تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٢

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٢

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-66-5
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦٠١

الابريسم ، واللحمة القطن ، أو بالعكس ، وإلّا فلا ، ولا يشترط غزل امرأة بعينها. ولا نساجة رجل معيّن.

٣٥٢٤. التاسع عشر : يحتاج في غزل القطن والكتان إلى ذكر البلد ، واللون ، والغلظ والدّقة ، والنعومة والخشونة ، ولو أسلف في القطن لم يحتج إلى الغلظ والدقة.

وفي الصوف البلد ، واللون ، والطول والقصر ، والزمان ، من الخريفي والربيعي ، والأقرب عدم اشتراط الذكورة والأنوثة ، فإن شرط الأنوثة لزم ، ويجب تسليمه نقيّا من البعر (١) وغيره ، ويذكر فيه الجنس (٢). والشعر والوبر كالصوف.

ويضبط الكاغذ بالطول والعرض ، والغلظ ، واستواء الصنعة ، وما يختلف الثمن معه ، والرصاص ، والنحاس ، والحديد ، بالنوع ، والنعومة والخشونة ، واللون ، إن كان يختلف ، ويزيد في الحديد الذكر والأنثى ، فإنّ الذكر أحدّ وأمضى.

ويضبط أقداح الخشب بالنوع ، والقدر ، والثخن أو الرقّة ، والسيف بنوع حديده ، وطوله وعرضه ، ورقّته وغلظه ، وبلده ، وقدمه أو حدوثه ، ويصف القبضة والجفن.

٣٥٢٥. العشرون : يذكر في الخشب للبناء النوع واليبس أو الرطوبة ، والطول ، والثخن ، فيدفع ما هو بذلك العرض المشترط ، والثخن (٣) من طرفه إلى طرفه ، أو

__________________

(١) البعر ـ بالفتح والسكون ـ وهو من البعير والغنم بمنزلة العذرة من الإنسان. مجمع البحرين.

(٢) في «أ» : ويذكر منه الجنس.

(٣) في «ب» : والشجر.

٤٢١

يكون أحد طرفيه أغلظ من المشترط ، وله [سمح] (١) خال من العقد وللوقود ، الغلظ ، واليبس ، والرطوبة والوزن.

ويذكر في الحجارة للبناء ، النوع واللّون والقدر والوزن ، وللأرحية الدور ، والثخن ، والبلد ، والنوع ، وللآنية النوع واللون والقدر ، ويصف الآجر واللبن بموضع التربة ، واللون ، والقدر ، والثخانة.

وفي الجصّ ، والنورة ، اللون والوزن ، ولا يقبل ما أصابه الماء فجفّ ، ولا ما يقادم عهده ، والتراب يضبط بمثل ذلك ، ويقبل الطين الّذي قد جفّ إن لم يذهب بعض منافعه به.

وفي العنبر ، اللون والبلد ، وإن شرط قطعة أو قطعتين جاز ، وإن لم يشترط فله أن يعطيه صغارا أو كبارا ، ويضبط الهندي منه ببلده ، وبالجملة يضبط كلّ جنس مما يجوز السلف فيه بما يختلف به.

٣٥٢٦. الواحد والعشرون : لو أسلم في شاة لبون صحّ ، وإن كان شرطا في النوع لا سلما في اللبن ، ولا يلزمه تسليم اللبن في الضرع ، بل له حلبها وتسليم الشاة من غير لبن.

٣٥٢٧. الثاني والعشرون : يذكر في الأواني الجنس إمّا من حديد أو صفر ، والنوع ، كالإبريق ، والقمقمة ، والسطل ، وغيرها ، والقدر ، والطول ، والسمك ، والسعة ، وكونه مضروبا أو مفرغا ، والأحوط ذكر الوزن ، قال الشيخ : لو لم يذكر جاز (٢).

__________________

(١) ما بين المعقوفتين موجود في المغني لابن قدامة : ٤ / ٣٢٣ ، يقال : ـ كما في المعجم الوسيط : ١ / ٤٤٧ : سمح العود : استوى وتجرّد من العقد وفي لسان العرب : عود سمح بيّن السّماحة والسّموحة : لا عقدة فيه.

(٢) المبسوط : ٢ / ١٧٨ ـ كتاب السلم ـ.

٤٢٢

الفصل الثاني : في الكيل والوزن

وفيه ستّة مباحث :

٣٥٢٨. الأوّل : كلّ مكيل أو موزون أو معدود لا يجوز بيعه جزافا سلما وحالّا ، ويجب أن يقدره بمكيال أو أرطال معلومة عند الناس ، فإن قدره بإناء معيّن وصنجة (١) معيّنة غير معلومة المقدار لم يصحّ ، وإن كانت معلومة المقدار صحّ ، ولا يشترط الوزن ولا الكيل بتلك المعيّنة.

