فصل في ضروب الإجارة
الإجارة سبب يمنع المالك من التصرف في الملك ، ويبيحه للمستأجر ، ويوجب استحقاق الأجر له عليه ، وتفتقر إلى صحة ولايتهما وتميير المستأجر وتسليمه وتعيين الأجر والأجل والمسافة والمقدار والصفة الى غير ذلك مما تتعلق به الإجارة. فإن اختل شرط بحيث تفتقر اليه لم تنعقد ، وإذا انعقدت اقتضت استحقاق الأجر معجلا الا أن يشترط التأجيل.
وهي على ضروب :
منها اجارة الرباع والأرض ، ولا بد فيها من تعيين الأجر والمستأجر ووصفه وتحديده والأجل والتسليم ، فان منع مانع ظالم من التصرف أو هدم المسكن أو قطع الشجر أو أحرق نبات الأرض أو عزلها ( كذا ) قبل التسليم سقطت الأجرة ، وان كان بعد التسليم فالإجارة ماضية والأجرة مستحقة ، ويرجع بها على المتعدي في الدنيا أو يعوضها في الآخرة ، وان كان ذلك بفعل المستأجر فالأجرة لازمة وهو ضامن لما أفسد من بناء أو غرس ، وان كان شيء من قبله تعالى لم يضمن شيئا وسقطت عند الأجرة حتى يعيد المالك الربع والأرض إلى حالتهما الاولى.
ولا يسقط الإجارة والأجر هلاك ثمرة الأرض ولا نبتها بفعله تعالى ولا فعل