تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٢

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٢

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-66-5
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٠١

المقصد الرابع : في الربا

وفيه فصول

[الفصل] الأوّل : في ماهيّته وتحريمه

وفيه ثلاثة مباحث :

٣١٦٤. الأوّل : الربا الزيادة لغة ، وفي الشرع بيع أحد المتساويين جنسا بالآخر مع التفاضل قدرا مع شرائط تأتي :

وهو حرام بالنصّ والإجماع ، قال تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) (١).

(اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (٢) (لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً) (٣).

وقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اجتنبوا السبع الموبقات ، قيل : يا رسول الله! ما هي؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس الّتي حرّم الله إلّا بالحقّ ، وأكل الربا ،

__________________

(١) البقرة : ٢٧٥.

(٢) البقرة : ٢٧٧.

(٣) آل عمران : ١٣٠.

٣٠١

وأكل مال اليتيم ، والتولّي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات (١).

ولعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الربا وآكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه (٢).

وقال الصادق عليه‌السلام : درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم (٣).

٣١٦٥. الثاني : الربا ضربان : ربا الفضل ، كبيع درهم بدر همين نقدا ، وربا النسيئة ، كبيع قفيز حنطة بقفيزين منها نسيئة ، وهو حرام بنوعيه إجماعا.

٣١٦٦. الثالث : يثبت الربا بشرطين : الكيل والوزن ، ـ وفي العدد خلاف ـ واتّفاق الثمن والمثمن في الجنس ، ولا يجري ربا الفضل إلّا في الجنس الواحد.

وانّما يثبت الربا بالنصّ ، ولم ينصّ الشارع على العلّة فيه عندنا (٤).

__________________

(١) الوسائل : ١١ / ٢٦١ ، الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ٣٤.

(٢) التهذيب : ٧ / ١٥ برقم ٦٤.

(٣) الوسائل : ١٢ / ٤٢٢ ، الباب ١ من أبواب الربا ، الحديث ١.

(٤) اشارة الى الخلاف بيننا وبين فقهاء السنة حيث يختص الربا المعاوضي عندنا ـ بالأمور الستة ـ كما ذكره المصنف في التذكرة. خلافا لغيرنا حيث عمّموه.

قال المصنف في التذكرة : والرّبا عندنا ثابت في الصور بالنص ، فانّا انّما نثبته في المقدّر بأحد المقادير المذكورة ، وهي الكيل والوزن ـ والعدد على خلاف فيه ـ إذ القياس عندنا باطل ، أمّا القائلون بالقياس فقد اتفقوا على انّه لعلّة ثم اختلفوا ، فقال النخعي والزهري والثوري واسحاق وأصحاب الرأي وأحمد في رواية انّ علة الذهب والفضة كونه موزون جنس ، وعلة الأعيان الأربعة الباقية [الحنطة والشعير والتمر والملح] مكيل جنس فيجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه ، مطعوما كان أو غيره ...

وقال الشافعي في الجديد : العلة في الأربعة انها مطعومة في جنس واحد ، فالعلة ذات وصفين ، وفي النقدين جوهر الثمنية غالبا ... تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٨٢ ـ الطبعة الحجرية ـ ولاحظ الخلاف : ٣ / ٤٤ ، المسألة ٦٤ من كتاب البيوع.

٣٠٢

الفصل الثاني : في الجنس

وفيه عشرون بحثا :

٣١٦٧. الأوّل : كلّ شيئين تناولهما لفظ واحد ، فهما متّحدان ، كالحنطة بمثلها ، والارز بمثله ، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ، ولا يجوز مع زيادة ، ولا إسلاف أحدهما في الآخر ، ولا يشترط التقابض إلّا في الصرف.

ولو اختلفا ، جاز التفاضل نقدا إجماعا ، وفي النسيئة خلاف.

٣١٦٨. الثاني : قال الشيخ : الحنطة والشعير جنس واحد(١) وقال ابن أبي عقيل (٢) وباقي علمائنا : إنّهما جنسان والأوّل أقرب.

٣١٦٩. الثالث : التمور كلّها جنس واحد وإن اختلفت أصنافه ، كالبرنيّ (٣) والمعقليّ وغيرها من الأرقال (٤) والأنواع إجماعا. وكذا الرطب كلّه جنس واحد ، وهو مع التمر جنس واحد ، فلا يجوز بيع التمر البرني بالمعقلي وغيره من الأصناف متفاضلا.

__________________

(١) النهاية : ٢٧٧ ؛ الخلاف : ٣ / ٤٧ ، المسألة ٦٦ ، من كتاب البيوع.

(٢) حكى المصنف في المختلف انّ القائل بالتعدّد ينحصر في القديمين وابن إدريس وأمّا غيرهم فمجمعون على كونهما من جنس واحد لاحظ المختلف : ٥ / ١١٩ ، المسألة ٧٩ من كتاب المتاجر.

(٣) في مجمع البحرين : في الحديث : خير تموركم البرنيّ ، هو نوع من أجود التمر.

