تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٢

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٢

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-66-5
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٠١

ذلك (١) بل سمّيت عريّة لتعرّيها من غيرها وإفرادها بالبيع.

٣٤٦٤. الثامن والعشرون : إنّما يجوز بيع العريّة بخرصها تمرا لا أزيد ولا أنقص ، ويجب كون التمر الّذي يشتري به معلوما بالكيل ، ولا يجوز جزافا ، وهل يجوز بخرصها رطبا؟ فيه نظر ، ويشترط مساواة الثمرة وقت صيرورتها تمرا للتمر المدفوع ثمنا.

٣٤٦٥. التاسع والعشرون : يشترط في بيع العرايا البيع بالنقد لا النسيئة ، وهل يشترط التقابض في المجلس؟ قال الشيخ : نعم (٢) ومنعه ابن إدريس. (٣) والقبض في التمر ، النقل ، وفي الثمرة ، التخلية.

ولا يشترط حضور التمر (٤) عند التخلية ، فلو تبايعا وعرفا الثمرة والتمر ، (٥) ثمّ مضيا إلى النخلة ، فسلّمها إلى المشتري ثمّ مضيا إلى التمر ، فسلّمه إلى صاحبه جاز.

٣٤٦٦. الثلاثون : يجوز بيع العريّة للمحتاج إلى أكلها رطبا ولغيره ، سواء (٦) كان معه ثمن غير التمر أو لم يكن ، وسواء باعها لواهبها تحرّزا من دخول صاحب العريّة حائطه أو لغيره ، ولو تركها المشتري حتّى صارت تمرا لم يبطل البيع ، سواء تركه مع الحاجة أو عدمها ، وسواء كان الترك لعذر أو لغيره.

٣٤٦٧. الواحد والثلاثون : لا يجوز بيع العريّة في غير النخل ، مثل العنب وسائر الفواكه.

__________________

(١) نقله ابن قدامة عن أبي عبيد. المغني : ٤ / ١٥٥.

(٢) المبسوط : ٢ / ١١٩.

(٣) السرائر : ٢ / ٣٦٩.

(٤) في «ب» : حضور الثمن.

(٥) في «ب» : وعرفا الثمرة والثمن.

(٦) في «ب» : وسواء.

٤٠١

٣٤٦٨. الثاني والثلاثون : لو قال : بعتك هذه الصّبرة من التمر أو الغلّة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء ، لم يصحّ إلّا أن يعلم المقدار وقت العقد ، سواء تساويا عند الاعتبار أو لا ، وكذا لو كانت الأخرى من غير الجنس.

٣٤٦٩. الثالث والثلاثون : يجوز لأحد الشريكين أن يتقبّل حصّة شريكه من الثمرة بشي‌ء معلوم منها ، والظاهر أنّ ذلك ليس على وجه البيع ، للنهي عنه ، بل يحمل على الصلح.

٣٤٧٠. الرابع والثلاثون : إذا كانت لاثنين نخلتان عليهما ثمرة ، فخرصاهما تمرا ، وباعا ثمرة إحداهما بثمرة الأخرى ، فإن كانتا عريّتين صحّ بيعهما ، وإن لم يكونا عريّتين لم يجز.

٣٤٧١. الخامس والثلاثون : لو قال : أنا أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا ، فما زاد فلي ، وما نقص فعليّ إتمامها ، لم يجز إجماعا ، وكذا لو قال : عدّ قثّاءك أو بطّيخك ، فإن زاد على مائة فلي ، وما نقص فعليّ ، أو اطحن حنطتك ، فما زاد على كذا فلي ، وما نقص فعليّ.

٤٠٢

المقصد التاسع : في بيع الحيوان

وفيه فصول :

[الفصل] الأوّل : فيمن يصحّ بيعه

وفيه سبعة مباحث :

٣٤٧٢. الأوّل : كلّ حيوان مملوك ، يجوز بيعه وشراؤه جميعه وأبعاضه المشاعة المعلومة النسبة ، ولو استثني الرأس أو الجلد ، فإن لم يكن الحيوان مأكولا ، لم يصحّ البيع ، وإن كان مأكولا ، قال ابن إدريس : يجوز ذلك ، ويكون له الرأس والجلد (١) ونقله عن السيد المرتضى (٢) ، وقال الشيخ : يكون شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد (٣) ، وكذا لو اشترك اثنان فما زاد في شراء حيوان ، أو شرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد ، ولو استثني شحم الحيوان ، ففي الصحّة إشكال.

ولا بأس باستثناء الحمل الموجود لا المعدوم ، واستثناء خدمة العبد مدّة

__________________

(١) السرائر : ٢ / ٣٥٥.

(٢) الانتصار : ٤٤٠ ، المسألة ٢٥٢.

(٣) النهاية : ٤١٣ ؛ والخلاف : ٣ / ٩٢ ، المسألة ١٤٩ من كتاب البيوع ؛ والمبسوط : ٢ / ١١٦.

٤٠٣

من الزمان ، وركوب الدابّة مسافة معلومة أو أيّاما معلومة.

