تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٢

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٢

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-66-5
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٠١

وأنّه سبط ، ثبت الخيار. لأنّه عيب ، وكذا لو بيّض وجهها بالطلاء ثمّ اسمرّ ، أو حمّر خدّيها ثمّ اصفرّ ، كان له الخيار ، ولو قلنا بانتفاعه ، كان قويّا (١) والّذي قوّاه هو الأقوى عندي إلّا أن يشترط هذه الصفات فيخرج الخلاف.

٣٤٠٦. الثالث : لو أسلم في جارية جعدة ، فسلّم إليه سبطة ، فله الردّ ، ولو كان بالعكس ، قال الشيخ : له الردّ أيضا. (٢) والأقوى أنّه لا ردّ.

٣٤٠٧. الرابع : لو اشترى جارية مطلقا ، فخرجت ثيبا أو بكرا ، فلا خيار ، ولو شرط البكارة ولم يحصل ، قال الشيخ : روى أصحابنا : انّه ليس له الخيار وله الأرش بين كونها بكرا وثيبا (٣). اختاره في الاستبصار (٤). وابن إدريس (٥) وقال في النهاية : لا ردّ له ولا أرش (٦). والوجه عندي انّه إن ثبت أنّها ثيّب عند البائع ، كان له الردّ أو الأرش ، وإلّا فلا ، ولو شرط العكس ، فلا خيار.

٣٤٠٨. الخامس : لو اشترى عبدا مطلقا ، فخرج مسلما أو كافرا ، فلا خيار ، وإن شرط الإسلام ، فبان الكفر ، فله الردّ ، وبالعكس قال الشيخ : لا خيار (٧) ، ولو قيل به ، كان قويّا.

٣٤٠٩. السادس : لو اشترى عبدا مطلقا ، فخرج فحلا ، فلا خيار ، وإن كان خصيّا ، ثبت الخيار ، ولو شرط فبان فحلا ، فله الخيار.

٣٤١٠. السابع : لو اشترط كون الشاة لبونا ، صحّ ، ولو شرط انّها تحلب كلّ يوم

__________________

(١) و (٢) و (٣) المبسوط : ٢ / ١٢٩.

(٤) الاستبصار : ٣ / ٨٢ برقم ٢٧٨ ، باب من اشترى جارية على انها بكر.

(٥) السرائر : ٢ / ٣٠٤.

(٦) النهاية : ٣٩٤ ـ ٣٩٥.

(٧) المبسوط : ٢ / ١٣٠ ، واستدلّ عليه بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه».

٣٨١

قدرا معلوما ، لم يصحّ ، وكذا لو شرطها غزيرة اللّبن ، أو شرط البيض في الدجاجة.

٣٤١١. الثامن : لو اشترط كون الجارية حاملا أو الدابّة ، فالوجه الصحّة ، ولو شرط أنّها تضع الولد في وقت معيّن ، لم يصحّ ، ولو شرط أنّها لا تحمل ، ففي الصحّة نظر ، ولو اشترط أنّها حائل ، فبانت حاملا (١) ، ثبت الخيار ، إن كانت أمة ، فالوجه أنّ الدابّة كذلك.

٣٤١٢. التاسع : لو اشترط كون الهزار والقمري مصوّتا ، فالوجه عدم الصحّة ، وكذا لو اشترط في الديك انّه يوقظه للصلاة أو انّه يصيح في الأوقات المعلومة ، أو شرط في الحمام مجيئه من مسافة بعيدة أو معيّنة ، أو كون الجارية مغنّية ، أو الكبش نطاحا أو الديك مقاتلا.

٣٤١٣. العاشر : لو ادّعى المشتري تقدّم العيب ، فقال البائع : لا يستحقّ الردّ على هذا العيب ، كان جوابا صحيحا ، ووجب على الحاكم إحلافه عليه ، وإن قال :

بعته بريئا من هذا العيب ، جاز إحلافه على عدم استحقاق الردّ وعلى جوابه. ولو امتنع على الأخير قيل : له ذلك وإن لم يحلف على عدم الاستحقاق.

٣٤١٤. الحادي عشر : إذا حدث العيب قبل البيع ، ثبت الردّ أو الأرش ، ومع التصرّف الأرش ، ومع العلم ينتفيان ، وإن حدث بعده وبعد القبض ، سقط الردّ إلّا في الحيوان في الثلاثة ما لم يتصرّف ، أو العيوب الثلاثة إلى سنة. ولا يثبت الارش فيما يحدث بعد القبض مطلقا الا في الحيوان. وان حدث قبل القبض ،

__________________

(١) كذا في المطبوع وفي «ب» : الحامل مكان الحائل وبالعكس ولعلّ الذيل «فالوجه انّ الدابّة كذلك» يؤيد صحّة تلك النسخة ، لأنّ الحمل مطلوب من الدابة فظهورها حاملا لا يعدّ نقصا.

