ، وإن كان لحاضر وصدّقه ، فكذلك ، ولو طلبوا يمين المقرّ له احلف ، وإن كذّبه قسّم بين الغرماء.

٣٨٤١. الخامس : لو كان عليه دين مؤجّل ، لم يكن لصاحبه منعه من سفر يزيد على الأجل ، ولا المطالبة بكفيل ، وكذا لو سافر إلى الجهاد.

٣٨٤٢. السادس : إذا ثبت الإعسار ، لم يكن للغرماء مؤاجرته ، ولا استعماله ، ولا يحلّ حبسه ، ولو يوما بل يجب إنظاره إلى أن يوسّع الله تعالى عليه ، ولا يجبر على التكسّب وإن كان ذا صنعة ، ولا على قبول الهبة ، ولا الصدقة ، ولا الوصية ، ولا القرض ، ولا تجبر المرأة على التزويج ليقبض مهرها.

٥٢٨

٣٨٤٣. السابع : إذا امتنع الموسر من قضاء الدين ، كان لغريمه ملازمته ، ومطالبته ، والإغلاظ في القول ، مثل يا ظالم يا متعدّي (١) ولو مات فظهر أنّه مفلّس لم يكن للبائع استرجاع العين ، بل يشارك الغرماء.

الفصل السادس : في اللواحق

وفيه عشرة مباحث :

٣٨٤٤. الأوّل : كل من عليه دين ، وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه ، فإن كان حالّا ، وجب عليه قضاؤه عند المطالبة في الحال مع القدرة ، ولو أخّر معها أثم ، ولا تقبل صلاته في أوّل وقتها ، بل تجب إعادتها ، وإن كان مؤجّلا ، وجب قضاؤه عند الحلول مع المطالبة.

٣٨٤٥. الثاني : الغائب يقضى عليه ، فيبيع الحاكم ويقضى ما عليه من الدّيون الثابتة عنده بعد مطالبة صاحب الدين ، ولا يسلّمه إلّا بكفيل ، فإن حضر الغائب ولا حجّة معه ، برئت ذمّة القابض والكفيل ، وإن كانت له بيّنة تبطل حجّة الخصم ، ردّ الكفيل المال ، وبطل البيع إن كان الحاكم باع له شيئا.

٣٨٤٦. الثالث : إذا ادّعى على المعسر ، ولا بيّنة ، وخاف الحبس من الإقرار ، جاز الحلف ، وإن كان كاذبا ، ويؤرّي وجوبا مع علمه ما يخرجه من الكذب ، وينوي القضاء وجوبا مع المكنة.

__________________

(١) في «ب» : يا معتدي.

٥٢٩

ولو حلف مع تمكّنه ، كان آثما ، ويجب عليه دفع الحقّ إلى صاحبه ، لكن لا يجوز للغريم بعد إحلافه مطالبته ، لكن إذا جاء ثانيا وردّ ماله ، جاز له قبوله.

فإن ردّ معه ربحا ، قال الشيخ : يأخذ رأس المال ونصف الربح ، (١) وحمل ابن إدريس (٢) على المضاربة على النصف ، أمّا لو كان قرضا أو دينا أو غصبا ، واشترى في الذمّة ، فالربح للحالف كلّه ، وإن اشترى بالعين في الغصب ، بطل البيع ، والربح لأرباب السلعة.

وإن لم يحلّفه ، ولم يتمكّن من أخذه ، وحصل عنده مال له ، جاز له أن يأخذ منه من غير زيادة ، فإن كان من الجنس ، وإلّا أخذ بالقيمة.

وإن كان ما عنده على سبيل الوديعة ، كره له الأخذ منها ، قاله الشيخ في الاستبصار (٣) ومنع في النهاية (٤) والأوّل أقرب.

٣٨٤٧. الرابع : إذا غاب صاحب الدّين وجب على المدين نيّة القضاء ، ولا يجب العزل خلافا للشيخ ، (٥) فإن مات سلّمه إلى ثقة ، ولو مات صاحبه سلّمه إلى ورثته ، ويجتهد في طلبهم فإن لم يجدهم سلّمه إلى الحاكم ، ولو علم نفي الوارث قال الشيخ : تصدّق به عنه ، (٦) والوجه انّه للإمام.

