تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٢

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٢

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-66-5
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٠١

المقصد الرابع عشر : في الحجّ عن الميّت والوصية بالحجّ وحجّ الندب

وفيه اثنان وعشرون بحثا :

٢٥٨٢. الأوّل : من مات بعد تمكّنه من الحجّ وإهماله ، وجب أن يخرج عنه من يحجّ عنه من صلب ماله ، ولا يسقط بالموت ، وكذا البحث في العمرة.

وهل يجب أن يحجّ عنه من بلده أو من الميقات ، سواء كثرت التركة أو قلّت؟ الوجه عندي الثاني ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (١) والمبسوط (٢) ، وفي النهاية الأوّل (٣) ، ولو قصرت التركة حجّ عنه عن الميقات ؛ وهو اختيار ابن إدريس (٤).

ولو كان عليه دين ، فإن نهضت التركة بهما ، صرف فيهما ما يقوم بهما ، والفاضل يكون ميراثا ، وإن قصرت التركة ، قسّمت على أجرة المثل للحجّ من الميقات ، وعلى الدين بالحصص ، ولو قصرت عن ذلك ، صرفت

__________________

(١) الخلاف : ٢ / ٢٥٥ ، المسألة ١٨ من كتاب الحجّ.

(٢) المبسوط : ١ / ٣٠١.

(٣) النهاية : ٢٠٣.

(٤) السرائر : ١ / ٥١٦.

١٠١

في الدين وإن لم يقصر المجموع.

٢٥٨٣. الثاني : لو كان عليه حجّة الإسلام وأخرى منذورة ، أخرجتا معا من صلب المال ، وللشيخ قول غير معتمد (١).

٢٥٨٤. الثالث : لو نذر الحجّ مطلقا ، فالوجه وجوب القضاء عنه من الميقات ، ولو عيّن الموضع الذي ينشئ منه السفر للحجّ تعيّن ، وقضى عنه منه ، ومع ضيق التركة ، من أقرب الأماكن.

٢٥٨٥. الرابع : لو لم يخلف ما يفي بحجّة الإسلام والنذر ، ووفت التركة بأحدهما ، فالأقرب صرفها إلى حجّة الإسلام ، وإذا صرفت إلى حجّة الإسلام ، فالأقرب عدم وجوب قضاء النذر على الوليّ ، لكن يستحبّ.

٢٥٨٦. الخامس : من وجب عليه الحجّ فخرج في الطريق لأدائه فمات ؛ قال الشيخ : إن كان قبل بلوغ الحرم ، وجب على وليّه القضاء عنه من تركته ، وإن كان بعد دخول الحرم أجزأه (٢).

والأقرب توجّه الوجوب على من استقرّ الحجّ في ذمّته وفرّط في أدائه ، فانّه يقضى عنه من التركة إذا لم يدخل الحرم ، أمّا من لم يجب عليه إلّا في عامه الّذي مات فيه ، فانّه لا يقضى عنه.

٢٥٨٧. السادس : يستحبّ للإنسان أن يحجّ عن أبويه ميّتين كانا ، أو حيّين عاجزين. ولو تبرّع الابن أو غيره بالحجّ عن الميّت ، برئت ذمة الميّت من حجّة

__________________

(١) قال الشيخ في المبسوط : ١ / ٣٠٦ : ومن نذر أن يحجّ ثمّ مات قبل أن يحجّ ، ولم يكن أيضا حجّ حجّة الإسلام. أخرجت حجّة الإسلام من صلب المال ، وما نذر فيه من ثلثه.

(٢) المبسوط : ١ / ٣٠٦.

١٠٢

الإسلام ، وإذا حجّ عن غيره ، وصل ثواب الحجّ إلى ذلك الغير من غير أن ينقص من ثواب الحاجّ شي‌ء.

٢٥٨٨. السابع : من وجب عليه الحجّ ، وفرّط فيه ، ثمّ عجز عنه بنفسه ونيابته (١) ، وجب أن يوصي به ، ولو لم يكن حجّ واجب ووصّى أن يحجّ تطوّعا ، صحّت الوصيّة ، وأخرجت من ثلث المال.

ولو أوصى بحجّة الإسلام ولم يعيّن قدر الأجرة ، انصرف إلى أجرة المثل من صلب المال ، ولو عيّنه أخرج أجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث. ولو قصّر المعيّن عن أجرة المثل ، وجب على الورثة الإتمام من التركة.