(٤) نخلة رقلة : إذا كانت طويلة ، والجمع «رقال» و «رقل» التلخيص لأبي هلال العسكري : ٣٠٨ ولم يذكر جمعه على «أرقال» ومثله اللسان مادة «رقل».

٣٠٣

٣١٧٠. الرابع : العنب كلّه جنس واحد ، وإن اختلفت أصنافه ، وكذا الزبيب.

٣١٧١. الخامس : اللّحمان أجناس مختلفة ، فلحم الإبل جنس واحد عرابها (١) وبخاتيّها (٢) ، ولحم البقر العراب والجواميس جنس بانفراده ، ولحم المعز والضأن جنس واحد ، فيجوز بيع لحم الإبل بلحم الغنم متفاضلا.

والوحوش أصناف ، فلحم البقر الوحشي جنس بانفراده ، وكذا الظباء والكباش جنسان ، يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ، والوحشي من كلّ جنس مخالف لأهليه ، فبقر الوحش مخالف للبقر الانسي.

٣١٧٢. السادس : الطيور أصناف ، وكلّ ما انفرد منها باسم وصفة ، فهو صنف ، فلحم «الكراكي» ، ولحم «الحباري» ، ولحم «الحجل» ، ولحم «الفواخت» ، ولحم «القماري» ، ولحم «الدجاج» ، ولحم «القطا» ، ولحم «العصافير» ، أجناس مختلفة ، يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ، وبجنسه متماثلا.

٣١٧٣. السابع : الحيتان كلّ ما اختص باسم وصفة فهو صنف مخالف للصنف الآخر ، وقوّى الشيخ رحمه‌الله كون الحيتان جنسا واحدا ولا يدخل في اللّحمان (٣).

٣١٧٤. الثامن : الشحم واللحم جنسان ، يجوز التفاضل فيهما نقدا.

٣١٧٥. التاسع : الألبان تتبع اختلاف ما تتّخذ منه ، فلبن الغنم ضأنها وماعزها

__________________

(١) الإبل العراب خلاف البخاتيّ. مجمع البحرين.

(٢) في مجمع البحرين : البخت نوع من الإبل ، الواحد بختيّ ـ مثل روم وروميّ ـ والأنثى بختيّة ، والجمع بخاتيّ.

(٣) الخلاف : ٣ / ٧٤ ، المسألة ١٢٣ من كتاب البيوع.

٣٠٤

جنس بانفراده ، ولبن البقر العراب والجواميس جنس ، ولبن الإبل عرابها وبخاتيّها جنس ، وبالجملة فاللبن تابع.

٣١٧٦. العاشر : الخلول تابعة لأصولها ، فخلّ العنب جنس بانفراده ، وخلّ التمر جنس بانفراده ، يباع أحدهما بالآخر متفاضلا.

٣١٧٧. الحادي عشر : الأدهان أجناس مختلفة ، فدهن الشيرج جنس بانفراده ، ودهن الجوز جنس ، ودهن اللوز جنس بانفراده.

وأقسامه أربعة : ما يتّخذ للأكل ، كالزيت ، والشيرج. وللدواء ، كدهن الخروع ، واللوز المرّ. وللطيب كدهن البنفسج والورد. ولا للطيب ولا للدواء كالبزر (١) ودهن السمك ، ويجري الربا في جميع ذلك.

ويجوز بيع الشيرج بمثله متماثلا نقدا ، وبيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلا.

٣١٧٨. الثاني عشر : كل شي‌ء يتبع أصله ، فلو كان شيئان من أصلين فهما جنسان ، كدبس التمر ودبس العنب ، وكل شيئين أصلهما واحد فهما جنس واحد ، والذهب والفضة جنسان.

٣١٧٩. الثالث عشر : الربا يجري في لحم الطير.

٣١٨٠. الرابع عشر : كل شي‌ء مع أصله جنس واحد ، كدقيق الحنطة معها ،

__________________

(١) وفي الخلاف : ٣ / ٥٦ : البذر. وقال المصنف في التذكرة : وأصله حبّ الكتان.

وفي مجمع البحرين : «البذر : ما يبذر ويزرع من الحبوب كلّها ، وقال بعضهم : البذر في الحبوب كالحنطة ، والبزر بالزاء المعجمة للرياحين والبقول ، وفي المصباح : وهذا هو المشهور في الاستعمال ، وعن الخليل : كلّ حبة بذر».

٣٠٥

والسمن واللبن ، لا يجوز التفاضل فيهما نقدا ولا نسيئة ، فيجوز بيع الحنطة بالدقيق متماثلا نقدا لا نسيئة ، وكذا يجوز بيع الحنطة بالخبز متماثلا نقدا لا نسيئة ، والتفاضل فيهما لا يجوز نقدا ولا نسيئة ، وكذا ما يتّخذ من الحنطة كالهريسة وشبهها.

