الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-66-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦٠١
نصف صاع ، ولو زاد الطعام عن العشرة ، كانت الزيادة له ، ولو نقصت لم يجب عليه الإكمال.
ولو عجز عن الإطعام صام عن كلّ نصف صاع يوما ، ولو زاد التقويم عن خمسة أصوع لم يجب عليه الصوم عن الزائد ، ولو نقص لم يجب عليه إلّا بقدر التقويم ، ولو نقص التقويم ربع صاع مثلا ، فالوجه وجوب يوم كامل ، ولو عجز عن ذلك كلّه صام ثلاثة أيّام.
أمّا الثعلب والأرنب فقيل فيهما الابدال كالظبي (١) ، ونحن فيه من المتوقّفين.
٢٣٦٠. التاسع : إذا كسر بيض النعامة فإن كان قد حرّك فيه الفرخ ، كان عليه عن كلّ بيضة بكارة من الإبل ، وإن لم يكن تحرّك كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى ، والاعتبار في العدد بالإناث ، ولا فرق بين أن يكسره بنفسه أو بدابّته.
ولو لم يتمكّن من الإبل كان عليه عن كلّ بيضة شاة ، فإن عجز ، كان عليه عن كلّ بيضة إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن عجز كان عليه صيام ثلاثة أيّام.
ولو كسر بيضة فيها فرخ ميّت أو كانت فاسدة لم يكن عليه شيء.
ولو باض الطير على فراش محرم فنقله إلى موضعه ، فنفر الطير فلم يحضنه ، قال الشيخ : يلزمه الجزاء (٢).
__________________
(١) القائل الشيخ المفيد في المقنعة : ٤٣٥ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٢٢٢ ، والمبسوط : ١ / ٣٤٠.
(٢) الخلاف : ٢ / ٤١٦ ، المسألة ٢٩٨ من كتاب الحجّ.
٢٣٦١. العاشر : إذا كسر المحرم بيضة من القطا أو القبج ، فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، كان عليه عن كلّ بيضة مخاض من الغنم ، وإن لم يكن قد تحرّك ، كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى.
ولو عجز عن الإرسال ، قال الشيخ : كان حكمه حكم بيض النعام (١) ، قال ابن إدريس : يريد وجوب الشاة عن كل بيضة مع العجز عن الإرسال (٢) ، ولا استبعاد فيه ، والأقرب أنّ مقصوده وجوب الصدقة على عشرة مساكين ، أو الصيام ثلاثة أيّام.
النظر الثالث : في ما لا بدل فيه
وفيه تسعة مباحث :
٢٣٦٢. الأوّل : الحمام كلّ طائر يهدر ، بأن يواتر صوته ، ويعبّ الماء بأن يضع منقاره فيه ، فيكرع كما تكرع الشاة ، وقال الكسائي : كل مطوّق حمام (٣).
إذا عرفت هذا ، ففي كلّ حمامة شاة إن كان القاتل محرما في الحلّ ، وإن كان محلّا في الحرم كان عليه درهم ، وإن كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران.
٢٣٦٣. الثاني : لو قتل المحرم فرخ الحمام ، كان عليه حمل قد فطم ورعى من
__________________
(١) النهاية : ٢٢٧ ؛ المبسوط : ١ / ٣٤٥.
(٢) السرائر : ١ / ٥٦٥.
(٣) نقله عنه ابن قدامة في المغني : ٣ / ٣٥٢.
الشجر ، ولو كان القاتل محلّا في الحرم ، كان عليه نصف درهم ، ولو كان محرما في الحرم ، اجتمع عليه الأمران.
٢٣٦٤. الثالث : لو كسر المحرم بيض الحمام في الحلّ ، ولم يكن قد تحرّك فيه الفرخ ، وجب عليه عن كلّ بيضة درهم ، وإن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، كان عليه عن كلّ بيضة حمل ، ولو كسره المحلّ في الحرم ، كان عليه عن كلّ بيضة ربع درهم ، ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع.
٢٣٦٥. الرابع : لا فرق بين حمام الحرم والأهلي في القيمة إذا قتل في الحرم ، إلّا أنّ حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه ، والأهلي يتصدّق بثمنه على المساكين.
٢٣٦٦. الخامس : في كلّ واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى من الشجر ، وحدّه ما مضى عليه أربعة أشهر.
٢٣٦٧. السادس : في كلّ من العصفور والصعوة (١) والقبّرة وما أشبهها مدّ من الطعام ، وقال ابن بابويه : في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة ، فإنّ فيها جزورا» (٢). وهو ضعيف.