ولو مات ولا شي‌ء له سوى ما يحجّ به عنه ، صرف في الحجّ ولا ميراث.

٢٥٨٩. الثامن : من أوصى بحجّ وغيره ، فإن كان الجميع واجبا ، أخرج من صلب المال ، وإن لم يف قسّم بالحصص ويبدأ بالحجّ ، وإن كان الجميع غير واجب أخرج من الثلث ، فإن وفى الثلث عمل بوصيّته وإلّا بدأ بالأوّل فالأوّل ، ولو كان البعض واجبا ، أخرج من أصل المال والباقي من الثلث.

٢٥٩٠. التاسع : لو أوصى أن يحجّ عنه ، ولم يعيّن المرّات ، فإن لم يعلم منه إرادة التكرار ، حجّ عنه مرّة واحدة ، وإن علم منه قصد التكرار ، حجّ عنه مرّات بقدر الثلث ، والشيخ أطلق الحجّ عنه بقدر الثلث (٢) والوجه ما قلناه.

٢٥٩١. العاشر : إذا حصل عند إنسان لميّت مال وديعة ، ويعلم استقرار الحجّ في ذمّته وعدم أداء الوارث ،

__________________

(١) في «أ» : ونيابة.

(٢) المبسوط : ١ / ٣٠٦.

١٠٣

جاز أن يقطع أجرة الحجّ ، ويدفع إلى الورثة ما بقي.

٢٥٩٢. الحادي عشر : لو أوصى أن يحجّ عنه كل سنة بشي‌ء معلوم فقصّر ، جمع نصيب سنتين فما زاد لسنة واحدة.

٢٥٩٣. الثاني عشر : إذا أوصى بحجّ واجب ، فإن لم يعيّن الأجير ولا الأجرة ، حجّ عنه بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه من الميقات ، وإن عيّنهما معا ، أعطي المعيّن أجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث ، فإن رضى المعيّن ، وإلّا استؤجر غيره بالمعيّن إن ساوى أجرة المثل أو كان أقلّ ، وإن كان أكثر ، فالوجه انّ الزيادة للوارث ولا شي‌ء للمعيّن وارثا كان أو غيره ، وإن عيّن الأجير ، صرف إليه أقلّ ما يوجد من يحجّ عنه به ، ولا يجوز العدول عنه مع الرضا ، وإن لم يرض فهل يجب على الوارث دفع ما يرضى به حتّى يبلغ الثلث ، أو حتّى يبلغ أجرة المثل أو يحجّ عنه غيره بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه؟ الأقرب الثاني.

وإن عيّن الأجرة صرفه الوارث إلى من يختاره إن ساوى أجرة المثل أو كان أقلّ ، وإن كان أزيد أخرج مساوي أجرة المثل من صلب المال والباقي من الثلث ، وكذا البحث في التطوّع إلّا أنّه يخرج من الثلث.

٢٥٩٤. الثالث عشر : لو أوصى أن يحجّ عنه مرارا أخرج الواجب من الأصل والباقي من الثلث ، ولو أوصى أن يحجّ الواجب من الثلث وقصر ، حجّ من الأصل ، وإن أوصى بحجّ تطوّع أخرجت من الثلث فإن وسع ما عيّنه من موضعه حجّ عنه وإلّا فمن بعض الطريق ، ولو لم يتّسع الثلث للحجّ أصلا ، صرف في وجوه البرّ ، وقيل : يصير ميراثا وليس بجيّد.

ولو خلّف ما لا يقوم بالحجّ الواجب من أقرب المواضع ، فالوجه انّه

١٠٤

يكون ميراثا ، ولو كان هناك دين صرف فيه.

٢٥٩٥. الرابع عشر : لو أوصى بالحجّ فاستوجر شخص أو استأجره ليحجّ عنه ، فإن فعل الأجير ما شرط عليه ، استحقّ الأجرة ، وإن خالف ، قال الشيخ :

يستحقّ أجرة المثل. وهو مشكل.

