تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-018-5
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٥٨

١
٢

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

(وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)

التوبة : ١٢٢

٣
٤

كتاب الميراث

وفيه مقاصد

٥
٦

[المقصد] الأوّل : في أسبابه وفيه ثلاثة مباحث :

٦٢٧٠. الأوّل : كان التوارث في ابتداء الإسلام بالحلف ، فكان الرجل يقول للرجل : دمي دمك ، وذمّتي ذمّتك ، ومالي مالك ، تنصرني وأنصرك ، وترثني وأرثك ، فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك ، فيتوارثان به دون القرابة ، وذلك قوله تعالى : (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) (١).

ثم نسخ وصار التوارث بالإسلام والهجرة ، فإذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه المهاجرون دونه ، وذلك قوله تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ حَتّى يُهاجِرُوا) (٢).

ثمّ نسخ ذلك بقوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) (٣) وأنزل الله تعالى آيات التوارث.

٦٢٧١. الثاني : إنّما يثبت الميراث بأمرين : نسب وسبب ، ومراتب النسب ثلاث : الأولى : الأبوان والأولاد وإن نزلوا.

__________________

(١) النساء : ٣٣.

(٢) الأنفال : ٧٢.

(٣) الأنفال : ٧٥.

٧

الثانية : الإخوة وأولادهم والأجداد وإن علوا.

الثالثة : الأخوان والأعمام.

والسبب إمّا بالزوجيّة وإمّا بالولاء ، ومراتب الولاء ثلاث :

ولاء العتق ، وضامن الجريرة ، والإمام.

٦٢٧٢. الثالث : لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب ، بل الفاضل عن ذوي الفروض لمساويهم إذا لم يكن له فرض بالقرابة كأبوين وزوج ، للزوج النصف ، وللأم الثلث والباقي للأب.

ولو فقد المساوي لم يعط الأبعد ، بل ردّ الفاضل على ذوي الفروض عدا الزوج والزوجة ، فإنّه لا يردّ عليهما إلّا على ما يأتي ، كأبوين وبنت وأخ ، للبنت النصف ، ولكل من الأبوين السدس ، والباقي يردّ عليهما وعلى البنت بالنسبة ، ولا شي‌ء للأخ.

٨

المقصد الثاني : في ميراث الأنساب وفيه مطالب :

[المطلب] الأوّل : في مقادير السهام وفيه أربعة مباحث :

٦٢٧٣. الأوّل : السهام ستّة : النصف ، ونصفه وهو الربع ، ونصف نصفه وهو الثمن ، والثلثان ، ونصفه وهو الثلث ، ونصف نصفه وهو السدس.

فالنصف لأربعة : سهم البنت ، والأخت للأبوين ، أو للأب ، والزوج مع عدم الولد.

والربع لاثنين : سهم الزوج مع الولد ، والزوجة مع عدمه.

والثلثان لاثنين : البنتان فصاعدا ، والأختان فصاعدا للأبوين أو للأب.

والثلث لاثنين : الأمّ مع عدم الحاجب ، ولما زاد على الواحد من ولد الأمّ.

٩

والسدس لثلاثة : للأب مع الولد وللأمّ معه ، أو مع الإخوة ، وللواحد من ولد الأمّ.

٦٢٧٤. الثاني : يصحّ اجتماع النّصف مع مثله ، كزوج وأخت لأبوين ، ومع الربع ، كبنت وزوج ، أو أخت لهما (١) وزوجة ، ومع الثمن كزوجة وبنت ، ومع الثلث ، كزوج وأخوين للأم ، ومع السدس ، كبنت وأبوين.

ويصحّ اجتماع الرّبع مع الثلثين ، كزوج وبنتين ، أو زوجة وأختين للأبوين ، ومع الثلث ، كزوجة وأخوين للأمّ ، ومع السّدس ، كزوج وأبوين وبنت ، أو زوجة وأخ من الأمّ وإخوة من الأبوين.

ويصحّ اجتماع الثمن مع الثلثين ، كزوجة وبنتين ، ومع السّدس ، كزوجة وأبوين وولد.