٣٨٢

قال الشيخ : لا أرش. (١) واختاره ابن إدريس. (٢) والأقوى عندي ثبوته.

ولو قبض بعضه ، ثم حدث في الباقي عيب ، كان الحكم كذلك فيما لا يقبض ، ولو وهب البائع المشتري الثمن بعد قبضه ، ثمّ وجد المشتري بالمبيع عيبا ، كان له الردّ واسترجاع مثل الثمن أو قيمته ، لأنّ الثمن عاد إليه بغير الوجه الّذي يعود إليه بالردّ ، وله الأرش إن اختاره.

٣٤١٥. الثاني عشر : لو قال لاثنين : بعتكما هذا العبد بألف ، فقال أحدهما : قبلت نصفه بخمسمائة ، لم ينعقد ، لعدم مطابقة الجواب ، وكذا لو قال : قبلت نصف كلّ واحد منهما بنصف الثمن ، أو قبلت نصف أحد العبدين بحصّته من الثمن.

ولو قال : بعتكما هذين بألف هذا العبد منك ، وهذا الآخر منك فقبله أحدهما بخمسمائة ، لم يصحّ ، أمّا لو قال : هذا منك بخمسمائة ، وهذا من الآخر بخمسمائة ، فقبل أحدهما بخمسمائة ، فإنّه يصحّ.

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ١٢٧ ؛ والخلاف : ٣ / ١٠٩ ، المسألة ١٧٨ من كتاب البيوع.

(٢) السرائر : ٢ / ٣٠٥.

٣٨٣
٣٨٤

المقصد السابع : في بيع المرابحة والمواضعة والتولية )

وفيه أحد وعشرون بحثا :

٣٤١٦. الأوّل : بيع المرابحة جائز غير مكروه ، ويشترط العلم برأس المال وقدر الربح ، فلو جهدا ، أو أحدهما رأس المال أو قدر الربح ، بطل ، ويجب ذكر الصرف والوزن مع اختلافهما ، دون ذكر البائع وإن كان ولده أو غلامه ، والاخبار عن الغبن.

٣٤١٧. الثاني : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، بأن يقول : رأس مالي مائة ، بعتك به ، وربح كل عشرة واحد ، بل يقول : بعتكه بمائة وربح عشرة.

٣٤١٨. الثالث : إذا أراد الإخبار بثمن السلعة ، فإن لم يتغيّر أخبر بثمنها ، فيقول : اشتريته بكذا ، أو رأس مالي فيه كذا ، أو يقوم عليّ ، أو هو عليّ ، وإن تغيّرت بأن تزيد أثمانها ، كالسمن ، وتعلّم الصنعة ، والثمرة ، والنتاج ، أخبر بالثمن من غير زيادة وإن كان قد استخدم ، أو أخذ النماء ، وإن زادت بعمله ، كقصارة الثوب ، قال : رأس مالي فيه كذا ، وعملت فيه بكذا.

__________________

(١) قال صاحب الحدائق : البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه ، لا يخلو عن أقسام أربعة ، لأنّه إمّا أن يخبر بالثمن ، أو لا ، الثاني المساومة ، والأوّل إمّا أن يبيع معه برأس ماله ، أو بزيادة عليه ، أو نقيصة عنه ، والأوّل التولية ، والثاني المرابحة ، والثالث المواضعة ، وزاد بعضهم قسما خامسا ، وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله ... الحدائق الناضرة : ١٩ / ١٩٨.

٣٨٥

٣٤١٩. الرابع : إن عمل بأجرة ، صحّ ضمّها إلى الثمن بشرط أن يقول : يقوم عليّ : أو هو عليّ ، ولا يجوز أن يقول : اشتريته بكذا ، ويريد المجموع ، وإن نقصت بمرض ، أو جناية ، أو غير ذلك ، أو تلف بعضه ، أخبر بالحال.

٣٤٢٠. الخامس : لو ظهر المعيب فأخذ أرشه ، اسقط من رأس المال ، وأخبر بالباقي ، فيقول : رأس مالي كذا ، أو يقوم عليّ بكذا ، ولا يقول : اشتريته بكذا ، ولو أخبر بالحال فيقول : اشتريته بكذا ، واستعدت أرشه كذا ، جاز.

ولو جني على العبد ، فأخذ أرش الجناية ، لم يجب وضعها ، ولو قيل : بوجوبه ، كان وجها ، ولو جنى العبد ، ففداه المشتري ، لم يلحق الفداء بالثمن.

وكذا لا يخبر بما يعمل في السلعة بنفسه أو بغيره بغير أجرة. ولا ما يخسره من الأدوية ، والمئونة ، والكسوة ، ولو أخبر بصورة الحال جاز.

ولو قال : بعتك بما قام عليّ ، استحقّ مع الثمن ما بذله للدلّال ، والكيّال ، وأجرة البيت إن لم يكن ملكه.