٣٨٤٨. الخامس : إذا استدانت الزوجة في النفقة بالمعروف ، وجب على الزّوج دفعه إليها لتقضيه ، وإن لم يأذن في الاستدانة.

__________________

(١) النهاية : ٣٠٧ ـ باب وجوب قضاء الدين إلى الحيّ والميّت ـ.

(٢) السرائر : ٢ / ٣٦.

(٣) الاستبصار : ٣ / ٥٣ ، في ذيل الحديث ١٧٢ ـ كتاب المكاسب ، الباب ٢٧ ـ.

(٤) النهاية : ٣٠٧ ـ باب وجوب قضاء الدين إلى الحيّ والميّت ـ.

(٥) و (٦) النهاية : ٣٠٧.

٥٣٠

٣٨٤٩. السادس : إذا مات من عليه دين ، وجب أن يقضى ما عليه من أصل التركة قبل الميراث ، يبدأ بالكفن المفروض ، ثم يصرف في الدّين ، والفاضل في الوصيّة من الثلث ، والباقي ميراث.

ويجب على من أقام البيّنة على الميّت الحلف معها على بقاء الحقّ ، فإن امتنع عن اليمين ، سقطت بيّنته ، ولو لم تكن بيّنة ، أو لم يحلف ، وطلب اليمين من الورثة ، كان له ذلك إن ادّعى عليهم العلم ، وإلّا فلا.

ولو أقام شاهدا واحدا ، حلف معه ، ولا تلزمه يمين أخرى ، ولو لم يخلف الميّت شيئا ، لم يجب على الورثة القضاء من مالهم ، فإن تبرّعوا أو أحدهم كان مثابا ، ويجوز احتسابه من الزّكاة ، وإن كان ممّن تجب نفقته ، ولو أقرّ بعض الورثة ، لزمه في حصّته بقدر ما يصيبه من أصل التركة ، وإن شهد اثنان منهما عدلان أجيزت شهادتهما على الورثة ، وحلف المدّعي ، ولا يلزم المقرّ دفع جميع الدّين من نصيبه.

٣٨٥٠. السابع : يستحبّ أن يقضي عن أخيه المؤمن الميّت ما عليه من الدّين مع تمكّنه ، فإن لم يقض ولم يخلّف شيئا ، سقط الدّين ، وإن خلّف قدر ما يكفّن به خاصّة ، كفّن ، وسقط الدّين ، فإن تبرّع إنسان بكفنه ، دفع ما خلّفه إلى الديّان ، ولو دفع آخر كفنا ثانيا ، قال ابن بابويه في الرسالة : يكون للورثة دون الديّان (١) ، وينبغي تقييده بإقراضه لهم على سبيل الصّدقة ، وإلّا فهو على ملكه.

٣٨٥١. الثامن : إذا قتل وعليه دين ، وجب قضاء دينه من ديته إن لم يكن غيرها ، أو كان قاصرا ، إن كان خطأ ، وإن كان عمدا ، قال الشيخ : لم يكن لأوليائه

__________________

(١) نقله عنه الحلّي في السرائر : ٢ / ٤٨.

٥٣١

القود إلّا بعد أن يضمنوا الدّين عن صاحبهم ، فإن لم يفعلوا لم يكن لهم القود ، وجاز لهم العفو بمقدار ما يصيبهم (١).

والحقّ عندي أنّ لهم المطالبة بالقود وتضييع المال ، سواء دفع القاتل عوضا أو لا ، نعم لو عفوا على [دفع] مال ، ورضي القاتل به ، تعلّقت الدّيون به.

٣٨٥٢. التاسع : إذا مات وعليه ديون لجماعة تحاصّوا (٢) ما وجدوا من تركته بقدر ديونهم من غير تفضيل ، نعم يختصّ صاحب الرّهن به دون غيره ، ولو وجد واحد متاعه بعينه ، فإن كان في باقي التركة وفاء ، كان أحقّ بعينه ، وإلّا شارك.

