الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-66-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦٠١
٣٣٤٢. الرابع : إذا تقابضا بالفاسد ، وأتلف البائع الثمن ، ردّ مثله إن كان مثليّا ، وإلّا فالقيمة ، فإن أفلس ردّ المشتري السلعة وكان من جملة الغرماء ، وليس له إمساك المبيع ، ولا يتخصّص باستيفاء ثمنه منه.
٣٣٤٣. الخامس : حكم الثمن المعيّن كالمثمن ، إذا تلف قبل القبض ، بطل البيع ، سواء كان من الأثمان أو لا.
٣٣٤٤. السادس : إذا اشترى عبدا بمائة فقضاها عنه غيره ، صحّ بإذنه وبغيره ، فإن بان العبد مستحقا ، ردّ المائة إلى الدافع ، ولو ردّه المشتري بعيب أو إقالة ، فالوجه الردّ على المشتري ، ولو أذن في الدفع ، كان الردّ عليه قطعا ، وكذا البحث لو تزوّج ، فدفع الصداق غيره ، ثمّ طلّق قبل الدخول.
٣٣٤٥. السابع : إذا قال العبد لغيره : ابتعني من سيّدي ، فاشتراه ثمّ بان العبد معتقا ، كان الضمان على السيّد ، سواء حضر قول العبد أو لا ، وكذا لو كان مغصوبا أو معيبا.
الفصل الثامن : في اختلاف المتبايعين
وفيه سبعة مباحث :
٣٣٤٦. الأوّل : إذا باعه بثمن وشرط نقدا لزم ، ولو أطلقا ، انصرف إلى نقد البلد ، ولو كان فيه نقدان ، انصرف إلى الغالب ، ولو تساويا ولم يحصل ترجيح المعاملة بأحدهما ، بطل البيع ، وكذا الوزن ، ولو اختلفا في النقد ، رجع إلى نقد البلد ،
وعلى مدّعيه اليمين ، ولو تساوى النقدان ، فالوجه تحالفهما.
٣٣٤٧. الثاني : لو اختلفا في قدر الثمن ، قال الشيخ : ان كانت السلعة قائمة فالقول قول البائع مع يمينه ، وإن كانت تالفة ، فالقول قول المشتري مع يمينه (١) وقال ابن الجنيد (٢) وأبو الصلاح : القول قول من كانت السلعة في يده مع يمينه ، فإن كانت في يد البائع ، فالقول قوله ، وإن كانت في يد المشتري ، فالقول قوله (٣) واختاره ابن إدريس (٤) ، وعندي في ذلك تردّد.
ولو مات المتبايعان ، واختلف ورثتهما في مقدار الثمن ، فالقول قول ورثة المشتري بكلّ حال ، سواء كانت تالفة أو باقية.
٣٣٤٨. الثالث : إذا حلف البائع ، قضي له ، وإن نكل ، حلف المشتري ، ولو تقايلا ، أو ردّه بالعيب بعد قبض الثمن ثمّ اختلفا ، فالقول قول البائع.
٣٣٤٩. الرابع : لو اختلفا ، فقال : بعتك هذا العبد بألف ، فقال المشتري : بل هو والعبد الآخر بألف ، قال الشيخ : القول قول البائع مع يمينه (٥).
٣٣٥٠. الخامس : لو اختلفا في عين المبيع. فقال بعتك هذا العبد بألف ، فقال :
بل هذه الجارية بألف ، تحالفا ، وتنتزع الجارية من يد المشتري إن كانت في يده ، وإلّا اقرّت في يد البائع ، ويقرّ العبد في يد البائع ، وليس للمشتري طلبه وللبائع إحلافه ، وإن كان في يد المشتري ردّه على البائع.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٤٦ ؛ والخلاف : ٣ / ١٤٧ ، المسألة ٢٣٦ من كتاب البيوع.
(٢) نقله عنه المصنف أيضا في المختلف : ٥ / ٣١٥.
(٣) الكافي في الفقه : ٣٥٥.
(٤) السرائر : ٣٨٣.
(٥) المبسوط : ٢ / ١٤٦.
وليس للبائع طلبه إذا أخذ ثمنه ، ولو طلب المشتري الثمن ، أو لم يسلّمه ، كان للبائع فسخ البيع واسترجاعه ، ولو أقام كلّ منهما بيّنة ، ثبت العقدان ، ولو أقام أحدهما بيّنة بدعواه ، حكم على الآخر ، وكان عليه اليمين.