٢٣٦٨. السابع : في قتل الزنبور عمدا كفّ من طعام ، ولا شيء في الخطاء. قال المفيد : فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمدّ من طعام أو تمر (٣) ، وهو حسن.
ولا شيء في قتل الهوامّ من الحيّات والعقارب وغيرها ، ولا بأس بقتل
__________________
(١) الصعوة : صغار العصافير.
(٢) المقنع : ٢٤٨ و ٢٥٠. ولاحظ المختلف : ٤ / ١٠٣.
(٣) المقنعة : ٤٣٨.
القمل والبق وأشباهها للمحلّ في الحرم. ولو كان محرما لزمته الكفارة كفّ من طعام.
٢٣٦٩. الثامن : من قتل جرادة وهو محرم ، كان عليه كفّ من طعام أو تمر ، وإن قتل جرادا كثيرا كان عليه دم شاة ، ولو كان في طريقه ولم يتمكّن من التحرز عن قتله ، لم يكن عليه شيء.
٢٣٧٠. التاسع : في كلّ واحد من الضبّ والقنفذ واليربوع جدي.
النظر الرابع : في ما لا نصّ فيه
وفيه ستة مباحث :
٢٣٧١. الأوّل : كلّ صيد لا مثل له ولا تقدير للشرع فيه ، يرجع فيه إلى قول عدلين يقوّمانه ، وتجب القيمة الّتي يقدّرانها فيه.
ويشترط في الحكمين العدالة والمعرفة ، وأن يكونا اثنين فما زاد ، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما إذا كان عدلا.
٢٣٧٢. الثاني : قال الشيخ : في البطّ والإوز والكركي شاة ، قال : وإن قلنا : فيه القيمة ، لعدم النصّ ، كان جائزا (١). وهو الظاهر من قول ابن بابويه (٢).
٢٣٧٣. الثالث : قال الشيخ رحمهالله : من قتل عظاية (٣) كان عليه كف من طعام (٤) ، وهو حسن.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٤٦.
(٢) المقنع : ٢٥٠.
(٣) في مجمع البحرين : العظاء ـ ممدود ـ : دويبة أكبر من الوزغة ، الواحدة عظاءة وعظاية.
(٤) التهذيب : ٥ / ٣٤٤ ، في ذيل الحديث ١١٩٣.
٢٣٧٤. الرابع : القيمة واجبة في كلّ ما لا تقدير فيه شرعا ، وكذلك البيوض الّتي لم ينصّ فيها على مقدّر.
٢٣٧٥. الخامس : الكبير من ذوات الأمثال يضمن بكبير ، والصغير بمثله ، وإن ضمنه بكبير كان أولى ، والذكر بمثله والأنثى بمثلها ، والصحيح بالصحيح والمعيب بالمعيب ، وإن ضمنه بصحيح كان أولى.
ولو اختلف العيب ، فضمن الأعور بأعوج لم يجز ، أمّا لو فدى الأعور من إحدى العينين بأعور من الأخرى ، فالوجه الجواز ، وكذا أعرج إحدى الرجلين يضمن بأعرج الأخرى ، ولو فدى الذكر بالأنثى جاز. وجوّز الشيخ : العكس (١).
ولو قتل ماخضا ، ضمنها بماخض مثلها لا بالقيمة ، قاله الشيخ (٢). ولو ضمنها بغير ماخض ، ففي الإجزاء نظر.
٢٣٧٦. السادس : لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا ، فإن خرج حيّا وماتا ، لزمه فداؤهما ، فيفدي الأمّ بمثلها والصغير بمثله أو كبير ، وإن عاشا ولا عيب فلا شيء ، وإن حصل عيب ضمن الأرش ، ولو مات أحدهما دون الآخر ، ضمن الميّت خاصّة ، ولو خرج ميّتا لزمه الأرش ، وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا.
النظر الخامس : في أسباب الضمان
وهو أمران : المباشرة والتسبيب.
وهنا ثلاثة وعشرون بحثا :
٢٣٧٧. الأوّل : من قتل صيدا وجب عليه فداؤه ، ولو أكله ، لزمه فداء
__________________
(١) الخلاف : ٢ / ٤٠٠ ، المسألة ٢٦٤ من كتاب الحجّ.
(٢) المبسوط : ١ / ٣٤٥.
آخر ، والرواية دلّت على وجوب الجزاء الثاني (١).
وقال بعض أصحابنا : إنّما يجب جزاء ما قتل وقيمة ما أكل (٢). وهو حسن سواء أدّى جزاء القتل أو لا ، ولا يتداخلان.