٣٤٧٣. الثاني : الكفر الأصليّ سبب لاسترقاق المحارب وذراريه ، ويسري الرقّ في عقبه ، وإن زال الكفر ، ولقيط دار الحرب مملوك بخلاف دار الإسلام.

ولو بلغ الملتقط في دار الإسلام ، فأقرّ بالعبوديّة ، حكم عليه. وقال ابن إدريس : لا يحكم عليه بالرقّ (١) وليس بمعتمد.

٣٤٧٤. الثالث : كلّ أحد يصحّ الرجل أن يملكه عدا أحد عشر : الآباء ، والأمّهات ، والأجداد ، والجدّات ، وإن علوا ، والأولاد ، وأولادهم ، ذكورا وإناثا ، وإن نزلوا ، والأخوات ، والعمّات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت.

وبالجملة النسب ضربان : ذكور وإناث ، فالذكور يملكون عدا العمودين وهما الأبوان وإن علوا ، والأولاد ، وإن نزلوا ، كالابن ، وابن الابن ، وابن البنت ، وهكذا ، ويملك من عدا هؤلاء من العمّ ، والخال ، والأخ ، وغيرهم. والإناث يصحّ إن يملكن عدا المحرّمات عليه في النكاح تحريما مؤبّدا بالنّسب ، ومن عداهنّ يجوز تملّكها ، كبنت العمّ ، وبنت الخال ، ومعنى عدم تملّك هؤلاء ، انتفاء استقراره لا انتفاء ابتدائه ، فلو ملك إحدى هؤلاء (٢) عتق عليه في الحال. وكذا المرأة يصحّ أن تملك كلّ أحد عدا الآباء ، وإن علوا ، والأولاد ، وإن نزلوا.

٣٤٧٥. الرابع : لو ملك (٣) الرجل أو المرأة أحد أقاربه من الرضاع ، الذين لو كانوا نسبا عتقوا ، قال الشيخ : ينعتق كالنسب (٤) ومنعه ابن إدريس (٥) ونقله

__________________

(١) السرائر : ٢ / ٣٥٤.

(٢) في «ب» : بإحدى هؤلاء.

(٣) في «ب» : لو تملك.

(٤) النهاية : ٤٠٩ ؛ والخلاف : ٦ / ٣٦٧ ، المسألة ٥ من كتاب العتق.

(٥) السرائر : ٢ / ٣٤٣.

٤٠٤

عن المفيد (١) والوجه ما قاله الشيخ رحمه‌الله.

٣٤٧٦. الخامس : لو ملك كلّ من الزوجين صاحبه صحّ لكن يبطل النكاح.

٣٤٧٧. السادس : الكافر لا يصحّ أن يملك المسلم ابتداء ، ولو كان له مملوك كافر ، فأسلم المملوك ، أجبر على بيعه من المسلم وأخذ ثمنه مولاه.

٣٤٧٨. السابع : كلّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة ، حكم عليه بها ، مع شرائط الإقرار ، وعدم شهرته بالحريّة ولا يقبل رجوعه ، سواء كان إقراره لكافر أو مسلم ، ولو أقرّ المشهور بالحرّية ، لم يحكم عليه بالرقّ ، ولو اشترى عبدا فادّعى الحرّية ، لم يقبل إلّا بالبينّة.

الفصل الثاني : في أحكام الابتياع

وفيه خمسة عشر بحثا :

٣٤٧٩. الأوّل : إذا اشترى حيوانا ، آدميّا كان أو غيره ، ولم يسقط الخيار ، ثبت له الخيار خاصّة ثلاثة أيّام ، فإن حدث فيه عيب بعد العقد وقبل القبض ، تخيّر المشتري بين الردّ والأرش ، ولو تلف كان من البائع ، ولو قبضه ، ثمّ تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة ، كان من مال البائع أيضا ، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا ، ولو حدث فيه عيب عند المشتري من غير جهته ، لم يسقط حقّه من الردّ

__________________

(١) المقنعة : ٥٤٤ ـ ٥٤٥ و ٥٩٩.

٤٠٥

بأصل الخيار ، وفي الأرش مع الإمساك نظر ، ولو حدث العيب بعد انقضاء الثلاثة بطل الردّ بالخيار وبالعيب السابق.

٣٤٨٠. الثاني : يصحّ بيع الحامل منفردة عن الحمل ومنضمّة إليه ، فإن اطلق ، لم يدخل الحمل ، ولو اشترطه المشتري ، صحّ ، فلو سقط قبل القبض ، رجع المشتري بحصّة الولد من الثمن ، بأن تقوّم الأمّ حاملا ومجهضا ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن.

٣٤٨١. الثالث : لو قال لغيره : اشتر حيوانا بشركتي ، صحّ البيع لهما ، والثمن عليهما ، فإن أذن له في أداء نصيبه عنه جاز ويرجع عليه ، ولو تبرّع ، لم يرجع ، ولو تلف المبيع كان بينهما ، وللمأمور الرجوع على الآمر بما نقد عنه.