ويجوز بيع بعض فروع الحنطة ببعضها متماثلا نقدا ، لا نسيئة ، ولا يجوز التفاضل نقدا ، ولا نسيئة ، ولا يشترط تساويهما في النعومة (١).

ويجوز بيع الدقيق بالسويق متماثلا نقدا ، ولا يجوز نسيئة ، ولا متفاضلا مطلقا ، ويجوز بيع الخبز بمثله مع تساويهما في الأصل ، ولو اختلفا جاز التفاضل ، كخبز الحنطة بخبز الذرة ، سواء كان أحدهما رطبا أو يابسا ، ويعتبر التساوي وزنا فيه ، ولا يجوز عددا ولا التفاضل فيه.

٣١٨١. الخامس عشر : الجيّد والرديّ من كلّ جنس متساويان ، لا يجوز التفاضل بينهما نقدا ، ولا نسيئة ، فيباع الفضّة المصوغة بالمكسرة مع تساويهما وزنا.

٣١٨٢. السادس عشر : اختلف علماؤنا في بيع اللحم بالحيوان من جنسه مع العلم بقدر اللحم ، فالأقرب جوازه ، ومنع الشيخ رحمه‌الله (٢) تعويلا على رواية ضعيفة السند قاصرة (٣) عن إفادة المطلوب ، ونصّ على جواز بيعه بغير جنسه (٤).

٣١٨٣. السابع عشر : لو باعه بحيوان غير مأكول اللحم ، جاز إجماعا ،

__________________

(١) في مجمع البحرين : نعم الشي‌ء بالضمّ نعومة أي صار ناعما ليّنا.

(٢) الخلاف : ٣ / ٧٥ ، المسألة ١٢٦ من كتاب البيوع ؛ والمبسوط : ٢ / ١٠٠.

(٣) لاحظ الوسائل : ١٢ / ٤٤١ ، الباب ١١ من أبواب الربا ، الحديث ١.

(٤) المبسوط : ٢ / ١٠٠ ؛ والخلاف : ٣ / ٧٥ ، المسألة ١٢٦ من كتاب البيوع.

٣٠٦

ويجوز بيع المطبوخ بمثله ، وكذا المشويّ بالمطبوخ (١) وبالعكس ، ولا يشترط في بيع اللحم بمثله نزع العظام.

٣١٨٤. الثامن عشر : العسل ، الشهد ، وهو الّذي فيه الشمع يجوز بيعه بمثله متساويا ، والمصفّى بمثله متساويا ، سواء صفّي بالشمس أو بالنار.

٣١٨٥. التاسع عشر : يجوز بيع الحيوان بالحيوان ، تساويا عددا أو اختلفا ، سواء كانا صحيحين أو كسيرين أو أحدهما.

٣١٨٦. العشرون : الطين الّذي يأكله الناس ، يحرم بيعه وأكله ، والماء لا ربا فيه ، والعقاقير كالاهليلج ، يثبت فيه الربا ، وكذا طين التداوي كالأرمني وشبهه.

الفصل الثالث : في الكيل والوزن

وفيه اثنا عشر بحثا :

٣١٨٧. الأوّل : يثبت الربا في كلّ مكيل أو موزون مع اتفاق الجنس ، وفي المعدود قولان ، والشيخ لم يثبت فيه الربا مع التفاضل عددا (٢) وأثبته المفيد (٣) ، والأوّل أقوى.

٣١٨٨. الثاني : كلّ ما كان جنسه مكيلا أو موزونا ، حرم فيه التفاضل ،

__________________

(١) في «أ» : وكذا المشويّ وبالمطبوخ.

(٢) الخلاف : ٣ / ٥٠ ، المسألة ٧٢ من كتاب البيوع.

(٣) المقنعة : ٦٠٥.

٣٠٧

وإن تعذّر فيه ذلك إمّا لقلّته كالحبّة من الحنطة ، وما دون الارزة من الذهب ، أو لكثرته كالزبرة العظيمة ، ولا فرق في ذلك بين المكيل والموزون.

٣١٨٩. الثالث : المصنوع من الموزون إن خرج بالصنعة عن اعتبار الوزن ، جاز التفاضل فيه ، كالثوب بالثوبين ، وإلّا فلا.

٣١٩٠. الرابع : انّما يحرم التفاضل في المكيل والموزون مع اتّحاد الجنس ، فلو اختلفا ، جاز متفاضلا نقدا ، وفي النسيئة للشيخ قولان (١).

والأقرب عندي المنع ، ولو كان أحد العوضين ثمنا جاز إجماعا.

٣١٩١. الخامس : ما لا يدخله الكيل ولا الوزن يجوز التفاضل فيه نقدا مع اتّحاد الجنس ، وفي النسيئة للشيخ قولان (٢) ، أقربهما عندي الكراهية ، والأفضل أن يذكر كلّ واحد منهما بثمنه.

٣١٩٢. السادس : اختلف علماؤنا في بيع الرطب بالتمر متساويا نقدا ، مع اتّفاقهم على المنع منه نسيئة ومتفاضلا مطلقا ، فجوّزه بعض ، ومنعه آخرون (٣) ، وهو الأقوى.