ولو حطّ البائع بعض الثمن عن المشتري ، أو استزاده ، فإن كان بعد لزوم العقد ، لم يخبر به ، ولو كان في مدّة الخيار أخبر بالأصل أيضا ، لأنّه هبة من أحدهما للآخر ، ولا يكون عوضا ، وقال الشيخ : يلحق بالعقد (١) فيخبر بالناقص مع إسقاط البعض ، وبالزائد مع الضميمة ، وليس بجيّد ، ولو تغيّر سعرها دونها ، بأن رخصت أو غلت ، أخبر بالثمن لا غير.

٣٤٢١. السادس : لو كان رأس ماله مائة ، وباعه بربح عشرة ، فبان تسعين ببيّنة

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ١٤٤.

٣٨٦

أو إقرار ، كان البيع صحيحا ، ويتخيّر المشتري بين الردّ والأخذ بجميع الثمن ، وهو مائة وعشرة.

وقيل (١) يكون للمشتري الرجوع على البائع بما زاد في رأس المال ، وهو عشرة وحصّتها من الربح ، وهو درهم ، فيصير الثمن تسعة وتسعين. وقواه الشيخ رحمه‌الله (٢) ، فحينئذ يحتمل الخيار للمشتري ، لجواز الخيانة في الإخبار الثاني ، ويتعلّق غرضه بالشراء بالثمن كملا (٣) لكونه حالفا ، أو وكيلا ، أو غير ذلك ، وعدمه (٤) لأنّه رضيه بالأزيد ، ولا خيار للبائع عندنا ، وكذا يتأتى على ما قوّاه الشيخ ، لأنّه باعه برأس ماله وحصّته من الربح ، وإذا اختار المشتري الردّ ، كان له مع بقاء السلعة ، ولو هلكت أو تصرّف لم يكن له الرّدّ. قال الشيخ : وله الرجوع بالنقصان (٥) وهو بناء على ما قوّاه أوّلا.

٣٤٢٢. السابع : لو قال بعد البيع : اشتريته بمائة وعشرة ، لم يقبل منه وإن ادّعى الغلط ، ولو (٦) عرف باعتقاد الصدق. وان أقام بيّنة لم تسمع ، وليس له إحلاف المشتري إلّا أن يدّعي عليه العلم ، ولو قال : كان وكيلي قد اشتراه بمائة وعشرة ، وأقام البيّنة ، قبل ، قال الشيخ : ولو قلنا : لا يقبل كان قويّا (٧).

٣٤٢٣. الثامن : لو باعه سلعة ثمّ اشتراها منه ، جاز إذا لم يشرط وإن كان من قصدهما ، ويكون مكروها ، فلو باع غلامه الحرّ سلعة ، ثمّ اشتراها من غير شرط

__________________

(١) القائل هو الشافعي في أحد قوليه وابن أبي ليلى وأبو يوسف. لاحظ المغني لابن قدامة : ٤ / ٢٦٠.

(٢) الخلاف : ٣ / ١٣٨ ، المسألة ٢٢٧ من كتاب البيوع ؛ والمبسوط : ٢ / ١٤٢ ـ ١٤٣.

(٣) في «ب» : كلا.

(٤) عطف على قوله «ويحتمل الخيار».

(٥) المبسوط : ٢ / ١٤٣.

(٦) كذا في النسختين والظاهر زيادة «لو».

(٧) المبسوط : ٢ / ١٤٣.

٣٨٧

بثمن زائد جاز ، أن يخبر بالزائد ان لم يكن شرط الإعادة ، وإلّا فلا ، وكذا لو باعه على أبيه ، أو ابنه ، أو من لا تقبل شهادته له ، ثمّ اشتراه منهم وإن لم يخبر بالحال ، وكذا لو اشترى من مكاتبه.

٣٤٢٤. التاسع : لو اشترى ثوبا بعشرة ، ثمّ باعه بخمسة عشر ، ثمّ اشتراه بعشرة ، جاز أن يخبر بالحال على وجهه ، وأن يخبر أنّه اشتراه بعشرة من غير بيان.

٣٤٢٥. العاشر : لو اشترى سلعة بمائة إلى سنة ، ثمّ باعها مرابحة حالّا من غير بيان ، للشيخ قولان : أحدهما انّه يكون للمشتري من الأجل مثل ماله. (١) والثاني يتخيّر بين الفسخ والأخذ بما وقع عليه العقد حالا (٢) وهو الأقوى عندي ، وكذا لو اشتراه إلى سنة فأخبر انه اشتراه إلى نصفها ، وكذا يتخيّر المشتري لو ابتاعه بدينار ، فأخبر أنّه اشتراه بدراهم ، أو بالعكس ، أو كان قد اشتراه بعرض ، فأخبر أنّه اشتراه بنقد أو بالعكس ، وما أشبه ذلك في الردّ والأخذ بما وقع العقد عليه.

وكلّما قلنا : إنّه يجب الإخبار به في المرابحة ، لو لم يفعل تخيّر المشتري بين الردّ والأخذ بما اشتراه هو ، ولا يقع البيع فاسدا.

