تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٢

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٢

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-66-5
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٠١

الصيد في منزله لم يزل ملكه عنه.

٢٢٦٨. الرابع عشر : لو ذبحه المحرم كان ميتة حراما على المحرم والمحلّ ، وكذا لو ذبحه المحلّ في الحرم ، وهل يكون حكم الجلد حكم الميتة أو المذكى؟ إشكال أقربه الأوّل.

ولا يحرم لو ذبحه المحلّ في الحلّ وأدخله الحرم على المحلّ ، سواء كان من المحرم فيه إعانة أو إشارة أو دلالة أو لا ؛ ويحرم على المحرم.

ولو صاده المحرم من أجل المحلّ لم يحلّ إجماعا ، وكذا لو صاده المحلّ لأجل المحرم لم يبح للمحرم وحلّ للمحلّ.

ولو صاد المحرم صيدا في الحلّ فذبحه المحلّ فيه ، حلّ للمحلّ خاصّة.

٢٢٦٩. الخامس عشر : إذا ذبح المحرم الصيد ، كان حراما ، واستحبّ دفنه.

٢٢٧٠. السادس عشر : إذا اضطرّ المحرم ، جاز أن يتناول من الصيد بقدر ما يمسك به الرمق ويحفظ به الحياة ، ويحرم عليه التجاوز عنه ، ولو وجد الميتة ، أكل الصيد وفداه ، ولو لم يتمكّن من الفداء ، أكل الميتة.

٢٢٧١. السابع عشر : لا يجوز له إمساك الصيد وهو محرم ، ويجب عليه إرساله ، فإن لم يفعل ضمنه وإن بقي سليما حتّى يحلّ.

٢٢٧٢. الثامن عشر : إذا ذبح المحرم الصيد وأكله ، ضمن للذبح فداء كاملا ، وللأكل فداء آخر.

٢٢٧٣. التاسع عشر : لو ملك صيدا في الحلّ ، ثمّ أدخله الحرم ، زال ملكه عنه ،

٢١

ووجب إرساله ، ولو تلف في يده أو أتلفه ضمنه ، ولو كان مقصوص الجناح أمسكه حتّى ينبت ريشه ، ويخلّي سبيله ، أو يودعه من ثقة حتّى ينبت ريشه.

٢٢٧٤. العشرون : حمام الحرم لا يحلّ صيده وإن كان في الحلّ ، ولو أخرجه ، وجب عليه إعادته ، فإن تلف كان عليه قيمته ، وكذا غيره من صيود الحرم.

٢٢٧٥. الواحد والعشرون : يضمن حمام الحرم المسلم والكافر والصغير والكبير والحرّ والعبد والرجل والمرأة.

٢٢٧٦. الثاني والعشرون : المحلّ إذا رمى من الحلّ صيدا في الحرم ، فقتله ، أو أرسل كلبه عليه فقتله ، أو قتل صيدا على فرع شجرة في الحرم ، أصلها في الحلّ ، ضمنه في جميع هذه الصور.

ولو قتل صيدا على غصن في الحلّ أصله في الحرم ، ضمنه.

ولو كان الصيد في الحلّ ، ورماه الصائد في الحلّ بسهم ، أو أرسل عليه كلبه ، فدخل السهم أو الكلب الحرم ثمّ رجع فقتل الصيد ، لم يضمنه.

ولو رمى من الحلّ صيدا في الحلّ فقتل صيدا في الحرم ضمنه ، ولو أرسل كلبه على صيد في الحلّ ، فدخل الكلب الحرم ، وقتل صيدا غيره فيه ، لم يضمنه.

ولو أرسل كلبه على صيد ، فدخل الصيد الحرم ، فتبعه الكلب فقتله في الحرم ، فالوجه الضمان.

ولا يجوز له أكل الصيد في هذه المواطن أجمع ، سواء ضمنه أو لا ، ولو وقف صيد بعض قوائمه في الحلّ وبعضها في الحرم ، وقتله قاتل ، ضمنه ،

٢٢

سواء أصاب ما هو في الحلّ أو في الحرم ، ولو نفّر صيدا (١) من الحرم ، فأصابه شي‌ء حال نفوره ، ضمنه ، ولو سكن من نفوره فأصابه شي‌ء ، فالوجه عدم الضمان.

٢٢٧٧. الثالث والعشرون : لو رمى صيدا فجرحه ، فمضى لوجهه ، ولم يعلم حياته ولا موته ، كان عليه الفداء كملا ، ولو رآه بعد كسر يده أو رجله سليما ، كان عليه ربع قيمته.

٢٢٧٨. الرابع والعشرون : يكره للمحلّ قتل الصيد في الحلّ إذا كان يؤمّ (٢) الحرم ، وحرّمه الشيخ (٣) وليس بمعتمد. ولو أصابه فدخل الحرم ومات فيه ، ضمنه على إشكال.