٢٥٩٦. الخامس عشر : من نذر أو عهد أو حلف أن يحجّ ، وجب عليه ، ويشترط في صحّة النذر وشبهه كمال العقل والحرية ، فلا ينعقد نذر الصبيّ ولا المجنون ولا من غلب على عقله بمرّة أو مسكر (١) أو ما شابه ذلك ولا العبد والمكاتب المطلق وإن تحرّر بعضه ، ولا أمّ الولد ولا المدبّر ، فلو نذر العبد كان لمولاه فسخ النذر ، ولو أذن له مولاه في النذر ، انعقد ووجب على المولى تمكينه من فعله وإعانته بالحمولة مع الحاجة.

٢٥٩٧. السادس عشر : المرأة إن كانت ذات بعل أو في عدّة رجعيّة لم ينعقد نذرها إلّا بإذن الزوج ، ولو أذن لها الزوج في النذر صحّ ولزم ووجب على الزوج تمكينها من الحجّ ولا يجب عليه الإعانة بالمال ، وينعقد نذر المطلّقة بائنا والمتوفّى عنها زوجها.

والأمة المزوّجة لا ينعقد نذرها إلّا بإذن مولاها وزوجها.

٢٥٩٨. السابع عشر : إذا انعقد النذر وجب الإتيان بما نذره ، فإن كان مطلقا استحبّ فعله في أوّل أوقات الإمكان ، وإن كان معيّنا ، وجب وقت تعيينه ، فإن أهمل وجب القضاء وكفّارة خلف النذر ، وإن فاته لعذر كمرض أو عدوّ (٢)

__________________

(١) في «ب» : أو سكر.

(٢) في «أ» : أو عذر.

١٠٥

وشبه ذلك ، لم يلزمه في ما بعد.

٢٥٩٩. الثامن عشر : إذا نذر الحجّ وعليه حجّة الإسلام ، فإن قصد بالنذر غير حجّة الإسلام ، لم يتداخلا إجماعا ، وإن قصد حجّة الإسلام تداخلا ، وإن أطلق قال الشيخ : إن حجّ بنيّة النذر أجزأ عن حجّة الإسلام ، وإن نوى حجّة الإسلام ، وجب عليه الإتيان بالمنذورة (١) ، وله قول آخر هو عدم الاكتفاء بواحدة منهما عن الأخرى (٢) ، وهو الوجه عندي.

٢٦٠٠. التاسع عشر : لو نذر الحجّ ماشيا وجب عليه ، وإذا احتاج إلى عبور بحر (٣) ، قام في السفينة استحبابا ، ولو ركب طريقه اختيارا أعاد ، ولو ركب بعضه ، قال الشيخ : يقضي ، فيمشي ما ركب ويركب ما يمشي (٤). وقال ابن إدريس : يقضي ماشيا (٥) وهو جيّد.

ولو عجز ركب إجماعا ، قال المفيد : ولا يسوق شيئا (٦). والشيخ أوجب سياق بدنة كفّارة عن ركوبه. (٧) وقيل : إن نذر معينا ، وركب مختارا ، قضاه ، وكفّر لخلف النذر ، وإن ركب للعجز لم يجبره بشي‌ء ، وإن نذر مطلقا ، وجب القضاء ماشيا مع المكنة ولا كفّارة (٨) ، وهو حسن ، وعندي في

__________________

(١) النهاية : ٢٠٥.

(٢) الخلاف : ٢ / ٢٥٦ ، المسألة ٢٠ من كتاب الحجّ.

(٣) في «ب» : عبور نهر.

(٤) المبسوط : ١ / ٣٠٣.

(٥) لاحظ السرائر : ٣ / ٦١ ـ ٦٢ ، كتاب الأيمان ، أحكام النذور والعهود.

(٦) المقنعة : ٥٦٥ ، باب النذور والعهود.

(٧) النهاية : ٢٠٥ ؛ المبسوط : ١ / ٣٠٣.

(٨) لاحظ السرائر : ٣ / ٦١ ـ ٦٢.

١٠٦

إبطال الحجّ بالركوب مختارا إشكال.

٢٦٠١. العشرون : يسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء.

٢٦٠٢. الحادي والعشرون : لو نذر الحجّ ، وجب دون العمرة وبالعكس ، وكذا يجب ما تعلّق به النذر من المرّة الواحدة أو التكرار ، ولو نذر الحجّ وعليه حجّة الإسلام ، قضاهما معا ، وبدأ بحجّة الإسلام ، ولو مات استوجر عنه من صلب المال.