وهل تطّرد العلّة في كلّ رطب مع يابسه؟ ، حتّى لا يجوز بيع العنب بالزبيب وان تساويا ، وكذا الحنطة المبلولة باليابسة ، والتين الرطب باليابس ، واللبن بالجبن؟ الأقرب عندي ذلك لقول الصادق عليه‌السلام في الرواية الصحيحة : لا

__________________

(١) ذهب في المبسوط : ٢ / ٩١ ، إلى عدم الجواز وفي النهاية : ٣٧٧ إلى خلافه.

(٢) ذهب في النهاية : ٣٧٧ إلى عدم الجواز وفي المبسوط : ٢ / ٨٩ إلى خلافه.

(٣) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ٥ / ١٢٣.

٣٠٨

يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أنّ اليابس يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص (١).

أمّا الرطب بالرطب ، والعنب بالعنب ، فيجوز متماثلا قطعا ، وكذا الحديث بالعتيق.

٣١٩٣. السابع : يجوز بيع العصير بالبختج (٢) متساويا نقدا ولا يجوز نسية مطلقا والعصير ماء العنب الّذي لم تمسّه النار ، والبختج ما مسّته النار.

٣١٩٤. الثامن : لا يجوز بيع ما يكال أو يوزن جزافا ، تساويا في الجنس أو اختلفا ، ولا المكيل بالكيل وزنا مع تساويهما جنسا ، ولا الموزون كيلا ، ولو كان المعدود يتعذّر عدّه ، أو الموزون يتعذّر وزنه لكثرته ، جاز أن يكال (٣) فيه مكيال ثم يعدّ أو يوزن ، ويؤخذ الباقي بحسابه.

٣١٩٥. التاسع : يجوز قسمة الكيل وزنا وبالعكس وجزافا فيهما ، وقسمة الثمار خرصا ، وقسمة (٤) ما لا يجوز بيع بعضه ببعض.

٣١٩٦. العاشر : الاعتبار في الكيل والوزن بعادة الشرع ، فما ثبت (٥) انّه مكيل أو موزون في عصره عليه‌السلام في الحجاز ، عمل عليه ، ولا التفات حينئذ إلى البلدان ، ولو جهل حاله بالحجاز ، فلكلّ بلد حكم نفسه إذا عرف حاله في زمنه

__________________

(١) التهذيب : ٧ / ٩٤ برقم ٣٩٨.

(٢) قال ابن الأثير : البختج : العصير المطبوخ ، وأصله بالفارسية «مي پخته».

(٣) في «ب» : أن يكتال منه بمكيال.

(٤) في «أ» القيمة مكان القسمة في الموارد الثلاثة والصحيح ما في المتن. لاحظ المبسوط : ٢ / ٩٣.

(٥) في «أ» : فما يثبت.

٣٠٩

عليه‌السلام ، وما لم يعرف حاله أصلا رجع فيه إلى عادة البلد.

ولو اختلفت البلدان ، فلكلّ بلد حكم نفسه ، وقيل : يغلب فيه التقدير ، والمكيل يباع بغير جنسه وزنا ، ولو بيع بجنسه ، فالأقرب جوازه إن علمت المساواة أو غلب على الظن ، وإلّا فلا ، والموزون لا يباع بالكيل إلّا مع العجز عن وزنه.

ولو كانا في حكم الجنس الواحد واحدهما مكيل كالحنطة ، والآخر موزون كالدقيق ، جاز بيع أحدهما بالآخر وزنا ، وفي الكيل إشكال ، والأحوط الوزن.

٣١٩٧. الحادي عشر : انّما يحرم التفاضل مع اتّحاد الجنس ، فلو ضمّ مع الناقص من غير الجنس ، وباعهما بالفاضل ، جاز ، كما لو باع مدّ عجوة ودرهما ، بمدّ ودرهمين ، أو بدرهمين ، أو بمدّين ، أو بدرهم ومدّين ، أو بمدّين ودرهمين.

وكذا ، يخلص من الربا بأن يبيع الناقصة بجنس آخر ، ثمّ يشتري الزيادة (١) بذلك الجنس ، أو يهب الناقصة ويستوهب الزيادة ، أو يستوهب الزيادة ، ويتبايعا في المثلين.

ولو باع نوعين مختلفي القيمة من جنس ، بنوع واحد من ذلك الجنس ، كدينار صحيح وآخر مكسّر بصحيحين أو مكسّرين ، جاز مع التساوي وزنا ، ولا يشترط تساوي القيمة.

__________________

(١) في «ب» : ثمّ يشتري الزائدة.

٣١٠

ولو باع ما لا ربا فيه ، مع ما فيه الربا غير مقصود بذلك الجنس ، جاز ، كالدار المموّهة بالذهب به ، ولو اشترى عبدا له مال واشترطه بجنسه وهو ربويّ ، بطل إن ساواه الثمن أو قصر.