ولا يجتمع النصف والثلثان لبطلان العول ، بل يدخل النقص على الأختين ، ولا يجتمع الربع والثمن مع الثلث ، ولا الثلث مع السدس تسمية. (٢)

٦٢٧٥. الثالث : العول (٣) باطل عندنا ، لامتناع أن يجعل الله تعالى في مال ما لا يفي به ، وإنّما يحصل بمزاحمة الزوج أو الزوجة ، فيدخل النقص على البنت أو البنات أو الأب أو الأخت من قبله ، (٤) أو من قبل الأبوين ، أو على

__________________

(١) أي الأبوين.

(٢) أي بالفرض والتقدير وإن أمكن اجتماعهما بالقرابة كالثلث مع السدس ، إذا كان الوارث زوجا وأمّا بلا حاجب وأبا ، فللزوج النصف ، وللأمّ الثلث ، وللأب السدس بالقرابة لا بالفرض.

(٣) العول عبارة عن قصور التركة عن سهام ذوي الفروض وهو ضد التعصيب. مجمع البحرين.

(٤) أي قبل الأب.

١٠

الأخوات كذلك (١) دون الزوج والزوجة ، ودون الأمّ ومن يتقرّب بها.

٦٢٧٦. الرابع : مخرج النصف من اثنين ، ونصفه أربعة ، ونصف نصفه من ثمانية ، ومخرج الثلثين ونصفه من ثلاثة ، ومخرج نصف نصفه من ستّة. (٢)

ولو اجتمعت سهام فاجعل المخرج لأقلّ المتداخلين (٣) ، كالنصف والثمن ، فالمخرج ثمانية. ولو كانا غير متداخلين ، فخذ أقلّ عدد يخرجان منه ، كالثلث والربع من اثني عشر ، والثمن والثلث من أربعة وعشرين.

المطلب الثاني : في ميراث الأبوين والأولاد

وفيه أحد عشر بحثا :

٦٢٧٧. الأوّل : الأب إن انفرد أخذ المال ، وكذا الأم لكن الثلث لها بالتّسمية والباقي بالرّدّ ، ولو اجتمعا فللأمّ الثلث وللأب الباقي.

ولو كان معها إخوة حجبوا الأمّ عن الثلث إلى السّدس ، وكان الباقي للأب بشروط خمسة :

__________________

(١) أي من قبل الأب أو الأبوين.

(٢) أي إذا كان في الورثة ذو فرض واحد فالمال يقسّم ابتداء على مخرج فرضه ، كما إذا كان في الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة الثانية ، فأصل الفريضة اثنان.

(٣) التداخل كون العدد الأكبر من مضاعفات العدد الأصغر كالستة والثلاثة ، فالمخرج المشترك بين الثلث والسدس ، الستّة لأنّ السدس أقلّ من الثلث ، وهكذا.

١١

العدد ، وهو أن يكونوا ذكرين ، أو ذكرا وامرأتين ، أو أربع نساء ، فلو كانوا أقلّ من ذلك لم يحجبوا.

وانتفاء موانع الإرث ، أعني : الكفر والقتل والرقّ.

ووجود الأب.

وانفصالهم ، فلا يحجب الحمل.

وأن يتقرّبوا بالأبوين أو بالأب ، فلو كانوا من قبل الأمّ فلا حجب ، ولا يحجب أولاد الإخوة وإن تعدّدوا ، ولا من الخناثى أقلّ من أربعة.

٦٢٧٨. الثاني : الابن إذا انفرد فله المال ، فلو كان اثنين فصاعدا فكذلك بينهم بالسّوية.

وللبنت المنفردة النصف والباقي ردّ عليها ، وللبنتين فصاعدا إذا انفردن الثلثان ، والباقي لهما أولهنّ بالرّدّ.

ولو اجتمع البنون والبنات فللذّكر ضعف الأنثى.

٦٢٧٩. الثالث : للأب مع الابن السّدس ، والباقي للابن ، وكذا الأمّ ، ولو اجتمعا معه فلهما السدسان والباقي للابن ، ولو كانا مع الأبناء فلهما السدسان ، والباقي للأبناء بالسّوية.

وللأب مع البنت السدس ، وللبنت النصف ، والباقي يردّ عليهما أرباعا ، وكذا الأمّ معها. (١)

__________________

(١) صورة المسألة هكذا : للبنت ٢ / ١ وللأب ٦ / ١

١٢

ولو اجتمعا مع البنت فلهما السدسان ، وللبنت النصف ، والباقي يردّ عليهم أخماسا ، (١) إلّا مع الإخوة الحاجبين فيختصّ الردّ بالأب والبنت أرباعا.