وكذا يكره الصيد فيما بين البريد والحرم ، وحرّمه الشيخ (٤) وليس بجيّد.

الثاني : الاستمتاع بالنساء

وفيه اثنا عشر بحثا :

٢٢٧٩. الأوّل : الوطء حرام على المحرم بالإجماع ، وكذا يحرم عليه أن يعقد على نفسه نكاحا ، أو يزوّج غيره ، أو يكون وليّا في النكاح ، أو وكيلا ، سواء كان رجلا أو امرأة ، ولو أفسد إحرامه. لم يجز له أن يتزوج فيه ، ولو تزوّج محرما بطل النكاح ، وكان مأثوما ، ويفرّق بينهما ، سواء كانا محرمين أو أحدهما ،

__________________

(١) في «أ» : لو نفر الصيد.

(٢) أي يؤمّ الصيد ، كما في نهاية الشيخ : ٢٢٨.

(٣) المبسوط : ١ / ٣٤٣.

(٤) النهاية : ٢٢٨ ؛ التهذيب : ٥ / ٣٦١ في ذيل الحديث ١٢٥٤.

٢٣

ولو عقد لغيره كان باطلا وإن كان الغير محلّا.

٢٢٨٠. الثاني : يكره للمحرم الخطبة ، سواء كان رجلا أو امرأة وإن يخطب للمحلّين.

٢٢٨١. الثالث : لا يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد بين المحلّين ، ولو شهد انعقد النكاح ، ولا يجوز للإمام أن يعقد في إحرامه لأحد.

٢٢٨٢. الرابع : لو عقد المحرم حال إحرامه على امرأة ، وكان عالما بتحريم ذلك عليه ، فرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا ، وإن لم يكن عالما ، فرّق بينهما ويجدّد العقد مع الإحلال ، ولو وكّل محلّ مثله فعقد الوكيل بعد إحرام الموكّل بطل النكاح سواء حضره الموكّل أم لا ، علم الوكيل أو لا. ولو وكّل محرم حلالا فعقد الوكيل بعد إحلال موكّله صحّ العقد وإلّا بطل.

٢٢٨٣. الخامس : إذا اتّفق الزوجان على وقوع العقد في حال الإحرام ، بطل العقد ، ولا مهر قبل الدخول. ويثبت بعده مع جهل المرأة بالتحريم.

ولو ادّعى أحدهما وقوعه حال الإحرام وأنكر الآخر ، حكم لذي البيّنة ، ولو فقدت وكان المنكر الرجل ، فالقول قوله مع يمينه وصحّ العقد ، ولو كان المرأة ، فالقول قولها مع اليمين ، ويحكم بفساد العقد في حقّ الزوج ، ويثبت عليه أحكام النكاح الصحيح ، فإن كان قد دخل بها ، وجب المهر كملا ، وإن لم يكن دخل ، قال الشيخ : يجب عليه نصف المهر (١).

ولو أشكل الأمر فلم يعلم هل وقع في الإحلال أو الإحرام صحّ

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٣١٨.

٢٤

العقد. وقال الشيخ رحمه‌الله : والأحوط تجديده (١).

٢٢٨٤. السادس : لو شهد وهو محرم ، فعل حراما ، وصحّ العقد ، ولو أقامها بعد الإحلال ، فالوجه الحكم بها.

٢٢٨٥. السابع : كما يحرم عليه الشهادة بالعقد حال إحرامه ، يحرم عليه إقامتها في تلك الحال ولو تحمّلها محلّا.

٢٢٨٦. الثامن : إذا وطئ العاقد في الإحرام ، لزمه المسمّى مع التسمية ، وإلّا مهر المثل ، ويلحق به الولد ، ويفسد حجّه إن كان قبل الوقوف بالموقفين ، ويجب إتمامه والقضاء من قابل وبدنة ، ويلزمها العدّة ، وإن لم يكن دخل ، لم يلزمه شي‌ء من ذلك.

٢٢٨٧. التاسع : يجوز له مراجعة امرأته وهو محرم ، وشراء الإماء ، لكن لا يقربهنّ ، سواء قصد به التسرّي أو لم يقصد.

٢٢٨٨. العاشر : يجوز له مفارقة النساء حال الإحرام بكلّ حال ، من طلاق أو خلع أو ظهار أو لعان أو غير ذلك من أسباب الفرقة.

٢٢٨٩. الحادي عشر : كما يحرم الوطء قبلا ، كذا يحرم دبرا ، ويتعلّق به الإفساد ، كما يتعلّق بالقبل ، وكذا يحرم عليه التقبيل للنساء ، وملاعبتهنّ بشهوة ، والنظر إليهن بشهوة ، والملامسة وإن لم يكن جماعا.

ويجوز أن يقبّل أمّه وأخته وباقي المحرّمات المؤبّدة.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٣١٧.