٣٣٥١. السادس : لو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله ، أو في قدر الأجل ، أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك ، أو ضمين عنه ، فالقول قول البائع مع يمينه وعدم البيّنة ، ولو اختلفا في شرط خيار البائع ، أو ضمين عن المشتري بعهدة الثمن ، أو في قدر الرهن المشترط ، فالقول قول المشتري ، وكذا لو اختلفا في غير ذلك ، فالقول قول المنكر ولا يتحالفان ، وكذا لو اختلف ورثتهما ، فالقول قول ورثة البائع في المبيع ، وورثة المشتري في الثمن.
٣٣٥٢. السابع : لو اختلفا فيما يفسد به العقد أو في شرط فاسد ، فالقول قول من يدّعي الصحّة مع يمينه ، ولو ادّعى الإكراه ، فالقول قول المشتري ، وكذا لو ادّعى الصغر على إشكال.
ولو ادّعى الجنون ولم تعلم له حالة به ، فالقول قول المشتري ، ولو ثبتت له حالة جنون فكذلك على إشكال ، ولو قال العبد : بعتك وأنا غير مأذون في التجارة ، فالوجه انّ القول قول المالك ، ولو قال : تفرّقنا عن فسخ ، فقال : بل عن تراض ، فالقول قول مدّعي اللزوم.
المقصد السادس : في العيوب
وفيه فصول
[الفصل] الأوّل : في معرفتها
وفيه عشرون بحثا :
٣٣٥٣. الأوّل : كلّ نقص في العين يقتضي النقيصة الماليّة في عادات التجار ، أو زيادة فيها تقتضي ذلك ، عيب كالجنون ، والجذام ، والبرص ، والعور ، وما يوجب نقص الصفات ، كخروج المزاج عن المجرى الطبيعي ، مستمرّا كالممراض ، أو عارضا (١) كحمّى يوم ، والإصبع الزائدة وغيرها ، وبالجملة كلّ ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة.
٣٣٥٤. الثاني : الحبل عيب في الآدميّات ، أمّا تزويج الأمة ، فالوجه انّه ليس بعيب.
٣٣٥٥. الثالث : البخر(٢) قال الشيخ : إنّه ليس بعيب في العبد والأمة
__________________
(١) في «ب» : أو عارضيا.
(٢) في مجمع البحرين : بخر الفم بخرا ـ من باب تعب ـ أنتنت رائحته.
سواء (١). والأقرب عندي أنّه عيب فيهما.
٣٣٥٦. الرابع : لو وجد العبد أو الأمة زانيين ، قال الشيخ : لا يثبت الخيار فيهما ، سواء كانا صغيرين أو كبيرين (٢). وعندي فيه نظر.
٣٣٥٧. الخامس : البول في الفراش. قال الشيخ : إنّه ليس بعيب في الأمة والعبد. (٣) والوجه انّه عيب من الكبيرين.
٣٣٥٨. السادس : السرقة عيب في العبد والأمة ، والأقرب اعتبار التمييز.
٣٣٥٩. السابع : الإباق عيب ، ولا نعلم فيه خلافا في الأمة والعبد في الصغير والكبير.
٣٣٦٠. الثامن : لو كان العبد يشرب الخمر أو النبيذ ، فالأقرب انّه عيب ، وكذا الحمق الشديد والاستطالة على الناس على إشكال.
٣٣٦١. التاسع : عدم الختان ليس بعيب في الذكر والأنثى ، صغيرين أو كبيرين.
٣٣٦٢. العاشر : الثيوبة ليست عيبا ، ولا نعلم فيه خلافا.
٣٣٦٣. الحادي عشر : كون الجارية محرمة على المشتري بنسب أو رضاع ، الأقرب انّه ليس بعيب على إشكال ، أمّا الإحرام والصيام فليسا عيبا قطعا ، وكذا عدة البائن والرجعية.
٣٣٦٤. الثاني عشر : معرفة الغناء والحجامة ليست عيبا ، والعسر (٤) ليس بعيب ،
__________________
(١) و (٢) المبسوط : ٢ / ١٣٠.
(٣) الخلاف : ٣ / ١١٣ ، المسألة ١٨٨ من كتاب البيوع.
(٤) المراد الفقر.
وكذا الكفر وكونه ولد زنا من الأمة والعبد ، وكذا كون الجارية لا تحسن الطبخ ولا الخبز ولا غيرهما من الصنائع.
٣٣٦٥. الثالث عشر : كون الجارية لا تحيض في مدّة ستّة أشهر ، ومثلها تحيض ، عيب إن لم يكن لكبر.
٣٣٦٦. الرابع عشر : عدم الشعر على العانة في الرجل والمرأة عيب ، وكذا استحقاق القتل بالجناية أو الردة ، أو استحقاق ذهاب بعض أعضائه بسرقة ، أو جناية ، أو استحقاق الحدّ إمّا بزنا أو شبهة.