٣٨٥٣. العاشر : إذا مات من له الدّين ، فصالح المدين الورثة على شي‌ء ، جاز ، وتبرأ ذمّته ، إذا أعلمهم مقدار ما عليه ، ومتى لم يعلمهم مقدار ما صالحوا عليه ، وأعلمهم بعد الصلح ولم يرضوا ، كان الصلح باطلا.

__________________

(١) النهاية : ٣٠٩.

(٢) أي اقتسموا حصصا.

٥٣٢

المقصد الرابع : في الحجر

وفيه فصول

[الفصل] الأوّل : في أسبابه

وفيه أربعة عشر بحثا :

٣٨٥٤. الأوّل : الحجر لغة : المنع ، ومنه سمّي الحرام حجرا ، قال الله تعالى :

(حِجْراً مَحْجُوراً) (١) أي حراما محرّما ، وسمّي العقل حجرا ، قال الله تعالى : ([هَلْ فِي ذلِكَ] قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ) (٢) لمنعه من ارتكاب القبيح ، وحجر البيت مانع من الطواف فيه.

وفي الشرع : منع الإنسان عن التصرّف في ماله ، وهو ثابت بالنصّ والإجماع ، قال الله تعالى : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) (٣).

وهو قسمان : حجر على الإنسان لحقّ غيره ، كالمفلّس ، والمريض ،

__________________

(١) الفرقان : ٢٢.

(٢) الفجر : ٥.

(٣) النساء : ٥.

٥٣٣

والمكاتب ، والعبد ، والراهن ، وقد مضى بعضها.

وحجر لحقّ نفسه ، وهم ثلاثة : الصبي ، والمجنون ، والسفيه ، والحجر على هؤلاء عامّ بالنسبة إلى أموالهم وذممهم.

٣٨٥٥. الثاني : الصبيّ محجور عليه لا ينفذ تصرّفه في ماله ما لم يبلغ رشيدا ، ويعرف البلوغ بأمور خمسة ، ثلاثة مشتركة بين الذكر والأنثى واثنان مختصّان بالأنثى. فالمشتركة : خروج المنيّ من القبل ، والسنّ ، والإنبات. والمختصّة :

الحيض والحمل.

٣٨٥٦. الثالث : المنيّ ـ وهو الماء الدافق الّذي يخلق الله تعالى منه الولد ـ سبب للبلوغ ، سواء خرج يقظة ، أو نوما ، بجماع أو احتلام أو غير ذلك ، وسواء قارن شهوة أو لا.

٣٨٥٧. الرابع : الخنثى المشكل إن خرج المنيّ من فرجيه (١) حكم ببلوغه.

وكذا إن خرج المنيّ من الذكر والحيض من الرحم ، ولو خرج المنيّ من أحدهما خاصّة قال الشيخ : لا يحكم ببلوغه لجواز أن يكون زائدا (٢) وعندي في ذلك نظر.

٣٨٥٨. الخامس : السّن يحصل به البلوغ ، وهو في الذكر خمس عشرة سنة ، وفي الأنثى تسع سنين ، لا كما قلنا في الذكر.

٣٨٥٩. السادس : الحيض دلالة على البلوغ بلا خلاف ، وكذا الحمل (٣) ، ولا اعتبار بغلظ الصوت ولا بشقّ الغضروف ، وهو رأس الأنف.

٣٨٦٠. السابع : الإنبات هو : أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرّجل أو فرج

__________________

(١) في «ب» : من فرجه.

(٢) المبسوط : ٢ / ٢٨٢.

(٣) في «أ» : وكذا الحبل.

٥٣٤

المرأة على العانة ، ولا اعتبار بالزّغب (١) الضعيف ، وهو معتبر يحصل به البلوغ في حقّ المسلمين والكفّار ، والأقرب أنّ إنبات اللحية دليل على البلوغ ، أمّا باقي الشعور فلا.

وروي : انّ الصبيّ إذا بلغ عشر سنين ، أو خمسة أشبار جازت وصيّته بالمعروف ، وعتقه ، وأقيمت عليه الحدود التّامة (٢). وعندي في ذلك نظر.