ولو اشترى شاة ذات لبن ، بلبن ، أو عليها صوف بصوف ، أو خالية من لبن ، بذات لبن ، جاز سواء كانت الشاة مذكّاة أو حيّة.

٣١٩٨. الثاني عشر : إذا باع الربويّ بجنسه ، ومع كلّ واحد منهما من غير الجنس ، ممّا ليس بمقصود ، فإن كان يسيرا كحبّات الشعير في الحنطة ، لم يمنع تحريم التفاضل ، وإن كان كثيرا لمصلحة المقصود ، كالماء في الخلّ ، فهذا لا يمنع من بيعه بمثله وبالخالي ، وإن كان لغير مصلحته ، كالماء المشوب باللبن والأثمان المغشوشة ، ففي جواز بيع بعضها ببعض إشكال ، والأقرب تحريم التفاضل مع بقاء الاسم ، وإلّا فلا.

ولو باعه بجنس غير المقصود ، كما لو باع الدينار المغشوش بالفضة ، بالدراهم ، فانّه يجوز إن كان الثمن أكثر ، ولو باع الدينار المغشوش بمثله ، والغش فيهما متفاوت أو غير معلوم المقدار ، جاز. ويجوز بيع مكوك (١) من الحنطة بمكوك وفي إحداهما عقد التبن أو «شيلم» (٢).

__________________

(١) في مجمع البحرين : المكوك ـ كرسول ـ : المدّ ، وقيل الصاع ، والأوّل أشبه لما جاء مفسّرا بالمدّ.

(٢) في لسان العرب : الشيلم هو الزّؤان الّذي يكون في البرّ ، سواديّة ، وعن بعضهم : حبّ صغار مستطيل أحمر قاتم كأنّه في خلقه سوس. لسان العرب : مادة «شلم».

٣١١

الفصل الرابع : في الأحكام

وفيه ستّة مباحث :

٣١٩٩. الأوّل : إذا باع الربوي بجنسه متماثلا ، أو بغيره متفاضلا ، لم يجب القبض قبل التفرّق ، إلّا في الصرف ، فلو تفرّقا قبل التقابض في غيره ، لم يبطل البيع.

٣٢٠٠. الثاني : الربا يحرم بين المسلمين في دار الإسلام ودار الحرب.

٣٢٠١. الثالث : يثبت الربا بين المسلم والذميّ ، قاله الشيخ رحمه‌الله (١) وقال المفيد (٢) والمرتضى (٣) وابن بابويه (٤) رحمه‌الله لا يثبت ، وأجمعنا على انتفائه بين المسلم وأهل الحرب.

٣٢٠٢. الرابع : لا ربا بين الولد ووالده ، لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد ، ولا بين السيّد وعبده المختص ، ولا بين الرجل وزوجته ، ولو كان العبد مشتركا يثبت الربا بينه وبين كلّ واحد من مواليه.

٣٢٠٣. الخامس : كل من قلنا بانتفاء الربا بينه وبين غيره ، فإنّ لكلّ منهما ان يأخذ الفضل ويعطيه ، إلّا أهل الحرب فانّا نأخذ الفضل ولا نعطيهم إيّاه.

__________________

(١) النهاية : ٣٧٢.

(٢) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ٢ / ٢٥٢ ، والمصنف أيضا في المختلف : ٥ / ١١٢.

(٣) الانتصار : ٤٤٢ ، المسألة ٢٥٣.

(٤) المقنع : ٣٧٤.

٣١٢

٣٢٠٤. السادس : من فعل الربا متعمّدا ، أثم ، ووجب عليه ردّه إلى صاحبه ، ولو لم يعرفه تصدّق به عنه ، ولو عرفه دون المقدار صالحه ، ولو جهلهما معا ، أخرج خمسه على مستحقّيه ، وحلّ الباقي.

ولو فعله جاهلا لم يأثم ، ويجب الاستغفار مع العلم ، ويجب عليه ردّ الربا إلى مالكه ، قاله ابن إدريس (١) ومنعه الشيخ رحمه‌الله (٢) لأحاديث صحيحة (٣) ، لكن قول ابن إدريس لا يخلو عن قوة.

الفصل الخامس : في الصرف

وفيه خمسة وعشرون بحثا :

٣٢٠٥. الأوّل : الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض ، وهو جائز بالنصّ والإجماع ، ويشترط فيه التقابض في المجالس بلا خلاف ، فلو تفرّقا قبله ، بطل ، ولو تقابض البعض صحّ فيه خاصّة.

ولو فارقا المجلس مصطحبين ، وتقابضا قبل التفرّق ، صحّ ، ولا يشترط التقابض في الحال ، فلو طال مقامهما في المجلس ، أو اصطحبا (٤) بهما ثمّ تقابضا صحّ.

__________________

(١) السرائر : ٢ / ٢٥١.

(٢) النهاية : ٣٧٦.

(٣) لاحظ الوسائل : ١٢ / ٤٣٠ ، الباب ٥ من أبواب الربا.