٣٣٦٧. الخامس عشر : النجاسة عيب إن لم يقبل المحلّ التطهير ، أو قبله في زمان طويل ، أو في يسير وعليه مئونة أو بنقص المحلّ أو قيمته ، وإلّا فلا.
٣٣٦٨. السادس عشر : الدرديّ في الزيت والبزر عيب ، يوجب الردّ أو الأرش مع عدم علم المشتري.
٣٣٦٩. السابع عشر : لو اشترى سمنا فوجد فيه غيره ، تخيّر بين الردّ وأخذ ما وجده من السمن بنسبة الثمن ، ولا يلزم البائع أن يعطيه سمنا بإزاء الناقص وإن كان سمّانا.
٣٣٧٠. الثامن عشر : التصرية تدليس ، وهي : جمع اللبن في الضرع ، يثبت به خيار الفسخ للمشتري.
٣٣٧١. التاسع عشر : الشركة عيب ، فلو اشترى من غيره شيئا فظهر أنّ للبائع شريكا ولم يجز ، بطل في نصيبه ، وتخيّر المشتري بين الردّ وأخذ الحصّة بالقسط من الثمن ، ولو أجاز ، فالوجه ذلك أيضا على إشكال.
٣٣٧٢. العشرون : الجنون والجذام والبرص عيوب إجماعا ، ولها أحكام تأتي ، وكذا القرن ، وكذا العور والحدب ، سواء كان في الصدر أو الظهر ، وكذا السلع.
الفصل الثاني : في الأحكام
وفيه واحد وثلاثون بحثا :
٣٣٧٣. الأوّل : إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيوب ، فلو باع وأطلق ، أو شرط السلامة ، ثمّ ظهر عيب سبق وجوده عقد البيع ، تخيّر المشتري بين الفسخ وأخذ الأرش ، مع عدم التصرف ، ولا خيار للبائع ، بل للمشتري خاصّة ، سواء كان البائع عالما بعيب أو لا ، فإن اختار الردّ استرجع الثمن ، وان اختار الإمساك وأخذ الارش ، كان له ذلك ، سواء تعذّر ردّ المبيع أو لا.
٣٣٧٤. الثاني : معنى الأرش أن يقوّم المبيع صحيحا ، ثمّ يقوّم معيبا ، فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن بتلك النسبة ، وليتولّى التقديم أهل المعرفة بذلك المتاع ، فإن اختلفوا عمل على الأوسط ، قال الشيخ : ويعتبر التقويم في أقلّ الحالين قيمة من وقت العقد ووقت القبض (١).
٣٣٧٥. الثالث : إذا باع المعيب ، وجب الإشعار أو التبري من العيوب ، لئلّا
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٣٢.
يكون غاشا ، فإن لم يفعل أحدهما ، صحّ البيع ، وكان الحكم على ما تقدّم.
٣٣٧٦. الرابع : إذا اختار المشتري ردّ المبيع بالعيب ، جاز. ولا يعتبر رضا البائع ، ولا حضوره ، ولا حكم الحاكم قبل القبض وبعده.
٣٣٧٧. الخامس : خيار الردّ بالعيب على التراخي ، لا يسقط إلّا بالإسقاط وإن أخّر المطالبة مختارا.
٣٣٧٨. السادس : إذا اشترى المعيب ولم يعلم ، كان له الردّ أو الأرش ما لم يتصرّف فيه ، فإن تصرّف سقط الردّ ، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده ، وسواء تصرّف بنفسه أو بوكيله ، وسواء كان التصرّف لازما ، كالبيع ، والعتق ، أو غير لازم ، كالهبة والوصية ، والتدبير. وقال الشيخ رحمهالله : إن وجده بعد التدبير ، أو الهبة ، تخيّر بين الأرش والردّ ، لأنّ له الرجوع فيهما ، وإن كان بعد العتق فلا (١). وليس بمعتمد.
ولا يسقط الأرش بالتصرّف ، سواء علم بالعيب قبل التصرّف أو بعده ، وسواء كان التصرّف لازما أو غير لازم.
ولو باع (٢) ما اشتراه معيبا ، سقط ردّه ، فإن عاد إليه لم يعد جواز الردّ ، سواء علم بالعيب أو لا ، وسواء فسخه المشتري بحكم الحاكم أو بغير حكمه.
٣٣٧٩. السابع : إذا علم بالعيب قبل البيع ، سقط الردّ والأرش ، وكذا لو علم به بعد العقد وأسقط حقّه منه ، وكذا يسقطان لو تبرّأ البائع من العيوب وقت العقد ، وتصحّ هذه البراءة ، سواء علم المشتري بالعيب أو لا ، وسواء علم البائع بالعيب أو لا.
__________________
(١) النهاية : ٣٩٤.