ولكلّ من الأبوين مع البنتين فصاعدا السدس ، وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسّوية.

ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس ، وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسّوية ، والباقي يردّ على أحد الأبوين وعلى البنتين أو البنات أخماسا. (٢)

ولو اجتمع الأولاد الذكور والإناث مع أحد الأبوين أو معهما ، فلكلّ واحد من الأبوين السّدس والباقي للأولاد وللذّكر مثل حظّ الأنثيين.

٦٢٨٠. الرابع : لو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج أو الزوجة ، فللزوج أو

__________________

٢ / ١+ ٦ / ١ ٦ / ٣+ ١ ٦ / ٤ والباقي ٦ / ٢ ، فيقسم الباقي على نسبة سهامهم وهي أربعة فتضرب في أصل الفريضة وهي الستة تحصل أربعة وعشرون فللبنت ٢٤ / ١٢ وللأب ٢٤ / ٤ والباقي ٢٤ / ٨ يعطى للبنت ستة وللاب اثنان. فيصير سهم الأب ٢٤ / ٦ ٤ / ١ وسهم البنت ٢٤ / ١٨ ٤ / ٣.

(١) صورة المسألة هكذا : للبنت ٢ / ١ وللأب ٦ / ١ وللأمّ ٦ / ١

٢ / ١+ ٦ / ١+ ٦ / ١ ٦ / ٣+ ١+ ١ ٦ / ٥ والباقي ٦ / ١ يقسم على نسبة سهامهم وهي خمسة ، فتضرب في أصل الفريضة تحصل ثلاثون ، للبنت ٣٠ / ١٥ وللأب ٣٠ / ٥ وللأم ٣٠ / ٥ والباقي ٣٠ / ٥ يعطى للبنت ٣٠ / ٣ وللأب ٣٠ / ١ وللأمّ ٣٠ / ١ فيصير سهم الأب ٣٠ / ٦ ٥ / ١ وسهم الأمّ ٣٠ / ٦ ٥ / ١ وسهم البنت ٣٠ / ١٨ ٥ / ٣.

(٢) صورة المسألة هكذا : للأب ٦ / ١ وللبنتين ٣ / ٢

٦ / ١+ ٣ / ٢ ٦ / ١+ ٤ ٦ / ٥ والباقي ٦ / ١ يقسم على نسبة سهامهم وهي خمسة ، فتضرب الخمسة في السّتة تحصل ثلاثون للأب ٣٠ / ٥ ، وللبنتين ٣٠ / ٢٠ ، والباقي ٣٠ / ٥ ، يعطى للأب ٣٠ / ١ وللبنتين ٣٠ / ٤. فيصير سهم الأب ٣٠ / ٦ ٥ / ١ وسهم البنتين ٣٠ / ٢٤ ٥ / ٤.

١٣

الزوجة نصيبهما الأعلى ، والباقي لأحد الأبوين ، فإن كان أمّا فلها الثلث والباقي بالردّ.

ولو اجتمع الأبوان وأحد الزّوجين ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، وللأمّ ثلث الأصل مع عدم الإخوة ، والسّدس معهم ، والباقي على التقديرين للأب.

ولو كان معهم ولد ذكر فلكلّ واحد من الأبوين السّدس ، ولأحد الزّوجين نصيبه الأدنى ، والباقي للولد الذكر إن كان واحدا ، وإن كان أكثر فلهما بالسّوية.

ولو كان عوض الذكر أنثى فلكلّ من الأبوين السدس ، وللبنت النصف ، ولأحد الزوجين (١) نصيبه الأدنى ، والباقي يردّ على البنت والأبوين أخماسا ، ومع الإخوة يردّ على البنت والأب أرباعا.

ولو اجتمع الأبوين وأحد الزوجين مع البنتين فصاعدا ، فللأبوين

__________________

(١) هكذا كان في النسختين ولكن الأصحّ : وللزوجة نصيبها الأدنى فانّ الرد يتحقّق بوجود الأبوين والبنت والزوجة ، للأبوين ٦ / ٢ والبنت ٢ / ١ والزوجة ٨ / ١ ، مجموعها ٦ / ٢+ ٢ / ١+ ٨ / ١ ٢٤ / ٨+ ١٢+ ٣ ٢٤ / ٢٣ والباقي ٢٤ / ١ ، يرد على البنت والأبوين أخماسا مع عدم الحاجب للأم ، فتضرب الخمسة في أصل الفريضة يصير مائة وعشرين ، للأب ١٢٠ / ٢٠ وللأم ١٢٠ / ٢٠ وللبنت ١٢٠ / ٦٠ وللزوجة ١٢٠ / ١٥ والباقي ١٢٠ / ٥ يعطى للأب ١٢٠ / ١ وللأم ١٢٠ / ١ وللبنت ١٢٠ / ٣.