٣٥٢٩. الثاني : لو أسلم فيما يكال وزنا أو يوزن كيلا ، فالأقرب الجواز ، والحبوب كلّها مكيلة ، وكذا التمر ، والزبيب ، والفستق ، والبندق ، والملح ، ولا يسلم في اللباء إلّا وزنا ، ويجوز الوزن والكيل في السمن ، والزبد ، واللبن ، ولا يجوز السلم في الجوز ، والبيض ، والرمان ، والبطيخ ، والبقول كلّها إلّا وزنا.

٣٥٣٠. الثالث : يجب تقدير المذروع بالذرع بلا خلاف ، ولو كان المسلم فيه يتعذّر وزنه لثقله ، وزن بالسفينة ، فيوضع فيها ، ثمّ يوضع رمل أو شبهه إلى أن يساوي الأوّل في الغوص ويوزن الرمل ، فيكون قدر ذلك.

٣٥٣١. الرابع : كلّ ما ليس بمكيل ولا موزون ولا مذروع ، إن كان معدودا لا يتباين كثيرا ، كالجوز ، يجوز السلم فيه عددا ، والمتباين كالرمان ، لا يجوز بيعه عددا بل وزنا ، وكذا ما ليس بمعدود من البطيخ والبقول.

__________________

(١) في مجمع البحرين : الصّنجة : صنجة الميزان معرّب.

٤٢٣

٣٥٣٢. الخامس : لا يجوز السلم في القصب أطنانا ، ولا في الحطب حزما ، ولا في المجزور جزرا (١).

٣٥٣٣. السادس : يجب كون الثمن مشاهدا أو موصوفا وصفا يرفع الجهالة ، ويكون معلوم المقدار ، ولا تكفي مشاهدته مع جهالة مقداره.

الفصل الثالث : في قبض الثمن

وفيه : خمسة مباحث :

٣٥٣٤. الأوّل : قبض الثمن قبل التفرّق شرط في صحّة السلم ، فلو تفرّقا قبل قبضه ، بطل. سواء كان التأخير شرطا أو لم يكن.

٣٥٣٥. الثاني : لو قبض بعض الثمن ثمّ افترقا قبل قبض الباقي ، صحّ السلم في القدر المقابل للمقبوض خاصّة ، وبطل ما قابل غير المقبوض.

٣٥٣٦. الثالث : لو اشترط في السلم إقباض البعض وتأخير الباقي ، بطل في الجميع ، ولو شرط تعجيل البعض وإندار (٢) الباقي من دين للمشتري على البائع لم أستبعد جوازه ، وأبطل الشيخ ما قابل الدين (٣) ، وتابعه ابن إدريس في ذلك (٤) ،

__________________

(١) جزر الشي‌ء : قطعه.

(٢) أندر الشي‌ء : أسقطه. يقال : أندر التاجر من حسابي كذا وكذا. المعجم الوسيط : ٢ / ٩١٠.

(٣) المبسوط : ٢ / ١٨٩ ؛ والخلاف : ٣ / ٢١٠ ، المسألة ٢٢ من كتاب السلم.

(٤) السرائر : ٢ / ٣١٨.

٤٢٤

وكذا لو شرط أن يكون الثمن بأجمعه من دين له عليه ، فالوجه الكراهية ، وقيل بالمنع ، لأنّه بيع دين بمثله.

٣٥٣٧. الرابع : لو قبض الثمن فوجده رديّا فردّه ، وكان الثمن معيّنا ، بطل العقد ، ولو كان في الذمّة ، فله إبداله في المجلس. ولو تفرّقا ثمّ علم بالعيب ، فالأقرب الإبطال مع الردّ. ولو وجد بعضه رديّا ، فالحكم ما تقدّم ، لكن مع البطلان في الرديّ لا يبطل في غيره.

ولو كان المعيب من غير جنس الثمن ، بطل العقد ، ولو كان من جنسه ، جاز له أخذ الأرش أو الردّ.

٣٥٣٨. الخامس : لو خرج الثمن مستحقّا ، وهو معيّن ، بطل العقد ، ولو كان مطلقا فله المطالبة ببدله في المجلس ، ولو تفرّقا قبله ، بطل العقد ، ولو خرج بعضه مستحقّا ، بطل في المستحقّ خاصّة.

الفصل الرابع : في تعيين الأجل

وفيه : عشرة مباحث :

٣٥٣٩. الأوّل : يشترط كون المسلم فيه دينا ، فلا ينعقد في العين ، لأنّ لفظ السلم للدّين ، والوجه انعقاده فيه بيعا ، بخلاف ما لو قال : بعت بلا ثمن ، فانّه لا ينعقد هبة. ولو أسلم بلفظ الشراء انعقد ، والوجه انعقاده سلما ، فيجب تسليم رأس المال في المجلس.