(٢) في «ب» : فلو باع.
ونقل ابن إدريس عن بعض علمائنا وجوب تفصيل العيوب ، ولا يكفي في إسقاط الردّ التبري من العيوب إجمالا والأوّل أصحّ. (١)
٣٣٨٠. الثامن : لو باع المعيب غير الحيوان من غير براءة ، ولم يعلم المشتري ، ثمّ حدث عند المشتري عيب آخر ، سقط الردّ ، ووجب الأرش عن القديم ، وليس له الردّ مع الأرش الحادث ، ولو زال العيب الحادث عند المشتري ولم يكن بسببه ، كان له الردّ والأرش ، ولو كان العيب الحادث قبل القبض ، لم يمنع الردّ أيضا.
فقد ظهر أنّ الردّ يسقط بالتبري من العيوب ، وبعلم المشتري بالعيب قبل العقد ، وبإسقاطه بعده ، وبإحداثه فيه حدثا ، إلّا في الشاة المصرّاة ، والأمة الحامل ، على ما يأتي ، وبحدوث عيب فيه عند المشتري في غير الحيوان ، وأمّا الأرش فانّه يسقط بالثلاثة الأول خاصّة.
٣٣٨١. التاسع : لو باع المعيب ثمّ أراد أخذ أرشه ، جاز له ذلك ، سواء باعه عالما بعيبه أو غير عالم ، ولو باع بعض المعيب ثمّ ظهر على المعيب ، فله الأرش لما بقى في يده ولما باعه ، وليس له ردّ ما بقي بحصته من الثمن.
٣٣٨٢. العاشر : لو اشترى شيئين صفقة ، فوجد بأحدهما عيبا ، لم يكن له ردّ المعيب وإمساك الآخر ، بل يتخيّر في ردّهما معا أو أخذ الارش ، سواء كانا ممّا ينقصهما التفريق ، كمصراعي الباب أو لا ، وسواء حصل القبض أو لا ، ولو اشتراهما صفقتين ، كان له ذلك.
٣٣٨٣. الحادي عشر : لو اشترى اثنان شيئا صفقة ، فوجداه معيبا ، لم يكن لهما
__________________
(١) السرائر : ٢ / ٢٩٦ ـ ٢٩٧.
الاختلاف : فيأخذ أحدهما الأرش ويرد الآخر ، بل يتّفقان على أحد الأمرين.
ولو اشترياه صفقتين ، كان لهما ذلك ، ولو ورث اثنان عن أبيهما خيار عيب ، فرضي أحدهما ، سقط حقّ الآخر من الردّ لا من الأرش.
٣٣٨٤. الثاني عشر : لو اشترى من اثنين شيئا ، فوجده معيبا ، فله ردّه عليهما ، ولو كان أحدهما غائبا ، ردّ على الحاضر حصّته بقسطها من الثمن ، ويبقى نصيب الغائب في يده ، وكذا لو باع أحدهما جميع العين بوكالة الآخر ، سواء كان الحاضر الوكيل أو الموكّل ، ولو أراد ردّ نصيب أحدهما وإمساك نصيب
الآخر ، كان له ذلك.
ولو اشترى عبدين صفقة ، وشرط الخيار في أحدهما أكثر من ثلاث ، كان له الفسخ في الّذي شرط فيه الخيار دون الآخر.
٣٣٨٥. الثالث عشر : لو اشترى حليّا من ذهب أو فضة بجنسه ، وجب التساوي وزنا ، فلو ظهر فيه عيب ، لم يكن له أرش ، وجاز الردّ ما لم يتصرّف ، ولو حدث عنده عيب آخر ، سقط الردّ أيضا ، والوجه انّه لا يسقط حكم العيب السابق ، فحينئذ يحتمل أن يتخيّر المشتري بين الإمساك بغير شيء ، وأن يفسخ الحاكم البيع ويردّ البائع الثمن ، ويطالب بقيمة الحليّ من غير الجنس ، ويكون بمنزلة التالف.
ويحتمل أن يفسخ البيع ، ويردّ الحليّ على البائع مع أرش النقصان المتجدّد ، ويكون بمنزلة المأخوذ على جهة السوم إذا حدث فيه العيب ، ولو تلف الحليّ ، فسخ البيع ، وردّ قيمته من غير الجنس ، واسترجع الثمن ، والأخير عندي قويّ.
وكذا لو باع قفيزا ممّا فيه الربا بمثله ، فوجد أحدهما بما أخذه عيبا ينقص القيمة دون الكيل ، لم يملك أخذ الأرش ، بل الحكم ما تقدّم.