ولو اشتريا ثوبا بعشرين ، فبذل لهما زيادة درهمين ، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر ، أخبر بأحد وعشرين.

٣٤٢٦. الحادي عشر : بيع المساومة أجود من المرابحة والتولية ، ويجب الإخبار في التولية كما يخبر في المرابحة ، ويجوز بلفظ البيع والتولية ، وكذا يجب الإخبار في المواضعة بما يجب في المرابحة.

__________________

(١) ذهب إليه في النهاية : ٣٨٩.

(٢) وهو خيرته في المبسوط : ٢ / ١٤٢ ؛ والخلاف : ٣ / ١٣٥ ، المسألة ٢٢٤ من كتاب البيوع.

٣٨٨

٣٤٢٧. الثاني عشر : لو صدّقه المشتري في الغلط بالإخبار ، حكم عليه ، ولو أقام بيّنة بالزائد عن إخباره لم تسمع على ما قلناه وإن ادّعى الغلط ، أمّا لو أقامها على المشتري بإقراره بالعلم بالغلط ، فانّها تسمع ، ولو طلب المشتري من البائع الحلف على عدم العلم بالزائد وقت البيع ، كان له ذلك فإن نكل قضي عليه ، وإن حلف تخيّر المشتري بين الأخذ بالزيادة على إشكال والفسخ ، ولو قيل : انّ الزيادة لا تلحق العقد ، فيتخيّر البائع ، كان وجها.

وهل يلزمه مع القبول نصيب الزيادة من الربح؟ الوجه ذلك ، لأنّ نسب الربح إلى الثمن ، مثل أن يقول : بربح كلّ عشرة درهما ، ولو قال : بربح عشرة لا غير ، لم يثبت ، ولو أخذها بالزائد ونصيبه من الربح ، لم يكن للبائع خيار ، وكذا لو أسقط الزيادة عن المشتري.

٣٤٢٨. الثالث عشر : لو اشترى شيئين صفقة ، لم يبع أحدهما مرابحة. تماثلا أو اختلفا ، سواء قوّمهما ، أو بسط الثمن عليهما بالسويّة ، وباع خيارهما ، إلّا أن يخبر بالحال.

وكذا لو اشترى اثنان شيئا صفقة ، واقتسماه ، لم يكن لأحدهما بيع نصيبه مرابحة إلّا بعد إعلام المشتري بالحال تماثلت أجزاء أو اختلفت.

٣٤٢٩. الرابع عشر : لو قوّم التاجر متاعا على الواسطة بشي‌ء معلوم وقال له : «بعه فما زدت على رأس المال فهو لك ، والقيمة لي» قال الشيخ رحمه‌الله : جاز وإن لم يواجبه البيع ، فإن باع الواسطة بزيادة ، كان له ، وإن باعه برأس المال لم يكن له على التاجر شي‌ء ، وإن باعه بأقلّ ، ضمن تمام ما قوّم عليه ، ولو ردّ المتاع ولم يبعه ، لم يكن للتاجر الامتناع من قبوله ، وليس للواسطة

٣٨٩

أن يبيعه مرابحة ، ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء. (١)

والوجه أنّ الزيادة لصاحب المتاع وله الأجرة ، وكذا إن باع برأس المال ، وإن باع بأقلّ بطل البيع.

قال الشيخ : ولو قال الواسطة للتاجر : خبّرني بثمن هذا المتاع واربح عليّ فيه كذا ، ففعل التاجر ذلك ، غير أنّه لم يواجبه البيع ولا ضمن هو الثمن ، ثمّ باع الواسطة بزيادة على رأس المال والثمن ، كان ذلك للتاجر ، وله أجرة المثل لا أكثر من ذلك ، ولو كان قد ضمن الثمن ، كان له ما زاد على ذلك من الربح ، ولم يكن للتاجر أكثر من رأس المال الّذي قرّره. (٢)

٣٤٣٠. الخامس عشر : يجب ذكر الصرف والوزن في المرابحة مع الاختلاف.

٣٤٣١. السادس عشر : بيع المواضعة جائز ، بأن يخبر برأس ماله ويبيعه برأس المال وضيعة كذا ، ولو قال : بوضيعة درهم من كلّ عشرة ، وكان مكروها. ويصحّ ، ويطرح من كلّ عشرة درهما.

ولو قال : الثمن مائة ، وبعتك بوضيعة درهم من كلّ عشرة ، لزمه تسعون ، ويكون الحطّ عشرة ، وقيل : تسعة وجزءا من أحد عشر جزءا من درهم ، فيكون الثمن أحدا وتسعين إلّا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم ، وقوّاه الشيخ ، (٣) لأنّ عقد الباب هنا في معرفة الثمن أن يضيف الوضيعة إلى رأس المال ، ثمّ ينظر قدرها ، فما اجتمع فأسقطه من رأس المال ، وهو الثمن ، فإذا قال : رأس المال عشرون ، بعتك به مواضعة العشرة درهمان ونصف ، فيضيف إلى العشرين

__________________

(١) النهاية : ٣٨٩ ـ ٣٩٠.