٤٢٥

ولا يشترط في المسلم فيه كونه مؤجّلا ، ويصحّ السلم الحالّ لكن يصرّح بالحلول ، فإن أطلق ، فالوجه البطلان ، سواء ذكر الأجل قبل التفرّق أو لا.

٣٥٤٠. الثاني : يجب كون الأجل معلوما مضبوطا لا تتطرّق إليه الزيادة والنقصان ، كالسنة ، والشهر ، واليوم ، ولا يجوز أن يكون ممّا يقبل التفاوت ، كالحصاد والجذاذ (١).

ولو شرط العطاء وأراد الفعل بطل (٢) وإن أراد وقته ، وهو معلوم ، صحّ.

٣٥٤١. الثالث : لا يجب كون مدّة الأجل لها وقع في الثمن ، كالشهر وما قاربه ، بل يجوز تقديره ، ولو بنصف يوم. ولا يتقدر في الكثرة بحدّ ، بل يجوز اشتراط سنين كثيرة ، وقال ابن الجنيد : لا أختار أن يبلغ بالمدّة ثلاث سنين ، لنهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع السنين (٣) وما قلناه أولى.

٣٥٤٢. الرابع : إذا جعل الأجل إلى شهر كذا ، تعلّق بأوّله ، وهو آخر نهار الشهر الّذي قبله ، ولو قال : إلى يوم كذا ، حلّ بأوّل فجره ، ولو كان يتناول شيئين كجمادى وربيع ونفر الحجيج ، تعلّق بأوّلهما ، ولو قال : إلى ثلاثة أشهر ، كان إلى انقضائها ، ولو قال : إلى شهر ، كان إلى آخره.

وينصرف إطلاق الأشهر إلى الهلالية ، والشهر إمّا عدّة بين هلالين أو

__________________

(١) كذا في النسختين ، وفي بعض الكتب «الجزاز» قال في مجمع البحرين : الجزاز كالجذاذ إلّا انّ الجذاذ خاص في النخل ، والجزاز فيه وفي الزرع والصوف والشعر.

(٢) قال في المبسوط : ٢ / ١٧٢ : ولا يجوز أيضا إلى عطاء السلطان إذ أراد به فعل السلطان للعطاء ، لأنّه مجهول : وإن أراد وقت العطاء ، فإن كان معلوما جاز وإن لم يكن له وقت معلوم لم يجز.

(٣) سنن أبي داود : ٣ / ٦٧٠ برقم ٣٣٧٤ ، سنن ابن ماجة : ٢ / ٧٤٧ برقم ٢٢١٨.

٤٢٦

ثلاثون يوما ، ولو قال في أثناء الشهر : إلى ثلاثة ، كمّلنا شهرين بالهلال وشهرا بالعدد ثلاثين.

٣٥٤٣. الخامس : لو قال : محلّه شهر كذا ، أو يوم كذا ، حلّ بأوّله.

٣٥٤٤. السادس : يصحّ السلم قطعا إذا كان الأجل معلوما بالأهلّة ، وهو أن يسلم إلى وقت يعلم بالهلال ، نحو أوّل الشهر ، أو وسطه ، أو آخره ، أو يوم معلوم منه ، وكذا يجوز إلى الفطر ، أو النحر ، أو عاشوراء ، أو الغدير ، أو عرفة (١).

وكذا يجوز إذا كان الأجل بغير الأهلّة بشرط معرفته ، مثل كانون (٢) وشباط (٣) ولو قال : إلى يوم النيروز ، وكانا يعرفانه جاز ، بخلاف عيد الشعانين (٤) وعيد الفطير (٥) لأنّه يتقدّم ويتأخّر ، والمسلمون لا يعلمونه ، ولا يجوز تقليد أهل الذمّة فيه.

٣٥٤٥. السابع : لو قال : إلى الجمعة ، أو رمضان ، حلّ بأوّل جزء منه ، ولو قال : محلّه في الجمعة وفي رمضان ، قال الشيخ صحّ (٦) وربّما احتمل البطلان لأنّه

__________________

(١) في «أ» : والنحر وعاشوراء والغدير وعرفة.

(٢) في المعجم الوسيط : ٢ / ٨٠١ : كانون الأوّل [ديسمبر] وكانون الثاني [يناير] شهران في قلب الشتاء.

(٣) شباط : الشهر الثاني من شهور السنة الميلادية بين كانون الثاني وآذار. راجع مجمع البحرين والمنجد.

(٤) الشعانين : عيد مسيحيّ يقع يوم الأحد ، السابق لعيد الفصح ، يحتفل فيه بذكرى دخول السيد المسيح بيت المقدس. المعجم الوسيط : ١ / ٤٨٥.

(٥) عيد الفطير : عيد لليهود يكون في خامس عشر نيسان وليس المراد نيسان الرومي بل شهر من شهورهم يقع في أذار الرومي وحسابه صعب فان السنين عندهم شمسية والشهور قمرية وتقريب القول فيه أنه يقع بعد نزول الشمس الحمل بأيام تزيد وتنقص. المصباح المنير : ج ٢ ، ١٥٢.