ويجوز استيجار اثنين لأدائهما في عام واحد ، ولو قصرت التركة استوجر لحجّة الإسلام ، واستحب لوليّه قضاء النذر ، ولو نذر الحجّ أو أفسده وهو معضوب ، قيل وجب ان يستنيب (١) ، وفيه نظر.

٢٦٠٣. الثاني والعشرون : لو نذر الحجّ راكبا فمشى حنث ، ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى مكّة ، ولو قال : إلى بيت الله واقتصر ، قيل : ينصرف إلى مكّة ، وقيل : يبطل (٢) ، ولو قال : إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا ، فالأقرب بطلان النذر ، ولو نذر إن رزق ولدا حجّ به أو حجّ عنه ، ثم مات ، حجّ بالولد أو عنه من صلب ماله.

ولو نذر أن يحجّ ولم يكن له مال فحجّ عن غيره ، قيل : أجزأ عنهما (٣) ، وفيه نظر.

__________________

(١) القائل هو الشيخ في المبسوط : ١ / ٢٩٩.

(٢) لاحظ الأقوال في المختلف : ٨ / ٢٢١ (مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي).

(٣) القائل هو الشيخ في التهذيب : ٥ / ٤٠٦ في ذيل الحديث ١٤١٤.

١٠٧
١٠٨

المقصد الخامس عشر : في العمرة والزيارات والمزار

وفيه فصول

[الفصل] الأوّل : في العمرة

وفيه اثنا عشر بحثا :

٢٦٠٤. الأوّل : العمرة واجبة مثل الحجّ بشرائطه في العمر مرّة واحدة على الفور على أهل مكّة وغيرهم.

٢٦٠٥. الثاني : العمرة ضربان : مفردة ومتمتّع بها ، فالأولى واجبة على القارن والمفرد ، والثانية على المتمتّع ، ويجزئ الثانية عن الأولى.

٢٦٠٦. الثالث : إذا دخل بعمرة مفردة ، فإن كان اعتماره في أشهر الحجّ ، جاز كنقلها إلى التمتّع ، وإن كان في غيرها لم يجز.

ولو اعتمر في أشهر الحجّ للتمتّع ، لم يجز له أن يخرج من مكّة حتّى يقضي مناسك الحجّ.

٢٦٠٧. الرابع : لا تكره العمرة المفردة في السّنة مرّتين ، ويستحبّ في

١٠٩

كلّ عشرة أيّام مع القدرة ، وقيل : لا يكره في كلّ يوم (١).

٢٦٠٨. الخامس : جميع أوقات السنة صالح للمبتولة ، وأفضل ما يكون في رجب ، وهي تلي الحجّ في الفضل ، ولو أدرك إحرام العمرة في آخر أيّام رجب ، فقد أدرك العمرة في رجب ، ولا يكره إيقاعها في يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيّام التشريق.

٢٦٠٩. السادس : قد بيّنا انّه لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة ولا العكس ، فإن أحرم بعمرة التمتّع فضاق الوقت أو حاضت المرأة ، جعله حجّة مفردة ومضى فيه ، وإن أحرم بالحجّ مفردا ثمّ أراد التمتّع جاز له أن يتحلّل (بأن يطوف ويسعى ويقصّر للعمرة) (٢) ثمّ ينشئ الإحرام بعد ذلك للحجّ ، فيصير متمتّعا ، فأمّا ان يحرم بالحجّ قبل أن يفرغ من مناسك العمرة ، أو بها قبل أن يفرغ من مناسكه ، فإنّه لا يجوز على حال.

ولو قرن في إحرامه بين الحجّ والعمرة ، قال الشيخ : انعقد بالحجّ خاصّة ، فإن أتى بأفعال الحجّ لم يلزمه دم ، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحلّ ويجعلها متعة ، جاز ويلزمه الدم (٣).

٢٦١٠. السابع : وقت عمرة التمتّع أشهر الحجّ ، فلو أحرم بها في غيرها وفعل باقي أفعالها في أشهر الحجّ لم يكن متمتّعا ، ولا يلزمه دم.

٢٦١١. الثامن : ميقات العمرة ميقات الحجّ لمن كان خارجا من المواقيت إذا

__________________

(١) القائل هو ابن إدريس في السرائر : ١ / ٥٤٠ ؛ ولاحظ الناصريات : ٣٠٧ ، المسألة ١٣٩.

(٢) ما بين القوسين تفسير للتحلّل موجود في نسخة «ب».