(٢) النهاية : ٣٩٠.

(٣) الخلاف : ٣ / ١٣٥ ـ ١٣٧ ، المسألة ٢٢٥ من كتاب البيوع.

٣٩٠

خمسة فيصير خمسة وعشرين. وقدر الوضيعة الخمس ، فأسقطه من عشرين ، فيبقى ستّة عشر.

ثمّ جعل الشيخ الّذي اخترناه أقوى (١) لأنّه إذا قال : مواضعة كلّ عشرة واحدا ، أضاف المواضعة إلى رأس المال ، فيحذف منه عشرة ، فيبقى تسعون. (٢)

ولو قال : بوضيعة درهم لكلّ عشرة ، كانت الوضيعة من كلّ أحد عشر درهما درهما.

٣٤٣٢. السابع عشر : لو اشترى نصف سلعة بعشرة ، وآخر نصفها بعشرين ، ثمّ باعهما مساومة بثمن واحد ، فهو بينهما نصفان ، وكذا مرابحة أو مواضعة أو تولية ، ولا يقسم على رأس المال.

٣٤٣٣. الثامن عشر : لو جهلا رأس المال في المرابحة ، أو المواضعة ، أو التولية ، أو أحدهما ، أو جهلا ، أو أحدهما قدر الربح ، أو الوضيعة ، بطل البيع.

٣٤٣٤. التاسع عشر : لو قال : اشتر هذا المتاع ، وأزيدك شيئا ، فاشتراه ، لم يلزم الآمر أخذه ، ولو أخذ من تاجر مالا ، واشترى به متاعا يصلح له ، ثمّ جاء به إلى التاجر ، فاشتراه منه ، لم يكن به بأس ، إذا كان قد ناب في الشراء ، ولا يخبر التاجر على بيعه إيّاه ، ولو كان اشتراه لنفسه ، ثمّ نقد مال التاجر ، كان المتاع له ، لا سبيل للتاجر عليه ، وللتاجر مثل ماله.

٣٤٣٥. العشرون : لا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة ، إلّا

__________________

(١) الخلاف : ٣ / ١٣٥ ـ ١٣٧ ، المسألة ٢٢٥ من كتاب البيوع.

(٢) لاحظ المغني لابن قدامة : ٤ / ٢٦٥ ـ بيع المواضعة ـ.

٣٩١

أن يكون له بارنامج يوقفه منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره ، فيجوز بيعه حينئذ ، فإذا وجده كما وصف لزم ، وإلا كان له الفسخ.

٣٤٣٦. الواحد والعشرون : لو أمر غيره بشراء متاع له ، وينقد من عنده الثمن عنه ، فاشتراه المأمور ، ونقد عنه ، ثمّ سرق المتاع أو هلك ، كان من مال الأمر دون المبتاع.

٣٩٢

المقصد الثامن : في بيع الثمار

وفيه : خمسة وثلاثون بحثا :

٣٤٣٧. الأوّل : يجوز بيع الثمر بعد ظهورها وبدوّ الصلاح عاما وأكثر ، بشرط القطع والتبقية ، منفردة ومنضمّة إلى غيرها.

ولو لم يبد صلاحها ، قيل : يجب ضمّها إلى غيرها ، أو تباع أكثر من عام واحد ، أو بشرط القطع ، فيبطل لو خلا عن هذه ، وقيل : يجوز ، وهو الأقوى (١).

ولو باعها قبل الظهور عاما منفردة ، بطل قولا واحدا ، ولو باعها كذلك عامين ، أو منضمّة ، فالوجه البطلان ، ولا فرق عندنا بين بيعها على مالك الأصل والأجنبيّ.

٣٤٣٨. الثاني : لو باعها قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع ، فتركها حتّى بدا صلاحها ، لم يبطل البيع ، وهل يشتركان في الزيادة؟ منع أصحابنا منه ، وأوجبوا الثمرة للمشتري ، وعليه أجرة التبقية ، وعند الجمهور يحتمل ذلك (٢) لحصولها في ملكهما ، لأنّ المشتري ملك الثمرة ، والبائع مالك الأصل ، وهو سبب الزيادة ، والزيادة ما بين قيمتها حين الشراء وقيمتها يوم أخذها ويحتمل ما بين قيمتها

__________________

(١) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ٥ / ٢٢٣ ـ ٢٢٤.

(٢) لاحظ المغني لابن قدامة : ٤ / ٢٠٤.

٣٩٣

قبل بدوّ الصلاح وقيمتها بعده ، لأنّ الثمرة قبل بدوّ الصلاح للمشتري بتمامها ، لا حقّ للبائع فيها (١) ، ولا يبطل البيع لو قصد تأخيره وقت الشراء.