(٦) المبسوط : ٢ / ١٧٢.

٤٢٧

جعله ظرفا وكان مجهولا (١). ولو قال إلى أوّل الشهر أو إلى آخره صحّ ، ولا يكون مشتركا بين المتعارف وبين النصف الأوّل أو الأخير.

٣٥٤٦. الثامن : يجب كون المسلم فيه عام الوجود عند الحلول بلا خلاف ، فلا يجوز السلم في الفواكه إذا جعل الأجل وقت تعذرها ، وكذا لا يجوز لو جعله إلى محلّ لا يعمّ وجودها فيه ، كوقت أوّل العنب فيه ، أو آخر وقته.

٣٥٤٧. التاسع : لا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة ، لإمكان انقطاعه ، وكذا لا يجوز أن يكون الغزل من امرأة بعينها ، أو الغلّة من زرع بعينه.

٣٥٤٨. العاشر : لا يشترط كون المسلم فيه موجودا وقت السلم ، لجواز السلم أوان الشتاء في الرطب.

الفصل الخامس : في الأحكام

وفيه واحد وعشرون بحثا :

٣٥٤٩. الأوّل : إذا تعذّر تسليم المسلم فيه عند المحلّ ، إمّا لعجزه ، (٢) أو لغيبة

__________________

(١) في المغني لابن قدامة : ٤ / ٣٣٠ : وان قال : محله شهر كذا أو يوم كذا صحّ وتعلق بأوّله ، وقيل : لا يصحّ لأنّه جعل ذلك ظرفا فيحتمل أوّله وآخره.

(٢) الضمير يرجع إلى المسلم إليه المعلوم من سياق الكلام والأولى أن يقول : «لعجز المسلم إليه أو لغيبته.

٤٢٨

المسلم إليه حتّى تعدم العين ، أو لم تحمل الثمار تلك السنة ، تخيّر المسلم بين الصبر إلى أن توجد الثمار في العام المقبل ، أو يفسخ العقد ، ويرجع بالثمن ، إن كان موجودا ، أو مثله أو قيمته ، إن لم يكن مثليا.

ولو قبض البعض ، وتعذّر الباقي ، تخيّر بين الفسخ في الكلّ وفي البعض ، والرجوع بما قابل المفسوخ من الثمن ، وبين الصبر إلى القابل ، فإن فسخ ، فالوجه أنّ البائع يتخيّر أيضا ، ولو اختار المشتري أخذ البعض بجميع الثمن ، سقط خيار البائع ، وابن إدريس منع من ثبوت الخيار للمشتري في الكلّ وفي البعض (١) وهو خطأ.

٣٥٥٠. الثاني : لو أسلم الذمّي في خمر أو خنزير ، ثمّ أسلم أحدهما قبل القبض ، بطل البيع ، سواء كان المسلم المشتري أو البائع.

٣٥٥١. الثالث : إذا كان الثمن مشاهدا معلوم المقدار ، لم يجب كونه ممّا يضبط وصفه ، فيجوز كون الثمن جوهرة أو لؤلؤا (٢) وما يشاكله مع المشاهدة.

٣٥٥٢. الرابع : إذا قال أحدهما : السلف في كذا ، وقال الآخر في غيره ، تحالفا ، وفسخ العقد.

٣٥٥٣. الخامس : يجوز إسلاف ما يكال فيما يكال أو يوزن ، وما يوزن فيهما ، فيجوز أن يكون رأس المال ثمنا وعرضا (٣) مخالفا للثمن إن كان ربويّا ، وإلّا فلا ، ولو أسلم عرضا في عرض موصوف بصفات الثمن ، فأتاه عند الحلول بذلك العرض ، فالوجه لزوم قبوله ، لأنّه أتاه بالمسلم فيه على صفاته ، ويحتمل عدم

__________________

(١) السرائر : ٢ / ٣١٧.

(٢) في «ب» : أو لؤلؤة.

(٣) في «أ» : وعوضا.

٤٢٩

الوجوب ، لإفضائه إلى كون الثمن هو المثمن ، والأقرب الأوّل.

وكذا لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة ، فعند حلول الأجل صارت بصفة المثمن وأحضرها ، فالوجه وجوب القبول ، ولا يجب عليه العقر (١) أو وطؤها ، ولو فعل ذلك حيلة صحّ أيضا.

٣٥٥٤. السادس : لا يشترط تعيين مكان الإقباض ، سواء كان في حمله مئونة أولا ، وسواء كانا في بريّة أو لا ، وللشيخ رحمه‌الله قول في الخلاف باشتراطه ، إذا كان في حمله مئونة (٢) وهو عندي جيّد ، وأنكره ابن إدريس (٣). ولو شرطه ، جاز ولزم.