٢٥

٢٢٩٠. الثاني عشر : كلّ موضع حكم فيه ببطلان العقد ، فانّه يفرّق بين الرجل والمرأة من غير طلاق.

الثالث : الطيب

وفيه ثلاثة عشر بحثا :

٢٢٩١. الأوّل : الطيب حرام على المحرم بالإجماع أكلا وشمّا واطلاء وبخورا وملامسة. ولو مات لم يجز ان يحنّط بالكافور ولا يغسّل به ولا بشي‌ء من طيب.

واختلف علماؤنا ، فالشيخ اقتصر في النهاية (١) على تحريم المسك والعنبر والزعفران والكافور والعود والورس (٢) ـ وهو نبت أحمر يشبه الزعفران المسحوق ، يوجد على قشور شجرة ينحت منها ـ وفي غيرها (٣) عمّم تحريم كل الطيب وهو الأقوى.

٢٢٩٢. الثاني : النبات الطيب ، منه ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كالشيح والقيصوم (٤) والخزامي (٥) والإذخر (٦) والفواكه كلها كالأترج والتفاح والسفر جل وأشباهه ، وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحنّاء والعصفر (٧) فهذا كلّه يباح

__________________

(١) النهاية : ٢١٩.

(٢) قال في مجمع البحرين : الورس : صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه ، وهو نبات كالسمسم ليس إلّا باليمن.

(٣) أي في غير النهاية.

(٤) قال في مجمع البحرين : الشيح والقيصوم نبتان في البادية معروفان.

(٥) في مجمع البحرين : الخزامي هي بألف التأنيث كحبارى : نبت من نبات البادية أطيب الأزهار نفحة.

(٦) والإذخر : بكسر الهمزة : حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب. النهاية.

(٧) في «ب» : معصفر. والعصفر ـ بضم العين ـ نبت معروف يصبغ به. مجمع البحرين.

٢٦

شمّه ، ومنه ما يقصد شمّه ويتخذ منه الطيب ، كالياسمين والورد والنيلوفر ، والوجه تحريم شمّه ووجوب الفدية به ، ومنه ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتّخذ منه طيب ، كالريحان والنرجس والمرزجوش ، والأقرب تحريمه أيضا.

٢٢٩٣. الثالث : الحنّاء ليس بطيب ، ولا يجب باستعماله فدية ، ويكره استعماله للزينة.

٢٢٩٤. الرابع : العصفر ليس بطيب ، ويجوز للمحرم لبس المعصفر ، ولا يجب به الفدية ، ويكره إذا كان مشبعا.

ولا بأس بخلوق الكعبة وشمّ رائحته ، سواء كان عالما أو جاهلا أو عامدا أو ناسيا.

٢٢٩٥. الخامس : الريحان الفارسي لا تجب به الفدية.

٢٢٩٦. السادس : يحرم عليه لبس ثوب مسّه طيب محرّم وافتراشه والنوم عليه والجلوس ، سواء أصبغه (١) به أو غمّسه فيه ، ولو غسله حتّى ذهب الطيب ، جاز لبسه إجماعا.

ولو انقلعت رائحة الثوب لطول الزمن عليه ، أو لكونه صبغ بغيره بحيث أخفى رائحته إذا رشّ بالماء ، جاز.

ولو فرش فوق الثوب المطيّب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة ، فلا فدية عليه بالجلوس والنوم ، ولو كان الحائل ثياب بدنه ، فالوجه المنع.

٢٢٩٧. السابع : لو أصاب ثوبه طيب ، ومعه ماء لا يكفيه لإزالته والطهارة ،

__________________

(١) في «ب» : صبغه.

٢٧

صرفه في الإزالة ، وتيمّم ، ولو أمكنه قطع رائحة ثوب الطيب بشي‌ء من غير الماء (١) فعله ، وتوضّأ.

٢٢٩٨. الثامن : لا بأس بالممشق وهو المصبوغ بالمغرة (٢) وكذا المصبوغ بالريحان وسائر الأصباغ عدا السواد والطيب.

٢٢٩٩. التاسع : لو جعل الطيب في خرقة وشمّها ، كان عليه الفداء.

٢٣٠٠. العاشر : قال الشيخ رحمه‌الله : يكره له الجلوس عند العطارين ، الذين يباشرون العطر (٣) ويمسك على أنفه لو جاز في زقاق فيه طيب ، ولا يقبض على أنفه من الروائح الكريهة.

قال الشيخ : ولو كان الطيب يابسا مسحوقا ، فإن علق ببدنه منه شي‌ء ، وجب الفدية ، وإن لم يعلق فلا فدية عليه، وإن كان يابسا وجبت الفدية إن علق ببدنه رائحته (٤).