(٣) الخلاف : ١ / ٣٧٩ ، المسألة ٣٠ من كتاب الحجّ.

١١٠

قصد مكّة ، أمّا أهل مكّة أو من فرغ من الحجّ وأراد الاعتمار ، فانّه يخرج إلى أدنى الحلّ ، وينبغي أن يكون أحد المواقيت الّتي وقّتها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للعمرة المبتولة.

٢٦١٢. التاسع : شرائط وجوب العمرة شرائط وجوب الحج ، ويجب مرة بأصل الشرع ، وقد يجب بالنذر واليمين والعهد والاستيجار والإفساد والفوات ، فإنّ من فاته الحجّ بعد شروعه فيه ، يجب عليه أن يتحلّل بعمرة ، ويجب أيضا بالدخول إلى مكّة ، إذ لا يجوز دخولها بغير إحرام إمّا بالعمرة أو بالحجّ (١) مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول ، ويتكرّر وجوبها بتكرّر السبب.

٢٦١٣. العاشر : صورة العمرة أن يحرم من الميقات الّذي يسوغ له الإحرام منه ، ثمّ يدخل مكّة فيطوف ويصلّي ركعتيه ، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة ويقصّر ، ثمّ إن كانت عمرة التمتّع فقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه ، ويجب عليه بعد ذلك الإتيان بالحجّ ، وإن كانت مبتولة ، طاف بعد التقصير أو الحلق طواف النساء ليحللن له ، ويصلّي ركعتيه.

والتمتّع بها يجب على من ليس من أهل مكّة وحاضريها ، والمفردة على أهل مكّة وحاضريها ، ولا تصحّ الأولى إلّا في أشهر الحجّ ، وتسقط المفردة معها ، وتصحّ الثانية في جميع أيّام السنة.

ولو دخل مكّة متمتّعا ، لم يجز له الخروج حتّى يأتي بالحجّ ، ولو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز ، ولو خرج فاستأنف عمرة ، تمتّع بالأخيرة.

__________________

(١) في «أ» : إمّا بالحجّ.

١١١

ويتحلّل من المفردة بالتقصير ، والحلق أفضل ، ويحتاج في تحليل النساء إلى طواف النساء.

وطواف النساء واجب في المفردة بعد السعي على كلّ معتمر من رجل أو امرأة [أ] وخصيّ [أ] وخنثى [أ] وصبيّ (١).

والمتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة ، وجب أن يعتمر بعد الحجّ عمرة مفردة ، وينبغي له أن يعتمر إذا أمكن الموسى [من] رأسه ، وإن أخّره إلى استقبال الشهر جاز.

٢٦١٤. الحادي عشر : التقصير معيّن (٢) في عمرة التمتع ، والحلق في المفردة أفضل ، ولا يجب في العمرة هدي ، فلو ساق هديا ، نحره قبل أن يحلق بفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة ، ولو جامع قبل السعي ، فسدت عمرته ، ووجب عليه قضاؤها والتكفير ببدنة.

٢٦١٥. الثاني عشر : من وجبت عليه العمرة ، لا يجوز له أن يعتمر عن غيره ، وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه انّه يحرم بالعمرة المفردة ، وإذا دخل الحرم ، قطع التلبية.

__________________

(١) ما بين المعقوفتين كلّه منّا.

(٢) في «ب» : يتعيّن.

١١٢

الفصل الثاني : في الزيادات

وفيه أربعة وثلاثون بحثا :

٢٦١٦. الأوّل : من أحدث جرما في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم ، ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج فيقام عليه الحد.

ولو أحدث في الحرم قوبل فيه بجنايته.

٢٦١٧. الثاني : لا ينبغي لأهل مكّة أن يمنعوا الحاجّ شيئا من دورها ومنازلها ، والأقرب انّ المنع غير محظور.

٢٦١٨. الثالث : يكره أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة.

٢٦١٩. الرابع : لقطة الحرم لا يجوز أخذها ، ومع الأخذ يعرّف سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا تخيّر الآخذ بين احتفاظها لصاحبها أمانة ، وبين الصدقة بها عن صاحبها ، وفي الضمان مع الصدقة قولان.

٢٦٢٠. الخامس : يكره الحجّ والعمرة على الإبل الجلّالات.