(٤) في «أ» : واصطحبا.

٣١٣

ولو وكّل أحدهما في القبض ، فقبض الوكيل قبل تفرّقهما صحّ ، سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض أو لا. ولو افترقا قبل قبض الوكيل بطل.

٣٢٠٦. الثاني : لو تخايرا في المجلس ، فقال أحدهما لصاحبه : اختر إمضاء البيع أو فسخه ، لم يبطل البيع.

٣٢٠٧. الثالث : لو اشترى دينارا بعشرة ، فدفع خمسة صحّ في نصف الدينار ، ولو استعار الخمسة قرضا ، ودفعها عن باقي الثمن قبل التفرّق صحّ ، ولو أعطاه أكثر من عشرة ليزن له حقّه بعد وقت صحّ وإن تأخّر الوزن ، ويكون الزائد أمانة يضمنه مع التفريط خاصّة.

ولو أخذ منه دراهم ، وأعطاه دنانير وأكثر من قيمة الدراهم أو مثلها ، أو أخذ منه دنانير وأعطاه الدراهم مثل ماله أو أكثر

من ذلك ، وساعره ، كان جائزا ، وإن لم يوازنه ويناقده في الحال ، لأنّ ذلك في حكم الوزن والنقد.

ولو أعطاه أقلّ ، صحّ فيه خاصّة ، والأحوط أن يوازنه ويناقده في الحال ، أو يجدّد العقد في حال الوزن والنقد.

٣٢٠٨. الرابع : لو كان لإنسان على صيرفيّ دراهم أو دنانير ، فيقول له : حوّل الدنانير إلى الدراهم ، أو الدراهم إلى الدنانير ، وساعره جاز وإن لم يوازنه في الحال ولا يناقده ، لأنّ النقدين من عنده. قاله الشيخ رحمه‌الله (١) وقال ابن إدريس : إن تفرّقا قبل التقابض بطل (٢).

ولو كان لإنسان على غيره دراهم ، جاز أن يأخذ بها دنانير ، وكذا العكس ،

__________________

(١) النهاية : ٣٨٠.

(٢) السرائر : ٢ / ٢٦٥.

٣١٤

ولو تغيّرت الأسعار ، كان له سعر (١) يوم قبض الدراهم دون يوم المحاسبة إذا لم يكن قد ساعره ، ولو كان له عنده دينار وديعة ، فصارفه وهو معلوم البقاء أو مظنونه ، صحّ الصرف ، ولو ظنّ العدم بطل ، ولو شك فيه ، فالأقرب الصحة ، إلّا أن يعلم أنّه كان تالفا.

ولو اشترى منه دراهم ثم ابتاع بها دنانير قبل قبض الدراهم ، لم يصحّ الثاني ، ولو افترقا بطل العقدان.

٣٢٠٩. الخامس : يحرم التفاضل في الجنس الواحد ، وإن انضمّ إلى أحدهما زيادة صنعة ، فلو اشترى خلخالا وزنه مائة وقيمة صنعته عشرة ، بأزيد من مائة بطل.

ويستوي في وجوب المساواة المصوغ والمكسور والجيّد والردي والتبر (٢) والمضروب.

ولو كان في الفضة غشّ لم تبع بالفضّة ، وكذا الذهب المغشوش لا يباع بالذهب ، ولو كان الغشّ معلوما ، جاز بيعه بجنسه مع زيادة تقابل الغش ، ولو باع المغشوش بوزنه خالصا ، لم أستبعده.

٣٢١٠. السادس : تراب معدن الذهب لا يباع بالذهب ، وتراب معدن الفضّة لا يباع بها ، وجوهر الذهب والفضّة يباع بهما أو بما يغايرهما ، ويجوز بيع الرصاص بالفضّة ، والصفر بالذهب ، وإن كان فيهما فضّة أو ذهب.

__________________

(١) هذا ما أثبتناه ، وفي النسختين «يسعر» والصحيح ما في المتن لاحظ النهاية : ٣٨٠.

(٢) التّبر ـ بكسر التاء فالسكون ـ هو ما كان من الذهب غير مضروب ، فإذا ضرب دنانير فهو عين ، ولا يقال تبر الّا للذهب ، وبعضهم يقول للفضة أيضا. مجمع البحرين.

٣١٥

٣٢١١. السابع : لا يجوز بيع تراب الصاغة ، فإن بيع ، ردّ إلى أرباب التراب ، فإن لم يعلموا تصدّق به عنهم.

٣٢١٢. الثامن : الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاز إخراجها ، ولو كانت مجهولة الصرف وجب الإعلام.

٣٢١٣. التاسع : الأواني المصوغة من الجوهرين إن علم مقدار كلّ واحد ، جاز بيعه بجنسه مماثلا (١) وبغيره مطلقا ، وإن لم يعلم وأمكن التخليص ، لم تبع بأحدهما ، وبيعت بهما أو بغيرهما ، وإن تعذّرت ، بيعت بالأقلّ ، ولو تساويا تغليبا ، بيعت بهما.