ولو مس الطيب المبلول بأيّ موضع من بدنه كان ، وجب الفداء ، (٥) وكذا لو ابتلعه أو ربط جراحته به أو احتقن ولو داس بنعله طيبا فعلق بها ، فان تعمّد وجب الفداء وإلّا فلا ، ولو اضطرّ المحرم إلى سعوط فيه مسك ، قال ابن بابويه : لا بأس أن يتسعط (٦).

__________________

(١) في «أ» : بشي‌ء غير الماء.

(٢) المغرة : الطين الأحمر الذي يصبغ به. مجمع البحرين.

(٣) الخلاف : ٢ / ٣٠٧ ، المسألة ٩٦ من كتاب الحجّ.

(٤) الخلاف : ٢ / ٣٠٦ ، المسألة ٩٤ من كتاب الحجّ.

(٥) في «ب» : بأيّ موضع كان من بدنه أوجب الفداء وإلّا فلا.

(٦) الفقيه : ٢ / ٢٢٤ في ذيل الحديث ١٠٥٣.

٢٨

٢٣٠١. الحادي عشر : يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب ، ويجب به الفدية ، سواء مسّه النار أو لا ، بقيت أوصافه أو عدمت.

٢٣٠٢. الثاني عشر : لو طيب بعض العضو ، وجب الفداء.

٢٣٠٣. الثالث عشر : لو اضطرّ إلى أكل طعام فيه طيب ، أو مسّه ، أكله أو مسّه ، وقبض على أنفه.

٢٣٠٤. «الرابع عشر : يجوز له شراء الطيب وبيعه لا استعماله» (١).

الرابع : لبس المخيط

وفيه عشرة مباحث :

٢٣٠٥. الأوّل : يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا بلا خلاف.

٢٣٠٦. الثاني : يحرم عليه لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا ، ويجوز اضطرارا.

٢٣٠٧. الثالث : لا يجوز له لبس القبا ، فإن لم يجد ثوبا غيره لبسه مقلوبا ، ولا فدية عليه ، ولا يدخل يديه في كمّيه ، ويجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا ، ولا فدية عليه.

٢٣٠٨. الرابع : لو اضطر إلى لبس الخفين لبسهما ، قال الشيخ : ويشقهما (٢) ،

__________________

(١) هذه الزيادة وردت في نسخة «ب» : مع اتفاق جميع النسخ على أنّ «فيه ثلاثة عشر بحثا».

(٢) المبسوط : ١ / ٣٢٠ ؛ الخلاف : ٢ / ٢٩٥ ، المسألة ٧٥ من كتاب الحجّ.

٢٩

ومنعه ابن إدريس (١) ، ولا يجوز له لبس المقطوع من الخفّين مع وجود النعلين ، فلو لبسه وجبت الفدية.

٢٣٠٩. الخامس : يحرم لبس ما يستر ظهر القدم كالجورب (٢) إلّا مع الضرورة.

٢٣١٠. السادس : يجوز لبس النعال مطلقا ، ولا يجب قطع القيد في النعل على العقب.

٢٣١١. السابع : لو وجد نعلا لا يتمكّن من لبسه ، فله لبس الخف ، ولا فدية.

٢٣١٢. الثامن : ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلّا الإزار والهميان.

٢٣١٣. التاسع : يجوز للمرأة لبس المخيط والغلالة (٣) إذا كانت حائضا والسراويل مطلقا.

والوجه أنّ الخنثى المشكل لا تجب عليه اجتناب المخيط.

٢٣١٤. العاشر : يحرم على المرأة لبس القفّازين (٤) والحليّ الّذي لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام ، وروي جواز لبس الخلخالين والمسك (٥) وهو السوار من ذبل (٦) أو عاج.

__________________

(١) السرائر : ١ / ٥٤٣.

(٢) في «أ» : «كالجوربين» والجورب معرب ، والجمع الجواربة ، والهاء للعجمة. الصحاح : ١ / ٩٩ «جرب».

(٣) الغلالة : ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب ، تتّقي به الحائض عن التلويث. مجمع البحرين.

(٤) قال المصنّف في التذكرة : ٧ / ٣٢٠ : والمراد بالقفازين شي‌ء تتّخذه المرأة لليدين يحشى بقطن ، ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين ، من البرد تلبسه المرأة.

(٥) لاحظ التهذيب : ٥ / ٧٤ ، الحديث ٢٤٦.

(٦) الذَبل : شي‌ء كالعاج ، وهو ظهر السلحفاة البحرية ، يتّخذ منه السوار. الصحاح : ٤ / ١٧٠١ «ذبل».

٣٠

الخامس : في باقي المحظورات

وفيه ثلاثون بحثا :

٢٣١٥. الأوّل : لا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه طيب اختيارا ، سواء كان رجلا أو امرأة ، وتجب به الفدية.