٢٦٢١. السادس : يستحبّ لمن حجّ على طريق العراق أن يبدأ أوّلا بزيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمدينة ثمّ يمضي إلى مكّة.

٢٦٢٢. السابع : إذا ترك الناس الحجّ ، وجب على الإمام إجبارهم على

١١٣

ذلك، ولو تركوا زيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، قال الشيخ: يجبرهم الإمام عليها (١) ومنعه ابن إدريس(٢).

٢٦٢٣. الثامن : يكره الصلاة في طريق مكّة بأربعة مواطن : البيداء (٣) وذات الصلاصل (٤) وضجنان (٥) ووادي الشقرة (٦).

٢٦٢٤. التاسع : يستحبّ الإتمام في الحرمين مكّة والمدينة ما دام مقيما وإن لم ينو المقام عشرة أيّام ، ولو قصّر لم يكن عليه شي‌ء ، وكذا في جامع الكوفة والحائر ، على ساكنه السّلام.

٢٦٢٥. العاشر : يجوز للإمام أن ينفق من بيت مال المسلمين على الحاجّ والزائرين إذا لم يكن لهم مال.

٢٦٢٦. الحادي عشر : من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت الله تعالى بيع وصرف في معونة الحاجّ والزائرين.

٢٦٢٧. الثاني عشر : يجوز أن يستدين الإنسان للحجّ إذا كان له مال يفي به لو مات ، ولو لم يكن له مال كره له الاستدانة.

٢٦٢٨. الثالث عشر : يستحبّ لمن انصرف من الحجّ العزم على العود وسؤال الله تعالى ذلك ، ويكره ترك العزم.

__________________

(١) النهاية : ٢٨٥ ؛ المبسوط : ١ / ٣٨٥.

(٢) السرائر : ١ / ٦٤٧.

(٣) البيداء : هي الّتي يأتي إليها جيش السفياني قاصدا مدينة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيخسف الله به تلك الأرض.

(٤) ذات الصلاصل اسم الموضع الّذي أهلك الله فيه النمرود.

(٥) ضجنان : واد أهلك الله فيه قوم لوط.

(٦) وادي الشقرة : موضع معروف في طريق مكّة. لاحظ جواهر الكلام : ٨ / ٣٤٩ ـ ٣٥٠.

١١٤

٢٦٢٩. الرابع عشر : يستحبّ الدعاء للقادم من الحجّ بالمنقول.

٢٦٣٠. الخامس عشر : ينبغي للحاجّ الانتظار للحائض حتّى تقضي مناسكها.

٢٦٣١. السادس عشر : الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة ما لم يجاور ثلاث سنين ، فإن جاورها (١) أو كان من أهل مكّة كانت الصلاة له أفضل.

٢٦٣٢. السابع عشر : ينبغي لأهل مكّة أن يتشبّهوا بالمحرمين في ترك لبس المخيط.

٢٦٣٣. الثامن عشر : الأيّام المعدودات : عشر ذي الحجّة ، والمعلومات : أيّام التشريق.

٢٦٣٤. التاسع عشر : صرف المال في الحجّ المفروض أفضل من الصدقة به على أولاد (٢) فاطمة عليها‌السلام ، بل لو افتقر في الحجّ إلى ذلك المال ، لم يجز صرفه في غيره.

٢٦٣٥. العشرون : دخول الكعبة مستحبّ للنساء وليس بواجب ، ولا يتأكّد في حقهنّ كالرجال.

٢٦٣٦. الواحد والعشرون : يكره المجاورة بمكّة ، ويستحبّ لمن أدّى مناسكه الخروج منها.

٢٦٣٧. الثاني والعشرون : من أخرج شيئا من حصى المسجد كان عليه ردّه ، أمّا ثياب الكعبة ، فقد روى الشيخ : انّه ينبغي لمن تصل إليه أن

__________________

(١) في «أ» : ما لم يتجاوز ثلاث سنين فإن جاوزها.

(٢) في «ب» : على ولد فاطمة.

١١٥

يتّخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدّة للبركة (١).

٢٦٣٨. الثالث والعشرون : لا ينبغي للموسر المتمكّن ترك الحجّ المندوب أكثر من خمس سنين.

٢٦٣٩. الرابع والعشرون : يستحبّ الطواف عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعن الأئمّة : وعن الوالدين والأهل والمؤمنين.