٣٤٨٢. الرابع : إذا اشترى عبدا ذا مال ، كان ماله لبائعه ، إلّا أن يشترطه المشتري ، سواء علم به أو لا ، وللشيخ تفصيل ضعيف (١) ولو اشتراه مع ماله وكان ربويّا اشترط المخالفة في الجنس أو زيادة الثمن أو انضمام غير جنسه إليه وان قل.

٣٤٨٣. الخامس : لو قال : اشتر حيوانا بشركتي ، وشرط أنّ الرّبح له ولا خسران عليه. قال الشيخ رحمه‌الله يجوز ذلك ، (٢) ومنعه ابن إدريس (٣) ، وهو قويّ.

٣٤٨٤. السادس : لو أراد أحد الشريكين الردّ بالعيب ، والآخر الأرش ، للشيخ

__________________

(١) قال الشيخ في المبسوط : «وروى انه إن علم أنّ له مالا كان للمشتري ، وإن لم يعلم كان للسيّد.

المبسوط : ٢ / ١٣٧ كتاب البيوع ، وله في الخلاف : ٣ / ١٢٤ تفصيل آخر فلاحظ.

(٢) النهاية : ٤١١.

(٣) السرائر : ٢ / ٣٣٩.

٤٠٦

قولان ففي الخلاف تسويغه (١) واختاره ابن إدريس (٢) ومنع في غيره (٣).

٣٤٨٥. السابع : يجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها ، ولو لم يرد [شراءها] لم يجز.

٣٤٨٦. الثامن : يستحبّ لمن اشترى مملوكا أن يغيّر اسمه ، وأن يطعمه شيئا من الحلاوة ، وأن يتصدّق عنه بشي‌ء ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ، فانّه لا يصلح ، وأن يطأ من ولدت من الزنا بالعقد والملك.

٣٤٨٧. التاسع : العبد لا يملك شيئا ، سواء ملّكه مولاه ، أو لا ، وقيل : يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية وما يملّكه مولاه ، وليس بمعتمد ، فلو باعه وماله كان الحكم ما تقدم ، فلو ردّ العبد للعيب ردّ المال أيضا ، فلو تلف ماله ثم أراد ردّه ، كان بمنزلة العيب المتجدّد عند المشتري.

٣٤٨٨. العاشر : من اشترى جارية حرم عليه وطؤها قبلا وغيره وتقبيلها ولمسها بشهوة ، حتّى يستبرئها بحيضة أو خمسة وأربعين يوما ، إن كان مثلها تحيض ولم تحض.

ويجب على البائع استبراؤها قبل بيعها بما قلناه ، إن كان قد وطئها ، ومع استبراء البائع يسقط وجوب استبراء المشتري ، وكذا يسقط لو أخبر الثقة باستبرائها ، خلافا لابن إدريس (٤) أو كانت لامرأة ، أو كانت صغيرة ليست في سنّ من تحيض ، أو كانت يائسة أو حاملا أو حائضا.

__________________

(١) الخلاف : ٣ / ٣٣٣ ، المسألة ١٠ من كتاب الشركة ؛ والمبسوط : ٢ / ٣٥١ ـ كتاب الشركة ـ.

(٢) السرائر : ٢ / ٣٤٥.

(٣) النهاية : ٤٠٩.

(٤) السرائر : ٢ / ٣٤٦.

٤٠٧

٣٤٨٩. الحادي عشر : قال الشيخ : لو ملك الجارية بهبة ، أو إرث ، أو استغنام ، لم يجز له وطؤها إلّا بعد الاستبراء (١) ومنع ابن إدريس ذلك ، واقتصر بوجوب الاستبراء على عقد البيع (٢).

٣٤٩٠. الثاني عشر : لا يجوز وطء الحامل قبلا قبل مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيّام ، ويكره بعده حتّى تضع ، ولو وطئها استحب أن يعزل عنها ، فإن لم يفعل كره له بيع ولدها ، وليس بمحرّم ، ويستحبّ أن يعزل له من ميراثه قسطا.

٣٤٩١. الثالث عشر : لو قال : بع عبدك من فلان على أنّ عليّ خمسمائة ، لم يصحّ بيعه بهذا الشرط ، لأنّ الثمن يجب على المشتري أجمع ، فإذا شرط بعضه على غيره ، ملك الثمن والمثمن ، وقال في المبسوط : يصحّ ، لقوله عليه‌السلام : المؤمنون عند شروطهم. (٣) وفيه قوّة ، بخلاف ما لو قال : طلّق زوجتك وعليّ خمسمائة ، أو اعتق عبدك وعليّ خمسمائة ، لأنّه عوض في مقابلته (٤) فكّ ، ولو قاله على جهة الضمان ، جاز في الجميع.

٣٤٩٢. الرابع عشر : توضع الجارية زمان الاستبراء عند المشتري ، سواء كانت حسنة أو قبيحة ، ولا يلزمه وضعها عند غيره ، فإن جعل ذلك عند من يثق به ، كان جائزا ، ولو باعها بشرط المواضعة صحّ ، وكذا لو أطلق ثمّ اتّفقا على المواضعة.

ولو هلكت أو غابت ، فمن ضمان المشتري ، إن كان قبضها ، وإلّا فمن

__________________

(١) الخلاف : ٥ / ٨٢ ، المسألة ٤١ من كتاب العدّة.