٢٣١٦. الثاني : لا يجوز أن يكتحل بالسواد اختيارا ، ويجوز بغيره.

٢٣١٧. الثالث : لا تجب الفدية بالاكتحال.

٢٣١٨. الرابع : لا يجوز للمحرم النظر في المرآة ، رجلا أو امرأة.

٢٣١٩. الخامس : لا يجوز للمرأة أن تلبس الحليّ للزينة ، وما لم يعتدّ لبسه في حال الإحرام ، ويجوز لها ما عدا ذلك ، ولا يجوز لها أن تظهره لزوجها.

٢٣٢٠. السادس : لا يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم للزينة ، ويجوز للسنّة.

٢٣٢١. السابع : يحرم على الرجل في حال الإحرام تغطية الرأس ، والوجه أنّ الأذنين منه ، ويحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطية جميعه ، والمعتاد وغيره سواء في التحريم ، ويجوز تعصّب الرأس بعصابة عند الحاجة.

٢٣٢٢. الثامن : يحرم عليه الارتماس في الماء بحيث يعلو الماء رأسه ، ويجوز أن يغسّله بالماء ، ويفيضه عليه ، ويلبد شعره.

٢٣٢٣. التاسع : لو حمل على رأسه مكتلا (١) أو طبقا أو نحوه ، وجبت

__________________

(١) المكتل : ـ كمنبر ـ : الزنبيل الكبير. مجمع البحرين.

٣١

الفدية ، وكذا لو خضب رأسه وإن كان رقيقا ، أو وضع عليه مرهما يستر رأسه ، أو طلى بعسل أو لبن ثخين.

٢٣٢٤. العاشر : لو غطّى رأسه ناسيا ، ألقى القناع واجبا ، وجدّد التلبية استحبابا ، ولا شي‌ء عليه ، ولو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه ، ففي الجواز إشكال.

٢٣٢٥. الحادي عشر : لا يجب على الرجل كشف وجهه بل يجوز ستره وكشفه.

وقال الشيخ رحمه‌الله : يجوز تغطية الوجه مع نيّة الكفّارة لا مع عدمها (١).

٢٣٢٦. الثاني عشر : إحرام المرأة في وجهها ، ولا يجوز لها تغطيته ، ويجوز لها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها.

قال الشيخ : ويكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة ، فإن أصابها ثمّ زال أو أزالته بسرعة فلا شي‌ء عليه وإلّا وجب الدم (٢). وفيه نظر.

٢٣٢٧. الثالث عشر : الخنثى المشكل لا يجوز (٣) له تغطية رأسه وان (٤) يغطّي وجهه. ولو جمع بينهما لزمته الفدية. وكذا لو غطّى رأسه ولبس المخيط (٥).

٢٣٢٨. الرابع عشر : يحرم على الرجل التظليل سائرا ويجوز حال نزوله ، ولو اضطرّ السائل إلى التظليل ، بأن لا يتمكّن من ملاقاة الشمس ، أو

__________________

(١) التهذيب : ٥ / ٣٠٨ في ذيل الحديث ١٠٥٢.

(٢) المبسوط : ١ / ٣٢٠.

(٣) كذا في نسخة «ب» : وهو الصحيح.

(٤) أي مع تغطية رأسه والحاصل ليس له الجمع بين تغطية الرأس والوجه.

(٥) للعلم التفصيلي بالمخالفة.

٣٢

يكون مريضا ، أو يخاف المطر المضرّ به ، جاز ويفدي.

ويجوز للمرأة التظليل ، وكذا الصبيان ، أمّا المريض فيجوز مع الفدية.

ولو زامل الصحيح امرأة أو مريضا ، اختصّا بجواز التظليل دونه.

٢٣٢٩. الخامس عشر : يحرم على المحرم إزالة شي‌ء من شعره قليلا وكثيرا ، سواء كان شعر الرأس أو اللحية أو البدن ، ولو احتاج جاز مع الفدية إن كان الأذى من غير الشعر كالقمل والقروح والصداع ، وإن كان منه كالنابت في عينه فلا فدية.

ولا فرق في وجوب الفدية بين حلق الجميع أو البعض ، ولو نبت الشعر في عينه أو نزل شعر حاجبه فغطّى عينه ، جاز له قلع النابت في عينه وقصّ المسترسل ، والأقرب عدم الفدية.

ولو قطع يده وعليها شعر لم يضمن الشعر ، ولو نتف إبطه وجب الفداء.

٢٣٣٠. السادس عشر : يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحلّ ، ولا فدية ، ولا يجوز أن يحلق للمحرم ولا للمحلّ ذلك ، ولو فعلا ذلك أثما ، ولا كفّارة ، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه ، لكن المحلوق المحرم إن أذن ، لزمه الفداء ، وإلّا فلا.