٢٣٧٨. الثاني : حكم البيوض حكم الصيد في تحريم الأكل ، سواء كسره هو أو محرم آخر أو حلال. ولو كسره المحرم فالوجه أنّه لا يحرم على المحلّ أكله.
قال الشيخ : يحرم (٣) وليس بمعتمد.
٢٣٧٩. الثالث : لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعامة ، فأكله المحرم ، كان على المحرم عن كلّ بيضة شاة ، وعلى المحلّ عن كلّ بيضة درهم.
٢٣٨٠. الرابع : انّما يضمن بيض الصيد الحرام ، أمّا بيض ما يباح أكله كبيض الدجاج الحبشي فإنّه حلال لا يجب بكسره شيء.
٢٣٨١. الخامس : لو أتلف جزءا من الصيد ، ضمنه ، فلو كسر قرني الغزال ، قال الشيخ : عليه نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع قيمته ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى رجليه نصف قيمته ، وكذا في كسر إحدى يديه ، ولو كسر يديه معا ، فكمال القيمة ، وكذا في رجليه ، ولو قتله ، كان عليه فداء واحد (٤).
٢٣٨٢. السادس : لو نتف ريشة من حمام الحرم ، وجب أن يتصدّق بصدقة ، وأن يسلّمها باليد الّتي نتف بها ، ولو نتف ريشا متعددا ، فإن كان بالتفريق ، فالوجه
__________________
(١) الوسائل : ٩ / ٢٠٩ ، الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد ؛ التهذيب : ٥ / ٣٥١ برقم ١٢٢١.
(٢) الشيخ الطوسي في الخلاف : ٢ / ٤٠٥ ، المسألة ٢٧٤ من كتاب الحجّ.
(٣) المبسوط : ١ / ٣٤٨.
(٤) النهاية : ٢٢٧ ؛ المبسوط : ١ / ٣٤٢.
تكرار الفدية (١) ، وإن كان دفعة فالوجه الأرش ، ولو حفظه حتّى ينبت ريشه لم تسقط الفدية.
٢٣٨٣. السابع : لو جرح الصيد ، ضمن الجرح على قدره ، ثم إن رآه سوّيا بعد ذلك ، وجب الأرش ، ولو أصابه ولم يؤثّر فيه ، لم يكن عليه شيء.
قال الشيخ : لو كسر يده أو رجله ، ثمّ رآه وقد صلح ورعى وجب ربع الفداء (٢). ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع ، فالوجه الأرش ؛ وقال الشيخ: يضمن الجميع (٣).
ولو جرحه فغاب عن عينه ولم يعلم حاله ، ضمنه أجمع ، ولو رآه ميّتا ولم يعلم هل مات من الجناية أو غيرها ضمنه.
ولو رماه ولم يعلم هل أثّر فيه أم لا ، لزمه الفداء.
ولو صيّرته الجناية غير ممتنع ، فلم يعلم أصار ممتنعا أو لا ، ضمنه بأعلى الأرشين.
٢٣٨٤. الثامن : لو اشترك جماعة في قتل صيد ، فعلى كلّ واحد منهم فداء كامل ، ولو كان شريك المحرم حلالا في الحلّ ، لم يكن عليه شيء ، وعلى المحرم جزاء كامل.
ولو أصابه الحلال أوّلا ثمّ الحرام ، فالأقرب أنّ على المحرم جزاؤه مجروحا.
__________________
(١) في «ب» : يكرر الفدية.
(٢) التهذيب : ٥ / ٣٥٩ ، في ذيل الحديث ١٢٤٦.
(٣) المبسوط : ١ / ٣٤٩.
ولو كان السابق محرما فعليه جزاؤه سليما.
ولو اتفقا في حالة واحدة ، فعلى المحرم جزاء كامل ، ولا شيء على المحلّ.
ولو اشتركا في قتل صيد حرميّ ، وجب على المحلّ القيمة كملا ، وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا.
وقال في التهذيب : على المحرم فداء كامل وعلى المحلّ نصف الفداء (١).
٢٣٨٥. التاسع : لو رمى اثنان صيدا فقتله أحدهما وأخطأ الآخر (٢) ، فعلى كلّ منهما فداء كامل.
ولو قتله واحد وأكله جماعة ، كان على كلّ واحد منهم فداء كامل.
٢٣٨٦. العاشر : لو ضرب بطير على الأرض فقتله ، كان عليه دم وقيمتان ، قيمته للحرم والأخرى لاستصغاره إيّاه ، وعليه التعزير.