(٢) السرائر : ٢ / ٣٤٦.

(٣) المبسوط : ٢ / ١٤٨. والحديث نقله الشيخ في التهذيب : ٧ / ٣٧١ برقم ١٥٠٣ ، ولاحظ الوسائل : ١٥ / ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤.

(٤) في «ب» : في مقابلة فك.

٤٠٨

البائع ، والنفقة في مدّة الاستبراء على البائع مع المواضعة.

٣٤٩٣. الخامس عشر : يكره التفرقة بين الأطفال وأمّهاتهم حتّى يستغنوا عنهنّ ببلوغ سبع سنين ، وقيل : بلوغ مدّة الرضاع ، وقيل : تحرم التفرقة (١) والأقرب الأوّل ، والوجه عدم كراهية التفريق بين الولد والأب ، أو بين غيره من ذوي الأرحام وبينه ، سواء قرب أو بعد ، ذكرا كان أو أنثى ، ولو فرّق بين الأمّ والولد قبل السبع ، صحّ البيع.

الفصل الثالث : في مباحث من هذا الباب

وهي اثنا عشر بحثا :

٣٤٩٤. الأوّل : إذا أولد جارية ، ثمّ ظهر أنّها لغير البائع ، انتزعها المالك ، وعلى الواطئ عشر قيمتها ، إن كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيّبا. وقال ابن إدريس : مهر أمثالها (٢) وينعتق الولد حرّا ، وعلى الأب قيمته يوم ولد وأجرة مثلها مدّة بقائها في يده ، ويرجع على البائع بما اغترمه على أنّه له بعوض ، وهو ثمن الرقبة ، أو على أنّه له بغير عوض ، ولم يحصل في مقابلته نفع ، وهو قيمة الولد.

وهل يرجع بما دخل على أنّه بغير عوض ، وحصل له في مقابلته نفع ، وهو مهر المثل في مقابلة الاستمتاع ، أو العشر أو نصفه عند آخرين؟ قيل : نعم ، لأنّ البائع أباحه بغير عوض ، وقيل : لا ، لمحصول عوض في مقابلته ، وفيه قوّة.

__________________

(١) لاحظ الأقوال في المختلف : ٥ / ٢٤٧ ـ ٢٤٨.

(٢) السرائر : ٢ / ٣٤٧.

٤٠٩

٣٤٩٥. الثاني : لا يجوز بيع أمّهات الأولاد مع وجود أولادهنّ ، إلّا في ثمن رقبتهنّ مع عدم غيرهنّ ، ولو مات السيّد ، وخلّف أمّ ولد ، وولدها وأولادا ، جعلت في نصيب ولدها ، وتعتق في الحال ، وإن لم يخلّف سواها ، انعتقت بنصيب ولدها ، واستسعت في نصيب باقي الورثة.

٣٤٩٦. الثالث : يجوز شراء ما يسبيه الظالمون مع استحقاقهم للسبي ، ووطئه ، وإن كانت للإمام ، وكذا كلّ ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملّكه في حال الغيبة.

٣٤٩٧. الرابع : يجوز شراء أمة الطفل من وليّه ، ويباح وطؤها من غير كراهية ، وكذا يجوز شراء المماليك من الكفّار إذا أقرّوا لهم بالعبوديّة ، أو قامت لهم البيّنة بذلك ، أو كانت أيديهم عليهم.

٣٤٩٨. الخامس : إذا اشترى من غيره عبدا ، فدفع البائع اثنين ، ليختار منهما ، فأبق أحدهما من المشتري. قال الشيخ : يردّ الباقي ، ويسترجع نصف الثمن المدفوع ، ويطلب الآبق ، فإن وجده ، اختار (حينئذ أيّهما شاء) (١) وردّ النصف ، وإن لم يجده كان العبد بينهما (٢) وهي رواية السكوني عن الصادق (٣) والطريق ضعيف (٤) ، والوجه أنّ البيع إن وقع على عبد من عبدين بطل ، وضمن المشتري الآبق بقيمته ، وإن وقع على موصوف في الذمة ، صحّ البيع ، وضمن التالف بالقيمة وله المطالبة بالعبد الثابت في الذمّة.

__________________

(١) ما بين القوسين موجود في المصدر.

(٢) النهاية : ٤١١.

(٣) لاحظ التهذيب : ٧ / ٨٢ برقم ٣٥٤ ، باب ابتياع الحيوان.

(٤) رواه إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني.

٤١٠

٣٤٩٩. السادس : الجارية المشتركة إذا وطئها أحدهم درئ عنه الحدّ مع الاشتباه ، وإلّا فبقدر نصيبه ، وتقوّم الأمة ويلزمها إن كانت أكثر من ثمنها الّذي اشتريت به ، وإلّا فبالثمن ، قاله الشيخ (١) والوجه إلزامه بأرش البكارة بعد إسقاط نصيبه منه خاصّة ، إلّا أن يحبلها ، فيغرم ثمنها يوم الجناية ، وثمن ولدها يوم سقوطه حيّا بعد إسقاط نصيبه منها.