٢٣٣١. السابع عشر : قصّ الأظفار حرام على المحرم اختيارا ، وإن احتاج جاز ووجب الفداء ، وكذا بعض الظفر ، ولو انكسر ظفره كان له إزالته ، والأقرب وجوب الفدية.

٢٣٣٢. الثامن عشر : اختلف علماؤنا في الحجامة فجوّزها ابن بابويه (١)

__________________

(١) الفقيه : ٢ / ٢٢٤ ، برقم ١٠٣٣ ؛ المقنع : ٢٣٣.

٣٣

ومنعها المفيد (١) وللشيخ قولان (٢) ، ويجوز مع الضرورة ، فلو احتاج حينئذ إلى قطع شعر جاز ، وتجب الفدية.

ولو قلّم ظفره فأدمى إصبعه وجب الفداء ، ولو أفتاه غيره وجب على المفتي دم مع الإدماء ، ويجوز له أن يبطّ جراحته (٣) ويشق الدمل مع الحاجة ، ولا فدية ، وأن يقلع ضرسه كذلك ، ولو لم يحتج إلى قلعه وجب الدم بالقلع.

٢٣٣٣. التاسع عشر : لا يدلك جسده بقوّة ، لئلّا يدميه ، أو يقلع بعض شعره ، ولا يستقصي في سواكه ، ولا يدلك وجهه في وضوء وغيره لئلّا يسقط شي‌ء من شعر لحيته ، ويجوز غسل رأسه بالسدر والخطمى ، وبدنه برفق ، لئلّا يسقط شي‌ء من شعر رأسه أو لحيته ، ودخول الحمام ولا يدلك جسده فيه بعنف ، والأفضل تركه.

٢٣٣٤. العشرون : لا يجوز قتل القمّل والصئبان (٤) والبراغيث للمحرم ، وكذا إلقاؤه عن بدنه إلى الأرض ، أو قتله بالزئبق ، ويجوز تحويلها من مكان من جسده إلى مكان آخر ، وأن ينحّي عن نفسه القراد والحلم (٥) ويلقي القراد عنه وعن بعيره ، ولا يجوز قتله.

__________________

(١) المقنعة : ٤٣٢.

(٢) قال بعدم الجواز في المبسوط : ١ / ٣٢١ ، والنهاية : ٢٢٠ ؛ وبالجواز في الخلاف : ٢ / ٣١٥ ، المسألة ١١٠ من كتاب الحجّ.

(٣) في «أ» : «جراحاته» والبطّ : شق الدمل والجراح ، يقال : بطّ الرجل الجرح ـ من باب قتل ـ : أي شقّه. مجمع البحرين.

(٤) الصؤابة : بيضة القملة ، والجمع : الصؤاب والصئبان. الصحاح : ١ / ١٦٠ «صأب».

(٥) القراد ـ كغراب ـ : هو ما يتعلّق بالبعير ونحوه ، وهو كالقمّل للإنسان. والحلم ـ بالتحريك ـ القراد الضخم ، الواحدة حلمة ، كقصب وقصبة. مجمع البحرين.

٣٤

قال الشيخ رحمه‌الله : ليس له أن يلقي الحلم عن بعيره بل القراد (١).

٢٣٣٥. الواحد والعشرون : يحرم على المحرم الفسوق ، وهو الكذب ، وإن كان يحرم على غير المحرم أيضا ، لكنّه في حق المحرم آكد.

٢٣٣٦. الثاني والعشرون : يحرم عليه الجدال ، وهو قوله لغيره : لا والله وبلى والله ، ويستحبّ له قلّة الكلام إلّا فيما ينفع به.

٢٣٣٧. الثالث والعشرون : الإجماع على تحريم استعمال الدهن الطيب ، كدهن الورد والبنفسج والبان (٢) للمحرم ، وتجب به الفدية.

ونصّ الشيخ على تحريم الأدهان بما ليس بطيب ، كالشيرج والسمن لا على أكله ، قال : ولا فدية في الادهان به (٣) ، ولا يجوز الادهان قبل الإحرام بالطيب إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام ، ولو اضطرّ المحرم إلى استعماله ، جاز مع الفدية.

ويجوز استعمال ما ليس بطيب حال الإحرام مع الضرورة ولا فدية.

٢٣٣٨. الرابع والعشرون : يحرم على المحرم قطع شجر الحرم وكذا قطع الشوك والعوسج وأخذ ورق الشجر وقطع أغصانها وقطع حشيش الحرم إلّا الإذخر وما أنبته الآدميّون.

ويجوز قلع شجر الفواكه والنخل وعودي المحالة (٤) وما ينبت في منزله

__________________

(١) التهذيب : ٥ / ٣٣٨ ، في ذيل الحديث ١١٦٦.

(٢) البان : ضرب من الشجر ، طيب الزّهر ، واحدتها : بانة ، ومنه دهن البان. الصحاح : ٥ / ٢٠٨١ «بون».