٣٢١٤. العاشر : السيوف المحلّاة والمراكب المحلّاة ، إن علم مقدار الحلية ، بيعت بها (٢) مع زيادة الثمن ، أو بغير الجنس مطلقا ، وإن لم يعلم ، وتعذّر نزعها ، بيعت بغير الجنس ، أو به مع غيره.

٣٢١٥. الحادي عشر : لو باعه درهما بدرهم ، وشرط عليه صياغة خاتم ، جاز ، ولا يتعدّى (الحكم) (٣).

ولو قال : صغ لي خاتما وزنه درهم ، وأعطيك درهمين ، من غير بيع ، جاز.

٣٢١٦. الثاني عشر : الذهب والفضّة يتعيّنان أثمانا ، فلو اشترى ذهبا بذهب ، أو فضّة بفضّة ، وكانا معيّنين ، ثمّ وجد أحدهما فيما قبضه عيبا ، بطل الصرف

__________________

(١) في «ب» : متماثلا.

(٢) في «أ» : بهما.

(٣) ما بين القوسين موجود في «أ». أي لا يتعدى عن مورده لأنّه منصوص. لاحظ التذكرة : ١ / ٤٩٠ ـ الطبعة الحجرية ـ.

٣١٦

وإن كان من غير الجنس ، وإلّا تخيّر المشتري بين الإمساك وفسخ العقد ، وليس له الإبدال.

ولو كان العيب في البعض ، وكان من غير الجنس ، بطل فيه خاصّة ، وله ردّ الجميع وأخذ الجيّد بحصّته دون الإبدال ، ولو كان منه له ردّ الجميع وإمساكه ، وليس له ردّ المعيب وحده ولا إبداله.

ولو أراد أخذ أرش المعيب ، فإن اتّحد العوضان لم يجز ، ولو اختلفا فله الأرش في المجلس ، فلو فارقاه لم يجز أن يأخذ من الأثمان ، ويجوز من غيرها ، ويجوز الردّ ، وإن نقصت قيمة ما أخذه من النقد عن قيمته يوم الصرف ، أو زادت.

ولو تلف العوض بعد القبض ، ثمّ علم العيب ، وكان التالف المبيع ، لم يكن له الفسخ ، وإن كان الباقي (١) وفسخ البيع ، ردّه وأخذ قيمة التالف ، وعلى التقديرين لا أرش إن اتّحدا أو فارقا المجلس.

٣٢١٧. الثالث عشر : لو عرفا وزن العوضين ، جاز البيع بغير وزن ، وكذا لو عرفه أحدهما وأخبر به الآخر ، فلو وجد ما أخذه ناقصا بعد التفرّق ، بطل ، ولو كان زائدا وقال : بعتك هذا الدينار بطل ، وإن قال : بعتك دينارا بدينار ، صحّ وكان الزائد أمانة ، فإن أراد دفع عوضه مع رضا صاحبه ، جاز بجنسه وبغيره ، ولو أراد أحدهما الفسخ ، كان له ذلك.

٣٢١٨. الرابع عشر : لو تصارفا ، وكانا غير معيّنين ، ثمّ تقابضا في المجلس ، صحّ الصرف ، وإن كانت العينان غائبتين ، يشترط قبضهما في المجلس ، فلو

__________________

(١) أي كان المبيع باقيا.

٣١٧

وجد القابض عيبا ، فله المطالبة بالبدل قبل التفرّق ، سواء كان العيب من جنسه أو من غيره ، ولو كان العيب من جنسه ورضيه ، جاز ، ولو طلب الأرش لم يجز مع اتّحاد العوضين ويجوز مع عدمه.

ولو افترقا بعد القبض ، ثم وجد العيب من جنسه ، قال الشيخ : له الإبدال (١) ولو كان من غير الجنس ، بطل الصرف ، ولو كان البعض ، صحّ في السليم خاصّة ، ولو طلب واجد العيب الفسخ ، فعلى قول الشيخ ، ينبغي انّه ليس له مع ذلك الإبدال.

٣٢١٩. الخامس عشر : من شرط المصارفة في الذمّة العلم بالعوضين ، إمّا بصفة يتميزان بها ، أو بأن يكون للبلد نقد غالب أو معلوم ، فيصرف إليه الإطلاق.

ولو قال : بعتك دينارا مصريّا بعشرين من نقد عشرة بدينار ، لم يصحّ إلّا أن لا يكون في البلد نقد عشرة بدينار سوى واحد.