٢٣٨٧. الحادي عشر : لو شرب المحرم لبن ظبية ، كان عليه الجزاء وقيمة اللبن.
٢٣٨٨. الثاني عشر : لو جرح صيدا وقتله آخر ، قال الشيخ : يلزم كل واحد منهما الفداء (٣).
٢٣٨٩. الثالث عشر : لو رمى الصيد وهو حلال في الحلّ ، فأصابه السهم وهو
__________________
(١) التهذيب : ٥ / ٣٥٢ ، في ذيل الحديث ١٢٢٣.
(٢) في «أ» : فقتله أحدهما أو أصابه وأخطأ الآخر.
(٣) الخلاف : ٢ / ٤١٩ ، المسألة ٣٠٣ من كتاب الحجّ.
محرم فقتله ، لم يكن عليه ضمان ، وكذا لا شيء عليه لو جعل في رأسه ما يقتل القمل ، ثم أحرم فقتله.
٢٣٩٠. الرابع عشر : لو كان معه صيد فأحرم ، زال ملكه عنه إذا كان حاضرا معه ، ووجب عليه إرساله ، ويضمنه لو أمسكه ، ويزول ملكه ، ولو لم يمكنه الإرسال ، وتلف قبل إمكانه ، فالوجه عدم الضمان.
ولو أرسله إنسان من يده ، لم يكن عليه ضمان ، ولو أمسكه حتّى يحلّ ، لم يملكه ، ولم يعد ملكه الأوّل إليه إلّا بسبب مبيح.
ولو كان الصيد في منزله ، لم يزل ملكه عنه ، وكذا لو كان في يد وكيله في غير الحرم ، ولا يضمنه لو مات بالإمساك ، وله بيعه وهبته.
ولا ينتقل الصيد إلى المحرم بابتياع ولا هبة ولا غيرهما من أسباب التمليكات ، ولو أخذه بأحد الأسباب ، ضمنه ، ولو انتقل إليه ، بالبيع ، لزمه مع الجزاء القيمة لمالكه ، وكذا لو أخذه رهنا ، ولو لم يتلف ، لم يجز له ردّه على مالكه ، لدخوله الحرم.
ولو باع الحلال الصيد بخيار ، لم يجز استرجاعه بعد الإحرام ، ولو ردّه المشتري بعيب أو خيار فله ذلك ، ولا يدخل في ملك المشتري ويجب عليه إرساله ، هذا إذا كان الصيد في الحرم ، ولو كان في الحلّ ، جاز ذلك كلّه ، ولو ورث صيدا ، لم يملكه في الحرم ، ووجب عليه إرساله.
ولو باع المحلّ صيد المحلّ ، ثمّ أفلس المشتري بعد إحرامه ، لم يكن للبائع أن يختار عين ماله من الصيد ، لأنّه لا يملكه.
٢٣٩١. الخامس عشر : لو أمسك المحرم صيدا فذبحه آخر محرم ، فعلى كلّ منهما فداء كامل ، ولو كانا في الحرم يضاعف الفداء ما لم يبلغ البدنة ، ولو كانا محلّين في الحرم ، وجب على كلّ منهما فداء كامل من غير تضاعف.
ولو كان أحدهما محلّا والآخر محرما ، تضاعف في حق المحرم خاصّة.
ولو أمسكه المحرم في الحلّ ، فذبحه المحلّ ، ضمنه المحرم خاصّة. ولو نقل بيض صيد ففسد ، ضمنه.
ولو أحضنه فخرج الفرخ سليما ، لم يضمنه.
٢٣٩٢. السادس عشر : لو أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، فإن هلكت وكان الإغلاق قبل الإحرام ، ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف ، والبيضة بربع ؛ وإن كان بعد الإحرام ، ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم.
ولو كان الإغلاق من المحرم في الحرم ، وجب الجزاء والقيمة.
ولو أرسلها بعد الإغلاق سليمة ، فالوجه عدم الضمان.
ولو أغلق على غير الحمام من أنواع الصيود ، ضمن إذا تلفت بالإغلاق.
٢٣٩٣. السابع عشر : لو نفّر حمام الحرم ، فإن رجع ، فعليه دم شاة ، وإن لم يرجع فعن كلّ طائر شاة.
٢٣٩٤. الثامن عشر : إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر ، فإن كان قصدهم ذلك وجب على كلّ واحد منهم فداء كامل ، وإلّا كان على الجميع فداء واحد.
٢٣٩٥. التاسع عشر : لو رمى صيدا ، فتحرّك الصيد فقتل آخر أو فرخا ، ضمنهما معا.
