قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الكافي في الفقه

الكافي في الفقه

442/544
*

فصل في الايمان

الايمان واجبة في حق كل دعوى عدا ما يوجب القصاص على المنكر ، وتأثيرها إسقاط الدعوى في الحال وما يليها ، فان حلف بري‌ء من حق الدعوى وان نكل عنها لزمه مقتضاها ، وله ردها على المدعى ومتى يفعل يجب عليه ، فان نكل عنها سقط حق (١) دعواه وان حلف ثبت حقه.

وأما دعوى القتل والجروح مع الإنكار وفقد البينة فموجبة لليمين على المدعي حسب ما بيناه من القسامة ، فمتى يفعل يجب له الحكم بصحة الدعوى ، وله أن يطالب المدعي عليه بها قسامة (٢) فمتى يفعل تبرأ ذمته من تهمة الدعوى ، وان تنكل ( كذا ) يلزم الحكم بمقتضاها.

ولا يمين الا بعد دعوى ولا يحل دعوى ولا يمين عليها الا عن يقين بصحة استحقاق ما تعلقت به.

ويكفي فيها اسم الله الأعظم كقوله « والله » متجردا عن (٣) الصفات ، والتأكيد بتكريرها « الذي لا إله الا هو الطالب الغالب المدرك المهلك الضار

__________________

(١) في بعض النسخ : حتى دعواه.

(٢) في بعض النسخ : قسامته.

(٣) في بعض النسخ : من الصفات.