٣٥٠٠. السابع : المملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة ، فاشترى كلّ منهما صاحبه ، كان العقد للسابق ، فإن اتّفقا معا ، قال في النهاية : يقرع بينهما فمن خرج اسمه ، كان البيع له ، ويكون الآخر مملوكه وقد روي أنّه إذا اتّفق أن يكون العقدان في حالة واحدة كانا باطلين. والأحوط ما قدّمناه (٢) وابن إدريس أفتى بهذه الرواية (٣) وهي رواية أبي خديجة عن الصادق عليه‌السلام : (٤).

والوجه عندي صحّة البيعين معا إن كانا وكيلين ، إذ كلّ منهما مملوك لمولى الآخر ، أمّا لو قلنا : إنّ الموليين ملكاهما شيئا ، فاشترى كلّ منهما صاحبه به لنفسه ، وقلنا : إنّ العبد يملك ، فالوجه البطلان.

وفتوى الشيخ في النهاية ، يعطي الحمل على ذلك بقوله «وكان الآخر مملوكه» (٥) وكذا إن اشتريا بالإذن.

٣٥٠١. الثامن : إذا قال مملوك إنسان لغيره : اشترني ولك عليّ كذا ، قال الشيخ :

إن كان للمملوك مال حال القول ، لزمه دفع ما شرطه وإلّا فلا ٦ وهو بناء على

__________________

(١) النهاية : ٤١١ ـ ٤١٢.

(٢) النهاية : ٤١٢.

(٣) السرائر : ٢ / ٣٥٢.

(٤) التهذيب : ٧ / ٧٢ برقم ٣١٠ ؛ والاستبصار : ٣ / ٨٢ برقم ٢٧٩.

(٥) و (٦) النهاية : ٤١٢.

٤١١

قاعدته من أنّ العبد قد يملك فاضل الضريبة ، وأرش الجناية ، وما يملّكه مولاه.

٣٥٠٢. التاسع : لو ولدت جاريته من زنا ، جاز بيع الولد ، وتملّكه ، والحجّ بثمنه ، والصدقة به ، وإنفاقه ، ولو كانت أنثى ، جاز له وطؤها على كراهية ، وينبغي له العزل ، ومنع ابن إدريس من وطئها بناء على كفرها (١) وليس بشي‌ء.

٣٥٠٣. العاشر : إذا دفع إلى النخاس (٢) ثلاث جوار للبيع ، وشرط له نصف الربح ، فباع اثنتين ، وأحبل المالك الثالثة ، قال الشيخ : لزمه دفع ما شرط فيما باع خاصّة ، (٣) والأقرب دفع أجرة المثل.

٣٥٠٤. الحادي عشر : لو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ، ردّها على البائع أو ورثته ، واسترجع الثمن ، ولو لم يخلّف وارثا استسعيت في ثمنها. قاله الشيخ (٤). والوجه دفعها إلى الحاكم ، ليجتهد على ردّها على من سرقت منه.

٣٥٠٥. الثاني عشر : لو أعطى مملوك غيره المأذون في التجارة مالا ليعتق عنه نسمة ويحجّ عن صاحبه ، ثمّ اختلف مولى المملوك وورثة الآمر ومولى الأب فادّعى كلّ منهم شراء الأب بماله ، قال الشيخ رحمه‌الله يردّ المعتق على مولاه الّذي كان عنده ، يكون رقّا كما كان ، ثمّ أيّ الفريقين أقام البيّنة أنّه اشترى بماله سلّم إليه ، وإن كان المعتق قد حجّ لم يكن إلى ردّ الحجّة سبيل قاله الشيخ رحمه‌الله (٥) والوجه أنّ القول قول سيّد المأذون ، والعبد المبتاع لسيّد المأذون ، وعتقه باطل.

__________________

(١) السرائر : ٢ / ٣٥٣.

(٢) النخّاس بالتشديد : هو دلّال الدوابّ والرقيق. مجمع البحرين.

(٣) النهاية : ٤١٣ ـ ٤١٤.

(٤) و (٥) النهاية : ٤١٤.

٤١٢

المقصد العاشر : في السلم )

وفيه مقدّمة وفصول :

أمّا المقدمة

ففي ماهيّته وشروطه السلّم والسلف شي‌ء واحد ، يقال : «أسلم» و «أسلف» و «سلف» ، ولا يستعمل الفقهاء «سلم» وان كان جائزا.

وهو بيع عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم بثمن حاضر ، وهي نوع من البيع ، ينعقد بما ينعقد به البيع ، وبلفظ السلم والسلف ، ويتحقّق فيه شروط البيع ، وفي جواز انعقاد البيع بلفظ السلم إشكال ، وإن جاز العكس قطعا وهو جائز بلا خلاف.

__________________

(١) السلم والسلف : هو ابتياع كليّ مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة ، ويقال للمشتري «المسلم» بكسر اللام ، وللثمن «المسلم» بفتحها ، وللبائع «المسلم إليه» وللمبيع «المسلم فيه» ومن خواصّه انّ كل واحد من البائع والمشتري صالح لأن يصدر منه الإيجاب والقبول من الآخر.