٣٣٨٦. الرابع عشر : لو ظهر على عيب بعد زوال ملكه ببيع ، أو وقف ، أو موت ، أو قتل ، أو تعذّر الردّ لاستيلاد ونحوه ، كان له الأرش ، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده. ولو أكل الطعام أو لبس الثوب ، فأتلفه ، ثمّ علم بالعيب ، رجع بأرشه أيضا.
وكذا لو استعمل المبيع أو عرضه للبيع أو تصرّف بما يدلّ على الرضا قبل علمه بالعيب وبعده ، فإنّ الردّ يسقط ، ويثبت الأرش ، ولو اشترى من يعتق عليه ثمّ ظهر على عيب سابق ، فالوجه أنّ له الأرش خاصّة.
٣٣٨٧. الخامس عشر : لو اشترى عبدا فأبق ، ثمّ ظهر على عيب ، فإن كان الإباق غير متجدّد ، أخذ الأرش أو صبر حتّى يحصل العبد ويردّه ، ولو كان متجدّدا كان له الأرش خاصّة.
٣٣٨٧. الخامس عشر : لو اشترى عبدا فأبق ، ثمّ ظهر على عيب ، فإن كان الإباق غير متجدّد ، أخذ الأرش أو صبر حتّى يحصل العبد ويردّه ، ولو كان متجدّدا كان له الأرش خاصّة.
٣٣٨٨. السادس عشر : لو تعيّب عند المشتري لم يكن له ردّه بالعيب السابق ، فلو اختاره البائع جاز ، ولو أراد المشتري الأرش حينئذ. قال الشيخ : ليس له ذلك (١). والوجه عندي أنّ له الأرش إن اختاره.
ولو امتنع البائع من قبوله معيبا ، كان للمشتري حقّ الأرش قولا واحدا ، ولو ردّه برضا البائع لم تكن له المطالبة بعد الردّ بأرش العيب أيضا.
ولا فرق بين أن يكون العيب الحادث عند المشتري المانع من الردّ نقصا
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٣٢.
في العين ، أو الصفة ، كنسيان الصنعة ، ولا فرق أيضا بين أن يكون البائع دلّس على المشتري ، وكتم العيب القديم ، وبين عدمه ، وسواء كان العيب الحادث عند المشتري من فعله ، أو فعل أجنبيّ ، أو فعل الله تعالى في المنع من الردّ.
٣٣٨٩. السابع عشر : لو رجع بأرش العيب بعد العتق ، ملكه ولم يجعل في الرقاب ، سواء كان متبرّعا في عتقه أو أعتقه في كفّارة وغيرها من الواجبات. (١)
٣٣٩٠. الثامن عشر : إذا كسر ما ليس له قيمة بعد الكسر ، فوجده معيبا ، كالبيض الفاسد ، والرمان الأسود ، رجع بكلّ الثمن ، وليس عليه ردّ المعيب على البائع ، وإن كانت له قيمة ، سقط الردّ ، ووجب الأرش.
ولو كان الثوب ينقص بالنشر ، فنشره ، فوجده معيبا ، ثبت له الأرش خاصّة ، وإلّا كان له الردّ أيضا.
ولو صبغ الثوب ، ثمّ ظهر العيب ، سقط الردّ ، ووجب الأرش ، ولو اختار البائع أخذه وردّ قيمة الصبغ لم يجبر المشتري ، ويثبت الأرش.
٣٣٩١. التاسع عشر : لو اشترى أمة فحملت عنده ، ثمّ ظهر العيب ، سقط الردّ ، ووجب الأرش ، ولو كانت دابّة جاز الردّ ، لأنّه زيادة.
ولو علم بالعيب بعد الوضع ، ولم تنقصه الولادة ، كان له إمساك الولد وردّ الأمّ مع عدم التصرّف ، ولا فرق بين حملها قبل القبض وبعده.
ولو اشتراها حاملا ، ثمّ ظهر العيب ، ردّها وردّ الولد ، ولو تلف الولد ، فهو كعيب عند المشتري ، وكذا لو نقصت بالولادة.
__________________
(١) في «ب» : وغيرهما من الواجبات.
٣٣٩٢. العشرون : إذا اشترى أمة فوطئها ، ثمّ وجدها حبلى ، كان له ردّها على البائع ، ويردّ معها نصف عشر قيمتها ، ولو ظهر عيب غير الحبل ، لم يكن له ردّها بعد الوطء ، بل كان له الأرش خاصّة ، ولو تصرّف فيها بغير الوطء ، ثمّ ظهر عيب الحبل ، فالأقرب عدم الردّ ، وثبوت الأرش.
ولو اشترى أمة ذات زوج ، وظهر بها عيب الحبل بعد أن وطئها الزوج ، وكان المشتري قد أجاز النكاح ، فالوجه سقوط الردّ أيضا.