ولو كان بدل الزوجة الزوج ، يحصل العول لأنّ سهم الأبوين سدسان وسهم البنت النصف وسهم الزوج الربع ٦ / ٢+ ٢ / ١+ ٤ / ١ ١٢ / ٤+ ٦+ ٣ ١٢ / ١٣ فيدخل النقص على البنت وبه صرّح في السطور الآتية فسهم الأب ١٢ / ٢ وسهم الأمّ ١٢ / ٢ وسهم الزوج ١٢ / ٣ والباقي ١٢ / ٥ للبنت.

١٤

السدسان ، ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي للبنتين فصاعدا ، ودخل النقص على البنات خاصّة. (١)

وكذا يدخل النقص على البنت مع الزوج والأبوين.

ولو اجتمع أحد الزوجين والأبوان والأولاد الذكور والإناث ، فلأحد الزوجين نصيبه (٢) الأدنى ، ولكلّ من الأبوين السّدس ، والباقي للأولاد للذّكر ضعف الأنثى.

٦٢٨١. الخامس : أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأبوين ، وفي حجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما.

وشرط ابن بابويه رحمه‌الله في توريثهم عدم الأبوين ، وأخذ على الفضل بن شاذان في قوله بمثل ما قلناه. (٣)

ولا يرث أحد من أولاد الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا مع وجود الولد للصلب ذكرا كان أو أنثى ، ويمنعون كلّ من يمنعه الأولاد من الأجداد والإخوة وغيرهم ،

__________________

(١) للأب ٦ / ١ وللأمّ ٦ / ١ وللزوج ٤ / ١ وللبنات ٣ / ٢ ، يحصل العول ٦ / ١+ ٦ / ١+ ٤ / ١+ ٣ / ٢ ١٢ / ٢+ ٢+ ٣+ ٨ ١٢ / ١٥.

فيرث الأب ١٢ / ٢ ، والأمّ ١٢ / ٢ والزوج ١٢ / ٣ ويدخل النقص على البنات فيصير سهمهنّ ١٢ / ٥ ، وأمّا لو كان أحد الزوجين الزوجة فللأب ٦ / ١ وللأمّ ٦ / ١ وللزوجة ٨ / ١ وللبنات ٣ / ٢ ، فيحصل العول أيضا ٦ / ١+ ٦ / ١+ ٨ / ١+ ٣ / ٢ ٢٤ / ٤+ ٤+ ٣+ ١٦ ٢٤ / ٢٧ فيرث الأب ٢٤ / ٤ والأم ٢٤ / ٤ والزوجة ٢٤ / ٣ ويدخل النقص على البنات فيصير سهمين ٢٤ / ١٣

(٢) في «أ» : نصيبهما.

(٣) الفقيه : ٤ / ١٩٦ ـ ١٩٧ ذيل الحديث ٦٧٣ ، ولاحظ الكافي : ٧ / ٨٨ ذيل الحديث ٤.

١٥

ويرث معهم الزّوج والزوجة نصيبهما الأدنى ويترتّبون الأقرب فالأقرب ، فلا يرث البعيد من الميّت مع القريب منه.

٦٢٨٢. السادس : اختلف علماؤنا في كيفيّة القسمة بينهم ، فالمشهور أنّ كلّ واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرّب به ، فلابن البنت الثلث مع بنت الابن ، ولبنت الابن الباقي.

ولو خلّف ابن بنت لا غير ، فله النصف نصيب أمّه والباقي يردّ عليه ، ولو شاركه الأبوان نزّل معهما منزلة أمّه في النصيب والردّ.

ولو خلّف بنت ابن لا غير فلها المال ، ولو شاركها الأبوان فلهما السّدسان وللبنت الباقي.

ولو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت ، فلأولاد الابن الثلثان بينهم ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، ولأولاد البنت الثلث كذلك ، وقيل بالتساوي (١) وهو ضعيف.