٢٦٤٠. الخامس والعشرون : يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل صلاة الظهرين بهما.

٢٦٤١. السادس والعشرون : المسلم إذا حجّ ثمّ ارتدّ ، لم تجب عليه إعادته.

٢٦٤٢. السابع والعشرون : من بلغ غير مختتن وجب عليه الختان ، ولو وجب عليه الحجّ قدّم الختان عليه.

٢٦٤٣. الثامن والعشرون : يستحبّ الشرب من ماء زمزم وإهداؤه.

٢٦٤٤. التاسع والعشرون : المشي أفضل من الركوب مع القدرة إذا لم يضعفه عن أداء الواجبات ، ولو أضعفه كان الركوب أفضل.

٢٦٤٥. الثلاثون : الحرم أفضل من عرفة ، ويوم عرفة شريف يستحبّ فيه الغسل وصلاة مائة ركعة ، والتعريف في الأمصار ، ويستحبّ ان لا يقف فيه الإنسان إلّا بوضوء.

٢٦٤٦. الواحد والثلاثون : لا بأس بالنظر إلى فرج المرأة والجارية بعد الحلق.

__________________

(١) التهذيب : ٥ / ٤٤٩ برقم ١٥٦٧.

١١٦

٢٦٤٧. الثاني والثلاثون : المملوك إذا تمتّع بإذن مولاه ، وجب عليه الصوم ، وإن ذبح عنه مولاه أجزأه ، رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام (١).

٢٦٤٨. الثالث والثلاثون : روى السكوني عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام : في الرجل يقول : عليّ بدنة. قال : «تجزئ عنه بقرة إلّا أن يكون عنى بدنة من الإبل» (٢). وهي ضعيفة السند ، ويكره أن يطعم المشرك لحوم الأضاحي.

٢٦٤٩. الرابع والثلاثون : روى زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال : من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له (٣).

الفصل الثالث : في المزار

وفيه اثنا عشر بحثا :

٢٦٥٠. الأوّل : يستحبّ زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استحبابا مؤكدا. قال عليه‌السلام :

«من زار قبري بعد موتي كمن هاجر إليّ في حياتي ، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إليّ بالسلام فانّه يبلغني» (٤).

__________________

(١) لاحظ وسائل الشيعة : ١٠ / ٨٨ ، الباب ٢ من أبواب الذبح ترى بهذا المضمون لكن ليس من معاوية بن عمار.

(٢) وسائل الشيعة : ١٠ / ١٧٢ ، الباب ٥٩ من أبواب الذبح برقم ٢.

(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ١٩١ ، الباب ٩ من أبواب أقسام الحجّ برقم ١.

(٤) التهذيب : ٦ / ٣ برقم ١.

١١٧

والأخبار في ذلك كثيرة. (١)

ويستحبّ أن يغتسل ويزوره بالمنقول ، فإذا فرغ من زيارته أتى المنبر ومسحه ومسح رمّانتيه ، وصلّى بين القبر والمنبر ركعتين ، ثمّ يأتي مقام جبرئيل عليه‌السلام ويدعو بالمنقول ، وإذا خرج من المدينة ودّعه.

ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، كنيته أبو القاسم ، ولد بمكّة يوم الجمعة سابع عشر ربيع الأوّل في عام الفيل ، وبعث يوم السابع والعشرين من رجب وله أربعون سنة ، وقبض بالمدينة مسموما يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشرة من الهجرة ، وله ثلاث وستّون سنة. أمّه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب ، قبره عليه‌السلام بالمدينة في الحجرة الّتي توفّي فيها.

ومكّة حرم الله ، والمدينة حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والكوفة حرم أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ويستحبّ المجاورة بالمدينة ، والإكثار من الصلاة في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقد روى إسحاق بن عمّار في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

«ان الصلاة في مسجده مثل ألف صلاة في غيره إلّا المسجد الحرام» (٢). ويكره النوم في المساجد ويتأكّد فيه.

ويستحبّ لمن أقام بالمدينة أن يصوم ثلاثة أيّام للحاجة : الأربعاء

__________________

(١) لاحظ التهذيب : ٦ / ٣ ، الباب ٢ ، أحاديث الباب.

(٢) التهذيب : ٦ / ١٥ برقم ٣٢.