ولا يقوم نكاح الزوج مقام نكاح المشتري على إشكال ، ولو زنت في يد المشتري من غير شعور (١) ، ثمّ ظهر الحبل عند البائع فعلى قول الشيخ : من أنّ الزنا ليس بعيب (٢) يثبت له الردّ ، ويأتي على قولنا سقوطه.
ولو وطئها بكرا ، ثمّ ظهر الحبل السابق ، كان له الردّ ، وفي قدر المردود إشكال ، إذ الظاهر أنّ المراد بنصف العشر في النصّ انّما هو للثيّب مع احتمال عمومه ، فعلى هذا هل يردّ العشر أو أرش البكارة؟ قال ابن إدريس بالأوّل ، وادّعى عليه الإجماع (٣) : ولو كان العيب غير حبل ، فله الأرش.
٣٣٩٣. الواحد والعشرون : لو أراد ردّ المعيب ، وقد زاد زيادة متّصلة عنده ، ردّه مع الزيادة ، وإن كانت منفصلة ، فإن كانت كسبا من جهته ، كتجارة ، أو إجارة عمل ، أو يوهب له شيء ، أو يصطاد ، أو يحتطب ، أو يحتش ، ردّ المعيب خاصّة ، وكذا إن كان نتاجا وثمرة ، فانّه يردّ المعيب دون النماء ، ولا يمنع النماء ردّه ، هذا
__________________
(١) في «ب» : من شعور.
(٢) المبسوط : ٢ / ١٣٠ ؛ والخلاف : ٣ / ١١٢ ، المسألة ١٨٦ من كتاب البيوع.
(٣) السرائر : ٢ / ٢٩٨.
إذا حملت عند المشتري ، ولو اشتراها حاملا ، ثمّ ولدت عند المشتري ، ردّ الولد أيضا.
ولو حصل النماء قبل القبض وأراد الردّ ، قال الشيخ رحمهالله : يكون النماء للبائع (١). وعندي فيه نظر.
٣٣٩٤. الثاني والعشرون : تردّ الشاة المصرّاة
(٢) وهي الّتي جمع بائعها اللّبن في ضرعها ليدلّسها على المشتري فيظنّ أنّه قدر حلبها في كلّ يوم ، ويردّ معها قيمة اللبن ، وإن شاء أمسكها بغير أرش ، ولو كان المشتري عالما بالتصرية لم يكن له خيار.
ولو صار لبنها عادة واستمرّ على كثرته ، لم يكن له الردّ ، وقال بعض الجمهور : لا يسقط الردّ (٣) وقوّاه الشيخ. لظاهر الخبر الذي أورده (٤) ، فإنّا لم نقف في المصرّاة على حديث من طرقنا.
وإذا ردّ الشاة ، قال الشيخ : يردّ معها عوض اللبن ، وهو صاع من تمر أو برّ (٥) وقال آخرون : يردّ معها ثلاثة أمداد من طعام (٦) والوجه انّ اللبن يردّ إن كان باقيا ، وإلّا مثله.
ولو تعذر فالقيمة بعد إسقاط ما أنفق عليها. وهو اختياره رحمهالله في النهاية. (٧)
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٢٦.
(٢) لاحظ في وجه التسمية المبسوط : ٢ / ١٢٥ ؛ والمغني لابن قدامة : ٤ / ٢٣٣.
(٣) الشافعي في أحد قوليه ، المغني لابن قدامة : ٤ / ٢٣٤.
(٤) الخلاف : ٣ / ١٠٢ و ١٠٦ ـ ١٠٧ ، المسألة ١٦٧ و ١٧٣ من كتاب البيوع.
(٥) المبسوط : ٢ / ١٢٥ ؛ والخلاف : ٣ / ١٠٤ ، المسألة ١٦٩ من كتاب البيوع.
(٦) لاحظ المغني لابن قدامة : ٤ / ٢٣٤.
(٧) النهاية : ٣٩٤.
ولو أوجبنا صاع التمر ، وجب أن يدفعه غير معيب ، ولا يجب الأجود ، بل الواجب صاع من أدنى اسم الجيّد.
ولا فرق بين أن تكون قيمة التمر مثل قيمة الشاة أو أقلّ أو أكثر ، وكذا عندنا في دفع قيمة اللّبن مع تعذر المثل.
ولو عدم التمر في موضعه ، كان عليه قيمته في موضع العقد ، ولا اعتبار بفضل الأقوات ، بل الواجب صاع من تمر أو برّ في جميع البلدان.
ولو كان عين اللّبن موجودا لم يتغيّر ، فردّه مع الشاة لم يجبر البائع على قبوله قال : ولو قلنا يجبر كان قويّا (١) ولو تغيّر احتمل عدم القبول ووجوبه ، وكلّ ذلك لا يتأتّى على ما اخترناه.