٣٤٣٩. الثالث : إذا باعها بعد بدوّ الصلاح صحّ بشرط القطع والتبقية مطلقا.

٣٤٤٠. الرابع : الشجر والنخل في الحكم سواء.

٣٤٤١. الخامس : بدوّ الصلاح في النخل تغيّر لونه من الخضرة إلى الحمرة أو الصفرة ، وفيما له ورد تساقط ورده عنه ، وفي الكرم انعقاد الحصرم ، وإن كان غير ذلك فحين يخلق ويشاهد ، ولا اعتبار في ذلك بطلوع الثريّا ، ولا يشترط تناهي عظمه.

٣٤٤٢. السادس : إذا بدا صلاح بعض الثمر ، جاز بيع الجميع ، سواء كان من نوع ذلك الجنس ، أو من غير نوعه ، ولو أدرك ثمرة بستان دون آخر ، جاز بيعها تجاورا ، أو تباعدا ، واختار الشيخ رحمه‌الله عدم الجواز (٢) وليس بجيّد.

٣٤٤٣. السابع : لا يجوز بيع الخضر كالقثاء والخيار وشبههما ، قبل ظهورها ، (٣) ويجوز بعده إذا انعقد لقطة واحدة ولقطات منفردة عن أصولها ومنضمّة ، ويجوز بيع أصول هذه البقول المتكرّرة من غير شرط القطع ، ولا فرق بين هذه الأصول ، وهي صغار أو كبار ، ولا بين كونها مثمرة أو لا ، ولو باع ما فيه ثمرة ظاهرة فهي للبائع ، ويجب على المشتري تركها إلى وقت بلوغها ، ولو اشترطها المبتاع جاز.

ولو تجدّدت بعد العقد ثمرة ، فالمتجدّد للمشتري ، فإن لم يتميّز ، اشتركا.

٣٤٤٤. الثامن : يجوز بيع ما يجزّ مرّة بعد أخرى بعد ظهوره ، جزّة وجزّات ،

__________________

(١) في «أ» : لا حقّ للبائع بها.

(٢) المبسوط : ٢ / ١١٤.

(٣) في «أ» : قبل ظهورهما.

٣٩٤

بشرط القطع وغيره ، سواء كان قصيلا أو غيره من البقول ، ولو اشترى الرطبة وما أشبهها جزّة واحدة بشرط القطع ، وجب في الحال ، فلو أخّر فكالثمرة إذا بيعت (١) وقد سلف.

ولو اشترى قصيلا من شعير جزّة على أن يقطعه ، ففعل ثمّ عاد فنبت ، فهو لصاحب الأرض ، ولو اشترى جزّتين ، كان لصاحب الأرض ما ينبت في الثالثة.

ولو اشتراه بأصوله فقطعه ، ثمّ نبت ، كان لصاحب الزرع خاصّة لا لصاحب الأرض ، ولو سقط من الزرع حبّ فنبت في العام المقبل ، فهو لصاحب الحبّ لا لصاحب الأرض.

٣٤٤٥. التاسع : يجوز بيع ما يخرط مرّة وأكثر بعد ظهوره ، كالتوت ، والحناء ، منفردة ، ومع الأصول.

٣٤٤٦. العاشر : يجوز بيع الثمرة مع أصولها ومنفردة ، سواء كانت بارزة ، كالتفاح والمشمش ، أو في قشر يحتاج إليه لادّخاره ، كالجوز في القشر الأسفل ، أو لا يحتاج كالقشر الأعلى.

٣٤٤٧. الحادي عشر : يجوز بيع الزرع سنبلا قائما وحصيدا ، سواء كان بارزا كالشعير ، أو مستترا كالحنطة ، منفردة ، ومنضمّة مع أصوله ، سواء شرط القطع أو لا.

ويجوز بيعه قبل أن يسنبل بشرط القطع والتبقية ، ولو أطلق ، فالوجه وجوب التبقية إلى وقت الحصاد ما لم يقصد القصل (٢) فيجب على المشتري

__________________

(١) في «ب» : إذا بقيت.

(٢) في «أ» : ما لم يقصد القصيل.

٣٩٥

حينئذ قطعه ، ولو شرط القطع ولم يقطعه ، تخيّر البائع بين قطعه وإبقائه ، وعلى المشتري أجرة مثل الأرض ، والزكاة إن بلغ النصاب ، هذا إذا كانت الأرض عشريّة.

وإن كانت خراجيّة ، فعلى المشتري الخراج ، قاله الشيخ (١) وابن إدريس (٢) وفيه نظر ، ولو أطلق أو شرط التبقية ، على البائع إبقاؤه إلى وقت الحصاد ولا أجرة.

٣٤٤٨. الثاني عشر : يجوز بيع الحبّ وإن لم يبيضّ بعد ، ومنعه ابن الجنيد ، ولا فرق بين أن يبيعه قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع أو بشرط التبقية في الجواز ، ولو باعه قبل بدوّ الصلاح مع الأرض ، جاز إجماعا ، وكذا يجوز منفردا لمالك الأرض وغيره على الأقوى.