٢٣٩٦. العشرون : لو وطئ ببعيره أو دابّته صيدا فقتله ، ضمنه ، ولو كان راكبا عليها سائرا ، كان عليه ضمان ما تجنيه بيديها وفمها ، ولا ضمان في ما تجنيه برجلها.
ولو كان واقفا أو سائقا غير راكب ، ضمن جميع جناياتها ، ولو انقلبت فأتلفت صيدا ، لم يضمنه.
ولو نصب شبكة ، أو حفر بئرا فوقع فيها صيد ، ضمنه.
أمّا لو حفر البئر بحقّ ، كما في ملكه أو موضع متّسع ينتفع بها المسلمون ، فالوجه سقوط الضمان ، ولو نصب شبكة قبل إحرامه ، فوقع فيها صيد بعد إحرامه ، لم يضمنه.
٢٣٩٧. الواحد والعشرون : لو جرح صيدا فتحامل فوقع في شيء تلف به ، ضمنه ، وكذا لو نفّره فتلف في حال نفوره ، ولو سكن في مكان وأمن من نفوره ، ثمّ تلف ، ففي الضمان إشكال.
ولو نتف المحرم ريش طير أو جرحه ، وبقي ممتنعا ، ثمّ أهلك نفسه بوقوعه في بئر أو صدم حائط ، ضمن الجرح ، ولو امتنع وغاب عنه ، ضمنه كملا ؛ قاله الشيخ (١).
ولو أمسك صيدا له طفل ، فتلف بإمساكه ، ضمن ، وكذا لو أمسك المحلّ
__________________
(١) الخلاف : ٢ / ٤١٨ ، المسألة ٣٠٢ من كتاب الحجّ ، وفيه «صدم حائطا».
صيدا له طفل هلك في الحرم ، ولا ضمان عليه في الأمّ لو تلفت إلّا أن يمسكها في الحرم ، ولو تلفت فراخها في الحلّ ، قال الشيخ : ضمنها (١). وفيه نظر.
٢٣٩٨. الثاني والعشرون : لو أغرى المحرم كلبه على صيد فقتله ، ضمنه ، سواء كان في الحلّ أو الحرم. ولو أرسله ولا صيد ، فعرض له صيد فقتله ، ففي الضمان إشكال.
ولو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شيء أو أخذه جارح ، ضمنه. وكذا لو ضرب صيدا بسهم ، فمرق السهم ، فقتل آخر ، أو رمى غرضا فأصاب صيدا ، ضمنه. وكذا لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه ، فتلف أو عاب ، ضمنه.
٢٣٩٩. الثالث والعشرون : لو أمر المحرم عبده المحلّ بقتل صيد ، فقتله ، فعلى السيّد الفداء. ولو كان الغلام محرما بإذن السيد وقتل صيدا بغير إذن ، وجب على السيّد الفداء.
النظر السادس : في اللواحق
وفيه ثمانية عشر بحثا :
٢٤٠٠. الأوّل : لو قتل المثلي ضمنه بالمثل ، أو قوّم المثل واشترى به طعاما ، وتصدّق به ، أو صام كما قلناه ، وغير المثلي يقوّم الصيد ويشتري بالثمن طعاما أو يصوم عن كل مدّين يوما. ولا يجوز إخراج القيمة بحال ،
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٤٧.
وهل هي مخيّرة أو مرتبة؟ قولان.
ولو جرح الصيد ، ضمن أرش الجراح ، بأن يقوّم صحيحا ومعيبا ، فإن كان ما بينهما مثلا عشر لزمه عشر مثله.
٢٤٠١. الثاني : إذا أخرج المثل (١) ، ذبحه وتصدّق به على مساكين الحرم ، ولا يجزئه أن يتصدّق به حيّا ، وله ذبحه متى شاء ، فإن كان الإحرام للحجّ ، وجب نحره أو ذبحه بمنى ، وإن كان للعمرة ، فبمكة ، ويستحبّ أن يكون بفناء الكعبة بالحزورة.
ولو اختار الإطعام قوّم المثل وأخرج بقيمته طعاما إمّا بمكّة أو بمنى على التفصيل. ولا يجزئ إخراج القيمة ، ويجزئ كلّ ما يسمّى طعاما ، ويتصدّق على كلّ مسكين بنصف صاع ، ويقوّم المثل يوم يريد التقويم ، ولا يلزمه تقويمه وقت الإتلاف.
وما لا مثل له فإن قدّره الشارع ، أخرجه ، وإلّا قوّم الصيد وقت الإتلاف.