٣٨٦١. الثامن : لا يكفي البلوغ في زوال الحجر بدون الرّشد.

فلا ينفذ تصرّف المجنون ، ولا السّفيه ، وهو الّذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة ، ولا يدفع ماله إليه وان طعن في السّن ، ولا يكفي في دفع ماله إليه بلوغ خمس وعشرين سنة (٣) مع فساد رأيه ، ولا ينفك عنه الحجر.

والحجر على السفيه عامّ في تصرّفاته في ماله ، فلا يصحّ بيعه ، ولا إقراره ، ولا غير ذلك من التصرّفات ، سواء وقعت منه مباشرة ، أو أقام في ذلك وكيلا. (٤)

٣٨٦٢. التاسع : الرشد : هو الصلاح في المال ، فإذا بلغ رشيدا بهذا المعنى ، سلّم إليه ماله ، وإن كان غير رشيد في دينه ، إذا كان فسقه غير مستلزم للتبذير مثل ترك صلاة ، أو منع زكاة ، أو إقدام على كذب ، فهذا يسلّم إليه ماله إذا كان مصلحا له.

__________________

(١) الزّغب ـ محرّكة ـ : صغار الشعر ولينه حين يبدو من الصبيّ. مجمع البحرين.

(٢) نقله الشيخ في الخلاف : ٣ / ٥٩٢ ، في المسألة ٢٠ من كتاب اللقطة ؛ ولاحظ الكافي : ٧ / ٢٨ ، الحديث ٣ ؛ والفقيه : ٤ / ١٤٥ ، الحديث ٥٠١ ؛ والتهذيب : ٩ / ١٨١ ، الحديث ٧٢٦.

(٣) ناظر إلى ردّ المذهب الحنفي الّذي قال بكفاية بلوغه ذلك السنّ. لاحظ التذكرة : ٢ / ٧٥ ـ الطبعة القديمة ـ.

(٤) في «ب» : أو أقام وكيلا في ذلك.

٥٣٥

وإن استلزم التبذير كشراء الخمور وآلات الهو ، والنفقة على الفساق ، فهذا لا يسلّم إليه شي‌ء لأجل تبذيره ، واشترط الشيخ العدالة (١) وعندي فيه نظر.

وصرف أكثر المال إلى صنوف الخير مع قناعته بالباقي ، ليس بتبذير ولا سرف ، وصرفه إلى الأطعمة النفيسة الّتي لا تليق بحاله تبذير.

٣٨٦٣. العاشر : انّما يعلم رشده باختباره بتفويض التصرّفات الّتي يتصرّف فيها أمثاله كولد التاجر ، يفوّض إليه البيع والشراء ، فإن سلم من المغابنة ، عرف رشده ، وولد الكبار الذين يصان أمثالهم عن الأسواق ، يدفع إليه نفقة مدّة ليضعها في مصالحه ، فإن كان قيّما حافظا ، يستوفي على وكيله ويستقضي ، كان رشيدا.

والمرأة يعلم رشدها بملازمتها لصلاح شأنها ، والاعتناء (٢) بما يلائمها من الغزل ، والاستغزال ، وغيرهما من حرف النساء ، فإن وجدت حافظة لما في يديها ، قادرة على التكسّب من غير مغابنة فهي رشيدة.

٣٨٦٤. الحادي عشر : وقت الاختبار قبل البلوغ مع التمييز ، ومع إذن الوليّ يصحّ تصرّفه وبيعه.

٣٨٦٥. الثاني عشر : يثبت البلوغ والرّشد بشهادة الرجال والنساء ، وبشهادة النساء في النساء.

٣٨٦٦. الثالث عشر : المملوك ممنوع من التّصرف إلّا بإذن مولاه ، سواء كان التصرّف في عين المال ، كالبيع والهبة ، أو بالمنافع كالإسكان ، وسواء كان بعوض ، كالبيع والإجارة ، أو بغيره ، كالصدقة وشبهها.

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ٢٨٤.

(٢) في «ب» : والاعتبار.