٣٢٢٠. السادس عشر : لو كان لرجل في ذمّة آخر ذهب ، وللآخر دراهم ، فاصطرفا بما في الذمم ، لم يصحّ ، (٢) ولو كان لرجل عليه دنانير فقضاه دراهم على التفريق ، فإن كان يعطيه كلّ درهم بحسابه من الدينار ، صحّ ، وإلّا فإن صارفه بها وقت المحاسبة ، لم يصحّ ، ولو تباريا صحّ ، ولو قبض أحدهما ماله ، ثم صارفه بما في ذمّته صحّ ، ولو أعطاه لا على جهة القضاء فاحضرها (٣) وقوّماها ، احتسب بقيمتها يوم القضاء لا يوم الدفع ، فلو بلغت أو نقصت حينئذ ، فهي من ضمان المالك ولو قبضها القابض بنيّة الاستيفاء ، فالوجه انّه يضمنها.

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ٩٥.

(٢) لعدم التقابض في المجلس.

(٣) أحضره : أخذه تدريجا.

٣١٨

٣٢٢١. السابع عشر : يجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ، ويكون صرفا بعين وذمّة ، فلو كان المقضي الذي في ذمّته مؤجّلا جاز ، وكذا لو كان حالا.

ولو كان لرجل عشرة دراهم ، فدفع إليه دينارا وقال : استوف حقّك منه ، فاستوفاه بعد يومين جاز ، ولو كان عليه دراهم ، فوكّل غريمه في بيع داره ، واستيفاء حقّه منها ، فباعها بذهب لم يكن له أن يأخذ منها قدر حقّه ، ولو باع جارية بدنانير فأخذ بها دراهم ثمّ ردّت الجارية بعيب أو إقالة ، لم يكن للمشتري إلّا الدنانير.

٣٢٢٢. الثامن عشر : لو قال لغيره : اشتر دراهم بدنانير بشركتي وانقد عنّي الثمن ، فاشتراها ونقد عنه الثمن ، وجب عليه قضاء ما نقده عنه ، ويجوز أن يشتري أحدهما نصيب الآخر بزيادة أو نقصان.

٣٢٢٣. التاسع عشر : لو كان له على غيره دراهم ، جاز أن يبيعه إيّاها بدنانير معيّنة ، وبالعكس ، ويقبضها قبل التفرّق ، وكذا لو كانت غير معيّنة ، وقول ابن إدريس بالمنع ضعيف (١).

٣٢٢٤. العشرون : السيوف المحلّاة أو المراكب المحلّاة يجوز بيعها بجنس الحلية مع معرفة المقدار وزيادة الثمن على ما في الحلية نقدا ، ولا يجوز نسيئة فإن باعه نسيئة وجب أن ينقد بقدر ما في الحلية.

٣٢٢٥. الواحد والعشرون : قال الشيخ : لا يجوز أن يبيعه متاعا بدينار غير درهم ، لأنّ التقدير استثناء قيمة الدرهم من الدينار ، فيحصل الجهالة. (٢)

__________________

(١) السرائر : ٢ / ٢٦٨.

(٢) المبسوط : ٢ / ٩٨ ؛ والنهاية : ٣٨٤.

٣١٩

والوجه الصحة على تقدير معرفة قيمة الدرهم من الدينار ، أمّا لو كان الثمن مؤجّلا ، فالوجه ما قاله الشيخ رحمه‌الله مطلقا.

وابن الجنيد فصّل ذلك ، فجوّزه في الحاضر ومنعه في النسيئة (١) وبه دل الحديث. (٢) وهكذا كلّ ما اختلف فيه المستثنى من المستثنى منه.

٣٢٢٦. الثاني والعشرون : إذا اقترض دراهم ثمّ سقطت ، لم يكن عليه إلّا تلك الدراهم بعينها أو سعرها يوم اقترضها ، لا المتعامل بها وقت سقوط الأولى.

ورواية يونس عن الكاظم عليه‌السلام ضعيفة السند (٣).

٣٢٢٧. الثالث والعشرون : يجوز أن يعطي عشرة دراهم أو دنانير ويشترط عليه أن ينقدها إيّاه بأرض أخرى مثلها في العدد أو الوزن من غير تفاضل قرضا لا بيعا ، ولو اقترض عددا ، وأعطاه وزنا أو بالعكس ، أو أعطاه أكثر في الوصف والقدر من غير شرط جاز ، ويحرم لو شرط.

ويجوز اسقاط بعض المؤجّل لتعجيل الباقي ، ولا يجوز لتأخير الحال بزيادة فيه.

ولو اشترى من غيره عشرين درهما بدينار ، فقال له رجل : ولّني نصفها

__________________

(١) حكاه عنه المصنف أيضا في المختلف : ٥ / ١٤٣.

(٢) لاحظ التهذيب : ٧ / ١١٦ برقم ٥٠٢ و ٥٠٣.

(٣) لاحظ الوسائل : ١٢ / ٤٨٨ ، الباب ٢٠ من أبواب الصرف ، الحديث ٢ والحديث عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. ولعل وجه الضعف هو وقوع محمد بن عيسى [عبيد] في السند ولكنه ثقة على الأظهر وقد وثقه النجاشي واستاذه أبو العباس بن نوح في ترجمة محمد بن أحمد بن عمران الأشعري مؤلف نوادر الحكمة برقم ٩٤٠.

٣٢٠