ولو اختار الصيام ، صام عن كلّ نصف صاع يوما. فإن بقي ما لا يعدل يوما ، صام يوما كاملا.
ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن البعض ، ولا يتعيّن صومه بمكان دون غيره.
٢٤٠٢. الثالث : ما لا مثل له من الصيد تخيّر قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاما ، فيطعمه المساكين ، وبين الصوم ، ولا يجوز له إخراج القيمة ، ويقوّم في
__________________
(١) في «ب» : المثلي.
محلّ الإتلاف ، أمّا المثلي فيعتبر في قيمته النّعم في مكّة (١).
٢٤٠٣. الرابع : قد مضى انّه يحرم على المحلّ في الحرم من الصيد ما يحرم على المحرم في الحلّ ، فلو قتل المحلّ صيدا في الحرم ، وجب عليه الفداء. ولو كان محرما في الحرم كان عليه جزاءان (٢).
وقال السيد : «إذا صاد متعمّدا وهو محرم في الحلّ كان عليه جزاءان ، ولو كان في الحرم ، وهو محرم عامدا إليه ، تضاعف ما كان يجب عليه في الحل» (٣).
والأقوى قول الشيخ (٤).
٢٤٠٤. الخامس : قال الشيخ : «إنّما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة ، ولا يتضاعف ما فيه بدنة (٥) وأوجب ابن إدريس التضاعف مطلقا (٦).
٢٤٠٥. السادس : لو كان الصيد لا دم فيه ، وقتله محلّ في الحرم أو محرم في الحلّ ، كان عليه القيمة ، ولو كان محرما في الحرم ، كان عليه قيمتان.
٢٤٠٦. السابع : يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه قبل موته على إشكال.
٢٤٠٧. الثامن : كلّ من وجب عليه بدنة في كفّارة الصيد ولم يجد ، أطعم ستّين مسكينا ، فإن لم يقدر صام شهرين ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، ولو كان
__________________
(١) في «ب» : فيعتبر في قيمة النّعم مكّة.
(٢) في «ب» : ولو كان في الحرم وهو محرم عامدا كان عليه جزاءان.
(٣) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة : ٧٢ ، وفيه : «عليه الفداء والقيمة مضاعفة».
(٤) لاحظ التهذيب : ٥ / ٣٧٠ في ذيل الحديث ١٢٨٧.
(٥) المبسوط : ١ / ٣٤٢ ؛ التهذيب : ٥ / ٣٧١ في ذيل الحديث ١٢٩٣.
(٦) السرائر : ١ / ٥٦٣.
عليه بقرة ولم يجد ، أطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر صام شهرا ، فإن عجز صام تسعة أيّام.
وإن كان عليه شاة ولم يجد ، أطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام.
٢٤٠٨. التاسع : منع الشيخ من صيد حمام الحرم حيث كان للمحلّ والمحرم (١). وجوّزه ابن إدريس للمحلّ في الحلّ (٢). والأقرب الأوّل.
٢٤٠٩. العاشر : لو قتل المحرم حيوانا ، وشك في أنّه صيد ، لم يضمنه ، ولو أكل لحم صيد ولم يعلم ما هو ، وجب عليه دم شاة.
٢٤١٠. الحادي عشر : لو اقتتل نفسان في الحرم فعلى كلّ واحد منهما دم.
٢٤١١. الثاني عشر : يجوز أن يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله ، ويتركه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده محلّ.
٢٤١٢. الثالث عشر : لو اشترك محلّون في قتل صيد في الحرم ، قال الشيخ : لزم كلّ واحد منهم القيمة ، وإن قلنا : يلزمهم جزاء واحد كان قويّا (٣).
ولو اشترك محلّون ومحرمون في قتل صيد في الحلّ ، لزم المحرمين الجزاء دون المحلّين ، وإن اشتركوا في الحرم ، فعلى المحرمين الجزاء والقيمة ، وعلى المحلّين جزاء واحد.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٤١ ؛ التهذيب : ٥ / ٣٤٨ في ذيل الحديث ١٢٠٨.
(٢) السرائر : ١ / ٥٥٩.
(٣) المبسوط : ١ / ٣٤٦.
٢٤١٣. الرابع عشر : الخيار في الكفّارة بين الإطعام والصيام إلى القاتل لا إلى الحكمين ، والمعتبر في المثل هو ما نصّ الشارع على مقابله حيوانا من النعم ، كالبدنة في النعامة ، والبقرة في بقرة الوحش ، والشاة في الظبي ، ولا اعتبار بالصورة ولا بالقيمة في المنصوص ، و [في] غيره المعتبر القيمة.