٣٤٤٩. الثالث عشر : لو باع صاحب الأرض نصف أرضه على صاحب الزرع بنصف زرعه ، جاز.

فلو شرطا في البيع قطع جميع الزرع ، فالأقرب الصحّة ، ولا يلزم الوفاء بالشرط.

٣٤٥٠. الرابع عشر : لو باع البذر قبل خروجه ، لم يصحّ ، وإن علما مقداره ، وكذا لو خرج وباعه البذر ، ولو باعه مع الأرض صحّ ، وإن لم يخرج بعد ، ولو باع ما المقصود منه مستور ، كالجوز ، لم يصحّ حتّى يقلع ويشاهد ، ولو كان الظاهر مقصودا كالبصل ، فالوجه جوازه منفردا ومع أصوله ، وكذا لو كان معظم المقصود مستورا على إشكال.

٣٤٥١. الخامس عشر : يجوز بيع الجوز واللوز والباقلا الأخضر في قشريه ،

__________________

(١) النهاية : ٤١٥.

(٢) السرائر : ٢ / ٣٦٦.

٣٩٦

سواء كان مقطوعا أو في شجرة ، وكذا يجوز بيع الحبّ المشتد (١) في سنبله.

٣٤٥٢. السادس عشر : لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة ، لم تدخل في البيع إلّا أن يشرطها المشتري ، ويجب على المشتري التبقية إلى أوان أخذه بمجرى العادة ، ولو باع الثمرة ، جاز أن يستثنى أرطالا معلومة ، ولا فرق بين البستان ، والنخلة الواحدة ، أو الشجرة.

ويجوز أن يستثني ثمرة شجرة بعينها ، أو شجرات بأعيانها ، أو نخلة ، أو نخلات معيّنة ، ولو استثنى نخلة أو نخلات مجهولة ، أو أرطالا كذلك ، بطل البيع ، وكذا لو استثنى أرطالا معلومة ، ولم يعيّن الجنس ، إذا كان أكثر من واحد.

ويجوز أن يستثني جزءا مشاعا معلوم النسبة كالثلث ، ولو كان مجهولا لم يصحّ.

٣٤٥٣. السابع عشر : لو باع قفيزا معلوما ، واستثنى منه أرطالا معلومة ، أو جزءا معلوما ، صحّ ، ولو قال : بعتك من هذه الصبرة قفيزا إلّا مكوكا (٢) صح أيضا.

ولو قال : بعتك هذه الثمرة بأربعة دراهم إلّا بقدر درهم ، صحّ لأنّه بمنزلة بعتك ثلاثة أرباعها بأربعة ، ولو قال : إلّا ما يساوي درهما ، لم يصحّ.

ولو استثني من الحيوان جزءا معلوما مشاعا ، جاز ، ولو باع قطيعا ، واستثنى شاة معيّنة ، صحّ البيع ، وكذا لو استثنى جزءا مشاعا معلوم النسبة ، ولو كانت مجهولة ، لم يصحّ.

__________________

(١) في «ب» : المشيّد.

(٢) في مجمع البحرين : المكوك ـ كرسول ـ المدّ ، وقيل الصاع ، والأوّل أشبه لما جاء مفسرا بالمدّ.

٣٩٧

ولو كان مأكولا ، فاستثنى الرأس أو الجلد ، فللشيخ قولان (١) ولو استثني الحمل ، جاز.

٣٤٥٤. الثامن عشر : لو استثنى المشتري للزرع أو النخل بقاءه إلى أوان أخذه لفظا ، قيل : يبطل ، للجهالة ، وإن وجب له ذلك حكما.

ولو باعه دارا الّا ذراعا معيّنا ، فان عيّن موضعه ، صحّ ، وإلّا فلا ، علما بذرعان (٢) الدار أو جهلها أحدهما أوهما.

ولو استثنى الكسب من السمسم ، أو الحبّ من القطن ، لم يصحّ ، وكذا لو استثنى الشيرج ، وكذا لو باعه بدينار إلّا درهما ، أو قفيزا ، لأنّ قصده رفع قيمة المستثنى من المستثنى منه وهي مجهولة.

٣٤٥٥. التاسع عشر : لو استثنى من الثمرة شيئا يصحّ استثناؤه ، ثمّ تلف بعض الثمرة ، سقط من المستثنى بحسابه.

٣٤٥٦. العشرون : لو تلفت الثمرة بجائحة (٣) قبل القبض ، فهي من مال البائع ، وإن كان بعده ، فمن المشتري ، سواء كان التالف الثلث أو أقل أو أكثر.