٥٣٦

٣٨٦٧. الرابع عشر : المريض محجور عليه إلّا في ثلث ماله في التبرّعات ، كالهبة ، والصدقة ، والعتق ، ولو اشتمل البيع على المحاباة ، مضى ما قابل رأس المال من الأصل ، والزيادة من الثلث ، ولو أجازت الورثة ، صحّ جميع ما أجازوا فيه.

الفصل الثاني : في أحكام الحجر

وفيه عشرون بحثا :

٣٨٦٨. الأوّل : إذا زال الحجر عن الصغير ببلوغه ورشده ، وجب تسليم ماله إليه ، وكذا لو زال سفه السّفيه ، أو جنون المجنون ، ولا يفتقر في ذلك إلى حكم الحاكم.

٣٨٦٩. الثاني : إذا بلغت الصّبية رشيدة ، نفذ تصرّفها ، ووجب تسليم مالها إليها ، ولا يشترط تزويجها ، ولا ولادتها ، ولا لبثها عند الزوج سنة ، (١) ولا دخول الزّوج بها.

٣٨٧٠. الثالث : للمرأة البالغة الرشيدة التصرّف في مالها كيف شاءت من التّبرع والمعاوضة ، ولا يشترط إذن الزوج فيما تتصرّف فيه زائدا عن الثلث بغير عوض.

__________________

(١) ناظر إلى ردّ ما ذكر أحمد بن حنبل من أنّه لا يدفع إلى الجارية مالها بعد بلوغها حتّى تتزوّج وتلد ، أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج. لاحظ المغني لابن قدامة : ٤ / ٥١٧.

٥٣٧

وللمرأة أن تتصدّق من مال زوجها بالشي‌ء اليسير ، وتتصرّف في المأدوم بما لا ضرر فيه ، من غير إذنه ، بالهبة ، والعطيّة إلّا أن تكون ممنوعة من ذلك أو تعرف كراهيته.

وليس لمن يقوم مقام المرأة كالجارية ، والأخت ، والغلام ، ذلك إلّا بالإذن.

٣٨٧١. الرابع : لا يثبت الحجر على المفلّس إلّا بحكم الحاكم ، وكذا السفيه ، ولا يثبت الحجر بظهور الفلس ، ولا بظهور السّفه من دون الحكم.

٣٨٧٢. الخامس : يزول حجر المفلّس بقسمة ماله ، لا بحكم الحاكم ، وهل يشترط حكم الحاكم في زوال حجر السفيه؟ قال الشيخ : نعم (١) وفيه نظر.

أمّا حجر الصّبي ، فانّه يزول عنه ببلوغه رشيدا ، ولا يحتاج إلى الحاكم.

٣٨٧٣. السادس : ينبغي للحاكم إذا حجر على السّفيه أن يشهد عليه ، ليظهر أمره ، فتجتنب معاملته ، ولا يشترط الإشهاد عليه ، وإذا حجر عليه الحاكم لم يمض بيعه ، ولا شراؤه ، ولا غيره من التصرّفات في ماله ، ويسترجع الحاكم ما باع من ماله ، ويردّ الثمن إن كان باقيا ، وإن أتلفه السّفيه ، أو تلف في يده ، فهو من ضمان المشتري ، ولا شي‌ء على السّفيه ، وكذا كلّ ما يأخذه من أموال الناس برضاهم ، إن كان باقيا دفعه الحاكم إلى أربابه ، وإن كان تالفا كان ضائعا ، سواء علم بالحجر ، أو لا ، هذا إذا كان صاحبه قد سلّطه عليه ، فأما إن حصل في يده باختيار صاحبه من غير تسلّط ، كالعارية ، والوديعة ، اذا أتلفه ، أو تلف بتفريطه ، احتمل عدم الضمان ، لتعريض مالكه.

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ٢٨٦.

٥٣٨

أمّا ما أخذه بغير اختيار صاحبه ، أو أتلفه ، كالغصب والجناية فانّه ضامن.