ولو خلّف أولاد بنت مع الأبوين ، فللأولاد النصف للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وللأبوين السدسان ، والباقي يردّ على الأبوين وأولاد البنت أخماسا.

ولو خلّف أولاد بنتين فللأبوين السدسان وللأولاد الثلثان ، ويأخذ كلّ أولاد بنت نصيب أمّهم للذّكر ضعف الأنثى على الأشهر ، وذهب السيّد المرتضى إلى أنّ أولاد الأولاد كآبائهم في القسمة ، فلبنت الابن ثلث المال ، ولابن البنت الثلثان لاطلاق الابن على ابن البنت ، والبنت على بنت الابن

__________________

(١) حكاه الشيخ في النهاية عن بعض الأصحاب ، لاحظ النهاية : ٦٣٤ ، واختاره القاضي في المهذّب : ٢ / ١٣٣.

١٦

حقيقة (١) والأوّل هو الأقوى عندي ، وهو اختيار الفضل رحمه‌الله. (٢) لكنّه أفتى في بنت ابن وابن ابن بأنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين ، فإن قصد مع اتّحاد أبويهما فجيّد ولا مناقضة فيه ، كما ألزم به ، وإلّا توجّهت عليه المناقضة.

٦٢٨٣. السابع : يخصّ أكبر الأولاد الذكور من تركة أبيه بثياب جسده ، وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه ، بشروط ثلاثة : ألا يكون الولد سفيها ، وأن لا يكون فاسد الاعتقاد ، وأن يخلّف الميّت شيئا سوى هذه ، فلو لم يخلّف غيرها لم يخصّ بشي‌ء ، وعلى هذا الولد قضاء ما على أبيه من صلاة وصيام.

ولو كان الأكبر أثنى لم يخصّ بشي‌ء ، وحبي الأكبر من الذكور.

ولو تعدّدت هذه الأشياء ، قال ابن إدريس : خصّ بما كان يعتاد لبسه ويديمه دون ما سواه (٣) وفيه نظر.

٦٢٨٤. الثامن : هذه الأشياء لا تحتسب على الولد المخصوص بها من نصيبه ، وتخصيصه بها واجب لا مستحبّ ، وخالف السيّد المرتضى رحمه‌الله في الأوّل فقال : يخصّ بها فيحتسب عليه بقيمته من سهمه ، (٤) وخالف أبو الصلاح في الثاني وقال : التخصيص مستحبّ لا واجب (٥).

٦٢٨٥. التاسع : لا يرث الجدّ ولا الجدّة مع الأولاد ولا أولادهم ولا مع

__________________

(١) رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة : ٢٥٧ ـ ٢٦٦.

(٢) حكى عنه في الكافي : ٧ / ٨٨ ، ولاحظ السرائر : ٣ / ٢٣٩.

(٣) السرائر : ٣ / ٢٥٨.

(٤) الانتصار : ٥٨٢ ، المسألة ٣١٦.

(٥) الكافي في الفقه : ٣٧١.

١٧

الأبوين ، نعم يستحبّ للأبوين إطعام الجدّين سدس الأصل بشرط (١) زيادة نصيب المطعم عن السّدس ، فلو خلّف أبويه لا غير ، وجدّه وجدّته من قبل أبيه ، وجدّه وجدّته من قبل أمّه ، أطعم الأب الجدّين من قبله سدس الأصل ، وكذا الأمّ استحبابا لا وجوبا.

ولو كان أحد الجدّين لا غير اختصّ بالسّدس كملا من مطعمه.

ولو نقص (٢) نصيب أحد الأبوين عن الزائد عن السّدس لم يستحبّ الطعمة من قبله بل من قبل الاخر.

فلو كان مع الأبوين والأجداد إخوة يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السّدس ، استحبّ للأب أن يطعم الجدّ أو الجدّة أو هما من قبله سدس الأصل ، ولم يستحبّ للأمّ ذلك.

ولو كان مع الأبوين والأجداد زوج ، استحبّ للأمّ إطعام الجدّ أو الجدّة أو هما من قبلها سدس الأصل ، وسقط أجداد الأب.

٦٢٨٦. العاشر : هذه الطعمة بالسويّة بين الجدّ والجدّة ، سواء كانا من الأب أو من الأمّ.