ومع الإطلاق ينصرف إلى بلد العقد ، ولو عيّنا موضعا ، ودفع في غيره ، جاز مع التراضي ، ولو لم يرض الآخر لم يجز.

٣٥٥٥. السابع : إذا أسلم في شيئين بثمن واحد جاز ، وإن لم يعيّن ثمن كل جنس ، ويجوز أيضا أن يكون الثمن جنسين ، كخمسة دنانير وعشرين درهما ، في كرّ طعام (٤) وإن لم يعيّن حصّة كلّ واحد منهما.

٣٥٥٦. الثامن : إذا اسلف (٥) في شي‌ء ، لم يجز بيعه قبل حلوله ، ويجوز بعده ، وإن لم يقبضه على بائعه ، وعلى غيره على كراهية ، وكذا يجوز بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه ، (٦) ولو قبضه ثمّ باعه ، فلا كراهية.

__________________

(١) في مجمع البحرين : العقر : ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة.

(٢) الخلاف : ٣ / ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ، المسألة ٩ من كتاب السلم.

(٣) السرائر : ٢ / ٣١٧.

(٤) في مجمع البحرين : الكرّ ـ بالضم ـ أحد أكرار الطعام ، وهو ستون قفيزا ، والقفيز ثمانية مكاكيك ، والمكّوك صاع ونصف ، فانتهى ضبطه إلى اثني عشر وسيقا ، والوسق ستون صاعا.

(٥) في «أ» : لو أسلف.

(٦) كذا في «ب» : ولكن في المطبوع : وكذا يجوز بيع بعضه وتوليته بعضه.

٤٣٠

ويجوز أيضا الشركة فيه بعد الحلول قبل القبض ، والحوالة به ، طعاما كان أو غيره ، وكذا الإقالة في الجميع وفي البعض ، وكذا الصلح عليه وعلى بعضه ، ومع الإقالة يردّ الثمن إن كان موجودا وإلّا مثله ، ولو لم يكن مثليّا فالقيمة.

ولو أراد أن يعطيه عوضا (١) عنه ، جاز مع التراضي ، ولا يجوز جعله عوضا عن سلم آخر إلّا بعد قبضه.

٣٥٥٧. التاسع : لو أسلم في شي‌ء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرّقة أجزاء معلومة جاز ، وكذا لو أسلم في شيئين ، ولو كان الأجزاء غير معلومة لم يصحّ.

٣٥٥٨. العاشر : إذا أحضر المسلم فيه وقت حلوله على الصفة ، وجب قبوله ، سواء كان عليه في قبضه ضرر أو لا ، فإن امتنع ألزم بالقبض أو الإبراء ، فإن امتنع ، قبضه الحاكم ، وبرئت ذمّة البائع ، وليس للحاكم أن يبرئ.

ولو أتاه قبل محلّه ، لم يجب قبوله ، سواء كان عليه ضرر أو خوف أو مئونة ، أو لم يكن.

٣٥٥٩. الحادي عشر : إذا أحضر المسلم فيه على الصفة ، وجب قبوله ، وإن أتى به دون الصفة ، لم يجب إلّا مع التراضي ، سواء كان من الجنس أو من غيره ، ولو اتّفقا على أن يعطيه دون الصفة ، ويزيده شيئا في الثمن ، جاز ، ولو دفع الدون بشرط (٢) التعجيل ، أو بغير شرطه جاز ، وإن أتى به أجود من الموصوف ، وجب قبوله ، إن كان من نوعه ، وإن كان من غير نوعه لم يلزم ، ولو تراضيا عليه جاز ، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا.

__________________

(١) في «ب» : عرضا.

(٢) في «أ» : يشترط.

٤٣١

ولو جاء بالأجود فقال : خذه وزدني درهما ، لم يلزمه ، ولو اتّفقا جاز ، ولو جاء بأزيد في القدر ، لم يلزم قبول الزيادة ، ولو قال : زدني بالأزيد درهما واتّفقا جاز.

٣٥٦٠. الثاني عشر : ليس له إلّا أقلّ ما تقع عليه الصفة ، ويسلّم الحنطة خالية من الشعير والتبن ، ولو كان التراب قليلا جاز ، بخلاف الكثير ، ولا يلزمه أخذ الثمرة (١) إلّا جافا ، ولا يلزم أن يتناهى جفافه ، ولا يلزمه قبول المعيب.

٣٥٦١. الثالث عشر : إذا قبض المشتري برأ المسلم إليه ، فإن وجد به عيبا فردّه ، زال ملكه عنه ، وعاد الحق إلى ذمّة البائع سليما ، ولو وجد البائع بالثمن عيبا ، فإن كان من غير جنس الثمن (٢) بطل العقد ، وإن كان من جنسه ، تخيّر بين الأرش والردّ.