(٣) الخلاف : ٢ / ٣٠٣ ، المسألة ٩٠ من كتاب الحجّ.

(٤) المحالة هي البكرة العظيمة الّتي يستقى بها. مجمع البحرين.

٣٥

بعد بنائه لا قبله ، ويجوز قطع يابس الشجر والحشيش وما انكسر ولم يبن ، وأخذ الكمأة (١) والفقع (٢) ، ولو انكسر غصن شجرة ، أو سقط ورقها بغير فعل الآدمي ، جاز استعماله ، والوجه أنّ ما يحصل من ذلك بفعل الآدمي كذلك.

ويجوز أن يترك إبله ليرعى في حشيش الحرم ، ولا يجوز له قلعه وإعلافه الإبل.

٢٣٣٩. الخامس والعشرون : الشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل حرم قطعها (٣) وقطع غصنها ، وكذا بالعكس ، ولو كان الأصل في الحلّ والغصن في الحرم ، فقطع الغصن ، فالوجه جواز قلع الأصل بعد ذلك.

ولو قلع شجرة من الحرم فغرسها في مكان آخر منه فيبست ضمنها ، ولو نبتت فلا ضمان ، ولو غرسها في الحلّ وجب ردّها ، ولو تعذّر أو يبست ضمنها.

ولو غرسها في الحلّ ، فقلعها غيره منه ، فالوجه أنّ الضمان على الأوّل.

٢٣٤٠. السادس والعشرون : أوجب الشيخ الضمان في قطع شجر الحرم (٤) ومنعه ابن إدريس مع التحريم (٥) ، ولو قطع غصنا ، أو قلع حشيشا فنبت عوضه ، لم يزل الضمان.

٢٣٤١. السابع والعشرون : صيد وجّ وشجره مباح ، وهو واد بالطائف ، أمّا المدينة فلها حرم كحرم مكّة ، لا يجوز قطع شجره ولا قتل صيده إلّا أنّه لا جزاء

__________________

(١) الكمأة واحدها كم‌ء ، وهو نبات ينقض الأرض فيخرج. لسان العرب.

(٢) الفقع ـ بالفتح والكسر ـ : الأبيض الرخو من الكمأة ، وهو أردها. لسان العرب.

(٣) في «أ» : قلعها.

(٤) الخلاف : ٢ / ٤٠٧ ، المسألة ٢٨٠ من كتاب الحج ؛ ولاحظ التهذيب : ٥ / ٣٨١.

(٥) السرائر : ١ / ٥٥٤.

٣٦

فيه ، ويباح من شجره ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للعلف (١) ولا يجب دخوله بإحرام ، ولا يجب إرسال الصيد إذا دخل مع صاحبه إليها.

وحدّ حرم المدينة بريد في بريد ، وهو من ظلّ عائر إلى وعير. ولا يعضد (٢) شجرها ، ولا بأس بصيده إلّا ما صيد بين الحرتين ، وعبارة الشيخ في النهاية رديّة (٣).

٢٣٤٢. الثامن والعشرون : الأقرب عندي كراهة لبس السلاح مع عدم الضرورة ، وعدمها معها ، وكذا يكره النوم على الفرش المصبوغة ، والإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد ، أو المعصفر وشبهه ، ويتأكد في السواد ، والنوم عليه ، وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ، ولبس الثياب المعلمة ، واستعمال الحنّاء للزينة ، والنقاب للمرأة على إشكال ، ودخول الحمام ، وتدليك الجسد فيه ، واستعمال الرياحين ، وأن يلبّي من دعاه ، بل يقول : يا سعد ، ويجوز أن يؤدّب عبده مع الحاجة.

٢٣٤٣. التاسع والعشرون : إذا قتل المحرم حيوانا وشك في أنّه صيد ، لم يكن عليه شي‌ء ، ولو علمه صيدا ، وشك في أيّ صنف هو ، لزمه دم شاة.

٢٣٤٤. الثلاثون : يجوز إخراج الفهد من الحرم ، ويستحبّ إخراج ماء زمزم للتبرك.

__________________

(١) في التذكرة : ٧ / ٣٨٠ : للمعلف.

(٢) العضد ـ : باسكان الضاد ـ : القطع. مجمع البحرين.

(٣) لاحظ النهاية : ٢٨٧.

٣٧

الفصل الثاني :

في ما يجب على المحرم من الكفّارة في ما يفعله عمدا أو خطاء

وفيه مطالب

[المطلب] الأوّل : [في] الصيد ـ والنظر فيه يتعلّق بأمور

[النظر] الأوّل : في الجزاء

وفيه سبعة مباحث :

٢٣٤٥. الأوّل : الصيد قسمان : منه ما لكفّارته بدل معيّن ، ومنه ما ليس كذلك ، والأوّل خمسة : النعامة ، وبقرة الوحش ، وحمار الوحش ، والظبي ، وبيض النعامة ، وبيض القطا والقبج ، والثاني خمسة أقسام يأتي.