٦٢٨٧. الحادي عشر : لا يطعم الجدّ للأب ولا الجدّة له إلّا مع وجود الأب ولا الجدّ للأمّ ولا الجدّة لها إلّا مع وجود الأمّ.

__________________

(١) قد سقط من نسخة «ب» من قوله : «بشرط» إلى قوله : «سدس الأصل».

(٢) سقط من نسخة «ب» من قوله : «ولو نقص» إلى قوله : «إلى السدس».

١٨

المطلب الثالث : في ميراث الإخوة والأجداد

وفيه سبعة عشر بحثا :

٦٢٨٨. الأوّل : هؤلاء إنّما يرثون إذا أعدمت المرتبة الأولى. فلا يرث أحد من الإخوة ولا من الأجداد مع أحد الأبوين أو مع أحد الأولاد أو أولاد الأولاد ، فإن لم يوجد أحد من الأبوين ولا من الأولاد ولا من أولاد الأولاد ورث الإخوة والأجداد ويتشاركون على ما يأتي.

٦٢٨٩. الثاني : الأخ للأب والأمّ إذا انفرد فله المال ، ولو كان معه أخ أو إخوة تساووا فيه ، وللأخت لهما النّصف والباقي ردّ عليها. وللأختين لهما فما زاد الثلثان بينهما أو بينهنّ بالسويّة والباقي ردّ عليهما أو عليهنّ ، ولو اجتمع الإخوة والأخوات فللذّكر مثل حظّ الأنثيين.

ولو فقد الإخوة والأخوات من الأبوين قام مقامهم الإخوة والأخوات من قبل الأب خاصّة على التفصيل الّذي قلناه ، فللأخ المنفرد المال ، وكذا للأخوين والإخوة بالسويّة. وللأخت النّصف والباقي ردّ عليها ، وللأختين فصاعدا الثلثان بالسّوية والباقي ردّ عليهما أو عليهنّ.

ولا يرث أحد من الإخوة والأخوات من قبل الأب مع أحد من الإخوة والأخوات من قبل الأبوين ، بل المتقرب بالسّببين أولى ، واحدا كان أو أكثر ، ذكرا كان أو أنثى.

١٩

وللأخ من الأمّ المنفرد السدس والباقي له بالردّ ، وكذا للأخت ، ولو اجتمع أخوان فما زاد أو أختان فما زاد ، أو اجتمع الإخوة والأخوات من قبلها خاصّة تساووا في الثلث ، والباقي لهم بالرّد ذكورا كانوا ، أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا.

ولو اجتمع الإخوة المتفرّقون فللمتقرّب بالأمّ السّدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى ، والباقي للمتقرّب بالأبوين واحدا كان أو أكثر ، ذكرا كان أو أنثى ، أو بالتفريق ، للذّكر ضعف الأنثى ، لكن لو كان المتقرّب بالأبوين أنثى كان لها النصف ، وما زاد على سهام المتقرّب بالأمّ لها بالرّد ، ولو كان اثنتين فما زاد فلهم الثلثان ، والزائد بالرّد.

ولو كان المتقرّب بالأمّ اثنين فما زاد فلهم الثلث بالسّوية ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق ، والباقي للمتقرّب بالأبوين على ما فصّلناه ، وسقط المتقرّب بالأب ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر.

٦٢٩٠. الثالث : لو فقدت الكلالة من الأبوين ، واجتمعت الكلالة من الأمّ مع الكلالة من الأب ، فإن لم يكن فاضل فلا بحث ، وإن فضل كأخت من أمّ مع أخت من أب ، أو مع أختين منه ، أو أختين من أمّ مع أخت من الأب ، ففي الرّد قولان :

أحدهما : أنّه مختصّ بالمتقرّب بالأب (١) لدخول النقص عليه لو دخل الزّوج أو الزوجة ، ولقول الباقر عليه‌السلام في ابن أخت لأب مع ابن أخت لأمّ : إنّ لابن الأخت للأمّ السّدس والباقي لابن الأخت للأب (٢).

__________________

(١) وهو خيرة الشيخ في النهاية : ٦٣٨ ، والصدوق في الفقيه : ٤ / ١٩٩ ، وابن البراج في المهذّب :

٢ / ١٣٦ والمفيد في المقنعة : ٧١٢.

(٢) الوسائل : ١٧ / ٤٩٤ الباب ٧ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث ١.

٢٠