٢٤١٤. الخامس عشر : يجوز في إطعام الفدية التمليك والإباحة.
٢٤١٥. السادس عشر : لو قتل المحرم صيدا فأخذه محرم آخر فعلى كلّ منهما جزاء ، ولا يرجع كلّ منهما على الآخر بما ضمن من الجزاء.
٢٤١٦. السابع عشر : لو أصاب محرم صيودا كثيرة على وجه الإحلال ، ورفض الإحرام متأوّلا ، لم يعتبر تأويله ، ويلزمه بكلّ محظور كفّارة على حدة.
٢٤١٧. الثامن عشر : لو قتل حمامة مسرولة (١) وجب عليه الضمان.
المطلب الثاني : في ما يجب بالاستمتاع
وفيه ثمانية وعشرون بحثا :
٢٤١٨. الأوّل : إذا وطئ المحرم امرأته عالما بالتحريم عامدا ، قبل الوقوف بالموقفين ، فسد حجّه ، وعليه بدنة وإتمام الفاسد ، والقضاء في السنة المستقبلة على الفور ، ويجب على المرأة مثل ذلك من المضيّ (٢) في الفاسد والبدنة والحجّ من قابل مع المطاوعة ، ولا شيء عليها مع الإكراه.
__________________
(١) حمامة مسرولة أي في رجليها ريش. مجمع البحرين.
(٢) في «ب» : في المضيّ.
ويجب على المكره بدنتان ، ولا يجزئ بدنة الرجل عن بدنتها مع المطاوعة.
ولو كانت محلّة ، لم يتعلّق بها شيء ، ولا يجب عليها كفّارة ، ولا عليه بسببها ، ونفقتها للحجّ مع المطاوعة ، عليها ، وكذا ثمن ماء غسلها.
ويجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الّذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك ، لا من حيث يحرمان ، والروايات (١) تدلّ على التفريق في الحجّة الأولى من ذلك المكان أيضا ، وهو حسن.
ومعنى الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما بل متى اجتمعا كان معهما ثالث.
قال ابن بابويه : لو حجّا على غير ذلك الطريق لم يفرق بينهما (٢) ، وهو قريب.
٢٤١٩. الثاني : قال الشيخ : الحجّة الأولى هي حجّة الإسلام والثانية عقوبة (٣). وابن إدريس عكس الحال (٤) ، وهو الأقوى عندي.
٢٤٢٠. الثالث : لو جامع بعد الموقفين ، صحّ حجّه وعليه بدنة لا غير.
٢٤٢١. الرابع : لو وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بالمزدلفة ، فسد حجّه ، ووجبت البدنة والإتمام.
٢٤٢٢. الخامس : لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم ، لم يفسد حجّه ،
__________________
(١) لاحظ التهذيب : ٥ / ٣١٧ ، برقم ١٠٩٢.
(٢) الفقيه : ٢ / ٢١٣ (نقله عن أبيه).
(٣) النهاية : ٢٣٠.
(٤) السرائر : ١ / ٥٥٠.
ولا شيء عليه ، وكذا لو أكره على الجماع.
٢٤٢٣. السادس : لا فرق بين الوطء في القبل والدّبر في الأحكام الّتي تقدمت على التفصيل الّذي ذكرناه ، وكذا دبر الغلام على إشكال.
أمّا إتيان البهيمة ، فالأقرب عدم الإفساد به.
ولو استمنى بيده ، قال الشيخ : حكمه حكم المجامع سواء ، فإن كان قد فعله قبل الوقوف بالموقفين ، فسد حجّه ، ووجب عليه بدنة (١) ، وابن إدريس منع من الإفساد خاصّة (٢) ، ونحن من المتوقّفين.
ولو وطئ في ما دون الفرجين ، وجب عليه بدنة مع الإنزال ولا يفسد حجّه وإن كان قبل الموقفين عالما ، ولو لم ينزل ففي البدنة تردّد.
٢٤٢٤. السابع : لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار والتقليد ، لم يكن عليه شيء وإن تلبس بالإحرام ، إذا لم يعقده ، بأحد الثلاثة.
٢٤٢٥. الثامن : لو كرّر الوطء وهو محرم ، فعن كلّ وطء بدنة ، سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر. وتردّد الشيخ في الخلاف في وجوب الثانية مع عدم التكفير (٣) ، وجزم الشيخ في المبسوط بالتكرار (٤).