لاحظ وسيلة النجاة : ١ / ٤٢٢ ، تأليف الفقيه السيد أبو الحسن الاصفهاني قدس‌سره.

أقول : وسمّي سلما لتسليم رأس المال فيه ، ويسمّى سلفا لتقديم رأس المال فيه. لاحظ التاج الجامع للأصول : ٢ / ٢١٥.

٤١٣

وشروط السلف ستّة : ذكر الجنس ، والوصف ، والأجل وقبض الثمن قبل التفرق ، وتقدير المسلم فيه بالكيل أو الوزن ، ووجوده غالبا وقت حلوله.

الفصل الأوّل : الوصف والجنس

وفيه اثنان وعشرون بحثا :

٣٥٠٦. الأوّل : يجوز إسلاف الأعراض (١) فيها إذا اختلفا ، وفي الأثمان وبالعكس ، ولا يجوز إسلاف الأثمان في مثلها وإن اختلفا.

٣٥٠٧. الثاني : لو أخلّ بذكر الجنس ، بطل السلم ، ونعني بالجنس اللفظ الدالّ على الحقيقة ، كالحنطة مثلا أو الارز أو العبد ، ولو ذكر الجنس ، وأخلّ بالوصف ، أعني اللقط المميّز ، بطل.

٣٥٠٨. الثالث : يجب كون المسلم فيه ممّا ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ، بحيث لا يتغابن الناس بمثله في السلم ، فيصحّ السلم في الحبوب ، والحيوان ، والثمار ، والرقيق ، والخضرة ، والرمّان ، وباقي الفواكه ، وما تنبته الأرض ، والبيض ، والكاغذ ، والجوز ، واللوز ، والألبان ، والسمون ، والشحوم ، والأطياب ، والثياب ، والأشربة ، والأدوية البسيطة والمركبة ، إذا عرف مقدار

__________________

(١) العرض : المتاع ، وكلّ شي‌ء سوى الدراهم والدنانير ـ يقال : اخذت في هذه السلعة عرضا : أعطيت في مقابلها سلعة أخرى. وجمعه : عرض وعراض وأعراض. المعجم الوسيط : ٢ / ٥٩٤.

٤١٤

بسائطها ، والحديد ، والرّصاص ، والصفر ، والنحاس ، والطعام ، وجميع الحيوان.

ولا يصحّ فيما لا يضبط وصفه ، كالآلي ، والجواهر الّتي يتحلّى بها ، كالياقوت ، والزبرجد ، والعقيق ، والفيروزج ، واللحم طريّه ومشويّة ، والخبز ، والجلود ، والنبل المعمول ، والعقار ، والأرض ، والقسيّ المعمولة.

وقال الشيخ : لا يجوز السلف في القزّ ، ويجوز في قز قد خرج منه الدود (١).

٣٥٠٩. الرابع : المركّبات [وهي على أقسام أربعة] (٢) :

١ ـ إن تميّزت أجزاؤها ، وهي مقصودة ، كالثياب المنسوجة من قطن وكتان ، يصحّ السلم فيها.

٢ ـ ما يركّب من مقصود وغيره لمصلحة المقصود ، كالانفحة في الجبن ، والملح في الخبز ، والماء في الخلّ ، يصحّ فيه أيضا.

٣ ـ أجزاؤه مقصودة غير متميّزة ، كالغالية والمعاجين ، يصحّ السّلم فيها ، إن علمت مقاديرها ، وإلّا فلا.

٤ ـ بغير مقصود ولا مصلحة فيه ، كالماء المشوب في اللبن ، لا يصحّ فيه لعدم ضبطه.

٣٥١٠. الخامس : يصحّ السلم فيما مسّته النار إذا أمكن ضبطه بالوصف ، وفي

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ١٨٢ ، كتاب السلم.

(٢) أضيف ما بين المعقوفتين لأجل إيضاح المطلب ، كما عليه التذكرة قال : المختلطات على أقسام أربعة. تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٢٤ ـ الطبعة الحجرية ـ وقد وضعنا الأرقام الرياضية مكان الأوّل والثاني و ... لأجل عدم الاختلاط بسائر الأرقام.

٤١٥

الخبز إشكال ، أقربه العدم ، لتعذّر ضبطه بالوصف ، وجواز إقراضه للعادة دفعا للضرورة ، لا يستلزم جواز السلف.

٣٥١١. السادس : النبل المعمول والنشّاب ، لا يجوز السلم فيهما ، ويجوز في عيدانهما (١) قبل نحتها.

٣٥١٢. السابع : لا يجوز السلف في الرءوس والأطراف ، وكذا لا يجوز في الجلود ، لتفاوتها ، فالورك ثخين قويّ ، والصدر ثخين رخو ، والبطن رقيق ضعيف ، فلا يمكن ضبطه ، قال الشيخ : يجوز إذا عيّن الغنم وشوهد الجلود (٢) وهو ليس بسلم في الحقيقة.

٣٥١٣. الثامن : قد بيّنا أنّ شرط صحّته ، ذكر الوصف ، والإجماع واقع على ذكر الجودة والرداءة ، ويجب ذكر ما عداه بعد ذكر الجنس والنوع ، ممّا يختلف الثمن باختلافه.