٣٨٧٤. السابع : حكم الصبيّ والمجنون حكم السّفيه في أنّ ما يتلفانه من مال غيرهما بغير إذنه ، فانّهما يضمنانه ، ولو حصل في أيديهما باختيار صاحبه وتسليطه ، كالبيع ، والقرض ، والثمن ، لم يضمنا لو أتلفاه ، أو تلف بتفريطهما ، وكذا ما حصل في أيديهما على جهة الوديعة والعارية ، فتلف بتفريطهما ، ولو أتلفاه ، فالأقرب أنّه كذلك.

٣٨٧٥. الثامن : إذا أقرّ السّفيه بمال ، لم ينفذ إقراره ، سواء كان عينا ، أو دينا ، أو إتلاف مال للغير (١) ولا يلزم به وإن فكّ حجره ، بخلاف المفلّس ، ثمّ إن كان محقّا ، وجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى الخروج عنه بعد الفكّ (٢) وإلا فلا.

٣٨٧٦. التاسع : لو أقرّ السفيه أو المفلّس بما يوجب قصاصا أو حدّا ، كالقتل عمدا ، والجرح ، والزنا ، والقذف ، حكم عليهما واستوفي منهما في الحال ، ولو أقرّا بسرقة ، قبل في القطع لا المال ، ويصحّ إقرارهما بالنّسب ، وينفق على ولد السّفيه المقرّ به من بيت المال لا من ماله ، قاله الشيخ (٣).

٣٨٧٧. العاشر : إذا طلّق السّفيه أو المفلّس زوجته ، صحّ طلاقه ، وكذا لو ظاهرها ، أو خالعها ، سواء كان بمهر المثل ، أو بدونه ، لكن لا يسلم إليه العوض بل إلى الوليّ ، ولو سلّمته المرأة إليه فهو من ضمانها.

٣٨٧٨. الحادي عشر : لو أعتق السّفيه أو المفلّس لم ينفذ عتقه ، وكذا لو دبّر أو كاتب.

__________________

(١) في «ب» : أو إتلاف مال الغير.

(٢) في «أ» : بعد الفلس.

(٣) المبسوط : ٢ / ٢٨٧.

٥٣٩

٣٨٧٩. الثاني عشر : لو تزوّج وقف على إجازة الوليّ ، فإن أمضى صحّ ، وإلّا فلا ، وكذا لو باع أو اشترى فأجاز الوليّ ، فالوجه الصحّة وقوّى الشيخ البطلان (١) وليس بجيّد.

٣٨٨٠. الثالث عشر : لو دبّر أو أوصى ، فالوجه عدم الجواز ، وله الاستيلاد ، فلو أولد جارية عتقت بموته مع وجود الولد كغيره.

٣٨٨١. الرابع عشر : يجوز له طلب القصاص ، ويجوز له العفو على مال ، لكن لا يسلّم المال إليه بل إلى وليّه ، وله العفو على غير مال في العمد ، ويجوز قبوله للوصيّة والهبة.

٣٨٨٢. الخامس عشر : لو أحرم بحجّ واجب صحّ ، وأنفق عليه لأدائه ، ولو كان للتطوّع ، واستوت (٢) نفقته سفرا وحضرا ، أو أمكنه تحصيل الفاضل في الطريق بالاكتساب ، فكذلك ، ولو زادت نفقته في السفر ولا كسب له ، كان لوليّه أن يحلله بالصّيام.

٣٨٨٣. السادس عشر : لو حلف ، انعقدت يمينه ، ولو حنث ، كفّر بالصيام ، وكذا لو عاد في ظهاره ، أو لزمته كفّارة قتل الخطاء أو الإفطار في رمضان ، وشبهه ، ولو نذر عبادة بدنيّة ، لزمته ، ولو نذر صدقة ، لم يصحّ.

٣٨٨٤. السابع عشر : إذا زال السفه ، فكّ الحاكم حجره ، فإن عاد سفهه أعيد الحجر ، فان زال فكّ حجره ، فإن عاد السّفه عاد الحجر وهكذا.

٣٨٨٥. الثامن عشر : لو وكّله أجنبيّ في بيع ، أو هبة ، أو غيرهما من التصرفات الماليّة ،

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ٢٨٦.

(٢) في النسخ الّتي بأيدينا «واستقرت» وما اثبتناه هو الصّحيح.

٥٤٠