٣٥٦٢. الرابع عشر : لا يقبض المكيل إلّا بالكيل ، والموزون إلّا بالوزن ، ولا يقبضه جزافا ، ولا بغير ما قدّره به ، فإن قبضه كذلك ، ردّ الفاضل وطلب الناقص ، ولو اختلفا في قدره ، فالقول قول القابض.

وإذا كال دفع ما يسعه المكيال ويحتمله ، (٣) لا ممسوحا ولا مدقوقا لتتداخل أجزاؤه.

٣٥٦٣. الخامس عشر : لو اختلفا في قبض الثمن هل وقع قبل التفرق أو بعده ، فالقول قول مدعي الصحة ، ولو أقاما بيّنة ، فكذلك ، ولو اختلفا في قبضه ، فالقول

__________________

(١) والظاهر : التمر بقرينة قوله : «إلّا جافا».

(٢) في «أ» : من غير جنس المسمّى.

(٣) أي ما يحمله.

٤٣٢

قول البائع ، وكذا القول قول البائع ، لو قال قبضته ثمّ رددت إليك ، وذلك كلّه مع اليمين مراعاة للصحّة.

٣٥٦٤. السادس عشر : لو أسلف في شي‌ء ، وشرط مع السلف شيئا معلوما ، صحّ ، ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معيّنة ، ففي الصحّة قولان : أقربهما الجواز.

٣٥٦٥. السابع عشر : يجوز للمشتري أن يأخذ رهنا أو كفيلا من المسلم إليه ، وليس بمكروه ، فلو تقايلا السلم أو فسخ لتعذر المسلم فيه ، بطل الرهن وبرأ الضامن ، وعلى المسلم إليه ردّ مال المسلم في الحال.

ولا يشترط قبضه في المجلس ، ولو أقرضه ألفا وأخذ بها رهنا ، ثمّ صالحه منها على طعام في الذمة ، صحّ ، وزال الرهن ، أمّا لو اشترى بها طعاما سلما لم يصحّ ، وبقى الرهن على حاله.

٣٥٦٦. الثامن عشر : إذا ضمن رجل مال المسلم فيه ، كان للمشتري مطالبة الضامن ، فإن سلّم البائع المال إلى الضامن. ليدفعه إلى المشتري جاز ، ولو قال : خذه عن الّذي ضمنت عنّي لم يجز ، لأنّه لا يستحقّ الأخذ إلّا بعد الإيفاء ، ويكون قبضا فاسدا مضمونا ، فإن دفعه إلى المشتري برأ ، ولو صالح المشتري الضامن عن المتاع بثمنه جاز ، وكذا لو صالحه البائع ، وكذا لو كان بغير الثمن فيهما.

٣٥٦٧. التاسع عشر : لو اختلفا في الحلول ، فالقول قول البائع لإنكاره ، ولو اختلفا في أداء المسلم فيه ، فالقول قول المشتري.

٤٣٣

٣٥٦٨. العشرون : لو شرطا أجلا ، ثمّ اتّفقا على إسقاطه ، فالوجه الجواز.

٣٥٦٩. الواحد والعشرون : لو أسلم في اللبن ، قبضه بالكيل بعد سكونه وركوده بعد الحلب ، ويجوز قبضه بالوزن بعد ركوده ، إن كان ممّا يختلف به الوزن ، وإلّا جاز قبله.

٤٣٤

المقصد الحادي عشر : في التوابع

وفيه فصول :

[الفصل] الأوّل : في إجارة المنادي والكيّال والوزّان

وفيه أحد عشر بحثا :

٣٥٧٠. الأوّل : أجرة الكيّال ووزّان المتاع على البائع ، لأنّ عليه توفية المتاع وتسليمه إلى المشتري ، وأجرة الناقد للثمن ووزّانه على المبتاع.

٣٥٧١. الثاني : من نصب نفسه لبيع الأمتعة ، كان له الأجر على البائع ، ومن انتصب للشراء ، كان له الأجر على المبتاع ، ولو كان ممّن يبيع ويشتري ، كان له أجر ما يبيع على البائع ، إن كان وكيلا له ، وأجر ما يشتري على المبتاع إن كان وكيلا ، وليس له أن يأخذ عن سلعة واحدة أجرتين من البائع والمشتري ، بل يأخذ ممّن يكون عاقدا له ووكيلا.

٣٥٧٢. الثالث : إذا دفع إلى الدلّال متاعا ، ولم يأمره ببيعه ، فباعه ، انعقد

٤٣٥

صحيحا ، وكان للمالك الخيار في الفسخ والإمضاء. وابن إدريس لم يصب هنا (١).