ويجب في الوصف المميّز أن يؤتى فيه بلفظ يعرفه غير المتعاقدين ، ولا يكفي الجنس والنوع والجودة ، ولا يجوز أن يستقصى في الأوصاف بحيث يندر وجود المسلم فيه ، وكذا لا يصحّ اشتراط الأجود بخلاف الجودة ، ولو شرط الأردأ ، فالأقرب جوازه ، لعدم العجز عن تسليم ما يجب قبوله ، ويترك كلّ وصف مذكور على أقلّ الدرجات.

ولو أسلف في ثوب على صفة خرقة أحضراها ، لم يجز لإمكان تلفها ، فيحصل جهالة الوصف.

__________________

(١) في مجمع البحرين : العود من الخشب واحد العيدان والأعواد.

(٢) النهاية : ٣٩٧.

٤١٦

٣٥١٤. التاسع : لو أسلم في جارية وولدها جاز ، وكذا جارية وأختها أو عمّتها أو خالتها ، وفي جارية حبلى أو شاة كذلك ، وعندي في ذلك كلّه إشكال ، أمّا لو أسلف في جارية معها ولد أو شاة كذلك ، جاز قطعا.

٣٥١٥. العاشر : لا يجوز السلم في الحطب حزما (١) ولا في الماء قربا وروايا ، ويجوز إذا عيّن صنف الماء وقدره بالوزن.

٣٥١٦. الحادي عشر : يجب في كلّ سلم ذكر أمرين : الجنس ، والجودة أو الرداءة ، ويختصّ كلّ جنس بعد ذلك بصفات تميّزه ، (٢) فيذكر في التمر بعدهما النوع من برنيّ أو معقليّ ، والبلد من بصريّ أو كوفيّ ، والقدر من كبار وصغار ، والزمان من الحديث والعتيق ، واللون من الأسود والأحمر ، ولو كان النوع واحد اللون ، اكتفى بالنوع عنه.

وإذا أطلق العتيق ، أجزأ (٣) ما يصدق عليه اسم العتيق ، ما لم يكن مسوسا ، ولا حشفا ، ولا متغيّرا ، ولو قال : عتيق عام أو عامين صحّ.

ويذكر في الرطب هذه الأوصاف إلّا بالحديث والعتيق ، ولا يأخذ من الرطب إلّا ما أرطب كلّه لا النصف (٤) ، ولا قديما قارب أن يتمر ولا المشدخ ، وهو ما لا يترطب فيشدخوه (٥) وكذا البحث في العنب والفواكه.

٣٥١٧. الثاني عشر : تشترط في البرّ مع الجنس والنوع ، أوصاف أربعة : البلد ،

__________________

(١) في مجمع البحرين : حزمت الراية ـ من باب ضرب ـ شددتها بالحزام.

(٢) في «أ» : بصفات مميّزة.

(٣) في «ب» : أجزأه.

(٤) في «أ» : لا المنصف.

(٥) الشدخ : الكسر في الشي‌ء الأجوف. مجمع البحرين.

٤١٧

كالشامي والعراقي ، وقدر الحبّ من الصغار والكبار ، والحديث أو العتيق ، واللّون ، كالحمرة والصفرة والبياض ، والأحوط أن يقال : حصاد عام أو عامين ، وليس شرطا ، وإنّما يأخذ المشتري مع شرط الجودة ما كان سليما من العيوب مثل تسويس (١) أو ماء أصابها ، أو عفونة ، وانّما يأخذه مصفى قد أزيل عنه قشره ، وكذلك الحكم في الشعير وجميع القطنيّات (٢) من العدس والحمص وشبههما.

٣٥١٨. الثالث عشر : يشترط في العسل البلد كالجبلي والبلدي ، واللون ، كالبياض والصفرة ، والزمان كالربيع والخريفي ، وله المطالبة بعسل مصفّى من الشمع ، ولو صفي بالنار لم يجبر على أخذه ، لأنّها تغيّر طعمه.

٣٥١٩. الرابع عشر : يشترط في الحيوان كلّه ذكر النوع ، والسنّ ، والذكورة ، والأنوثة ، واللون ، ويرجع في السنّ إلى قول السيد إن كان صغيرا ، ولو كان كبيرا رجع إلى قول الغلام على إشكال ، ومع الاشتباه يرجع إلى أهل الخبرة ، فيؤخذ بالتقريب.

ولا بدّ في الرقيق من النوع إن اختلف ، كالزنجيّ منه ، والنوبيّ وغيره.

ولا بدّ من ذكر القدّ كالسداسي والخماسي يعني ستة أشبار أو خمسة ، ولا يشترط وصف آحاد الأعضاء، لأنّه يقضي اجتماعها إلى عزّة الوجود(٣) فيؤدّي إلى عسرة التسليم(٤).

__________________

(١) في مجمع البحرين : السوس : دود يقع في الصوف والطعام ، ومنه قولهم «حنطة مسوّسة».

