والدابة وكل مضمون ولا ما دون الموضحة.
فعلى هذا التحرير يتنوع القتل ستة أنواع : عمد يوجب القود ، وخطأ محض ، وخطأ شبيه العمد يوجبان الدية على العاقلة ، ومضمون بالتعدي وهو ما عدا الأنواع الثلاثة المعلوم إضافتها وديته لازمة للمتعدى في ماله ، وقتل لا يعرف فاعله وتصح إضافته إلى محل وجوده كالقرية والمحلة وشبههما ، وقتل لا يعرف ولا تصح إضافته كقتيل الزحام ونظائره فديته على بيت المال.
فأما ذهاب الحواس والجوارح والجروح :
ففي ذهاب العقل الدية كاملة.
وفي ذهاب شعر الرأس أو اللحية لا ينبت (١) الدية الكاملة ، فإن نبت ففي شعر رأس الرجل أو لحيته عشر ديته وفي شعر المرأة مهر مثلها.
وفي ذهاب البصر الدية كاملة ، وفي ذهابه من احدى العينين نصف الدية ، ويعتبر بفتح العين مقابل عين الشمس فان لم تطرف فهو أعمى وان أطرف فهو بصير وان أطرف بإحداهما فالاخرى ذاهبة النور ، وفي نقصه منهما أو من إحديهما بحساب ذلك ، ويعتبر بالجسم الظاهر اللون في المسافة ، وفي قلع العينين الدية كاملة ، وفي قلع إحديهما نصف الدية ، وفي ذهاب بصر الأعور خلقة أو قلع عينه الدية ، كاملة وان كان ذهاب الأخرى لتعد عليه في حرب أو بحق لجناية على نفسه فنصف ديتها (٢) وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصف ديتها. وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها ، وفي طبق (٣) المفتوحة أو ذهاب سوادها مع تقدم العمى ربع ديتها.
__________________
(١) في بعض النسخ : إذا لم ينبت.
(٢) في بعض النسخ : فنصف دية.
(٣) طبقها. ظ.