ولو أمره ببيعه ولم يعيّن الثمن ، انصرف إلى ثمن المثل ، فلو باعه بالأقلّ ، وقف على الإجازة ، ولو لم يعيّن نقدا ولا نسيئة ، انصرف إلى النقد ، فإن باعها نسيئة أو أمره ببيعها نقدا ، فباع نسيئة تخيّر المالك أيضا. (٢)

٣٥٧٣. الرابع : لو قال له : بعها نقدا بدراهم ، فباعها نسيئة بتلك الدراهم أو بأزيد ، ثبت الخيار للمالك ، وكذا لو قال : بعها نسيئة بدراهم ، فباعها نقدا بمثل تلك الدراهم أو أزيد.

٣٥٧٤. الخامس : لو اختلف الواسطة وصاحب المتاع ، فادّعى الواسطة الأمر ببيعها بكذا ، وأنكر المالك ، فالقول قول المالك مع اليمين وعدم البيّنة ، فإن وجد المتاع استعاده.

وإن أحدث فيه المشتري ما ينقصه ، أو هلكت عينه ، تخيّر صاحبه في الرجوع على من يشاء من المشتري والواسطة بقيمته أكثر ما كانت إلى يوم التلف.

فإن رجع على الواسطة لم يكن للواسطة الرجوع على المشتري ، وإن رجع على المشتري ، فللمشتري الرجوع إلى الواسطة بما خسره ممّا لم يحصل له في مقابلته نفع ، ولا يرجع بالثمن ، ولو اختلفا في القيمة ، فعلى المالك البيّنة.

__________________

(١) قال ابن إدريس : إذا دفع الإنسان إلى السمسار متاعا ولم يأمره ببيعه ، فباعه ، كان البيع باطلا : السرائر : ٢ / ٣٣٨.

(٢) كذا في «ب» : ولكن في «أ» : فإن باعها نسيئة تخير المالك ، ولو أمره ببيعها نقدا فباعها نسيئة تخير المالك أيضا.

٤٣٦

٣٥٧٥. السادس : لو اختلفا في النقد(١) فالقول قول المالك مع اليمين.

٣٥٧٦. السابع : الواسطة أمين لا يضمن ما يتلف إلّا بتعدّ أو تفريط ، فلو ادّعاه المالك فعليه البيّنة ، وعلى الواسطة اليمين ، ولو ثبت ، ضمن القيمة يوم التفريط ، ولو اختلفا فالقول قول الغارم مع اليمين.

٣٥٧٧. الثامن : لو قال له : بعه ولم يسمّ الثمن ، فباعه بثمن المثل أو أزيد ، لزم ، ولا خيار للمالك ، ولو باعه بأقلّ ، تخيّر المالك في الفسخ والإمضاء. وقال الشيخ :

يضمن الواسطة تمام القيمة (٢). وقال ابن إدريس : يبطل البيع (٣) وهما رديّان.

٣٥٧٨. التاسع : لا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم.

٣٥٧٩. العاشر : الدرك في جودة المال على المشتري ، وفي جودة المتاع على البائع ، دون الواسطة فيهما ، وكذا الدرك على البائع لو كان المبيع مستحقا. وقال الشيخ : كل وكيل باع شيئا ، فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل ، فانّه يرجع المشتري على الوكيل ، والوكيل على الموكّل (٤). وليس بمعتمد.

٣٥٨٠. الحادي عشر : لو تبرّع الواسطة بالبيع أو الشراء ، لم يستحق أجرة ، وإن أجاز المالك.

__________________

(١) في «ب» : «لو اختلفا في الردّ» الظاهر انّه تصحيف.

(٢) النهاية : ٤٠٨.

(٣) السرائر : ٢ / ٣٤٠.

(٤) الخلاف : ٣ / ٣٤٦ ، المسألة ٤٨ من كتاب الرهن.

٤٣٧

الفصل الثاني : في بيع المياه والمراعي

وفيه سبعة أبحاث :

٣٥٨١. الأوّل : إذا كان للإنسان شرب في قناة ، فاستغنى عنه ، جاز له بيعه بذهب ، أو فضّة ، أو غلّة ، أو عرض (١) غيرها ، وكذا إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها ، ويلزم عليها مئونة ، ثمّ استغنى عنه ، جاز له بيعه ، والمراد بذلك إجارة النهر لهذه المنفعة أيّاما معلومة ، ويسمّى بيعا مجازا ، لكن ذلك مكروه ، بل الأفضل أن يعطيه للمحتاج من غير عوض. وهذا البيع هو النّطاف والأربعاء الّتي نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنهما (٢) فالنطاف جمع نطفة ، وهي الماء قلّ أو كثر ، والأربعاء جمع ربيع ، وهو النهر.

٣٥٨٢. الثاني : قضى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سيل وادي مهزور(٣) وهو وادي بني قريظة أن يحبس الأعلى على الّذي هو أسفل منه للنخل إلى الكعب ، وللزّرع إلى الشّراك ، ثم يرسل الماء إلى من هو دونه ، ثم كذلك يعمل من دونه مع من هو أدون منه. (٤)

٣٥٨٣. الثالث : يجوز أن يحمي الإنسان الحمى من المرعى ، والكلاء إذا كان

__________________

(١) في «ب» : أو عوض.