٢٤٢٦. التاسع : لو جامع قبل طواف الزيارة ، لم يفسد حجّه ، ووجب عليه جزور إن كان غنيّا ، وإن لم يتمكّن فبقرة ، فإن عجز فشاة ، ولو
__________________
(١) النهاية : ٢٣١ ؛ التهذيب : ٥ / ٣٢٤ في ذيل الحديث ١١١٢.
(٢) السرائر : ١ / ٥٥٢.
(٣) الخلاف : ٢ / ٣٦٧ ، المسألة ٢٠٤ من كتاب الحجّ.
(٤) المبسوط : ١ / ٣٣٧.
جامع في أثنائه وجبت البدنة أيضا.
٢٤٢٧. العاشر : لو جامع قبل طواف النساء في إحرام الحجّ ، وجب عليه بدنة ، والحجّ صحيح ، سواء كان قد فرغ من سعي الحجّ أو لم يفرغ.
ولو جامع في أثناء طواف النساء ، فإن كان قد طاف خمسة أشواط أتمّه ولا شيء عليه ، وإن طاف أقلّ من أربعة ، وجب عليه بدنة وإعادة الطواف من أوّله ، ولو طاف أربعة ، قال الشيخ : لا كفارة (١) ، وليس بمعتمد ، وابن إدريس (٢) أخطأ هنا.
٢٤٢٨. الحادي عشر : لا فرق بين أن يطأ في إحرام حجّ واجب أو مندوب فلو وطئ في المندوب قبل الموقفين فسد حجّه ، ووجب إتمامه والحجّ من قابل وبدنة. ولو كان بعد الموقفين ، فبدنة لا غير.
وكذا لا فرق بين أن يطأ امرأته الحرّة ، أو جاريته المحرمة أو المحلّة.
ولو كانت محرمة بغير إذنه أو محلّة ، فإنّه لا تتعلّق بها كفّارة ولا به عنها.
ولو كانت محرمة بإذنه ، وطاوعته ، ففي تعلّق الكفارة بها إشكال ، أقربه الثبوت ، فحينئذ يبقى حكمها حكم العبد المأذون له في الحجّ إذا أفسد حجّه ، وسيأتي.
ولو أكرهها ، فالوجه أنّه مبنيّ على حكم المطاوعة ، إن قلنا بوجوب الكفّارة عنها ، تحمّلها السيد ، وإلّا فلا.
__________________
(١) النهاية : ٢٣١ ؛ المبسوط : ١ / ٣٣٧.
(٢) لاحظ السرائر : ١ / ٥٥٢.
٢٤٢٩. الثاني عشر : لو وطئ أمته وهو محلّ وهي محرمة بغير إذنه ، فلا كفّارة ، وإن كان بإذنه وجبت عليه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن لم يجد كان عليه شاة أو صيام ثلاثة أيّام ، ولو كان محلّا ، وهي محرمة ، بإذنه ، وجبت عليه بدنة ، سواء كان قبل الموقفين أو بعدهما ، وسواء طاوعته أو أكرهها ، لكن مع المطاوعة يفسد حجّها ويجب عليه أن يأذن لها في القضاء.
٢٤٣٠. الثالث عشر : لو جامع المحلّ زوجته وهي محرمة تطوعا بغير إذنه ، فلا كفّارة ، وإن كانت محرمة بإذنه ، كان حكمه حكم الواجب.
٢٤٣١. الرابع عشر : لو زنى بامرأة ، فيه تردّد ، ينشأ من كونه أبلغ في هتك الإحرام ، فناسب العقوبة بالأحكام المذكورة في وطء الزوجة ، ومن عدم التنصيص ، فنحن فيه من المتوقّفين.
٢٤٣٢. الخامس عشر : قال الشيخ : «من وجب عليه بدنة في إفساد الحجّ ، فلم يجد كان عليه بقرة ، فإن لم يجد ، فسبع شياه على الترتيب ، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما يتصدق به ، فإن لم يجد فصام عن كلّ مدّ يوما (١) ، قال :
وفي أصحابنا من قال : هو مخيّر (٢).
وقال ابن بابويه : «من وجبت عليه بدنة في كفّارة فلم يجدها ، فعليه سبع شياه ، فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو بمنزله» (٣).
__________________
(١) وفي المصدر بعد لفظ «يوما» كذا : «ونصّ الشافعي على ما قلناه ، وفي أصحابه من قال : هو مخيّر» وعلى هذا فما في المتن «وفي أصحابنا ...» غير منطبق بالمصدر.
(٢) الخلاف : ٢ / ٣٧٢ ، المسألة ٢١٣ من كتاب الحجّ.
(٣) المقنع : ٢٤٨.