ولو كان التلف بفعل البائع فمن ضمانه ، وإن كان من المشتري ضمنه ، وإن كان من غيرهما ، فإن كان بعد القبض ، فله الرجوع على المتلف بالقيمة ، وإن كان قبله ، تخيّر بين الفسخ والرجوع على المتلف ، ولو تلف البعض ، فالحكم فيه

__________________

(١) قول بعدم الجواز ذهب إليه في المبسوط : ٢ / ١١٦ ، وقال في النهاية : ٤١٣ : وإذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما ، واستثنى الرأس والجلد ، كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد.

(٢) الذرعان والأذرع : جمع الذراع.

(٣) الجائحة : الآفة الّتي تهلك الثمار وتستأصلها. مجمع البحرين.

٣٩٨

ذلك ، لكنه إن اختار الإمساك ، فالأقرب تخيّر البائع ، هذا إذا تلف قبل القبض.

ولو كان بعده ، فالتلف من المشتري ، قال الشيخ : ولو قلنا إنّه ينفسخ في مقدار التالف كان قويّا (١). والوجه ما قلناه : تخيّر.

قال الشيخ رحمه‌الله : وإذا عجز البائع عن سقي الثمرة أو تسليم الماء ، ثبت للمشتري الخيار ، لعجز البائع عن تسليم بعض ما تناوله العقد (٢).

٣٤٥٧. الواحد والعشرون : يجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها ، وليس بمكروه ، بزيادة عمّا اشتراه ، أو نقصان ، قبل القبض وبعده.

٣٤٥٨. الثاني والعشرون : لو باع الثمرة واحتاجت (٣) إلى السقي ، قيل : يجب على البائع ذلك ، لوجوب تسليم الثمرة عليه كاملة ، بخلاف ما لو باع الأصل واستثنى الثمرة ، فإنّ المشتري لا يجب عليه السقي ، فلو أهمل البائع حتّى تلفت ، ضمن ، والأقرب عدم انفساخ البيع ، كالعبد المقبوض إذا كان مريضا قبل القبض ومات.

٣٤٥٩. الثالث والعشرون : قال الشيخ : إذا اشترى نخلا على أن يقطعه أجذاعا ، (٤) فتركه حتّى أثمر ، كانت الثمرة له ، دون صاحب الأرض

فإن كان صاحب الأرض ممن قام بسقيه ومراعاته ، كان له أجرة المثل (٥). وينبغي التقييد بإذن صاحب النخل ، والوجه وجوب رجوع البائع على المشتري بأجرة الأرض.

__________________

(١) المبسوط : ٢ / ١١٦.

(٢) المبسوط : ٢ / ١١٦ ـ ١١٧.

(٣) في «ب» : فاحتاجت.

(٤) الأجذاع جمع الجذع ـ بالكسر والسكون ـ ساق النخلة. مجمع البحرين.

(٥) النهاية : ٤١٥ ـ ٤١٦.

٣٩٩

٣٤٦٠. الرابع والعشرون : لو باع أصل الحناء والآس (١) وفيه ورق كان الورق للبائع. ولو باع أصل «التوت» كان الورق للمشتري.

٣٤٦١. الخامس والعشرون : بيع المحاقلة حرام ، وهي بيع الزرع بحنطة ، أو شعير ، لا كيلا ، ولا جزافا ، ولا نقدا ، ولا نسيئة ، وهل يشترط كون الحنطة من تلك الغلة؟ قال الشيخ : نعم ، حتّى لو باعه الزرع بحنطة من غيرها جاز (٢) وقوّى في المبسوط المنع (٣) وهو الأقوى عندي.

٣٤٦٢. السادس والعشرون : بيع المزابنة حرام. وهي بيع الثمرة بثمرة لا نقدا ولا نسيئة ، لا كيلا ، ولا جزافا ، قال الشيخ : ويشترط في التحريم كون التمر من تلك الثمرة. فلو باعه ثمرة النخل من غيرها جاز (٤). والأقوى عندي المنع.

واستثنيت من هذه العريّة ، (٥) وهي النخلة تكون في بستان غيره أو داره ، فيشتري ثمرتها صاحب الدار أو البستان دفعا لمشقّة التهجّم ، بخرصها تمرا ، سواء كانت خمسة أوسق ، أو أزيد ، أو أقلّ ، ولا يجوز أن يبيع جميع تمر حائطه عرايا من رجل واحد أو من رجال في عقود متكرّرة.

نعم لو كانت له عدّة نخلات في عدة مواضع ، جاز بيعها عرايا من رجل واحد أو رجال في عقود متكرّرة.

٣٤٦٣. السابع والعشرون : لا يشترط في بيع العريّة أن تكون موهوبة لبائعها ، ونمنع اشتقاقها من الإعراء ، وهو أن يجعل الرجل لغيره ثمرة نخلة عامها

__________________

(١) في لسان العرب : الآس : شجرة ورقها عطر. مادة (أوس).

(٢) النهاية : ٤١٦.

(٣) المبسوط : ٢ / ١١٧.

(٤) النهاية : ٤١٦.

(٥) العريّة بفتح العين وكسر الراء ، وتشديد الياء.

٤٠٠