(٢) التهذيب : ٧ / ١٤٠ برقم ٦١٨ «باب بيع الماء والمنع منه والكلاء والمراعي ...» ؛ والاستبصار : ٣ / ١٠٧ برقم ٣٧٨.

(٣) ولابن إدريس تحقيق حول هذا اللفظ. لاحظ السرائر : ٢ / ٣٧٢ ـ ٣٧٣.

(٤) لاحظ التهذيب : ٧ / ١٤٠ برقم ٦١٩ ـ ٦٢١.

٤٣٨

في أرضه وسقاه بمائه فيبيعه حينئذ ، ولا يجوز بيعه في غير ذلك.

قال الشيخ : من اشترى مراعي ، جاز أن يبيع شيئا منها بأكثر ماله ، ويرعى هو بالباقي ما يبقى منها ، وليس له أن يبيع بمثل ما اشترى أو أكثر ، ويرعى معهم إلّا أن يحدث فيه حدثا ، ويكون ذلك أيضا برضا صاحب الأرض ، فإن لم يرض لم يجز ، وإنّما له أن يرعاه بنفسه (١) والمعتمد جواز البيع بمهما أراد وإن لم يحدث حدثا وسواء رضي المالك أو لا ، أمّا لو شرط المالك المرعى بنفسه ، فانّه يفتقر إلى رضاه.

٣٥٨٤. الرابع : من باع نخيلا واستثنى منها نخلة معيّنة في وسطها ، كان له الممرّ إليها والمخرج منها ، وله مدى (٢) جرائدها من الأرض.

٣٥٨٥. الخامس : روي عن الصادق عليه‌السلام انّه سئل عن النزول على أهل الخراج ، فقال : ثلاثة أيام(٣) وعن السّخرة في القرى ، وما يؤخذ من العلوج والأكراد إذا نزلوا القرى ، قال اشترط عليهم ذلك فما اشترطت عليهم من الدراهم والسّخرة وما سوى ذلك ، فيجوز لك (٤) ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم ، وان كان كالمستيقن أنّ من نزل تلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك (٥).

٣٥٨٦. السادس : لا يجوز أن يأخذ الإنسان من طريق المسلمين شيئا ولو قدر شبر ، ولا يجوز أيضا بيعه ولا شراء شي‌ء يعلم أنّ فيه من الطريق ، فان اشترى

__________________

(١) النهاية : ٤٤٣ ، باب المزارعة والمساقاة. ولاحظ التهذيب : ٧ / ٢٠٤ برقم ٩٠١.

(٢) في مجمع البحرين : المدى ـ بفتحتين ـ : الغاية والنهاية ، ومنه مدى جرائد النخل.

(٣) الوسائل : ١٣ / ٢١٧ ، الباب ٢١ من كتاب المزارعة والمساقاة ، الحديث ١ ـ ٤.

(٤) كذا في المصدر ، ولكن في النسختين : «فيجوز ذلك».

(٥) الوسائل : ١٣ / ٢١٦ ، الباب ٢٠ من كتاب المزارعة والمساقاة ، الحديث ٣ ؛ والنهاية : ٤٢٢.

٤٣٩

وعلم بعد ذلك أنّ البائع قد أخذ شيئا من الطريق ، وجب عليه ردّه إليها مع تميّزه ، ويتخيّر بين الفسخ والرجوع على البائع بالدرك ، وإن لم يتميز لم يكن عليه شي‌ء.

٣٥٨٧. السابع : البئر إن حفرت في ملك مباح للتمليك ، ملك ماءها ، وجاز له بيعه كيلا أو وزنا ، ولا يجوز بيع جميع الماء ، ولو حفرت في الموات لا للتمليك ، لم يملكها واشترك الناس فيها ، وأمّا المباح من المياه كالأنهار الكبار ، فانه غير مملوك ما لم يتحيّز به في إناء أو بركة أو مصنع ، فيجوز بيعه بعد التحيّز لا قبله ، وكلّ ماء نبع في ملكه فهو له يجوز بيعه.

الفصل الثالث : في الإقالة

وفيه سبعة مباحث :

٣٥٨٨. الأوّل : الإقالة فسخ في حقّ المتعاقدين وغيرهما ، سواء كان قبل القبض أو بعده ، وليست بيعا لا في حقهما ولا في حقّ غيرهما ، فلا تجب بها الشفعة.

٣٥٨٩. الثاني : من شرط صحة الإقالة عدم الزيادة في الثمن والنقصان بل بالثمن.

فلو أقاله بأزيد أو بأنقص ، بطلت الإقالة ، وكان الملك باقيا للمشتري ، ولا يجب ردّ الثمن.

٤٤٠