ولو علم بالتصرية قبل حلبها ، إمّا بالإقرار أو البيّنة ، ردّها من غير شيء ، ولو رضي بالتصرية فظهر [عيب] آخر غيرها ، فالوجه سقوط الرد للتصرّف والمطالبة بأرش العيب ، وقال الشيخ رحمهالله : له الردّ ويردّ صاعا من تمر أو برّ بدل لبن التصرية. ٢
ولو لم تكن مصرّاة وظهر بها عيب بعد الحلب ، لم يكن له الردّ بل الأرش.
٣٣٩٥. الثالث والعشرون : مدّة الخيار في المصرّاة ثلاثة أيّام كغيرها من الحيوانات ، ويثبت على الفور ، ولا يسقط بالتصرّف ، ولا يثبت قبل انقضاء الثلاثة على إشكال ٣.
__________________
(١) و (٢) المبسوط : ٢ / ١٢٥.
(٣) قال ابن قدامة : اختلف أصحابنا في مدة الخيار في المصرّاة ، فقال القاضي : هو مقدّر بثلاثة أيّام ، ليس له الردّ قبل مضيّها ولا إمساكها بعدها ... لأنّ أبا هريرة روى انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من اشترى مصرّاة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيّام إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها وردّ معها صاعا من تمر. المغني : ٤ / ٢٣٦.
٣٣٩٦. الرابع والعشرون : لا فرق في التصرية بين الشاة والبقرة والناقة :
ولا تثبت في الأمة ولا الأتان (١) ولا الفرس ، وقال ابن الجنيد : يثبت في كلّ حيوان آدميّ وغيره (٢).
٣٣٩٧. الخامس والعشرون : لو اشترى مصرّاتين أو أكثر في عقد واحد فردّهنّ ، دفع مع كلّ مصرّاة صاعا ، وعندنا قيمة اللبن أو مثله.
٣٣٩٨. السادس والعشرون : لو اختلف المتبايعان في العيب هل هو قبل العقد أو بعده عند المشتري؟
ولا بيّنة ، عمل بما يدلّ عليه شاهد الحال ، ولو انتفى ، فالقول قول البائع مع يمينه.
٣٣٩٩. السابع والعشرون : لو اشترى من الوكيل ، كان الردّ بالعيب على الموكّل ، والقول قول الموكّل في تجدّد العيب عند المشتري ، والأقرب انّه لا يقبل إقرار الوكيل في ذلك ، فلو ردّه على الوكيل ، لم يكن للوكيل ردّه على الموكّل.
ولو أنكر الوكيل ، ونكل عن اليمين ، فردّه عليه لنكوله ، وفي ردّه على الموكّل وجهان : أحدهما الردّ ، لرجوعه إليه بغير اختياره ، والثاني عدمه ، لأنّ نكوله كالإقرار ، والأوّل أقوى.
ولو اشترى جارية على أنّها بكر ، فقال المشتري : إنّها ثيّب ، أمر النساء بالنّظر إليها ، ويقبل قول امرأة ثقة في ذلك ، ولو وطئها ، وقال : لم أجدها بكرا ، كان القول قول البائع مع اليمين.
__________________
(١) الأتان : الحمارة الأنثى خاصّة.
(٢) نقله عنه المصنف أيضا في المختلف : ٥ / ٢٠٥.
٣٤٠٠. الثامن والعشرون : لو أنكر البائع كون المردودة للعيب سلعته ، فالقول قوله مع يمينه ، ولو أنكر كون المردودة بالخيار سلعته ، قيل : القول قول المشتري.
٣٤٠١. التاسع والعشرون : إذا ردّ الدابّة للعيب السابق ، قال الشيخ : جاز له ركوبها في طريق الردّ ، وعلفها ، وحلبها ، وأخذ لبنها ، وإن نتجت ، كان له نتاجها ، لأنّ الردّ إنّما يسقط بالرضاء بالعيب أو ترك الردّ مع العلم ، أو بأن يحدث عنده عيب ، وهي منفيّة هنا (١) ونحن نتابعه إلّا في الركوب أو الحلب ، فإنّه إن وقع قبل الفسخ ، بطل الردّ ، لتصرّفه ، وان وقع بعده ، لم يمنع الردّ ، إذ لا يفتقر الردّ إلى حضور الخصم.
٣٤٠٢. الثلاثون : إذا باع الجاني عمدا بغير إذن المجني عليه.
قال الشيخ : لم يصحّ. (٢) والأقرب الصحة ، وعلى قوله ، يردّ المشتري ، ويسترجع الثمن ، وتبقى الحكومة بين المجنيّ عليه وسيّد الجاني ، فإن اقتصّ ، استوفى حقّه ، وإن عفا على مال أو كانت الجناية توجب المال ، تعلّق برقبة العبد ، وتخيّر المولى بين تسليمه للبيع وافتدائه.