(٢) قال ابن إدريس : القطنية بكسر القاف ، وسكون الطاء غير المعجمة ، وكسر النون ، وسميت قطنية ، لأنّها تقطن في البيوت ، وهي العدس والحمص وأمثال ذلك. السرائر : ٢ / ٣١٣ ـ ٣١٤.

(٣) في «أ» : إلى عسرة الوجود.

(٤) في «ب» : إلى عسر التسليم.

٤١٨

ولا يحتاج في الجارية إلى ذكر السبوطة والجعودة ، ولو شرطه لزم ، وفي اشتراط ذكر البكارة والثيوبة إشكال ، نعم لو ذكرهما لزم ، ولا يجب ذكر جميع الشكل ، مثل مقرون الحواجب ، أدعج العينين ، فإن ذكر لزم.

قال الشيخ : لا يجوز أن يسلف في خنثى ، لأنّه ربّما لا يتّفق ، ولا في جارية معها ولدها ، ولو اشترط في العبد أن يكون خبّازا أو في الجارية أن تكون ماشطة ، صحّ ما يقع عليه الاسم ، وكذا منع من جارية حبلى (١).

٣٥٢٠. الخامس عشر : إذا أسلم في الإبل ، وجب ذكر السن مثل بنت لبون ، أو حقّة ، والذكورة والأنوثة ، والجيّد ، والرّدي‌ء ، واللون الأحمر والأسود ، والنتاج ، وهو كونها من نتاج بني فلان ، والنوع مثل بختيّة أو عربيّة. ويستحبّ ذكر بري‌ء من العيوب ، وكذا أوصاف الخيل كأوصاف الإبل.

وأمّا البغال والحمير ، فلا نتاج لهما ، فيجعل بدل ذلك نسبتهما إلى بلدهما ، والبقر والغنم ، كالإبل إن كان لهما نتاج ، وإلّا فكالبغال.

ويذكر في الخيل ، والبقر ، والغنم ، النوع ، فيقول : عربية أو هجين أو برذونة ، وضأن أو ماعز ، ولا يجب التعرّض في الحيوان كلّه للشياه (٢) كالأغر والمحجل.

٣٥٢١. السادس عشر : يذكر في السمك النوع كالشبوط (٣) ، والبياح ، والكبير ،

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ١٧٦.

(٢) الشيات جمع الشّية. وفي لسان العرب : الشّية : سواد في بياض أو بياض في سواد ، وعن الجوهري : الشّية كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره ، وأصله من الوشي ، والهاء عوض من الواو الذاهبة من أوّله ، كالزّنة والوزن. لسان العرب مادة (وشي).

(٣) الشبوط ـ كنتور ـ ضرب من السمك دقيق الذنب ، عريض الوسط ، ليّن المسّ ، صغير الرأس.

مجمع البحرين.

٤١٩

والصغير ، والسمن ، والهزل ، والطري والمالح.

٣٥٢٢. السابع عشر : لا بدّ في السمن من النوع. بأن يقول : من ضأن ، أو ماعز ، أو بقر ، واللون ، من الصفرة والبياض ، وإطلاقه يقتضي الحديث ، فلا يحتاج إلى شرط ، ويصف الزبد بذلك ، ويذكر زبد يومه أو أمسه ، ولا يلزمه أخذ الرقيق منهما إلّا للحرّ (١).

ويذكر في اللبن المرعى والنوع ، ولا يجب ذكر اليوم ، لأنّ إطلاقه يقتضي لبن يومه ، والوجه أنّه يصحّ في اللبن المخيض مع ضبطه.

ويذكر في الجبن النوع ، والمرعى ، والرطوبة ، واليبوسة ، وكونه حديثا ، أو عتيقا ، ويصف اللباء بصفات اللبن ، ويزيد اللون ، والطبخ ، أو عدمه.

٣٥٢٣. الثامن عشر : يحتاج في الثوب إلى أوصاف ستة : النوع من قطن ، أو كتان ، والبلد ، والطول والعرض ، والصفاقة (٢) والرقاقة ، والغلظة والدّقة ، والنعومة والخشونة (٣) ، ولو ذكر الوزن لم يجز ، ولا يحتاج إلى الخام والمقصور ، بل ينصرف الإطلاق إلى الأوّل ، وان ذكر المقصور لزم ، ولو ذكر مغسولا أو ملبوسا لم يجز ، ولو قال مصبوغا جاز ، إن كان مما يصبغ غزله ، وإن كان ممّا يصبغ بعد نسجه ، قيل : لم يجز ، لعدم الوقوف على النعومة والخشونة (٤) ولو اختلف الغزول ، كالقطن والابريسم صحّ إن علم قدر كلّ واحد ، بأن يقول : السدى (٥)

__________________

(١) أي إلّا إذا كانت رقته لحرارة الهواء.

(٢) في معجم الوسيط ١ / ٥١٧ : صفق الثوب صفاقة : كثف نسجه.

(٣) في «ب» : والغلظ أو الدقة والنعومة أو الخشونة.

(٤) لاحظ المبسوط : ٢ / ١٧٧ ـ ١٧٨.

(٥) في مجمع البحرين : السدى من الثوب ـ كحصى ـ خلاف اللحمة ، وهو ممّا يمدّ طويلا في النسج.

٤٢٠