٢٣٤٦. الثاني : يجب الجزاء على قتل الصيد للمحرم بالإجماع والنصّ ، سواء قتله عمدا أو سهوا أو خطاء ، ولو تكرّر منه القتل فإن كان ناسيا ، تكرّرت الكفّارة إجماعا ، وكذا إن كان عامدا على الأقوى.

٢٣٤٧. الثالث : يجب الجزاء بقتله للضرورة وإن كان قتله باعتبارها مباحا.

٣٨

٢٣٤٨. الرابع : لو صال عليه صيد فخاف منه القتل أو الجرح أو إتلاف المال ولم يندفع إلّا بالقتل ، جاز قتله إجماعا ، والوجه عدم الضمان.

٢٣٤٩. الخامس : لو خلّص صيدا من سبع أو شبكة ، أو أخذه ليخلص خيطا من رجله أو نحوه فتلف ، كان عليه الضمان.

٢٣٥٠. السادس : يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك لله تعالى والقيمة للمالك

(١). ٢٣٥١. السابع : الجزاء واجب على المحرم ، في عمرة كان أو حجّ ، متمتّعا كان أو قارنا أو مفردا ، واجبين أو نفلين ، صحيحتين أو فاسدتين ، ولو كان الصيد في الحرم ، وتجرّد عن الإحرام ضمن ، ولو كان محرما يضاعف الجزاء.

النظر الثاني : في ما لكفّارته بدل

وفيه عشرة مباحث :

٢٣٥٢. الأوّل : دابّة الصيد يضمن بمثلها من النعم لا بالقيمة.

٢٣٥٣. الثاني : ما يثبت فيه نصّ مقدّر اتّبع إمّا من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو من أحد الأئمة عليهم‌السلام ، ولا يجب استئناف الحكم.

٢٣٥٤. الثالث : يجب في قتل النعامة جزور ، ولو عجز ، قوّم البدنة لا الصيد ، وفضّ ثمنها على البرّ ، وأطعم كلّ مسكين نصف صاع ، ولو زاد على ستّين مسكينا ، كان الزائد له ، ولو نقص لم يجب عليه الإكمال ، ولو عجز عن الإطعام ،

__________________

(١) في «ب» : لمالكه.

٣٩

قوّم الجزور بدراهم ، والدراهم بطعام ، وصام عن كلّ نصف صاع يوما ، ولا يجب عليه أن يصوم أكثر من شهرين وإن زادت القيمة ، ولا يجب عليه إكمال ستّين يوما مع نقص القيمة.

٢٣٥٥. الرابع : اختلف علماؤنا في كفّارة جزاء الصيد ، فقال المفيد : إنّها على الترتيب (١) ، وآخرون على التخيير (٢) ، وللشيخ قولان (٣).

٢٣٥٦. الخامس : لو عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية عشر يوما.

٢٣٥٧. السادس : في فراخ النعامة قولان : أحدهما من صغار الإبل ، قاله المفيد (٤) ؛ والثاني مثل ما في النعامة سواء ، قاله الشيخ (٥). وفي الأوّل قوّة.

٢٣٥٨. السابع : يجب في حمار الوحش وبقرته بقرة ، ولو لم يجد البقرة ، قوّمها وفضّ ثمنها على الحنطة ، وأطعم كلّ مسكين نصف صاع ، ولا يجب عليه إطعام ما زاد على ثلاثين مسكينا ، ولا إتمام ما نقص عنه ، ولو لم يتمكّن من الإطعام ، صام عن كلّ نصف صاع يوما ، ولا يجب عليه صيام ما زاد على ثلاثين وإن زادت القيمة ، ولا إكمال العدد ، ولو عجز صام تسعة أيّام.

٢٣٥٩. الثامن : يجب في الظبي شاة وكذا في الثعلب والأرنب ، ولو عجز عن الشاة في الظبي قوّم ثمنها ، وفضّه على البرّ ، وأطعم عشرة مساكين ، لكلّ مسكين

__________________

(١) المقنعة : ٤٣٥ و ٥٧١.

(٢) كابن إدريس في السرائر : ١ / ٥٥٧.

(٣) قول بالتخيير ذهب إليه في الخلاف : ٢ / ٣٩٧ ، المسألة ٢٦٠ من كتاب الحجّ ؛ وقول بالترتيب ذهب إليه في النهاية : ٢٢٢ ـ ٢٢٣ باب ما يجب على المحرم من الكفّارة.

(٤) المقنعة : ٤٣٦.

(٥) المبسوط : ١ / ٣٤٢ ؛ النهاية : ٢٢٥.

٤٠