فإن بيع بأقلّ ، لم تلزم السيّد القيمة ، وإن فضل فللمولى ، وإن فداه ، فبأقلّ الأمرين من أرش الجناية والقيمة ، وروي لزوم جميع الارش أو تسليم العبد (٣).
ولو قتل العبد قصاصا قبل التسليم إلى المشتري ، انفسخ البيع ، وإن كان بعده ، رجع المشتري بجميع الثمن. قال الشيخ : والأولى فيما يوجب الأرش انّ بيعه بعده ، دلالة على التزام المال في ذمّته ، ويلزمه أقلّ الأمرين ، (٤) فلا خيار
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٣٩.
(٢) المبسوط : ٢ / ١٣٥.
(٣) و (٤) المبسوط : ٢ / ١٣٦.
للمشتري ، ولو قيل : لا يلزم السيّد فداؤه ، وإن التزم كان قويّا.
ولو كان السيّد معسرا ، لم يسقط حق المجنيّ عليه من رقبة العبد ، فيتخيّر المشتري مع عدم علمه ، فإن فسخ ، رجع بالثمن. وكذا إن كانت الجناية مستوعبة ، وإن لم تستوعب ، رجع بالأرش.
ولو علم قبل البيع فلا ردّ له ولا أرش ، ولو اختار المشتري أن يفديه كان له.
ولو كانت الجناية على بعض الاطراف ، فإن كان المشتري عالما قبل العقد ، فلا ردّ ولا أرش ، وإن لم يكن عالما تخيّر بين الردّ والأرش.
ولو قطعت يده عند المشتري قصاصا ، لم يسقط الردّ. قاله الشيخ رحمهالله (١).
وحكم المرتدّ حكم القاتل في صحّة بيعه ، فإن علم المشتري ، سقط خياره ، وإلّا تخيّر بين الردّ والأرش.
فإن قتل في يد المشتري ، رجع بجميع الثمن ، وكذا القاتل في المحاربة.
إذا تاب قبل القدرة عليه ، فإن لم يتب حتّى قدر عليه ، ففي جواز بيعه إشكال.
٣٤٠٣. الواحد والثلاثون : حدوث عيب عند المشتري في الحيوان ، لا يمنع الردّ بالعيب السابق
إن كان حدوثه في الثلاثة من غير فعل المشتري ، ولو كان بعدها ، سقط الردّ ووجب الأرش كغيره ، وكذا لو باع الحيوان سليما ، ثمّ حدث عيب عند المشتري في الثلاثة من غير فعله ، كان له الردّ ، ولو كان بعد الثلاثة لم يكن له ردّ إلّا في الجنون والجذام والبرص ، فانّها إذا تجدّدت من حين العقد إلى
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٣٧.
تمام السنة عند المشتري ، كان له الردّ بها ما لم يتصرّف ، وفي رواية إلحاق القرن بها (١) وأفتى بها ابن الجنيد.
ولا فرق بين ظهور هذه العيوب في السنة في يد البائع أو المشتري ، ولو ظهرت بعد السنة ، فلا ردّ إلّا أن يظهر قبل القبض ، ولو تصرّف المشتري وظهرت في السنة ، فالوجه عدم الردّ ، بل يثبت الأرش على إشكال.
الفصل الثالث : في التدليس
وفيه اثنا عشر بحثا :
٣٤٠٤. الأوّل : إذا شرط المشتري صفة مقصودة ، صحّ
وإن لم يكن فقدها عيبا ، ويتخيّر بين الردّ والإمساك بغير شيء لو لم يجدها كذلك ، مثل اشتراط الجعودة في الشعر ، والزّجج (٢) في الحواجب ، والصنعة ، والصيد في الفهد ، وما أشبه ذلك ، ولو اشترط ما ليس بمقصود ، فبان بخلافه ، كما لو اشترط كون الشعر سبطا ، فبان جعدا ، أو كونها جاهلة فبانت عالمة ، فلا خيار.
٣٤٠٥. الثاني : قال الشيخ رحمهالله : إذا اشترى جارية ، لم يصحّ حتّى ينظر إلى شعرها ، هل هو جعد أو سبط ، وأسود أو أبيض ، فلو رآه جعدا ثمّ ظهر التدليس ،
__________________
(١) لاحظ التهذيب : ٧ / ٦٣ برقم ٢٧٤ و ٢٧٥.
(٢) الزجّ : هو تقويس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد ، قال الجوهري : الزّجج دقّة في الحاجبين وطول. مجمع البحرين.