١١٨

والخميس والجمعة ، ويكون معتكفا في المسجد ، ويصلّي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة (١) ، وهي اسطوانة التوبة ويقيم عندها يوم الأربعاء ، ويأتي ليلة الخميس الاسطوانة الّتي تلي مقام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومصلّاه ، يصلّي عندها. ويصلّي ليلة الجمعة عند مقام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ويستحبّ لمن جاء المدينة النزول بالمعرس (٢) والاستراحة والصلاة فيه.

ويستحبّ إتيان المساجد كلّها بالمدينة ، مثل مسجد قبا ، ومشربة أمّ إبراهيم عليه‌السلام ، ومسجد الأحزاب ـ وهو مسجد الفتح ـ ، ومسجد الفضيخ (٣) ، وقبور الشهداء كلّهم ، خصوصا قبر حمزة بأحد ، فلا يتركه مع الاختيار ، ومسجد غدير خم ، موضع شريف نصب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليّا إماما للأنام ، فيستحبّ الصلاة فيه والإكثار من الدعاء.

٢٦٥١. الثاني : يستحبّ زيارة فاطمة عليها‌السلام بالمنقول استحبابا مؤكّدا ، روت عليها‌السلام قالت :

«أخبرني أبي وهو ذا ، هو أنّه من سلّم عليه وعليّ ثلاثة أيّام ، أوجب الله له الجنة».

__________________

(١) أبو لبابة : بشير بن عبد المنذر وقيل رفاعة بن عبد المنذر من الأنصار شهد بدرا والعقبة الأخيرة وهو الّذي جرى منه في بني قريظة ما جرى فندم فربط نفسه بالاسطوانة فلم يزل كذلك حتّى نزلت توبته من السماء. لاحظ ترجمته في الكنى والألقاب : ١ / ١٤٥ ، وتهذيب التهذيب : ١٢ / ٢١٤.

(٢) المعرس : موضع التعريس ، وبه سمّي معرس ذي الحليفة ، لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عرّس فيه وصلّى الصبح فيه ثم رحل. مجمع البحرين.

(٣) قال في مجمع البحرين : هو مسجد من مساجد المدينة ، روي أنّ فيه ردّت الشمس لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال الراوي : قلت لم سمّي الفضيخ؟ قال : النخل يسمّى فضيخا ، فلذلك سمّي الفضيخ.

١١٩

قال الراوي : قلت لها : في حياته وحياتك؟ قالت : «نعم وبعد موتنا» (١).

واختلف في قبرها ، فقيل : إنّه في الروضة بين القبر والمنبر (٢) ، وروي في بيتها الّذي في المسجد الآن (٣) ، وروي في البقيع. قال الشيخ : والروايتان الأولتان متقاربتان ، والأفضل زيارتها في الموضعين ، ومن قال : إنّها دفنت في البقيع فبعيد من الصواب (٤). قال ابن بابويه : والصحيح عندي انّها دفنت في بيتها (٥).

٢٦٥٢. الثالث : عليّ بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أمير المؤمنين عليه‌السلام ، كنيته أبو الحسن ، ولد بمكّة في نفس الكعبة يوم الجمعة لثلاثة عشر ليلة خلت من رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنة (٦) ، وقبض عليه‌السلام قتيلا بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة ، وله يومئذ ثلاث وستون سنة.

وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. وهو أوّل هاشميّ ولد في الإسلام من هاشميّين ، وقبره بالغريّ من نجف الكوفة ، وفي زيارته فضل كثير ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للحسين عليه‌السلام وهو في حجره وقد سأله يا أبة ما لمن زارك بعد موتك؟ فقال :

«من أتاني زائرا بعد موتي فله الجنة ، ومن أتي أباك زائرا بعد موته فله الجنة ، ومن أتي أخاك زائرا بعد موته فله الجنة ، ومن

__________________

(١) التهذيب : ٦ / ٩ برقم ١٨.

(٢) اختاره الشيخ المفيد في المقنعة : ٤٥٩.

(٣) ذهب إليه الصدوق في الفقيه : ٢ / ٣٤١.

(٤) التهذيب : ٦ / ٩ ؛ المبسوط : ١ / ٣٨٦.

(٥) الفقيه : ٢ / ٣٤١ في ذيل الحديث ١٥٧٥.

(٦) في «أ» : «بثلاثين سنة من الهجرة» والصحيح ما في المتن.

١٢٠